استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب النكاح | (باب عشرة النساء)

افتح في المكتبة ↗
0:00نعم بالمعروف وقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن. بالمعروف وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم استوصوا بالنساء خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم خير
0:22جدا ويظهر لي والله اعلم انها اما متواترة يعني متواترة المعنى القريبة لكثرة النصوص الدالة على الاستحباب والتأكد احسان العشرة بين كل من الزوجين. لما قرر مؤلف وجوب العشرة بالمعروف انتقل كما هي عادة الفقهاء الى الظابط يعني بماذا تحصل
0:52العشرة بالمعروف. يقول رحمه الله تعالى ويحرم فضل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله العشرة بالمعروف تحصل بان يؤدي كل واحد منهما ما عليه للاخر بلا مطل ولا تكره بلا مطلب ولا تكرر. فاذا ادى ما عليه مستوفيا للشرطين فقد عاش
1:25صحبه بالمعروف ووهم من هذا التعريف ان صور الاخلال بالعشرة بالمعروف ثلاث. الاولى من لا يعاشر بالمعروف مطلقا يعني الا يبذل ما عليه مطلقا. الثاني ان يبذله مع التكره والثالث ان يبذله مع المماطلة
1:53فهذه صور الاخلال بالعشرة الواجبة هذه صور الاخلال العشرة الواجبة فهذه العشرة كما تقدم في النصوص واجبة ومما يدل على تأكد العشرة لا سيما في حق الزوج قوله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل زوجته الى فراش
2:13فلم تأتي باتت تلعنها الملائكة الى الصباح. وفي لفظ ثم بات غضبان عليها. ففي هذا الحديث في بعض الالفاظ التصريح بانه اذا ابت وبات غضبان عليها تلعنها الملائكة الى الصباح. وفي بعض الالفاظ انه بمجرد ان تأبى
2:36فإن الملائكة تلعنها الى الصباح ولا شك ان لعن الملائكة دليل كبير على ان مخالفة هذا الأمر من كبائر الذنوب من من كبائر الذنوب. اذا عرفنا الان بماذا يحصل المماطلة؟ ولهذا نحن نقول
2:53اه اخوانا الازواج واخواتنا الزوجات انه كثير ما يحصل الاخلال بالعشرة بالمعروف كثيرا ما يحصل في جانب التكره التكرر فان بعض الناس يظن انه اذا بذل ما عليه فقد ادى الواجب ولو بتكره وهذا ليس بصحيح بل يجب ان يبذل ما عليه
3:13بلا تكرع يعني منقادة به نفسه. فان التكرر في اداء الحقوق يفسد اداء الحق على الاخر. يفسد اداءه الحق على الاخر الى ان تصل الدرجة بمن يؤدى اليه الحق الا يرغب في اخذ هذا الحق لما احتف به من التكرف
3:33انا اؤكد على ان يتنبه كل من الزوج والزوجة الى ان يؤدي الحقوق بلا تكرر يقول رحمه الله تعالى واذا تم العقد لزم تسليم الحفظ. اذا تم العقد فانه يلزم ان يسلم اهل الزوجة الزوجة الى زوجها و
4:02الدليل على هذا ان تمام العقد يقتضي تسليم العوض والمعوظ فيجب على الزوج ان يسلم المهر وعلى اهل الزوجة ان يسلموها اليه. لان هذان هما العوظ لان هذين هما العوظ والمعوظ. فاذا
4:22الدليل ان العقود في الشرع تقتضي اذا تمت تسليم العوظ والمعوظ. وفي عقد النكاح العوظ المعوظ المهر والزوجة المهر والزوجة لكن لهذا التسليم ظوابط وشروط اشار اليها الشيخ الماتن رحمه الله يقول
4:42الله تعالى لزم تسليم الحرة اذا الوجوب يتعلق بالحرة اما الامة فلها حكم اخر سينص عليه المؤلف يرحمك الله. وهو انه يجب ان تسلم بالليل لا بالنهار. يجب ان تسلم بالليل لا بالنهار. فتسليم الامة جزئي. وتسليم الحرة كلي
5:10يعني في جميع النهار والليل وسيأتينا بحث الامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى التي يوطأ مثلها انما يجب تسليم المرأة التي يوطأ مثلها ويلتحق بالمرأة التي يوطأ مثلها المرأة التي يمكن ان يستمتع بها بما دون الوطئ
5:42مثل المرأة المريضة التي لا يمكن ان توطأ لكن يمكن ان يستمتع بها بما دون الوطئ كالمباشرة والتقبيل ونحوها فاذا كانت المرأة يطأمسها او يمكن ان يستمتع بها بما دون الوقت حينئذ يجب على اهل الزوجة
6:04الزوجة الى زوجها بهذا الشرط واذا كانت المرأة لا توطأ ولا يمكن ان لا يجب على اهل الزوج ان يسلموها على الزوج ولو بعد ولو بعد العقد التعليل على الفقهاء بان وجوب التسليم انما هو للتمكن من الاستمتاع
6:29وجوب التسليم انما هو للتمكن من الاستمتاع. فاذا لم يمكن الاستمتاع لم يكن التسليم واجبا. لم يكن تسليم واجبا وهذا واضح وهذا ان شاء الله واضح. اذا لم يمكن ان توطأ فانها لا تسلم. اذا عرفنا تعليل عدم وجوب التسليم
6:50وهناك تعليل اخر. وهو انه لا يؤمن من تسليم الزوجة التي لا يطاع مثلها ان يقوم الزوج بالوقت وهي لا يوطأ مثلها فتتضرر الزوجة فتتضرر الزوجة فمن باب سد الذرائع حكم الفقهاء او رأى الفقهاء انه لا يجب على اهل زوجه ان يسلموا
7:16الزوجة الى الزوج وهذا الحكم يستوي فيه ما اذا ادعى الزوج انه يريد ان يأخذ الزوجة لتعليمها وتأديبها او اخذها للاستمتاع. يعني بعبارة المقطع انها لا تعطى للزوج ولو زعى انه اخذها للتعليم والتأديب لا للاستمتاع
7:39نعم لما تقدم انه وان زعم هذا فان وجود المرأة معه في نفس البيت وهو يعلم انها زوجته مظنة عظيمة لوقوع الوقت الذي هو مضر بهذه الزوجة. مسألة ذهب الحنابلة الى ان المرأة التي يوطأ مثلها تحد بالسنين
8:00فاذا تمت تسع سنوات فهي امرأة يوطأ مثلها. وان كانت اقل فهي امرأة لا يوقع مثلها. وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وبنى بها رضي الله عنها وارضاها وهي بنت تسع سنين
8:18والقول الثاني في ضابط المرأة التي يوضع مثلها انه امر يختلف باختلاف النساء. فقد تكون المرأة لها تسع سنوات ولا يمكن ان تعطى بل لها عشر ولا يمكن ان تعطى. وقد
8:34تكون امرأة اخرى لها سبع سنوات ويمكن ان توضع فان هذا الامر يرجع الى طبيعة المرأة وطبيعة جسد المرأة وما يتعلق هذه الامور وهذا القول الثاني وهو انه يختلف باختلاف النساء وانه لا يتحدد بسن هو القول الصحيح ان شاء الله. والقول الصحيح ان شاء الله. بناء على هذا
8:55اذا عقد على امرأة لها ثمان سنوات وهذه المرأة جسدها يقبل الوطء ويمكن ان تفهم ما يقع بين الزوج وزوجة من المعاشرة فانه يجب على اهل زوجه ان يسلموها اليه
9:13اذا عقد على امرأة لها عشر سنوات لكنها نضوة الخلطة يعني ضعيفة الخلقة لا تتحمل الوقت كما انها لا تفهم ما يقع بين الزوج والزوجة فانه الحالة هذه وان كان له لها عشر سنوات فانه
9:30لا يجب ان تسلم الى الزوج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى التي يوصى مثلها في بيت الزوج ان طلبه. فالوجوب اي وجوب التسليم موقوف على طلب الزوج وتعذيب ذلك ان التسليم حق من حقوق الزوج
9:51والحقوق الخاصة تتوقف على الطلب في الحقوق الخاصة تتوقف على الطلب فاذا لم يطلب لم يطلب ورضي ببقائها عند اهلها فلا حرج في ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولم تشترط دارها او بلدها
10:10يعني وان كانت اشترطت الدار او البلد فانه لا يجب ان تسلم فانه لا يجب ان تسلم بل على الزوج ان يأتي اليها في دارها ويستمتع منها بما يشاء في دارها. ولا يجب على اهل الزوجة ان يخرجوها
10:29الى بيته لانها شرطت البقاء في دارها او في بلدها ودليل هذا الشرط ان تقدم معنا مفصلا مطولا ان هذا الشرط من الشروط الصحيحة لازمة وان الشروط الصحيحة اللازمة يجب على الزوج ان يتقيد بها والا فللمرأة الحق في الفسخ. وهذا الشرط من جملة
