استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

1- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب البيوع /باب البيوع وطرقه 1 /بن باز

0:04واله واصحابه اما بعد هذه الاحاديث تتعلق للبيع والشروط وما نهي عنه اصله في العلم بشروط معتبرة وهناك عن بيعها يجب الله يقول جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا
0:37واسأل يا ايها الذين امنوا اخذوا العقود هذا الالية وهكذا النكاح الى غير ذلك فالاصل بذلك مراعاة الشرع الحين عندنا جميع الجهاد ان شاء الله وبيان الذي حتى يكون المسلم على ابسط وهم
1:40عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل فهو من بيده هل يدل على ان ما يكسبه الانسان بيده من افضل الكهف وهكذا الخيانة والكذب من الاشكال المرورة النجارة لذلك
2:09اجراءا وكتابة واشبه اذا او يغرس او يزرع في الله هذا نصح وادى الامانة نصح وادى الاعمال الطيب ومن هذا حديث عند البخاري رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال
2:48ما اكل احد طعامنا خيرا من ان يكون عمليات لانها اكل احد طعما خيرا وان نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ان يخلعوا الجوع عليه الصلاة والسلام لما كان هكذا
3:21سليمة من الصبيان وكان هذا هو المهاجرين لما قال العلمانية اشتغلوا بالتجارة ورعاهم الله بها ولما مهاجرا بينه وبين سعد بن ربيع الانصاري قال سعدي عبد الرحمن اقاسمها مالي بعض الشرف
3:57واني زوجتان سوف اقلل احداهما تخسر احداهما ويطلقها يتزوجها بعد رضي الله عنه فقال عمر بن عوف بارك الله لك في اهلك وما عليك لا حاجة لها في انا ولا حاجة
4:13بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوء تدل على بعض الحاجات من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس من ناحية وفي مكة في رمضان وايضا ميسرا ومشرعا
4:44وقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر وامريكا نزيدو بين لهم والمعيشة لخبثها والاصنام لانها وسيلة الشرك فسأل عن عليها ان يكبر الحرام ثم ذكر قصة اليهود
5:43وان يهينون المحرمة لما حرم عليه الشحوم ثمنوها ان اذابوها نزعوها ثم باعوها واخذوها منها قال ما بين ذهن بائعة يستحل محارم الله بان الحيل لهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لما
6:11لا تستحلوا مستحبة اليهود لتستغل محارم الله لا ترتشي محارم الله في ادنى الحجة الله عليهم ثلاثة لا فكان امتحان فلما السبت مسخهم الله قردة المفروض ان التحيل من شأنه
7:07اليهود فالواجب الحذر فلا يجوز للمسلم ان يتشبه باليهود في تحيلهم على ما حرم الله يجب ترك الشعوب فلا كفاح ولا يرفع بها السجون ولا يجب تركها والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
7:35اليمين فان لم يرضى المشتري لا ان للراجلين به النبي صلى الله عليه وسلم عليه والا واخا يفشح ان لم يقله الشهيد جميعا لذلك سنقول قوله لربك جميلا مقبولة بالشارعان
8:49اذا اشترى منه دولار فنقص النساء سواء دولار ولا غيره الايام المليان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ها هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم بعض الكتب
9:50باب الحيل هل هذا من هذا القبيل؟ هي حيل اليهود مؤلفات تجار السيارات اذا اراد ان يشتري سيارة يشتريها وتبقى باسم من اشتراها منه بحجة ان يعني السيارة تصير ارغب للناس وانها لم هو يريد ان يبيعها. فيقول ابقى على اسمك
10:18ويعطيه تصويره هل يجوز لهذا المشتري ان قد يترتب عليه المعنوية على الاخر الى بيتنا كما في الحديث هل يجوز مطلقا ام بشرط بعضهم حج بحاجة معناه انه والانسان المشتري يريد ان حتى ينتهي الاسلام في زواجه ونحو ذلك
11:16طبعا هو ما يجوز بيعها لانه الى الان لم تصير بحوزته من غير ما يكفر بهذا يقول السائل رجل يوفر لوالده عيشة طيبة من الماكل والمشرب والمسكن والملبس ايش رجل يوفر لوالده عيشة طيبة
12:07لما بعده ها؟ لوالده لوالده ايش طيبة؟ نعم جزاه الله خير. نعم بين الماكل والمشرب والمسكن والملبن مع العلم بان الوالد له راتب طيب يعطيه لزوجة له وهذه الزوجة تصرف
