شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (فصل الجمع بين الصلاتين)
0:00احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع
0:20بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لما انهى المؤلف الكلام عن احكام القصر. ثقل الى الجمع
0:40وانما قدم المؤلف احكام القصر على الجمع لان قصر الصلاة في السفر آآ او لان القصر في السفر الصق الصلاة منه في الجمع كما سيأتينا ولهذا قدم احكام القصر على الجمع يقول يجوز الجمع بين اه الظهرين
1:00اخرج المؤلف ان الحنابلة يرون ان الجمع مباح فلا يكره ولا يستحب ولكنه مباح ما عدا الجمع في عرفة مزدلفة فهو مستحب لانه اتفق العلماء على مشروعيتهما. وانما قالوا انه مباح لا يكره ولا يستحب لوجود
1:20وجود الخلافة في حكم الجمع. والقول الثاني ان الجمع مستحب عند الحاجة. والاولى عند عدمها. ولا نقول مكروه ولا نقول مكروه بل نقول كما قلت هو مستحب عند الحاجة والاولى تركه عند عدمها. وهذا اه قول تجتمع به الادلة وهو
1:50ان شاء الله قال الجمع بين الظهرين وبين العشاء في وقت في احداهما في قصر افادنا المؤلف ان الجمع يجوز مطلقا. في حال السير وعدمه جمع التقديم والتأخير. عند الحاجة وعدمها. واستدل الجمهور الذين ذهبوا الى هذا القول
2:20الادلة التي جاءت اه دالة على مشروعية الجمع مطلقا في السفر. وفي حال السير وفي حال الاقامة مثل جمعه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وعرفة فهو جنب من غير سير وانما حال اقامة ومثل حديث انس
2:40ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج او سافر قبل آآ الظهر اخر الصلاة فصلى الظهر والعصر جمعا واذا خرج قبل صلى الظهر ثم خرج. هذا الحديث صحيح فيه النص على
3:00جمع التأخير وليس فيه النص على جمع التقديم. وليس فيه النص على جمع التقديم هذه الادلة اه ذهب الجمهور الى الجواز مطلقا. القول الثاني انه لا يجمع الا اذا اشتد به السير يعني في حال السير
3:20دون حل اقامة لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع اذا آآ اذا سار واشتد به السير وخصصوا الاحاديث كلها بهذا الحديث خصصوا الاحاديث كلها بهذا الحديث. وربما يستدلون
3:40وشيء اخر وهو انه لا يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعد وصوله واقامته الا في عرفة مزدلفة الا في عرفة ومزدلفة. وهو يعني دليل في وجاهة لهم فيه وجاهة. لكن هذه
4:00هذه هي ادلتها. والقول الثالث عدم مشروعية الجمع مطلقا الا في مزدلفة وعرفة. وهذا مذهب الاحنى فهو اضيق آآ المذاهب كما ترون. بادارة اخرى لا يوجد جمع عند الاحناف. الا في مزدلفة
4:20وعرفه. بطبيعة الحال الذين يختارون في الاقوال اليسيرة من مذهب الاحناف دائما لا يخترون في هذه المسألة هذا القول فيحصل عندهم تناقض واضح اذا جاءوا لمسألة الجمع لا سيما وان مسألة الجمع من المسائل التي الناس
4:50يتطلعون لها ولو افسيتهم بعدم الجمع لكان هذا مدعاة يعني اه اه دخول مشقة عليهم وتذمرهم وهم من هذه الفتوى ولذلك هؤلاء الذين اه يسلكون هذا المسلك الخاطئ وهو التخيل اليسير من اقوال المذاهب الاربعة
