استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب صلاة الجمعة)(١)

افتح في المكتبة ↗
0:00بعد صلاة الجمعة ليس بين امرك وبينه بها اكثر من معصية بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب صلاة الجماعة يعني باب تبين فيه الاحكام التي تتعلق بصلاة عفوا الجمعة بصلاة الجمعة
0:27الجمعة لغة مشتقة من الجمع الذي هو الاجتماع الذي هو ضد التفرق اذا المشتقة في اللغة للاجتماع الذي هو ضد التفرغ وفي الاصطلاح لقب بالاصطلاح لقب لفريظة وادى في الاسبوع مرة واحدة ركعتين بشروط مخصوصة يوم الجمعة
0:58لقب لفريضة تؤدى في الاسبوع مرة واحدة بشروط مخصوصة يوم الجمعة هكذا عرفوها وهي ولله الحمد واضحة لكل مسلم فضلا عن طالب العلم وصلاة الجمعة مشروعة بالكتاب والسنة واجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم
1:23لم يخالف في هذا عالم انها مشروعة مندوب اليها يوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع كما ان يوم عرفة او يوم النحر على الخلاف هو افضل ايام سنة واختلف العلماء في سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم على اقوال كثيرة
1:54اصح هذه الاقوال انه جمع فيه خلق ادم سبب الترجيح انه روي في هذا المعنى حديث اسناده حسن ان يوم الجمعة سمي بهذا الاسم لانه جمع فيه خلق ادم وكانت تسمى الجاهلية العروبة
2:23قال رحمه الله تعالى نعم وينبغي ان يفهمه طالب العلم ان صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست هي صلاة الظهر لها احكام مستقلة وصفات وشروط خاصة لان صلاة الجمعة ليست هي صلاة الظهر
2:46قال رحمه الله تلزم كل ذكر صلاة الجمعة طرف عين والى هذا ذهب الجمهور بل حكي اجماعا ونسب القول بان صلاة الجمعة فرض كفاية الى الشذوذ والخروج عن الجماعة والصواب بلا شك ان صلاة الجمعة
3:19فرض عين على كل مسلم وان الخلاف فيها لا يشبه الخلاف في صلاة الجماعة كما يتوهمه البعض بل صلاة الجمعة فرعين على كل مسلم باجماع الفقهاء الا من باجماع الفقهاء الا من سب
3:36تلزم كل ذكر يعني ولا تلزم المرأة كون الصلاة لا تلزم المرأة محل اجماع وان شئت ان تقول اشتراط الذكورية لوجوب الجمعة محل اجماع لان المرأة ليست من اهل الجماعة
4:01بان المرأة ليست من اهل الجماعة والمرأة لا يجب عليها الجمعة ولا تنعقد بها مستقلة لا تجب عليها صلاة الجمعة ولا تنعقد بها. فلو سمع خمسون اه من النساء وارادوا ان يصلوا الجمعة
4:28منفردات فصلاة الجمعة بالنسبة لهم ماذا باطلة ويجب ان يصلوا الايش الظهر فاشتراط الذكورية شرط وجوب وشرط انعقاد شرط وجوب وشرط انعقاد بالنسبة للمنفردات ثم قال حر المؤلف في سياق بيان شروط الوجوب
5:00المؤلف في سياق بيان شروط الوجوب فالشرط الاول للوجوب الذكورية والشرط الثاني الحرية ذهب الجمهور الى ان العبد لا تجب عليه الجمعة واستدلوا بدليلين دليل اول ان العبد محبوس على سيده
5:25ومنافعه لسيده فالوقت ملك له يعني لسيده واستدلوا بدليل ثاني وهو حديث طارق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا على اربعة العبد المملوك
5:52والمرأة والصبي والمريض وهذا الحديث آآ ضعفه ضاعفه بعض العلماء ظعفه بعظ العلماء سبب التظعيف ان الحافظ ابو داوود ذكر ان طارق رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
