شرح زاد المستقنع | كتاب النكاح | (باب الخلع)
0:01بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله هذا باب من الابواب المهمة حاجة الناس اليه ووضع لم ينفع القرآن طلاق او بخلع قدم لان الصلاة له كتابا
1:14خاصة الخلع في لغة العرب هو النزع ووجه الرجل والمرأة حصل بين اعاقب الناس صار لباسا للاخر فاذا خالعته كان هذا اللباس واما في الشرع ايوا فراق الزوج هذا والخلع مشروع بالكتاب
2:09اما الكتاب فقوله تعالى ثم طفر الجنة حديث بس واصل له ايضا اجمعت الامة اه وهو تابع رحمة لكن جاهز بهذا عرفنا الشيخ ما صح تبرعه من زوجة ذكر المؤلف هنا
3:14في يبذل والضابط خرج بهذا من لا يصح من امثلته محجور عليه عليه لا يجوز له ولا يصح العوظ بان برا ولا يجوز له فاذا كان في المرأة لا تستطيع
3:55قال مسألة لا تستطيع ان تخالع ولو اذن لها الولي لان الولي ليس له الحق اذا بالتبرعات القول الثاني انها اذا خاضعت الولي كان في هذا الخلع فاهم وان نفلح
4:30فاذا اذن لها الوليد لان قالها بذل هذه المرأة للعوظ وهذا قوله الله اقرب وهو مسألة ذكرنا حكم فيها او عليها اما عليها بس ذمة ولهذا يثبت عوض في لان لها تصرفا
5:13في الذمة لها تصرفات قال المهندس رحمه الله تعالى من زوجة واجنبي اخذنا التفصيل نأتي يصح عند اربعة ان يبذل عوض الخلع او امرأة ولو زوجة ولو بغير رضا واستدل الائمة على
5:53بانها معاوضة القول الثاني ان لا يصح ابذل عوض الخلق هذا مذهب دل على هذا بان بذل العبر مخالعة لا فائدة للبث اذ ماذا ينتفع من بذله عوضا القول الثالث
6:35انه ان يكون قال تخليص زوجة هذا القول وهو قول قوي قول فاذا يا الله قال المؤلف انا انتقل المؤلف متى اربع يجوز فيها الاول اذا كرهت خلق الرجل معها
7:55اذا خلقه صارت تكبر خلقه لا يعجبها حين نقصدي او ان طلب اخونا الاخير خافت بترك حقه ولو كانت لا تعيب خلقه خلقه انه بلا سبب تكره الرجل بلا سبب
9:02وتكون من عدم قيام طيب عليها طالع على جواز الخلق هذه الصور الاية اما الاية فهي قول نصت على ان اذا خافت لا تؤدي طيب واما وحديث يا رسول الله
9:49لا انا ولا رواية الصحيح قالت لا اعيب لكني اكره الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم لما تقول اقرها على انها لو اخذنا والا بها وقع يعني انه عفوا يعني ان
10:43مع استقامة يكره قامت يكره ورأى دلوا على جواز قوله تعالى عوضا واذا هذا ذهب يعني لها القول الثاني يعني المنذر رحمه انه لا يجوز هذا اذا خافوا مع استقامة
11:49لا يتحقق الشرط الدليل الثاني صلاة فاسلم والخلع فيقال بعد الطلاق الدليل الثاني قول النبي مخترع لان النبي اربعة لكن هذا الحديث هذا الحديث الراجح والله اعلم وفي ظني ان هذا
12:38طرية لان المرأة مع استقامة حال لكن لو فرض قيمة الحال مع قال هكذا فان الحكم ان عملها طيب يقول فان عضلها ظلما عظمها ظلم ان الخلع لا يصح قوله تعالى
13:29الاية ناصية انه لا يحل يعطي للمرأة وعهد للمرأة يكون عليها او بالضرب او بمنعه او بمنع القول الثاني انه اذا عظمها فان صحيح العوظ لكن وهذا مذهب القول الثالث
14:11انه اذا عضلة فان يعني يرد هذا مذهب معاملة معاملة فالامام مالك الزمه مع عدم لانه اراد ان يعاقبه على فصل انظر الفرق مذهب مال امام هذا ناقص الشمال توسط
14:59والامام والاقرب والله اعلم مذهب انه عهد معاقبة هذا الغال فاصلح له نرى انه قد يعاقب الانسان وان في اللباس طريقة المرأة فان بعض الازواج اذا كره زوجته يزد عليها
15:36المهام صار يظلمها لا شك ان اظن لانه اذا اراد هو ان يطلق فليطلق يبقى المهر لكن بعضهم وهو مردود عليه ثم قال ولم يكن بزناها هذا هذه العبارة يعني ان عضلها
16:10بزناها صح ان هذه بعضهم هذه الصورة وهي المستثنى الثاني قوله او نشوزها او تركها فرضا يعني اذا عضل عليه او له ان بان العقل مرضي الحقوق حينئذ حق اذا كان بحق جاز له ان
17:10رتب عليه المؤسسة اتت بفاحشة او كان العبد قال رحمه الله تعالى او خالعتها الصغيرة اذا خاضعت الصغير وهذا ان من لا يصح لا يصح هؤلاء لا يصح تبرعوا لا يصح
18:03ان يبذل اذا بذلوه ولي على المذهب لا يصح قدم هذه المسألة قال رحمه الله والامة يعني ولا يصح طالع تعليل ذلك ان التصرف فرع عن الملك فلا تتصرف هذا نقول لا يصح