5:10يتناقضون تناقض عظيم اذا كان المذهب الذي عرف بالتسهيل له في هذه المسألة تشديد. مثل الذين يخسرون بعض اقوالهم الشافعية ولهم مجموعة من الاقوال فيها تيسير ثم اذا شدد الشافعية في مسألة تركوهم وهذا يعني في الحقيقة
5:30فيه رقة في الدين. واشار ابن القيم وابن دقيق العيد الى ان عدم اضطراب العالم في منهجية معرفة القول الراجحي الراجح فيه اشارة لعدم انصافه وطلبه للحق وهي مسألة مهمة قد الانسان يشعر انه لا يحتاج اليها لكن
5:50يوجد مجموعة كبيرة من الناس هذه طريقتهم في اه دراسة مسائل الفقه. ثم قال ولمريض اه يلحقه بتركه مشقة يعني ويشرع في الجمع ايضا للمريض. ويشرع الجمع ايضا للمريض. سواء جمع تقديم او تأخير
6:10دل الحنابلة على هذا في دليلين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز للمستحابة ان تجمع و الاستحابة نوع مرض فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المرض واجاز لها الجمع. الثاني
6:30استدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء آآ الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر او في الله لخوف ولا سفر؟ قالوا لم يبقى الا المرض. لم يبقى الا المرض. لا سيما وانه رضي الله عنه وارضاه قال
6:50في اخر الحديث اراد الا يفرج امته. ومنع المريض من الجمع عند حاجته للجمع فيه حرج. على الامة فهو دليل يعني صالح للاستدلال. القول الثاني عدم جواز الجمع للمرض لان فيه اخراج للصلاة عن وقتها بغير دليل
7:10النبي صلى الله عليه وسلم انما جمع حال السفر فقط والراجح ان شاء الله آآ المذهب مذهب الحنابلة قال رحمه الله تعالى وبين العشائين لمطر الثياب يجوز الجمع التقديم والتأخير بين العشائين يعني بين المغرب والعشاء
7:40وذلك اذا نزل المطر. والى هذا يعني الجواز ذهب الجماهير من اهل العلم رحمهم الله من فقهاء الطبقة الاولى والثانية والثالثة. رابعا جماهير واستدلوا بحديث ابن عباس السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا من غير خوف ولا سفر. وقول
8:10وفي الرواية الاخرى من غير خوف ولا مطر. فهذا دليل على ان المطر من اسباب الجمع. واستدل ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم عذر الناس في التخلف عن الجماعة في المطر فدل هذا على انه من الاعذار الشرعية. من الاعذار الشرعية
8:30والعذر الذي يجوز ترك الجماعة يجوز الجمع. وقولهم بين العشائين يعني بين المغرب والعشاء فقط هو مفهوم العبارة دون الظهر والعصر. واستدلوا على هذا بامرين الاول ان الرخص المروية عن
8:50انما هي في الاشاع الثاني ان المشقة التي تلحق المصلي حال نزول المطر انما تكون في الليل دون منها والقول الثاني الجواز بين الظهرين والعشاء والغريب ان الحنابلة يستدلون حديث ابن عباس من غير خوف ولا متعب. ولفظ هذا الحديث
9:20ايش؟ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فنص الحديث الذي يستدلون به فيه الجمع بين الظهرين والراجح هو الجواز ان شاء الله. جواز آآ الجمع في الظهرين والعشاء ثم قال لمطر يبل الثياب. اراد المؤلف ان يبين حد
9:50مطر الذي يجوز معه الجمع. الواقع ان النصوص والاثار ليس فيها ما يدل على الظابط. حتى الاثار التي تمكنت من الوقوف عليها علاقة تقدير ليس فيها ما يشير الى ضابط انما فيها جواز اه الجمع عند وجود ايش؟ المطر. وعدم وجود ضابط