10:53شروط صحيحة اللازمة التي تقدمت معنا بباب شروط في النكاح ثم قال واذا استمهل احدهما امهل العهدة وجوبا معنى هذه العبارة يعني اذا طلبت الزوجة او طلب الزوج المهلة في التسليم والاجتماع
11:22فانه يجب اجابته لهذه المهلة فانه تجب اجابته لهذه المهلة على سبيل الوجوب سواء كان الطالب الزوج او كانت الطالبة الايش الزوجة في الغالب سيكون الطالب من ها الزوج في الغالب سيكون الطالب للزوجة لتستعد
11:51اه لامر الزواج بما يتطلبه اه الزواج عادة. الدليل على الوجوب من وجهين. الوجه الاول انه جرت العادة بالامهال اليسير لتستعد الزوجة للزواج علما ان المقصود بالاستعداد هنا لكلام الفقهاء الاستعداد المتعلق ببدن المرأة او الزوج
12:17الاستعداد المتعلق ببدن المرأة او الزوج. لا الاستعداد المتعلق بالبيت ولا بالملابس انما الاستعداد المتعلق بماذا؟ ببدن المرأة. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تدخلوا على النساء ليلا
12:43حتى تمتشط الشعثة وتستحق المغيبة هكذا ظبطوها المغيثة وجه الاستدلال من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلب من الزوج الامهال معقود الصحبة قال ان يجب الامهال مع عدم بداية الصحبة من باب اولى. من باب اولى وهو استدلال
13:12قوي جدا وهو استدلال قوي جدا. اذا اذا طلب الزوج او الزوجة المهلة للاستعداد فانه يجب وجوبا انظارهما قدر ما جرت العادة به من الاستعداد ثم استثنى المؤلف مسألة فقال
13:29لا لعمل جهاز قوله لا لعمل جهاز النفي هنا نفي للوجوب لا للاستحباب يعني انه لا يجب الامظار لعمل الجهاز لكنه يستحق لكنه يستحب والجهاز قد يتعلق بالرجل بان يستعد بتأسيس او تأثيث او تهيئة المنزل وقد يتعلق بالمرأة
13:58بان تستعد بادوات المرأة الخاصة اه بالزواج الاستعدادات الخاصة بالادوات الخارجية كالالبسة وادوات الزينة وما يتعلق بهذه الامور مما تحتاج اليه المرأة عادة قبيل الزواج. فالحنابلة يروا ان الانذار لهذا الامر
14:18آآ لا يجب انما يستحب لانه لامر خارج عن ذات الزوج والزوجة. وانما هو امر خارجي عن اه ما يتعلق بالزوجين لم اقف على قول بالوجوب لكني اقول ان كان احد من الفقهاء قال بالوجوب
14:43في مسألة استعداد في في الجهاز فهو قول وجيه جدا وقوي وهو الراجح بوضوح ان كان قيل به هذا لم اقف على قائل بالوجوه كما قلت لكن ان كان قيل به فهو قول قوي جدا سبب في ذلك
15:01انه اذا كنا ننظر الزوج لبعض الاعمال البسيطة المتعلقة بالبدن. كأن يستعد من حيث الشعر ومن حيث الجسد والى اخره. كيف لا نمكن الزوج من الاستعداد في امر مهم وهو مثلا البيت الذي يريد هو وهو هي ان يسكن فيه
15:21واليوم الناس يعتبرون الاستعداد فيما يتعلق البيت اهم واشق من الاستعداد الخاص بنفس الزوج. فاذا كنا او فاذا كان الحنابلة يرون ان الانذار للاستعداد الخاص بالزوج واجب فهذا الانذار واجب من باب اولى فيما يظهر لي راكب من باب اولى فيما يظهر لي كذلك ما يتعلق
15:43بزوجة كذلك ما يتعلق بزوجها بانه لا تكاد المرأة اه تجرؤ على الدخول على الزوج وتستسيغ ذلك الا بعد الاستعداد الكامل اه بحسب الاعراف كل بلد له عرف وبالاستعداد لكن البلدان جميعا يتفقون على هذا المقدار المشترك وهو الاستعداد
16:06يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجب تسليم الامة ليلا فقط تقدم معنا ان الحرة يجب ان تسلم في جميع الزمان يجب ان تسلم في جميع الزمان. اما الامة فانها تسلم ليلا فقط
16:23تذاكر الفقهاء تعليلا لذلك وهو ان السيد يملك من الامة الخدمة والاستمتاع فاذا انتقل الاستمتاع الى الزوج بقيت الخدمة حق من حقوق السيد ولهذا نقول هي له بالنهار للخدمة فقط ولزوجها بالليل للاستمتاع
16:49ولكن لماذا جعلوا الليل للزوج والنهار للسيد؟ ولماذا لم يعكسوا؟ لان الخدمة يمكن ان تكون بالليل ويمكن ان تكون ايش؟ بالنهار علن هذا بان الخدمة جرت العادة ان تكون في النهار وطلب المعاش غالبا يكون بالنهار. وجرت العادة
17:09الاستمتاع يكون في الليل. ولهذا جعلوا حق الزوج في الليل وحق السيد بالنهار وهذا صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ويباشرها ما لم يضر بها او يشغلها عن بعض افادنا المؤلف بهذه العبارة
17:33ان للزوج الحق بالاستمتاع بالزوجة في كل زمان وفي كل مكان وباي كيفية شاء الا ما سيذكره المؤلف من الاستمتاع المحرم اذا افادنا ان له ان يستمتع منها كيفما شاء
17:56زمانا ومكانا وكيفية واستدلوا على هذا في الحديث المتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان المرأة اذا دعاها زوجها الى فراشه ولم تأتي بات وبات وهو غضبان عليها لعنته الملائكة الى ان تصبح
18:21وكذلك في الحديث الحسن ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم زوجته فلتجب ولو كانت على تنور مع ان ترك التنور في هذا هذه الحالة يؤدي الى فساد المال وفساد المال المنهي عنه. ومع ذلك اباح لها الشارع ان تترك
18:40الخبز الذي في التنور او اي طعام كان ولو ادى ذلك الى فساده. وهذا من الادلة الواضحة على الوجوب. كذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الزوجة ان تجب زوجها ولو كانت على ظهر جمل ولو كانت على ظهر جمل. ففي حديث التنور من
19:01من جهة الزمان وفي حديث الجمل من جهة الايش المكان. اذا يجب على الزوجة ان تستجيب لرغبة الزوج في كل الظروف والاماكن والكيفيات الا التي استثناها الشارع كما سينص عليه المؤلف
19:20افادنا المؤلف بعموم عبارته ان للزوج ان يستمتع من زوجته بالجماع ولو تعددت المرات بلا حدث بلا حد ولا عدد بلا حد ولا عدد ولكن هذا الحكم والحكم السابق مشروط بشرطين
19:50الشرط الاول الا يؤدي او الا تؤدي كثرة الجماع الى الاضرار بالزوجة الثاني الا يؤدي ذلك الى تفويت الزوجة فرضا من فروض الله فرضا من فروض اللعن شرح لمضرة ولم يفوتها فرضا من الفروض فان له ان يجامع عدد المرات التي يشاء بلا حد
20:23استنبط الحنابلة هذا الحكم من النصوص العامة فان النصوص عامة متى دعاها دخلت في الحديث ولو كثرت هذه المرات واما الشرطان اللي ذكرهما المؤلف وهو عدم الاغراء والا تفوت فرضا
20:41فدليلهما واضح فدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ذراع والدليل الثاني انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق القول الثاني والقول الثاني يتعلق مسألة عدد المرات التي للزوج ان يجامع فيها الزوجة
21:07القول الثاني ان الزوج اذا جامع بكثرة اذا جامع بكثرة فان للزوجة ان تصالحه عن عدد الجماع. بما يتفق عليه فلها ان تقول لك في اليوم كذا مرة والزائد تدفع مقابله عوضا
21:34فيكون صلح عن بعض عدد الجماع الدليل تدلوا بدليلين الاول ان امرأة في عهد ابن الزبير اشتكت كثرة الجماع من زوجها فحكم عليها بست في النهار وست في الليل كما والدليل الثاني ان انس
22:05سئل عن امرأة اه اكثر يعني جامعها زوجها بكثرة فحكم باربع في الليل والنهار قالوا فهذان الصحابيان قيدوا بعدد محدد والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة وهو انه لا يتقيد بقيد ولا يحد بعدد
22:40واما الجواب عن الاثر فمن وجهين؟ الوجه الاول البحث في ثبوت هذه الفتاوى فان ثبتت فان هذه فتاوى تحمل على وقوع الظرر من كثرة الجماع. ونحن نتفق والجماهير يرون ذلك