6:16ولم يسمع منه رأى النبي ولم يسمع منه فقالوا الحديث ضعيف والقول الثاني ان الحديث صحيح لان غاية ما هنالك ان يكون مرسل صحابي ومراسيم الصحابة حجة حكي الاجماع على ذلك
6:40مراسيل الصحابة حجة حكي الاجماع على ذلك والصواب والله اعلم ان هذا الحديث ثابت هذا الحديث ثابت وممن صحح هذا الحديث الحافظ البيهقي كفى به اماما ومن ذهب الى تضعيفه من المعاصرين او من المتقدمين
7:03فقوله ليس بصواب قوله ليس بصواب فهذا الحديث ثابت ولو كان طارق لم يسمع ولكنه يجزم بنسبة هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم ومراسيد الصحابة حجة بلا شك
7:20القول الثاني ان الصلاة تجب على العبد لان الله سبحانه وتعالى امر بها بلفظ عام يشمل العبد وغير العبد والحديث ضعيف مقاله حديث طارق ضعيف والى هذا ذهبت الظاهرية واختاره ايضا آآ
7:48الشيخ عبدالرحمن السعدي والصواب مع الجمهور وهو ان صلاة الجمعة لا تجب على العبد وعدم وجوب صلاة الجمعة على العبد مذهب الأئمة الأربعة فضلا عن الجمهور وهو الصواب ان شاء الله لصحة الحديث
8:10ثم قال مكلف مسلم يشترط لوجوب صلاة الجمعة ان يكون الانسان مسلم بالغ عاقل وهي شروط التكليف مسلم بالغ عاقل الدليل على اشتراط هذا الشرط من ثلاث اوجه الاول الاجماع
8:39اجمعوا على انه شرط لصحة الجمعة. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله
8:55ثم امره فروع الاسلام وذهب بعض الفقهاء الى ان ذكر هذه الشروط في صلاة الجمعة ليس بصحيح يعني ينبغي الا تذكر والتعليل ان القاعدة تقول ان شرط الشيء هو ما يختص به
9:30او بعبارة اخرى لا يعتبر شيء شرطا في شيء الا اذا اختص به وهذه الشروط شرط لكل العبادات اي عبادة لا تصح الا بهذه الشروط فاذا هي لا تختص بماذا
9:45بصلاة الجمعة وهذه القاعدة صحيحة تماما وهي انه لا يعتبر الشيء شرطا في شيء الا اذا ولهذا نقول من لم يذكر هذه الشروط مع شروط الجمعة من الفقهاء اصاب من لم يذكر هذه الشروط مع شروط الجمعة
10:08من الفقهاء اصاب لا لانها ليست شروط ولكن لانها لا تختص بالجمعة ثم قال مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق انه لم يأمرهم بفروع الاسلام الا بعد الاسلام بشرط لوجوب الجمعة ان يكون الانسان مستوطن
10:39وان يكون هذا الاستيطان ببناء ولو تفرق لكن لابد ان يكون ببناء فان استوطنوا بخيام او ببيوت الشعر لم تجب عليهم مسألة آآ تحديد آآ نوع البناء والمكان الذي يشترط لصحة الجمعة سيأتينا في شروط الصحة والانعقاد
11:11فلا نطيل فيه لكن نبقى في شرط الاستيطان يقسم من الحنابلة الناس الى ثلاثة اقسام مستوطن وهو من نوى الاقامة الابدية في هذا المكان بحيث لا ينزح عنه صيفا ولا شتاء
11:31ثاني مقيم وهو من مكث في مدينة ناويا اكثر من اربعة ايام ومسافر وهو من مكث في مدينة اقل من اربعة ايام نأتي الى الاحكام المستوطن تجب عليه بالاجماع بشرطها بشروطها
12:01المقيم تجب عليه بغيره لا بنفسه والمسافر لا تجب عليه لا بغيره ولا بنفسه اذا لكل قسم من هذه الاقسام الثلاثة حكم خاص فالمستوطن تجب عليه والمقيم تجب عليه بغيره لا بنفسه
