باب ما جاء في أسفل النعل تصيبة نجاسة
0:00باب ما جاء في اسفل النعم تصيبه النجاسة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور وفي لفظ اذا وطأ الاذى بخفيه سقطه فطهورهما التراب. رواهما ابو داوود. وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله
0:24الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما رواه احمد وابو داود باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم
0:47عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبان على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله رواه الجماعة
1:03وعن علي ابن ابي طالب عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسلا جميعا
1:21رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن وعن رضي الله عنه مسائل الاضحية الصحابة من بعض وعن عائشة قالت فتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فاتبعه الماء رواه البخاري وكذلك احمد وابن ماجه وزاد ولم يغسله ولمسلم كان يؤتى بالصبيان
1:58بركوا عليهم ويحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وعن ابي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
2:15يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وعن ام كرز الخزاعية قالت فتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فامر به فنضح
2:33واوتي بجارية فبالت عليه فامر به فغسل. رواه احمد وعن ام كرز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. رواه ابن ماجة وعن ام الفضل لبابة بنت الحارث قالت
2:53بالحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى اغسله فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الانثى. رواه احمد وابو داوود وابن ماجه
3:14الحديث ان الثاني قال يتعلقان بالنعل الاحاديث الاخيرة كلها تتعلق الغلام والجالية حديث اول حديث ابي هريرة وحديث ابن سعيد دلالة على ما من نعلين والخفين اذا اصابهم الاذى ينكحان من الارض
3:37الى عليه الارض او الخفين وازال ما بهما من الاذى لهما حكم الصحابة الا هو ان يصلي فيهما كما هو لفظ الحديثين كان النبي يصلي في نعليه كما في الصحيحين
3:54من هدي انس رضي الله عنه كان النبي يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام قال اليهود والنصارى لا يوصلوا في نعالهم خالفوهم وصلاة النعلين فسنة وقربة وطاعة خلافا لليهود ولا النصارى واذا مس
4:14افلا هما اذى حتى يسمع الاذان ويكون له ما حكم الصحابة وان خلعهما وصلى والنعلين فلا بأس ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه وخلع نعليه وجعلهما عن يساره
4:39واذا كان في مثل القرش ويخشى على الناس اجعل لازم ان الباب وغيره ويصلي فيه قدميه مكشوفتين حذرا من تلويث الفرش على الناس وتنفيذهم من الصلاة في المساجد قال الناس الاول يصلون في
5:05والرمال والتراب ولا تأثروا الارض عليه اذا مسحهما ولاحظهما اما اليوم فقد فرشت المساجد وكثير من الناس لا يبالي ولا يتأمل النعلين فيحبطونه ويجعلهما عند الباب ويصلي يكشف القدمين احتياطا
5:28بعدا عن وتنفيذ الناس من الصلاة عليها والاحاديث الاخيرة تنظيف والى كلها تعلق علي كلها تعلق كل هذه الاحاديث تدل على ان قول جاره مطلقا ولو كانت لا تأكل الطعام
6:09بولها ولو كانت الاول الغلام يمضح من غير غفل يمر عليه الماء ويكفي ولا يحتاج الى غفل ولا عصر والمتى اتبع الماء كذا اذا كان يدخل الطعام فاما اذا اكل الطعام يغسل فجأة
6:35اذا كان ياخذون الطعام جميعا الطعام لانهما طيران يغسل ينضح يعني يشبع من الماء اذا زاد على الثوب لان الرسول فعل ذلك اللهم صلي وسلم كان يؤتى اليه بالصبيان يدعوا لهم بالبركة ويحنكهم ربما بالوا عليه
7:03فيأمر باتباعه بما عليه الصلاة والسلام والتعنيف ورفع الجهاد اليد والتحديد سنة يفعله ابوه او امه او اخوه او غيرهم يفعله من يحل ذلك وفق الله للجميع خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام
7:40لكن التاريخ تكون يدور لكن يحنكها ابوها واخوه وغيرهم من يعرف تحرير المسلمين باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رهفا من عقل او قال عرينة
8:07قدموا فاجتووا المدينة فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يخرجوا في شربوا من ابوالها والبانها متفق عليه اجتووها اي استوخموها وقد ثبت عنه انه قال صلوا في مرابض الغنم
8:29باب ما جاء في المذي عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال كنت القى من المذي شدة وعناء وكنت اكثر من منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
8:45انما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه
9:00رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الاسرم ولفظه قال كنت القى من المذي عناء فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزيك ان تأخذ حفنة من ماء فترش عليه
9:21وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال فيه الوضوء اخرجاه
9:37ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ ولاحمد وابي داوود يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ وعن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء
9:55وقال ذلك من المذي وكل فحل يمدي فتغسل من ذلك فرجك وانثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. رواه ابو داوود هذه الاحاديث تعلقوا بشيئين احدهما طهارة رضوان يأكل لحمه من الابل والبقر ولحمهما
10:22ثاني ما يتعلق بالمرئ الاول دل عليه الحديث الايرانيين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبروه انهم المدينة وانتهرت بطونهم امرهم ان يلحقوا بهم بالصدقة ظاهر المدينة وان يشربوا من ابوالها والبانها
10:51فذهبوا حتى صحوا قال صلوا في المرابض الغنم كان يصلي في الغنم عليه الصلاة والسلام دل على طهارة ابوابه مع كل من الابل والبقر والغنم الربا ونران والحمام واشبه ذلك
11:17طاهرة دربها طاهر شعرها طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالشر من ابوالها لولا انها طاهرة لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعوة بالحرام ولم يأمرهم ايظا
11:37ان يغسلوا ما اصابهم ما اصابكم منها وكذلك صلاة المرابض الغنم يدل على انه لا بأس بافعالها لان المرابط فتحوا من الابوال والافعال دل على طهارتها وسائر وهكذا اعراضها من باب اولى
12:11وشؤوها اذا شربت من شيء من باب اولى وتقدم ان ما تهم به البلوى يحتفل بالناس انه لا بأس ايضا كالهرة والحمر والبغال فلا بأس بشؤونها ان تشرب من الماء
12:33وان تستعمل انت فضلتها فلا بأس لان البلاء تعمها من الطوافين علينا ولهذا اصغر النبي للهرة الاناء وشربت منه الحمار والبغل وشو ذلك لان التعاون في البلوان الناس الذي يركب الحمار عليه الصلاة والسلام
12:53اما حديث حديث علي وغيرهما مما جاء في باب المذي هذا يدل على ان المذي اذا جاء في المخالفة وان اصاب الثوب يرش يحدث عند تحرك الشهوة ثم يخرج ويبرج
13:26وماء النفس يكون عنده تأثر الشهوة عند تحرك الشهوة وحكمه انه نجس لكن يغسل الذكر والانثى ويرشح ما اصاب الثوب من الظاهر ويشفي هذا حيث يرى يعني هل يعلم ويجوز
14:00هل يظن انه اصاب الثوب يرشه ويقصد الذكر والانثيين هذه لان الرسول ذكره يسبب انحباس توقفنا الصحابة ويتوضأ وضوء الصلاة ولهذا قال لعلي رضي الله عنه زكاة ما توضأ ذكره ثم يتوضأ
14:39ويستفادوا من ذلك ان الاستنجاء يكون قبل الغروب طبيعة الذكر ثم يأتي اخرى يدل على ان الاستبداد يكون قدام المرور ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما ذكره ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم
15:00نستنجي اولا البولي والغالب وربما ادبر واكتفى ثم يتوضأ السيدة سليمان او تنجى بالماء يكون الوضوء بعد ذلك يكفي وحده والاستجابة للمالك لوحده وجمع بينهما اكمل اذا استثمر ثلاث مرات او اكثر
15:27من البول والغائط حتى انقى المحل وان اتبعهم ما كان اكمل وان استجى بالله وحده كفى كل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت
15:48كنت اترك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه رواه الجماعة الا البخاري ولاحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثلث المنية من ثوبه بعرق الاذخر
16:06ثم يصلي فيه ويحده من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه وفي لفظ متفق عليه كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل في ثوبه بقع الماء
16:23وللدار قطني عنها كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الامرين وعن اسحاق بن يوسف فقال حدثنا شريك عن محمد بن عبدالرحمن
16:45عن عطاء عن ابن عباس قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال انما هو بمنزلة المخاط والبساق وانما يكفيك ان تمسحه بخرقة او باذخرة رواه دار قطني وقال لم يرفعه غير اسحاق الازرق
17:05عن شريك قلت وهذا لا يضر لان اسحاق امام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته باب اننا لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
17:25اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احد جناحيه شفاء وفي الاخر دعا رواه احمد والبخاري وابو داود وابن ماجة ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي سعيد نحوه
17:47هذه الاحاديث كلها تعلق والحديث الاخير يتعلق بما لا نخسره سائلا يعني الشيء ليس له ثمن سائل فهذه كلها تتعلق بالمني والمني طاهر مما دلت عليه الاحاديث هو اصل الانسان المني هو اصل الانسان
18:10والانسان طاهر واصله وهو المني طاهر كانت عائشة رضي الله عنها تخرفه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا اذا كان يابسا وتغسله اذا كان ربا فدل على طهارة
18:25لو كان نجسا لوجب غسله دائما لما اكتفي بالفرق دل على طهارته وهذا من الله سبحانه وتعالى ولطفه لان الانسان يبتلى بهذا جماعه لاهله وفي الاحتلال ما يسر الله جل وعلا التخفيف والتيسير
18:47وان حكم هذا الطهارة ان الانسان الذي خلق من المني هذه النقطة طاهر عقله طاهر وبدنه طاهر وانما النجس البول والغاية هذا هو النجا الانسان هكذا كل ما لا يؤكل لحمه
19:10الحمر وجوه المحرمة كالعقاب والمال والصقر من خلال زبالة الانام كالكلب والزئب كلها اموالها نجسة وارواتها نجسة وهذه قاعدة كما تقدم ما كان ما اكل من اللحم بوله طاهر صوته طاهر كالاثم والبقر
19:43والغنم اموالها وارواحها طاهرة ثم كان محرم الاكل ابواله وارواثه نجسة كابن ادم قوله نجس وهكذا الحمر والبغال واموالها نجسة هكذا الفيران اموالها وارواحها نجسة هكذا حيوانات كالذئاب الوجود والنور
20:18والثعلب واشبه الملائكة اولها اما ابن ادم له كما تقدم محرم الاكل بوله نجس لكن طاهر في بدنه البدن هو طاهر بنيه طاهر عرقه طاهر شعره طاهر ولهذا قال لحذيفة وابي هريرة
20:45كان مزبين قال لهما ان المسلم لا يجوز يعني بدله الظاهر شعره جميع بدنه ليس من اجل انما النجاة اما ما ما لا نسأل له سائلة الذباب والنمل واشباهها من الاشياء التي ليس لها جمهور
21:22هذه حقوق الطهارة الدباب اذا وقع في الشراب لا ينجسه في هذا الاصل فاذا وقع الذباب فليغمسه ثم يطرحه دل ذلك على انه وكان له جناحان في احدهما شفاء ولا خر داء
21:46وكان يتقي بجناحه الذي هذا امر بغمسه حتى يعتدل ما يقع فيه الشراب منه الاعزاء يعادله الله الشفاء فلا يظر. وهكذا ما اشبه ذلك من الحشرات التي لا ننسى لها سائلة
22:10واشباهها من الاشياء التي ليس لها نعم النملة ولا يضرنا باب في ان الادمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره واجزاؤه بالانفصال. قد اسلفنا قوله صلى الله عليه سلم المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا
23:02ميتا وعن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الايمن فحلقه. ثم دعا ابا طلحة الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلقه فحلقه فاعطاه ابا طلحة وقال اقسمه بين الناس. متفق عليه
23:30وعن انس قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق الحجام رأسه اخذ ابوطلحة بشعر احد شقي رأسه بيده فاخذ شعره فجاء به الى ام سليم قال وكانت ام سليم تدوفه في طيبها