18:47وهو باطل في حالة واحدة القول الثاني انه ان تخاطب اذا قال ولا يصح طالع لانها اذا خالعت بذمتي هذا لا يضر عتقت عليها ان شاء الله مطلقا بانها قوله رحمه الله ووقع الطلاق رجل
19:40بلفظ النية هذا راجع من جميع التي ابتدأها بمعنى انه لما بين من لا يصح فيها الخدع اراد ان ماذا حكمه فذكر انه طالع بلفظ صريح الطلاق او بكنايته مع النية
20:12فهو طلاق رجعي وان كان بغير لفظ ولا بنيته ولا شيء لا شيء اذا عرفنا الان هذه المسائل عليها ان الخلع ماذا يكون بعد ذلك فعند الحنابلة ان هذا الخلع الذي لا يصح
20:34كان بلفظ الطلاق وطلاق ان كان بغيرهما وايش لا شيء لا يعتبر شيء سيأتينا الخلف له طلاق طلاقا او هذه المسألة الى نؤدي هذا الفصل من اهم المسائل الاهم يقول المؤلف رحمه الله
21:17والخلع في لفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق ذكر الشيخ طورتين يكون الخلع فيهما طلاق ومقصوده كلمة لائم اي بينونة صغرى الصورة الاولى اذا كان بصريح لفظ الطلاق او بكنايته
21:44مع النية والى هذا القول ذهب الائمة الاربعة بل قال ابن قدامة هو اسماع واجماع ان نقول اذا كان بهذا اللفظ فهو ايش طلاق بائع فهو طلاق بائن استدلوا على هذا الحكم الجماهير
22:07بادلة. الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بثابت خذ الحديقة طلقها خذ الحديقة وطلقها تطليقا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم انما يتكلم باللفظ الشرعي فقوله طلقها تطليقا
22:30يعني ان هذا الفسخ يكون طلاقا لكنه بائن بسبب وجود ماذا؟ العوض بسبب وجود اه الدليل الثاني ان هذا مروي عن ثلاثة من عثمان وعلي وابن مسعود الدليل الثالث ان الفرقة التي يملكها الرجل
22:56انما هي الطلاق فاذا فارق زوجته قد طلقها هذه ادلة الجماهير نأتي الجواب عن الادلة اما الجواب عن الدليل الاول فان هذا اللفظ وان كان في صحيح البخاري الا انه معلول ولا يثبت
23:18بل من جملة من اشار الى ضع فيه الامام البخاري في الصحيح البخاري في فهذا اللفظ لا يثبت انما اللفظ الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وفارقها
23:36الحديقة وفارقها وانا كتبت ورقة نسيتها للتوزيع عليكم في ضعف لكم الحديقة وطلقها في بيان ضعفه من وجه وبيان ان البخاري نفسه اشار الى ضعف هذه انا بناخد فسخ الدليل الثاني الاثار المروية عن الصحابة وقد نص الامام احمد انه لا يثبت منها شيء
24:03فهي ضعيفة ولا تثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما الدليل الثالث فهو استدلال بمحل النزاع ويقول لا توجد فرقة الا طلاق ونحن نقول توجد فرقة هي قصف وليست طلاق
24:21فليس له ان يستدل بمحل النزاع ليس له ان يستدل بمحل النزاع. القول الثاني لا شك انه لا يغيب عن ذهنك الا قول اول حكي ايش اجماع القول الثاني رواية عن الامام احمد
24:40وهي مذهب قدماء اصحابه كما يقول شيخ الاسلام وهو اختيار آآ ابن القيم واختيار ولما رأيت ان شيخ الاسلام يقول ان هذه الرواية عن الامام احمد واختياف قدماء اصحابي تعجبت من حكاية ابن قدامة
25:02الاجماع لو ان شخصا اخر غير ابن قدامة حكى الاجماع لكان الامر قريب لكن ابن قدامة امامه احد المخالفين في رواية ان قدماء الاصحاب ويعرفهم اه اختاروا هذا القول فلا ادري ما وجه يعني حكاية
25:21هل هو لم يقف على اقوالهم او يرى انهم رجعوا هو في الحقيقة محل قال كيف يحكي ادلة القول الثاني. الدليل الاول ان هذا ثابت باسناد صحيح عن ابن عباس
25:37انه يعتبر فسخا وليست طلاقا ان الله تعالى ذكر في القرآن الطلاق ثم الطلاق يعني ذكر التطليقتين ثم الخلع ثم الطلاق قال ابن عباس ولو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق في كتاب الله اربعا
26:00في كتاب الله اربع والام اجمعت ان الطلاق ثلاث مرات الراجح ان شاء الله القول الثاني وضابط هذا القوم ان اي فرقة تمت بعوض فهي فسخ فليس الطلاق مهما كان
26:22صيغة الفراق مهما كانت صيغة الفراق هذا هو الضابط للقول الثاني اذا عرفنا ان الحكم فيما اذا خالع بلفظ صريح الطلاق او بكنايته مع النية وان وقع نعم اذا خان بغير اللفظين السابقين لا بطريق الطلاق ولا
26:56نيته او عنايته مع النية وانما خالع بالفاظ اخرى بالخلع او الفسق فان الحكم عند الحنابلة انه فسخ وليس بطلعة ولا ينقص به عدد الطلاق وهذا القول من مفردات الحنابلة
27:17والجماهير ايضا حتى في هذه المسألة على انه طلع على انه طلاق واستدلوا بالاثار المروية عن عثمان وعلي وابن مسعود فانها عامة تشمل الطلاق تشمل الخلع الذي يكون بلفظ الطلاق