22:59انه اذا كان هناك ظرر فانه يجب ان يحن عدد الجماع الى العدد الذي لا يكون معه ظرر على الزوجة اذا نجيب عن الاثار بان تحمل هذه الاثار على وجود ظرر على الزوجة
23:15اما في الحقيقة اذا كان الزوج يجامع بكثرة ولا يوجد ظرر على الزوجة الا انها سئمت من كثرة الجماع بلا ضرر يقع عليها في ظهر لي ان مذهب الحنابلة بهذه المسألة اقوى سبب الترجيح ان النصوص
23:32التي كانت في هذا الامر جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بان هذا حق من حقوق الزوج. ولم يأتي في النصوص اه ما يقيد هذا الحق ونحن نفترض او نفرض المسألة
23:45مع عدم وجود ايش؟ ظرر على الزوجة مع عدم وجود ظرر على الزوجة حينئذ الاقرب والله اعلم مذهب الحنابلة نعم اقرأ يا رب نعم وله السفر بالحرة يعني ان للزوج ان يسافر بزوجته
24:10وانه يجب عليها الطاعة اذا طلب منها ان تسافر معه الا اذا كانت اشترطت عليه الا تخرج من بلدها فان كانت اشترطت هذا الشرط فهو شرط صحيح لازم وان لم تكن اشترطت فانه يجب عليها ان تسافر مع زوجها
24:35الدليل؟ قالوا والدليل على هذا ان الزوج له حق الاستمتاع بالزوجة في كل الاوقات ومن ذلك الاوقات في السفر ومن ذلك الاوقات في السفر ولن يتمكن من الاستمتاع الا اذا سافرت معه
24:53الا اذا سافرت معه وهذا صحيح وهو انه يجب على المرأة ان تطيع الزوج اذا اراد ان يسافر لكن يشترط لوجوب الطاعة ان يسافر الى بلد مأمون في الطريق وبعد الوصول
25:11مأمون في الطريق وبعد الوصول فان كان الطريق الى البلد اه غير مأمون او كانت البلد غير مأمونة فانه لا يجب على الزوجة ان تسافر. فاذا اراد ان يصحبها الى بلد فيه حرب
25:28او فيه وباء او فيه كوارث طبيعية فانه لا يجب عليها ان تسافر معها كذلك اذا اراد ان يصحبها في طريق مخوص لا يؤمن معه لا يأمن معه الانسان على نفسه
25:43فانه لا يجب عليها ان تسافر معه هل من ذلك اذا اراد ان يسافر في اه طيران يكثر وقوع سقوط الطائرات في او في سفن يكثر الغرق فيها اوليس من ذلك
26:06ها يعني من ذلك اذا كانت هذه الخطوط معروفة بان طائراتها كثيرة السقوط او هذه السفن كثيرة الاغراء فانه لا يجب ان تسافر لكن ما يظهر لي انا انه في
26:22بخطوط معروفة انها كثيرة السقوط يعني هذا نادر وكذلك لا يظهر لي انه يوجد مجموعة من السفن معروفة بكثرة الغرق لان هذه الكوارث الكبيرة لا يمكن ان تتكرر بكثرة لا يمكن ان تتكرر بكثرة. لكن من ذلك
26:40من ذلك ان يسافر بها مع سائق معروف بالتهور حينئذ لها ان تمتنع لها ان تمتنع ولو كان هذا السائق قريب. المهم القاعدة العامة اذا كان هناك ظرر فانه لا يجب ان تسافر
26:57معه قال رحمه الله آآ في بداية الكلام عن ممنوعات من الوقت بعد ان قرر القاعدة العامة انه له ان يباشر كيفما شاء اراد ان يبين الممنوعات يقول ويحرم وضعها في الحياة
27:20تحريم الواقف في الحي دل عليه النص والاجماع قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض آآ وضع المرأة اثناء الحج محرم بالاجماع والنص ولا اشكال فيه لم يختلف فيه
27:40اه اهل العلم ولله الحمد ويستوي في هذا اول نزول الحيض واوسط نزول الحيض واخره اذا خف ويلتحق به الصفرة والكدرة اذا اعتبرناها ايضا اذا اعتبرناها حيظا ففي كل هذه المراحل لا يجوز للانسان ان يقع زوجته
28:04وتقدم معنى هذا في كتاب الحي يقول رحمه الله تعالى والدبر يعني ولا يجوز ان يقع في الدبر ذهب الائمة الاربعة للفقهاء السبعة وعامة علماء الامة الى ان الوضع في الدبر محرم وهو من الكبائر
28:29محرم وهو من الكبائر وجاء فيه من النصوص اكثر مما جاء في الحيض عند من يصحح هذه النصوص استدل الجماهير بادلة الاول قوله تعالى نسائكم حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم
28:55وقد فسر صحابي جليل ابن عباس الاية بان المقصود بالحرف موضع الولد وهو صريح جدا وجه الاستدلال من الاية ان الله سبحانه وتعالى انما اباح وطأ المرأة في موضع الولد
29:16ان الله تعالى ان هذا المرأة في المرأة الزوجة في موضع الولد هذا الدليل الاول الدليل الثاني مجموعة كبيرة من الاحاديث الدالة على تحريم الوقت في الدهر منها قوله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأته في
29:41دبرها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في اعجازهن ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من الحق ان الله لا يستحي من الحق ان الله لا يستحيي من الحق لا تاتوا النساء في ادبارهن
30:08هذه النصوص كثير من المتأخرين يصححها سبب التسبيح هذه النصوص اولا قبل ان نقول انها صح هذه النصوص جميعا لا تخلو من بعض كل واحد منها في اسناده ضعف لا يسلم منها حديث
30:29لكن كثيرا من المتأخرين يصحح هذه الاحاديث معتمدا على ثلاثة امور. الاول انها جاءت من طرق متعددة الثاني انها توافق ظاهر القرآن الثالث انها توافق فتاوى الصحابة لكن مع ذلك ذهب كثير من الائمة
30:58الى انه لا يثبت في هذا الباب حديث صحيح من هؤلاء الامام البخاري ومن هؤلاء الامام النسائي ومن هؤلاء الامام ابن المنذر نحو خمسة من الائمة على رأس البخاري والنسائي
31:22الاقرب والله اعلم انه لا يثبت في باب حديث صحيح انه لا يكتب في الباب حديث صحيح لان هذه الاحاديث من الضعف بحيث لا يقوي بعضها بعضا هذا هو الدليل الثالث دليل الرابع او الثالث
31:46صح عن الصحابة تحريم وطأ المرأة في الدبر من الدين الاول الاية والدليل الثاني الاحاديث. وعلمتم كيف شأن هذه الاحاديث من حيث الثبوت وعدمه والدليل الثالث ماذا الاثر. والقول الثاني
32:07ان وطء المرأة في الدبر جائز وهو مروي عن اثنين الامام مالك وقبله ابن عمر وروي ايظا بعظهم يرويه او ينسبه للامام الشافعي والصحيح ان هذا القول لا يثبت عن مالك
32:33ولا عن ابن عمر ولا عن الشافعي نبدأ بالاهم وهو ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه روي عنه ما يوهم جواز وطأ المرأة في الدبر وعن هذه الفتوى اجوبة عن الفتوى المنقولة عن ابن عمر اجودة
32:51الجواب الاول ان مقصود ابن عمر بجواز وطئ الدبر يعني الوطء في القبل من جهة الدبر فالوقت يكون في القبل لكن اتاها من جهة الدبر وهذا تفسير احد كبار تلاميذ ابن عمر وهو نافع. فانه قال ان مقصود ابن عمر هذا وصح عنه هذا التفسير
33:19الجواب الثاني انه ان ثبت عن ابن عمر فهو وهم منه رضي الله عنه وارضاه وهما منه وممن ذهب الى ان هذا وهم وصح عنه ابن عباس فانه قال وهما ابن عمر
33:42الجواب الثالث انه صح عن ابن عمر باسناد كالشمس انه يرى تحريم الوطء في الدبر بل روي عنه اللعن فقال لعن لعن الله من اتى امرأته في دبرها وكما ترى كل واحد من الاجوبة الثلاث
33:59كافي في ابطال الاستبدال باثر ابن عمر اما مالك فانه سئل بما ينسب اليه من جواد ورأس الدبر فقال معاذ الله. فقال معاذ الله واما الشافعي فانه لم يثبت عنه
34:16ولهذا اقول ان شاء الله الراجح بلا تردد ولا اشكال باذن الله ان الوطأ في الدبر محرم وهو من الكبائر بل قال شيخ الاسلام رحمه الله الوطء في الدبر للزوجة من اللواط
34:34من اللواط وقال ابن القيم رحمه الله لم يبح وطأ الدبر على لسان نبي من الانبياء كما انه يضاف لهذه الادلة ان وطأ الدبر يترتب عليه اثار وخيمة جدا وامراض
