استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

10/6 شرح كتاب الطهارة من الروض المربع / عبدالعزيز بن باز - بن باز - مشروع كبار العلماء

0:00جميعا الجمهور يرى الصح غنية بالفتحة وفي الغسل صيام افضل سواء في الغسل او في الغسل نعم سواء كان في الغسل او في البث نعم افضل لكن يحفظ الذنوب ان يحذر ويحفظ المؤمن ان يعتني بالافضل من الايمان
0:24فاذا توضأتم فابلغوا يعني هنا ان يتوضأ ويبدأ عليه الصلاة والسلام تمام هذا افضل نعم وانمسح بيديه جميعا اليمنى بيده اليمنى واليسرى نعم انمسح بيديه جميعا كل رجل بيده لا يموت
0:56وكيف مسح عده؟ كيف مسح اجزه يمينه بيساره كلها الحمد لله قوله ويفرج اصابعه الى ايه الدليل المهم ان يمسح ظهر الكفين نعم. وكيف مسح اعزها؟ نعم. ويكره غسله وتكرار غسله
1:28لانها خلاف السنة تكرار المسجد نعم مرة واحدة ابن عمها دون اسفله ان يكفل الخف وعقبه فلا يسبب الصعوبة. نعم نعم نعم ولا يدبر لو اقتصر عليه. نعم. لان فظل السنة
1:52ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة بما تقدم من حديث صاحب الشجة. نعم ينزل على جميعها ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن ممن مسح بعد الحدث بخرض الكفر او خروج بعض القدم الى ساق الخف
2:11او ظهر بعض رأس وفحش او زارت جبيرة يسأله الطهارة اذا ظهر اهلهم ارزاق الجزيرة نظر عدمه او ازال امامه وبعضها او محبل يا محل الجبيرة كثيرة يا شيخ ها
2:35قبل هذا الحديث قل احسن الله اليك لو كانت الجبيرة على الفتح الى بريئة رفع الصحابة عيد الطهارة الى المغفرة ها يعيد الطهارة كلها يملأ موضعها مم واذا زالت الصلاة ولم تبرأ. نعم؟ زالت الجبيرة ولم تبرأ
3:00يعيدها هذا الصواب يعيدها ويمسح لان الله موجود نعم. فان تطهر ولبس الكفر ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعة. نعم انما تبقى اذا خلع بعد الحل. نعم كيف فان تطهر
3:23او اه فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث ان لم تبطل طهارته بخلعة. نعم. اذا خلعه على طهارته نبذه على طهارة باسباب اخرى القدم ولا لا تصلي القدم ولا او على ظهر كما قال
3:52اه اهو مم السلام عليكم نعم ولو كان توضأ تجديدا ايه ولو كان فوضى تجريدا ومسح. هم الله فان تطهر ولبس خفا ولم يحدث لم تطلب طهارته بخلعة. ايه. ولو كان توضأ. لمن جعل طهارته
4:29لا يغير الطهارة او تمت مدته اي مدة المدح والطهارة؟ نعم يوم وليلة ولو ما تهتم بمدة انتهى انتهى الحكم ولو ولو في الصلاة لان المسح اقيم مقام الغسل. نعم
4:54قيل ثمة مدة فانزال نعم او انقضت مدته بطلت السهرة في ممسوح تفكر في جميعها لكونها لا تتظاهر. نعم مم. لان المسح اقيم مقام الغفل فان زالت او انقضت مدته
5:11فانزاله او انقضت مدته قطرت الطهارة في الممسوح. نعم. فتبطل في جميعها لكونها لا تتفاعل. نعم نعم صلى الله عليه وسلم نعيش يوم وليلة جزاك الله خير يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة
5:55تمام لا لا يفسد القلب يخلع الخبز ويفسد القدم احسن الله اليك طهر الانسان من ثم انتهت المدة وهو على طهارته. نعم انتهت المدة يوم والليلة هو على طهارته كل من قال انه لا حاجة الى
6:28طهارة اشعالها ووجب ان يريد الطهارة الطهارة انتهى انتهى انتهى يعني كأنه احدث انتهى الامر باب نواقض الوضوء المفسدات وهي ثمانية احدها الخارج من سبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيله
7:10اي مخرج بول او غائط ولو نادرا او طاهرا كولد بلا ذنب او مخصرا في احليله او محتشم وابتل لا الدائن كالسلف والاستحاضة فلا ينقض للضرورة لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على رسول
7:28اما بعد الوضوء الوضوء له نواقض معلومة اولها سبحان الله اولا الظالم او غيرهما مما يخرج من السبيل فانه ينقض الوضوء ويجب على صاحب المضمون الصلاة ونحوها كالقضاء المصحف الا مستحاضة
8:00ومن كان بحكمها فهذا لا ينقض وضوءها ما خرج في الوقت فانها توضأت الظهر تصلي ولو خرجت حتى يأتي الوقت الاخر الصحابة توضئي لوقت كل صلاة فصاحب السلف مثل هذا
8:21اذا كان انسانا مصاب باحزاء من وببول دائما فانها لا تصح فان هذا لا ينقض وضوءه في الوقت ان يتوضأ في الوقت حتى ينتهي وقته وقت كل صلاة ولأنها ضرورة
8:44والمساعدة للبول زاعما او بالريح دائما ونحو ذلك هذا عليكم لكل صلاة مستحاضة نعم نعم؟ اذا كان خارج الحصاة بعد ان خرج من الدبر ينظر والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل
9:09ان كان بولا او غائطا قليلا كاد او كثيرا او كان كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائض كقيء ولو بحالة لما لما رواه الترمذي وانه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ
9:24والكثير منها فحص في نفس كل احد بحسبه هذا بئر السبعين اذا كان فاحشا فانه ينقض وصارنا السبيلين ونحو ذلك بما فعلش اما سيدي حليب فما يأخذ من الحروف عند
10:14بعض الابر او ضعاف النشيد او ما اشبه ذلك فيعفى عنه يقوم اذا كان فاحشا يستحجب اللسان تراه كثيرا فانه ينفض الى رجل او من اليد او من البطن او من الرأس
10:39او طيب فانها سوى الله نفهم مرة واحدة وما اشبه ذلك انه لا يقوم قد يقع هذا في يوم من القدر عن الاسنان طيب تقع في العين ايضا الله الدليل على هذا
11:49نعم فضيلة الدليل على ان خارج من غير سبيل ان ينقص هذه القراءة تتوضأ والاصل في هذا طيب قال توضأ ما اعلم يا ابراهيم واضح الموضوع وانه قام فتوضأ وقياس على ما يخرج
12:21لان اه فاشبه ما خرج من السبيل من بول او الذين او نحو ذلك بعض الائمة يعلقوا به والخروج من الخلاف نعم الحديث ثابت نعم حديث الترمذي توضأ بعض الهواة
12:52في سنده مقال. نعم نعم نعم نعم ليس واضح لانه ليس بامر نعم هذا ولو كثر ما ينقض الوضوء لانه هو مطلق نعم فانت نعم قال الحاشية وذهب مالك تابعي
13:50طيب الا يكون اهو قال اللغوي والتابعين فلازم زاره الشيخ لكن يستحب زاره الشيخ نعم نعم فماذا فعله بهذا؟ نعم نعم اصل البحسن لنفس كل واحد نعم ايه والله اعلم ما فيه ما علم الا قياسا على الخالقين
14:57مجرب ما اشبه نعم ماذا يحتاج لتعمد تحصل به لعلم هذا على كل حال من باب الاحتياط الثاني من باب الاختيار. نعم نعم واستماع اليه. نعم. نعم. واذا اشتد المخرج. نعم. واذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد
16:06نعم اذا له حكم واساسي خروج البال والغاية. نعم نعم اما اللمس لا نعم الا وحسن في الخروج اثنان له حكم اما من جهة اللمس والثالث زوال العقل او تغطيته
16:38قال ابو الحطاب وغيره ولو لم يخرج شيء الا يصير نوم من قاعد وقائض غير محتب او مستبئ او مفتن النوم وبالشكر وبالاغماء الخروج وهو لا يشعر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم
17:06عثمان ابن عفان نعم عمر انفق عليه الصلاة والسلام والا يتوضأ الا من غائط او ظلم او نوم فجعل النوم كالغائب الموت يستحزم هذا الشعور سواء كان قاعدا او مستندا او
17:40مطلعا ان العرش يسير لا ينتظره اما التصحيح فلا دليل عليه نعم. اذا زال عقلك نعم نعم ولا ابو النصاب غيره ولو تلجأ ولم يخرج نعم ها يذهب معه الشعور من الهم ما يبقى معه الشعور مو معاشر
18:20ما نفي الا هذا هو ذهاب الشعوب يصحى للناس ولا يسمعن كلام الناس ولا قراءتهم هذا هذا النعاس هذا هذا المعاصي ولهذا رضي الله عنه. نعم وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكرة ينقض الوضوء كثيرها ويسيرها. نعم
18:45ذكره بالذنوب والاعمى نون ويوم كله بين حضور نعم لان صاحبه يفسد بالعقل نعم كثير والقليل. نعم ذكره في المضجع اجماعا. نعم. وينقض ايضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا. نعم. كمحتسب ومتكئ
19:07نعم هذا هو الصعب اذا فقد الشعر هناك منذ الكثير من الراكع والسادس مطلق عام اذا كان نوم مستغرق اما انهم يسيروا فعل نعاس والكثير من قائم وقاعد. نعم في حديث العين تاء السهم
19:30نعم العين فمن نام فليتوضأ واصح من هذا حديث ولكن للغاية من الظلم والنوم نعم. رواه احمد وغيره. نعم. واستح حلقة الدبر. نعم الرابع غسل ادمي تعمده او لا مستطيل ولا
19:52او صلفة او من او خلفة او من ميت للانثيين ولا بائن او محله ايش تعمده او لا الصف ده ولو اشل او خلفه نعم قال صلى وقالت او من ميت
20:17الانثيين او محله ولو اسلم او اخلف او من ميت لا الانثيين لا الانثيين نعم. ولا قائد او محله المقصود نفس الذكر مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم من استبشره ليتوضأ
20:39فعليه الوضوء قد وجب عليه الوضوء الصواب فمن بكر او انثى من صغير او كبير يعم الاحاديث لحم اللحم اما اذا كان من وراء الثوب وراء السراويل وراء الجزار فلا ينقضه
21:05انما اذا مس اللحم الرجل او امرأة نعم حل او محل نعم او باعل او محله ولا بائن او محله المرأة اللهم صلي على او انه قدر انه نعم انما هو في
21:39وبعضهم حملها بعضهم قال بسبب بعض المقال ولكن ده غلط خالص نعم ها فالحلقة حلقة الدبر بس الحلقة نعم او غسل قبل من امرأة او مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين شفتيها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ
22:19رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه احمد. نعم ولا ينقض مس شفريها وهو حافة فرجها وينقض النص المسك بيد بلا حائض ولو كانت زائدة
22:40سواء كان بظهر كفه او بطنه او حرقه من رؤوس الاصابع الى الكوع بعموم الحديث من اقوى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد لمسها بها الفوز انتقض الوضوء
23:00اما قول اهل الشرطة اطراف الفرس مثل ما الفرج الذي هو الذكر ولم يمسه ابن القيم نطلع وهو ابعدنا الصواب عدم نعم ها نعم خصلتين بعد لكن لا ينقض نفسه بالظهر
23:55لكن لا ينقل مقهى بالظفر نعم وينقض لمسهما اي لمس الذكر والقبل معا ان كنت مشكل دعوة اولى اذ احدهما اصيل قطعا اذا مسهما لا احدهما اما احدهما فلا لانها قد تكون فائدة
24:21لكن اذا مسهم الا ان احدهما. نعم ونستفيد بشهوة ها؟ سيدة بالشهوة مسلم بشهوة اولى على العموم وينقض ايضا لبس ذكره اي ذكر الخنث المشكل بشهوة لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكرا
24:51وان كان امرأة فقد لمس هذه الشهوة. نعم لان قد يكون زائدة لان الصواب ان نص المرأة او لامستم النساء يعني الزنا مطلقة من شهوته بما شاء المقصود ان هذا لا
25:15لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ يصلي عليه فان لم يمسه لشهوة او مس قبله لم ينقص. نعم او انثى قبله اي وينقض لبس الانثى قبل الانثى المشكل لشهوة فيهما اي في هذه والتي قبلها
25:35لانه انسانة انثى فقد مست فرجها وان كان ذكرا فقد لمسته لشهوة طوا منها فان كان اللمس لغيرها او مست الذكره لم ينقض وضوءها. نعم والخامس فسروا البشر امرأة بشهوة
25:58نعم نعم لا زال كذا اليوم الخامس نوافذ الغرور مسه اي الذكر امرأة بشهوة لانها التي تدعو الى الحرب والباء للمصاحبة والمرأة الشاملة للاجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوصأ مثلها
26:29وسواء كان المسخ باليد او غيرها ولو بالزائد لزائد او اشل الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول والدي رحمه الله الخامس مس المرأة بشهوة بحينقض الوضوء وبهذا قال جماعة من اهل العلم
26:48مطلقا منها وقال اخرون انما ولو بعزة فاهتجوا بقوله تعالى وذهب اخرون وهو ابو ثابت اذا ان يمسها لا ينظره تطلع الزهراء بغير شهوة ما لم ينفق وهذا هو الصواب الصواب ان
27:24والجماعة من العلم في هذا قول ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض اللسان وصلى ولم يتوضأ كما روى ذلك الامام احمد رحمه الله باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها
27:43ولان الاصل اسهل عنه براءة هذا يقول يقال ان هذا ينقض الوضوء الا بدليل وليس هناك دليل يدل على نحو اما قوله تعالى اولى مسه النسا فهو بالجماع قال جل وعلا وان كنتم
28:00او لا هذا انا فالواجب على مؤمن وعلى حال الحق اصحاب الدليل وليس هناك دليل يدل على نقله بس مطلقا ولا تكرمه وهذا قول امين الصواب نعم ها النبي لا يجوز نفسها
28:56النسخة الاجنبية لا يجوز ولكن لا ينتظره وهكذا يوصي زوجته واخته وعمته لا ينقضه ولو بشيء حتى يخرج فيه نعم مطلقة مطلقة نعم كان الذي يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ التكبير مقصود
29:28ولا يستحب نعم او تمسه بها وهكذا مسها هي لمسها ولمسها الا اذا خرج شيء. نعم. او تمسه بها ان ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. ان هذا من الصواب مذهب
29:53نعم وينقض مس حلقة دبر لانه فرض سواء كان منه او من غيره لامس شعر وظفر وسن منه او منها. ولا المس بها انا اتأمل في الذكر قال ايها المؤمن افضل يده الى فرجه
30:20يشهد له ما شئت فقد وجب عليه الوضوء من المرأة الذكر بين الرجل ينتظر الوضوء بالله نعم لا مسح شعر وظفر وسن منه او منها ولا النفس بها. نعم. ولا مس رجل لامرد ولو بشهوة. نعم. من باب اولى
30:49ولا المسك مع حائط قيامة مع هذا انما اذا مس اللحم اللحم لانه لم يمس البشر. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ذكرا كان او انثى. نعم
31:15وكذا لا ينتفض وضوء الملموس لا ينقض مما بعونه ما لوش الاعتجال والنساء لا يبغض الوضوء. نعم وكذا لا ينتقب الوضوء ملموس من خرجه ها وكذا لا ينتفض وضوء ملموس فرجه. نعم
31:32نعم ويمكر غسل ميت غسل من كان من كان او كافرا ذكرا كان او انثى او بغيرا او كبيرا هو يعني ابن عمر فمن لقوا تعزز رحمتي وهذا في سيرة الادب والصواب وانه لا ينكر الا اذا