10:20اطفي النصوص فيه الماحة الى ايش؟ ايوا ان الامر واسع فيه الماء الى ان الامر واسع صحيح اذ لو كان الامر ضيق لبينت الظوابط. ولهذا الفقهاء تدع بهذا المعنى العام لم يتشددوا
10:40فقالوا انه يكفي ان يبل المطر الثياب. بحيث لو عصر الانسان الثوب خرج منه ماء هذا القدر يكفي. وجعل بعضهم ضابطا اخره وهو ان اه ينزل من المطر ما يستوجب تغطية الرأس
11:00وهذه الضوابط يعني اه متقاربة وهي تدل على ان المطر اه النازل اذا وصل لمرحلة انه يقل الثياب فانه يعذر الانسان بتركه بجمع الصلاة بسببه خرج بهذا الضابط اه المطر اليسير جدا كالطل والتنقيط البسيط الذي لا يبل الثياب فهذا اه
11:30لا يجوز معه القصر اه لا يجوز معه الجمع. لان المشقة التي علل بها الحكم لا توجد مع وجود المطر المسير جدا الذي لا اؤدي الى تبليغ الثياب. بناء على هذا المطر اللي نسميه حنا رش
11:50يعني عاد تختلف ربما العراق في جسمها هل يوجب الجمع او ليلي صورته. صورته كيف صورته؟ كيف بنصوره؟ هو ان ينزل مطر. لكن ما تستطيع تصوره يعني اكثر ها؟ ايش؟ اللي افهم انا ها ها
12:20المشقة اي نعم. ايوة. لأ هو نزول المطر لكن بشكل غير متدفق وانما ينزل بهدوء لكنه ليس قلا او وانما مطر. الظاهر والله اعلم ان ان اللي نسميه رشة يعني بحيث يصيب الثياب بالبلل انها انه يجوز مع مرور الجمع بهذا
13:00انه ايش؟ ان يشعر الانسان ان ثيابه ابتلت. وبكل حال يعني اذا طلب الناس الجمع ورأوا ان ما نزل من المطر في مشقة عليهم فالاصل هو عدم الايش؟ التشديد فالاصل هو عدم التشديد
13:20ثم قال ولوحدي. مقصود المؤلف يعني ولو بعد وقوف المطر. يعني ولو بعد وقوف المطار لان المشقة الحاصلة بالمطر توجد بالواحة نفس الشي فان الثياب لا سيما اسفل الثياب آآ يتسخ والنعال كذلك تتسخ ويوجد من المشقة ما هو
13:50وقريب من المطر او اكثر. ولهذا اه الاقرب ان شاء الله انه في الوحل يجوز في الجمع. وذهب الامام الشافعي الى انه لا يجوز الجمع. لان هذا ليس مطرا. والرخصة جاءت في المطر. والراجح ان شاء الله
14:10بكل وضوح انه اه يجوز الجمع اه لا سيما في الوقت السابق فان الشوارع اذا كانت من طين امتلأت ماء فان المشقة في المشي فيها اكثر من المطر الذي بثي بك. يعني لو قيل لك تخرج تمشي في
14:30او تمشي تحت مطر يبل الثياب. ايهما اسهل؟ اه تحت مطر كل الثياب. فاذا كانت الرخصة في في المطر الذي من باب اولى. فقول الشافعي رحمه الله فيه ضعف ثم قال وريح شديدة باردة اذا هبت ريح شديدة
14:50باردة ولو من دون وهن ولو من دون مطر. يجوز للجماعة ان يجمعوا لوجود المشقة المشقة المساوية لنزول المطر بل اكثر. والقول الثاني للشافعي رحمه الله لا يرى ايضا الجمع في الريح الشديدة الباردة. والراجح في الجواز. الراجح
15:20ان شاء الله الجواز بالقول الشافعي في الريح اضعف منه في الوحل كما قلت لكم سابقا الريح من اه اكثر الامور مشقة ومن جرب الريح الشديدة الباردة فيها مشقة اضعاف المطر حتى المطر الشديد اهون من الريحة الشديدة الباردة
15:40كما يعبر المؤلف وهو من يضع هذا في ذهنه ويراقب الريح اذا جاءت سيجد ان مشقة فيها اضعاف المطر مهما كان يعني ما دام المطر بدون ريح مطر فقط ولو كثر بالامكان اتقاءه بمظلة او بغير
