شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (فصل في أحكام الإمامة)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. كنا توقفنا عند فصل في احكام الامام اليس كذلك؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين
0:40قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في احكام الامام. الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه صلاته. ثم الافقه ثم العسل ثم الاشرف ثم الاتقى ثم منقرع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك
1:00على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الفصل اه بدأ فيه المؤلف الكلام عن ما يتعلق بالاحكام الخاصة بالامامة. واقول بدأ بهذا الفصل لان الفصل الذي يليه والفصل الذي يليه الذي يليه
1:20يعني اه تتحدث ايضا في الجملة عن احكام الائتمان ما يتعلق بها. لكن بدأ بالكلام عنها اي عن احكام امامة والائتمان بهذا الفصل. قال رحمه الله الاولى آآ بالامامة. قوله
1:40الاولى بالامامة على ان اقرأ الى اخره. هذا تقديم من باب الاستحباب. وليس للامامة فان تقدم غير الاولى صحت الامامة والصلاة. فهو اذا من باب الاستحباب وكونهم من باب الاستحباب ايضا محل اجماع. قال رحمه الله الاولى بالامامة الاقرأ
2:10العالم فقه صلاته. الاولى بالامامة عند الحنابلة الاقرع. لكن بهذا الشرط وهو ان يكون على دراية وعلم بفقه الصلاة. فان لم يكن على دراية وعلم بفقه الصلاة فانه اه لا يستحق التقديم ولو
2:30كان الاقرع وسدد الحنابلة اه قبل الاستدلال نبين ما معنى الاقرأ؟ الاقرأ اه هو الاجود تلاوة الذي يحسن القراءة ويجيب مخارج الحروف والاداء على الوجه المطلوب من حيث احكام التجويد. وقيل الاقرأ هو الاكثر حفظا. للاقرأ هو الاكثر حفظا
3:00فكلما كان الانسان يحفظ اه اكثر من القرآن فهو اولى بالتقديم. والراجح انه الاكثر حفظا الاكثر حفظا ودليله حديث عمرو ابن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ
3:20واليومكم اكثركم قرآنا. اكثركم قرآنا. وهذا نص صريح بان الاكثر عددا من حيث حفظ اجزاء القرآن مقدم على غيره. بناء على هذا اذا جاءنا المجود آآ المتقن للقراءات الذي لا يخطئ في شيء من احكام التجويد يحفظ جزئين والاخر
3:50يتلو تلاوة صحيحة وان كان اقل جودة في الاداء فانه على القول الثاني يقدم وهو احفظ وهو يحفظ القرآن كاملا فانه على هذا القول الثاني يقدم الرجل الثاني الذي يحفظ اه كمية اكبر من القرآن. وقلت ان شاء الله ان
4:10هو الراجح. نأتي الى دليل حنابلة. دليل حنابلة حديث اه ابي مسعود البدري الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. بالسنة. فان كانوا في السنة
4:30توافق دمهم الهجرة فان كانوا في سواء اكبرهم سنا. فالحديث جاء في سياق ترتيب الاولى في امامة الصلاة. وجعل الاولى هو الاقرأ. اه لكتاب الله فاخذ به اه الحنابلة. وهذا من مفردات المذهب. هذا من مفردات مذهب الحنابلة. وهو اختيار
5:00وايضا كثير من المحققين مثل الشيخ ابن المنذر وغيره من اهل العلم. القول الثاني انه يقدم للافقه انه يقدم للافقه واستدلوا بدليلين الاول تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق مع ان ابي
5:20انا اقرأ منه واكثر حفظا للقرآن. والمشهور ان ابا بكر الصديق لم يحفظ القرآن والدليل الثاني ان الحاجة في الصلاة لفقه للفقه والعلم المتعلق باحكام الصلاة اكثر من الحاجة للقراءة
5:40فانه يستطيع ان يقرأ مما حفظ ولكن القارئ الذي لا يفقه لا يستطيع ان يتصرف عند عروض عارض يتعلق باحكام الصلاة والراجح في القول الاول لان الحديث نص في هذه المسألة آآ وهو كما قلت في سياق تقديم
6:00لاولى بالامامة والحنابلة في هذه المسألة قولهم اقوى من المذاهب الثلاثة الاحنافة الحنفية والشافعية والمالكية لانهم احظ في الواقع بالدليل. اما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر الصديق فهو كما هو مذهب كثير من المحققين
6:20اشارة الى اه توليه الامامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قدمه وجرت سنة اه وجرت السنة في عهده وفي عهد الخلفاء الراشدين ان الامام انه يلي الامام في الصلاة آآ الامام الاكبر الذي
6:40امامة المسلمين بل يأتي هذا اشار بابي بكر للاشارة الى الامامة الكبرى. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الافقه هذا لا اشكال فيه تقديم الافقه بعد الاقرأ لا اشكال فيه لحديث آآ ابن
7:00سعود السابق فانه اشار بالسنة الى العلم والفقه فان العلم والفقه يؤخذ غالبا تفصيله من من السنة ثم قال رحمه الله تعالى ثم الاسن يأتي بعد الافقه يعني في المرتبة الثالثة
7:20الاكبر سنا واستدلوا على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك واصحابه يؤذن لكم احدكم اكبركم وهو نص في تقديم آآ الرجل بالسن آآ في الامامة القول الثاني في هذه المسألة انه لا يقدم بالسن وانما يقدم بالتقوى والورع
7:50لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. آآ يحمل حديث آآ ما لك على انهم كانوا متساوين في باقي الامور من حيث الهجرة الورع القراءة للقرآن وفقه السنة ومعرفة اه اه الاحكام. اذا نقول الاول الاقرأ والثاني الافقه
8:20ثم الثالث الاسن وعلمتم ما فيه. فانه يقدم الاتقى والاوراع. الا ان كان في القوم اقدم رجل اقدم هجرة يعني هذا الحكم يعني قليل الوقوع في هذا الوقت اذا كان في القوم رجل اقدم هجرة فانه يقدم على الاسن بنص حديث ابن مسعود البدري
8:40لانه قال بعد الكتاب بعد ان اقرأ الاعلم بالسنة ذكر الاقدم هجرة. فاذا كان كان اقدم هجرة فانه آآ يقدم في الامامة. وقد يؤخذ من هذا بشكل عام من هذا الحكم ان قدم الانسان في الخير والصلاح والعلم والاشتغال
9:10بالمندوبات له اثر في تقديمه في الجملة. له اثر في تقديمه. في الصلاة وفي غير الصلاة. وان هذا امر دلت عليه الشريعة دلت عليه النصوص القدم في الطاعة والمبادرة في الخيرات والاستمرار عليها هذا له
9:30اثر في تقديم الشخص في الصلاة وفي غيره. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الاشرف المقصود هنا اه علو النسب وعلو القدر. ولا يقصد به مطلق ان الحرية والعربية يعني ليس المقصود بهذا ان يكون اه ذو نسب فقط بل المقصود
10:00ان يكون تقديم الاشرف. والشرف عند الفقهاء يكون بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فغير العرب اه فالعرب يقدم على غير العربي والقرشي يقدم على العربي الذي ليس من قريش هو الهاشمي يقدم على من ليس من بني هاشم وان كان من قريش