32:04اما تأخز الميت فلا ينبغي هذا هو الصواب وانما يستحب له الغسل والاصل غلبة الوضوء وبقاؤه فلا يقال هذا ينتقل الا بدليل قل هاتوا برهانكم ان ظلوا صادقين الواجب على
32:24العلم بقية الادلة الشرعية فان كان زاده من شر فهو الى الله والرسول فاذا ارسله من وراء حائل غسل الميت اين وضوءه الان؟ نعم نعم ايها الشمال يقول حدث على بعض الناس لعله
33:01الشمال وصافي بعض الناس نعم نعم وينقض غسل ميت مسلما كان او كافرا ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يأمران غافل الميت بالوضوء
33:29مثلما تقدم الصواب انه لا ينقض وان صح عنهما فلابد بالكتاب والسنة فان كان ذلك نعم والغافل من يقلبه ويباشره ولو مرة. لا من يصب عليه الماء ولا من الغافل من يقلبه هذا الغاسل اما من يحب الماء
33:49لا يسمى العاصي. الغاصب هو الذي يصب يلمسه ويقلبه والصواب انه لا يرتفع الوضوء ولكن يستحب له الغسل يعني الموت يكسبه ضعفا فاذا فسدوا افضل الدليل ثم من ادلة قصة
34:12اسمع لما غسلت الصديق هذا في يوم بارز الصحابة تغتسل قبل انه غسل اما حديث فهو ضعيف لكن اذا اغتسل فالجماعة جماعة من السلف رأوا ذلك وهو في تنشيط الا بعد
34:35يعتقد الميت يحصل به ضعف وانكسار هم تمام كذلك حديث الميت صلى عائشة نعم الاربعة نعم يدل على ذلك نعم اخبار عاجلة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قد غسل بعض الاموال
35:19عنه سواء يفتتن او كلها حجة من فعله وقوله نعم الامر المقصود حصول السنة كذا ولا كذا نعم الحجة في الاستحباب يعني. نعم يا من يصب عليه الماء ولا من يرممه
35:52ولا من ولا من يرممه نعم وهذا هو الثالث والسابع اكل اللحم خاصة الى الجذور اي الابل من مقصود الناس من غسل الميت ولكن نعم هذا من الادلة هذا من الوجوب نعم
36:48وهذا يدل ليس عليه الرسول ولا يمنع الاستحلال. نعم يعني يكفيكم لا يتعامل معها لم يغتسل غسل الميت المسلمين لا يهتمون لا من الواجب على ما يجب عليكم او صح
37:26لو صح نعم نعم نعم. والسابع اكل اللحم خاصة من الجزور اي الابل فلا ينقض بقية اتباعها كالتقدي وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء كان نيا او مطبوخا رجع في فالواجب
38:06لما في الامر الذي توضأ منه ولا يتوضأ منه من الغنم ان يتوضأ منهم الابل الا دل على وجوب التعليم قال نعم ان شاء الله قال ان شئت دل على
38:24امر اما لبنها ومرضها فلا يجوز انما هو اللحم واختلف الناس في الكبد والطحال والسهل ظلم باحثاب حسن والا فلا من العرب لربق هو الهوى ولان الاصل براءة الله الاصل براءة عدم الوجوب
38:50ولا يتحققن في اللحد نعم قال لا يدخل في عموم؟ نعم هذا هذا هو واذا تفضلوا من باب نعم ومسوس العنف ها من اصل العموم لحب الابل ها لا تدخل انت بدعائك
39:16وهم قبضوا على من اللحوم عند العرب الامر بالمعروف نعم نعرف انه لحم الغنم فلا حاجة الى السؤال نعم هذا التحليل هذا في محرم كله نجس محبوسة وكل شيء ان هذا
39:48بما يتعلق وما يحصل بك من النشاط والقوة. نعم نعم قال احمد فيه حديثان صحيح ان حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة مثل ما قال صحيح نعم صلى الله عليه وسلم
40:07والثامن وما اتاه رسل منتهى اه الله ان لا جاء لك من صحة نظر ولا من زمان ما فيه صلاة على وجوب والثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا
40:33باسلام وانتقال ملي ونحوهما اوجب الوضوء الا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء والثاغن المشار اليه بقوله كل ما اوجد ايش؟ والثامن المشار اليه بقوله النساء نعم اشاروا اليه بقوله كل ما اوجب غسلا
40:55كاسلام وانتقال ملي ونحوهما اوجب الوضوء فيوجب الغسل دون الوضوء فان اثنان فيه حديث بظهر العلم لكن اسند عمل البشر امم كثيرة ولم يأمرهم النبي فدل على انه الصحاب فقط
41:28فذلك ثم ماذا ولم يمر هنا في الغسل ثم جاء قال اشهد ان لا اله الا الله المقصود ان هذا هو الصواب اذا اسلمت تحاب له اذا اما الوجوب ولكن يستحب له
41:55نعم انتقال المريض قال النبي او نعم قال فالنظر اذا خرج من الماء من الماء قام اذان العشاء حتى يخرج زمني الماء من الماء نعم نعم المناهج لانه سكت عن امة كثيرة في ايام
42:34ما قال يا ايها الناس نعم لم تعلم عسفته من حيث الاسلام يخدم ما كان قبله. نعم الاسلامية فيما كان قبله. نعم من اما الرسل فهو له رسل والخضوع على حسب لابد منه