34:50تلحق بالزوج بالدرجة الاولى وبالزوجة بالدرجة الثانية ويظهر لي والله اعلم عنا القول بالجواز وغير معتبر ان القول بالجواز شاذ وغير معتبر وانه ينافي الفطرة لا سيما وان الاية صريحة ان جواز الوقت انما هو في محل الولد
35:17واما ما تمسك به الذين يقولون بجواز الوقت بالدبر وهو الايات العامة فقالوا نسائكم حرقا لكم فاتوا حرثكم ان شئتم هذا عام ونسوا ان ابن عباس خسر الايات محل الولد
35:34والاستدلال بالعمومات لا يصلح مع وجود النصوص الخاصة مع وجود النصوص الخاصة وانا اقول لو لم يكن في الباب اي نص لكانت الاضرار الطبية التي ثبتت بالتواتر والاجماع كافية في التحريم
35:51كيف وتوجد اثار عن الصحابة الصحيحة مسندة كثيرة ان الوطأ لا يجوز حتى روي عن ابن عمر لا ثم قال رحمه الله تعالى وله اجبارها وله ذي النية على غسل حيظ
36:07يعني ونفاس يعني فارس وانما تركوا النفاس لان احكام الحيض والنفاس واحدة كالمعنى. وتعليم الوجوب انه لا يمكن ان يستمتع الانسان من الا بعد ان تغتسل لبعد ان تغتسل ولهذا فانه يجب عليها ان تغتسل ليتمكن من الاستمتاع الواجب
36:31ثم قال رحمه الله تعالى ونجاسة يعني ويجب على الزوجة ان تغسل النجاسة التي اصابت بدنها او اصابت ثوبها لان الزوج لا يتمكن من الاستمتاع مع وجود النجاسات في بدن المرأة
36:50مع وجود النجاسات في بدن المرأة وهذا امره واضح. ثم قال واخذي ما تعافه النفس من شعر وغيره. يعني دعاء الزوجة ان تأخذ ما تعاقبه نفس الزوج من الشعر ونحوه من الاوساخ التي يندب للزوجة ان تتخلص
37:10منها يجب وجوبا ان تتخلص من الشعور وهذا الوجوب زائد عن الوجوب المستفاد بالنصوص من حلق او اخذ الابط وحلق شعر العانة فان النصوص دلت على وجوب هذا وهذا وجه اخر للوجوب وهو اذا طلب الزوج ذلك
37:30الدليل قالوا والدليل ان الاستمتاع لا يتم مع وجود ما تعافه النفس من الزوجة لاحظهم يقول لا يتم ولم يقولوا لا يوجد لكنه لا يتم بخلاف الحي فان الاستمتاع لا يوجد لانه لا يجوز للزوج ان يجامع زوجته قبل ان تغتسل
37:56القول الثاني انه لا يجب على المرأة ان تأخذ ما تعاقبه نفس الزوج من شعر ونحوه لان هذه الشعور لا تمنع الوقت وجاوب على هذه السنة انها تمنع كمال الوطئ
38:17والاستمتاع للزوج واجب على زوجته وعلى المرأة ان تؤدي الواجب على وجه الكمال لا على وجه النقص على وجه الكمال لا على وجه النقص هذا قول الاول هو الصحيح هذا القول الاول هو الصحيح
38:40ومقتضى تعليل الحنابلة انه ايضا يجب على الزوج ان يأخذ ما تعافه نفس زوجه من شعره ونحوه لان الاستمتاع كما سيأتينا في اثار الصحابة حق متبادل. حق متبادل وان كان هو من الحقوق
38:57الاولى للزوج بالذات لكنه ايضا من الحقوق المتبهدلة فيجب على الزوج ان يأخذ ما تعافه نفس الزوجة ثم قال وتجبر ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. يعني ليس للزوج ان يجبر زوجته على
39:16غسل جنابة اذا كانت نية لان الذى النية لا يجب عليها او لا تلزم لا نقول لا يجب عليها لا تلزم بفروع الشرع الا بعد الدخول في الاسلام وهذه المسألة
39:32فيها خلاف كالخلاف في المسألة السابقة تماما من حيث التعليم والدليل والاقوال والراكب فمثلا الزوج تعاف نفسه زوجة التي لا تغتسل من الجنابة التي لا تغتسل من الجنابة ولو كانت ذبية. ولهذا نحن نقول الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في
39:52مسألة السابقة تماما والراجح انه يجب على الزوجة ان تغتسل من الجنابة لا لحق لا وجوبا شرعيا اصليا وانما ليتمكن الزوج من استيفاء الحقوق على الوجه الكامل نعم تفضل نعم
40:17هذا الفصل يقول المؤلف رحمه الله فصل وهذا الفصل يريد المؤلف ان يتكلم فيه عن المبيت والقسم وما يتعلق بهما يقول رحمه الله ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع
40:35قوله عند الحرة لم يبين المؤلف ماذا يجب عليه عند الامعاء فلنذكر الامل ثم نرجع لتفصيل الحرة لان المؤلف سيستمر في التفصيل في تفصيل الاحكام المتعلقة بالحرة الامة يجب على الزوج ان يبيت عندها ليلة من كل سبع ليالي
40:57ليلة من كل سبع ليالي لان اكثر ما يجمع الانسان على زوجته الامة ثلاث حرائر لكل حرة ليلتان وللامة كم ليلة واحدة فست للحرائر وواحدة لمن وواحدة للامام فاذا لها ليلة من كل سبع ليلة من كل سبع
41:23هذا ما يتعلق بالامل. نرجع الى تفصيل الحرة. قوله رحمه الله تعالى ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع هو ينفرد ان اراد في الباقي المؤلف يريد ان يتحدث عن قسم الابتداع
41:40وقسم الابتداع هو القسم اذا كان له زوجة واحدة قسم الابتداء هو القسم اذا كان له زوجة واحدة فيجب عليه ان يبيت عندها ليلة من اربع وينفرد بالثلاث وينفرد بالثلاث
42:05هذا مذهب الحنابلة هذا مذهب الحنابلة دليلهم دليلهم القصة المشهورة التي وقعت في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب ان امرأة جاءت الى الى عمر رضي الله عنه واثنت على زوجها خيرا وذكرت من قيامه وصيامه
42:25فاثنى عليها عمر خيرا وقال لها جزاكي الله خيرا فسحت المرأة وخرجت فقال كعب ابن سوار وكان حاضرا يا امير المؤمنين لما لم تعدي المرأة على زوجها قال وما ذاك؟ قال انما اتت شاكية
42:49فان زوجها اذا كان يقوم الليل ويصوم النهار ليس لها منه شيء فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بزوجها فلما جاء قال لكعب احكم فقال رضي الله عنه
43:09ان اكثر ما يجمع الحر اربع زوجات فحكمي ان لها ليلة من كل اربع فقال عمر بن الخطاب ان حكمك اعجب من فهمك. ثم قال اذهب فانت قاضي البصرة. اذهب فانت قاضي البصرة
43:29هذا الاثر عمدة الحنابلة هذا الاثر عمدة الحنابلة فان عمر بن الخطاب حكم بهذا الحكم بعد مداولات في مجلس القضاء مع حضور الصحابة واطبقوا رضي الله عنهم ان المرأة الحرة في قسم الابتداء لها ليلة من اربع وله ان ينفرد بنفسه في الثلاث الباقيات
43:52القول الثاني ان هذا القسم يرجع يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف القول وهذا القول اضعف الاقوال وهذا القول اضعف الاقوال. القول الثالث ان الحكم بما يبيت الزوج
44:16من الليالي عند زوجته يختلف باختلاف الاحوال يختلف في اختلاف الاحوال. واستدلوا على هذا فانه ليس من حسن العشرة العشرة ان ينفرد الانسان عن زوجته بلا سبب لمدة ثلاث ليالي ويبقى معها لمدة ليلة واحدة وليس له زوجات سواها
44:39واجبوا عن اثره من الخطاب رضي الله عنه بانها فتوى خاصة وحادثة عين وانها فتوى خاصة وحادثة عين الله اكبر وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو انه يختلف باختلاف
46:52الظروف والزوج والزوجة الراجح اي القولين ارجح ها الاسم طيب اذا صح احسنت نعم ها ايوة ليس من المعروف طيب آآ هذي مسألة تأملت فيها كثير ويظهر لي اه ان الراجح بوضوح جدا مذهب الحنابلة
47:43السبب في ذلك السبب في ذلك انه لا يظهر مطلقا عند تأمل الاثر ان هذا الاثر فتوى خاصة او حادثة عين او تتعلق بشخص فتوى شخصية لان امير المؤمنين لا يعرف المرأة ولا الرجل وهي فتوى في مجلس عام لا يظهر مطلقا منها انه
48:07فتوى خاصة ولم يذكر في الاثر اي ملابسات تختص بالمرأة او بالرجل. ولهذا انا ارى ان اختيار شيخ الاسلام في هذه المسألة فيه ضعف وان هذه الفتوى التي بمحظر الصحابة