10:20وكلما قرب الانسان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو اشرف ممن لم اه يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل وعلى هذا بامرين ان هذا آآ ان الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه آآ اشرف الانساب واقواها
10:40فكلما قرب منه الانسان فهو اولى بالامامة الثاني انه صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريش ولا تقدموها وهذا عام يدل على استحباب تقديم قريش والظاهر ان تقديم قريش في هذا الحديث بسبب النسب. القول الثاني
11:00انه لا عبرة مطلقا بالنسب في هذا الباب. لا ينظر اليه في شيء قليل ولا كثير. وانما ينظر للضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الافقه والاقرأ الاقرؤ والافقه والاقدم هجرة والاكبر سنا بهذه الضوابط ينظر الى
11:20تقديم الامام ولا ينظر الى آآ النسب مهما كان نوعية النسب. وآآ هذا القول لا شك انه هو الراجح وليس ففي النصوص ابدا ما يدل على تقديم الاشرف في مسألة الامامة ولا في غيرها الامامة في الصلاة ولا في غيرها وانما يقدم
11:40قدمه الله ورسوله ويؤخر من اخره الله ورسوله. ثم قال رحمه الله تعالى ثم الاتقى في بعد تقديم الاشرف يأتي الاتقى فجعله المؤلف في قائمة في اخرة في اخر اه الصفات التي يقدم بها. لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم
12:10والصواب ان التقوى آآ تكون في المرتبة الثالثة بعد الهجرة. وعلى هذا تكون قدم على السن تكون مقدمة على السن. فيكون الاقرأ ثم الافقه ثم هجرة ثم الاتقى وانما قدمنا الاتقى مع انه في الحديث تقديم الاسن آآ لان الظاهر من حديث مالك
12:40انكم اكبركم ومن حديث ابن مسعود البدري ثم اسنكم الظاهر ان هذا مع التساوي الظاهر ان هذا مع التساوي وسبب ترجيح هذا ان السن آآ امر لا يدل على اي نوع من انواع التفظيل عدا انه اكبر سنا فاذا
13:00هناك شخصان اه احدهما اسن من الاخر مستوين في جميع الصفات الا في مسألة التقوى فانه يقدم الاتقى فانه يقدم الاتقان. فان قيل ان التقوى امر يصف معرفته. كيف نعرف ان فلان اتقى من فلان؟ او
13:20ان فلان اورع من فلان. فالجواب ان هذا ليس بصحيح. يعني في الغالب بالامكان معرفة هذا. من خلال سلوك الانسان. ويعرف عن اه من خلال سلوكه في المطعم والمشرب والملبس والمأكل وتعامله مع الله وتعامله مع عباده. هل هو يتقي الله اكثر من غيره
13:40اذا جهل الامر سقطت هذه الصفة اذا جاء اثنان لا يعرف ايهما اه اتقى فان هذه الصفة تسقط ونرجع الى الصفات مذكورة في الحديث. ثم ختم المؤلف الصفات بقوله ثم اه القرعة
14:00ودليل تقديم الامام بالقرعة القاعدة الشرعية انه عند تساوي الحقوق يفضل بين هذه القرعة بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين النساء لتساويهن في احقية السفر معه فهذا
14:20دليل على الاقتراع وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا هذا دليل على انه اذا تساوت الحقوق فانه يرجح بينها بالقرعة. وهذا اه لا شك فيه عند تساوي
14:40جميع هذه الامور نرجع الى القرعة. وقد يتعذر تساوي هذه الامور بشكل كامل هذا قد لا سيما احسنت. لا سيما السن يعني يصعب انه يأتي اثنان. ولد في يوم واحد كلاهما اقرع وكلاهما افقه كلاهما اورع وكلاهما في كل الصفات مستويين هذا الا يكاد يوجد لكن لو وجد فان
15:10انه يقرع بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى وساكنوا البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. ساكن البيت وامام المسجد احق ولو حضر الاقرع من غير من غيرهم او من غيرهما ولو حضر الاقرع وهذا مقصود المؤلف يعني انه يقدم بملك البيت
15:40كونه الامام الراتب يقدم بهاتين الصفتين الانسان على الاقرع والافقه والاورع والاكبر سنا ويقدم على الجميع بوجود هذه الصفة وهي انه مالك البيت او انه آآ الامام الراتب. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا
16:00لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا شك ان صاحب البيت في بيته صاحب سلطان. وان امام المسجد الراتب في مسجده اه صاحب سلطان فلا يقدم غيره عليه. وهذا امره واضح. ثم قال الا من ذي سلطان. يعني الا ان يوجد الامام الاكبر
16:20في المكان فهو الاحق بالامامة. ولو وجد الامام الراتب ولو كانوا في بيت شخص اخر. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يتولى الامامة وخلفاءه الراشدون كانوا هم الذين يتولون الامامة في المدينة وفي مكة اذا حجوا وفي كل مكان
16:40والظاهر ان الصفة التي استحقوا بها الامامة في الصلاة هي امامة المسلمين. بدليل ان كما سبق ان بعض الصحابة اقرأ من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومع ذلك كانوا هم الذين يلون اه مسألة الامامة فهو فهم اه احق
17:00عموم الحديث السابق لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه لان الامام الاكبر سلطانه على البلاد اكبر من سلطان غيره ولو في منزله نعم ثم قال ايوة قال رحمه الله وحر وحاضر
17:20ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم. من قوله وساكن البيت وامام المسجد هو حر وحاضر ومقيم الى اخره هذا من المؤلف اه تنبيه لصفات يقدم بها المتصف
17:40هي عند التساوي عند التساوي. فاذا وجد حر وعبد فانا نقدم الحر على العبد ولو كان العبد هو الاقرع. ولو كان العبد هو الاقرع. والمقصود بالحر يعني غير المملوك عربي كان او غير عربي والعبد يعني المملوك من اي اه جنس كان
18:10الفقهاء والحنابلة يقدمون الحر على العقل لانه اشرف واعلى منزلة. والقول الثاني انه لا يقدم الحر على العبد وانما يقدم الاقرب سواء كان العبد او الحر. لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الامام ولم
18:30الى صفة اه الرق او عدمها مع وجود الارقاب في عهده صلى الله عليه وسلم ومع ذلك رتب الامامة على هذا هل من والي مذكور في حديث ابي مسعود؟ هذا اولا ثانيا لان سالما المولى بحذيفة كان يصلي بالمسلمين في اول هجرة
18:50الناس الى المدينة وفيهم عمر قرشي من اكابر الصحابة. لانه كان اقرأهم فهذا نص على تقديم الاقرأ ولو كان آآ عبدا على الحر اذا لم يكن اقرأ. ولا اظن ان هذه المسألة آآ يعني
19:10مأثورة عن الامام احمد ربما عن اه بعض اصحابه رحمهم الله وغفر لهم لان هذه المسألة ضعيفة جدا مخالفة للنص مخالفة لاصول الشرع لا لا يمكن ان تأتي من مثل الامام احمد. ثم قال وحاضر المقصود بالحاضر هو
19:30لكن الحاضرة وهو ضد البدوي. وقدم العلماء الحاضر على البدوي لان الحاضر في الغالب اعلم آآ فقه الصلاة وافقه بها واقرب الى معرفة الكتاب والسنة آآ من من يعيش في البادية