43:08نعم اذا اسلموا نعم ولا نقوى بغير ما مضى. نعم القذفي والكذب والغيبة ونحوها والفهقهة ولو في الصلاة. ولا وضوء والنميمة وقهقعة فيها لا والله نعم ولا رأيتكم آآ الوضوء عند الموت
43:44ها؟ اقول بالنسبة قوله الا الموت يوجب الغسل دون الوضوء ليس الميت يوظف ثم يغسل الله انما جاءت الادلة نعم لكن اذا وضح جمعا بينهما وان النبي صلى الله عليه وسلم
44:09بثوبك؟ نعم ها الموجودة نعم سواء الوجه نعم واكل ما مسك النار. نعم كان النبي امر بذلك يسحب غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما نعم نعم قوله رحمه الله ولا يصلي الوضوء منهما يعود على مسبة النار والقذف والكذب والغيبة
45:01اما بالنسبة النار فيستحب اما البقية مع مال الدليل قال فوظى مسجد الناقة عليه الصلاة والسلام هذا ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام فاكل نحلم ثم صلى ولا دل على عدم الوجوب
45:22وبعضهم قال انه منسوخ الصواب انه ليس بمسروق ولكن مستحب الامر الذي الاحاديث الصحيحة دل على ان الاستحباب تركه صلى الله عليه وسلم للوضوء في بعض الاحيان فدل على ان الامر ليس بالوضوء
45:43من هذا الرجل الجابر كان اخر الامرين دل على انه ليس جوالي ومن تأخر الطهارة وشك اي تردد في الحدث اه ولا انما عليه ولا يبطل صومه لما عليه ان يغسل ذكره وانثيه
46:14هذا صور المرء لا يبطل الصوم ولكن يجب عليه الوضوء ويتوضأ وانما اما الذي لا هذا الصواب. نعم. بارك الله فيك لا تعلم والله نعم لا يقاس عن ذلك. نعم
47:01الا ببنيه ومن تيقن الطهارة وشك اي تردد في الحدث او بالعكس بان تيقن الحدث في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة او خارجها تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما
47:20لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه لا والله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول اما بعد يقول معاوي رحمه الله
47:35ذكر الحدث او العشر الطهارة فانه يعمل باليقين الطهارة لا شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد بها لما سئل عن الرجل في الصلاة
47:55اذا وجد احدهم معصيته فاشكل عليه فلا يخرجن من المسجد حتى يسأل عن صوته وهكذا وكان محدثا يتطهر ام لا وحدي ولكن شك هل تطهرنا فالاصل انه على حدث فلا تحرم صلاته
48:26يجب ان يتوضأ وان يعلم انه قد بال او خرج من الريح وشك في الحروب ضامنة هو على الاصل محسن ولو غلب على ظنه الا من الصحابة ما يجوز حتى يتيقن انه الفقراء
48:40نعم فان تيقنهما اي سيطن الطهارة والحدث وشهد السابق منهما فهو بظد حاله قبلهما ان علمها فان كان قبلهما متصهرا فهو الان محدث وان كان محدثا فهو الان متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها في بقاء ظدها وهو الامر
49:07الجميع الاسبق لكان قبلهما طاهر فهو وحده محدث مظاهر وجود الطهارة صلى الظهر بعد الظهر او متطهر هل ضحى قد لا قال اما اذا كان يعلم انه قبل المحزن والامن تطهر بعد الحج
49:52نعم وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر عليه الصلاة والسلام واذا سمع اثنان خوفا او شمى ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا واذا سمع اثنان صوتا او شمى ريحا من احدهما لا بعينه
50:17فلا وضوء عليهما ولا يأثم احدهما بصاحبه ولا يصافحه في الصلاة وحده وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما وسمع صوتا لاحدهما او ريحا من احدهما وشك كل واحد له يعمل بالاصل
50:38كل واحد يعمل بالعاصي له على الطهارة لكن لا يهم احدها احد لانه احدهما مفسد مثل هذا امرأة يذبحون واحد من الطهارة حتى تبذل تزول الشرك الجمعة في انفسهم والحمد لله لكن لو قدروا
51:00اما الاخر معه مفردا لانه قال الامام احسن الله والامام اذا كان اما احدهما لانهم العلم ان كان مطهرا ولا يسألهم احدهما الاخر نصوص الريح هذه نعم ويحرم على المحدث مسجد ويحرم على المحدث مس المصحف
51:55او بعضه حتى جلده وحواسيه بيد او غيرها بلا حائض وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم لانه قال القرآن الا طاهر اما او جثير منه فيه لا بأس نفس المصحف
52:28الذي عليه هو والتصل بها هذا هو دين لا يمسه بيده لا حمله في علاقته او في كيس او كم من غير مسك لا بأس ليك هملا بعلاقة او في كيس
52:44او في ظرف المسجد المصحف لا لا يضر لكن الذي يمنع نفسه فقط مباشرة. نعم ما يصحى الا اذا كان التفسير اللغة العربية اللغة الاجنبية ولا ينبغي ان المكان لفائدة
