شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب صلاة الجمعة)(٢)
0:00صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد معنا المؤلف الكلام من شروط الوجوب بدأ حديث عن شروط الصحة وشروط الصحة عند الحنابلة اربعة. يأتينا الكلام مفصلا عن كل شرط من هذه الشروط. وبدأ المؤلف البياني
0:20اه شرط ليس من الشروط فقالوا شرطوا لصحتها شروط ليس منها اذن الامام. يعني انه لا يشترط لصحة الجمعة ان يأذن الامام للصلاة. بل يجب ان يصلوا ولو لم يأذن لانها فريضة من شعائر الاسلام الظاهرة
0:40وصلى بكل حال. والدليل على ان ابن الامام ليس بشرط ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. لما حبس عثمان في بيته رضي الله عنه النهاردة صلى بالناس الجمعة. واقره عثمان واقره جميع الصحابة. فهو كالاجماع بينهم مع العلم
1:00انه لم يأذن له بسبب الحبس. والدليل الثاني ان الفتنة بقيت سنين في الشام بين المؤمنين علي ابن ابي طالب وامير المؤمنين معاوية رضي الله عنهما وارضاهما وكانوا يصلون الجمعة في اثناء الفتنة
1:20بلا اذن امام. فهذا الامر آآ واضح وادلته قوية. ومن اقوى الادلة الاثر الثابت عن علي وعثمان رضي الله عنهما ايام آآ حصر عثمان في البيت. ثم بدأ بالشرط الاول فقال احدها
1:40الشرط الاول من شروط صحة صلاة الجمعة الوقت. وكون الوقت شاق من شروط صحة الجمعة امر متفق عليه بالاجماع ولكن الخلاف في التفاصيل. اما ان الوقت شرط فهو امر مجمع عليه لانه
2:00الله سبحانه وتعالى بين ان الصلاة اه مقدرة باوقات محدودة بها لا يجوز ان تصلى الا فيها ايضا للاحاديث التي ستأتينا من الكلام عن الخلاف في وقت الجمعة فان هذه الاحاديث جميعا تدل على اشتراط الوقت من
2:20اي هو اما تحديده فسيأتينا انه محل خلاف. قال رحمه الله تعالى اوله اول وقت صلاة العيد. اول الوقت عند الاحناف عند الحنابلة يبدأ من نفس الوقت الذي يبدأ من صلاة العيد وهو بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. وهذا القول
3:00فرد به الحنابلة من بين الائمة الاربعة. فهو من المفردات. ويقسم الحنابلة الوقت الى وقت جواز ووقت وجوب فوقت الجواز يبدأ من ارتفاع آآ الشمس قدر رمح ووقت الوجوب من الزوال
3:20الذي تفرد به الحنابلة هو ان وقت الجواز يبدأ من ارتفاع شمس قدركم استدل الحنابلة على هذا بادلة كثيرة. الدليل الاول ان الصحابة قالوا او ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. ولا يسمى الغداء غداء ولا القيلولة
3:50قيلولة الا اذا كانت قبل الزواج. الدليل الثاني قول الصحابة كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب الى رواحلنا حين تزول الشمس يعني ان الصلاة كانت قبل الزواج. الدليل الثالث
4:20ما رواه سهل انه قال صليت مع ابي بكر قبل منتخب النعاب صليت مع عمر قريبا من منتصف النهار وصليت مع عثمان في نزالة الشمس فكون ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يصلون قبل الزوال ويوافقهم جميع الصحابة هذا دليل على ان
4:50هذا الوقت وقت جواز وهذا الحديث اختلفوا في تصنيفه وتظعيفا او هذا الاثر فذهب الى ظعفه البخاري وابن المنذر. وذهب الى صحته. الامام احمد حيث احتج به الى تصحيحه ايضا الحافظ الكبير المحقق ابن رجب. والصواب ان شاء الله مع الامام احمد وابن رجب
5:20هذا الحديث حديث صحيح. قال الامام ابن رجب والامام احمد اعلم برجال هذا الحديث من البخاري ان هذا الحديث صحيح ان شاء الله. انه حديث صحيح. والقول الثاني انه لا يجوز ان تصلى الجمعة الا بعد الزوال
5:50بعد الزوال. وقد جاء هذا اللفظ عن صحابيين في الصحيح. انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزواج القول الثالث والاخير انه تجوز صلاة الجمعة في الساعة
6:10السادسة فقط ولا تجوز في اول النهار. والساعة السادسة هي الساعة التي تسبق الزوال تماما الاثار والادلة التي ذكرها الحنابلة كلها تفيد ان الصلاة قريبا من الزوال. فاذا تأملت كل واحد من هذه الاحاديث ستجد انها تفيد ان صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قبل الزوال
6:40قريبا من واستدلوا بدليل الاخر وهو حديث ابي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم خرجت الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ثم قال الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم ما بعد الخامسة قال فاذا دخل الامام فدل هذا الحديث على امرين الامر الاول ان الامام يمكن ان
7:10قبل الزوال وعلى ان الساعة السادسة قبل الزوال والى هذا القول ذهب آآ من المحققين ابن قدامة رضي رحمه الله. وهذا القول هو الصواب. انه يجوز ان يصلي الانسان قبل الزوال ولكن في الساعة السادسة فقط. فاذا اردنا ان نعرف الساعة السادسة نقسم
7:40اما بين اه طلوع الفجر الى الزوال ست ساعات. الساعة السادسة اه تكون هي التي يجوز فيها ان يصلي والقول في جواز صلاة الساعة السادسة ايضا من المصطباع. كما ان القول الاول من المصطلح هو رواية عن الامام احمد وهو من المفردات
8:00والذي اراه ان الصلاة في الساعة السادسة تجوز بلا حرج. تجوز بلا حرج ولا تردد بصحة الاثار اذا عرفنا الان اول وقت آآ صلاة الجمعة ثم قال واخر اخر وقت صلاة الظهر
8:20يعني ينتهي وقت الجمعة بانتهاء وقت صلاة الظهر. وهذا امر مجمع عليه. ان صلاة الجمعة ان وقت صلاة ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر. الشيء المتفق عليه هو هذا الامر ان وقت صلاة الجمعة
8:40ينتهي بوقت صلاة الظهر. اما متى ينتهي وقت صلاة الظهر فهو ايش؟ مع الخلاف. تقدم معنا. لكن الشيء الذي اجمع عليه ان وقت صلاة الجمعة ينتهي بانتهاء وقت صلاة الظهر على خلاف انتهاء وقت صلاة الظهر. ثم قال فمن خرج وقتها
9:00التقييم صلوا ظهرا. يعني اذا خرج وقت صلاة الجمعة قبل ان يكبر الامام تحريمه فقد فاتت الجمعة ويجب عليهم ان يصلوها ظهرا. والدليل من وجهين الاول الاجماع الثاني لفوات الشاب وهو الوقت
9:30واذا فات شرط الوقت وهو شرط صحة لم يمكن تصحيح صلاة الجمعة فوجب ان يصلوها ظهرا وهذا الامر لا يكان فيه ولذلك محل اجماع. ثم قال والا جمعة. اي وان ادركوا منها قدر التحريم صح الجمعة فيصلون ركعتين
10:00وهذا مذهب الحنابلة. فاذا كبر قبل خروج الوقت مثلا على سبيل المثال صح الجمعة صحت جمعة والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد ان انهم لا يدركون الصلاة جمعة الا بادراك ركعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم
10:30من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهذا في الصحيح. في رواية خارج الصحيح ضعيفة من ادرك ركعة من الجمعة قد ادركت الجمعة. لكن الحديث الاول يكفي. والى هذا القول ايضا ذهب الشيخ الفقيه
10:50اذا وهو الاقرب ان شاء الله. وهو الاقرب ان شاء الله. غدر ركعة صلوها ماذا؟ ظهرا مبينا الشرط الثاني الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها. اشتراط بصحة الجمعة الجماعة. اي العدد. يشترط لصحة الجمعة. الجماعة اي