19:50ان الحواضر هي حاضرة العلم وتلقى فيها اه الدروس ويعلم فيها الناس. ولهذا على الاعرابي والقول الثاني كما تقدم في الحر والعبد انه لا يقدم بمثل هذه الصفة انما يقدم الاقرب. واذا كان التعليل
20:10تقديم الحاضر هو انه في الغالب اقرأ هل نقول اقرأ واذا حضر حاضر جاهل ورجل من البادية عالم كما يوقع كما يقع كثير ويوجد كثير. فبأي آآ دليل نقدم الحاضر الجاهل على آآ
20:30من يسكن بادئ العالم. ولهذا ايضا في هذه المسألة ضعف شديد جدا. ثم قال ومقيم يقصد بالمقيم يعني ظد المسافر فالمقيم هو الاولى بالامامة ويقدم على المسافر لان المسافر ان صلى فانه سيقصر الصلاة
20:50وقصره للصلاة يؤدي الى نقص الصلاة بالنسبة المقيم. بخلاف ما اذا صلى المقيم فانه آآ الصلاة ويصليها على وجهها وهذا لا يدخل النقص على المسافر. والقول الثاني انه انه يقدم اذا اجتمع مسافر ومقيم الاقرع اذا اجتمع مسافر ومقيم يقدم الاقرأ لان النبي صلى الله عليه وسلم
21:20وابا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يصلون ائمة في مكة وهم مسافرون وعمر كان يقول للناس اتموا فان قوم سفروا يعني اهل مكة فهذا الدليل على انه يصلي الاقرأ الاحق يصلي الاحق بالامامة مسافرا كان او مقيما
21:40كما ان دليلهم منقوظ لانه اذا صلى الامام اذا صلى المقيم اماما فانه سيتم واتمام طلعت بالنسبة للمسافر وش فيه؟ نقص اتمام الصلاة بالنسبة للمسافر نقص معنى انه نقص ان السنة في حقه ان
22:00يقصد فان صلى هذا فهو نقص على الاخر وان صلى ذاك فهو نقص على الثاني فدليلهم آآ ليس بوجيه. ثم قال رحمه الله تعالى وبصير يعني يقدم البصير على الاعمى في الامامة لان البصير اقدر على استكمال شرائط الصلاة كالتوجه الى القبلة
22:20واستكمال الوضوء على الوجه المطلوب الى اخره فهو اقدر على ذلك من الاعمى. والقول الثاني انه يقدم الاقرأ اما كان اعمى كان او مبصرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهما. والقول الثالث انه يقدم يقدم الاعمى لانه
22:40اكثر اه قدرة على الخشوع في الصلاة وابعد عن اللهو فيها واقرب الى الطمأنينة باعتبار انه لا ينشغل بصره فيما امامه من الموجودات. والراجح من هذه الاقوال انه يقدم الاقرع. يقدم من قدمه الله ورسوله. سواء كان اعمى
23:00ماء او مبصرا. ثم قال رحمه الله تعالى ومختون. المختون هو من قطعت الجلدة التي تغطي الحشفة حشفة الذكر آآ وازيلت عن رأس الذكر فالمختون مقدم على الاقلف. والسبب في ذلك ان طهارة الاقلف انقص من طهارة المقتون
23:30باعتبار انه بعد البول سيتبقى في هذه الجلدة بقية مختبئة فيها. ولهذا فيقدم غيره عليه نقصه في الطهارة. والقول الثاني ان الاقلف ينقسم الى قسمين. القسم الاول من يستطيع ان يزيل النجاسة فهذا يجب عليه ان يزيل النجاسة فان تركها مع القدرة والذكر فصلاته باطلة. فضلا عن ان يكون
24:00امن او مأموما. الثاني الا يتمكن من ازالة النجاسة او يتمكن من ازالة بعضها دون بعض. فهذا معذور فيما بقي من النجاسة لانه لا يتمكن من ازالتها. واذا كان معذورا فانه تصح امامته ويقدم اذا كان هو الاقرب
24:20هذا القول الثاني فيه كما سمعتم هذا التفصيل وهذا القول هو الاقرب ان شاء الله وهذه مسألة ومسألة الختان اذا بقيت النجاسة في الجلدة مسألة اخرى. نحن نتحدث عن الامامة. والا فيجب على الانسان اذا تسبب بقاء
24:40هذه الجلدة ببقاء النجاسة وعدم استطاعة ازالة النجاسة يجب عليه في هذه الصورة ان يختتم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن له ثياب. المقصود بالثياب يعني الزائدة عن الواجبة. يعني الثياب الزائدة عن الثياب
25:00التي هي شرط لصحة الصلاة. فاذا كان عنده ثياب زائدة عن ما يشترط لصحة الصلاة والاخر ليس عنده الا ما يستر العورة في الصلاة انه يقدم هذا على ذاك. آآ بعون قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن كمال اخذ الزينة ان
25:20بس اه الثياب الكاملة التي تغطي العورة والزيادة والقول الثاني انه يقدم الاقرع. ولو كان لا يملك الا ما يستر به العورة الواجب سترها في الصلاة وهذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله. وهذا القول الثاني هو الاقرب
25:49لان الله سبحانه لان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الاقرأ مطلقا. سواء مع اكتمال الصفات التي هي صفات كمال او مع عدمها نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله
26:09ولا تصح خلف فاسق ككافر؟ نعم ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر لا تصح الصلاة خلف الفاسق الفاسق ينقسم الى قسمين الاول الفسق بسبب الاعتقاد. مثل من ينتسب الى احد الفرق الضالة المنتزلة والاشاعرة والخوارج او الاباضية او الشيعة او اي فرقة
26:39هذه الشراء. التي لا تكفر ببدعتها. الثانية الفسق بسبب عمل المعاصي كالاتيان بالكبائر او بالاصرار على الصغائر. والفاسق بنوعه الاول اعظم فسقه من الفسق بالنوع الثاني الحنابلة يرون ان امامة الفاسق لا تصح
27:15والفاسق آآ يحتاج الى تحرير قبل الكلام عن حكم امامته. فانامة الفاسق في الجمع والاعياد صحيحة بلا اشكال الثاني امامة الفاسق الذي لا يعرف فسقه مثل الذي يداوم على الكبائر او على الصغائر خشية فهذا ايضا تصح فيه امامته
27:39صح الصلاة خلفه. باقي امامة الفاسق في غير الجمع والاعياد الذي يعلم فسقه. الذي يعلم انه من الفاسقين فهذا فيه خلاف. فهذا فيه خلاف. الحنابلة يرون انه لا يكون اماما وان اماماته لا تصح
27:59قبل هذا ايضا من مواضع الاتفاق انهم اجمعوا على كراهية الصلاة خلف الفاسق. هذا محل اجماع يكره ان يصلي الانسان خلف الفاسق نرجع الى الخلافة نقول حنابل يرون انه لا يصح الصلاة خلف الفاسق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكون الفاجر
28:27اماما للمؤمن. لا يؤمن فاجر مؤمنا ولان دينه ناقص ولا يؤمن ان يتهاون في اداء الشرائط والواجبات فقد يصلي بلا وضوء او بلا غسل وقد يصلي بلا ذكر واجب او مسنون فلا يؤمن في الجملة على الصلاة
28:55القول الثاني صحة للصلاة خلف فاسق واستدل هؤلاء بان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الائمة فجرة ووصفه صلى الله عليه وسلم لهم بانهم فجرة يدل على انهم عشاق وامر ان يصلي الانسان الصلاة في وقتها فان ادركها معهم تكن له نافلة. واذا صلى الانسان
29:22خلف الامام الفاسق وصحت نافلة فامامته صحيحة. الثاني الدليل الثاني ان الصحابة صلوا خلف الحجاج وهو من الفاسقين الذين يرتكبون الكبائر بكثرة. وصلوا خلف مروان ابن الحكم وصلاتهم رظي الله عنهم وارضاهم مثل ابن عمر وانس والحسن والحسين خلف هؤلاء دليل على صحة الصلاة