53:15كتب التفسير لا حرج ولهذا كان متصل لا يمشي جزير الله نعم ولا تصفحه بكم او عود نعم ولا تصفحه بكم او عود ولا يصفحه ولا نعم ولا تصفحه بكم او عين او عود
53:51في هذا الاصل في هذا او اي حاجة ها في علاقة او في كيس او من غير نفس ولا تصفحه بكم او لا بأس نعم الحملة به تمسحه بعود انما قطعت عما قبلها سبع
54:19او حمله هذا كله لا بأس به. نعم. لا يسمى مس ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالد من الكتابة نعم ولا ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالد من الكتابة
54:40انا وحدي ما سمعوا او ورقة فيها قرآن مصابون بما اشتمل على المخالفين نعم ولا رص تفسير ونحوه مثلها الكتب المترجمة الى اللغة نعم ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس
55:13كذلك لان مع احترام القرآن وان كان فلا يتمسك بعظ المتنزه نعم وسفره به للجدار حرب ايش؟ وسفر به لدار حق. نعم مارس شهر فكان يخشى عليه من ايديهم نعم
55:40وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن قال بخص سرقة يحفظ التوسل بالقرآن او كتب العلم لان هذا نوع هذا فلا يجوز القرآن او كتب العلم لان هذا اهانة لها ولا يجوز
56:01الا اذا كان طائفة هناك خوف من قال انه يحرم توحده ولو خاب بعضهم واحد يعني والله وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اقتربتم اليه. نعم معليش بارك الله فيك يا شيخ
56:31قال نعم نعم. احسن الله اليك لا يا باشا ان هذا خاص بالقرآن لا لا يجوز الا عند الظالم هم عليه نعم نعم نعم يخاف عليه معدود والا فالواجب فعلهم الله
57:22ولا سيما له اذا كان في صيام جمعة العلة منتشر نعم الكفار يعني ما هو الكفار نعم نعم ايش نعم نعم ها لا بأس المصحف نعم نعم لا يجوز نعم
58:34لا بأس به جاء مرسل ومسلم صحيح وللشاهد ايضا من حديث حكيم الحزام نعم ويحرم ايضا كتم القرآن بحيث يهان ويحرم ايضا كثر القرآن بحيث يهان يعني بطريقة انتهيئة اخرى
58:54المجلس او طريقته يتكئ على القرآن او اشياء كن في نعمة ما احسن القرآن ابن نظيف ابن طاهر نعم تمام اياك نتعمد لكي يتعمد نياته الله الحائض دولة لماذا يعلق على الحائض
59:41مع الحزب اصل حرز فما يصلح الاعمال هذه اهانة هذا اهانة صفحة واحدة طريقة لا تقرأ هذه اهانة والله اعلم اما بها وقراءتها او احاديث لا بأس اه اما اما اذا كان لذكر الله ولهذا بعض اهل لم يمنع من تعليقها بالكلية
1:00:14لانهم يقولون يخشى ان يكون الحزب السبيلة لا بأس اذا كان لذكر الله بذكر الله والفائدة نعم بعض الايات الا نعم نعم وكره مد رجل اليه واستدباره وتخطيه وكره مدح رجل اليه واستدباره وتخطيه
1:00:49وتخطيه وتحاول يذكرها اليه ادباره اصل ده نوع فيه نوع من الاهانة ينبغي فكها الرجل ويستدبره او يتخطاه فيه نوع من في الحديث الصحيح ولا يمد يديه اليه ولا يجعله خلف ظهره
1:01:18لهذا لا شك ان في نوع هذا فالافضل لمؤمن ان يتجنب هذا نعم هذا ما هو المقصود هذا ما هو بمقصود ما هو بمقصود لا بأس الذي عليه حفظ القرآن وتيسيره للقرآن
1:01:35وليس المقصود بهذا نعم لاحظ اما اذا كان في محال يخشى على الارض او ما اشبه ذلك او اضاء تظهره على وجه يظهر مثل هذا اما هذه في حفظ القرآن
1:02:04احسن الله اليك نعم اية الفرصة واحفظكم نوع مثل الصحة تعلق في السيارة فتجد المدخن يدخن عليها والموسيقى حولها؟ لا هذا يقطع مقصود الحلبة نعم ها اذا قصدوا القرآن نعم كلام الله ثم الجزء الاوراد لا ثم اذا قصد نفسه كلام الله لا بأس
1:02:41هذا ما في الشكل هذا ان اهل العلم لكن اصل هذا لا يسمى اهانة نعم نعم ها نعم المقصود نعم ما يجوز نسأل الله العافية. نعم وتحليته وتحيته بذهب او فضة وتحرم تحلية كتب العلم
1:03:26لا ينبغي لها الفضل يكره ذلك لان ذهب مع محروم محرم على الرجال تعاطي فيه هو حتى الخاتم لا ينبغي وهي نوع من العبث والاصرار قتل النساء انما يكون في
1:03:54من الاسف المناسب اما يحل بما هو فلا ينبغي جميعهم من الاسراف رغم التشاؤم. نعم نعم قال عليه والشافعي وقيل يحفظ قال ابن الجاروني يحرم هذا هو الاصرار لا وجه
1:04:32نعم. ماشي الشارع. نعم. نعم. الشرح مسح على التحريم. نعم البارح على التحليل. ايه. الله يحرمه ايضا القرآن لحفظها نعم تسلم الصلاة فيها واضح وحتى الصواب كله تعظيم القرآن بالذهب والفضة
1:05:05تعظيمه بالتدبر والعمل ما في الذهاب هذه من خرافات ايها الجهال تعظيم القرآن وكتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله لا للقرآن ولا من استغلال نعم لا بأس اذا كانت الارض طاهرة مع الكرسي ولا في الكرسي اولى