16:00لكن الريح صعب التقارب او لا يمكن التقاؤه وهو نوع من العذاب. فقول الشافعي في هذه المسألة اضعف منه في المسألة السابقة ثم قال ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سراطه. يعني ان الرخصة المذكورة تشمل من صلى في
16:20وكذلك من يذهب الى المسجد في طريق مسقوف وعملوا هذا ان الرخصة اذا وجدت عمت. كما ان الشارع رخص في السفر والعلة المشقة له ان يترخص ولو بدون مشقة وكما انه رخص في السلم للحاجة ثم اصبح امرا جائزا للجميع وهكذا في
16:50اه موارد الشرع توجد مسائل كثيرة رخصت لحاجة ثم اصبح الامر فيها واسعا يتناول من له حاجة ليس له حاجة فكذلك في هذه المسألة. والقول الثاني التفريق بين من سيصلي في بيته ومن سيصلي
17:10المسجد. فان كان سيصلي في المسجد فانه يجوز له ان يجمع ولو كان بينه وبين المسجد طريق مسقوف. لئلا تفوت الجماعة ومن كان سيصلي في بيته فانه لا يجمع. لان الرخصة لا تتصور في حقه مطلقا
17:30ولان هذا يؤدي الى جواز جمع النساء. اليس كذلك فلنقل ايضا المرأة اذا امطرت او وجد ريح شديدة اجمعي مع انه لا علاقة لها بهذا الامر. اذا جوزنا للرجل في بيته يجب ان
17:50للمرأة وهذا القول هو الراجح ان شاء الله. هذا القول هو الراجح نعم؟ الراجح انه يجوز للمرأة؟ لا هذا والاخير التفريق بين البيت والمسجد القول الاخير التفريق بين البيت والمسجد طيب هنا
18:20لاحظ ان الفقهاء يجوزون للانسان اخراج الوقت اخراج الصلاة عن وقتها لادراك ايش الجماعة اليس كذلك؟ واخراج الوقت عن واخراج الصلاة عن وقتها حكمه ها هذه من الكبائر بغير بغير حاجة يعني. والصلاة الجماعة عندهم سنة اليس كذلك؟ هذا
18:50نوع من التناقض هذا نوع من التناقض بل يدل هذا على ان صلاة الجماعة واجبة هذا من جهة من جهة اخرى يصلح هذا مثال اه ان بعض الفقهاء قد اه يترك الواجب او يفعل محرم لشيء ليس بواجب
19:10لكنه مثال على القول المنجوح. مثال على القول المرجوح. نعم. يقول والافضل فعل به من تقديم وتعقيم. لما قرر الاماكن او المسائل او المواضع التي يجوز فيها الجمع. اراد ان يبين
19:30هل الافضل ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير؟ فيقول والافضل فعل ارحب اذا لا يوجد شيء آآ يكون هو الافضل لكن يفعل الانسان الاوفق به. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يصنع. ان ارتحل قبل الزوال اخر لان
19:50هذا ارفق به لكي لا ينزل بعد ان يسير سيرا يسيرا. وان آآ ارتحل بعد الزوال جمع جمع تقديم اه اذا الافضل ان يدفع ان يفعل الارفق لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع ولانه آآ انما شرع الجمع اصلا تحصيل آآ رفع المشقة والتسهيل
20:20المكلف وهذا يتحقق تماما اذا فعل الارفق به. نعم. طيب ثم المسألة اذا كان الاخفق به مستوي سواء تقديم او تأخير. يستطيع ان يقدم ويستطيع ان يؤخر مثل متى اذا كان نازل صحيح نازل ولا يوجد عنده عمل او
20:50يستطيع ان يقدم او يؤخر. وايضا اذا كان ساير قبل دخول الوقت فترة طويلة يستوي الامر ان يتوقف عند الاولى او يتوقف عند الثانية فما هو الافضل؟ هم لماذا؟ قد يحصل له عالم لانه فيموت مثلا ربما