12:36والمسافر ماذا لا تجب عليه لا بغيره ولا بنفسه بناء على هذا من قدم الى مدينة الرياض ناويا ان يقيم فيها يوم فهو يوم الجمعة واذن لصلاة الجمعة فعند الحنابلة
12:56ايش حكمه لا يحجب عليه لا يجب عليه لانه مسافر فان كان ناويا الاقامة اكثر من اربعة ايام فنقول ان اقيمت الجمعة من مستوطنين فيجب عليك ان تصلي معهم وهذا معنى قولهم تجب عليه بغيره لا بنفسه
13:17وان لم تقم صلاة الجمعة لم يجب عليك ان تقيمها انت ولا من معك من المسافرين ولو كانوا يبلغون اربعين والمستوطن امره واضح والقول الثاني ان الناس ينقسمون الى قسمين فقط مستوطن ومسافر
13:39وان المسافر تجب عليه تبعا لغيره مطلقا وان المسافر تجب عليه تبعا لغيره مطلقا فاذا اقيمت وجب عليه ان يحظر وان يصلي فان لم يفعل فهو اثم اذا القول الثاني يخالف الحنابلة في مسألتين
14:05المسألة الاولى تقسيم الناس والمسألة الثانية ان جميع الناس تجب عليهم اذا اقيمت سواء كان مسافر او غير مسافر من كان موجود في المدينة واقيمت صلاة الجمعة يجب عليهم ان يحضروها فان لم يفعلوا اثموا
14:25اذا عرفنا الان معنى قوله الشيخ المؤلف الماتن مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ثم قال ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ والراجح الثاني لعموم الادلة الراجح الثاني لعموم الادلة
14:52وجوبا ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرصة يشترط لوجوب صلاة الجمعة الا يكون بين المسلم وبين المسجد اكثر من فرصة فان كان بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ لم تجب عليه
15:17وهذا الشرط خاص بمن كان خارج المدينة اما من كان داخل المدينة فيجب عليه ان يجيب بالاجماع سواء كان بينه وبين الجامع فارسخ او اكثر او اربعة او خمسة يجب عليه مطلقا ان يجيب
15:39وان يصلي ولو لم يسمع النداء بالنسبة لصلاة ماذا الجمعة وهذا بالاجماع اذا الكلام الان بالنسبة لهذا الشرط يتعلق بمن كان خارج المدينة دليل هذا الشرط قالوا ان الفرسخ ثبت بالعادة والتجربة
16:01انه تسمع آآ منه او يسمع منه النداء في الاحوال الطبيعية ولا يمكن ان نعلق وجوب الصلاة بسماع النداء الحقيقي لان سماع النداء الحقيقي يختلف في اختلاف الاحوال فيختلف بوجود الاصوات وعدمها
16:28ويختلف بوجود الريح وعدمها ويختلف مقدار رفع المؤذن صوته وعدمه. فصارت الاشياء التي تتحكم بسماع الاذان كم غالبا هذه الثلاثة اشياء غالبا هذه الثلاثة اشياء فقالوا رب الوجوب بسماع الاذان لا ينضبط
16:50بسبب الاختلاف الحاصل بسبب هذه القرائن التي تحتف بالاذان فنربطه بما يسمع غالبا قالوا وهو ماذا؟ فارسخ تقدم معنا ان ثلاثة فراسخ سطعش كيلو اذا الفرسخ خمسة كيلو ونصف الفرسخ خمسة كيلو ونصف
17:17فاذا كان الانسان عن القرية او عن المسجد بعده خمسة كيلو ونصف يجب عليه فان كان ستة لم يجب عليه واضح والتقييد بفرسخ مذهب الائمة الثلاثة احمد الشافعي ومالك لكن بعض الناس
17:44يقول ان مذهب مالك انه يقيد بثلاثة اميال حنا اخذنا ان الفرس خساوي ثلاث مئة صارت الاقوال ماذا؟ واحدة. فمن العبث ان نقول القول الاول فارسخ والقول الثاني ايش؟ ثلاثة اميال هو نفس الشيء. المهم