12:22ومن هذا المال ان تصرف هذا المال في امور منها عمل السحر وامور اخرى. ثم ان هذا الوالد يطلب من ولده مال زائد على نفقته فهل اذا امتنع الولد عن هذا الطلب حيث انه وفر له كل شيء؟ وهذا المال يذهب الى هذه الزوجة التي لا تحسن التصرف فيه. هل
12:43ذلك وليعرف الشهر المحكمة ولا الهيئة فيقضى عليها هذه ثواب الناس الذي يقول السائل فيه يقول بما يزال الشيب هيبة وما حكم تغيير السيل بالفتن او ما يسمى بالعملاء الصفة والحمرة
13:17كذلك ما بين السواد والحمرة هذا الشيب الحنة والكفن الا السواد الخالص لا قال الحافظ ابن رحمه الله تعالى في كتاب بعض شروطه وما نهي عنه وان ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
13:46وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رد وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن القلب ومهر البغي. وحلو
14:02متفق عليه وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه كان على جمل له قد اعياه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعى لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله
14:22فقال بعنيه بوصية قلت لا ثم قال واشتركت حمامه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقذني ثمنه. ثم رجعت فارسلت لي فريد الا تراني ما كسبك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك
14:49متفق عليه وهذا سياق المسلم وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له من دبر ولم يكن له مال غيره قد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه
15:08وعن ميمونة زوج النبي وعن ميمونة رضي الله عنه عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم النصارى وقعت في فمه فماتتيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه
15:29رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في ثمن جامد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في الشم فان كان وما حولها رواه احمد وابو داوود
15:55وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم وعن ابي الزبير رضي الله عنه وعن ابي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه والقلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
16:15ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي. وزاد الا كلب صيده بسم الله واله واصحابه من اهتدى به. اما بعد هذه الحديث فيما يتعلق بالبيع وشروطه وما فيه
16:45وما يصح من الف الاول للنبي صلى الله عليه وسلم اللفظ الاخر وهكذا الحديث الاخير منذ الاسلام الحين ولو كانت ولو كان كذبك الاصيل لان الحديث صحيح ليس فيها استثناء النسائي غير صحيح
17:23لا يباع مظهرا سواء كان كلب صيد والحر كذلك مطلقا لا يباع فذلك مهر البغي من الزانية في مقابل الزنا خبيث هذا حرام لانه في مقابل لما حرم الله من الزنا
17:45هو حديث منكر وهكذا هو الكائن مما يعطى حتى يخبئ عن بعض المغيبات حتى يخبرهم عن بعض لا يريدون من امور الحين مما يكذبون يتحينون يستحيون منهن في ذلك فهو محرم ومنكر
18:09وحرمه الله نفسه لانه وسيلة للشر رضي الله عنه بعيدة كان فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فشجر بعيره فصار خيرا حسنا ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم
18:36يعني فقال جابر لا يا رسول الله وتيقوليه الحالة وما فدعاه بوصية هي اربعون مهن جابر ثمانه الى المدينة وهذا من السر من النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الاحكام
19:05هكذا قبل الشر ليعلم امة تعلم امته هذا الحكم الشرعي كذا حاول لا بأس فلا حرج النصر ومن الهوائج لا بأس ايضا افتراض الى بلد معين هذه الحجارة ولكن شرط
19:42المستريح كذا والبايع كذا ومن فوائد لا بأس ايضا الشراب ولا هذه الحجارة لكن شرط اصمها الى بلدي او اني اشير عليها بلدي النبي هذا فلما وصل جابر للبلد اتاه من بعيد
20:21ما اعطاه النبي حتى يتعلم الامة في تعلم الامة هذا حكم ثم اعطاه البعير واعطاه الثمن فضلا منه عليه الصلاة والسلام وبها بديله اكرامه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وجواز المنافسة والمكسرة في البيع