21:20استوت ايوة فيكون ايهما افضل؟ التأخير. طيب صحيح ها ايوه صحيح التأخير لانه هو الثابت في السنة بل ذهب مجموعة من اهل العلم الى انه ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع جمع تقديم. لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه جمع جمع تقديمه. وهذا القول ليس ببعيد
22:00انه لم يثبت عنه انه جمع جمع تقديمه حديث معاذ تقدم معنا انه حديث معلول وفي معاذ اي وان النبي كان يجمع جنب تأخير تارة وجمع تقديم تارة حسب نزوله والتحابه. المهم اذا عند استواء الامور تماما الافضل
22:20التأخير مع انه يعني الله اعلم في الحكمة من هذا مع انه دائما او غالبا الانسان التقديم لو تأمل ستجد ان اكثر ما تحتاج اليه انما هو التقديم. لكن نقول عند الاستواء يحرص الانسان
22:40على التأخير. ثم قال رحمه الله تعالى فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند احرامها كانه بدأ الان بشروط وضوابط للجمع. الشرط الاول ان ينوي نية الجمع عند احرامها
23:00والمؤلف يتكلم عن شروط جمع التقديم ثم عن شروط جمع التأخير. بدأ بجمع التقديم الاول اه نية الجمع عند احرامها لجواز الجمع ان ينوي قبل احرام الصلاة قبل الاحرام بالصلاة الاولى انه سيجمع
23:20انه سيجمع واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات القول الثاني انه لا يشترط. لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع مرارا باصحابه ولم يأمرهم
23:40بان ينووا في الجمل. الثاني انه لا يوجد دليل يوجد نية الجمع وهذا القول هو قول الراجح ان شاء الله. انه لا يجب ان ينوي نية الجمع. تقدم بمعنى ان الاستدلال بانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه النية آآ انه آآ
24:10الاستدلال بهذا انه ليس بقوي في الواقع. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم باي نية من النوايا الاخرى التي على وجوهها فالاستدلال به يعني محل نظر لكن يبقى الدليل الثاني وهو انه لا يوجد دليل على وجوب نية
24:30جمع قبل التحريما بالاولى. كما ان هذا الشرط ينقل هذه الرخصة من رخصة الى مشقة اليس كذلك؟ لانه مرارا ما يصلي الانسان المسافر الاولى بغير نية الجمع ثم يحتاج الى الجمع
24:50على المذهب لا يجوز له ان يجمع ولو احتاج لانه لم ينوي عند التحريم بالاولى. فانقلبت الرخصة الى مشقة. اذا انه ان شاء الله آآ لا يأتي. ثم قال ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيفتين
25:10يعني انه تجب الموالاة بين الاولى والثانية في جمع التقديم. تجد الموالاة بين الاولى والثانية في جمع التقديم واستدلوا على هذا بانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع الا على هذه الصفة. وهي ان يجعل
25:30بعد الثانية. وسدلوا بان الرخصة انما تتحقق بان يصليهما في وقت واحد. القول الثاني انه لا يشترط الموالاة وله ان يصلي الاولى ثم يصلي الثانية ولو بعد حين. وآآ هذا اختيار
26:00شيخ الاسلام رحمه الله واستدل على هذا بانه لا يوجد في النصوص ما يدل على هذا الدليل او على هذا الشرط لا يوجد في النصوص ما يدل على هذا شرط كما انه يدخل المشقة على الانسان فان الانسان قد يشرع في الصلاة ثم يبقى مدة ثم يرى النوم