11:20ويشترط لهؤلاء ان يكونوا من اهل الايش؟ الوجود. لذلك يقول من اهل وجود وهو بين اهل الوجوب عندما قال فالزم كل ذكر حر الى اخره. وكونه يشترط لصلاة الجمعة العدد او الجماعة امر متفق عليه بين الفقراء. الا منشغل
11:50ولم يعتبر بقوله الا من شد ولم يعتبر بقوله لكنهم اختلفوا في العدد المشروط اتفقوا على اشتراط العدد واختلفوا في العدد. على اقوال كثيرة اوصلها الحافظ والحجر الى خمسة حداشر قوم نأخذ نحن فقط كؤوس الاقوال القوية فالحنابلة يرون
12:20سبب حضور اربعون او حضور اربعين من اهل الوجوه. الجواب على هذا الدليل ان هذه الواقعة واقعة عين لا عموم لها. فربما لو كانوا اكثر او اقل لصحت الصلاة القاعدة المصرية تقول وقائع الاعيان لا عموم لها. وقائع الاعيان واستدلوا باحاديث
12:50فيها النص على اشتراط حضور اربعين. وكل حديث في النص على اشتراط حضور اربعين فهو ضعيف وبذلك آآ ننتهي من مسألة مناقشة كل حديث. القول الثاني وهو مذهب المالكية صلوا عن هذا العدد فدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم خطب باصحابه
13:20يوما وقد كان ينتظرون عيرا تقدم من الشام. فلما قدمت انفضوا اليها ولم يبق معه الا اثنا عشر رجلا. دل على ان هذا العدد هو اقل عدد بلال رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود رضي الله عنه هؤلاء هم الذين بقوا العشرة المبشرون وبلال وابن مسعود الباقي خرجوا
13:50ايضا هذه واقعة عين لا عموم لها ابدا. وصادف مصادفة وجود هذا العدد. ولو بقي الرجل لم يخرج يساره ثلاثة عشر ولو خرج احد الاثنى عشر لكان اثنا عشر اثنا عشر فهو وقعت عين لا عموم لها قطعا
14:10القول الثالث ان العدد المفترض ثلاثة او رواية عن احمد اختارها شيخ الاسلام. قال للجمع ثلاثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم صلاة الجماعة الا استحوذ عليهم. من وجهين الاول
14:40ان مفهوم العدد ضعيف. وسيأتيكم في اصول الفقه ان مفهوم العدد من اضعف المفاهيم. الثاني ان هذا العدد خرج مخرج للغاية. والا فانه اجمعت الامة على ان صلاة الجماعة تحصل باثنين
15:00لكن الحديث خرج مخرج الغالب رحمه الله. قوله الاخير اللي هو الرابع داود الظاهري وانه يكفي في الجمعة ما يكفي في الجماعة اي يكفي ان يوجد اثنين. واستدلوا على انه لا يوجد دليل
15:30يدل على الزيادة عن هذا المقدار. وكل عدد طين فهو تحكم بلا دليل فاذا وجد الامام يخطب ورجل واحد يستمع صحت الجمعة. فالراجح والله اعلم هو هذا القول الاخير واليه ايضا مال ابن حزم. وهذه المسائل يعني افتراضيا ان شاء الله لا يمكن
16:00او يصعب جدا ان تقع لا سيما بالنسبة للقول الثالث والرابع ان ثلاثة او اثنين متى يحصل يعني ان لا يوجد الا لكن هذا هو الراجح فيما لو حصل هذا الامر. فالراجح ان الجمعة يجب ان تقام بوجود اثنين من اهل الوجوه. ولو امتنع اهل
16:20القرية كلهم الا شخصان وجب عليهم ان يقيموا صلاة الجمعة. احدهما يكتب والاخر يستمع رحمه الله تعالى الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين. سرقوا الحنابلة بل للجمهور بصحة اقامة الجمعة ان يكون اهل الوجوب مستوطنون
16:50بقرية مبنية بقرية مبنية سواء كان البناء من طين او من جريد النخيل او من اي مادة ويشترط ان يجمعهم اسم واحد. اي ان تسمى هذه القرية باسم واحد طيفا وشتاء لا يطعنون عنها ابدا. ولا يتنقلون. اذا وجدت
17:30الشروط صحت الجمعة. والدليل على هذا الشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الاعراب الذين حول المدينة فدل هذا على ان الاستيطان ببناء شرط القول الثاني انه لا يصح اقامة الجمعة في القرى بل لا تكون
18:00الا في الامصار والمدن. وهذا مذهب الاحناف. نقول لو يزونه في القرى المبنية لا اعترف. القول الثاني للاحناف انه شرط ان يكون في مصر في مدينة لا في قرية. لا جمعة الا
18:20في الامصار الجام بناء على هذا القول يحتاج الاحناف ان يبينوا لنا ما هو الضابط في الفرق بين المدينة او مصر اختلفوا الى نحو ستة اقوال. هم في تحديد نحن سنأخذ فقط المشهور
18:40المشهور الذي هو المذهب المصري عندهم كل موضع له قاظ ومفتي ووالم يقيم الحدود. كل موضع له قاض ومفتن ووالي يقيم الحدود. اذا وجدت هذه الاشياء اعتبرنا المكان مصر او مدينة. والا فهي قرية. الثاني الضابط الثاني وهو مشهور عن ابي يوسف
19:10منهم ان مصر هو الموضع الذي اذا اجتمع اهله في المسجد الجامع لم دعهم اجتمع اهله في المسجد الجامع القول الثالث والاخير ان الجمعة تقام في كل جماعة اقاموا في مكان واحد ولو
19:40بلا بناء ولو كانوا في الخيام. بشرط ان لا يتنقلوا اه لقول الاخير ان الجمعة تقام في كل مجموعة اقاموا لاحظ معي هذه العبارة اقاموا في موضع لا يتنقلون عنه ولو كانوا في خيام
20:00واضح؟ وهذا قول اختاره الشيخ ولا اقرب والله اعلم مذهب الجمهور مع قوة ما اختاره شيخ الاسلام الا اني اظن انه يندر ان يوجد اناس يسكنون سكن دائم في بل متى اتخذ الانسان الخيمة؟ صار التنقل من صفحتين. ولو اراد ان يتخذ مكان للاقامة الدائمة
20:40لم يكتفي بماذا؟ بالخير. بل يتخذ بنا. وشيخ الاسلام يقول نوعية البناء سواء كانت من طين او من حجر او من او هذا ليس له اي علاقة بالحكم. المهم ان يكون مقيم. وفي الحقيقة كما قلت لكم الخلاف بين جمهور شيخ الاسلام قد يكون
21:00جدا لانه يندر ان يوجد مجموعة من الاعراب يسكنون سكن دائم في الخيام في موضع واحد. والان الاعراب الان اذا ارادوا ان يسكنوا في مكان واحد دائما لابد ان يضعوا شيء اكثر من الخيانة. اليس كذلك؟ يبنوا ولو كان بناء بسيطا
21:20اذا العقرب قول الجماهير مع ان الخلاف ضيق بينهم وبين شيخ الاسلام. قبل ان ننتقل عن هذه المسألة نسيت ان اذكر لكم تحرير اتفق الفقهاء كلهم على ان اهل الخيام الذين يتنقلون لا تجب عليهم جمعة بالاجماع. واتفق
21:40الفقهاء على ان اهل الصحارى البعيدة عن المدن الذين لم يتخذوها موطنا وبناء لا تجب عليهم الصلاة الاجماع واختلفوا فيما عدا هذا مما ذكرته في الاقوال قرية ليست سحارة هم يقصدون من يمكث في السحارة. سواء كان ببيوت وقيام وبيوت شعر او بدون هذه الاشياء
22:10اذا عرفنا الان ان الاستيطان في قرية شرط صحيح. وان المتنقلون لا يجوز لهم ان يقيموا الجمعة. بناء على هذا آآ كما قلت اهل الصيام آآ لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم. اهل السفن لا تجب عليهم الجمعة
22:40ولا تصح منهم خلاف لما قلته امس آآ اذا نقول اهل الخيام واهل السفن آآ لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح. بالنسبة لاهل السفن الذين يسافرون امرهم واضح لان اخذنا ان المسافر لا تجب عليه
23:00بالنسبة لاهل السفن الذين يمكثون كما قال اخونا في السؤال وهو يوجد فعلا كثيرا سواء يمكثون لصيد السمك او للبحث عن شيء معين آآ للتنقيب او لاي غرظ. لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تخف منهم لانهم لم يستوطنوا في بناء
23:20ولانهم سيرحلون ولو طالت بهم ولو طال بهم الوقت. اما اهل السفن الذين ما يفعله بعض الناس اليوم انهم اذا ركبوا في السفينة وهي وهم مسافرون اقاموا الجمعة فهذا لا شك انه يعني اه ليس بمشروع وانه يجب عليهم
