استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00باب الحيض انا عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحار فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فانتي
0:18قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم وفي حديث اسماء بنت عميس فاذا رأت خصلة للظهر والعصر غفلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غفلا واحدا وتغتسل من قبل غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين
0:51وانت من ابن جحش قالت كنت السحاب حين كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم ايه فقال انما هي رطبة من الشيطان وتحيض ستة ايام او سبعة ايام ثم
1:13فاذا استنقاد فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وخليه فان ذلك فان ذلك وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء فان قويتي على ان تؤخذي الظهر وافعلي وتعجلي العصر ثم
1:33حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا. ثم الراخرين المغرب متعجلين العشاء. ثم ترتسلين ما بين الصلاتين قف عليه وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو اعجب الامرين اليه. رواه الخمسة الا المساعي وصححه الترمذي وصححه الترمذي وحسنه البخاري
2:00وعائشة رضي الله عنها انهم ام حبيبة بنت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال الكثي قدر ما ما كانت احدث في حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم
2:19وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لاجل داوود وغيره من وجه اخر بسم الله وصلى الله وسلم على سيدنا وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث تعلق بالحيض والاستحاضة
2:39الحيض باب عظيم من ابواب الفقه فتورع كثير من الفقهاء وهو باب عظيم يسأله خطيرة وكثيرة الواجب على طالب العلم عدم العجب في توحيد الله عن البصيرة وعناية بالاحاديث طيب الامام المؤلف رحمه الله
3:10لان المرأة قتل تصاب بدم يستمر معها الانفساد عن صاحبها اتصاب بمرض يجتمعون معها الذنب وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة ايام وسبعة ايام باذن الله تصلي وتصوم ثلاثة وعشرين او اربعة وعشرين
3:53على حسب هذا اذا استمر مع اهل الجمع اما اذا انقطع لكن اذا اما اذا كان يأتيها في شهر خمسة ايام اربعة ايام سبعة ايام عشرة ايام ما يأتيها في الشهر
4:22الصلاة والصيام وصلت وانما اذا استمر معها الذنب فانها هل نسيت ايام وسبعة ايام والباقي يعتبر ان شاء الله وضع من زوجها وتوضأ لكل صلاة كما العنصرية ارخص يقول الرجل
4:59الثانية فلاح هذه ان يفعلها لا حرج فيها المهم قبل اذكر الصلاة من وقتها فلا بأس بذلك بل هذا امر عن امة حبيبة ان تبرأ لكل صلاة وان الصلاة في وقتها
5:25وان جمعت كما اعتقد فلا بأس بذلك فالامر واسع ولكن عليها ان تتحرى الزمن الذي فاذا كانت لافعاله تحية في تلك الايام وسبعة ايام وتوضأ لكل صلاة بخمس او ست او سبع او ثمان او نحو لا بأس
6:10نهى ان تعتد بما يستقر عليه الذنب اشهر اثنان سبع الحمد لله وفق الله حتى يستقر الامر تمام الله اكبر ها ستة ايام ستة ايام او حسب الخالات او عمات
7:05مم الجمع تجمع بين الصلاتين بالغسل اليس افضل نعم الله يهديه مأموم اثناء السجود حتى احدى قدميه بالاخرى ورفع الامام من السجود وهو ما زال يحك قدميه ما حكم صلاته
7:45مأموم باثناء السجود حك احدى قدميه بالاخرى. ورفع الامامه اثناء الحج من السجود يعني ما سجد عمل يعجل يعجل الحمد لله لو الامام قد رفع وعن ام عطية رضي الله عما قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا
8:12رواه البخاري وابو داوود واللفظ له وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كان اذا حابت المرأة فيهم لم يواكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء الا النكاح
8:28رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض
8:50قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن الخطاب. ورجح غيرهما بسم الله الرحمن الرحيم وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث فيما يتعلق بالخير
9:14ان يزول هذه المعطية نصيبها الانصارية رضي الله عنها تقول كنا لنا عد القدرة والصفوة هذا وارد من الاحاديث السابقة اذا عرض للمرأة مواظبة بعد اخوه فانه لا يعد شيئا لكن توضأ