26:20بحاجة الى الجمع. وآآ كلام شيخ اسلام قوي والمذهب احوط. كلام شيخ الاسلام رحمه الله قوي والمذهب احوط. وآآ ما قاله رحمه الله من ان انه قد تعرض للانسان حاجة صحيح. قد يحتاج الى الجمع بعد ان يصلي الاولى باكثر من ساعة او ساعتين. وهذا
26:50مجرب للناس كلهم ويسألون عنه بكثرة. اه لكن اه ما يجعل الانسان يتردد ولا يجزم مذهب شيخ الاسلام اني لم ينقل ابدا التفريق بين المجموعتين. فيما وقف عليه الانسان لا في النصوص ولا في الاثار. وانما دائما
27:10صلى الاولى والثانية يعني مع بعض. ودائما اقول يوجد قول ثالث وسط وهو ان انه يتخلى في الشرط او يجوز التخلي عن الشر عند الحاجة. فلو صلى الاولى ناسيا لحاجة الجمع او عرظ
27:30له عارظ الى اخره فيجوز له ان يجمع في هذه السورة. اما لو اراد ان يجمع بدون سبب وبدون تجدد حاجة فانه لا يجوز له ان اسمع يعني هذا القول ايضا يكون وسط بين القولين وقد يركن اليه الانسان. ثم قال الا بقدر اقامة ووضوء خفيف
27:50يعني الا بقدر الوقت الذي يحتاجه ان يتوظأ ويقيم. اذا يجب ان يكون الفاصل يعني يسير جدا عند الحنابلة. واجازوا هذا الفاصل لانه فاصل يسير لا يقطع توالي الصلاتين الاقامة والوضوء كان يستغرق
28:20يعني بالكثير خمس او اقل. ربما ثلاث دقائق. اليس كذلك؟ يعني ما يستغرق شيء لو اقمت الان ما تأخذه. دقيقة ما تأخذ دقيقة والوضوء دقيقة ودقيقة للاحتياط ودقيقة ثانية للاحتياط اربع دقائق. اربع دقائق يعني على
28:40مذهب الحنابلة لو جلسوا بعد الصلاة الاولى لاي جلوس بسيط لمدة اربع دقائق خمس دقائق فانه لا يجوز لهم ان يجمعوا اليس كذلك؟ هذا صريح كلام المؤلف. وهذا فيه مشقة واضحة جدا. ولذلك القول آآ الثاني ان
29:00مدة الفصل بين الصلاتين يرجع فيها للعرف. لا لهذا القيد الضيق جدا الذي ليس عليه دليل فيرجع العرف فما دام تعتبر اه صلاتين مع بعض فلا حرج في ان يصلي الثانية مع
29:20بعد الاولى ثم قال ويبطل براتبة بينهما. يعني لو صلى الاولى ثم صلى راتبتها ثم صلى الثانية فان الصلاة اه حينئذ تبطل. والتعليل انه فصل بين الصلاتين بصلاة بين الصلاتين بصلاة. وهذا الفاصل اه يقطع التوالي
29:50القول الثاني انه لو فصل بينهما بصلاة بالراتبة فانه لا يقدح هذا بالموالاة ان الراتب في الشرع تبع للفريضة. وهو مع ذلك فاصل قصير. فلا يؤثر وهذا والله اعلم في الراجح
30:20بقي مسألة الان بناء على هذا هل يشرع اذا اراد الناس ان يصلوا المغرب ويجمعوا معها الاخير صلاة العشاء لنزول مطر شديد ان نقول للامام صلي المغرب ثم اجعل الناس يصلون الراتبة ثم صلي العشاء
30:40اولا هذا ليس عليه العمل اليس كذلك؟ اليوم الناس اذا ارادوا ان يجمعوا جمعوا مباشرة لا سيما اذا كان المطر ينزل بغزارة بدون تردد في الرخصة من قبل المأمومين والامام. هل نقول لهم يشرع هذا العمل؟ اذا تقرر الان ان الفصل بين المغرب
31:00العشاء براتبة المغرب لا يقطع الموالاة. فهل نقول اذا ما دام لا يقطع الموالاة؟ فليصلي الناس راتبة الظهر راتبة العشاء راتبة المغرب قبل العشاء. من حيث النظر هذا جيد. لكن من حيث ايش؟ من حيث
31:20حيث ظاهر الاثار والنصوص انهم لم يكونوا يصنعوا هذا الصنف. وانما كانوا يجمعون الصلاة. وفي الحقيقة مثل هذا العمل يعني انهم كانوا يقومون ويتنفلون الراتبة ثم يصلون العشاء لو كان وقع مثل هذا العام كان ينقل وليس عملا يسيرا هذا بالفاصل واضح
