استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (فصل قصر أحكام الصلاة)

افتح في المكتبة ↗
0:00صلوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر
0:20الركعتين اذا فارق عامر عامر قريته او خيام قومه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. ما زال الحديث عن حكم قصر
0:40الصلاة في السفر والمؤلف ذكر آآ ثلاثة شروط للسفر للقصر اذا سافر الاول ان يكون السفر وثاني قطع المسافة الشرعية والثالث مفارقة عامر البنيان. هذه ثلاثة شروط تقدم الكلام عن ان يكون السفر
1:00اه مباحا واه توقفنا عند قطع المسافة واه هو تقدم معنا مرارا ان هذه المسألة مسألة ربما لا يوجد في مسائل اهل العلم من الاضطراب وكثرة الاقوال وتداخلها ما يوجد في هذه المسألة بين اهل العلم من عصر التابعين. وآآ العجيب ان الانسان مع مرور
1:30مع الاختلاف الشديد في هذه المسألة وكثرة كلام اهل العلم لا يجد بحثا محررا معاصرا او متقدما حول هذه المسألة وانما تجد كثيرا من البحوث تجد كثير من البحوث التي كتبت يعني تذكر الاقوال المشهورة والادلة
1:50ولا تعتني بامور هي اهم في الواقع. آآ من مجرد نقل الادلة. من هذه الامور التي لا تجد البحوث تعتني بها. تحرير الاثار صحة وظعفا وجمعا. تخليص تداخل الاقوال. بعظها مع بعظ. اه ظبط
2:10مدام الصحابة رحمهم الله. في الاخير ظبط قول الجمهور في هذه المسألة. سيأتينا انه كل واحد حتى من متقدمين ينسب قول للجمهور. ينسب قول للجمهور حتى في حتى في التابعين حتى في المتقدمين يعني مثلا نجد الاوزاعي
2:30فينا ينزف؟ بعض الاقوال لجماهير اهل العلم هو ينسبه مع العلم نجد ان ما في الكتب يخالف هذا وان اكثر اهل العلم لم يذهبوا بهذا القول فالمسألة هذه نقول مع ما فيها من اشكال وحاجة يعني اقول انه لا توجد بحوث
2:50في هالباب كافية. ومن المناسب جدا لو امتددا آآ طالب علم يشعر من نفسه بمقدرة لجمع آآ بحث غير في مسألة قصر صلاة السفر يجمع آآ مثل ما قلت اثار الصحابة في كل دقة مع جمع اللفظ تحقق من اللفظ
3:10تحقق من الصحة ويكفينا ان يضبط الاقوال التي توجد في القرن الاول والثاني فقط. مع ضبط الاقوال التي توجد اه بعد ذلك ودفع كما قلت التداخل لكن آآ انا اقول الان آآ حول هذه المسألة بعض الاشياء لعلها تكون مساعدة في
3:30صاحب المسألة اختلف اهل العلم في هذه المسألة على اقوالهم. القول الاول الذي نسب الجمهور ان ما ذكره المؤلف اربعة برود. مسيرة يومين. وهو يقرب من ثمانية وثمانين كيلا في المقاييس المعاصرة. واصحاب هذا القول استدلوا بالاثار
4:00عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما القول الثاني انه مسيرة يوم مسيرة يوم تام. وهذا القول اختاره ابن المنذر رحمه الله وتختاره الاوزاعي وهو القول الذي قلت لكم الان انه نسبه للجمهور
4:40يقول عليه عامة اهل العلم ويقارب آآ يقرب من آآ خمسين كيلا تقريبا بمقاييس المعاصرة. تقريبا ربما ينقص قليل او يشد قليل. ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم لا يكل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم
5:10هذا في الصحيح هذا اللقب في الصحيح. وهو اقل اقل ما روي في الاحاديث. هذه المسافة هي اقل المروي في الاحاديث الصحيحة. اذا اعتبرنا ان حديث البريد ضعيف. كما سيشفيني. وهذا القول قوي. اختيار
5:40والاوزاعي فيه قوة وهو على كل حال يعتمد على حديث وهو اقل ما جاء في الاحاديث اذا اعتبرنا ان حديث المحرم آآ يصلح لاستنباط مسافات السفر منه. القول الثالث ثلاث فراخ