48:20وتكاد تكون اجماع لا يمكن ان ترد بمثل هذه التعليلات نقول ان شاء الله الراجح انه يجب على الانسان ان يبقى ليلة من ثلاث في قسم الابتداء في قسم الابتداع نعم
48:34يلزمه الوطء الوطئ واجب على الزوج وجوبا اذا لم يكن معذورا بمرض ونحوه اذا لم يكن معذورا فانه يجب عليه وجوبا ان يطأ زوجته واستدلوا على هذا بان المقصود من عقد النكاح احصان المرأة واعطائها الحقوق
49:04وهذا لا يكون مع الامتناع عن الوقت تاني ان ترك الوطء ليس من المعاشرة بالمعروف القول الثاني انه لا يجب على الزوج ان يطأه واستدلوا على هذا بان الوطء حق من حقوق الزوج
49:25فكيف يوجب على الانسان حقا من حقوقه والراجح انه يجب عليه ان يقع لان الوقت حق مشترك وليس حقا خاصا في الرجل وليس حقا خاصا بالرجل بل يجب عليه ان يطأ
49:41وسيبين للمؤلف رحمه الله مقدار هذا الوجوه ايوه كما قلت لما بين الوجوب بين مقدار هذا الوجوه. فالحنابلة يرون انه يجب ان يقع مرة واحدة كل اربع سنوات يجب ان يطأ كل اربعة اشهر
50:05كل اربعة اشهر يجب ان يطأ مرة كل اربعة اشهر وتدل على هذا بان الله تعالى حد للمول اربعة اشهر فدل على ان هذا غاية اه ما ينتظر الانسان في الوقت
50:25القول الثاني ان الوطء يرجع فيه للعرف وهذا ايضا اضعف الاقوال كان لا يمكن ان نعترف ان ان نعتبر الاعراف بامور يختلف فيها الناس القول الثالث انه يجب ان يطأ زوجته
50:43بما يحصل لها به الكفاية ولو كثر ما لم يضر ببدنه او بطلقه المعاش وهذا القول اختيار شيخ الاسلام وهو قوله قوي جدا وهو قوي قوي جدا بهذين الشرطين ويجد ان يعف زوجته وان يطأها
51:06الوطء الذي تحصل به الكفاية بهذين الشرطين. ان لا يضر ببدنه والا يضر بمعاشه الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اذا حاجة فانه ان كان ستة اشهر فاقل. فانه لا
51:42الزوج ولا يطالب بنفقة ولا وقت وان كان اكثر من ستة اشهر فانه يجب عليه ان يعود متى طلبت الزوجة ذلك؟ الى ان ذهب الامام احمد الى هذا التفريغ والتقصير
52:02ذهب الامام احمد واستدل على ذلك في القصة المشهورة. التي حدثت في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ان الجهاد و اصابع الضر من فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى اضعاف ابنته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها
52:32وقال كم يصبر او كم تصبر في المرأة على فراق زوجها فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال امير المؤمنين انما اردت صالح فقامت رضي الله عنها تصبر المرأة من خمسة اشهر الى
53:02فجعله عمر ابن الخطاب حدا لغياب الرجل جعله حدا لغياب الرجل اذا عرفنا المجتمع؟ لا. مستندلة في هذا بهذا التقسيم. ثم بين المؤلف الحكم فيما اذا جاء يقول رحمه الله وان سافر خوف نصفها يعني فوق نصف ماذا؟ السنة
53:52وخلفت قلوبهم وقدر لزمه. اذا سهر العشر من ستة اشهر بغير عذر ولا حاجة. فانه اذا طلبت الزوجة ثم لزمه وجوبا لزمه وجوبا. والسبب في ذلك احنا قدوم الزوج في هذه الحالة حق من حقوق المرأة فلا يجب الا ببركة يقول رحمه الله
54:22يعني انقلبت المرأة قدومه اه لم يقدر ان يأتي لعدم امن الطريق او لعدم الوجود وسيلة النقل او لاي سبب من الاسباب التي لم يتمكن معها من القلوب فانه لا
54:42عليه محال صحته ان يحزن لانه لا يستطيع لانه لا يستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ان عرفنا الان الحكم فيما اذا سافرت الزوج الحكم فيما يتسخر الزوج ثم تفريط الحنابلة بينما اذا
55:02كان ستة اشهر اقل وبينما اذا كان اكثر من ستة اشهر وكما تلاحظ الشيخ المؤلف ذكر لما اذا كان فوق الستة اشهر ولم يجد في الحكم فيما اذا كان اقل من ستة اشهر ذكرته لكم
55:22نعم. يقول الشيخ رحمه الله فان احدهما صحح المسلم بين يديك في الصلاة الضمير في احدهما يرجع الى القدوم او الله من السهر يعني ان ابى ان يقع الوقت الواجب او ابى ان يقبل في الصورة في الصور التي يجب عليه ان يخدم فان
56:02يلزمه الحاكم بذلك وجعلوا الالتزام الى الحاكم لان هذا الامر يحتاج الى اجتهاد وتقدير تقدم ان كل امر يحتاج الى اجتهاد وتقدير فانه يبدع فيه الى الحاكم بالا يقع النزاع
56:22المؤنث بقوله صدق بينهما في قلبه بطلبها. وقال سرطان بمقصود الحاكم ان السبب ان التفريق يكون بمرض الزوجة انه حقوقها فلا يجد الا بعد الطلاق. نعم يقول الشيخ وتسنن التسمية عند الوقف وقول واحد يعني الانسان اذا اراد ان يقع ان
57:02وان اقول ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اراد وان يحسن اهله قال بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا. فاذا قسم بينهما
57:22الشيطان على التسمية واستند على ذكر الوالد الشمل على التسمية يشتمل على الذكر الوارد. وامره وهذه السنة واضح مسألة ان يختص هذا الدعاء للرجل وقع بين العلماء قال هذا الذكر خاص بالرجل عند ارادة الجماع دون المرأة
57:52في قوله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكما والقول الثاني ان هذا الذكر لا يختص بالزوج بل الزوج والزوجة الرجل وعلم اصحاب هذا القول قولا لان الاذكار الواردة في السنة
58:12سواء كانت اذكار اه صباح ومساء او طعام وشراب او مبيت قد اه تنكر بلفظ تمكين ولا يعني هذا تخصيص الرجل بهذه المرأة فكذلك هذا الحديث وان خرج مخاطب به آآ الرجل فانه
58:32لا يعني انه لا يتناول المرأة والى هذا القول ذهب المرداوي رحمه الله رجح ان او لا يختص نعم نعم من قول الشيخ آآ وتسم آآ بدأ اداب الجماع والاداب قسمة فان تجنب المكروهات من جملة اداب الجماع. فاخذنا
59:12الادب الاول وهو الذكر التسمية مع الذكر. ثم بدأ فقال وتكره كثرة الكلام. يكره وللمرأة اثناء الجماع عن الاحترام من الكلام. ان يكثر من الكلام واستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلمن عن
59:42باجتماع فان اه منه يكون خاص فان منهم الخاص فدل هذا الحديث على كراهية الكلام وهذا الحديث والمطلوب عند الحنابلة كما تلاعب في كلام المؤلف كثرة الكلام. اما الكلام بلا كثرة فليس بمفروض
1:00:12الكلام بلا شك ليس بمفروض. ولا اقرب الله ان الكلام اثناء الاجماع. ينقسم القسم الاول مباح. وهو ان يتكلم بكلام آآ ليس له علاقة بامر الجماع القسم الثاني مستحب. وهو ان يتكلم بكلامه
1:00:42يحقق المقصود من الايمان. وهو كمال الاستمتاع كما قال القرآن وعلم من اهل التفصيل ان القول بالكرامة اه ليس بصحيح اثنان ثم قال رحمه الله والنزع اذا جامع زوجته ان ينزع قبل
1:01:22والمقصود بالنزع ان ينتهي من الجماع. قبل قرار زوجته من حاجتها فهذا العمل مكروه هذا العمل مكروه والدليل على الكراهة. الرجل الاول قوله تعالى وعاشر الامر بالمعروف وهذا ليس من
1:01:42العشرة بالمعاصي. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اذا حاجته فلا يعجز حتى تقضي حاجتها. هذا الحديث في هذا الحديث فيه بعض لكن في الحقيقة هو آآ صحيح المعنى ويتوافق
1:02:12صحيح الاية ويتوافق مع قواعد الشرع. فنقول ان نزع الرجل قبل ان تقي زوجها حاجتها من الجماع مكروه. مكروه لهذه بهذه النصوص. وذهب عن الفطرة الى انه محرم. وذهب بعض الفقهاء الى
1:02:42انهم حرام والذي ذهب الى انه محرم هو شيخنا رحمه الله بالتحديد. فان كان سبق الى القول بالتحريم فهو قول وجيه جدا وان النسبة اه فيكون الراكح الكراهة فقط. والسبب في ان