31:40جدا ولهذا نقول انه انه هذا لا يشرع لانه خلاف ظواهر الاثار خلاف ظواهر الاثار وتكون الراتبة بعد صلاة العشاء. وفي الحقيقة هذا ايضا من جهة اخرى يقوي مذهب الحنابلة وهو انه لا يفصل بين الصلاتين براتبة ويقوي الموالاة. لانه لو لم تكن الموالاة واجبة. على الاقل
32:10كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه ان يصلوا نافلة المغرب. لانها لصيقة بها. ولاجل الا تؤخر بعد الفريضة الثانية. فلم لم يأمرهم بهذا وصار يجمع الصلاتين ثم تؤدى النافلة المغرب بعد صلاة العشاء دل هذا على انه آآ ان عناية
32:30النبي صلى الله عليه وسلم بالموالاة قوية يقول هذا يعني يؤيد مذهب الحنابلة وان كان مرجوح فقد يوجد شيء يؤيد القول ويبقى مع ذلك مرجوحا ثم قال وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى. يجب ان يكون العذر الموجب
32:50بالجمع كالمطر مثلا موجود عند افتتاح الاولى بانه بحاجة الى النية وعند افتتاح الثانية لجواز الجمع. لجواز الجمع. اليس كذلك؟ القول الثاني ان يجب ان يكون موجودا عند افتتاح الثانية فقط
33:20ان النية نية الجمع عند الافتتاح الاولى لا تجد. وانما الذي يجب ان يوجد هو العذر ليتمكن من صلاة الثانية فيجب ان يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. خلافا لكلام المؤلف. ثم قال وان
33:40جمع في وقت الثانية هنا انتهى من الجمع في وقت الاولى وانتقل الى الجمع في وقت ثانية. وان جمع في وقت ثانية اشترط نية والجمع في وقت الاولى ان لم يذق عن ان لم يذق عن آآ فعلها. يقول اذا اراد ان يجمع
34:00وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى. مقصود المؤلف ان نية الجمع في جمع التأخير اسهل من نية الجمع في جمع التقديم. ووجه التسهيل لانهم يشترط وجود العذر عند اه
34:20دون الثانية. لماذا يشترط ان يوجد عند الاولى؟ لانه لا يجوز له ان يؤخر الاولى الا بوجود لماذا لا يشترط وجود العذر عند الثانية؟ لانه اصلا لا يجب الموالاة في جمع الثانية فله ان يؤخر
34:40الثانية متى جاء لانها ما زالت في وقتها اليس كذلك؟ فللنسان ان يصلي صلاة المغرب في وقت العشاء ثم ينتظر وقتا طويلا ثم يصلي العشاء لان صلاة العشاء ما زالت في وقتها اليس كذلك؟ فاذا نحن لا نحتاج الى الشرط الموجود في
35:00جمع التقديم عند ارادتنا لجمع التأخير. ثم يقول واستمرار العذر الى دخول وقت ثانية. شرط ان يستمر العذر الى دخول وقت الثانية والا فانه لا يجوز له ان يخرج الاولى عن وقتها الى وقت الثانية وهذا صحيح. وهذا صحيح
35:20فاذا وجد المطر مثلا وارادوا ان يؤخروا مع ان هذا في الواقع قليل فانه يشترط لجواز تأخير صلاة المغرب استمرار المطر الى صلاة العشاء. كذلك اذا اراد ان يؤخر للمرض يشترط ان يستمر معه المرض الى الصلاة الاخير. كذلك اذا اراد ان
35:40نؤخر للسفر يشترط ان يبقى في السفر الى صلاة الاخير. فان تخلف احد الاعذار الثلاثة التي هي التي لتقع عادة فان يجب ان يصلي الصلاة الاولى في وقتها. ولهذا فانه من الخطأ الكبير ان تجد بعض الناس يؤخر المغرب وهو
36:00وسيصل الى البلد في وقت ايش؟ المغرب يجب انه اذا وصل ان يقطع التأخير وان يبادر بصلاة المغرب. الله اكبر