27:36او بلفظ الفرس واستدل الحنابلة باثر ابن عباس حيث اعتبر هذا فسخا ولم يعتبره واذا كنا نرجح ان الخلع بلفظ صريح الطلاق فاذا كان في لفظ الخلع او الفسخ فمن باب اولى سيكون ماذا
27:56اسخن وليس طلاقا ولا ينقص به عدد الطلاق يقول المؤلف رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها معنى ولو واجهها به يعني ولو قال لها في وجهها انت طالق
28:24انت طالق ذهب الحنابلة الى ان المخدعة في عدة الخلع لا حقها طلاق لا يلحقها طلاق واستدلوا بدليلين الاول ان هذا مروي عن ابن عباس وعن بن الزبير رضي الله عنهما وارضاهما
28:53القياس على المطلقة اذا انقضت العدة المطلقة اذا مضت العدة والجامع ما هو الجامع في هذا القياس او ما تبمعنى انتم اه نعم عدم امكانية المراجعة في الصورتين عدم امكانية المراجعة
29:26هذا هو الجامع وهو جامع صحيح وجامع القول الثاني للاحناف ان الطلاق يقع عليها اذا واجهها به اذا واجهها واستدلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال للمختلعة في عدتها انت طالق فقط
29:54الحديث فيه قيد ان تكون في في عدتها وفي غيب ان يوجهها بها ان يواجهها به يعني بلفظ الطلاق وجاء ان هذا الحديث لا اصل له اشد من ان يكون
30:10ضعيفا لا اصل له والراجح ان شاء الله انه لا يقع عليها طلاق في زمن العدة ولا يصح شرط الرجعة فيه اكتمل كلام مؤلف على مسألتين مسألة انه لا رجعة في الخلق
30:31سواء قلنا هو فسخ او طلاق لا رجعة في سواء قلنا هو فسخ او طلاق بان الله سبحانه وتعالى تم العوض ولا يكون فداء الا بذلك يعني الا بان لا يملك المراجعة
30:54قال هذا واضح المسألة الثانية انه لو شرط المراجعة فلا يصح ايضا ويكون الخلع صحيحا والشرط فاسدا صحيح شرط فاسد تدل على هذا بان هذا الشخص ينافي مقتضى العقد والمقصود منه
31:22فان مقصود المرأة من بذل العوظ وماذا لا ترجع اليه ولهذا صححنا العقل وافضلنا ماذا هذا مذهب الحنابلة وهو واضح. القول الثاني ان نصحح الشرط ولكن يرد الزوج العبر ويكون طلاقا رجعيا
31:53يكون طلاقا رجعيا اذا لهؤلاء بان شرط الرجعة لا يجتمع مع العوظ فيتساقط ويبقى اصل الطلاق القول الثالث ان الشرط صحيح والعقد صحيح فيملك الزوج العوظ ويملك ان يراجع لان المرأة رضيت بالشرط بطوعها
32:28ولان في المعارضات صحيحة شيخ الاسلام يميل لهذا القبر جميل لهذا القول الشرط والصحيح ان شاء الله المذهب لان اصل الخلع والمقصود منه ان تملك المرأة نفسها لا يتمكن الزوج من مراجعتها
33:02فاشتراط ما يسقط هذا المقصود هو في الحقيقة اشتراط اسقاط المقصود لماذا الشارع الحكيم انما شرع عقود عين المقاصد منها ولهذا البيع المكان المقصود منه تلبية الحياة فاجأت بعض الناس من بعض لما فقد هذا القصد في الربا الطلق في الشارع
33:27لذلك نقول نحن هنا المقصود الشرعي بالخدع لا يجوز شرط ما صراط ما نستطاع نعم يقول الشيخ وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح ذكر الشيخ مسألته اذا خلعها بغير عوظ
33:55هذه المسألة ايضا مسألة ينبني عليها عدة فروع اذا خلعها بغير غظ لم يصح الخلع اذا خالعها بغير عوض لم يصح الخلع والسبب في هذا ان الله تعالى علق بالقرآن
34:15الخلع على وجود الفدية فاذا لم توجد الفدية لم يصح الخلع اهذا القول يا شيخ القول الثاني ان الخلع بغير عوض صحيح ويكون طلاقا بائنا اصحاب اهل القوم بالقياس على الطلاق
35:00بجامع ان في كل من الصورتين مفارقة يعني في كل من الصورتين قصد المفارقة وهذا القول فيكون للشيخ في هذه المسألة اولا تنبيه على القول الثاني اذا صححنا الخلع بغير عوض
35:33يجب ان يكون طلاقا بائنا ولا يكون فسخ ولا يكون فسخا سبب في ذلك ان لو صححناه فسخا لامكن للانسان ان يطلق بلا عدد كما كان في الجاهلية والطلاق بلا عدد
35:56في الشر ولاجل ان نجعله مغلق نقول هو طلاق بائن ويحسب من الثلاثة طلاق بائن ويحسب من الثلاث ولا يكون فسخا الاقرب والله اعلم ان الخلع لا يصح بلا عوض
36:24قل لا يصح بلا عوض واذا اراد ان يفارق زوجته فليكن لماذا بالطلاق لكن اصحاب القول الثاني انما صححوا الخلع بالعوض لانه قد يكون مقصود الزوج ان يقطع الطريق على نفسه في مراجعة زوجته