1:05:38مرتفع او لا؟ فاذا دعت الحاجة الى الارض يعني او لاسباب اخرى فلا بأس نعم تمام او ما نعرفه اصل لا يعرف له اصلا نعم بارك الله فيك لا يعرف له اصلا وفي دخول منكر ما يجوز
1:06:04صحيح تذهب الى كله لا يجوز الواجب في هذا الكتاب كما كتبه الصحابة قريبا من هذه يكتب كما كتبه الصحابة ومن تبعهم باحسان لا يتفاعل به نعم نعم هذا اللي يرميها محرم
1:06:40كتب اياته في ان يقرأها في ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها قول للصبيان يقرأون وما تبقى في الزبالة فهذا منكر لا يجوز هذا لا لا لا يجوز ما هو ما هو ما هو بلازم لكن اذا كتبه بهذا اما يمزقه من حال طيب
1:07:04مثل ما دفن الصحابة المصاحف لما اخذ مصحف الايمان مم ها يعني يعني ايات اما اشياء ما لها اصل لا ينبغي ينبغي ان يفسد بما يثبت به العادلة عدم تجاوز ذلك لان هذا يفضي الى تنافس الناس في هذه الاشياء
1:07:47بارك الله فيكم يا شيخ تدفن نعم نعم نعم نعم فيحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلا اقرأ صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكرا ولا صلاة الجنازة محرم عليه لا يسألني لا يصلي اي نافلة ولا فريضة ولا
1:08:17طبعا في هذه الا بالطهارة لانها صلاة هذا محل خلاف ولا اصح لا يشرط لها الطاعة نعم. ولا يكفر من صلى محدثا. ولا. ولا يكفر من صلى محدثا. لا يكفر بذلك
1:08:32لانها اما اذا صلى محسن استهدي بالله فاستهدي بالله الزين من باب الاستهزاء بالدين من باب الاحتقار هذا شيء اخر اما اذا كان جاهز او هذا لا يخون في ذلك
1:08:53نعم ويحرم على المحدث ايضا الطواف. نعم. ويحرم على المحدث ايضا الطواف. لابد منه. لان الطواف صلاة هذا هو الصواب اما السعي صلاة قبل ما لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام رواه الشافعي في مسنده
1:09:19لهذا الحديث لان الله اباح فيها وهو في حكم الرفض ولانه صلى الله عليه وسلم ان يقوم توضأ كما اليهود توضأ ثم طاب عليه الصلاة والسلام الله اما لا انما
1:09:59هذا التوبة الى الله. يستحق ان يؤدب لما يصلي ما يكفر عن الصلاة يكفر والاستحلال ضعيف الغسل نعم نعم الا اذا قصد لكن اذا قال تساهل يحصل النزاع لا بأس
1:10:43الطواف يبدأ من جديد مثل الصلاة مثل الصلاة ليبدأها من جديد ابقى منه السؤال اذا احدث يبدأ من جديد نعم حتى ولو في الشوط الثاني نعم نعم اذا كان الحدث ينصح بالذات
1:11:25اما اذا كان وسوس لا يجوز نعم او باب الغسل بظن الغيب الاغتسال اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء واو الفعل وبالفتح ما يغسل به الرأس من خصمي وغيره
1:11:59ايه وبالفتح الماء اوه وبكسر ما يغسل به الرأس من خضمي وغيره لا والله الحمد لله وصلى الله وسلم يقول المؤذن رحمه الله باب الغسل به جمعة او غير ذلك
1:12:28والغسل مصدر غسلا غسلا ما يصلي او خطبه او الصابون او غيره نعم افهم وموجبه ستة اشياء احدها خروج المني من مخرجه دفا بلذة لا ان خرج بدونها من غير ماء ونحوه
1:12:54ستة اشياء اولها خروج المائد هذا اذا خرج من جوزي مس المراهق خرج النبي نظر اليها وخرج وخشب من النعيم فلما شعر به الا بعد هذا النعيم لقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته
1:13:32هل المرأة من غسلها؟ قال نعم اذا رأت الماء ولقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فاذا خرج الماء الحمد لله او في النوم اما اذا لمرض لا يجوز
1:13:55نعم فلو خرج من اخوان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجد به غسل. نعم. لحديث علي رضي الله عنه يرفعه اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه احمد
1:14:09والفضح هو خروجه بالغلبة قاله ابراهيم الحربي في الصحيحين الماء من الماء اليوم اذا رأيت الماء نعم قد يكون مثلا مصاب في بطنه نروح للبصر زكاة المرأة من فرجها نعم
1:14:38قاله ابراهيم الحوضي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمرئ في الرعاية. نعم وان خرج النبي من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجد الغسل ما يصدق عليها الحديث نعم
1:14:55فعلى هذا يكون افقد يكون لذة وقد يكون مرض. نعم لا يفرق الظاهر ان الحكومة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا مؤلف على نفس المجلس اذا كان بغير لذة
1:15:35اما المني عن تلذذ يسيل على طواف الذكر مع الزي هذا يقال وليس الحكم حكم العلم والنبي امر بغسله الذي هم في اخر البول ده غلط غلط. نعم نعم مثل هذه بعض الناس