6:00وهذا مذهب الظاهرية. واستدلوا في حديث انس صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او ثلاث فراشة قصر الصلاة. ونص واضح والشك في الحديث من شعبة ولم يرتفع من
6:30ان شك شعبة الى اليوم لم يرتفع هذا الشك. كأن هذا الحديث لم يروى الا من طريقه. سبحان الله. يعني بقي هذا الحديث ظاهر كلام اهل العلم انه لا يمكن ازالة هذا الشك. شك شعبة فشك من من بعد الشعبة من الرواة الى اليوم. وهذا ايضا يحتاج
6:50التحرير هل في هذا الحديث طرق اخرى؟ تعين المراد آآ هل هو ثلاث امبيال ولا ثلاث فراسة آآ كقول ايش؟ الرابع الرابع انه ميل وهذا مزاد ابن حزم واستدل على هذا بان ابن عمر كان اذا خرج ميلا قصر الصلاة وهو من اهل اللغة فاذا ثبت
7:20ان اهل اللغة يسمون الخروج لمسافة ميل. اه يسمى سفرا دخل في مفهوم الاحاديث الشرعية. القول الخامس انه بريء واستدل اصحابه على القوم بدليلين. الاول قوله صلى الله عليه وسلم لا يحمي واتمتهم بالله واليوم الاخر تسافر مسافة بريء الا
7:50لكن هذا اللفظ الاقرب انه شاهد. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في عرفة وهو مسافة بريد. ويقدر المقاييس المعاصرة بنحو اثنين وعشرين كيلو القول السادس انه ان المسافة لا تقدر او ان حد السفر لا يقدر بالمسافة وانما بالعرف
8:30وفسد الاصحاب هذا القول وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم ابن قدامة وعدد كبير من المعاصرين استدلوا دليل ان الاول ان الالفاظ الشرعية التي جاءت في النصوص من غير تقييد يرجع في تقييدها الى العرف. الثاني الدليل الثاني ان الصحابة اختلفوا
8:50اختلافا كثيرا متباينا متشعبا ولا يمكن التوفيق بين اقوالهم الا بحمل فتاويهم على اختلاف الاعراق والاشخاص وهذا القول آآ فيه ضعف واضح وجهين. الوجه الاول ان عددا من اهل العلم حكوا الاجماع. على ان
9:20ضابط في معرفة السفر يرجع الى قطع المساحة. حكوا الاجماع على هذا الضابط. منهم ابن الملقن وغيره عدد من اهل حكوا ان الظابط لمعرفة السفر هو قطع المسافة اول ثانيا انا نجد آآ الصحابة ايضا ينصون على ضابط قطع المسافة. فابن عباس
9:50مثلا يقول فاذا قطع قدر ذلك من الارض قطع. ويقول ايضا في فتوى اخرى لما سئل عن الطائف قال هي مسافة كذا. هذا نص عن ابن عباس انه يعني ينظر الى
10:10المسافة الى قطع المسافة. الدليل الثالث في اضاعة هذا القول ان اهل اللغة يعرفون السفر بان قطع المسافات. قطع المسافات بقينا في الراجح طبعا كما قلت هي مسألة مشكلة جدا. فالراجح والاسهل
10:40ومذهب الجمهور ان من قطع هذه المسافة آآ يعني نحو من ثمانية وثمانين كيلا اذا قطعها مسافرا بنية السفر يعني فانه يقصر. هذا الاحوط واسهل للناس والى لكن لو اردنا ان نرجح اه فسيكون الترجيح بين قولين. القول الذي اكثاره من منذر اه
11:10وهو مسيرة يوم. والقول الذي يقول شيخ الاسلام ان لو نبي نحدد بالمسافة لاخترناه وهو يعني بين هذين قولين آآ آآ يكون التاريخ بين هذين القولين يكون ترجيح. كم ذكرنا من قول
11:30ستة السابع مذهب دحناح لانهم من مذاهب مختبرة ثلاثة ايام. ثلاثة ايام لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. اه تسافر مسيرة ثلاثة ايام ظاهر انه بعدد روايات هذا الحديث توجد ايش؟ اقوال بعدد روايات هذا الحديث توجد اقوال
12:00سواء من روايات داخل الصحيح او خارج الصحيح. وهذه آآ الاقوال يعني ليست ربما ليست آآ اه نصف الاقوال ربما يعني لو اراد الانسان ان يحكي كل قوم لوصلت الاقوال لعدد كبير جدا لكن