36:47ولا يريد ان يأخذ عوظ وهذا لا يكون الا بالخلع بلا ايوا واضح ولا لا بعض الناس الان يعلم ان بقاء زوجته معه مضر عليه في دينه لكن نفسه تتوق الى هذه الزوجة
37:04ولا يريد ان يأخذ منها مال فالطريقة لكي يتخلص من هذه الزوجة ان يطلقها طلاقا دائما لا رجعة فيه ولا يريد هو ان يطلق بالثلاث لانه لا يريد ان يستنفذ
37:19الطلقات حينئذ ليس امامه الا الخلع بشرط ايش عدم عدم العواظ وهذا الذي جعل شيخ الاسلام الاختيار الثاني يصحح الخدع بلا عواض نأتي الى المسألة الثانية واذا كان الخلع محرما
37:39الخلع محرم على قسمين الاول ان يكون محرما بعلم الزوجين يعني ان يعلم الزوجان انه محرم فاذا علم الزوجان انه محرم باطل لان العوظ القول الثاني انه صحيح للزوج مهر مثله
38:17هنا للزوج وليس للزوجة بتزود مهر المتر وهذا القول الثاني هو الصحيح ولو قيل ان للزوج قيمة هذا العوض المحرم لكان وجيها جدا كان وجيها جدا لا نقول له مهر المثل
38:39بل نقول له قيمة هذا العوض المحرم القسم الثاني اذا كانا لا يعلمان ان العوظ محرمة حينئذ يصح الخلع حتى عند الحنابلة وله بدنه له بدل هذا العوض المحرم نعم
39:03يقول الشيخ رحمه الله ويقع ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته هذه العبارة تعود للمسألتين السابقتين وهي الطلاق بغير عوض والثانية ها بعوض محرم الثانية بعوض محرم
39:33فلما قرر المؤلف ان الطلاق بغير عوض او على عوض المحرم لا يصح اراد كذلك ان يبين ما حكم هذا الصلح والحكم عند الحنابلة انه ان كان بلفظ صحيح الطلاق او بنيته
39:48وما هو طلاق الرجعي وان كان بغير لفظ صريح الطلاق ولا بنيته فهو لا شيء بناء على ان الحنابلة يرون ان الطلاق بغير عوض لا يصح بناء على ان الطلاق بغير عوض لا يصح. اذا
40:07فيكون القول تاني بناء على تصحيح الطلاق بغير عوض سيكون حكمه في هاتين الصورتين انه ايش ها ان يرد عبارة فقهية ما زلنا الان ذكرناها نحن ذكرنا ان الطلاق آآ
40:30بغير عوض فيه خلاف على قولين يرون انه طيب والقول الثاني ايش يكون ها خلق ماء وايش بدون صغر او ايش ويحسب من عدد طلقات احسنت اذا الان نرجع لمسألتنا
40:59الشيخ يقول هنا ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته وان كان بغير لفظ الصلاة ولا نيته فهو عند الحنابلة لا شيء بناء على ان الطلاق بغير عوظ
41:12لا يصح عند الحمل وعلى القول بان الطلاق بغير عوض يصح ويكون طلاقا دائما يحسب من الثلاث يكون طلاقا فائنا يحسب من ايش من الثلاث واضح ولا غير واضح طيب وهذا كله مفرع على قضية ان الخلع بلفظ صريح الطلاق او بنيته يكون طلاقا
41:31كونوا طلاقا وما صح مهرا صح الخلع به باطلاق الاهل اطلاق جناح فاي شيء تفتديه فهو صحيح ويكره باكثر مما اعطاها هذه المسألة بحكم اخذ الزوج اكثر المهر الذي بذل
42:07فالحنابلة يرون انه يجوز اكثر مما لكن مع الكراهة الكرامة دليل هنعمله على انه يجوز مع الكراهة الجمع قد خلعت المرأة في زمن الصحابة بكل شيء كل شيء حتى ما تربط به رأسها
43:14كل شيء كل ما تملك ومع ذلك صححه بعض الصحابة وهو صحيح ثابت عنه القول الثالث عكس الحنابلة او عكس الجمهور انه لا يجوز زيادة مطلقا بل لا يأخذ الا ما اعطى
43:35واستدلوا على هذا بدليلين انها الدليل الاول ان هذا مقتضى العدل فتفتدي نفسها منه بما ملكها به اليس كذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ثابت خذ الحديقة
43:54ولا تزداد نهاه عن الزيادة وهذا اللفظ لا يصح هذا اللفظ لا يصح الراجح مذهب الجمهور وهو الجواز بلا كرامة لانها بدل عليه الاثر وظهر القرآن مع هذا المحاكم يعملون بعمل جيد في الحقيقة
44:31سألت انا بعض القضاة ماذا تصنعون اذا طلب الزوج آآ مبلغا كبيرا فهم في الحقيقة يتوسطون وهو قول نحن انتهينا من المسألة العلمية والترجيح لكن من حيث يعني تأديب الناس والتعامل معهم قول ممتاز جدا
44:49وهو انهم يسمحون بالزيادة غير المفرطة يعني له ان يزيد لكن بلا مبالغة له ان يزيد لكن بلا مبالغة ما هو قولي عليه من حيث العمل جيد جدا نقول خذ لكن بلا مبالغة خذ ولكن بلا مبالغة
45:08لا سيما اذا كان من الزوج شيء اه من التفريط والخطأ وهذا من السياسة الشرعية المحمودة في الواقع يقول وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح الزوج اذا طلق زوجته وهي حامل
45:31فيجب عليه ان ينفق عليها وسيأتينا في كتاب النفقات سواء قلنا ان النفقة للحمل كما هو مذهب الحنابلة او النفقة لها بسبب الحمل على اي من القولين يصح ان تخالع