20:49وجوه الشر وجواز تأجيل الثمن كل هذا يدل عليه الحديث مما دل على قوله جل وعلا الذي فلان حر بعد موتي له ولهذا دعاه النبيله فقال خذ دلل على ان
21:36المعلق ولو قال مثلا عرفتي رمضان ثم اراد من رمضان فاذا فعل عبدي حر بعد موتي منه وصية اذا ماسك من السنة اما ان باع قبل الموت فلا بأس وهكذا لو قال عبدي حرم اذا تخلى رمظان فباع قبل رمظان
22:07دخل شوال والحديث الرابع ابن ميمونة عن ابي هريرة اذا وقعت امر النبي صلى الله عليه وسلم انها تلقى وما حولها وجوه السماء في فلكة وفي سنين وفي حوض والصحيح سواء كان مانعا او او يعني
22:39عن ابي هريرة مثل ما قال ابو حاتم الوحي ضعيف الصين متى هو رجل ركعة صارت في ذهنه مانعا او جامدا تلقى ما حوله وما حولها اللهم انا اذا طاع الامل تغير كله
23:09الريح مطيشة اما ما دام وحديث لا يتقدم ان ان تلبس النوم وانهما حرمان ربيتها ولا احسنت اليها لا يجوز بيعها وهكذا كما ربيته فجعلت التصعيد او نرى ما قلناش لا يجزئه
23:42لانه خبيث خبيث. نسأل الله السلامة نعم الله الاله مهم اللي قاله النظام هل هو مطلقا ام عند الحاجة لان الشراء بعد الموت يخجل الله يقال ان شراء الكم ليس بذات الكلب انما المنفعة المرجوة منه
24:46بها للزينة يا شيخ وتشكر للزينة اذا تعطفهم وليس لهم مال غيرهم بعد الموت سير لفلوس والفقيه مثل ما جاء في الارض يكون له جمهور مدبر يكون عندهم مدبر انتهى النفيس
25:44نعم شنو هذا الشيطان المهم لا اقول يقتل ولا يقتل النار وكان عراف الساحر في النعمة لا يجوز. او طلب عند الغيب بالنسبة صاحب التاكسي معه فندق او المطاعم بانه اذا اتى زباين يعطيه مثلا مقابل
26:42اه الزباين هذي احسن اليك مثلا احسن اليك صاحب تكسي يأتي مثلا لزباين الى صاحب الفندق او الى المطعم ويعطيه مقابل بدون ما هذا الشيخ يعطيهم نسبة حواليك ان يتقي الله
27:12بعض المحلات سواء كان ملابس او اي شيء يدخل مثلا يخبره صاحب التاكسي لا خطأ غير مرخص منهم اما اذا كان يتحرى ويدور الخير ويتحرى لا بأس الله هنايا فرق بينهما
27:48غرف المقصود اذا كان ذهنيا يمكن ان يكون اثرها لبعضه حلول ولا عراف ولا منجب يعني المقصود انه يغسل من هذا المال او النهي هو اللي فاهم لا يعطى لا يعطى شيء لا يعطى حراما
28:24قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني فريرة فقالت اني كاتبتها لي على تسع اواخر في كل عام فاعيني فقلت ان احب اهلك ان نعدها لهم. ويكون الرضا ولا
28:51فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الا ان يكون الولاء لهم
29:12فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها ورقي لهم الولاة فانما الولاء لمن اعتق وفعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم
29:37ثم قال اما بعد فما بال رجال يفترقون شروطا ليس في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاهم قضاه الله احق. وسبق الله اوثق
29:57وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشتري لهم الولاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بين امهات فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له. فاذا ماتت فهي حرة
30:26رواه ما لك والبيقي وقال رفعه رفعه بعض الرواة فوهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع السرادي سرادينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه كلما حي لا يرى بذلك بأساه. رواه النسائي وابن ماجة والدار قدني وصححه ابن حبان
30:57وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد هذا حديث عائشة في نحاسب وغيره يدل على انه وان من فرض الولاء مع البيع فان الحقه باطل ولهذا قال الشريعة واعتقيها
31:22ثم خطب الناس وبين لهم عليه الصلاة والسلام ان حق الله يرزق قضاء الله حق وان البلاء الى اخره وذلك يدل على ان الشروط التي تخالف شرع الله باطلة الناس
31:42للمؤمن ان يحذر ان يشتاق شيء شرع الله البلاد فليكون تابعا للشرع ولا وفيه دليل على جوازه بها المحاسبة ارجع الى اجل وتحقيق فانهم باعوها نفسها مقسطة على تسع سنين