18:04مذهب الثلاثة ارسخ طيب القول الثاني ان من كان خارج المدينة لا تجب عليه الجمعة مطلقا وهو مذهب الاحناف وهو قول ضعيف لامرين الاول عموم الاية اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
18:33الى ذكر الله وهذا السعي واجب على كل من سمع ولو كان خارج المدينة الثاني ان اهل العوالي وقد كانوا خارج المدينة كانوا يجمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم
18:51فاذا مذهب الاحناف المقابل لمذهب الجمهور ظعيف وتحديد الجمهور بفرصخ في الحقيقة ينضبط وجيد ولا تظن ان هذا يتعارض مع تحديده بسماع النداء ولكنه في الحقيقة ماذا؟ ظابط. يظبط للانسان متى يسمع النداء ومتى لا
19:12ولذلك اذا سئلت الان قيل لك نحن في استراحة لا ندري هل تجب علينا الجماعة او لا تجب؟ فتقول اذا كنتم تسمعون النداء فتجب واذا كنتم لا تسمعون النداء فلا تجب
19:26يجب ان يكون النداء بلا مكبر للصوت فيقول لا ندري لو كان بلا مكبر هل نسمع او لا نسمع؟ فتقول الظابط تقريبا كم خمسة كيلو ونصف لانه بهذه معها يعني آآ مع هذه المسافة يمكن سماع
19:43الاذان وهذا في الحقيقة ظابط ومريح للناس كلهم يظبط لهم متى تجب عليهم صلاة الجماعة ومتى لا تجب صلاة الجماعة نرجع الى كلام المؤلف يقول ولا تجب على مسافر كفر قصر
20:02المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر مرارا وتكرارا فسافر للعمرة ثلاث مرات سوى العمرة التي مع الحج وخرج غازيا صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين غزاة
20:30فمجموع هذه السفريات تقريبا كم ثلاث وعشرين سفرة مع حجة الوداع اربعة وعشرين سفرة وربما لو تتبع الانسان الانسان السيرة وجد عدد اكبر من سفرات النبي صلى الله عليه وسلم
20:45ومع ذلك لم ينقل عنه احد قط من اصحابه انه صلى في السفر ابدا ولا في حجة الوداع فهذا دليل على ان صلاة الجمعة لا تجب على المسافر ولا تسرع له
21:10اذا كان مسافرا ثائرا وانما تجب عليه وتشرع له متى اذا اقامها غيره اذا اقامها غيره فنعم ثم قال ولا عبد ولا امرأة تقدم معنى الخلاف في العبد في المرأة وان المرأة محل اجماع وان العبد محل خلاف وان الصواب ان شاء الله انها لا تجب
21:43على العبد ثم قال ومن حضرها منهم اجزأته يعني اذا حضر الجمعة المسافر او العبد او المرأة فانها تجزئهم اجماعا والتعليل ان الجمعة انما سقطت عنهم تسهيلا عليهم واعذارا لهم
22:06فاذا حظروها اجزأت عنهم بلا خلاف ثم قال ولم تنعقد بهم معنى لم تنعقد بهم اي لم يحسبوا في تكميل العدد المشترط ولا يجوز ان يقيموها منفردين معنى لم تنعقد بهم
22:38اي لم يحسبوا في العدد المشترط ولا يجوز ان يقيموها منفردين والدليل قالوا ان هؤلاء ليسوا من اهل الوجوب فلا يعتبر في العدد ولا يقيموها بدون غيرهم بناء على هذا
23:05الطلاب الذين يدرسون في الغرب واجتمعوا في مكان معين وحكمنا على وضعهم انهم ماذا مسافرين اذا حكمنا عليهم انهم المسافرون فانه لا يجوز لهم ان يقيموا الجمعة فان اقاموها لم تنعقد ايش
23:29بهم واضح ولا لا لانهم ليسوا من اهل الوجوب هذا اذا اعتبرناهم مسافرين هل يرد هذا الاشكال عند الحنابلة لماذا كيف لانهم لا يعتبرونهم مسافرين طيب عند الحنابلة ايضا من جلس اكثر من اربعة ايام
