استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

5- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب البيوع /باب الرخصة /بن باز

0:02باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصت العرايا ان تباع بخرقها سوداء. متفق عليه. ولمسلم رخصت
0:22الطريق يأخذها اهل البيت بخلقها تمرا يأكلونها رطباه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في ذيل العرايا بخلقها من التمر فيما
0:38خمسة اوجه او في خمسة انسق. متفق عليه. وعن ابن مرة رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. لها الباعية والمفتاح؟ متفق عليه. وفي رواية
0:58وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وان انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بعير الثمار حتى تزهى. قيل وما
1:19نهرها قال فاحنا متفق عليه من نبض للبخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي الله عليه وسلم نهى عن ذي العنب حتى يسود. وعن بين الحب حتى يشتد. رواه الخلف عند النسائي
1:39صححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه لو جعت من نصيبك تمرا فاصابك جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منها شيئا. لم تأخذ ما لا
1:59بغير حق. رواه مسلم نعم ولا يحل لك ان تأخذ منه شيئا. لم تأخذ ما لاقيت بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
2:25انما انه قال ملئت نخل بعد ان تعبر. فثمرتها للبايع الذي باعها الا ان مرتاح متفق عليه. اللهم صل على المسلمين فما الذي واصحابه من كذا اما بعد كلها تتعلق
2:48اللي عدنا وصرفها نجحت العطايا دلالة على سنة رسول الله ان رسول الله ارخص ان تباع المرأة بخرصها فورا على انهم يأكلونه فلا بأس وقال والعرايا يكون الانسان يحتاج الى غضب
3:31وليس عنده فيشتري وفيه تمر هذه نسخة خاصة في حاجة الناس والرطب فيأخذها على ان تكون سنرى من الشخص يحرمني عدم حزب في اقل من ثلاثين ساعة ماذا سمي ذلك
4:15صاحبها علي والعجيب في هذه طبعا فاذا قال يعيبون بها ان هذه الثمرة ثمرا وثلاثين وصلاة ثمر له ابتداء مسائل الزنا الخاصة من تمر من عنب ولا زرع بدون الصلاة لها بالعافية
5:09يعني هنا في الغالب يعمل من دبي من اخطاء المرض حتى تحمار الكفار وصلحوها كل هذا والمقصود حلاوة معتادة يقول حتى يتوضأ يشير به الى النوع الذي يقول هذه الثمرة
6:06حتى وشريف هذه سواء وهذا اشتد حبه ثم قبل ولا على فن فلا بأس من يشتري قبل بدون صلاة يبقى لا لان ماتوا من ثم اذا وقعت الله لو اشترى ثمرة
6:46واصبح فائحة المال توضع يعني ما قبض القول حقيقي فلو استوعب ومن ضمن اللعب لانه الثمرة لصالحنا وفي ثمرة وان كان مبادئ امي الا اذا صار مسلم المقصود الشرط ايش
7:52والا فيها تبقى من بعدها اذا دعا في سورة صلاحا تكون بذلك تبقى في رؤوسها وهذا سجن اما اذا كان لا مم يضمنه الادمية لانها لان ما ضاعت عليه ويعني
9:02اقلها يعني يعني خمسة توفيق الاربع اربعة اشهر ونصف هذه قاعدة دائمة تشكل عن هم من هذه البداية البداية مصيبة يعني بالتهنئة انها ولهذا امر من وضع الجوائز لانهم نقول نعم
10:09حرامه امر بوضع الجراح للوجوب على خطر يبتلى الناس من نواحي النخيل والشروع وبعض المزارعين اه ثمار ونصف الاستواء. وهو يخبرهم انه لم ينضج يحصل اليه بعد. ينزله في السوق
10:48وهذا ما يحتاج هذا نصب ما في شيء. احمر والاحمر والاحمر. انظر لغالب السمر اذا رأى صالحا مم يكفي بعضها عن بعض عليه الصلاة اذا غلب عليه الصلاة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ابواب السلم والقرض والرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم
11:32النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يفلحون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف في ثمر فليسلم نفسي كيل معلوم ووزن معلوم الى دل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من اسلم في
11:52شيء وعن عبد الله ابن ابى وعبدالله بن ابي عوف رضي الله تعالى عنهما قال وعن عبدالرحمن بن ابزار وعبدالله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قالا كنا نصيب المغانم
12:12قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انفاق من انبعث من بعد الشام ونسلفهم في الحنطة والزبيب. وفي رواية هو الزيت. قيل كان لهم ذرن. قال اما كنا
12:32فنسألهم ذلك. رواه البخاري ما كنا نسألهم ذلك ما كنا معدومين ما كنا نسأله عن ذلك رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموالا
12:59يريد الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من اخذ مال الناس