45:53بهذه النفقة فتقول النفقة التي تجب عليك لي زمن العدة هي عوض الخلع في عوض الخلع فيصح والمؤلف يريد ان يشير الى المسألة وهي ان هذا يصح وان كنا لا نعلم مقدار النفقة
46:13ان كنا لا نعلم مقدار النفقة فقط تكون النفقة كبيرة وقد تكون قليلة ومع ذلك يصح وذلك يصح وهذه المسألة في الحقيقة ترجع الى المسألة التالية ويصح بالمجهول يعني وبالمعلوم
46:38الذي ينتظر وجوده اما المعدوم الذي لا ينتظر وجوده فلا يصح ذهب الحنابلة الى انه يصح الخلع بالعوض المجهول والسند على هذا بادل الله. الدليل الاول القياس على الوصية القياس على الوصية
47:01الدليل الثاني ان الخلع هو عبارة عن اسقاط الزوج يسقط حقه من البغض ونحن مر معنا مرارا ان الاسقاطات فيها تسامح الاسقاطات فيها تسامح وعبث قاعدة في الفقه انما يكون من باب الاسقاطات فيه تسامح
47:26القول الثاني ان الخلع بالمجهول يصح لكن يجب عليه مهر المثل يجب عليها يجب عليها مهر نحن نقول القول الثاني يصح ويجب عليها مهر المثل. والقول الاول يصح ويجب عليها ايش
47:57يجب عليها نرجع الى تحديد الزوج سيطلب ما شاء الله تأملوها ها مهر المثل هذا القول الثاني يصح وعلي ما رمى ها المهر يعني هذا قليل من القول الثاني يعني المهر اما مهر المثل او الذي دفع. لا
48:39وهذا هو الفارق بين قول اول قول ثاني يصح وللزوج ما اعطت وللزوي فيما اعطت اي شيء تعطيه قواها هو العوام لان نصحح العوض الايش؟ المجهول. القول الثالث ان الخلع بالمجهول لا يصح
48:59من الخلق المجهول لا يصح لان الخلع وان كان فيه سائب التبرع الا انه في الاصل معاوضة. والجهالة لا تصح في المعارضات جهالة لا تصح المعوظات آآ يبدو لي ان شيخ الاسلام يرى
49:18المذهب والسبب في هذا ان الشيخ رحمه الله صرح بصحة الخلع الذي فيه غرظ والغرض والجهالة شيء واحد في الفقه والغار هو الجهالة شيء واحد في هو لم يصرح بما وقفت عليه صحة الخلع بالمجهول لكنه صرح بصحة الخلع
49:41مع وجود الايش الغراب فينبغي ان يصحح هذا على كل حال الراجح انه لا يصح الا ان يكون العوض معلوما وهو القول الثابت لان تصحيح الخلع بعوض مجهول يفضي غالبا الى الشقاق والنزاع. لا سيما وان الخلع يحصل عادة مع الوفاق او مع النزاع
50:10مع النزاع انه يندر ان يكون الخلع مع الوفاق فغالبا ما يكون مع النزاع. فاذا زاد هذا النزاع نزاعا اخر بسبب الجهالة تحكم استحكمت العداوة والفرقة. ولهذا اقول ان شاء الله الاصح
50:26انه لابد ان يكون معلوما هذه المسائل هي تفريع على القاعدة او على الضابط وهو تصحيح الخلع للمجهول. لما صحح الخلع المجهول اراد ان يذكر مسائل تنبلي على هذا البعض. وذكر
50:55ثلاث نماذج من المسائل. المسألة الاولى اذا خالعته على حمل شجرتها او امتها المسألة الثانية اذا خالعته على ماء يدها او ما في بيتها من دراهم او متاع المسألة الاخيرة اذا خالعته على عبد واطلقته ولم تبينه
51:14بالسور الثلاثة الخلع صحيح. فاذا خالعته على حمل شجرتها او اما فيها فليس له الا ماء تحمل الشجرة وكذلك اذا خلعته على حمل الشاة ليس له الا ما تحمل الشاة. ولو حملت الشاة ومات
51:30الولد الذي في بطنها فليس له الا هذا الذي في بطنها. لانها خالعته على الذي في بطنها كذلك اذا خلعتوا على ما في يدها او ما في بث او ما في بيتها من الدراهم ليس له الا ما في يدها وليس له الا ما في بيتها
51:48ولو كانت الدراهم اقل من ثلاث ولو كانت الدراهم اقل من ثلاث تعليم التعليل انها خلعت وعلما في يدها وهذا ما في يدها. ليس في يدها الا درهم واحد وهو رضي بان تخادعه على ما في يدها
52:07القول الثاني انه اذا خلعها على ما في يدها او ما في الدار من دراهم ثم تبين انه اقل من ثلاث فله ثلاث يعني دراهم فله ثلاث دراهم لان كلمة دراهم لا تصدق على اقل من
52:23لان كلمة دراهم لا تصدق على اقل من ثلاث والراجح المذهب ليس له الا ما في يدها لانه رضي بهذه الدراهم بما في يدها وهذا ما في يدها وهذا ما في يدها. وانا اقول هذا الراجح بناء على جواز الخلع
52:44او متاع اذا خلعته على ما في بيتها من متاع فله ما في البيت من متاع. سواء كان المتاع قليل جدا او كان المتاع كثير ادا له ما في البيت من متاع ايا كان قدره
52:58او على عبد اذا خلعته على العبد ليس له الا عبد. لكن كيف نحدد هذا العبد؟ بالنسبة لمتاع البيت وما في يده وما في بيتها واضح لكن اذا خلعته على عبد واطلقت