29:52والاقرب صحة الصلاة. الاقرب صحة الصلاة. وان كانت كما حكي نجمة لا تنبغي ومكروهة. ثم قال ككافر يعني كما انها ايضا لا تصح خلف الكافر. لانه ليس من اهل عن العبادة اصلا لانه ليس من اهل العبادة اصلا. فان صلى خلف من يعلم انه من الكافرين فهو في الحقيقة يحتاج
30:29بلا توبة فضلا عن بطلان صلاته لانه متلاعب. وان صلى خلف من لا يعلم انه كافر. فان صلاته لا تصح. وقيل بل تصح الصلاة اذا كان لا يعلم انه كافر
30:49والاحوط ان يعيد. الاحوط ان يعيد ولو كان لا يعلم انه كافر. لانه ليس من اصل عبادة من اهل العبادة اصلا فلو صلى انسان مثلا خلف امام لا يصلي. قدم
31:09لم يصلي الا تلك المرأة وقدم. ثم علم بعد ذلك ان هذا الشخص لا يصلي ابدا. فحكم الصلاة على قول بكفر تارك الصلاة. لا تصح. لكن من تارك الصلاة الا يسلم بالصلاة
31:31ها اه اذا نوى التوبة. واذا كان صلى ناوي التوبة والرجوع فالصلاة خلفه صحيحة. واذا كان صلى باي نية توبة مثل ايش؟ حياء او اه او تلاعبا فانه اثر عن بعضهم انه يصلي تلاعبا
31:53يصلي صلاة تلاعبا. المهم اذا لم يصلي على سبيل التوبة والرجوع فان الاحوط لمن صلى خلفه ان يعيد لانه صلى خلف كافر على قوم كفر تارك الصلاة. ثم قالوا ولا امرأة ولا تصح الصلاة خلف المرأة عند الائمة
32:13اربعة والفقهاء السبعة وجمهور امة محمد صلى الله عليه وسلم من فقهاء القرن الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كلهم يرون عدم صحة الصلاة خلف المرأة. واستدل هؤلاء بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف
32:33النساء اخرها. فكيف يتسول مع ذلك ان تكون هي الامامة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصفوف النساء اخرها. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. والامام
32:53نوع من الولاية. بل انه تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الامام في الصلاة علامة على الامام الكبرى فهي نوع من الولاية والقول الثاني صحة الصلاة؟ اما في النوافل والتراويح فقط لانه صح عن ورقة رضي الله عنها ان
33:21همت في بيتها مواليها او مطلقا كما يروى عن بعض الفقهاء ولا شك ان هذا القول الذي تنكبه الائمة كلهم ولم يقل به الا فقيه او فقيهان انه غاية في الضعف والبعد عن اصول الشرع بلا اشكال ولا يستريب الانسان الذي يقرأ كلام اهل العلم في هذه المسألة بان امام
33:51المرأة لا تصح وان من صلى خلفها يعيد الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى وخنت لا تصح امامة الخنثى لماذا؟ الاحتمال ان تكون امرأة. الاحتمال ان تكون امرأة. ثم قال للرجال يعني ان
34:11المرأة انما ممنوعة من الامامة بالنسبة للرجال. اما بالنسبة اه اه النساء فانه لا بأس ان تكون المرأة امامة لهن وهذا مأثور عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انها امت في بيتها فلا اشكال في ذلك. وهل يجوز ان تكون المرأة
34:31للخنسى المشكل ليش؟ الاحتمال ان يكون رجل المال ان يكون فلا يصح ان يكون الخنث اماما للرجال ولا مأموما للنساء ثم قال ولا صبي لبالغ يعني ولا يجوز ان يكون الصبي الذي لم يبلغ اماما لرجل بالغ
35:01كقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. ولانه لم يكلف فكيف يكون اماما لمكلف والقول الثاني صحة امامة الصبي وهذا الحديث في سياق بيان تكليف عدمه لا في سياق بيان الامامة وعدمها. واستدل القائلون بصحة امامته
35:31لان عمرو بن سلمة رضي الله عنه وارضاه اما قومه ولو ست او سبع سنوات لانه كان اقرأ القوم ولا ينتهي عجب الانسان من مخالفة بعض الفقهاء لهذا الحديث ولو زعموا انه لم يكن بامر النبي
35:52صلى الله عليه وسلم الا انه في عهد التشريع واقر النبي واقر الله سبحانه وتعالى هذا الواقع من صلاة ابن ستة وسبع سنوات في قومه فهو دليل قوي اصحاب هذا القول وفي المقابل ليس مع الذين
36:12يمنعون من امامة الصبي اي دليل يمكن ان يتكأ عليه في ترك هذا الحديث الذي يشبه ان يكون نص في المسألة. ثم قال ولا اخرس لا يصح ان يكون اه ولا صبي لبالغ فهم من عبارة المؤلف جواز امامة الصبي لمثله. لهم لان
36:32في درجة واحدة لانهم في درجة واحدة. فجزت امامة هذا لهذا. ثم قال ولا اخرس الاخرس هو الذي لا يستطيع ان تكلم واذا لم تمكن من الكلام فلن يستطع ان يقرأ في الصلاة. ومن المعلوم ان بعض قراءة في الصلاة
36:52بعمل هي ركن من اركان الصلاة مثل قراءة الفاتحة. ولكونه لا يتمكن من الاتيان بهذا الركن منع الفقهاء من امامته آآ لمثله ولا لغيره. لانه لا يتمكن اصلا من الاتيان بهذا الركن. والقول الثاني صحة امامة الاخرس
37:12لمثله لانهم في درجة واحدة. وقول ثالث صحتي مامت الاخرس لكل احد اذا كان هو الاقرب اذا كان هو الاقرب لعموم الحديث لعموم الحديث. وهذا القول قوي في واقع جيد لانه يتمسك بالحديث لكن يشكل عليه ان كثيرا من مقاصد الصلاة اه كثير مما
37:42مقاصد الصلاة تتخلف بالنسبة للاخرس. فانه لا يسمع اذا خفض او رفع تكبيره ولا تسمع قراءته في ابيات تخلف هذه الاشياء في حقه يعني يجعل الانسان يعني يقول هذه المسألة محل تأمل يقول ان هذه المسألة محل تأمل. وان كان القول بصحة امامته يعضده عموما عموما نص ابن مسعود
38:12اذا كان هو الاقرب فهو الاحق بالامامة بنص الحديث. لكن فقط وجود هذه الامور قد يقوي مذهب الفقهاء الذين يمنعون من امامته يقوي ثم قال رحمه الله تعالى اه ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود
38:32اه نبهنا سابقا انه اه من حيث تنسيق المتن ينبغي ان يقول ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود ثم مع اول السطر او قياما الا امام الحج. لان الا امام الحي المرج زوال علته يتعلق بالقيام فقط
38:52واضح؟ فاذا يزع الانسان علامة بداية السطر بعد قوله او قعود. يقول ولا عاجز عن ركوع او قعود اذا كان الانسان عاجز عن الاتيان بهذه الاركان فانه لا تصح الصلاة خلفه. لان صلاته
39:12ناقصة بعدم اتيانه بهذه الاركان التي لا تصح الصلاة مع القدرة الا بها كما ان هذه الاركان لا تسقط لا في الفرض ولا في النهي. مما يدل على اهتمام الشارع بها فاذا لم يتمكن
39:32منها فلا يكون اماما. والقول الثاني انه اذا كان عاجز عن هذه الاركان بعذر فان صحيحة فاذا كان الاقرأ فهو الاحق بالامامة. فاذا كان الاقرأ فهو الاحق بالامامة بناء على هذا القول الثاني يجد او الاحق بالامامة المريض الذي لا يتمكن من الركوع
40:03سجود ولو كان مضطجعا ما دام هو الاقرأ فهو الاحق بالامامة. فيؤتى به جالسا او مضطجعا ضعفي مقدم آآ الجماعة ويصلي بهم في المسجد وفي غيره. في المسجد وفي غيره. لماذا؟ لانه الاحق بالامامة