12:20ستجد في الاخير ان الاقوال بينها تداخل. واذا عزلت التداخل سيبقى عدد كبير من الاقوال آآ ليس آآ بينهم وبينها تداخل. قول شيخ الاسلام قوي يشكل عليه شيء وهو ان ابن عباس سئل عن من خرج الى عرفة
12:40لم يرخص له قصر يعني في غير حج طبعا في غير حج. سئل عن الخروج الى عرفة. فهذه الفتوى يعني لا تتوافق ابدا مع اختيار شيخ الاسلام. مع ان ابن عباس وابن عمر لهم عناية واضحة بمسائل السفر. لهم عناية واضحة
13:00السفر يعود الامر الى يعني آآ ان تجمع الاقوال ويكاد كان يقول يعني وهو مطمئن ان قطع مسافة يوم تام خمسين كيلو انه يوجد آآ او آآ من اسباب القصر او رخصة
13:20سمى مسافرا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث تسافر مسيرة كذا. والمذكور في الحديث قد لا يكون ظابط للسفر لكن لا شك انه ان من فعله فهو مسافر. فاذا هو يقول صلى الله عليه وسلم
13:40مسيرة يوم واظح جدا. هو احدى الروايات وهذا من الاشكالات في هالحديث. انه وان كانت الالفاظ في مسلم وغيره تحتاج الى تحرير جمع وهل قال النبي مسيرة ثلاث او قال يوم وليلة او او يثبت الباحث ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث في اكثر من مجلس ومرة
14:00من قال لهم ليلة ومرة قال يوم مرة قال ثلاثة ايام المهم تحتاج تحرير لكن الان باعتبار ان هذا اللفظ في مسلم نقول انه قطع خمسين كيلو لا لا يتوقف الانسان في انه سفر. وان له قصر وان يترقى طرق السفر. لانه اشبه ما يكون منصوص عليه. ولهذا يأتي معنا
14:20اليه ان ان شيخ الاسلام رحمه الله لما قال العرف لا يريد ابدا قصر ما ذكره الجمهور وهو انه تكون اقل بل يريد ان تكون المسافة والسفر اوسع مما عليه الجمهور. ولهذا من الخطأ ان نمنع من يسافر مسيرة سبعين كيلو
14:40او ثمانين كيلو بناء على اختيار شيخ الاسلام هو لا يريد هذا او يريد توسيع القضية وانه السفر اوسع مما حده الناس به. ولهذا يرى جواز الجامع في عرفة هذا صريح قول يعني كأنه يقول على الاقل لو سنقول بالمسافة لقلنا من خرج الى عرفة فانه له اجر
15:00يقصر المهم ان ان الراجح ان شاء الله ان الاحوط هو الذي يسهل على الانسان ان يفتي بمذهب الجمهور الحنابلة والشافعية وكثير من اللي هوما قطع ثمان وثمانين كيلو وان الانسان لا يجد في نفسه حرجا لو افتى بخمسين كيلو آآ
15:20باعتبار حديث تسافر مسيرة يوم. ثم قال رحمه الله سنة له قصر رباعية ركعتين اذا ثار طعام رقبته قوله سن له يعني ان القصر سنة وليس بواجب. القصر سنة وليس
15:40لان الله سبحانه وتعالى عبر عنه برفع جناحه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح. ان تقصروا من الصلاة. وهذا يدل على انها رخصة وليس ليست عزيمة الثاني الدليل الثاني ان من الصحابة من قصروا
16:10صح عن جماعة منهم. فالقول الثاني ان القصر واجب ها انا من الصحابة من اتى ان جماعة من الصحابة صح عنهم الاتمام وليس القصر. القول الثاني ان القصر واجب. وعلى هذا نسأل الله رباعية بطل
16:40واستدلوا على هذا بانه صح عن عائشة ان الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر. فهي مفروضة في السفر ركعتين. والقول الثالث ان القصر سنة ومن تركه فقد وقع في مكروه
17:10وهذا يختلف عن القول الاول. القول الاول انه سنة وتارك السنة لم يقع في مكروه. لكن هنا يرى من الادلة تقوى على ان ترك القصد مكروه. وهذا القول هو الراجح ان شاء الله
17:30ثم قال رحمه الله تعالى اذا فرق عنا بقريته صيام قومه يشترط هذا الشرط الاخير للقصر في الصلاة ان يفارق عامر قريته. وسندوا على هذا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج
17:50مسيرة ثلاثة اميال او ثلاثة فقوله اذا خرج الدليل انه لابد ان يخرج من آآ البلد ليبدأ بالقصر الدليل الثاني انه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر آآ في البلد مع ان الحاجة كانت موجودة
18:10الثالث ان الظرب في الارض يقتضي الخروج عن البلد. والاية فيها واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح القول الثاني جواز جواز الترخص برخص السفر. في البلد اذا كان عازما على السفر
18:30وهذا القول فيه ضعف وفيه شذوذ. وان كان مرويا عن انس في الحقيقة يعني آآ مثل احكام السفر مع كثرة سفر النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة سفر عمر وابي بكر وغيرهم كلهم لم
18:50آآ ينقل عنهم ابدا انهم ترخصوا قبل السفر. مما يجعل الانسان له موقف من هذا القول في الحقيقة مما يجعله قد ثم قال رحمه الله وان احرم حذرا ثم اه سافر او سفرا ثم اقام
19:10فانه يجب عليه ان يتم الصلاة. يعني اذا كبر في الصلاة وهو في اه دار الاقامة ثم اخر قبل ان يخرج من الصلاة بان كان في الطائرة مثلا او كان في السفينة او كان اليوم وين؟ في السيارة
19:30فانه يصلي الصلاة على وجه الاتمام. والعكس لو كبر في السفر ثم دخل المدينة فانه يتم الصلاة. او يكمل الصلاة على وجه الاتمام ولا يخسر واستدلوا على هذا بانه سمع في هذه العبادة ما يقتضي القصر والاتمام فعمل بالاحد او بالاحوط
19:50عمل بالاحوط وهو الاتمام. وهذا صحيح وهذا صحيح لانه آآ في صلاته هذه ما يقتضي الاتمام وفيها ما يقتضي ايش؟ القصر. وايهما الاحوط؟ لماذا؟ ها لانه سمع مضيفا وحافظ صحيح. وجه اخر ان الانسان اذا قصر وهو لا
20:20له ان يقصر بطلت صلاته بالاجماع ولو اتم وهو ينبغي ان يقصر لكان صلاته خلاف والجماهير يرون صلاته صحيح. اذا ايهم احوط ان يتم من هذا الباب؟ ثم قال رحمه الله تعالى او
20:40وذكر صلاة حضر في سفر اذا تذكر اثناء السفر انه ترك صلاة في الحضر فانه يجب عليه ان يتم اجمع حكي اجماعا. والقول الثاني ان له ان يقصر باعتبار انه من المسافرين الان والردح بالاشكال
21:00الاول لانها ثبتت في ذمته كاملة. فيجب عليه ان يؤدي ما في ذمته. ثم قال رحمه الله او او عكسها او او عكسها او عكسها يعني اذا آآ وجبت عليه صلاة سفر تذكرها في الحضر. فهو الان من اهل الحضر والعلماء السفر. من اهل الحظر لكن الصلاة الواجبة
21:30في ذمتين فيجب عليه ان يتنازل له ان يصلي الصلاة على وجه الاتمام. بالنظر الى حاله الان فهو الان من اهل الحذر ولا ينظرون لقضية ان ما هي الصلاة التي وجدت في ذمته؟ والقول الثاني انه يصليها على وجه القصر لان
21:50الصلاة التي وجبت في ذمته هي الصلاة المقصورة. وبناء عليه يؤدي ما وجب في ذمته. وهي هذه الصلاة وهذا هو يعني من حيث النظر ارجح من حيث النظر هو اقوى ولانه انما يقل صلاة واجبة وجبت في ذمته
22:10ممتعة وهي صلاة مقصورة. ثم قال واهتم بمقيم اذا اتم ان يسافر بمقيم فانه يجب عليه ان يتم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. ولقول ابن عباس لما افتى
22:30هذا ونوقش قال سنة ابي القاسم. ولان ابن عباس ابن عمر كلاهما صنع هذا والقوم الثاني انه نادرة مع الامام اقل من ركعة فانه يقصر. وان ركعة فاكثر فانه يتم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فاذا لم يدرك معها ركعة لم يدرك الصلاة
23:00وهذا رواية عن الامام احمد شيخ الاسلام وهو صحيح فهو مقتضى الاضطرار في التعامل مع حديث من ادرك ركعة من الصلاة من خلال سياق هذا الخلاف يعني يظهر والله اعلم انه لا يوجد من يقول بايش