23:40كلهم ان يعيدوها ماذا؟ ظهرا. لان المسافر السائر لا اشكال ان الجمعة لا تجب ولا تصح منه. ومن اقامها فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الائمة الخلفاء الراشدين وهدي عامة الصحابة والسلف. فانهم كانوا لا يقيمون الصلاة صلاة الجمعة في السفر. وكذلك نقول
24:00لو وجد الطلاب والعمال الذين يغتربون لا يوجد معهم شخص مقيم او نقول لا يوجد معهم كام؟ اثنين مقيم مستوطن ممن تجب عليه جمعة فانه اذا لم يوجد فانه لا يجوز لهم ان يقيموا
24:20فناقموها فانهم يعيدون ظهرا. عرفت ولا لا؟ اذا لا بد ان نراعي شرط السفر وشرط الاقامة والاستيطان. شرط الاقامة والاستيطان شرط الاقامة والاستيطان متفق عليه لكن الاختلاف في متى تحصل هذه الاقامة؟ هل لابد من مصر او يكفي قرية؟ او
24:40القيام اذا كان اهلها لا يتنقلون بها. اذا عرفنا الان اه حدود من تجب عليه صلاة الجمعة ومن لا تجد. ثم قال فيما قارب البنيان من الصحراء. يعني يجوز للامام معنى هذه العبارة انه يجوز للامام
25:00ان يقيم صلاة الجمعة في الصحراء القريبة من البنيان ولا يجب ان يقيمها داخل المدينة في الجوامع بل يجوز ان نقيم الجمعة خارج البنيان. واستدل على هذا بانه بان النبي صلى الله عليه وسلم اقام العيد
25:20خارج البنيان والجمعة عيد الاسبوع. والجمعة عيد الاسبوع. فدل هذا على جواز اقامة الجمعة في البنيان خارج البنيان قريبا من خارج البنيان قريبا من والقول الثاني انه لا يجوز ان
25:40يوم الجمعة الا في الجوامع داخل الامطار. فان اقاموها خارج المدينة لم تصح. والقول الاول هو الصواب القول الاول هو السؤال. وعرفنا من عبارة المؤلف انهم لو اقاموا الجمعة خارج البنيان بعيدا لم تصح. وهذا صحيح. لان الذي
26:00جاء في السنة اقامة العيد قريبا من البنيان. فان اقاموها بعيدا عن البنيان لم تصح. اذا عرفنا الان اه اه جواز اقامة اه الجمعة قريبا من البنيان. وعلى القول بالجواز فاذا اقام الامام الجمعة
26:20خارج البنيان وكانت البلد كبار او زمنا او من لا يستطيع ان يخرج لاي سبب فانه يجب عليه وجوبا ان ينيب عن من يصلي الجمعة بهؤلاء يجب عليه وجوبا ان ينيب عن من يصلي الجمعة فمن لم يستطع الخروج
26:40ثم رجع المؤلف الى الكلام عن شرط العدل فقال فان نفخوا الى اخره ولو انه جعل هذه العبارة بعد الشرط الثاني مباشرة لكان انسب لكان انسب ولكنه هكذا قال رحمه الله فان نفثوا قبل اتمامهم استأنفوا ظهرا. معنى هذه العبارة
27:10انه يشترط وجود العدد في جميع الصلاة. فان تخلف العدد في جزء من من اجزاء الصلاة بطلة. واستأنفوها ظهرا عند الحنابلة واستدلوا على هذا بان شرط الشيخ يجب ان يوجد فيه جميعا كما ارى بالنسبة للصلاة وستر العورة الى اخره من شروط الصلاة. استدلوا على ذلك بان شرط الشيء يجب
27:50ان يوجد فيه جميعا. فان نقص العدد استأنفوها طهرا يعني ولا يجوز ان يتموها ظهرا. يعني ولا يجوز ان يتموها ظهرا. فاذا خرج بعض الناس وبخروجه نقص العدد والامام يصلي وعلم بخروجهم فالواجب عليه ان يترك
28:20هذه الصلاة وان يستأنف الصلاة ظهرا. فان اتم الجمعة ظهرا لم تصح. فان اتم الجمعة ظهرا لم تصح طيب انتهى الان تقرير مذهب الحنابلة القول الثاني انه يجوز ان سموها ظهرا مطلقا. وان نقص العدد في ابنائها. القول الثالث
28:50نعم لا خلاف في المذهب وفي غيره. وهو قول في المذهب. الثالث انه اذا نقص عدد اتموها ظهرا ولا يحتاج ان يستأنفوها. اتموها ظهرا بلا استئناف. احنا قلنا قررنا الان المذهب انه يجب ان يستأنفوا يعني ان يبدأوا الصلاة من جديد. هذا القول يقول اذا نقص العدد لا يجب ان
29:20تألف الصلاة بل يتموها ظهرا. واضح؟ اما القول الحنابلة يجب ان يستأنفوها الثاني يتموها جمعة. الثالث يسموها ماذا؟ ظهرا واضح؟ طيب الرابع ولا نريد ان نذكر الادلة بالنسبة للقول الثاني والثالث لانه مرجوح. القول الرابع انه ان نقص العدد قبل ان يأتوا
29:50ركعة صلوها وان نقص العدد بعد ان اتوا بركعة صلوها جمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ادرك الصلاة
30:10فهو حينئذ ادرك الجمعة. وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب. انه يفرق بين ان ينقص العدد قبل ركعة او بعد ركعة. تقدم معنا في كتاب الصلاة ان مقصود الفقهاء اذا قالوا ادرك
30:30ركعاه ولم يدرك ركعة اي ركعة ماذا؟ كاملة بسجدتيها. ثم قال رحمه الله ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة اذا لم يدرك المأموم مع الامام في صلاة الجمعة الا ركعة فانه يتمها جمعة. واستدل
31:00على هذا بدليلين الاول من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة والثاني انه ابدأ بهذا عدد من الصحابة لا يعلم لهم مخالف. انه افتى بهذا عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف
31:20والقول الثاني ان من ادرك من الصلاة ركعة فان من لم يحضر الخطبة فانه يصلي اربعا. لان الخطبة كما سيأتينا شرط في صحة الجمعة. فاذا لم يدرك شرط الصحة لم تصح له
31:50بناء على هذا القول جميع الناس الذين يأتون بعد خطبة الامام نقول لهم لا تصح منكم صلاة جمعة ويجب ان تصلوها اربعا ظهرا والراجعة قول اول الراجح القول الاول لان معهم نص صريح وهو من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك
32:10وهذا النفس لا يستطيع الانسان ان يتجاوزه مهما كانت قوة تعليم القول الثاني. ثم قال وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا. يعني من ادرك اقل من الركعة يتم الصلاة ظهرا. ولاتمامه صلاة ظهرا شروط ستأتينا
32:40في اخر عبارة المؤلف لكن المقصود الان انه اذا لم يدرك ركعة بل ادرك اقل من ركعة فانه يصليها واستدلوا بمفهوم النصوص السابقة يرحمك الله. واستدلوا بمفهوم النصوص السابقة اذ يدل مفهوم تلك النصوص على ان من لم يدرك ركعة وانما ادرك اقل لم يدرك الصلاة. والقول الثاني
33:10ابي حنيفة ان المأموم يدرك الجمعة بادراك اي جزء بادراك اي جزء من صلاة الجمعة ولو لم يدرك الا التشهد الاخير الا على هذا ان كل من صلى خلفه الامام والزمناه بالمتابعة اجزأت عنه الصلاة كما نقول بالنسبة للمسافر خلف ماذا
33:40المقيم. كما نقول بالنسبة للمسافر خلف المقيم. الان الحنابلة اذا ادرك المسافر فالمقيم من التشهد الاخير كم يلزمه؟ اربعة اليس كذلك؟ الاحناف يقولون كذلك هنا. اذا اردتم ان تلزموه بانه باعتبار
34:00هذا جزءا من الصلاة يصلي جميع الصلاة. هنا نقول باعتبار انه ادرك جزءا من الصلاة يكون ادرك ماذا؟ الصلاة. والجواب على واضح لكم وهو ان القاعدة منفوظة من اصلها وهو ان المسافر اذا ادرك اه اذا لم يدرك ركعة مع المقيم لن يجد
34:20عليه ان يصلي اربعا وجزله ان يصلي ركعتين. فاذا الزام ابي حنيفة بحنابلة صحيح لكن القول الصحيح لا يلزم هذا الالزام ونخرج عنه بما ذكرت من ان المسافر يصلي ركعتين اذا لم يدرك
34:40ركعة مع الامام المقيم. ثم قال وان ادرك اقل من ذلك ثم ظهرا اذا لكان نوى الظهر. يعني يشترط للمأموم المسبوق في الجمعة الذي لم يدرك ركعة وامرناه ان يصليها ظهرا يشترط ان ينوي قبل التحريمة انها ظهر
35:10فان لم ينوي بطلت واعادها ظهرا. التعليم قالوا وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وهذا دخل وقد نوى ان يصلي الجمعة والجمعة والظهر ايش؟ شيء اخر. ثاني قالوا نحن نبني هذا على الاصل السابق