40:23لانه الاحق بالامامة. وهذا القول هو الراجح. ما دام ان الله ورسوله قدما. فهو المقدم. واما تركه لهذه الاركان فهو بعذر فلا يؤاخذ عليه. ثم قال او قيام الا امام الحي المرجو
40:43وزوال علته الذي لا يتمكن من القيام حكمه حكم الذي لا يتمكن من الركوع والسجود الى اخره. الا ان انه يستثنى منه الاحقية بالامام بالنسبة للعجز عن القيام من اتصف بصفتين ان يكون امام الحي
41:03وان يكون مرجو زوال العلة بالنسبة له. فاذا اتصف بهاتين الصفتين صار هو الاحق بالامامة. والا فحكمه حكم من لم يتمكن من القعود ومن الركوع والسجود الى اخره. واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قاعدا. حين خرج
41:23آآ من بيته صلى الله عليه وسلم. فدل على انه يجوز للانسان ان يصلي الناس اذ اتصف بين الصفتين ولو كان لا يتمكن من القيام. تقدم معنا ان من لا يتمكن من اي ركن من الاركان اذا كان
41:43بعذر وهو الاقرأ فهو الاحق بالصلاة فنحن نقول من لم يتمكن من القيام فهو الاحق ولو لم يكن اه هو امام الحي ولو لم يكن هو اه ولم يكن مرجو زوال علته. الله اكبر الله اكبر
42:03الله اكبر ثم قال رحمه الله ويصلون وراءه جلوسا ندبا. اذا اتسع بهاتين الصفتين وصار الاحق بالامامة لانه الاقرأ بسبب انه امام حي ايضا يرجى زوال آآ علته. فانه يصلي جلوسا ويقول المؤلف ويصلون وراء
43:33او جلوسا لكن ندبا يعني ان شاءوا صلوا جلوسا وان شاءوا صلوا قياما. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه صلى الله عليه وسلم جالسا وكانوا هم قياما. وكانوا هم قياما حين كان آآ بجوار ابي بكر فكان ابو بكر ومعه الناس
43:53دون قياما وهو صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا فدل هذا على عدم وجوب جلوس المأمومين في مثل هذه الحالة. ثم قال فان ابتدأ بهم قائما ثم ثم اعتل فجلس تموا خلفه اتموا خلفه قياما آآ وجوبا
44:13يقول فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس. اذا ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس انه آآ يصلون خلفه كما قال المؤلف آآ جلوسا آآ يصلون خلفه قياما وجوبا لماذا
44:33بانه ابتدأ الصلاة وهو قائم. فاذا ابتدأ الصلاة وهو قائم وجب عليهم الاستمرار في قيام لانه ركن من اركان الصلاة. هكذا يقسم الحنابلة هذه المسألة تفصيل الذي ذكره المؤلف والقول الثاني ان مجموع الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حديث عائشة حين صلى بالناس
45:03سمعهم قيام وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر واذا صلى قعودا فصلوا قعودا اجمعون. الجمع بين هذه النصوص ان نقول اذا دخل الامام للصلاة وهو قاعد فانه يجب على الناس ان يصلوا قعودا وجوبا
45:23واذا دخل في الصلاة قائما ثم عرض له ما يوجب القعود فانهم يصلون قياما وجوبا فانهم يصلون قياما وجوبا. سبب هذا التفصيل ان الجمع بين النصوص المروية في هذا الباب يكون بهذا التفصيل
45:47فنا نجد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تارة صلوا خلفه قياما وتارة صلوا خلفه قعودا فنجمع بين النصوص بهذا الحكم وهو التفريق بين دخول نعم للامامة بالناس وهو قاعد من الاصل او وهو قائم آآ ثم جلس بعد ذلك لاعادة
46:07من اعرض له. ولهذا يقول المؤلف بعد ذلك اه يعقم ويصلون ورأوا جلوسا فان ابتدأ بهم قال ثم اعتل تموا خلفه قياما وجوبا. نعم. اذا هو كان توقعت انه سيذكر ان القيام يكون واجب
46:27ينص عليها مفردة لكن ذكرها في اخر العبارة. المهم نقول انه هذا على هذا التفصيل ان دخل الامام قائمة ثم جلس فانهم يقومون وجوبا. يظلون قائمين وجوبا. وان دخل في الصلاة قاعدا من من الاصل فانه
46:47يجلسون وجوبا لانه هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى اماما قاعدا من ابتداء الصلاة امرهم بالجلوس ونهاهم عن القيام على رأسه ولما دخل في الصلاة في عرضها آآ استمر الناس قائمون. فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى اماما بابي بكر
47:07وبقي الناس قيام من حين دخل الصلاة وهو جالس. اليس كذلك؟ هو اصلا جاء وجلس. فكيف نستدل بها الحديث على انهم يستمرون قياما اذا عرظ للانسان للامام الجلوس اثناء الصلاة؟ الجواب؟ هم. ان ان
47:27هذه الصلاة افتتحت ايش؟ بالقيام. فبالنسبة للمأمومين الامام كان في اول الصلاة وفي افتتاحها قائم سواء كان وبكره النبي صلى الله عليه وسلم المهم الايمان المهم من هو الامام ثم عرض الجلوس للامام ولو كان هذا العارظ انما كان
47:47الامام فان هذا لا يؤثر ويبقى هذا التفصيل الذي ذكرت هو ارجح الاقوال. ثم نقف على هذا سبحانك اللهم وبحمدك هداك الله السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم حديث امس كان عن اه صلاة
49:07اه احكام اه الامامة الفصل المتعلق باحكام الامامة. فمن هو اولى الناس بالامامة؟ يا احمد اقرأهم لكتاب الله. والمقصود بالاقرأ؟ هم. نعم نعم لحقها اول واحد من الاخوان. اول واحد. هذي اخوان ورقة تكتب اسمك الثنائي والجوال
49:47حتى نرسل رسايل بداية الدروس ونهاية الدروس لو نسي الانسان ينبهكم متى ستتوقف الدورة ومتى ستبدأ يكون التعامل برسالة اسهل بكثير كثير من آآ لو نسيت اخباركم اثناء الدرس. فكل واحد يكتب اسمه الثنائي ما نريد آآ اسمه الرباعي او الخماسي
50:07يطول وجواله يعني فقط الثنائي. والراجل لحديث عمرو بن سليمة انه احسنت. طيب. ايهما يقدم المقيم او نعم هاه نعم. نعم تمام. الان اذا حضر مقيم قارئ ومسافر اقل منه
50:57مقيم قارئ ومسافر اقل منه قراءة من يقدم؟ المقيم ولا المشافر؟ واذا حذر نقيم اقل قراءة ومسافر قارئ. على المذهب ايهما يقدم؟ الاقل اذا المسألة هذي مفروضة فيما اذا كان هو الاقل. اي المقيم
51:27الصلاة في خلف الصبي يا مالك. على المذهب لا يؤمن مثله. نعم والراجح انها متفحص امامة الصبي. نعم. لحديث عمر ابن سلمة انه صلى في بقومه. بقومه. نعم. وعموم يوم طيب
51:57الان الحنابلة يا عمر كيف اذا صلى الامام جالس؟ كيف يرون هم. نعم. هذا اذا متى احمد صلاح. احسنت. نعم. تمام الفرق بين القول الراجح والمذهب في اي صورة صحيح ممتاز احسنت لانهم يرونهم ان الجلوس هنا وش حكمه
52:47مندوب والقول الثاني انه اذا هذا هو الفرق صحيح احسنت. اقرأ انت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله
53:07وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى لا. ايوا المذهب لا يقدم لان المشترطون ان يكون يرجى برؤه. والراجح انه يقدم. اي انه يقدم الا اذا هو رأى ان لا يصلي
53:37هذا شيء راجع له لكن هو الاحق في الامامة. طيب اه فقد نكمل. قال رحمه الله بس يكفي احسنت يقول وتصحيحه سلس البول بمثله يعني ولا تصح بمن هو آآ بمن لم يصب