1:16:37قد يكون لامراض وان خرج المريء من غير مخرجه كما لو انتشر صلبه فخرج منه لم يجد الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة كرم الله نعم وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه او لم يجد
1:17:04نعم لا يجب الرسل ولكنه في نفس الوقت نعم او خرج مخرج لكن لمرظ او علة او قد اغتسل ثم خرج الملك من غير شهوة المهم نعم وان افاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا
1:17:27فان تحقق عنده ملي اغتسل فقط ولو لم اذكر اختلاط وان لم تحققه مليا فان سبق نومه فان سبق نومه ملاعبة او نظر او فكر او نحوه او كان به ابردة دمج بالغسل والا الغسل
1:17:43وطهر ما اصابه احتياطا هذا هو الوالد اذا بثوبه شيء يشبه المني والا فالاصل عدم الوجوب لكن اذا كان سبق النوم اما الوجوب على النظر الاصل ان الوجوب الا اذا تحقق انه ميت
1:18:12ان يسبب خروجه هذا نعم اما اذا كان لا ما هو مشتبه ولكن يطهر ما اصابه لان الظاهر انه حسن ان شاء الله اما اذا جزم انه من وفيما اصابه ولا يجب عليه الوصية
1:18:54الاصل عدوي لازم وانتقل النبي ولم يخرج اغتسل له لان الماء قد باعد محله وصدق عليه اسمه الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه اما اذا انشغل مني ولم يخرج ذهب بعض اهل العلم يغتسل كما قال المؤلف هنا
1:19:20والجمهور على انزلها لا يجوز الا بخروجه الصواب الصواب ما قاله النور لا يوجب الغسل حتى اما لا ولا يقرص ولا الا بخروج المني نعم ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. ولا يأخذ بالهدوء ولا غيره حتى يقول
1:19:53بشيء ما يكفي حتى يخرج المال والا فلا هذا هو الصواب الذي هذه هذه الصواب نعم تمام نعم نعم فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله لم يعد لانه ولي واحد فلا يوجد مسلمين. ليعتسل
1:20:39المانيا يشبه الموت يستنزف ثم اذا انتقل بشهوة واغلق يده وهات يعني لا يثبت البلوغ اما احسن شي ولكن ما خرج شي ما في شي سم الله حصل المطلوب نعم
1:21:15وهذا معي يعيد الصلاة يغتسل ويعيد الصلاة ولو صلى اربع ولو خمس ولا عشرة فاذا اغتسل يعيد الصلاة. نعم فيها شر عظيم نعم الانتقال الى ما يترتب عليه ما يترتب عليه اذا غسل ولا بلوغ نعم صحيح
1:21:57بانتقال حفرة وفي البيت اذا اذا اغتسل احد للانتقاد على على هذا القول ثم خرج المؤلف يقول اذا خرج خرج المليء بعد الغسل لانتقاله لم يجاور اذا خرج اما الانتقال الاول
1:22:19اما اذا خرج ما يسمى نعم كل بعض الناس والثاني تغيب حشرة اصلية او قدرها ان كتبت وان لم ينزل في فرض اصلي قبلا كان او دبرا وان لم يجد حرارة
1:22:52او لم ينزل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه اربعة مجاهدها فقد وزن الرسل وان لم ينزل هذا في الحديث الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا مس الختام حبان فقد وجب الغسل
1:23:15والدماء نفسه مطلقة فكان اصلي فرد اصلي ولا وقعوا الحجر. نعم الامر السعيد الا اذا غيبه فان اورد الخنز المشكل حسنته في فرض اصلي ولم ينزل او اولى بغير الانثى ذكره في قبل الانثى فلا غسل على واحد منهما ان لم ينزل
1:23:46انك انت اوصى انسان ذكره الاصل في لا لا يجوز او يخرج الميت ولا فرق بين الدبر والقبور الا في الدبر يجب علينا يجب عليه الغسل ولا غسل اذا مس الختان ختان من غير ايلاج ولا بإيلاج بعض الحشبة
1:24:20ولا لابد الى ان طواف الذكر على صلاة الفرد ولو كان الفرج من بهيمة او ميت او نائم او مجنون او صغير يجامع مثله هذا لو اشارة او ميت العمومي بعد هذا
1:24:49هو عام قال مع اهل العلم لا يدخل فيه البهيمة لان بعض الناس قد يبتلى فيه اما اذا عنده فاحلى اذا عند المني وجب على المسلم لكن اذا جامع بقرة او شاة ولم ينزل هذا محل خلاف
1:25:15ام لا اما اذا انزل وكذا لو استثمرت وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه. وهكذا وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه نعم يجب عليها الغسل ولو من نائم
1:25:49وصحيح لعموم الادلة نعم نائب المجنون فيه ليس لهما اصل والجماع او مجنون وهم مكلفين ما ينافس معلش عليها هي المعرفة؟ نعم الا اذا حس بخروج منه اما هما يا جماعة
1:26:41يحل والله اعلم يحل الله ثم ان خرج مني يحتسب لكن اذا ما خرج من اخيه ولا خرج علم ان يعلم يا الله وان كان ما حصل ما فعل شيء
1:27:21واذا اسلمت هذا غلط لا غلط لا بد الجماع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.