53:11فله اقل ما يصدق عليه مسمى الايش؟ العاد. اقل ما يشفق عليه له وليس له ان يعترف لانها خلعته على عبد واطلق ورضي واطلقت وراضيني نعم ولهما عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه
53:36لهما عدم الحمل يعني اذا خلعته على عمل على حمل امتها ولم تحمل او خدعته على المتاع فلما دخلنا البيت لم نجد فيه متاعا مطلقا طالعته على عبد ووجدنا انها لا تملك اي عبد كان حينئذ له اقل المسمى من الحمد والمتاع والعطس
53:58فاذا خالعته على النساء فله اقل ما يسمى حملا كان ذكر او انثى كبير او صغير من اي نوع من انواع السياح وكذلك العبد وكذلك الحمد لان الذمة تبرأ باقل مسمى العوظ المذكور
54:21ومع عدم الدراهم مع عدم الدراهم ثلاثة بان اقل ما يسمى دراهم ثلاثة اذا الان اذا خالعته على ما في يدها فان كانت اليد فارغة كم له وان كان في اليد درهم واحد
54:44فصار انفع له ان تكون اليد فارغة او مليئة لا مو صياح في المثال اللي ذكرت الانفع له ان تكون احسنت. الانفع له ان تكون ماذا فارغة لانها اذا كانت واحدة فليس له على المذهب الا هذا الدرهم
55:05واذا كانت فارغة فسيكون له ثلاثة طيب انتهى المؤلف من هذا الفصل ننتقل لفصل احسنت هذا الفصل المؤلف اراد منه بيان مسألة مهمة وهي يعني عقد الفصل لتحقيق هذا المقصد
55:38وهو ان الطلاق على عوض الخلع في ان الزوج لا يملك مراجعة زوجته بان المقصود من الطلاق على عوظ ان تفتدي نفسها وان تتخلص من ضرره واذا مكناهم من المراجعة
55:56ذهب هذا الغرض اذا مرة اخرى مقصود المؤلف من هذا الفصل بيان ان الطلاق سواء كان معلق او منجز اذا كان على عوض فهو كالخلع في ماذا؟ في عدم جواز المراجعة
56:13وذكرت تعليل على هذا يقول الشيخ رحمه الله واذا قال متى او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته وان تراها المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين المسألة الاولى
56:37ان الزوج اذا استخدم هذه الالفاظ صار التعليق لازما من جهته وليس له الرجوع فاذا قال متى اعطيتني الفا فانت قادة اصبح لازم ولا يملك الرجوع ولا فسخ التعليق واضح
57:03فيبقى الامر بيد المرأة الى ما لا نهاية تعليل هذا قالوا التعليل ان هذه الصيغة اشتملت على تعليق وعوظ اليس كذلك؟ لانه يقول متى اعطيتني الفا فانت طالعة اشتملت على التعليم والعوظ لانه يقول متى اعطيتني كم
57:24الان قالوا والمرجح والمغلف في هذه الصيغة والتعليق للعوض ولهذا يكون التعليق لازما في حق الزوج وهذا المذهب الجمهوري وهذا مذهب الجمهور القول الثامن ان هذا التعليق ليس بلازم بل للزوج فسخه ما تشاء
57:58واستدل اصحاب هذا القول بان حقيقة هذا التعليق انه تعليق مقابل بعوض تعليق مقابل بعوض فهو بالبيع اشبه منه بالتعليق وهو يفارق التعليق المحض تعليق المحض كان يقول اذا دخل زيد فانت طالق
58:23هذا تعليق معروف هل يوجد عوظ في هذا التعليق؟ لمن هو تعليق فالتعليق المربوط بعوض يفارق التعليق المحط لان التعليق المحط هو في الواقع ايقاع للطلاق وغاية ما هنالك انه مؤخر
58:39بخلاف التعليق الذي معلق بعوض فالمقصود منه المعاوضة المقصود منه المعارضة وبهذا اصبح بين الصورتين فرق اصبح بين الصورتين فرق وهذا الفرق البديع في الحقيقة ذكره شيخ الاسلام وانتصر لهذا القول الثاني وقوله وجيه وقوي
59:02وعلمنا من هذا التفريق ان هناك فرق بين ان يقول الرجل لزوجته ان اعطيتني الف فانت طالق وبين ان يقول ان خرجت من هذا الباب فانت طالق ففي السورة الاولى يملك الفسخ وفي الصورة الثانية لا يملك الفسخ. واضح ولا لا
59:20انتهينا من المسألة الاولى التي دلت عليها عبارة المؤلف. المسألة الثانية ان هذا الحق يثبت على التراخي يثبت عن التراخي فهو مطلق وليس على الحوض بل على التراحي متى اعطته الالف في اي وقت طلقة
59:46القول الثاني انه ان استخدم متى فهو على التراخي وان استخدم اذا وان فهو على الفور تدل على هذا بان متى موظوعة للتراخي فافادت التراخي واما اذا وانها لا تدل على التراخي
1:00:13والاصل في العقود والمعاوظات في الفور او التراقي الفور وعلى هذا القول اذا قال لها اذا اعطيتني الفا فانت طالقة وانقضى المجلس ولم تعطيه الفا ثم اعطته بعد يوم فانها لا تسقط. وعلى المذهب