23:59ايضا لا تنعقد به فهل يوجد هذا الاشكال حتى عند الحنابلة ها نعم يوجد هذا الاشكال الا في حال واحدة اذا وجد في تلك المدينة من هو ساكن مستوطن فيها ويريد ان يقيم الجمعة فسيصلون
24:20مع اما اذا لم يوجد فيها الا مسافرون تجاوزوا الاربعة ايام فانهم آآ لا تنعقد بهم الصلاة لا تنعقد بهم الصلاة طيب الان عرفنا الخلاصة ان المرأة والعبد والمسافر لا تنعقد بهم ومعنى لا تنعقد لا يمكن ان يحسبوا ضمن العدد المشترك ولا يمكن ان يقيموها ماذا؟ منفردين
24:46اما بالنسبة للمرأة فهو محل اجماع هذا الذي نقرره محل اجماع الحنابلة وغير الحنابلة انما الخلاف في العبد والمسافر والقول الثاني في العبد والمسافر انها تنعقد بهم انها تنعقد بهم
25:08الدليل انهم مكلفون تصح منهم الصلاة فتنعقد بهم وهذا القول هو القول الصحيح وعليه لا اشكال في مسائل الجمع او اقامة الجمعة للمسافرين ولو لم يكن معهم مستوطنون ثم قال مالك رحمه الله
25:40ولم يصح ان يؤم فيها يعني لا يصح ان يكون العبد امام ولا المسافر وبطبيعة الحال ولا المرأة اما امامة المرأة فتقدم معنا الكلام فيها وان الجماهير بل ان ابن حزم حكى الاجماع ان امامة المرأة لا تصح
26:03اما امامة العبد والمسافر فالخلاف فيها كالخلاف في مسألة الانعقاد تماما من حيث الادلة والترجيح من حيث الادلة والترجيهية والصواب ما تقدم انه يصح ان يكون امام. لان من صحت صلاته صحت
26:24امامته من صحت صلاته وصحت امامته ثم قال رحمه الله تعالى ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به يعني اذا سقطت صلاة الجمعة عن شخص لعذر من الاعذار كالمرظ
26:52ثم حضر المسجد فانه اذا حضر المسجد وجبت عليه وايضا انعقدت به وجبت عليه وانعقدت به مثاله لو حضر الى المسجد لتسعة وثلاثون رجلا والمريظ الذي يكمل اربعين في البيت
27:19ثم تحامل على نفسه ودخل المسجد الجامع حينئذ نقول يجب عليك ان تصلي ويجب على الناس ان يصلوا لان العدد انعقد بماذا؟ بمجيئك واضح تعليل التعليل قالوا انما رفع عنه الوجوب
27:43للمشقة الحاصلة بخروجه الى المسجد فاذا خرج واصبح في المسجد فلا مشقة لانه الان في المسجد فتجب عليه وهذا صحيح وهذا صحيح بلا اشكال يستثنى من هذه من هذا الحكم صورة واحدة
28:06وهي ما اذا تحامل على نفسه ودخل المسجد ووجبت عليه وصلوا جماعة ثم طرأ عليه من العذر ما لا يستطيع معه ان يبقى فحينئذ يرتفع الوجوب مرة اخرى ويجوز له ان يخرج الى بيته
28:24ولو ادى ذلك الى ابطال الجمعة بتخلص شرط العدد ولو ادى ذلك الى افطار الجمعة في تخلف شرط العدد شرط العدد سيأتينا الكلام عنه عن ماهيته وادلته ثم قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة
28:50قبل صلاة الامام لم تصح يعني اذا وجبت على الانسان صلاة الجمعة ثم خالف ولم يصلي الجمعة فهو اثم هذا اولا وثانيا ان صلى الظهر قبل ان يصلي الامام الجمعة
29:17بطلت صلاة الظهر بالنسبة له ثم اذا بطلت نقول له انظر ان كان يمكن ان تدرك الجمعة وجب عليك السعي اليها وان قدرت انه لا يمكن ان تدرك الجمعة لبعد مثلا
29:39فيجب عليك ان تنتظر الى ان يصلي الامام الجمعة ثم تصلي بعد ذلك ماذا الظهر واضح اذا ما يريد المؤلف جواز التخلف هو اذا تخلف فهو اثم لكن يريد ان يبين حكم صلاة الظهر بالنسبة لمن صلاها قبل الامام وهي تجب عليه اي وصلاة