23:49رواه احمد وعن انس بن مالك ان ام سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا. فيقيل عندها على ذلك النطع فاذا قام اخذت من عرفه وشعره فجمعته في قارورة
24:06ثم جعلته في سك قال فلما حضرت انس بن مالك للوفاة اوصى ان يجعل في حنوطه اخرجه البخاري وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسول بن محرمة ومروان ابن الحكم ان عروة ابن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:30وقد رأى ما يصنع به اصحابه ولا يبثق بساقا الا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء الا اخذوه. رواه احمد وعن عثمان بن عبدالله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمة بقدح من ماء
24:48فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا اصاب الانسان عين او شيء بعث اليها باناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء
25:06رواه البخاري وعن عبد الله ابن زيد وهو صاحب الاذان انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم اضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه
25:26فاعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم اظفاره فاعطى صاحبه قال وان شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه احمد هذه الاحاديث كلها تدل على ان المسلم لا يجوز حية ولا ميتة
25:49وهكذا بنو ادم مطلقا طاهرة طاهرون زنادا طاهر وانما النجاسة في بوله وغائر اما عرقه وبدنه وشعره هو طاح ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس وانما قال جل وعلا
26:16انما الوجه نجس فالاغرب في الحرم بعد عامهم هذا يعني نجس من جهة الكفر من جهة العقيدة ذات الدين قلة الابدان نزل الكافر لو مسست بدنه بيدك هو ما ننجح ليس بالاجر
26:34او شعاره ليس ابن ادم ليس بالعدس سواء حيا ولا ميتا مسلما او كافرا من ادلة طهارة انه يبسط بثوبه ولا بأس عليه يقصف منديل يجعله في جيبه لا بأس
27:01فمصابه ومخاطب وعرقه كله طاهر انما النجاسة في البول والغائط ما خرج وهكذا الدم زمن كثير اما اليسير كما قد يقع في اثنان الانسان بعض الدم اليسير وبعض الرعاة هذا ايضا يرتفع
27:20ومما يدل على ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يقسم شعره على الناس دل على طهارة وهكذا كان الناس في الحدية يقولون يتناولون من فضل وضوءه ان دل على مهارة
27:49فقد كانت اسوة حسنة فاذا كان طاهرا منه هو طاهر من غيره اما البركة فتختص به عليه الصلاة والسلام في شعائره وعرقه واظفاري هذا خاص به لا يقاس عليه غيره
28:04اما كونه طاهرا فبنو ادم مثله مع انه طاهر بنو ادم كذلك طاهرون يعرق شعار كلهم والظهر كله طاهر لكن الله جل وعلا جعل في عرقه وشعره وما مس جسده فجعله خيرا وبركة. خاصا به صلى الله عليه وسلم
28:28لان الله جعله عبدا رسولا ومباركا فهو مبارك وشعره مبارك وعرقه مبارك عليه الصلاة والسلام لكن لا يقاس عليه غيره ولهذا لم يتبرك الصحابة بالصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيرهم
28:49لعلمهم بان هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام واما الجرجل الذي عند ام سلمة هذا لعل خفي عليها دخوله في النهي عن الاواني وان هذا شيء فليس مثل الاواني خفي على هذا الشيء والصواب
29:15لا يجب اتخاذ اواني من الدعوة المطلقة حتى حتى الاكواب الصغيرة حتى الجانات حتى وهذا اللي وقع عنه ام سلمة لعله ان نسيان او عن ظن منها ان الشيء صحيح
29:32الحجة فيما قاله رسول الله فيما فعله الصحابة الحجة فيما قاله الله ورسوله فلا يجوز لاحد ان يتخذ من الفضة اكوابا للشاي والافناج ولا ملاعق لا من الذهب ولا من الفضة
29:46لان الرسول نهى عن ذلك نهى ان يشرب الناس في اواني بها الفضة قال نار جهنم المقصود ان هذا لا يجوز لا من الذهب ولا من فضة حتى الصغير حتى حتى الملاعب
30:09لا يجب اتخاذها اما من الحديث او الخشب لا بأس. فلا يجوز وهذا الجزء الذي عنده مثابة لعلها نسيت النهي او هذا شيء حقيقي يعفى عنه والحجة فيما قاله الله ورسوله وفي السنة التي نصحها رسول الله لا في قول احد من الناس
30:31ان يوفق الله الجميع