13:25والثاني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت يا رسول الله ان فلانا قدم له بذل من الشام فلو بعثت وبعث اليه فامتنع. اخرجه وبعث اليه كنت انا اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات
13:53اما بعد كل ما تعلق بالسلام بمعنى المباينات الاصل في هذا الباب من ذهب كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انه لا حرم في ذلك من باب الهدى
14:28فلا بأس بالمزايدة ذنوبه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة الصلاة ولهذا فيه بيان وان اخرج في المداينة التي دل عليها القرآن لكن بشرط ان احنا على وعلى علم ما فيها جهالة ولا خطر
15:07والقرآن في السنة الى ما قد يخفى ثم قال جل وعلا وانزلنا اليكم قال جل وعلا وما انزل على الكتاب الا لتبين لكن ليس له فيه المرشد المعلومة اذا اشترى شيئا من اجل
15:47فلابد ان يكون الاسلام معلومة وليس نبيعه المؤجل فلا بد يكون نبيا معلوما حتى لا يكون هناك نزاع معلوم ايهما كان مؤجل ولهذا قال الى اجل المسمى وبين السنن والسنة لابد ان يكون معدوما
16:26الف الفين شي معلوم مع الاجل معلوم وهكذا يكون الحيوان اذا قالت في شيء الحيوانات لماذا اي حوار حتى لا يقع قال ايه لك ملابس وبحمد عبد الله رضي الله عنهما
17:21الانسان يشرفون على ان بعضهم بعض الشام سعيد ان ترسلين لهم هل كان لهم يعني مثلا نساء معجلة خلينا نعيش في محرم من عام الف واربع مئة وستة عشر في سهرة
18:07او سقوط نأتي جديد مئة وزنة مئة صاع على حسب او حديث او الحديث المعلوم عليه اما اذا كان حاضر موجودة ثم الصبر الملك ولهذا انك اذا علمها الله فلا بأس
19:13شاهدوا تبغى الرأي النفاق صلى الله عليه وسلم ومن اخذ بالحق ان الله جل وعلا يفلح عنه يؤدي عنه الى سلام في حاجة ونيته والله الى او النية والحرص على الوفاء فالله يعينه
20:06اما من اخذ اموال الناس اصله خيانة والظلم فان الله يثبته اما في الدنيا واما في الاخرة واما فيهما جميعا نسأل الله فهذه حث على النية الصالحة ان يستجيب نيته الصادقة
20:24ويؤدي الحق الذي عليه الوقت هذا وليست له نية اخرى وهو من اسباب وايقاعات الحرج والهلاك نسأل الله العافية الرابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان قد نهتز مزيان
20:51او فراق او ما اشبه به وهذين ما يكون يهودي واما يكون منافق الا وفي قلبه شيء هذا اما ان يكون يهوديا وعداوتهم معروفة واما ان يكون الماء منافق وعدم اشد
21:31والفائدة من هذا ان يجوز وانا وان عينه ولا ازل النساء والمعنى الى اجل معلوم تيسر فيه القضاء لان ان والايات المنزلات ترد الايات المفسرة هنا يعني اذا بالنسبة في رمضان
22:29في شعبان لا حرج في ذلك وعليه الصدق والحرص عدم المواصلة من استدان وهو يعلم سبحان الله لها اسباب سوف يعملها الحمد لله ثم اذا كان لا يضر الناس نرجو انه يجيه شيء نرجو منه
23:17مم ثم بعد فترة وان كان ذو عترة فنظر واذا اعطيته ما يكون حيلة تكون المعصية حتى توفيه ان اعطيته اذا اسلمت على هذا النوع ديال العمل يا اصحاب المصانع الان في
24:26من اجل ان يصنعوا له براءة بمواصفات معينة ما هي موجودة فيه الان معدومة؟ اذا كان اهل المعلومة من اجل ان يصنعوا له بقاء بمواصفات معينة ما هي موجودة المأدومة
25:02اوصاه حتى لا يقع الاسلام خلاف بينهم لابد هي المعدودة المهم هذا في الجملة مما يعني يوجد غالبا ثم يضبط اذا كان الاسلام سلمه مئة الف العقار موجود ووصفه له
26:39هذي الطباعة يعني مثلا ونحافظ بالف ريال ابها انك رضيت الى غير معلوم مم التي وردت القرآن الحسنة او الدين المشهور آآ يا اخي زيادة حجم المدة مزيان مم هل يجوز لكل الشباب حالا
27:15يذهب الانسان الى الف جنيه الالف جنيه هذي انا قيمة الجنيه اياها بالدولة لا بأس ان تأخذ من سائر يومها عند الوفاء العملة التي الشراء قيمتها وقت الوفاء اذا محرم يعطيه بالدولار لا بأس ان تأخذها بشيء عظيم
28:26قال يا رسول الله نبيع بالدنانير ولكم الدراهم ونبيع بالدراهم ولكم الدنانير قال صلى الله عليه وسلم بخير قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ابواب السلم والقلب والرحم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
29:01قال صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته. اذا كان مرهوناه ولبن الدر يشرب بنفقته. اذا ما كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله
29:21صلى الله عليه وسلم لا لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له وعليه غرمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات الا ان الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله
29:46وان ميراثهم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استشهد من بدر بكرا وقدمت عليه ابن من فيه صدقة فامر بدر لن يقضي الرجل اي ذكره. فقال ماجد الا خيارا. فقال
30:06اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم. وعلى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو رباه. رواه حارث النبي اسامة واسناده
30:26ساقط وله شاهد زايد عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبدالله بن سلام عند البخاري. جزاك الله خير بسم الله بسم الله آله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذه الحالة الاربعة كلها تتعلق بالرحم والقرض
30:54والاول يتعلق بالرهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولبن وعلى الذين يشربوا ويشربوا مهلك اذا كان الانسان رهن ناقة او فقرة او شاة الذي يرفض هذه الدابة هذه النفقة
31:23وليشرب ذرها مثل البقرة التي انه من ظهر من بعيد مثل حمار من بغل يذكر لا باقي و على وهكذا ما اشبه واذا كانت الناقة البقرة الشأن ينفق عليها يشرب اللبن في المقابل
32:07ولا يكلم نفسه اذا كان مقبوض عنده من يتعبد في صعوبة لا يصعبها وهكذا ويصطلحوا على خلافه نسأله الله يعطيه النفقة مما لا يفعل في الشر فلا بأس والرهان لا يغلق من صاحبه
33:00من ضمن معلمه من يغلق يعني ما عليه اكثر من ان شاء الله ولا خلقه كونه يقول نعم جاءت السلوك ويصطلحون فيما بينهم وما غلق بغير اختيار الله وعنده حمار وعنده
34:00ثم من اجل يا اخي او الحمار من الخيار ظنوا للناس انثى حملت او فهمنا وان يغرمه او ماتت او مرضت المرأة المنزلة الصالحة من بعض الناس يعني صحيح تعود
35:06لا يقتضي واهل مكة العظيم يا رسول الله ثلاثة قال ابو هريرة ما وجدنا الا خيار رباعي اعلى شيء من سنة رفع سلم منه قال النبي ان خيار الناس احسنهم الله
35:44او لا بأس ستين وجيت اقول له جزاك الله خير هذي الف ريال هذي مثل زيادة مني على احسانك جزاك الله خير على اسلامك لا بأس فموفق اليكم لا بأس
36:23ان خيار الناس رواه صلى الله عليه وسلم اجمع العلماء على انه لا يجوز يعني ماشي لكن اذا اقربه ورد عليه بالمنكر انه شاهد موقوف عن عبد الله بن سلام صحابي اسرائيلي
37:23رضي الله عنه رواه البخاري في الصحيح بل بعض اصحابه ذاك الاجر على الانسان قرض منصبين او كذا فلا تقبله فانه ربا فاذا كان الف او الفين كبير هدية الا اذا كنت احسن من
37:58في مقابل وهكذا الدين هدايا انت لا تعدي عليه لان هذا معناه في مقابل مذهب الجاهلية اما ان ترضي واما ان تقضي فاسدين الفاكهة ولا غير ذلك لان اهل الزيادة
38:47العشرة هكذا شيخ البخاري محمد ابن سلام ابن تيمية ومن عاداهما بالتمثيل ابي سلام قيل عبد الله الصحابي وضعية سلة للتشديد نعم تدخل السيارة فما حكم ذلك على سيارة تمام
39:38نرى شيء خذ اللي اعطيته المسلم ثم اسرائيل فلا بأس به بني اسرائيل ولابد من اليهودية الذي يقول الا من يسقيها ويوجه المرء مع الراعي لا لا اله الا ثم اصطلحوا
40:44لا لا كما رواية البخاري ذكر في الهامش لم يوجد في البخاري في باب الاستخراج وقد نسبه المصنف التلخيص الى البيهقي في ايضا هذا هذا دين الله اما ان ترضي واما ان تقصير
41:23محمد صلى الله عليه وسلم اطلب انسان سيارة قال سلف واحد سيارة وقال بنزين يدخل في السيارة خله معك يومين ثلاثة انا اعطيك ما فيها بأس لمن؟ في مشاعر اخرى
42:12منعت رحمه الله تعالى باب التخليص والحذر عن نبي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك
42:53امانه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ندرك ما
43:16بعينه عند رجل قد افلت فهو احق به من غيره. متفق عليه ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ايما رجل لا متاع فافل ايما رجل ايما رجل جزاك الله خير. ايما رجل باع متاعا فاثمته. الذي
43:46شيئا ووجد متاعه بعينه وهو احق به. فاما بالمستغيث ولم يقض الذي باعه من ثمنه من ثمنه فإياه فوجد متاعه بعينه فهو احق به واما كيف صاحب المتاعي اخوة اسوة الغرماء؟ ووصله البيقي وبعثه تبعا لابي داوود. ورواه ابو داوود
44:17من رواية من رواية عمر ابن خلدة جزاك الله خير. من رواية عمر ابن انقلبة قال اتينا ابا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد افلس ان فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخلة او مات؟ ما النفلة او مات؟ فوجد رجل متى
44:43بعينه فهو احق به وصححه الحاكم وضعفه ابو داوود. وضعف ابن هذه الزيادة في ذكر الموت وعن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.