53:57فالانسان اذا اصيب بسلس البول ومثله كل انواع آآ الاحداث الدائمة مستمر كلهم يعاملون هذه المعاملة انه تصح صلاتهم بمثلهم دون غيرهم ممن لم يصب او اه ليس يوصف حدث ذلك. تعليم الحنابلة لهذا القول انه يصلي
54:27وحدثه يخرج اثناء الصلاة فهو اقل ممن لا يصلي وحدثه منقطع وقد توضأ. فلا كن اماما لمن هو اعلى منه درجة. والقول الثاني ان له ان يصلي بمثله وبغيره اذا كان هو
54:47الاقرأ لان حدث من حدثه دائم لا عبرة به ولا ينظر اليه لا يؤثر شيئا وهذا هو الراجح. ان الانسان اذا كان به حد او اصيب بحاجة دائم او غيره من الاحداث الدائمة فانه اذا كان هو الاقرب فهو الاحق بالامامة لعموم الحديث. ثم قال ولا تصح خلفه
55:17كمحدث ولا متنجس آآ يعلم ذلك. هو قال بعدها ايضا فان جهله والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده. الان الحنابلة اذا صلى الامام وهو محدث او متنكس. فاما ان يعلم انه محدث متنجس او لا يعلم. سواء جهل المأموم ذلك او لم يجهل لا يعنيهم
55:47مسألة المأموم انما ينظرون لمن؟ للايمان. فان كان الامام يعلم حدثك او انه اصيب بنجاسة فان صلاته وصلاة المأموم باطلة. وان كان الامام لا يعلم بالحج او بالتمجس فان صلاته باطلة وصلاة المأموم صحيحة. هذا كلام من؟ الحنابلة
56:17اذا يفرقون بين ان يعلم الامام او الا يعلم في صحة صلاة المأموم. اما الامام فصلاته باطلة بكل حال والقول الثاني في المسألة بعد ان عرفنا تفصيل الحنابلة والقول الثاني انه اذا صلى الامام
56:37وهو محدث او متنجس. والمأموم لا يعلم بان الامام محدث او متنجس فان صلاة صحيحة سواء علم الامام بحدثه او لم يعلم يعني بحدث نفسه او لم يعلم والدليل على هذا ان عمر وعثمان وابن عمر كانوا يصلون احيانا
57:07ائمة بغير طهارة ثم يتبين لهم انهم ليسوا على طهارة. فيعيدون الصلاة ولا يأمرون هنا المأمومين باعادة الصلاة. فدل هذا الحديث على ان بطلان صلاة الامام لا يعني بطلان صلاة المأموم. وهذا القول الثاني اقرب ان شاء الله. هذا القول الثاني
57:37ان شاء الله. هذا التفصيل فيما يتعلق بصلاة الامام وهو محدث. اما اذا صلى الامام وهو متنجس فان كان الامام لا يعلم بنجاسة نفسه فان صلاته وصلاة المأموم صحيحة وان كان الامام يعلم بنجاسة نفسه فان صلاته باطلة وصلاة المأموم
58:07صحيحة سواء علم المأموم بنجاسة الامام او لم يعلم. واضح اذا الان اكتمل الحكم فيما اذا صلى الامام وهو وعلى غير طهارة او وهو متنجس على هذا التفصيل الذي آآ قلت لك وهو ان شاء الله الراجحي
58:27مذهب الحنابلة في هذه المسألة ليس مذهبا ضعيفا آآ لان الاثار التي وردت عن عمر وغيره آآ فيها ان الامام كان يعلم او لا يعلم. لا يعلم. فمتمسك الحنابلة بها يعني
58:47جيد النص او الاثر لا نقول النص الاثر جاء في امام لا يعلم. فلا يستوي هو وامام يعلم. لكن الاقرب ان علم الايمان نعم اه امر لا يؤثر او ليس معنى مؤثرا في الحكم. باعتبار ان المأموم يصلي وهو لا يعلم ان امامه محدث
59:07سواء علم الامام او لم يعلم. وهذا قل هو الاقرب لكن احببت ان اشير الى ان يعني مأخذ الحنابلة مبني على النظر الى الاثر او الاثار المروية في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى ولا امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة. الامي في هذا الباب
59:27هو كل انسان لا يحسن قراءة الفاتحة. ولو كان من اعلم الناس في العلوم الاخرى. بل ولو كان من اعلم الناس في علوم الشرع الاخرى في علوم الشرع الاخرى يعتبر امي في هذا في باب الامامة وحسن القراءة
59:47فالشيخ يقول المؤلف ولا امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة. يعني ولا تصح امامة الامي وهو الذي لا يحسن الفاتحة ومن المعلوم ان معنى عدم صحة امامته بطلان صلاة المأموم بطلان صلاة المأموم
1:00:07ولهذا يعبر بعض الفقهاء عن هذه المسألة ويقول ولا تصح الصلاة خلف من اه هو امي لا تصح صلاة هنا الشيخ لا يقول لا تصح الصلاة وانما يقول لا تصح الايش؟ الامامة والمودة واحد والمؤدى واحد
1:00:27اذا الامي الذي لا وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا تصح امامته. ثم بين انواع عدم صحته آآ قراءة الفاتحة التي تؤدي الى عدم صحة الامامة. فقال او يضرم فيها ما لا يضرم. اه اذا ادغم
1:00:47حرفا ليس حقه الادغام فقد اسقط حرفا من احرف الفاتحة وهو هذا الحرف المدغم. لانه ادغمه والغى وهو لا يدغم اه من حيث التجويد. او يبدل حرفا اذا كان يبدل الحرف بحرف. فقط فقد
1:01:07الحرف المبدأ. مثل ان يبدل الراء بالغين. مثل ان يبدل الراء بالغين. هنا اي حرف سقط الراء يتقدم معنا ان سقوط حرف واحد من الفاتحة يسقط او يبطل الفاتحة. ثم يقول او يلحن فيها
1:01:27يحيل المعنى اذا لحن لحنا يحيل المعنى مثل ان يقول انعمت عليهم فان هذا اللحن يحيل المعنى لان انه يجعل المنعم هو القارئ بينما المنعم في السورة هو الله سبحانه وتعالى. فاذا هو احال المعنى تماما
1:01:47اذا حصلت هذه اه اه الامور الثلاثة او كان لا يحسن قراءة الفاتحة فانه اه تبطل امامته وتبطل صلاة من خلفه. والظاهر ان قول الشيخ هنا من لا يحسن الفاتحة او يضرم فيها او
1:02:07اضغموا فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا. يعني الظاهر ان هذا هو عدم احسان الفاتحة. يعني هذه امثلة لعدم احسان الفاتحة لان الحديث في هذا السياق انما هو عن من يلحن دحنا يحيل المعنى اما من يلحن لحن لا يحل معنى
1:02:27نتحدث عنه لاحقا فلا ادري هل كلمة او او الثلاث؟ يعني في كل النسخ كما يظهر من صنيع المحقق آآ او انه لا توجد في بعض النسخ آآ بان نقول من لا يحسن الفاتحة بان يضرموا فيها ما لا يغمى داخله
1:02:47هذا هو الاقرب ان هذه هي صور عدم احسان قراءة القرآن. لا توجد صور اخرى حتى تكون هذه من الامثلة بل تكاد تكون هذه شملت جميع اه انواع عدم احسان قراءة الفاتحة. ذهب الائمة الاربعة الى هذا الحكم. ان من صلى
1:03:07خلف من لا يحسن الفاتحة بهذه الامثلة ان صلاته لا تصح. وعلى هذا جماهير الامة القول الثاني ان الصلاة خلفه صحيحة. ان الصلاة خلفه صحيحة. وقول خلفه صحيحة اذا لم يتمكن الامام من احسان الفاتحة
1:03:37ويعني الاقرب مذهب الائمة الاربعة الاقرب مذهب الائمة الاربعة وهو ان الصلاة خلف من لا يقسم الفاتحة لا تصح. وان عليه ان يعيد صلاته. لانه اخل بركن من اركان الصلاة. ويتأكد
1:03:57هذا القول جدا عند اه على القول الذي يقول بانه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الشرك في الجهرية على هذا القول يتأكد انه يعيد الصلاة اذا صلى خلف من لا يحسن الفاتحة لانه يقرأ الفاتحة نيابة عن المأموم ولم يقرأ