1:00:34تطلب على المذهب تطلب اذا اشتمل هذا الكلام على مسألتين مهمتين للغاية. وقد يفعل كثير من الرجال هذا التطبيق فيقول لها ان اعطيتني المهر فانت طالق وعلى المذهب اشبه ما يكون ان المرأة ملكت امر نفسها
1:00:51فتستطيع متى شاءت ان تعطيه الالف وتصبح ماذا طالق لان هذا الحق لازم وعلى التراخي لازم وعلى التراخي. فهي مسألة مهمة واخذنا الان التفصيل فيها وين قالت قال المؤلف رحمه الله وان قالت اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل ذلك واستحقها
1:01:22هذه المسائل تختلف عن المسائل السابقة في امرين هذه المسائل تختلف عن المسائل السابقة ما هي المسائل السابقة؟ اذا قال متى اعطيتني الفان في طالق؟ وما معها من المسائل هذه المسائل
1:01:39تختلف عنها بامرين الامر الاول ان هذا التعليق تعليق جائز وليس بلازم فللمرأة الفسخ متى شاءت الاولى انها على الفوضى ليست على التراخي لان هذا العوظ فيه مغلب على التعليق اذ لا تعليق في حق المرأة لانها لا تملك التعليق
1:04:22وفي المعارضات الامر على الفور لا على الكراهية فاحنا تحدثنا عن مسألة فسخ اولى انها تملك الفسخ الاولى انها تملكه الفسخ متى شاءت المرأة فسخت هذا العقد لانه معاوضة والمعاوظة تفسح. الثانية انه على الفور
1:04:45وليس على التراخي لما تقدم وذكرته الان. اذا بين المسألتين فرق الشيخ يقول هنا رحمه الله وان قالت اخلعني على الف وكذلك اذا قالت طلقني على الف طلقني على الفة وقالت اخلعني في الحكم واحد. يقول رحمه الله تعالى
1:05:06واستحقها يعني اذا اعطاها الالف اذا في مسألة المرأة وان قالت اخلعني على انت ففعلت يعني اذا قالت اخلعني على الف واعطته الالف استحقها وطلقت حقها وطلقت المقصود المؤلف انها اذا قالت اخلعني على الف واعطته الالف
1:05:31فقد قلعت ولا يشترط ان يقول الزوج خالعتك او طلقتك مقابل الالف لا يشترط لان الجواب معاذ فيه السؤال الجواب معاذ فيه سؤال فاذا قالت طلقني على الف واخذ الالف وقال انت طالق فكأنه قال انت طالق على هذا
1:05:52الالف واضح ولا لا؟ اذا يستحق العوض بمجرد ما يأخذه ويطلق ثم قال وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها. اذا قال طلقني اذا قالت طلقني واحدة. فطلقها ثلاث استحق الالف
1:06:08لماذا؟ لانه اعطاها ما تريد وايش وزيادة اعطاها ما تريد وزيادة القول الثاني انه لا يستحق العوض لانها طلبت واحدة ولم تطلب ثلاثة. وقد يكون للمرأة غرض في الطلقة الواحدة لا في الثلاث
1:06:27بان الطلقة الواحدة بالامكان المراجعة بينما الثلاث لا تراجع الا بعد زوج اخر. وفي المسألة قول ثالث وسط بين القولين وهو قول جميل وهو انه ان رضيت المرأة فله العوض وان لم ترضى فليس له العوظ. فاذا قالت طلقني واحدة فطلقها ثلاثا. نقول المرأة هل ترضين بالطلاق؟ فاذا رضيت اخذت العوظ
1:06:51واذا انفر لم يأخذ العوظ. يقول الشيخ رحمه الله وعكسه بعكسه. يعني اذا قال طلقني ثلاث وطلقها واحدة فانها اذا قال طلقني ثلاث طلقها واحدة فانه لا يستحق العوظ. لانها طلبت ماذا؟ ثلاث وهو اعطاها واحدة. ولان المرأة قد يكون لها عوظ
1:07:14قد يكون لها قصد الا ترجع اليه الا بعد زوج اخر قول ثاني انها اذا طلبت ثلاث وطلقها واحدة فله ثلث العوظ فله ثلث العواظ لانه اعطاها بعظ ما طلبت
1:07:32فاستحق بعظ العوظ وهذا القول وان كان ظاهره قوي ويتوافق مع المنطق الا ان الراجح في المذهب لان المرأة لم تطلب الثلاث الا وهي تريد السلام والواحدة لا تحقق لها الغرض المقصود
1:07:49من طلبها للخلع نعم نتوقف عند هذا وكنا نريد ان نختم كتاب النكاح لكن على وشك اقامة الله صلى الله عليه وسلم تفضل احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1:08:49وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها يعني ايه ان الاب لا يملك ان يخالع نعم زوجة ابني الصغير ولا يملك ايظا
1:09:08ان يطلقها هذا مذهب الحنابلة واستدلوا بادلة الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم انما الطلاق من اخذ بالساعة ومن اخذ بالساق هو الزوج طواف الدليل الثاني ان هذا مروي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن
1:09:37امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما وارضاهما الدليل الثالث ان في هذا التصرف من الاب اسقاطا لحق الابن وليس له ان يسقط حق ابنه والقول الثاني ان الاب