32:09كن هنا فدل على جواز بيع الاجل كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا فاكتبوه وهكذا بالعلم كأن مملوكة او جارية نفسه الى اجل معلوم هذا معنى فحاسبوهم ان علمتم فيهم خيرا
32:41وفيه جواز تخصيص من يشتري السلعة مقسمة في سيارة او بيتعدده فلا حرج في ذلك سواء ارادوا السلعة الاستمتاع بها او بيعها لعادل من الحاجات النصوص عامة والله يقول احد الله بها وحرم الربا
32:59وفيه منكار على من خالف الشرع والواجب على ولاة الامور على رؤوس الاشهاد حتى يعلم الناس الحكم الشرعي ولهذا خطب الناس بين لهم حكم الشرعي اتكون بحكم بلاغ اهم امهات الاولاد
33:25رضي الله عنها رضي الله عنهم تخلف لا يجوز بعد ما وجدنا من سعادتهم وتابعه وسبعة وليس له بيعها بعد ما وردت منه لكن يستمتعوا بها ولكن لا يبيعه الاماكن حرة
34:01في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل عمر لله رضي الله عنه والمصلحة في ذلك ان قد يضرها قد يكون معها اولاد لسيدها فيضرها البيع ويضر اولادها في ايدي الناس
34:27رأى عمر رضي الله عنه وارضاه ان ان بعد تكون حرة علق عن ذلك الموت السيء عمل المسلمين بعد ما رضي الله عنه وارضاه وعلى عليه الصلاة والسلام عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي
34:51تمسكوا بها الظاهر والله اعلم انه ومر الصحابة عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم حالة عدم موت سيئا اذا مات السجن ولا والله اعلم وربما يكون معهم بنات او خولات
35:25يضره في الناس والسبب والله اعلم والصحابة في الزمان اللهم ولي التوفيق يعني يعني مرعبة لهم يرثه ابني الماشية ولذا نعم نعم لا يصلح هذا معناه الزيادة في الدين هذا
36:46الغيبة عشرة الاف يقولون اذا تأخرت تأخروا الخمس ايام تأخر ينزل خمسين ينزل مئة نعم لانه يحث هذا العمل وينفع صاحب نعم ها الصحابة نعم مم هذا الصحابة عمر يعني ان ولدها
37:42لكنه في رمضان جاء في مقابل احدى عشر شهرا ساعة الانسان يفتح باب الفقر لو يخفف حتى يستطيع ثم انه كان مرورا يعني السلام عليكم هذا شيء لا حكم لها فاتقوا الله
39:05الله يقول ان يكلف الله نفسا الا وجب التلاعب فاتقوا الله رواه مسلم غير صحيح اشترت على زوجها لو مشى تزوج عليها المسلمون المسلمون على شروطهم والشرط ينفعها العلماء ان شاء الله
40:06نحن نخاف ونحن اباح ذلك لو اباح الولاء يلجأ السلام عليكم الاخ التعدد اولا واحدة ما فيه من رحمة النساء وكثرة النفس تمام؟ بعد التكبيرة الرابعة تعاملنا قال الحافظ موحدا رحمه الله تعالى في كتاب
41:16وانجى من ابن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وزاد في رواية عن بيع غراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقد الفحم
41:38رواه البخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بين حبل الحبلة وكان بيانا يتبعه اهل الجاهلية كان الرجل يدفع الجزور الى ان تنفذ الناقة ثم كم اذلتي في بطنها؟ متفق عليه واللفظ
42:01بخاري وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهام الولاء وعن هبته متفق عليه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد
42:23احكام البيع الاول والثاني يدلان على لغسل الفحم بمعنى لا يجوز للمسلم يبيع لكن اليمنية اخيه لي يزهى الناقة التي عنده نقول كذا وكذا عن اضطرابه كذا وكذا هكذا دور هكذا
43:02الآن فهو من الظالم لا يجوز لان هذه امور عادية المسلمون بينهم يجعل هذه الى الثمن جمهور يجب ان تبذل من دون سبب بعيد اخى جمله ان يرمي بلاغته او ثورة او
43:29مرتبط بها بين المسلمين فلا يجوز فيها ياه وهكذا لا اله الا الله لا يجوز مثلا يسمح لاخي او انه مياه امطار كثيرة زائد عن حاجة لا يمنع احد اخوة
44:04لا يجوز المهم ولا التعدي الله جل وعلا اخبر انه اخوة انه اخوة المسلم فلا يجوز ان يمدحه الظلمة هذه الصحيفة لا يكلمهم الله اولهم رجل على فضل الله على فضل الله
44:35يعني المطر وابار من الماء ليس له الا اما اذا كان انتهى الوجه الاول طب لم اسلم الشديد لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.