1:03:12بالتحديد قولي ان كان قيل به ان نزع الرجل قبل ان تقضي ترجع حاجتها مضر جدا وقد يكون له اثار سلبية اكثر من لو لم يجامع اصلا وهذا الامر مضادة للمقصود الشرعي من الجماع. واذا كان الامام كما تقدم معنا واجبا في الشرع
1:03:42فانما يضاد هذا الواجب ويؤدي الى احسن نتيجة. القول بتحريم وجيه جدا. القول بتحريمه جدا وعلى كل حال ان تقضي زوجته حاجتها آآ يدور بين والتحريم والريع والقراءة والتحريم. يقول رحمه الله تعالى والوطء بمرأى احد
1:04:12يعني ويكره ان يقع في مرأى احد من الناس. ويفتح الواقف بما وقع احد التكوين والمباشرة والضم ونحن الان. فهذه الامور مكروهة لمرضى احد. تعليم ذكرى ان قيام الزوج في هذا العمل بمرأة احد. هو من الدناءة التي ينبغي ان يترفع
1:04:52من الدناءة التي ينبغي ان يترفع عنها المسلم. ومقصود الحنابلة هي المرأة احد. يعني مع ستر العورة يعني مع ستر العورة اما انعكاس العورة فهو محرم كما تقدم معنا في شروط الصلاة
1:05:12في وجود شهر العرب فالمقصود بالحنابلة هنا يعني مع ستر العرب. فاذا استتر الزوجان من الناس فان هذا مكروه كما تسمع فانه مكروه كما تسمع وهو في الحقيقة كما قال الحنابلة
1:05:32ثم قال رحمه الله تعالى ولتحدث والتحدث به يعني هو يكره ان يتحدث الزوج بما صنع مع زوجته قد تتحدث الزوجة بما صنعت مع زوجها في الجماع. في الجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما ثم قال
1:06:02بالرجال لعل بعضكم يتحدث بما يكون بينه وبين اهله. فسكت الرجال فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى النساء فقال لعل تكون تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها. فسكت النساء
1:06:22ثم قامت امرأة وقالت يا رسول الله انهم ليفعلون وانهن ليفعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فان مثل ذلك كمثل الشيطان. لقي شيطانا فجامعها في الطريق والناس
1:06:42فهذا الدليل الصحيح دليل على كراهية ان يتحدث الدليل الثاني ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عذب ان يتحدث فيما يكون بينه وبين اهله من صغار الخلق عند الله ومطيعه
1:07:12والقول الثاني ان التحدث فيه محرم. واستدل هؤلاء بان الادلة التي استدلنا فيها الذين قالوا الكرامة تدل على التحكيم والكرامة. وهذا صحيح جدا. لان جماع الشيطان الشيطان في الطريق الممثل به محرم. محرم. كما ان الذي يؤدي الى
1:07:42ان يكون الانسان من شراء خلقه عند الله يوم القيامة. لا شك ان هذا محرم وهو مؤكد في امرين الاول او بثلاثة الاول انه من الشراب من شباب الخلق الثاني عند الله رغم الكون في الحديث والثالث في يوم القيامة فانه شرط
1:08:02ويوم القيامة عند الله. على كل حال. قول التحريم والصحيح وهو الذي تدل عليه هذه النصوص الصحيحة. نعم يقول رحمه الله تعالى هو يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد تعريفه هو الغرفة المسقوفة التي لها بالاسم. المسكن
1:08:42الغرفة المسقوقة التي لها هذا تعريفها حلها. واما تعريف البيت فهو كتعريف المسكن تماما. البيت والمسكن معه هي ما يشتمل على عدة مسائل يعني على عدة غرف صدر فيها عدة مساكن او عدة ايش؟ بيوت عدة مساكن او عدة
1:09:22المؤلف يقول لا يجوز للانسان ان يجمع بين زوجتين في مسكن واحد يعني في غرفة واحدة ولو كانت الغرفة كبيرة جدا ولو كانت الغرفة كبيرة جدا والسبب في ذلك ان جمعها
1:09:42الى موضوع آآ وقوع زوجتين او احدى الزوجتين في المحظور بسبب الغيرة والتنافس كما في جمعهما في غرفة واحدة آآ اضرار عظيم وظاهر للزوجتين. لان وجود المرأة معها في نفس الغرفة يؤدي الى الغيرة. من اي
1:10:12تصرف يكون من الزوج وهذا اضرار به. وما ذكره المؤلف من ان هذا محرم صحيح مع القدرة في ان يسكنهما في اكثر من غرفة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لغيره رضاهما. ان برضاهما فلا بأس. فاذا رضيت الزوجتان في السكن في ظهر واحدة
1:10:42فلا حرج لان الحق لهما فاذا تنازل عن حقهما فلا بأس. فاذا سكنت في غرفة واحدة في مسكن واحد او في بيت واحد. فهل يجوز ان يبيت هو مع الزوجتين في فراش واحد
1:11:02الجواب يجوز ان يبيت في في دراسة واحد برظاهم ايظا الى ظرف قظية السجناء له ان بينهما في شراس واحد. وهل يجوز ان يكون اللحاف واحد؟ او يشترط ان ينام بينهما
1:11:22الجواب يجوز برظاهما ان يقوم بلحاف واحد فاذا معذرة الزوجتين يجوز ان يسكن في غرفة واحدة وينام في فراش واحد ويتغطى ايش؟ بلحاف واحد مسألة وهل يجوز ان يجامع احداهما لوجود الاخرى؟ الجواب لا يجوز
1:11:52الاخرى ولو مع الرضا ان لا نقول برضاها ولا بغير رضى لا يجوز ولو هذا في مضرة واحدة على زوجها بالتجامة ولو رضيت. كما ان في هذا القناعة في الحقيقة
1:12:12فلا يجوز ابدا ولو كان ان يجامل زوجته ان يجامعها بوجود الزوجة باخرى علم من هذا التقسيم ان وضع الزوج احدى الزوجتين بطابق اخر جاهز عند الفقراء بل وضع كل واحد في غرفة في بيت واحد في دور واحد جائز عند الفقهاء. بشرط ان
1:12:42نعم اخوة للزوج ان يمنع زوجته من الخروج من المسجد فهذا حق حقوق الزواج بل هو من اعظم حقوق الزوج بعد حق الاستمتاع. وعموم كلام يشمل ماله منعه من زيارة والديها. ولو كان مريضا ولو كانا مريضين
1:13:22وانا صحيح وانا صحيح لان هذا الزوج بالنسبة للمرأة مقدم على حق الوالدين الدليل على الدليل من عدة او من عدة نصوص. النص الاول قوله تعالى الرجال قوامون على الشام. وقد فسر بعض السلف هذه الاية اي امر
1:13:52نافذ عليها. الدليل الثاني قوله تعالى وللرجال عليه وهذه الدرجة تشمل الطاعة. الدليل سادسها في الحقيقة نص في المسألة قوله صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت احدكم زوجته الى المسجد فلا امنعها. فان
1:14:22مفهوم الحديث ان اذا استأذن الى غير المسجد فله ان يمنعه الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ان يسجد لاحد لامرت زوجا ان تسجد لزوجها وهذا الحديث اسناده ان شاء الله حسن. اسناده حسن. وكما ترى النصوص في وجوب الطاعة
1:14:52وكثيرة. وسيأتينا النصوص ان هذا من اعظم الحقوق يقول يستحب باذنه ان تمرض محارمها. ويستحب الزوج ان يأذن له بتنفيذ محارمها. والدليل على ان هذا مستحب قول وعاشروهن بالمعروف فانها من العشرة بالمعروف. والدليل الثاني ان في الابل لتمريض
1:15:32اعانة على صلة الرحم. وصلة الرحم مندوبة فالاعانة عليها مندوبة. اذا من استحب له ويتأكد في حقه ان يأذن بالتنبيه. يقول وتشهد جنازتكم يعني ويستحب قبلها له ان يأذن لها بان تشهد جنازة وفي استحباب هذا الامر
1:16:02مرة بان المرأة منهية عن التلاجة. فنقول لزوج ينبغي ان تمنعه لان في منع الزوج من اتباع زوجته جنازة تحقيق برغبة الشهادة تحقيق برغبة الشهادة لاجتماع الجنازة. لكن قول المؤلف رحمه الله يستحب في اذنه ان تمرغ محارمها
1:16:32لا الامر يعني المقصود المؤلف حصر الاستحباب على تمريض المهانة. بل حتى الزيارة التي هي من صلة الرحم او زيارة الوالدين او الاخوات التي تكون اه تظن ان بعض المشروع مسحت له ان يأذن لها لان هذا من صلة الرحم