23:20الوداد لا يوجد من يقول ان من صلى مع الامام ركعة فاكثر له ان يكفر هذا لا في حسب ما يتبين لي انه لا يوجد. وان كان غالب الناس اليوم يظن انه اذا صلى خلف المقيم وهو مسافر فهو
23:40لكن الظاهر ان هذا ليس قولا من اقوال العلم وان كان الامر يحتاج ربما الى توسع في البحث لكن على الاقل في الكتب التي تحكي الخلاف المشهورة ليس فيها هذا القول. ثم قال رحمه الله او بمن يشك فيه. اذا صلى خلف من يشك
24:00فيه هل هو اه مقيم او مسافر فانه يجب عليه ان اه يصليها تامة؟ لماذا؟ لما تقدم من ان يجب عليه ان يصلي الصلاة التامة اذا صلاها ايش؟ اذا صلاها خلف المقيم يجب ان يتم
24:20الصلاة يجب على المسافر ان يتم الصلاة اذا صلاها خلف المقيم. فاذا شك فالاحرف بالنسبة له ان يصلي آآ رباعية يستثنى من هذا بطبيعة الحال مع حتى لو مع الشك يستثنى اذا ها لا
24:40احسنت اذا لم يدرك الا اقل من ركعة. الانسان كان مقيم ولا مسافر هو سيقصر لكن ان ادرك ركعة فاكثر وشك ولا يدري ولا يوجد قرائن ولا مرجحات هل الامام مسافر او مقيم؟ فالاصل انه يصليها ماذا؟ آآ تامة او احرم بصلاة يلزمه اتمام
25:00ففسدت واعادها. اذا احرم بصلاتي يلزمه اتمامها. لاي سبب من الاسباب؟ واوضح ان يصلي خلفه مقيم. ثم فسدت لاي سبب كانتقاد الطهارة فانه يجب عليه ان يصليها اربعا. لماذا؟ يقول لانه بتكبيره
25:20ودخوله في هذه الصلاة وجبت في ذمته رباعية. الملاحظ ان المذهب تارة ينظرون لما وجد في ذمته وتارة ينظرون الى حاله حال اداء الصلاة. اليس كذلك؟ وهذا فيه تناقض في الواقع. اما ان يكون الظابط ما وجب في ذمته او
25:40الظابط بحسب ايش؟ حاله. فكن مقيم يصلي رباعية مهما كانت الصلاة. وكل مسافر يصلي قصرا مهما كانت الصلاة. هذا بالنسبة لمن ينظر للمكانة نحن نقول الظابط الصحيح انه يصلي ما وجب في ذمته. انه يصلي ما وجد في ذمته. لكن ننازع في هذه الصورة انه وجبت في
26:00قمة رباعية لان الانسان لا تلزم زمته الصلاة لمجرد التكبير فيها. وانما تلزمه بدخول الوقت بحسب طبيعة حاله مسافر كان او مقيم. ولهذا نقول هنا اذا فسدت الصلاة فانه يصليها اه قصرا لانه الان مسافر وليس
26:20بانه الان مسافر وليس بمؤتمن. ثم قال رحمه الله او لم ينوي القصر عند احرامها. اذا لم ينتصر عند تكبيرة الاحرام فانه يجب عليه ان يتم الصلاة. اولا لان الاصل في الصلاة الاتمام. الاصل في الصلاة
26:40الاتمام وثانيا خروجا من الخلاف. القول الثاني انه لا يلزمه اه ان ينوي بل لو كبر زاهلا ثم اراد ان يقصر فانه يقصر. لامرين الاول عكس دليل احنا نبي نقول الاصل
27:00في صلاة المسافر القصر وهذا هو الصحيح. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه مرارا ولم ينقل عنه انه قال لاصحابه انو القصر. فدل على ان هذا لا يجب
27:20هل هذا الدليل قوي؟ ليش؟ لانه لا لا هل استدلال شيخ الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول لاحد من الناس اقصد. صحيح؟ ها لا اقصد الاستدلال لا هذا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام اهلا
28:10صحيح هو يقول هو هذا هل هذا صحيح يعني دليل صحيح لم ينقل هو اكيد لكن الاستدلال ده. لأ صحيح لكن هل يقول شخصان بما انه لم يقل لهم انوا القصر الى النية القصر لا تجب. هذا دليله
28:40طيب يعني الاستدلال صحيح طيب عبدالرحمن. احسنت. صحيح. يعني استزانة الشيخ هنا يعني قوي في الواقع اذا نظرت اليه لكن نحن نقول في اشياء كثيرة لم يأمرهم بها هل يدل انها لا تجد؟ لم يقل لهم انوا صلاتهم