35:40وهو ان صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست هي صلاة ماذا؟ الظهر. ثالثا القاعدة المقررة وهي انه لا يستطيع الانسان ان ينتقل بنيته من معين الى معين لا سيما في الفرائض. وهنا انتقل من معين الى معين فالمعين الاول هو الجمعة. والمعين الثاني
36:10هو الظهر. وهذه الادلة قوية او ضعيفة. وادلة قوية جدا جدا غاية ما يكون تكون والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه يجوز ان ينويها جمعة ثم يطلبها الى الظهر
36:30اذا تبين له انه لم يدرك مع الامام ما يجزئ في الجمعة. و اه استدلوا بان بادلة منها عكس القاعدة السابقة وهي ان الجمعة هي الظهر ولكنها مقصورة. معنا ان الصواب ان الجمعة مستقلة وليست هي الظهر مقصورة
37:00بدليل اخر وهو المشقة والعنت والحرج الذي يلحق الناس من اشتراط ان ينوي الظهر فانك لا تكاد تجد شخصا من العوام اذا دخل مع الامام في صلاة الجمعة ينوي انها ماذا؟ ينوي انها ظهر وانما
37:20ادخل معهم فان تبين له انه لم يدرك ولا ركعة صلاها ماذا؟ اربعا ان كان يعني ايضا يفهم هذا الامر اذا في الزام الناس بانه يجب ان تنويه ظهرا اذا لم يدرك معه ركعة فاكثر فيه ماذا؟ مشقة ظاهرة
37:40اليس كذلك؟ مع ذلك انا اقول ان الراجح مذهب الحنابلة. لقوة الادلة ووضوح الدلالة من ها؟ ومسألة المشقة والعناء لا تهتك الحقيقة لترجيح القول الثاني. ونقول للمتأخر انت اسأت بهذا التأخر وانت لست اهلا برفع الحرج لان الشخص الذي تأخر وترك الخطبة الاولى والثانية والركعة
38:10الاولى والثانية ليس اهلا ان يراعى فنقول له اذا دخلت ناوين الجمعة ثم تبين انك لم تدرك ولا ركعة يجب عليك ان تعيدها ولو كان صلى اربعة ولو كان صلى اربعا لانه دخل بنية ماذا؟ الجمعة. الله اكبر
38:30ما سمعته الراجحي ايش؟ نعم لم ينوي انها فرض الوقت. لو نوى ما في اشكال. اذا هو هم ينوون الجمعة قطعا. اتى لمسجد الجمعة وبيوم الجمعة ينوي الجمعة مباشرة. شلون؟ دع انت الحنابل لو جاء شخص ولم ينوي ان
40:00جمعة وانما فريضة هذا الوقت صحت ظهرك. لكن الاشكال انه ينوي ويعين انها الجمعة. ولذلك حتى على بمسألة فرض الوقت لو نوى الظهر وهو في العصر او العصر لم تصح اجماعا. هذا يسأل عن الصلاة السفينة اذا كان هناك مكان مخصص
40:20لاقامة الجمعة تقدم معنا انهم ان اقاموها جمعة وجب عليهم ان يعيدوها ظهرا وان الجمعة لا تصح من المسافر الا فاذا كان معه غيره من اهل الوجوب. تمام؟ في الجماعة. صح
40:40هنا اختلفوا آآ وهو يعتبر من من آآ التناقض ولكن ربما تكون وجهة نظرهم انه في هذا الباب بالذات في مسألة الجمعة في اثار عن الصحابة في عن ثلاثة او اربعة فلعل هذا يعني هو السبب ايوة
41:00دخل مسبوق ويظن ايه نواها ظهرا فصح ظهرا يخسر الجماعة. استمر بركات. ان تمكن انه ينفتل معه بنية الجمعة والا فاتته الجمعة. ليه ما تصليها ظهرا ولو لم تسمع ولذلك اجمعوا على ان الاصم تلزمه الجمعة سيأتينا. هذا اخونا يسأل عن مسألة اذا كان بين طرفي البلد
41:40مسافة قصر فهل في ترخص؟ او لا؟ فقدم معنا انه لقاء البداية وانها داخل البلد لا يمكن ان يقصر مهما كانت المسافة لان من شروط جواز القصر الخروج من عامر البنيان
42:00نعم. طيب. نعم. تقدم معنا اظن الكلام عن الزائدة اليس كذلك؟ والراجح انه لا يحتسب بها. في الجمعة وفي غيرها اي ركعة زائدة في الفجر في الظهر في العصر الجمعة لا تحتسب لا يحتسب بها المأموم المتأخر. بناء عليه يصليها ظهرا. نعم
42:30ايش؟ كالعيد يكون قريب يعني. قالوا تحديد القرب والبعد يرجع للعرف حدود يساوي ايش؟ ايوه اذا سهى يسجد السهو. بعد الصلاة كيف لو ايش؟ تبطل ركعة يجب ان يأتي بركعة وينبه الفرقتين
43:00ايه؟ هي هي عادت اذا كان لم يتم الا يعني اربعون بالظبط اي نقص هذا نظري لا يمكن ان يوجد يعني. نعم. فكانوا على الحد تماما وخرج واحد سمع صوت الباب او او خرج قبل الصلاة. يعني كيف يعلم هذا موب مشكلة يعني. سبحانك اللهم
43:30ايوه ايوه كيفي هل هذا يجمع؟ يجمع لا ما يجمع لانه مو في بنيان. خلنا نسألك يا اخي الملاح هو ليس بمسافر لكن شرط البنيان ان يتحقق فيه. شرط البنيان
43:57بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اما بعد فتقدم معنى ذكر ثلاثة شروط من اه شروط صفحة الصفحة اليوم نبدأ بالشرط الرابع وهو اشتراط تقدم خطبتين. في شرط الحنابلة لصحة الجمعة ان
44:27قدمها خطبة. وهذا هو مذهب الجمهور. لم تصح الجمعة الا جمهور بدليلين الاول قوله تعالى اوجب السعي لذكر الله والذكر في الاية هو او يقصد بخطبة جمعة. الثاني النقل المتواترة المستفيض. الذي لم يختلف فيه النطقتين
44:57قبل صلاة الجمعة دلوا على ذلك بالقياس على تدلوا على ذلك بالقياس على عيد الاضحى حيث لا يشترط لصحته خطبا. والجمعة تشارك عيد الاضحى في ان كلا منهما عيد قول الجمهور وارقام الجمعة بلا خطبة بطلت صلاته. فان بقي وقت اعاد خطبة وصلاة وان لم يبقى
45:27صلاها ظهرا فيتكرر ان الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة. انتقل الى وهي هل يشترط في هذه الخطبة ان تكون خطبتان خطبتين او يكتفى بخطبة واحدة. ثابت حنابلة الى انه يا رب. استدلوا على هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب
45:57خطبتين يجلس بينهما وهذا في الصحيحين. كان يخطب خطبتين يجلس بينهما واستدلوا بدليل فقهي لطيف وهو الدليل الثاني لاصحاب هذا القول. ان الخطبتين اقيم مقام ركعتين الاخلال باحدى الخطبتين اخلال باحدى الركعتين
46:27وكون الخطبتين اقيم مقام من قول عن عدد من الصحابة والقول الثاني انه يجزئ خطبة واحدة والذكر في الاية مطلق يسقط على الخطبة الواحدة فالراجح القول الاول سبب الترجيح سبب الترجيح سيتكرر معنا ولذلك نريد ان سبب الترجيح ان الله سبحانه وتعالى امر باقامه
47:07الخطبة بقوله تسعى الى ذكر الله امرا مجملا عاما. فجاءت السنة لبيان كيفية اقامة الخطبة. بيان الواجب واجب. صار بيانها في السنة واجبا بناء على هذا بخطب خطيب خطبة واحدة ونزل وصلى فنقول له اخر خطبتين وصلي ركعتين
47:47الجمعة فان لم يفعل فصلها ماذا؟ ظهرا. لاننا نقول ان الخطبة واجبة وشرط لصحة الجمعة ومن شروط صحة الخطبة ان تكون خطبتان. واضح ولا لا؟ وقد سمعت انه يوجد بعض
48:07خطبة واحدة لعارض طبعا وليس مستمرا يخطب خطبة واحدة اما انه لاي سبب من الاسباب او لتأخر الناس او لاي سبب من الاسباب يحكم خطبة واحدة وينذر. فمثل هذا نقول له يجب ان تعيد صلاة الجمعة
48:27هذا على مذهب القائلين في الوجوب وهو الصواب ان شاء الله. ثم اراد الشيخ رحمه الله ان يبين شروط صحة الخطبة لما كان في بداتها من شروط صحتي الجمعة فقال ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى
48:47يشترط عند الحنابلة والشافعية لصحة الخير فان لم تستمر على الحمد بطلت واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب حمد الله واثنى عليه ثم قال من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