1:16:52اعداء صلة الرحم ولعل المؤلف مثل بالتنبيط لان الاستثمار فيه ظاهر يعني الاستحباب فيه ظاهر نعم نفسها بلا نزاع. له منعها من ايجارة نزاع وتعليم ذلك انها اذا اجرت نفسها فقد
1:17:22من الاستمتاع في زمن الاجرة. ونحن قلنا ان الاستمتاع افضل من حقوق الزوج في كل الاوقات. في كل الاوقات فاذا اجرت نفسها فقد منعته من هذا الحق. وعموم عبارة المؤلف يشتهي اجابة
1:17:42واجابة الزمان. يعني يشمل ما اذا استودرت في عمل معين. او استأجرت في زمن معين. وهذا صحيح وهذا صحيح فانه يشمل امرين. لكن ذكرنا في باب الاجابة المتعة المؤلف عن هذه المسألة وهي انه ما يشترط في استئجار الزوجة ابن الزوج قلت هناك انه اذا عملت المرأة
1:18:12في البيت عملا لا يضر الزوج فانه ليس له حق في العمل. لان هذا العمل لا يضر لان هذا العمل لا يا براء. وهذا صحيح. وهنا نقول صحيح ان العمل داخل البيت الذي لا يظن
1:18:32ليس له الحق في المال. لكن اذا زعم الزوج ان عمل المرأة في البيت. يقضي آآ عليه اوقات طويلة ويسقط الزوجة عن ان تستعد له وان تقوم بحاجته على الوجه الكامل فله حق في المنع. انما يتصور عدم الحق
1:18:52فيما اذا كانت تعمل عملا محدودا داخل البيت ولا يضر هذا بحفظ الزوج ابدا هنا نقول ليس الزوج الحق في من زوجته من العمل. نعم. ومن وله الحق في منع زوجته من ارضاء ولدها من غيره ولا
1:19:22ولو كان ولا يدعى فله المنع من ارضاءه. والسبب في هذا ان زمن الارظاع حق وهي اذا ارضعت الطفل فانها تمنع الزوج من حق الاستمتاع في مدة ارضاء في مدة ارظاع
1:19:42وهذا صحيح وهذا صحيح لان الزمن اصبح آآ او لان الزوج حق الاستمتاع في كل زمان في كل الزمان. وما هم عبارة المؤلف يستثني ما اذا كان الولد لها منه. لها منه
1:20:02فحينئذ ليس له ان يمنع ليس له ان يمنعها. لعموم قوله تعالى والوالدات يرزقن اولادهن حولين كاملين وهذه الاية وان كان لفظها خبر الا انها بمعنى الامر يعني المقصود من الخبر الاخر المقصود من الخبر الاخر
1:20:22فليس له ان يمنعنا من ارضاع ولده اذا كان منه. قال ابن مالك رحمه الله الا لضرورة هذا الاستثناء يرجع الى ولده يغير فاذا كان الولد او غيره. بلغ الى مرحلة
1:20:42ضرورة بحيث لن يقبل ان يسمع بالحليب الا من امة او لم يوجد امرأة او لم توجد امرأة يمكن لاهل الولد ان يستأجره يجوز لها ان ترضعه انه وصل الحال يعني الطفل الى حد طلبه بقينا في مسألة وهي ان هو ان كان
1:21:12الحق في منعها من ارضاع الولد او غيره الا انها مكروه. اقل احواله انه مكروه. لانه يتنافى تماما مع الاسرة بالمعروف مع العشرة بالمعروف لان منعه آآ زوجته من ارضاء ابنها ولو كان من غير ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف
1:21:32لما يعلن عن ضربة الام بابنها ورغبة الابن بامه حاجته اليها في مثل هذا السن وهو سن الرضاعة فلا شك ان في اقل احوال الكرامة. بهذا انتهينا من فصل من تحدث نعم
1:21:52خصم وعليه ان يساوي المؤلف زدنا الفصل ان تقيم الاحكام. القسم بين الزوجات. وصدر الشيخ بقوله وعليه ان يساوي بين زوجاته بالقصر. المساواة بين الزوجين بالقصر. دلت عليه النصوص بشكل واضح وهو اصل
1:22:22والدليل على وجود القسم من وجوه الوجه الاول قول لو عاشروا من المعروف وهذا ليس من العشرة بالمعروف. الثاني قولك تعالى ولا تريد كل مريض فتذروها كالمعلقة الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم من كان له جنتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة
1:22:52الدليل الرابع بالاجماع فانه لا يغترن عهد خالص في وجوب العدل في القصر فاذا القصر هي الامور المهمة ومن الظلم بين الاخلال به. الاخلال تشهد بالوجوه بوضوح. نعم يعني لا يجب عليه ان يعدل في الواقع. لا يجب عليه ان يعدل في الواقع
1:23:32فهو يجب عليه ان يبيت عندها. اما الوقت فلا يجب عليه ان يعمل فيه فله ان يرى احداهما اكثر من الاخرى والدليل على هذا من وجهين. الاول اجماع فانهم اجمعوا على انه لا يجب عليه ان يعدل في الواقع
1:23:52وهو تعليم وجين ان الواصل سببه الشهوة والميل وهذا الامر خارج عن تصرفه وهذا الامر خارج من تصرف الرجل. الشهوة امر نفساني لا يمكن زوج يتحكم فيه واذا امرناه بالعدل في الوقت فقد الزمناه بما لا يستطيع بما لا يستطيع العهده. مسألة
1:24:22قال الامام احمد رحمه الله تعالى قال لكن لا ينبغي للزوج ان يجمع ان يجمع نفسه لاحدى زوجته. لا ينبغي للزوج ان يجمع نفسه لاحدى زوجته. معنى هذا الكلام لا ينبغي
1:24:42اذا كان له زوجتان ان يوفر نفسه للجماع الى ان يأتي الى من يريد ثم يجامع قصده هذا لا ينبغي وتلاحظ كلام احمد ان هذا ليس بمحرم لكنه لا ينفعه والمسألة
1:25:02توضع فيما اذا اعطى احدى زوجتيه حقها من الجماع. المسألة مفروضة فيما اذا اعطى الحق الواجب من الجنان فاذا اعطاه حقه العدل في مزاد عن هذا الوافد لا يجوز. لكن يقود الامام احمد لا ينبغي ان يجمع نفسه لاحداثه
1:25:22لان هذا ليس من مكارم الاخلاق كما انه ليس من العشرة بالمعروف عماد الضمير يرجع الى القصر عماده في الليل. وكون البيع عماد القسم هذا بلا خلاف بين الفقهاء الى خلاف بين الفقهاء. والسبب في ذلك ان الليل هو وقت السكن والرجوع والنوم. فيجب عليه
1:25:52واما النهار فهو وقت طلب المعاش وان يتبين في حكم الليل. واما النهار فهو تبع لليل. النهار تبع بالليل في وجوب العبد والدليل على ان النهار اعتذر للليل في وجوب العائلة. ان عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:26:22في يومي ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم توفي ضحى يعني في النهار. مع ذلك كبرت او كانت في يومنا رضي الله عنها وارضاها فدل هذا على ان اليوم تبع الليل في القصر. مسألة
1:26:42اليوم السابق لليل او اليوم اللاحق لليل هو التابع للمعصوم لها الان انه يجب ان يقسم وان القسم يقوم في الليل. فهل يجعل اليوم السابق او الاحق؟ الجواب له ان يجعل السابق او اللاحق
1:27:02من شاء جعل اليوم السابق لليل وان شاء ان يجعل يوم لا حفل الليل. وتعليم ذلك ان له ان يتقدم او يتأخر ان العدل لا البدع التي هي لها ليلة ويوم يعني ليل ونهار سواء كان هذا قبل او بعد يتحقق المقصود آآ هذا
1:27:22او بهذا نعم. ثم قام العكس بالعكس يعني من كان معاشر بالليل فعماد كان مع سوق الليل عماد وتنقلب الاحكام تماما اذا كان مع نفسه كمن يكون دوامه ليلا في وقتنا هذا فعماد البصر النهار بالنسبة له لانه
1:27:52هو وقت السكن والنوم. نعم. ومريضة نعم يقول الشيخ ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها يقصد بغيرها كالتي اعلى منها ارضاها او المحرمة بالحج او المحرمة بالعمرة ما هو الرسول في هذا الكلام؟ مقصود المؤلف انه يجب عليه ان يقسم للزوجة
1:28:32وان كان لا يمكن ان توضع في هذا الوقت. لاي سبب من الاسباب التي ذكرها. اذا هذا هو ضابط هذه المسائل انه يجب عليه ان لزوجته وان كانت لا يوضع مثلها لعالم في هذا الوقت لعارظ في هذا
1:28:52وان لم ينكر ان المقصود من القسم بالاضافة الى الوقف ما يحصل من الاستئناس والسكينة بوجوب الزوج وقربه لزوجته. وهذا يحصل بالنوم ولو ان يوتر واحد. ووجوب القسوة لمن لم
1:29:12ممكن ان توضع محل اجماعا. محل اجماع فيجب عليك ان يبات عندها وان لم يتمكن من الرصد بحيض او احرام او نعم ذكر المؤلف اربع مسائل المسألة الاولى ان سافرت الى الليل