29:10صلاة الظهر واجبة لم يقل لهم انو كذا والنية واجبة. فكيف نستدل بهذا المعنى؟ يعني اتصور ان الاستدلال بهذا الدليل ليس بصحيح لكن نقول الدليل آآ انه آآ الدليل الصحيح ان الاصل في صلاة المسافر انه يقصر
29:30اولى مني القصر عند احرامها او شك في نيته هل خلاف المسألة كان خلاف في المسألة السابقة. خلاف في هذه المسألة وخلاف في المسألة السابقة تماما. اه اذا كان لا يحتاج ان ينوي القصر فاذا
29:50فشكى لم يضره من باب اولى او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. هذا هذه المسألة الثانية من المسائل التي اه اشتد فيها الخلاف والتنازع بين اهل العلم. لكن في الحقيقة الامر في هذه المسألة اسهل واوضح منه. في مسألة المسافة
30:10الحنابلة يرون انه انه اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يتم. لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة قبل اليوم الثامن اربعة ايام ثم في صبيحة اليوم الثامن صلى الفجر في مكانه في الابطح ثم ذهب الى منى فبقي اربعة
30:30ايام يقصر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على انه اذا اراد الانسان ان يجلس اكثر من هذه المدة فانه يجب عليه ان يتم وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انه امر مقصود وانه جلس اربعة ايام فقط وان الزيادة عن هذه الايام
30:50معها القصر ولا الجمع. اه والى هذا ذهب الجمهور لكن بينهم خلاف في مسألة اه هل اكتسب يوم الدخول ويوم الخروج او لا يحتسب. فاذا احتسبنا يوم الخروج والدخول فستصبح الايام كم؟ ستة. ستة. واذا لم نحتسب هذه الايام صارت الايام
31:10اربعة. القول الثاني انه يجلس ان ان جلس عشرين يوما فانه يقصر والا فلا. لانه صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك عشرين يوما ولان هذا اطول ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الجلوس حال السفر
31:30آآ القول الثالث انه خمسة عشر يوما. وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس خمسة عشر يوما والقول آآ الاخير انه لا حد له. ما دام لم يعزم على الاقامة فهو مسافر. مهما كان الغرض من الجلوس في البلد. واستدل آآ اصحاب
32:10هذا القول بانه لا يوجد في السنة اي دليل للتحديد. واضعف الاقوال. واشدها بعدا النصوص المذهب. لانه ذكر كثير من الفقهاء واهل السيارة ان توجد جماعات جاءوا قبل النبي بيوم
32:30او بيومين لم ينبه احدا منهم انه فقط اربعة ايام. كلهم كانوا يقصرون ويجمعون. يظهر من من خلال التأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان جلوس اربعة ايام غير مقصود مطلقا. لم يقصده صلى الله عليه وسلم يعني
32:50لا يكاد يشق الانسان في هذا. ويؤكد هذا الفهم ويقويه الاثار عن الصحابة. فهذا انس بعث الى نيسابور وجلس سنتين وهو يقصر الصلاة. وهذا ابن عباس سأله ابو المنهال ابن منهال لما جاء
33:10وجلس لعمل لمدة سنة وافتاه ابن عباس ان يقصر. يوجد هذا في التابعين كثيرا. لكن يهمنا الان ففهم الصحابة مثل انس وابن عباس لهذه القضية انها غير محددة وان جلوس النبي تارة عشرين يوما او خمسة عشر يوما او
33:30اربعة ايام غير مقصود وانه ما دام الانسان لم يعني يعزم على الاقامة في البلد اللي الذهاب اليه فهو مسافر. فهو مسافر ان شاء الله بكل وضوح وعدم تردد القول الاخير وانه يقصر مهما بقي في البلد
33:50الذي جاء اليه ما دام لم يعزم على الاقامة وانه سيرجع الى بلده ويقيم في بلده مهما طالت المدة مهما كان السبب الى اخره. ولو كان الانسان سيقول بالتقدير لكان اوجه الاقوال خمسطعش عشرين