49:17دلت على انه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الخطب بالحمد لله رب العالمين والقول الثاني اللي احنا انه يجزئ في الخطبة ان يذكر الله تكبيرا او تحميدا او تهليلا. بشرط وهذا لابد ينتبه اليه انسان
49:47في شرط ان يكون الذكر بنية الخطبة. ان يكون الذكر بنية الخطبة. بناء على هذا عند الاحناف لو صعد الانسان المنبر وقال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله بنية انه يخطب جمعة ونزل لصحت
50:07واضح؟ اذا يعني ينبني على هذا القول هذا الاثر وهو انه لصعد المنبر الله تحميدا وتسبيحا وتكبيرا بنية الخطبة ثم صعد. صحت الخطبة. فان صعد المنبر وقال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ونزل
50:27ولم ينوي انه يخطب فان الخطبة ماذا؟ لا تصح. استدلوا على ذلك بعموم الاية فاسعوا الى ذكر الله. وذكر الله يحصل بهذا المقدار مذهب وهو القول الثابت انه يشترط في الخطبة ان يطلق
50:57عليها خطبة في لغة العرب. ولو بلا تحميد. بناء على ذلك لو صعد المنبر وخطب عن موضوع من الموضوعات اي خطبة تسمى في لغة العرب خطبة ولم يحمل فيها الله مطلقا
51:17بان قال بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا ان كذا وكذا وكذا عن موضوع معين ذا ذا صبغة موضوعية مستقلة صحت الجمعة؟ فان نزل عفوا فان صعد المنبر وقال الحمد لله رب العالمين وتكلم
51:37بكلام مفيد لا يعتبر في لغة العرب خطبة. فان الخطبة حينئذ تبطل. الراجح مذهب الحنابل. والراجح مذهب الحنابلة بما تقدم رأى بعض المحققين ان في اشتراطه بصحة الجمعة ضعفا لكن وجهة نظري انه شرط صحيح وسيأتينا في اخر شروط الجمعة
52:07والقول الراجح في الشروط الصحيحة من الجمعة ان شاء الله. في خطبة الجمعة ثم قال والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب صحة الخطبة ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان خطب خطبة كاملة مستوفاة لم يصلي فيها على
52:27النبي صلى الله عليه وسلم بطلة واستدلوا على ذلك بقاعدة وهي انه كلما وجد ذكر الله وجب ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. كما في الاذان والشهادتين والقول الثاني ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة. فان تركها ولو عمدا صحت الخطبة
52:57والثاني ان القاعدة التي ذكروها ليست بصحيحة. فانه ثبت في الشرع في مواضع كثيرة وجوب ذكر الله بلا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. منها التسمية على الذبيحة ومنها التسمية في الاكل ومنها التسمية عند رمي الجمار يرحمك الله. ومنها مواضع كثيرة ثبت فيها ذكر الله
53:27الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الراجح ان الصلاة على النبي ليست حقا لصحة الجمعة ثم قال وقراءة اية اي يشترى في صحة الجمعة ان يقرأ فيها اية. فان لم يقرأ فيها اية بطلت الخطبة
53:57ويشرف الاية ان تكون مفيدة. والا يقتصر على جزء من الاية لا يفيد يعني لا يفيد معنى تاما. وتدل على هذا بما في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب الجمعة يقرأ ايات ويذكر الناس
54:27يقرأ ايات ويذكر الناس. القول الثاني ان قراءة الاية لها دليل على الوجوب. واما الحديث فهو يقرأ ويذكر فلا يراد منه الوجوب. بدليل ان في حديث انه قال في الحديث يقرأ ايات اية وليست اية
55:07اذا الاستدلال بهذا الحديث ليس صحيحا لانه لو دل على الوجوب لدل على وجوب قراءة ماذا؟ ايات لا اية. نعم هو مستحب ومسنون. ثم قال ثم قالوا الوصية بتقوى الله عز وجل. قولها الوصية بتقوى الله. يقصد الشيخ المؤلف
55:37ان تشتمل الخطبة على موعظة. ان تشتمل او تدل على ان من شأنه صلى الله عليه وسلم انه كان يعظ الناس ويذكرهم في الخطبة. الدليل الثاني ان المقصود من الخطبة هو الوعظ
55:57وتذكير الناس بتقوى الله. فاذا لم تشتمل على المقصود منها بطل بعد ما اه نعم وحضور العدد المحترم وحضور العدد المشترك يشترط من صحة الجمعة ان يحضر العدد المشترك على الخلاف في العدد المفترض. والدليل
56:37ان المقصود من وحثهم على تقوى الله وطاعته. فاذا لم يوجدوا لم يحصل الدليل الثاني ان الخطبة من الامور الاضافية. ان الخطبة من الامور الاضافية التي لا تحصل الا مضافة الى شيء اخر. وهو هنا وجود
57:17نعم ويجب ان تلاحظ ان لا نتحدث هنا عن كمية العدد وانما نتحدث عن ماذا؟ وجود العدد وتقدم معنا ان وجود العدد شرط بالاجماع. وانما الخلاف بمقدار العدد. طيب انتهت شروط اه الصحة
57:47قول الراجح في الشروط بعد ما اخذنا الخلاف بكل واحد على حدة هو انه يشترط لصحة الجمعة ثلاثة اشياء. الاول الحمد من يحمد الله. الثاني على الموعظة احتمالها على الموعظة الثالث ان تسمى
58:17خطبة عرفانية. ان تسمى خطبة عرفا. وهذا لم يذكره المؤلف هو شرط صحيح كم صارت الشروط على قول الصواب؟ ثلاثة فاذا صعد الانسان وقال الحمد لله رب العالمين. اعلموا انه من يطع الله يدخله الجنة ومن يعصيه. يدخله
58:47لا ونزل. اي الشروط تخلت؟ وايها انطبقت؟ الحمد وجد موعظة والخطبة لم توتر. نقول الان خطبتك باطلة. لانها لا تسمى خطبة اخرى. لانها لا تسمى خطبة عربان. اذا هذا المثال في الحقيقة هو الذي يوضح مدى ان اتباع الشروط وتخلق الشروط التي من شرط الاخير
59:17فاذا صعد المنبر وحمد الله ووعظ الناس وذكرهم وخطب خطبة تسمى في العرف خطبة ونزل وخطبة وصحيحا ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقرأ ماذا؟ اية ولو لم يقرأ اية اذا هذا هو
59:37قول الصواب مع ذلك اقول لا ينبغي مطلقا خطيب الجمعة ان يترك قراءة اية لا ينبغي ان يترك قراءة اية. لانه في الحقيقة هذا الشرط وان كان الراجح انه ليس من شروط الصحة لكن السنة
59:57واضحة جدا في انه صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة يقرأ ايات لابد يقرأ ايات احيانا يقرأ ايات في الخطبة واحيانا تكون الخطبة كلها تفسير ايات من كتاب الله. فمن الخطأ الاخلال بمثل هذا
1:00:17وهو خطأ او ان نقول وهو خلاف الاولى لوجهين الوجه الاول لاستفاضة السنة وقراءة ايات. والثانية ان خطوبته حينئذ تكون محصلة فمن الفقهاء من يصححها ومن الفقهاء من يفصلها. فلا ينبغي للانسان في مثل هذه العبادة العظيمة
1:00:37ان يعرضها للبذلان وانما يستوفي الشروط التي ذكرها الفقهاء. هذا اذا اردنا ان نبين ما ينبغي الامتحان اما اذا اردنا نتكلم منطلق علمي وفق الادلة حسب الراجح فلا يشترط الا ثلاثة شروط. اه ذكر المؤلف الان
1:00:57هذه الشروط وترك بعض الشروط فنأخذ شرطين الاول يشترط في صحة خطبة الجمعة دخول الوقت. دخول الوقت على الخلاف صعب الثاني لاشتراط الموالاة بين الخطبتين. اشتراط الموالاة بين الخطبتين وهذا من المعلوم انه شرط صحة عند القائلين باشتراط خطبتين وليس بشرط الصحة عند القائلين بانه
1:01:37يجزئ قطبة واحدة. بناء على هذا نقول للايضاح والبيان اذا الخطيب كما يفعله ايضا بعض الناس اليوم قبل الزوال بعض الناس يخطب قبل الزوال اليس كذلك؟ اذا خطب قبل الزوال
1:01:57فان هذه الخطبة عند الجمهور الذين يقولون ان وقت صلاة الجمعة لا يدخل الا بعد الزوال تكون ماذا؟ باطلة. واذا بطلت الخطبة بطلة صلاة الجمعة. اذا كذلك ايضا نقول آآ اذا امكن وتيسر ان لا يبدأ الانسان الخطبة الا بعد الزوال فهو