30:03معه واجبة عليه الدليل الدليل انه ترك ما امر به وفعل ما لم يؤمر به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امر ليس عليه كل فعلا ليس عليه امرنا
30:23فهو رد يعني فهو مردود باطل وهذا الحكم صحيح وما استدل به الحنابلة صحيح. بناء على هذا نقول لمن اراد ان يتخلف عن صلاة الجمعة او لمن تخلف فعلا وصلى الظهر
30:45قبل ان يصلي الناس نقول الان انت اثم بترك الجمعة وصلاة الظهر التي صليتها ماذا؟ باطلة. ويجب عليك ماذا؟ ان تعيد صلاة الظهر مرة اخرى لان تلك الصلاة باطلة وهذا ما لا يتفطن له كثير من الناس الذين يتركون صلاة الجمعة نسأل الله العافية والسلامة ويصلونها ظهرا في بيوتهم
31:12ثم قال وتصح ممن لا تجب عليه يعني اذا صلى من لا تجب عليه صلاة الجمعة اما لكونه عد او لكونه امرأة او لكونه مريض او لاي عذر من الاعذار اذا خلى
31:31فصلاته صحيحة ولو كانت قبل ماذا صلاة الجمعة ولو كانت قبل صلاة الجمعة التعليل ان هذا الرجل صلى ما فرض الله عليه فصلاته صحيحة لان هذا الرجل انما فرض الله عليه الجمعة او الظهر
31:55الظهر بينما ذاك الرجل انما فرض عليه الله ماذا؟ الجمعة الى الظهر ثم قال والافضل حتى يصلي الامام يعني والافضل لمن لم تجب عليه صلاة الجمعة لعذر ان يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الامام
32:20وعل الحنابل ذلك بانه ربما يزول العذر فتجب عليه صلاة الجمعة ربما يزول العذر فتجب عليه صلاة الجمعة اذا نقول ان هذا الاستحباب ينبغي ان يقيد بمن آآ يظن زوال العذر
32:47مثل ماذا مثل المريض واما من لا يمكن ان يزول عنه هذا الوصف فلا يتعلق به او لا تتعلق به هذه الافضلية. مثل من ها؟ المرأة هل يمكن ان تتغير المرأة
33:06يمكن او لا يمكن طيب وين اجرت عملية آآ تغيير ها لا هو بالاصل نقول انه ايضا كذلك لا يجوز لها ان تفعل هذا. لماذا؟ لان عملية قلب المرأة الى رجل هي بحد ذاتها ايضا
33:30محرمة والدليل ان الشارع الحكيم نهى عن التشبه فضلا عن ماذا عن تغيير الكلي اذا المهم المرأة لا يتصور فيها هذا الحكم. مثال اخر لمن لا يتصور فيه كالمريض الذي لا يتصور ان يشفى بساعة او ساعتين اليس كذلك
33:52هذا ايضا نقول يمكن ان آآ تصلي ولا يشترط ان تنتظر لانه اذا صلى في اول الوقت فسيحصل فضيلة ماذا ها الصلاة اول الوقت فلا نأمره بالانتظار الا اذا ظننا انه يمكن ان يبلغ
34:10طيب ثانيا الكلام عن الثاني يقول الشيخ ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال يعني لا يجوز للانسان الذي تلزمه صلاة الجمعة ان يصلي ان يسافر بعد الزوال
34:31ان يسافر بعد الزوال وهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بان هذا السفر يؤدي الى تضييع الواجب لان هذا السفر يؤدي الى تضييع الواجب والقول الثاني انه لا يجوز السفر
35:08في حالين بعد الزوال واذا سمع النداء ولو كان قبل الزوال وهذا القول اختاره الطوفي وهناك قول ثالث آآ ذكره شيخنا رحمه الله في الممتع ولا ادري من قال به