34:10عشرين يعني ليش خمسطعش؟ وعشرين واحد لانه اكثر مدة على الاقل اذا كنا نلتزم بهذه القضية كم جلس النبي؟ هو جلس الى عشرين يوما صلى الله عليه وسلم. الحقيقة انا بودي حتى الذين يختارون اربعة ايام في حرج على
34:30ناس شديد وضيق ثم نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس لمدة اطول من هذه المدة ولا يوجد في النصوص حرف واحد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد ان يخرج من المدينة ليصل الى مكة ويجلس فيها قبل اليوم الثامن اربعة ايام فمع كل هذا ومع وجود
34:50لا تلقوه في المسألة لماذا نذهب لاربعة ايام؟ هو قول معتبر وما في اشكال لكن انا اقول مع وجود النصوص التي مدت النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربعة ايام. لماذا يعني اه نذهب الى هذا القول اه مع عدم وضوح القوة في اه
35:10فيه حرج وعنف على الناس وفيه اضطراب عند القائمين به من حيث حساب اليوم الداخل واليوم الخارج الى اخره المهم ان الراجح ان شاء الله ان للانسان ان يبقى ان يترخص برخص السفر اذا اقام ولو طالت المدة. ثم قال وكان ملاحا مع
35:30اهله لا ينووا الاقامة بذنبه. اذا كان ملاحا لا معه اهله وبيته آآ هي السفينة ولا اه توجد عنده نية للانتقال الى بلد معين والاقامة فيه فانه لا يجوز له ان يقصر ولا ان يسمع ولا ان يترخص برخص السفر
35:50ولا ان يترخص برخص السفر. لان محل اقامته اصبحت السفينة. والقول الثاني ان له ان يترخص لانه يقطع المسافات. لانه يقطع المسافات. وهذا حد السفر. والراجح القوي الاول. الراجح القول الاول
36:10ما دام ليس له بلد ينوي الاقامة به. والرجوع اليه. وقوله رحمه الله لزمه ان يتم يعني في المسائل السابقة. المسألة الاولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة الثامنة والتاسعة والعاشرة والحداشر. اذا في عشر او احدى عشر مسألة اه يلزمه الاقامة
36:40اخذنا الخلاف في بعضها اه والترجيح تارة بما يخالف كلام المؤلف رحمه الله. وان كان له ثم قال المؤلف الله وان كان له طريقان فسلكا بعدهما. بالنسبة لوقتنا المعاصر بالنسبة للناس الذين يشترون البيوت. السيارة التي فيها بيت
37:00السيارة التي فيها بيت. ويتنقل بين البلدان هل يسق عليه انه لا يجوز له ان يترخص برخص سفر؟ ها ان كان له بيت يرجع اليه فيجوز له وان كان ليس له بيت يرجع اليه؟ قسما بالله. فهو كالملا
37:20ها طيب التنقل بين المدن. ماشي. اه يبدو انه الى الفصل وان كان له اذا الحكم ان الذين يتنقلون بهذه السيارة التي فيها بيت ولا ينوون الى بلد معين ان لهم حكم الملاح ولا يجوز لهم ان ان يترخصوا بروح السفر. وان كان له طريقان فسبكا ابعد
38:00لهما اذا كان له طريقان فسلكا ابعدهما آآ فانه يجوز له القصر عند المؤلف الله من كان له طريقان فسلكا ابعدهما قهر اذا كان الانسان مخير بين نسافر من طريق او من طريق اخر آآ فلا يخلو من ان يكون آآ ان تكون مسافة الطريقين مسافة قصر. ولا يظهر
39:30ان المؤلف يريد هذا لان اذا كان كل من الطريقين له يعني مسافته مسافة قصر اصبح الحكم ما يحتاج ان ينص عليه ولذلك يظهر انه يقصد القسم الثاني وهو اذا كان الطريق آآ الذي سلكه مسافة قصر والطريق الاخر الذي تركه عمدا
39:50اقل من مسافة القصر فالمؤلف يقول ان له ان يقصر ولو سلك الطريق الابعد ليقصر. ولو سلك الطريق الابعد ليقصر والظاهر ايضا ان المؤلف يقصد انه اذا سلك الطريق الابعد لمجرد القصر وليس له غرض اخر