1:02:17اولى واجدع على اني اقول لكم انه مسألة دخول وقت صلاة الجمعة في الساعة السادسة عندي ليس فيه اي اشكال والسنة واضحة تماما فيه بحيث ما يتردد الانسان او يدخله الحرج او الشك في مثل اه يعني اه سنة واضحة وليست من
1:02:37مسائل التي يتردد فيها الانسان. وان كانت من مفردات الحنابلة لكن الادلة التي استدل بها الامام احمد واضحة وجلية ووجه الاستدلال بها قوي جدا. اه فلا اشكال ان شاء الله فيها. لكن مع ذلك لو ان الانسان حرص على ان يؤخر بدء الخطبة الى ما بعد
1:02:57الزوال فلا شك انه اولى لان الخطبة الان تكون صحيحة عند الجماهير. لما انهى المؤلف الكلام الشروط التي في رد صحة خطبة الجمعة بدأ بالكلام عن الاشياء التي لا فقال ولا
1:03:17الفرق لهما الطهارة. لا يشترط صحة الخطبة ان يكون الخطيب على طهارة. مقصود الحنابلة بالطهارة هنا الطهارة الصغرى والكبرى بناء عليه يصح ان يخطب الجنود. خطبته صحيحة وصلاته ايضا صحيحة
1:03:47اذا تسأل فدلوا على انه لا يشترط او لا تشترط طهارة لان الخطبة عبارة عن ذكر بين يدي الصلاة. فلا يشترط لها طهارة كالاذان الاذان ليس آآ ذكرا بين يدي الصلاة
1:04:17مع ذلك لا يشترط له الطهارة لا يشترط له الطهارة فلو اذن الجنب صح الاذان. كذلك خطبة الجمعة ما هي الا ذكر بين يدي ماذا؟ الصلاة. والقول الثاني قبل القول الثاني
1:04:37اذا قرر الحنابلة عند الطهارة الصغرى والكبرى لا تشترط لخطبة الجمعة يدخل عليهم اشكال الاشكال الاول كيف يدخل الجنب؟ المسجد واشكال الثاني كيف يقرأ القرآن؟ فاجابوا عن هذا الاشكال بان المكث في المسجد وقراءة القرآن صحيحة مع الاثم. صحيحة مع الاثم. فنقول هو
1:05:07ويحرم عليه ان يسمع ذلك لكن الخطبة ماذا؟ صحيحة لانه لا ارتباط بين الخطبة وبين ان يكون على طهارة قال حنا بلا تمن يصلي وقد سرق درهما. لو ان الانسان سرق درهم ووضعه في جيبه وصلى لكانت الصلاة ماذا؟ صحيحة
1:05:27يعني انه لا ارتباط بين هذا الدرهم المسروق وبين الصلاة. كذلك هنا قالوا لا ارتباط بين ان يقرأ ايات او ان يمكث في المسجد وهو وبين الخطبة الخطبة امر اخر. القول الثاني انه تشرب الطهارة الصغرى والكبرى. الصغرى والكبرى
1:05:47قياسا على تكبيرة الاحرام. يعني يذكر في صحتها الطهارة الكبرى والصغرى هكذا قال الاحناء هكذا قال الاحنا قول الثالث انه يشترط لصحة خطبة الجمعة الطهارة الكبرى دون الطهارة الكبرى دون صغرى. قال الشيخ
1:06:27فقيه بن قدامة وهذا اشبه باصول الامام احمد. وهذا اشبه باصول الامام احمد والراجح مذهب الحنابل. والراجح مذهب الحنابلة لانه لا تعلق بين الخطبة وان يكون على طهارة. ومكثف في المسجد وقراءة الاية. آآ هو اثم
1:07:07اذا صنع ذلك ات من الخطبة والصلاة بعد ذلك صحيحة. على ان يتقدم معنا ان الجنوب يليز له ان يقرأ القرآن على القول الراجح اليس كذلك؟ سقط هذا الاشكال بقي فقط مسألة المسجد فلو توضأ لايظا
1:07:27سبب هذا الاشكال ثم قال ولا يتولاهما من يتولى طبعا. لا يشترط في خطبة الجمعة الا يخطب الا من سيصلي. بل لو خطب شخص وصلى اخر صحت الصلاة والخطبة الدليل على ذلك ان الخطبة والصلاة من
1:08:07ملايين. كما لو صلى صلاتين يرحمك الله كما لو صلى صلاتين والقول الثاني يشترط في الخطبة الا يتولاها الا من يتولى الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الخطبة والصلاة. والخلفاء كذلك
1:08:47والراجح في مذهب الحنابلة لانه لا يظهر وجها واضح لاشتراط ذلك. الانفصال بينهما كم؟ فاذا خطب رجل ثم صلى اخر لكون الاول يحسن الخطبة والثاني آآ يحسن الصلاة اذا كان هذا آآ جائز
1:09:27وغاية ما نقول انه خلاف السنة. لان ظاهر السنة ان رجلا واحدا يتولى الخطبة والصلاة. ان رجل واحدا يتولى الخطبة والصلاة. فغاية ما نقول انه خلاف السنة. ولا ينبغي ان يفعل اذا لم يحتج الانسان الى ذلك
1:09:47ثم انتقل الى الموضوع الثالث من مواضيع الدرس وهو سنن الخطبة. سنن الخطبة. فقال ومن سننهما ان يحقد على منبر ما بين او موضع عام. انسان للخطيب ولا يجد انسان له ان يخطب من على منبر. يرحمك الله
1:10:27الدليل على هذه السنة اه من ثلاث اوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من من ثلاث درج صلى الله عليه وسلم كان يفقد على الدرج الدرجة الثالثة. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم
1:10:57وقف على الثانية ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم لما تو بوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الثالثة ثم لم متوفي وقف عثمان رضي الله عنه موقف ابي بكر ثم لما توفي وقف علي رضي الله
1:11:27وضع موقف النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني الاجماع ان العلماء اجمعوا على اتخاذ منبر الدليل الثالث ان صعود الامام على المنبر ابلغ في تحقيق المقصود من الخطبة. ابلغ في تحقيق المقصود من الخطبة. اذا
1:11:57لا شك ولا نريد ان اتخاذ المنبر سنة. لا شك ان اتخاذ المنبر سنة ينبغي في المنبر ان يكون نحوا من منبره صلى الله عليه وسلم. يعني ثلاث درجات او اكثر بقليل ولا ينبغي ان يكون اعلى من ذلك. تأتيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم
1:12:27وكون درج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. عفوا منبر النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث درجات اما ان يكون بامره. لان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان يقف على الارض. بجوار يده ويخطب
1:12:47ثم قالت له امرأة الا اطمع لك منبرا؟ آآ اذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصنع المنبر من ثلاث درج. فاما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وجه بان يكون ثلاث درجات
1:13:07هذا احتمال الحديث لم يبين. او نقول هي التي وضعت ثلاث درج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك عليه فهو يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم اما القولية او الاقرارية
1:13:27اذا لا اشكال في سنية اتخاذ المنبر ثم قال او موضع عال يعني اذا لم يتيسر المنبر الثابت المصنوع لهذا الامر فانه يتوخى ان يقف على موضع عال. يتوخى ان يقف
1:13:47موضع عام لكي يمكن اسماع الناس وليحصل المقصود من الخطبة ثم قال ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم يشرع للامام اذا صعد المنبر واقبل على الناس ان يسلم عليهم وهذا الحكم اي كلام الامام على الناس لا يقبل عليهم. بلا نزاع عند الحنابلة. ليس فيه لا
1:14:27اول روايات ولا اقوال وانما كلهم رأوا ان هذا سنة. والدليل على ان هذا سنة احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعد المنبر سلم على الناس. كلها ظعيفة لا يثبت منها حديث
1:14:47القول الثاني ان السلام على الناس اذا قبلهم لا يشرع. ليس بمشروع. لانه لم ينقل في حديث صحيح واكتفاء بسلام الامام حين الدخول. اكتفاء بكلام الامام حين الدخول لان الامام اولا يدخل المسجد ويسلم على الناس ثم يصعد على ماذا؟ على المنبر فقالوا السلام الاول آآ