1:04:17الفاتحة على الوجه المطلوب. ثم قال وان قدر على اصلاح اصلاحه لم تصح صلاته انما يتحدث المؤلف في المسألة السابقة عن امامته في الصلاة. وهنا نأتي الى الحديث عن صلاته
1:04:37منفردا فصلاة من لا يحسن الفاتحة تنقسم الى قسمين اما ان يحسن او لا يحسن. فان كان يحسن قراءة ولكنه فرط واخل ولم يتعلم الشرع فصلاته باطلة. لاعراضه عن تعلم الواجب في الدين. وان كان حاول ولم يتمكن
1:04:57ان كان اللسان معه لا يطاوعه اخراج الحروف على وجهها المطلوب فان صلاته في هذه الحالة صحيحة لان صلاته صحيحة. تأتي عندنا هنا مسألة اخرى وهي ان المؤلف الان يقول ان امامة من لا يحسن
1:05:17الفاتحة وش فيها؟ لا تصح. لا تصح. فهل نقول اذا صلى من لا يحسن الفاتحة مع القدرة على تعلم الفاتحة؟ اذا صلى اماما صارت صلاته باطلة هو والمأمومين او نقول ان صلاته هو صحيحة صلاة المأمومين باطلة باعتبار ان
1:05:37فلو صلى منفردا لكانت صلاته صحيحة. ومن صحت صلاته اه حال الانفراد. صحت صلاته حال الامام. ظاهر عبارة المؤلف ان انه لا تصح امامته لا صلاته هو ولا صلاة من خلفه. بينما نجد ان بعض العلماء يعبر بعدم صحة صلاة
1:05:57عدم صحة الصلاة خلف من لا يقسم. فعلى هذا التعبير يكون تكون صلاة من؟ هي التي بعد صلاة المأمومين هي التي باطلة ام صلاة الامام الذي لا يتمكن من القدرة على القراءة اه فيه اهتمام فيه احتمال ان نقول صلاته هو صحيحة او ان نقول
1:06:17صلاته ليست بصحيحة. وجه ان صلاته ليست بصحيحة انه لا يجوز له ان يكون اماما وهو لا يحسن الفاتحة. لا يجوز ان يكون اماما للناس وهو لا يحسن الفاتحة ووجه صحته انه لا يتمكن او لا يحسن اكثر من هذا فنقول صلاته صحيحة هو معذور فيها لكن
1:06:37من صلى خلفه وهو يعلم حاله آآ هو الذي تبطل صلاته. اقول في تردد يعني في هالمسألة تردد. آآ والاحوط على كل حال اذا صلى اماما للناس ان يعيد هو والناس. واذا اعاد هو مع الناس بصلاة امام يحسن الفاتحة فسيصلي مأموما
1:06:57وسيقرأ الفاتحة بعدم احسان مع ذلك تكون صلاته في هذه الحالة صحيحة عند جميع العلماء. ثم قال وتكره امامة اللحان والتمتام الى اخره. المقصود باللحان هنا والكلام اه عن ايضا عن من بعده من التمثام والفأفاء. يعني اللحان
1:07:17الذي يلحن لحما يحيل المعنى خارج الفاتحة او يلحن لحنا لا يحيل محنا لا يحيل معنى في الفاتحة. اذا الحديث هنا عن هذا او عن هذا النوع من اللحن. لان اللحن الذي يحيل معنا في الفاتحة تقدم الكلام عليه. هنا يقول الشيخ وتكره امام
1:07:37اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. الفأفاء هو الذي اه يكرر الفاء والتنتام فليكرم التاء ومن لا يفصح هو الذي لا يتمكن من اخراج بعض الحروف التي لم يشتهر الاخلال بها. فهؤلاء امامتهم
1:07:57مكروهة. امامتهم مكروهة. يعني وهي صحيحة. يعني وهي صحيحة. اما سبب الصحافة لانه اتى بالفاتحة على الوجه عفوا لانه اتى بالفاتحة كاملة. اتى بالفاتحة كاملة. واما انه تكره فلوجود هذا النقص في القراءة
1:08:17لوجود هذا النقص والنقص في القراءة في هذه السور اما ان يكون نقص بسبب الزيادة فان زيادة الاحرف هو في الحقيقة لان الواجب الاقتصار على الاحرف الموجودة في آآ الفاتحة التي نزلت عليها. واما ان يكون بنقص حقيقي اذا كان لا
1:08:37يحسن اخراج بعض الحروف. والقول الثاني اما امامته صحيحة بدون كراهة. لانه لا يوجد دليل على الكراهة فلا يملك هو اكثر من هذا لا يملك اه اه الفعفاء ان تذهب عنه هذه الصفة. وهذا القول يعني
1:08:57ربما يكون ان شاء الله هو الاقرب. هو الاقرب وان كنت تقول دائما نحن نتحدث عن الصحة والبطلان لكن لا ينبغي ابدا ان يؤم الناس ابد الا رجل آآ يجيد القراءة وكلما كان الانسان اجود في القراءة فهو افضل
1:09:17ان الناس يجتمعون له والنشأ ينشأون على سماع هذا القرآن من الامام فيخرجون وقد سمعوا والقرآن سماعا صحيحا وثبت الان ان الصبية الصغار الذين يصلون خلف امام كثير اللحن او لا يخرج الحروف اخراجا صحيحا انهم يتأثرون هم
1:09:37لسماع هذه القراءة فنقول لا ينبغي ابدا لا لا نقول لا يجوز لكن لا ينبغي ان يؤم الناس الا من يحسن القراءة. ولعله والله الله سبحانه وتعالى اعلم هذا هو السر في قوله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله. وهو ان يستمع الناس للقرآن آآ وهو
1:09:57يقرأ بطريقة صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن يكره للانسان ان يؤم اجنبية لا رجل آآ آآ معها ولو كثرت آآ النساء وهذا ينقسم الى قسمين ان كانت الاجنبية واحدة في مكان آآ معزول فالامامة محرمة لوجود الخلوة المحرمة
1:10:27وان كان النسوة اكثر من واحدة بل اجتمع عدد من النساء ليس معهن رجل فعلى المذهب يكره ان يصلي بهن اماما خشية الفتنة خشية الفتنة. والقول الثاني انه لا يكره الا اذا خشيت الفتنة. لا يكره الا اذا
1:10:47خشيت الفتنة وآآ المذهب ما بلا اجود يعني في الحقيقة مذهب الحنابلة اجود لان نجد في الشارع دائما ان الشارع يمنع من الاشياء خشية الفتنة وليس يمنع الشيء اذا وقعت الفتنة اليس كذلك؟ مثل مثل خلوة الخلوة بالاجماع
1:11:17علة التحريم خشية الايش؟ الفتنة. مع انه نجزم انه توجد خلوات لا يوجد فيها فتنة. فالشارع حسن هذا الباب اذا عرفنا من هنا ان من طريقة الشارع منع الامور التي تؤدي الى الفتنة وليس منعها بعد او
1:11:37وقوع او بعد وقوع الفتنة. ولهذا نقول كلام الحنابلة هنا وجيه. ثم قال او قوما اكثرهم يكرهه بحقه يكره للانسان ان يؤم قوما اذا اتصفوا بصفتين. الاولى ان اكثرهم يكرهه بحق
1:11:57ما اكثرهم يكرهون. والثانية ان تكون هذه الكراهة بحق. فان كان الذي يكرهه قلة فانه لا يكره عند وان كان اه الناس انقسموا على فريقين متساويين ففي اه في صلاته خلاف. الشرط الثاني ان يكون اه يكرهونه بحق اما لعدم اتباعه سنة او
1:12:27بتقصيره في اداء الواجبات او لتفريطه او لمعرفتهم بعدم ورعه وقلة خشيته لله فهذا بحق. اما ان كرهوا بغير حق مثل ان يكرهوه لانه يطبق السنة. فانه لا يكره ان يصلي بهم. دليل هذا عند الحنابلة ان صلاة الجماعة انما شرعت للائتلاف والاجتماع
1:12:57ونشر الود والمحبة بين الناس. وكون الجماعة يكرهونه يضاد هذا المقصد الشرعي. من مشروعية صلاة الجماعة وهذا صحيح اذا كانوا يكرهون اكثرهم بحق لا ينبغي ان يكون اماما. وفي الباب حديث لكنه ضعيف. في الباب حديث في النهي عن امامة الناس وهم يكرهونه
1:13:27لكن هذا لا يصح يبقى المعنى وهذا صحيح يعني المعنى قوي ويؤيد انه لا ينبغي للانسان ان يصلي بالناس وهم يكرهون اذا كانت الكراهة بحق ثم قال رحمه الله تعالى وتصح امامة ولد زنا تصح امامة ولد