1:09:57له ان يفعل ذلك ان الاب له ان يفعل ذلك واستدلوا على جوازه بان الاب اذا كان يملك ان يزوج ابنه ويملك ان يفسح الطلاق قلعن ان يفسخ النكاح قل عن
1:10:14او طلع العلم او طلاق والراجح يا الله مذهب الحنابلة الا انه يستثنى ما اذا كان الخلع في مصلحة الابن مصلحة ظاهرة واضحة لا تردد فيها حينئذ يجوز للاب ان يخالع
1:10:39اه ابنه بتحقيق هذه المصلحة والا فان الاصل انه لا يجوز له ان يخالع لا يجوز له ان يخالع وهذا ان شاء الله الاقرب المتوافق مع اه فتاوى الصحابة قبل ان ننتقل عن هذه المسألة حديث
1:10:59آآ انما الصدق لمن اخذ بالساق حديث اه اسناده فيه ضعف وضعفه بيهقي وابن الجوزي ولكن معناه ان شاء الله صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالحة يعني ولا يملك الاب
1:11:20ان يخالع ابنته الصغيرة في مالها وقد تقدم معنا تقدمت هذه المسألة عند قول المؤلف كل من صح تبرعه صح بذله للخلع ذكرنا هل للاب ان يخالع عن ابنته او لا؟ ذكرنا من الراجح ان له ذلك
1:11:39اذا كانت المصلحة في المخالعة وان هذا اختيار المرداوي قبل ان ننتقل ايضا للمسألة الثالثة بالنسبة للاب مع الابن ذكرنا انه لا يملك ان يخالع ولا ان يطلق هذا الحديث يتعلق بالاكل اما غيره من الاولياء فانهم لا يخالعون ولا يطلقون. بقي اجماعا
1:12:12بقي اجماعا لكن هذا الاجماع ليس بتام فان بعض الحنابلة يرى ان من كان له حق التزويج فله حق المخالعة كل من كان له حق التزويج فله حق المخالعة لكن الصواب ان غير الاب ليس له علاقة
1:12:35ولا يملك ان يخالع او يطلق ثم قال ولا يسقط الخلق غيره من الحقوق يعني اذا خالعت المرأة زوجها على مال معين فان هذا الخلع لا يسقط غيره من الحقوق
1:12:52ان يكون على الزوج نفقة او يكون على الزوج مهر مؤخر الحقوق وغيرها من الحقوق تبقى لانه لا علاقة للخلع بغيره من الحقوق الواجبة للمرأة او للزوجة في ذمة ثم قال رحمه الله تعالى
1:13:12وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت سورة المسألة ان يقول الزوج لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فهنا علق الطلاق على صفة وهي دخول الدار
1:13:35ثم لما علق الطلاق على هذه الصفة ابانها ابانها بخلع او بطلاق او باي طريقة للابانة ثم لما اذانها دخلت الدار ثم تزوجها مرة اخرى ودخلت الدار مرة اخرى حينئذ يقع الطلاق
1:13:59حينئذ يقع الطلاق عند الحنابلة وعللوا هذا بان المرأة وجد منها الصفة المعلق عليها الطلاق في نكاح صحيح فاجتمع وجود الصفة والنكاح الصحيح فوقع الطلاق فوقع الطلاق وهذا تعليل واضح والقول الثاني
1:14:27وهو مذهب الجماهير واكثر اهل العلم انه في هذا المثال لا يتعطل الطلاق واستدلوا على هذا بان التعليق انحل بدخول الدار في المرة الاولى واليمين اذا انحلت لا تعود اليمين اذا انحلت لا تعود
1:14:51فاذا دخلت الدار مرة اخرى النكاح الثاني فانها لا تطلق هذا القول واضح القوة وهو الراجح بلا تردد ان شاء الله فاذا دخلت مرة اخرى لا تطلب مسألة ان علق الطلاق على ختان ثم ابانها ثم رجعت ولم
1:15:15توقع هذه الصفة حال الابانة لم توقع هذه الصفة حال الابانة. ثم لما ردها في النكاح الثاني اوقعت الصفة. هذه المسألة فيها خلاف ايضا لكن الخلاف في هذه المسألة عكس الخلاف في المسألة السابقة
1:15:32ففي هذه المسألة وقوع الطلاق هو مذهب الجمهور وقوع الطلاق هو مذهب الجمهور لان اليمين لم تنحل بان اليمين لن تنحل وقد وجدت الصفة في نكاح صحيح توقع الطلاق والقول الثاني ان اليمين تنحل بمجرد الطلاق
1:15:55وانها اذا فعلت الصفة لا تطلب ويبدو والله اعلم ان مذهب الجمهور اقرب يبدو ان مذهب الجمهور اقرب وهو وقوع طلاق ثم قال رحمه الله تعالى كعتق والا فلع. الخلاف في العتق
1:16:15كالخلاف في الطهر تماما تماما يوجد بينهما فرق واحد وهو انه في العتق عن الامام احمد رواية ثانية عدم الوقوع بينما في الطلاق لا يوجد عنه رواية بعدم الوقوع وهذا غريب
1:16:35يعني عن الامام احمد في المسألة الاولى رواية واحدة قال ففيها الجماهير بل خالف فيها ما اعتبره بعضهم اجماعا وعادة الامام احمد في مثل هذه المسائل ان يكون له رواية اخرى لكن
1:16:50لم ينقل عنه رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته الا هذه الرواية وبهذا يكون انتهى النكاح ولله الحمد وهذا بتوفيق الله واعانته وننتقل الى كان الطلاق