35:38وهو انه يقول لا يجوز السفر اذا سمع الانسان نداء فنعلق الحكم بسماع النداء لا بالزوال نعلق الحكم بماذا بسماع النداء لا بالزوال اي القولين احوط او اذا اردنا ان نعبر تعبير غير دقيق لكن للتقريب
36:04اي القولين اضيق ما اختاره الطوفي او القول الاخير لماذا يعني ايهما اضيق ترى طوفي لان الطوفي يقول حتى لو لم تزل اذا سمعت النداء اما اذا زالت فلا اشكال
36:25بينما شيخنا يعلقه بماذا فاذا زالت الشمس ولم يؤذن وليس في هذه المدينة الا مسجد واحد هل يجوز ان اسافر يجوز والصواب في الحقيقة ما اختاره الطوفي السبب السبب ان الزوال هو بحد ذاته سبب الوجوب
36:48اذا زالت الشمس وجبت الصلاة ولو لم تسمع النداء ولذلك لو كان الانسان مسافر وزالت الشمس ولم يسمع نداء مطلقا هل يجب عليه ان يصلي الظهر؟ يجب تتعلق بذمتك كذلك نقول اذا زالت الشمس يوم الجمعة فقد وجبت صلاة الجمعة عليك
37:11سواء سمعت النداء او لم تسمع النداء وفهم من كلام المؤلف ان السفر قبل الزوال جائز وهو صحيح. السفر قبل الزوال جائز. لكن قال مع ذلك الامام احمد يقول قل من سافر قبل الزوال يوم الجمعة الا ويرى ما يكره
37:33فيقول هكذا لكن من حيث الادلة السفر قبل الزوال جائز والقول الثاني ان سفر يوم الجمعة جائز قبل وبعد الزوال وهو مذهب الاحناف وتدل بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه
37:51الجمعة لا تمنع السفر الجمعة لا تمنع السفر والجواب على اثر اه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اولا ينظر في ثبوته فان كان ثابتا فانه يحمل على ما كان
38:14قبل الزوال والصواب هو ما قلت لكم ما اختاره الطوفي لان السفر في هذه الحالة يؤدي الى تضييع الواجب والله سبحانه وتعالى نهى عن البيع والشراء اذا سمع الانسان النداء فكيف بالسفر
38:35السفر من باب اولى انه يضيع صلاة الجمعة آآ تضيعا كاملا بخلاف البيع والشراء فقد يضيع تضييعا جزئيا بالتأخير وبهذا انتهى باب صلاة الجمعة الفصل الاول منه ونبدأ بالفصل الثاني لكن
38:56اه نتوقف اه عند هذا الفاصل و نأخذ اسئلة لمدة عشر دقائق ثم اه تذهب لنا لم نصلي وانتم جمعتم اليس كذلك طيب ناخذ الان الاسئلة هذا اجبنا علي مرارا من جمع وهو سيصل في وقت الثانية فيجوز له ان يجمع ولو كان سيصل في وقت الثانية
39:24نعم لا الفسخ هو نفس الثلاثة اميال تمام الفرسخ يساوي ثلاثة يعني اقل من كيلو شوي يعني لكن عند المتقدمين عند الائمة الاربعة الفرسخ يساوي ثلاثة ايام تماما نعم آآ الاية حددت
40:08متى يجب السعي يجب السعي اذا سمعنا النداء. لكن الوجوب حاصل بالزواج. كما اني لم اقف على احد قالبه حتى في الاوجه الكثيرة للحنابلة ليس فيها يعلق الوجوب سماع النداء
40:23يقول مسألة الخنثى الخنثى دائما احكامها تتوافق مع احكام المرأة احتياطا فكنت المشكلة يجب عليها ان تصلي الجمعة هذا يسأل عن الجمعة. نعم هذا ايش ماشي نعم ايش يعني لو كان بين الانسان وبين
40:57المسجد ما يضلله عن المطر كالسابات الممدود بين البيوت فمع ذلك يجوز له ان يجمع مع انه لن يتأذى لوجود السقف فهمت يجمع بالمطر لا في المسجد نعم شلون اعد
41:32نعم تنعقد ويكونوا ائمة هذا يسأل عن مسألة ايضا سبق ان تحدثت عنها كثيرا اذا جمع الانسان جمع تأخير ثم دخل مدينته التي يسكن فيها فانه يجمع يصلي الظهر والعصر لكن جمعا بلا ايش