40:10اما اذا كان له غرض اخر فانه سيقصر وهي مسألة واضحة ولا اظن فيه خلاف اذا كان له غرض اخر لانه الان مسافر سفر طبيعي. بقينا في هذه المسألة اذا سلك الطريق الاطول ليس له غرض الا ان يقصر. فهل له ان يقصر او لا؟ عند الحنابلة له ان يقصر
40:30لانه يصح عليه يصح او يصدق عليه انه سافر سفرا مباحا مسافة القصر. واذا استوفى الشروط فان له ان يقصر. والقول الثاني ان هذا لا يجوز آآ لانه انما سلك الطريق الابعد ليقصر حنا نسميه ناحية
40:50الى خلاص حكمنا عليه انه سلك الطريق الاطول ليقصر. فهل هذا فهل عمله جائز او يعتبر كما قال اخوكم حيلة والحيلة لا لا تستباح بها الرخص. في تردد يعني في تردد يعني. هل هل هذا
41:10قال اذا خرج ليس له غرض الا ان يفطر ويصلي الرباعية الثنائية فقط ليس له الا هذا الغرض. وهل يستوي هو ومن لم يسافر اصلا الا ليترخص في رخصته. ان قلنا هو يشبه من لم يسافر اصلا الا ليترخص
41:30فانه واضح انه لا يجوز له ان يترخص وعليه ان يسلك هذا الطريق ولا يترقص. وان كنا بينهما فرق ففي الصورة الاولى انما انشأ السفر ليقصف وفي الصورة الثانية هو سيسافر بكل حال لكنه سلك الطريق الابعد ليقصر
41:50لكن يعني في الواقع انه قد نقول هو يشبه من انشأ السفر ليقصر. لماذا؟ لانه لو ذهب الطريق الاخر لم يعتبر ايش؟ مسافرا اصلا. صحيح انه خرج معنى الخروج موجود والانتقال. لكن السفر
42:10سيكون عندما يسلك هذا الطريق فهو لم يسلك هذا الطريق الا ليفطر فكأنه لم ينشئ السفر اصلا الا ليفطر واضح كله غير واضح. فهي قضية تحتمل وآآ يعني آآ الاحوط ان لا يسمع بلا شك يعني ان يسافر بالطريق
42:30الذي ايسر له واهيأ له والا يسافر مع الطريق الطويل اه لمجرد القصر. لكن عند الحنابلة لو فعل فله ان يقصر ولا حرج عليه ان حبس ولم ينوي اقامة. اذا حبست في بلد من البلدان سواء حبست الحبس او حبست
42:50بالمرض او حبس بان امر الا يخرج الا بعد اتمام عمل معين لو تركه لترتب عليه ضرر او آآ فصل من عمله او نحو هذا فهذا بمعنى الحبس هذا بمعنى الحبس. او ايش؟ احسنت او ذكر صلاة سفر في
43:10اذا ذكر صلاة سفر في اخر فانه يصليها قصرا لانه الان الواجب في الذمة وطبيعة حاله كلاهما يدل على القصد لانه مسافر والصلاة التي في ذمته اه صارت اه صلاة قصر فاجازوا له في هذه الحالة فقط في هذه
43:30مرققة ان يقصر رحمهم الله. اذا نرجع فنقول اذا حبس باي سبب من الاسباب السابقة الا انه لم ينوي مع ذلك الاقامة في هذا البلد فله ان يقصر ابدا كما قال المؤلف يعني مهما طالت المدة لانه لم ينوي الاقامة اصلا ولا يدري متى
43:50فالانسان اذا بقي في بلد لا يدري متى يخرج فانه لا يتقيد بالاربعة ايام حتى عند الحنابلة بل له ان يقصر طيلة مكثه لان انه مسافر لا يدري متى يخرج. وحملوا جميع النصوص التي فيها الزيادة على اربعة ايام على هذه الصورة. حملوها
44:10فعلى هذه الصورة او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة فالحكم نفسه انه آآ يعني له ان يقصر ابدا لانه لا يعتبر مقيم وما زال مسافرا. واذا لم اه يعتبر مقيما فانه يجوز له ان يقصر. ولا يتقيد بقيده
44:30لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وفي تبوك آآ اكثر من اربعة ايام بانه لا يدري متى يخرج ولان ابن عمر لما حبس يد الرجال بالثلج بقي ستة اشهر يقصر لانه لا يدري متى يخرج فدلت هذه النصوص والاثار على حكم هذه المسألة التي ذكرها المؤلف
44:50والله اعلم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله وسلم جزاك الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.