1:15:27يكفي ثم قال رحمه الله تعالى ثم يجلس الى فراغ الاذان. ما في ما في اشكال يعني فيها اشكال والراجح ما رأيكم انتم؟ ها يصلي وش يصلي يسلم لماذا ضعيف في الخطبة ضعيف قل حديث ها النصوص العامة صحيح يعني
1:16:17قد يرجح بها لكن الاشكال انه لم ينقل مع ان ابن عمر نقل لنا كيف كان يصنع بدقة يعني؟ يخرج الى الناس ويسلم ثم يصعد ويخطب ثم يجلس ويستريح ثم يقوم حتى ان العلماء قدروا مدة الجلوس بين الخطبتين فالوصف الدقيق
1:16:37هذا مع عدم ذكر السلام يعني محل اشكال والامر بسيط لكن ما يظهر لي انا شيئا مباشرة لا اشكال احسنت. احسنت اذا اذا افترضنا ان الامام اول ما يلاقي الناس من على المنبر مباشرة
1:16:57احسنت وهذه تضاف انه اذا يعني كانت مقابلة الناس مباشرة من على المنبر فلا السلام لكن الاشكال اذا دخل وسلم ورد الناس عليه ثم نعم. بس آآ نريد نكمل الفصل قبل ان ثم
1:17:17ليس الى فراغ الاذان آآ هذه سنة ان الامام اذا صعد المنبر يجلس قبل ان يبدأ بالخطبة. سنة وليست بواجبة والدليل على ذلك ما رواه السائل في صحيح البخاري ان النبي انه قال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:17:47اذا جلس الخطيب على المنبر فلهذا دليل انه كان يجلس بين يدي الاذان الدليل الثاني ان هذا الامر آآ تناقلته الامة سلفا عن خلف وهو ان الامام يدخل ويجلس ولا اقول انه محل اجماع لكن اقول ان العمل هذا اه تناقلته
1:18:17ثم سلفا عن سلف ثم قال ويجلس بين الخطبتين يستحب للخطيب ان يجلس بين الخطبتين. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم ثم يجلس ثم يقوم فيحكم. هذا دليل استحباب. دليل
1:18:47عدم الوجوب ان عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم امير المؤمنين علي ومنهم المغيرة بن شعبة ومنهم ابي بن كعب كانوا يسردون القطبة بلا جلوس. كانوا يسردون اذا اراد الامام او عفوا فاذا اراد الخطيب ان يسرد
1:19:07خطبة بلا جلوس فينبغي ان يسقط سكتة لطيفة بين الخطبتين. القول الثاني وهو للشافعية ان الجلوس واجب. بفعله صلى الله عليه وسلم. وفعله خرج بيانا للواجب. والراجح والله اعلم عن مذهب الحنابلة للاثار المروية في الباب. للاثار المروية في الباب. فان كون الخطيب من الصحابة
1:19:37يفعل هذا الفعل ويقره عليه الناس بلا انكار. هذا بحد ذاته دليل قوي على ان الجلوس سنة. ثم قال ويحسب قائما يعني يسن ان يكتب قائم ان يكتب قائما فان خطب جالسا صحت الخطبة. اما دليل السنية فحديث ابن عمر ان النبي كان يكتب قائما صلى الله
1:20:07واما دليل عدم الوجوب فهو ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه خطبوا وهم جلوس. القول الثاني وجوب الخطبة قال
1:20:27فان لم يفقد على هذه الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فطالت الخطبة. ولم يحفظ عنه ابدا صلى الله عليه وسلم انه خطب جالسا مع الصحة والقدرة. والراجح ايضا الاول عموم الاثار
1:20:47لانها فعلت على ملأ من الناس وحضور في خطبة الجمعة ولمة. ثم قال ويعتمد على سيف او قوس او عصا للانسان ان يعتمد على احد ثلاثة اشياء عصا او القوس او السجن
1:21:07سنة فان فعل اثيب وان ترك صحت الصلاة. صحت الخطبة. الدليل على هذا حديث حكم ابن حزم رضي الله عنه وهو من الصحابة المقبلين ان النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو متكئ على ع
1:21:27او قوس هذا الحديث ضعفه بن عتاكة قال غريب واسناده ليس بالقول. اسد آآ ما ظهر لي. بالاضافة الى هذا له شواهد. شواهد فيها ضعف ولكن يمكن ان تقويها. القول الثاني القول الثاني فيه تفصيل
1:21:57لا يشرع مطلقا. او القوس يشرع اذا احتاج اليه الانسان بان يفقد على الارض ولا يشرع اذا لم يحتج اليه الانسان بان يخطب على المنبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ القوس والمنبر في اول القوس والعصا في اول
1:22:27الامر ثم لما اتخذ المنبر لم ينقل عنه انه اتخذ عقار ولا قوس كان يتخذ القوس في خطبة العصا في خطبة الجمعة والقوس في خطبة في الحرب في الخطبة في الحرب. وهذا
1:22:47قول الاخير هو الذي يفهم من كلام ابن القيم. هذا كله هو الذي يفهم من كلام ابن القيم. واخذنا الادلة على مسألة القوس والعصا اما الادلة على عدم مشروعية السير فهو انه لم يأتي في النصوص ابدا انه صلى الله عليه وسلم تكأ على السيف وفي
1:23:07الحكم السابق اتكأ على القوس او العصا. ولم يذكر السيف. وهذا القول الاخير هو الراجح هو الراجح اذا صح ما قاله ابن القيم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ المنبر لم ينقل عنه انه اتخذ عطاء القوس. واظن
1:23:37ان ابن القيم يقصد بهذه العبارة انه لم ينقل انه اتخذ. والا لا يوجد حديث حسب ما اطلعت عليه ليس هناك حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ العصا اول الامر فلما اتخذ المنبر لم يتخذ عصا
1:23:57هذا التفصيل الذي يذكره ابن القيم لا يوجد في الاحاديث حسب ما اعلم. لكن لعله فهم ذلك من امرين الاول ان الحكم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر. وهذا في مسند الامام احمد نص الحكم انه جاء الى النبي في اول الامر
1:24:17ايام الفقر قبل الفتوحات. والثاني انه لم ينقل في الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ بعد ان اتخذ المنبر لكن لو قال قائل انه الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:24:37اذا صححنا حديث الحكم كان يتخذ العصر. حين كان يحكم بجوار الجذع. فما المانع انه تصحب هذا الامر؟ ولم الى نقله مرة اخرى في المنبر. لو قال قائل بهذا لكان له وجه. فانا اقول انه الراجح كلام ابن القيم اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:24:57لم يتخذ عطاء حين اتخذ المنبر. اذا ثبت هذا المقدار صح كلامنا طيب. اذا لم يثبت فالاصل انه سنة لكن اذا ثبت كما هو يقول انه لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتخذ عطاء لما اتخذ المنبر اذا ثبت ذلك فكلامه صحيح
1:25:17ثم قال ويقصد القاء وجهه اي انه يستحب للامام اذا صعد المنبر وبدأ الخطبة ان يقصد وجهه ولا يلتفت لا يمينا ولا شمالا. لانه هكذا كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم
1:25:37الله مم اللهم يجب عليهم صلاة الجمعة نحن ذكرنا ان الظابط في وجوب الصلاة على الذين خارج الانصار هو ماذا؟ ايش ترسخ اه وهو خمسة كيلو ونصف فهذا هو الضابط اذا كانوا بهذا
1:28:07المسافة فيصلون والا فلا. يقول اذا حضر صلاة اربع رجلا ثم تبين ان احدهم ليس على طهارة نقول ان حضور العدد صح شرط يصح صلاة الجمعة. فاذا تخلق واحد من اكتمال العدد فانه يجب
1:28:27ان يعيدوها ظهرا او يعيدوها لقي وقت. هذا هو وهذا معنى انه شر. لكن نقول يعني وجود الاربعين على القول باشتراط الاربعين والا بحسب كل قول نعم. كيف ان كان نواها؟ اي نعم
1:28:47لابد ان وهو كيف؟ لا لا هم ذكروا واستأنفوا احنا قلنا من الاقوال جواز آآ الاتمام وهم يرون انه وجوب ماله الاستئناف احنا قلنا انه كلام ابن قدامة انه اذا نقص العدد في اثنائها يصلون ظهرا ولم اقل يستأنفون ولا