9:38توضأ لكل صلاة والحديث وما تقدم فيجبها غسل عند نهاية الاية اما الجمع التي بين القعدتين فهذه يلزم فيها لان هذا مستحق ولا تعد حي ابن عباس رضي الله عنه اصنعوا كل شيء الا النكاح
10:13هذا يدل على ان المرأة تعني زوجها معنى الحي الا الجماعة فله ان يستمتع بها بظنها او الاستمتاع بها من الفرج لكن ليس له جماع ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة
10:39فيباشرها فهي حاجة الا بالحيطة الاتجار افضل ولو ما شاء الله وانتصر بها من دول فلا بأس ليس له جماع واذا كثرته افضل واحوط وابعد عنه يغافل المسلم عن ابن عباس امرأته وهي حائض
11:12تصدق بدفاع الناس في هذا الصواب انه حديث صحيح واننا عمر اليوم اربعة ومعناها اربعة الا هذه مع التوبة الى الله بعض اهل العلم الى انه لا شيء عليه ولكن استغفر الله
12:05وصعوبة في صحيح ها نعم اه نعم اذا رأت الطهر اذا قد ترى النفع والله انت اذا رأيت الخضرة والسفرة في اثناء عدتها يعني ايه اسفي اليمين السلام عليكم نعم
13:18ولا تقربهن حتى وعلى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل
13:44وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرق الحفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما قالوا الحاج غير الا اخوتي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث قبيح
14:02واما ابن جبل رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حايل فقال ما اوصى الادار؟ رواه ابو داوود وضعفه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النصفاء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما
14:26رواه سعيد واللفظ لابي داود. وفي لفظ الله ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء النفاس وصححه الحاكم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من خلال
14:47اما بعد الهدي الاول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نص النساء مساعدة امرأة للشهادة وذكر نصر الدين هذا ليست اذا حضرت ان تصلي ولا كتبه الله عليه دل ذلك على ان لا تصلي ولا اصوم حتى فطر
15:23وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال هذا يدل على انه اذا حاضت هذه هذا يدل على انه اذا حاضت هذه حرام لها الا الطواف او زي عائشة رضي الله عنها
16:25ان الرسول قال افعلي ما يفعل الحاج تلبس بحجة بحجة ما مر فيها وصارت خائفة وادلاها طواف الحديث معاذ قال ما فوق الاشارة هذا يدل على الافظلية وان الافضل حتى لا
16:57جرأة هذه الجماعة لان مباشرة اقولها فرجها فزع به دماؤها كان الرسول وهي حائض اذا اراد مباشرة امرها بالاجتزاء هذا هو الافضل الرأي لهذا يسمع كل شيء الا النكاح رواه مسلم
17:29يكون هذا هو الاصل رضي الله عنها هذا يدل على النفاس نهايتها اربعون فاذا استمر معها الدم فلها ان تزهر بين يوما لا تصلي ولا تصوم اذا جاوزتها صامت وصلت
17:57وخاصة بعد ذلك انما يا الله لمدة شهر تنتهي لكن وجاء فانه رسول ذلك الصحافة الثانية في اثناء الاربعين ره ثم رجع الدم تجلس صغير. نعم اذا تمت الاربعين صلة سبع ايام
19:13فانا اقصد يا شيخنا اذا طهرت ثم جاء الدم. نعم ما دامت في الاربعين. الله يكرمك. ما دام الاربعين. ها؟ كم من الاربعين؟ الاربعين بس فاذا جاء بعد الاربعين ثم وافق العادة
19:31نعم بعض العوام المرأة يعني لا ناقصة عقل ودين ما ادري هذا ولا لا ام سلمة قال يا رسول الله واحلق رأسك واذا فعل الناس فعلوا ذلك فعلوا وافق على رأيها
20:18نعم الرسول صلاة الافاضة من الوساوس اجي اجي بل على احد قال لا تحفظي مفهوم ثم انتبهت الحمد لله ميسرة الطائرات ميسرة وكل شيء متيسر. من حمل بدعة حمله ذهبت ولم تستطع في الصلاة
21:20تذبح به في محلها وتحل وعليها حج اذا استطاع اليه استطاعته الا اذا اضطرت لولدت المرأة وما شاء الله في بدء النفاس من الاول من بدأت الاول او الثاني والثالث اثنعش
21:40نعم والله اعلم ومن الاول. نعم. ونهاية عفا الله عنك. نعم ها احرص بالعمرة فتحلل رجع الى اهله في جدة واحرص للحج ايش رجل متمكن من اهل من اهل جدة
22:15رجع الى جدة حتى مم مثلا لكن ثم رجع للحج مثل ما اجلت عائشة انتقال من تمتع الله يجزاك الجنة برجوعه الى اهله او بخروجه من الحرم ترى يروح المدينة او
22:59الرجوع الى اهله جزاك الله خير الله يسلمك المرأة اذا اصابها هل يكون هذا الذنب اللي فات نهاية الشريف

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.