1:13:47الزنا دعم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم من كتاب الله سواء كان ولا زنا او غيره ولعموم قوله سبحانه وتعالى ولا تزرع اخرى. فاذا كان هذا الولد قارئ لكتاب الله وهو افضل واعلى من غيره فهو الاحق بالامامة
1:14:07كما ان هذا منصوص عن عائشة فانها افتت بعدم كراهية امامة ولد زنا. ثم قال رحمه الله والجندي اذا سلم دينه الجندي هو الذي يعمل تحت امرة ولي الامر لضبط امور الناس. وهو معروف لا يحتاج الى تحريف. وانما
1:14:27خفقها عليه لانه يكفر اه منهم الظلم بسبب السلطة التي تمنح لهم. وربما مكان هذا في القديم يعني يكثر منهم الظلم لانه لم يكن لم تكن الامور مقننة لا يوجد نظام معين يضبط
1:14:47عمل الجنود وغيرهم. اما الان يعني ليس الظلم منهم كثير اقصد الرجال الذين ينظمون احوال الناس ازا رجال المرور والشرطة لانهم يعني يسيرون على نظام معين وانا اقصد رجال المرور والشرطة
1:15:07وعند الحنابلة لا يكره ولا في الوقت الذي يكثر منهم الظلم لانهم اشترطوا ان يكون يسلم لهم الدين وكانوا اقرأ من غيرهم فان هذا الوصف آآ لا يعني لا يمنع من الامامة. والقول
1:15:27انه لا تنبغي امامة ولد الزنا ولد الزنا ولا الجندي للنقص الذي فيهما فان الجندي قد يظلم الناس وقد يفعل ما ما هو معصية وولد الزنا اصله آآ خبيث وهو
1:15:47جاء من نطفة محرمة. وهذا القول في غاية الظعف وفيه ظلم. هذا القول فيه ظلم لولد الزنا القارئ ليس له علاقة باصل من شأنه كذلك الجندي القارئ التالي لكتاب الله منعه من الامام هذا فيه ظلم ففي هذا
1:16:07القول ضعفا شديد. ثم قال رحمه الله تعالى ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ تصح يصح ان اه يكون الامام ان يأتم الانسان بمن يؤدي الصلاة. آآ يصح ان يأتم من يؤدي الصلاة لمن يقضيها ويصح ان يأتمن
1:16:27يقضي الصلاة بمن اه يؤديها. ومقصود المؤلف اذا كانوا يصلون فريضة واحدة اذا كانوا يصلون فريضة واحدة. فينصح ان يكون الانسان امين امام وهو يصلي الظهر اداء والمأموم يصلي الظهر قضاء. واستدلوا على هذا
1:16:47بصحة الصلاة من ينوي القضاء وهو اداء ومن ينوي الاداء وهو قضاء. فاذا صحت الصلاة في هذه السورة صحت الامام. مثال ذلك لو ان الانسان كبر لصلاة الظهر يظن ان الوقت خرج. فهو سينوي انها
1:17:07قضى وهي في الواقع اذى فهذا صلاته صحيحة مع ان النية تختلف عن الواقع. والعكس صحيح اذا كبر يظن انه لم يخرج وقت الظهر وهو قد خرج فصلاته في الواقع قضى وهو ينويها اداء. فاذا يصح ان الصلاة صحت صلاته
1:17:27من يؤدي القضاء من يؤدي صلاة لمن يقضيها مذهب الجماهير من امة محمد وهو الصحيح بالاشكال. ثم قال لا مفترض نقفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. اذا لا يصح ان تختلف نية الامام
1:17:47عن نية المأموم في امرين ان يكون احدهما نفل والاخر فرض والثاني ان يصلي صلاة اخرى كما قال ان يصلي الظهر قبل ان يصلي العصر واستدل الحنابلة على منع الامامة في هذه في هاتين السورتين بقول النبي صلى الله عليه وسلم
1:18:07اه انه جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا من الاختلاف على الامام. اذ هو يصلي نفثا والاخر يصلي فريضة ونقول من يصلي اذا كان الانسان يصلي نفل والمأموم يصلي فريضة هذا هو
1:18:27والقول الثاني صحة الصلاة وانه لا بأس باختلاف النية في هذه الصور دليل هذا القول ان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه سواء كانت الصلاة التي
1:18:47هي النافلة والصلاة التي مع النبي هي الفريضة وهذا هو الظاهر او كان العكس في كلتا الصورتين هناك اختلاف ومع ذلك صحت الصلاة وهذا الحديث نص في المسألة هو نص في المسألة وهذا
1:19:07ان شاء الله هو الراجح ودليل الحنابلة النهي عن الاختلاف عن الامام هو في الاعمال الظاهرة. لانه في اصل الحديث يقول فاذا ركع فاركع واذا سجد فسجد واذا كبر فكبروا. فجميع الاشياء المذكورة في الحديث انما هي في الاعمال الظاهرة
1:19:27ان شاء الله انه لا حرج من اختلاف نية الامام عن نية المأموم. واستثنى بعض الفقهاء اذا اختلفت اه الافعال اذا التي في الافعال مثل ان يصلي الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف. فهنا لا يجوز لانه سيكون هناك اختلاف على الامام في
1:19:47الافعال وربما نقيس على هذا من يصلي صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء فانه مقتضى قول هؤلاء انه لا تصح الامامة لان هذا من الاختلاف على الامام في الافعال الظاهرة وجه الاختلاف
1:20:07طيب كيف سيفترح معهم؟ سيجد. سيجد احسنت. الامام سيقوم وهو سيجلس. فان قام فصلاته باطلة لانه زاد رابعة في المغرب عمدا وان جلس فسيختلف مع الامام. وهذا القول في الحقيقة فيه وجاهة. وهو قوي انه لا تصح صلاة من يصلي المغرب
1:20:27خلف من يصلي العشاء لما في هذه الصلاة من الاختلاف الظاهر في اعمال الصلاة على الامام. فهذا ان شاء الله هو الراجح فاذا يكون عندنا شرط لاختلاف النية عدم اختلاف الاعمال المؤدي الى عدم
1:20:47اختلاف الاعمال المؤدي الى الاختلاف على الامام. فبناء على هذا لو اراد الانسان ان يصلي الظهر خلف من يصلي الفجر. فهل يمنع هذا دائما لن يكون هناك اختلاف ومسألة قيام الامام المأموم ليتم هذا ليس من الاختلاف لان الامام انتهت صلاته فاذا
1:21:07الا يدخل معه في صلاة يؤدي فيها الى الاختلاف. يؤدي الى الاختلاف بينه وبين الامام مثل صلاة المغرب خلف المصلين خلف من يصلي العشاء. مثال اخر ها ها لا نريد مثال اخر لا يجوز
1:21:37صلى معهم صلى معهم الفجر في العشاء. من يصلي الفجر خلف من يصلي العشاء طيب من يصلي الفجر خلف من يصلي المغرب؟ كذلك ها الجمعة مع الظهر كيف سيوصل ليش ما يصلي جمعة؟ ايش اللي يخليه يصلي ظهر؟ مو زين
1:22:07شغلك صحيح يصفح مثال لكن بعض اهل العلم يرى انه لا يجوز ان ينوي الظهر هذا هذا مثال صحيح اذا كان صلي كيف المثال؟ سيصلي ايش؟ لا لا الظهر الامام سيصلي ايش
1:22:47طيب والامام سيصلي؟ الجمعة. ما في اشكال ما يسمح ايضا حتى مثال. العكس كيف؟ والمأموم جمعة يصلح يعني في التصور. ايوة. في العيد طيب يعني المأموم سيصلي العيد الامام سيصلي العيد
1:23:27ايه لكن نفس الاشكالية يعني هو ما ما وجد يقضي الظهر الا بصلاة العيد. بعدين هذا لا لا ينسجم مع القول بوجوب ان فرض عين ما يجوز له يقضي يجب ان ينوي العيد. انت اخرج عن الجمعة والعيد الامر واسع. ها في
1:23:47نعم طيب اذا ثلاث امثلة من يصلي الفجر خلف من يصلي المغرب من يصلي الفجر خلف من يصلي العشاء من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ثلاث امثلة. طيب