1:29:17اه يبدأون من جديد. ولذلك انا اقول لابد انهم يستأنفوها برا. نسأل نسأل هذه مسألة الذين يسافرون يمرون في المدينة ويسمعون النداء. الاقرب ان المسافر السائر والله اعلم لا تجب عليه اجابة الجماعة
1:29:37آآ لانه الان على ظهر شيخ ولا يخاطب بمثل هذا ولو سمع النداء. والقول الثاني الوجوب حتى اثناء المرور لو مر بالمدينة اي مدينة كانت سمع الاذان وهو مار كان يمر ببعض القرى فيجب ان يقف ويصلي. لكن ما يظهر لان هذا واجب بالنسبة
1:29:57مسافر سائق يقول ما ضابط المفارقة؟ يقصد لعل مفارقة البنيان ضابط مفارقة البنيان ان يخرج عن البنيان. بحيث لا يوازيه شيء من البنيان. فاذا لم يوازي حي من الرويان صار خارجا. نعم. ايوه. العمل النفسي
1:30:17ما يكفي يعني مجردا في مثل هذه العبادة. اما الثاني وهو الجلوس فيكفي مع الحديث. هذا يقول ما هو العرف اي عرف اه هل هو عرف النبي ام عرف اهل الوقت؟ القاعدة عند اهل العلم انهم اذا قالوا عرف المقصود به عرف اهل الوقت نفسهم
1:30:37ايه؟ ما هو؟ نعم الحمد صحيح. فعلا كثير من اعمالي في الخطبة واجبات الله. لكنه خرج بيان للواجب. سبحانك اللهم انا رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله تعالى ويقصد تلقاء وجهه
1:31:24يعني انه يسن للخطيب اذا بدأ الخطبة ان يستقبل الناس بوجهه والا يلتفت يمينا ولا شمالا والدليل على هذا من وجهين الوجه الاول ان هذا ظاهر السنة. وانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
1:31:46اه يلتفت يمينا شمالا والوجه الثاني ان هذا ابلغ في الايصال وفي استواء الناس اجتماع الخطبة لا سيما في القديم فانه اذا كان يحصل بناء مكبر اذا التفت يمينا لم يسمعه اهل الشمال وكذلك العكس
1:32:05مسألة يسن للناس ان يستقبلوا الامام بوجوههم ولو انفثلوا عن القبلة يساند الناس من وجهوا او توجهوا لا الامام ولو انفتلوا عن القبلة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرا
1:32:30بجانب المسجد الايمن وكان اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يتوجهون اليه حال الخطبة وهذا كالاجماع وهذا كالاجماع انهم يتوجهون الى الخطيب بوجوههم والتعليم بعد ان ذكرنا الدليل التعليل هو ان توجه
1:32:58مستمعي الخطبة للامام ادعى الى حسن الانصات واستيعاب ما يقوله الخطيب ثم قال رحمه الله تعالى ويقصر خطبة ايها الانسان ان يخطب طيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل
1:33:25مئنة من معنى ما انه اي علامة على دليل على معرفته واليوم كثير من الخطباء يعكس الامر تماما يطيل الخطبة ويقصر ماذا خلاص وهذا مخالفة للسنة من وجهين في الخطبة وفي الصلاة
1:33:54كون الامام يقصر الخطبة يستدعي ذلك ان يتقن الانسان الاعداد للخطبة لانه اذا كان سيحصل خطبة قصيرة ايران فيجب ان يستوفي ما فيها من معاني وما عليه من احكام في وقت قصير
1:34:10هذا يستدعي الدقة اثناء اعداد خطبة والتعليل بعد ان سمعنا الدليل ان قصر انعى لاستيعابها من المأموم هذا ملاحظ ومشاهد فاذا خطب الانسان خطبة قصيرة استوعبها الناس وعرفوا ما فيها
1:34:29واذا خطب خطبة طويلة صار بعضها ينسي بعض ويخرج الناس آآ قليلي الفائدة ثم قال تعالى ويدعو للمسلمين لا يوجد حل لكن كل ما كانت هو اولى آآ ويدعو للمسلمين
1:34:58للامام ان يدعو للمسلمين واستدلوا على هذا بوجهين الوجه الاول ان ساعة الخطبة ساعة اجابة عند عدد من اهل العلم بلسان انه اذا كان يندب الانسان ان يدعو للمسلمين خارج الخطبة
1:35:25ففيها من باب اولى فيها من باب اولى وعرف من التعليلين انه لا يوجد في المسألة نص عرف من التعليلين انه لا يوجد في المسألة نص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمسلمين
1:35:45الا احاديث ضعيفة من باب احاديث لكنها ضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو مين المسلمات ان وهذا ضعيف لكن مع ذلك لم ارى خلافا في باب الدعاء لم اقف على خلاف انا لا اقول ان محل اجماع لكني اقول لم ارى بعد البحث
1:36:06احدا من اهل العلم عارض في مسألة باب الدعاء للمسلمين في خطبة يرحمك الله مسألة وهل يدعو للامام في دعاء للامام على قولين. القول الاول انه لا يدعى للامام لانه
1:36:30لان الدعاء للامام بدعة محدثة ليس لها اصل والقول الثاني انه يشرع ان يدعى للامام دلوا على هذا بدليلين الاول ان في صلاح الامام صلاح الرعية وهذا مصلحة عظيمة ينبغي ان
1:37:01يسعى الانسان في تحصيلها من خلال الدعاء ثانيا ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه كان يدعو يا امير المؤمنين عمر بن الخطاب والى هذا ذهب الامام احمد الى هذا ذهب الامام احمد
1:37:20والصواب ان الدعاء للامام مشروع لكن يكون احيانا اي لا يديم هذا بعدم وروده ولكنه يدعو احيانا للامام لما في الدعاء للامام من مصلحة اذ في صلاته الناس بهذا انتهى الكلام عن شروط
1:37:44ما يتعلق باحكام واداب وسنن الجمعة بدأ في فصل اخر لحظة اذ كنا سننبه الى مسألتين نسينا ان ننبه عليهما المسألة الاولى وهي من اسئلة الاخوان امس ظهر لي انها تحتاج الى تنبيه واضافة. المسألة الاولى
1:38:06تتعلق بقول المؤلف فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا ذكرت ان في هذه المسألة ثلاث اقوال او اربعة اقوال وذكرت ان اختيار آآ من قدامى انهم ان نقصوا اه بعد ركعة
1:38:24ماذا جمعة والا قلت انا والا صلوها ظهرا فالاخوان يقولون هل والا صلوها زهرا؟ يعني استأنفوا او اتموا واضح ولا لا؟ والصواب انهم استأنفوا انا قلت صلوها ظهرا ولم اقل آآ هل هم يستأنفون او
1:38:44فتلحقون في هذا الموضع انهم يستأنفونها ظهرا وبهذا يكون ما رجحنا في هذه المسألة تناسق مع ما رجحناه في مسألة آآ وان ادرك اقل من ذلك تمها ظهرا ان كان نوى الظهر. واضح ولا لا
1:39:00المسألة الثانية في مسألة قول الشيخ المؤلف بن ماجد رحمه الله ولم تنعقد به ذكرنا ان الحنابلة يرون ان المسافر والمرأة والعبد لا تنعقد بهم الصلاة وذكرت ان معنى لم تنعقد بهم الصلاة ماذا
1:39:18انهم لا تبون في العدد ولا يقيمونها منفردين ليس كذلك ثم تكلمت عن المسافر والمرأة والعبد بالنسبة للمرأة لا اشكال لاني ذكرت ان المرأة محل اجماع نأتي الى مسألة المسافر
1:39:35قلت انا ان الراجح انها تنعقد للمسافر اليس كذلك وهو هذا وفعلا هذا هو الراجح فيما يتعلق باكمال العدد دون مسألة اقامة الجمعة منفردين واضح ولا لا دون مثلة قامت الجمعة منفردين ولكن في اكمال العدل
1:39:56اذا انتهينا الان من المرأة وايضا انتهينا من ماذا بقينا في العبد العبد الصواب انها تنعقد به سواء اه اقامة منفردين او اكمال العدد او اكمال العدو. وهذه رواية عن الامام احمد انه حث على القول بعدم وجوب صلاة الجمعة
1:40:15حتى على القول بعدم وجوب صلاة الجمعة على العبد فالراجح مع ذلك ان العبد تنعقد به بمعنى يكمل به العدد وتنعقد به بمعنى يقيمونه منفردين. فلو اعتزل مجموعة من العبيد في قرية لا يوجد معهم حر مثلا للعمل بالزراعة او لاي غرض فانه يشرع لهم
1:40:37مع ذلك ان يقيموها ان يقيموا الجمعة. فهذا تنبيه على هذين الموضعين يلحق ان شاء الله في موضعه من الشرح ثم قال