41:51قسم لان احكام السفرة انتهت بدخوله البلد فان قصر اعاد الصلاة نعم نعم كثير منها سبق الجواب عليها ايوه صلى المغرب ايوه ونزل المطر كيف ما يراه؟ ليش طيب ما يرى الجمع
42:29طيب يعني خرج امس تكلمنا عنها من صلى في مسجد المغرب ثم لم يجمع امامه وخرج ها جمع جماعة في نفس المسجد في نفس الوقت ها اي ما في مشكلة
43:09انا ظننت ان الجماعة الاخرى كلها يصلون العشاء دخل مع جماعة يصلون المغرب ناويين العشاء ما في اي مشكلة ما يشترط للجمع ان يكون في جماعة نعم نعم انتهى المطر؟ لا
43:36ان يتقدم معنا ان الفقهاء انقسموا الى قسمين منهم من يقول يشترط للجمع بقاء المطر ومنهم من يقول لا يشترط بل يجمع اذا كان المطر واقعا او متوقعا فاذا كان يظن مع وجود بعظ انها ستمطر فيجوز له. والصواب والاحوط
43:58انه لا يجمع الا اذا كان المطر واقعا وقوعا حقيقيا فينظرون اذا كان المطر ينزل الان فانه يجوز له ان يجمع والا فلا. الا اذا كان فيه طين فتقدم معنا انه لو توقف المطر يجوز ان يجمع اصلا لوجود الطين والوحل
44:15نعم في مسألة ايوه الاصل ان العبادات يستوي فيها العبد والحر لكن الان معنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استثنى العبد والا لو لم يكن معنى هذا النص لكان القول الاخر هو المتوجه
44:50ولذلك كل الذين رجحوا الوجوب لابد ان يرجحوا ظعف الحديث. يحتاجون الى تظعيف الحديث ليرجحوا الوجوب نعم ها نعم الصواب انه يجمع ولو كان سيبقى في المسجد خلافا لمن منعه. يعني اذا اخذنا القاعدة ان هذه الرخص عامة
45:27فيجمعون وكان سيبقى ومن الفقهاء من قال اذا كان سيبقى ما يجمع لكن مذهب الحنابلة انه يجمع بل يجيزون للانسان ان يجمع في بيته فما بالك بمن كان سيبقى في البيت
45:41اذا قلنا يجوز صارت اه صار دخل في المشروعية العامة نعم ينصرفون وهم في صلاة قبل ان يتموا لا الحديث فيه صراحة انهم يتموا ثم ينصرفون اذا كان احد من الفقهاء تفقه فيها انا ما مر علي لكن الحديث واضح انهم لا ينصرفون الا بعد الاتمام
46:19نعم ايش ما يصلون ايش طلع على الراجح بلى وعند الحنابلة لا لان هذولا غاية ما هو لا يملك ان نعتبرهم مسافرين والمسافر عندنا حنا بلا تنعقد اه منه منفردا ولكن الصلاة تنعقد منه منفردا فيصلون جمعة
46:56طوال حياتهم يصلون ايش ايش طيب يعني قصدك ما يستطيعون يصلون جماعة في حال الخوف صرح الفقهاء انه في حال الخوف له من يصلوا فرادى وركبانا رجالا يمشون في مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة على اي حال
47:32له ان يصلي على اي حال فاذا كانوا تحت قصف او لا يمكن ان يجتمعوا لان الخطر محقق فيصلي كل واحد مفرده في ثلاث مواضع السلام وتكبيرة والسلام. اه التكبيرة والسلام وتكبيرة
48:04لا لكل انسان سيجمع لابد ولهذا نحن نقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه الصحابة فهذا دليل انه لا يجب عليه ان ينوي لكن هم يقولون لابد
48:19فان لم ينوي لم يصح النية عندهم اذا لم ينوي حين تكبيرة اذا لم ينوي لا يصح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك آآ الترس الثاني الان سيبدأ فابقوا على اماكنكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.