1:29:42المسألة الثانية ظهرت في امه في حاجتها الثالثة اذا سافرت الى عفوا الثالثة اذا ابت السفر معه الرابعة اذا ابت المبيت عنده في جراسه. نحن سنتكلم عن ثلاث مسائل من هذه المسائل وهي المسألة الاولى
1:30:02والثالثة والرابعة ثم اتكلم بكلام اخر عن المسألة الثانية وهي ما اذا سافرت باذنه في حاجتها. وان اجتمع بين هذه المسائل والواقع ان الاحكام تهدئة. نأتي الى المسائل الثلاث الاولى وهي سافرت بلا اذن او ابت السفر
1:30:22معه او ابت النبي عنده من فراشه. اذا فعل ذلك فلا قسم لها ولا محرم. فلا قسم لها ولا للنقاء اما من جهة القسم فلا قسم لها بالاجماع. من جهة القسم لا قسم لها
1:30:42بالاجماع في هذه المسائل الثلاثة. لانها بعصيانها فوتت على نفسها حق القصر لانها سهرت الى وامن النفقة فصيل سلاح وليس محل اجماع كالقصر. والصحيح في النفقة انه لا نفقة له
1:31:12لا نفقة لها ايضا. وهذا هو الصحيح من النفع. وهو الصحيح من حيث الدليل وستأتي هذه المسألة في كتاب الله فقط ستأتي في كتاب النفقات لكن نقول الصحيح ان شاء الله
1:31:32في هذه المسائل الثلاث يعني اذا سافرت الى ابنه او ابت السفر معه او ابت المبيت عنده في فراشه فلا قسمة ولا الا ان الفرق بينهما ان القسم احد الجناح النفقة نحو الخيمة. ثم قال او باذنه في حاجتها
1:31:52اذا سافرت بابنه في حاجتها ففيه خلاف فالمذهب كما ترون لا قسم لها ولا نهارا لا قسم لها ولا نهر لانها سافرت لحاجتها فسقط حقها القول الثاني ان لها القصر والنهار
1:32:22والسبب في ذلك ان وان سافر في حاجتها الا ان سافرت باذنه. الا انها سافرت باذنه فلما اذن لم يسقط حقها لا في القصر ولا في النحو. القول الثالث انها اذا سافرت
1:32:42بحاجة الان سقط حقها في القصر وبقي حقها سن حقه سقط حقنا في القصم وبطن حقها في النفقات. والسبب في هذا انها مهما سافرت فيه من النفقات واما القسم فهي التي فوتت على نفسها القسم بسفرها فاصبحت حقها في هذه السفارة وان كانت
1:33:12هذا القول السادس اختاروا بالعقل والسنة عن ابي لا اختاره ابن عقيل وهو كما سؤال اسألكم انا على القول بانه لا يسرق القسم ولا النفقة ما معنى هذا؟ قول وهي مسافرة. كيف لا يصلح؟ القسم ولم يفقه ولا مسافرة
1:33:42يعني اذا خمسة ايام اذا رجعت خمسة عينك طيب لا لا كيف يسجد حق المرأة؟ او كيف يثبت حق المرأة؟ المسافرة في القصر مين يعرف؟ ها؟ ها الى ايش؟ احسنت. اذا اذا رجعت تحويها. شديدة جدا يعني تصير عشرة
1:34:32ويكفيها ان خمسة ايام. اذا اه على قول الوجوب او بشبوت القصر لا تقع اذا سافرت الى فان الحكم انها اذا رجعت قسم لها بقدر من غابت فاذا غابت خمسة ايام يعطيها كم
1:34:52خمسة ايام بقدر المقام وكما ترون انه اذا سافرت بحاجة كيف نقول اذا رجعت يعطيها كل الايام التي فيها في هذا المضرة بزوجات الاخريات كما ان السفر كان لحاجتها هي كان لحاجتها هي مسألة
1:35:12اذا سافرت بابنه لحاجته هو لحاجته هو فاذا سافرت في حاجته فاذا رجعت قسم لها ويستمر في الانفاق مدة السفر لان السفر كان لقضاء نعم يقول المؤلف اذا وهبت احد الزوجات
1:35:52نصيبها لزوجة معينة او وهبت او للزوج وجعله هو لزوجة معينة جاهزة. تعليم ذلك رضي الله عنها جعلت يومها لعائشة رضي الله عنها وارضاها في المسألة التعليم الثاني ان الحق لا يخرج
1:36:12عنه ان الحق لا يخرج عنه وعنها. فاذا رضي بذلك جائز ونفسه فاذا للزوجة ان تتنازل عن ليلتها لمعينة او للزوج ليجعلها هو حيث شاحن او للزوج وايهما اقوى ان تتنازل لمعينة او للزوج فيجعلها هو حيث شأنها
1:36:42ها للزوج لماذا يختار طيب احسنت لا هو بالزواج سيختاره بين الزوجين الطيبة في قول ثاني ها ايش؟ ها للزوج ولا نساء الا؟ النساء عائشة. طيب طيب نختم لا مش طالع. لزيارة لماذا؟ مأمور بالعدل
1:38:02طيب طيب تاني تعليقات صحية جيدة آآ انا يومها بزوجة وليس للزوج. لماذا؟ التعليم يختلف عن هذه الفاعلات. التعليم هو انه اذا وهبت الزوجة بينها بزوجة جاز باجماع لا اله الا الله
1:38:42هل يجوز له ان يجعلها في زوجة اخرى؟ فخروجا من هذا الخلاف ينبغي للزوجة ان تعطيها مالها وايضا تعليم لانه هذا ولا شك انها تعلم انها نعم مستقبلا اذا رجعت الحكم ينقسم
1:39:12اثنين ان يقوموا التنازل عن الليلة وان يكون بغير فان رجعت بعد ان تنازلت بغير لها الرجوع في المستقبل بالاجماع. لان هذا من الحقوق المتجددة. القسم الثاني ان تكون تمازلت مقابل
1:39:32العوظ حينئذ ليس لها رجوع. لان المعارضة لازمة لان المعارضات لازمة. اذا هذا حكم الركوع لكن ينبغي ان ان المعارضة في التنازل عن بين المحل خلاف والحنابلة يرون انه لا يجوز ولكن القول الصحيح ان للزوجة ان تتنازل
1:39:52ان تتنازل عن ليلتها مقابل حوارها. ونحن ذكرنا التفصيل بناء على القول الصحيح. قوله امر الله تعالى ان نستغنى عنه يعني ان ما مضى ليس لها ان تتراجع عنه. فاذا قالت انا تنازلت عن سبع ليالي والان رجعت فاقسم لي سبع ليالي فليس لها
1:40:12لماذا؟ لان هذا التنازل في حكم الهبة المحظورة والهبة المأخوذة لا يجوز الرجوع فيها ثم قال الامام امهات الاولاد ليس لهن. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ جاريتين يقعهما
1:40:42ولم يقسم لهما ولم يقسم لهما هذا الدليل الاول. الدليل الثاني قوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم يعني ان ما ملكت اليمين لا يجلس فيه الادب. الثالث الاجماع فانهم اجمعوا انه لا يجب ان يقسم للانا. فلا اشكال منها لا يجوز
1:41:02ان يوصل بها ثم قالوا وان تزوج ذكرى اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا تلاعب قلنا في اول القسم كنا تحدثنا في اول قصر مع القسم الابتدائي وهي ما اذا
1:41:22ما معنى خصم الابتداع؟ اذا كان له زوجة واحدة. اما هذا فالقسم اذا كان له اكثر من زوجة. اذا تزوج يعني البكر فانه يمكث عند سبعة اذا تزوج السيد فانه يمكث عندنا ثلاثا. والدليل على هذا حديث
1:41:42من السنة اذا تزوج اه الذكرى ان يقف عندها سبعة هذا نص تقسيم الذي ذكره المؤلف. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يسمى انه ليس به اوان على اهله
1:42:02ان شئت شفعت لك وان سمعت لك على مسألة انه اذا قام عندنا كم؟ سنة تزوج السيدة قام عندها سلاما ولا اشكال في هذه المسألة لان النص فيها صريح. ثم طلب وان احبت سبعا دعا وهوى مثله
1:42:32يعني وان احبت الذكر او الظمير يرجع على ان احبت الطيبات لكن ينبغي عندها سبعة سبعة للبواني سبحة للبواقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم نسيت سبعة وثلاثين او سبعة وثلاثين سبعتهم
1:42:52للنواحي هنا اشكال تنتهي سبح بالبواقي ولها حق في ثلاث كان المتبادر للذهن ان يربع لان السلف حق اصلي. اجاب الفقراء على هذا الاشكال. لان المرأة اذا تزوجها الرجل فلا
1:43:12تحكم في الثلاث ما لم تقتصر في السبع. فان اتصلت سقط حقها بالثلاث يعني لها حق في ثلاث غير باربع فان اتصل سقط حقها. هكذا اجابوا على الحديث. القول الثاني انه اذا سب عن السيد فانه
1:43:32لان الثلاث حقا اصلي لها فاذا يقسم الزائد مع هذا الحد الاصغر. وهذا القول لكنه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.