استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب صلاة التطوع) (٢)

افتح في المكتبة ↗
0:00لحظة وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين انتهت اه بدأنا وقفنا على يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0:39قال رحمه الله تعالى يقرأ في الاولى سبحوا في الثانية الكافرون وفي الثالثة الاخلاص اي ان سنة لمن اراد ان يصلي الثلاث ركعات الاخيرة ان يقرأ هذه السور في هذه الثلاث ركعات
0:58فسير تأتي بعد قول عشرة احسنت والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة الثلاث حديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
1:11هذه السور في الركعات الثلاث الاخيرة وهذه سنة ثابتة ولله الحمد والاشكال فيها ثم بدأ المؤلف بذكر احكام القنوت فقال ويقنت فيها بعد الركوع القنوت فيه احكام كثيرة ومسائل عديدة. المسألة الاولى تعريفها القنوت هو الدعاء
1:40في الصلاة في مكان مخصوص من القيام دعاء في الصلاة في مكان مخصوص من القيام هذا هو القنوت المسألة الثانية قوله ويقنت ظاهره ان القنوت يكون في كل السنة في كل ليلة
2:11وهذا هو مذهب الحنابلة يرون ان المشروع للانسان ان يقنت في كل ليلة من كل في كل سنة في كل ليلة واستدلوا بحديث ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع
2:28اعانك الله وظاهر هذا الحديث اي في كل سنة واستدلوا بحديث دعاء القنوت عن الحسن ابن علي الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وايضا ظاهره انه في كل سنة
2:56وهذان الحديثان ضعيفان هذان الحديثان ضعيفان القول الثاني ان المشروع في القنوت ان يكون فقط في النصف الاخير من رمضان ان المشروع في القنوت ان يكون في النصف الاخير من رمضان
3:18فقط تدل على ذلك وبعدة ادلة نأخذ بعضها. الدليل الاول صح عن ابن عمر رضي الله عنه صح عنه انه لم يكن يقنت الا في النصف الاخير من رمضان ثانيا
3:38قال الحسن البصري رضي الله عنه وهو من سادات التابعين كانوا لا يقنتون الا في النصف الاخير من رمضان ومراده بيكانو يعني الصحابة والثالث ان عمر بن الخطاب لما امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس امره ان يقنت
4:02في النصف الاخير من رمضان الدليل الاول والثاني ثابتان الدليل الثالث ضعيف القول الثالث انه لا يشرع ان يقنت الانسان ابدا ان القنوت برمته لا يشرع وتدل على ذلك بانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد
4:35انه قنت قال الامام احمد لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم طنت لا قبل الركوع ولا بعد الركوع قولا آآ والراجح والقول الراجح ان هذا الامر واسع من اراد ان يقنط
5:09احيانا ويدع احيانا من اراد ان يقنت آآ في كل رمظان ومن اراد ان يقنت في كل سنة ومن اراد ان يدع القنوت وان القنوت وعدم القنوت كالقول في عدد الركعات وسيأتينا ان الامر فيه واسع
5:31اذا هذا هو القول الايش الرافع يليه في القوة يليه في القوة القول بانه لا يشرع القنوت ابدا الا في النصف الاخير من رمضان هذا القول في الحقيقة قوي جدا
5:47والاثار عن الصحابة فيه اذا كانت عن ابن عمر والحسن البصري ثابتة وهي يعني ذات دلالة قوية واختار هذا القول من المحققين الاعلام الاسرى الاكرم هذا رجل من كبار تلاميذ الامام احمد
6:10حافظ هو عالم كبير هو من تلاميذ الامام احمد ولكنه عالم كبير ومن الحفاظ آآ المتميزين والاثر ماذا كان يحب الامام احمد حب عظيم ويعظمه ولذلك ذكر في ترجمته انه جلس
6:29في مجلس آآ آآ الشيخ الحافظ ابو عبيدة القاسم ابن سلام فتذاكروا مسألة فقال الاكرم القول فيها كذا وكذا ذكر قولا من الاقوال فقال رجل من الجالسين قول من هذا
6:45قول من هذا فالتفت اليه الاثرم وقال هذا قول من ليس في المشرق ولا في المغرب اكبر منه. هذا قول الامام احمد فالتفتوا الى القاسم ابن سلام ابو عبيد التفت اليه فقال ابو عبيد صدق
7:03قال ابو عبيد صدق يعني انه بهذا الشأن هذا الاثر المختار انه لا يشرع القنوت الا في النصف الاخير من رمضان مع القول بان الامر في القنوت واسع الا اني اجزم انه لا ينبغي ابدا
7:21المداومة على القنوت في السنة ولا ينبغي المداومة على القنوت في رمضان هذا خلاف السنة تقدم معنا الان انه لم يأتي حديث صحيح مطلقا ان النبي قنا لكن صح عن ابن عباس
7:36صحى عن عمر صح عن ابن مسعود انهم قنتوا ولذلك نقول ان القنوت في الجملة آآ مشروع لكن من الخطأ ان يداوم الانسان على القنوط سواء في اثناء السنة او في رمضان هذا خلاف السنة
7:52خلاف السنة اذا عرفنا الان تعريف الوتر وعرفنا آآ حكم الوتر يعني مشروعية الوتر القنوت عفوا القنوت تعريف القنوت ومشروعية القنوت الثالث ذهب الحنابلة مثل الثالثة ذهب الحنابلة الى ان القنوت يكون بعد الركوع
8:19ذهب الحنابلة الى ان القنوت يكون مسألة الرابعة ذهب الحنابلة الى ان القنوت يكون بعد الركوع والتدلل على هذا بحديث انس وحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت
8:36قبل الركوع في قنوت النوازل وليتقدم معنا انه لم يثبت شيء في قنوت الوتر وهذه الاحاديث في الصحيح هذه الاحاديث انه صلى الله عليه وسلم قال قبل الركوع في الصحيح
8:54والقول الثاني ان المشروع ان يقنت الانسان قبل الركوع يرحمك الله وتدل على هذا بحديث ابي بن كعب السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع وتقدم معنا ان هذا الحديث
9:13فيه ضعيف والراجح ان الاولى ان يقنت الانسان قبل الركوع وان قنت عفوا الراجح ان الاولى ان يقنت بعد الركوع وان كانت قبل الركوع جاز لانه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قنت قبل الركوع
9:43اذا الراجح ان الاولى والاحسن ان يكون القنوت متى بعد الركوع وان قنت قبل الركوع صح لثبوته عن من عن امير المؤمنين خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
10:01وهذا القول الثالث تجتمع به الادلة. هذا القول الثالث تجتمع به الادلة والاثار قال رحمه الله ويقنت فيها بعد الركوع فيقول اللهم اهدني قوله فيقول ايضا تتعلق به عدة مسائل
10:28المسألة الاولى انه يقول ذلك جهرا بالاجماع ان كان اماما ويؤمن المأموم بلا دعاء واما المنفرد فعند الحنابلة يجهر ايضا يعني ان المشروع في حقه ان يجهر بدعاء القنوت والقول الثاني ان المشروع في حق المنفرد
11:02الا يجهر بالدعاء هذا القول الثاني هو الصواب فتحا حصل من هذا ان الامام يجهر والمأموم يؤمن بلا دعاء والمنفرد يدعو بلا يدعو بلا جهر قوله فيقول ايضا تتعلق به مسألة وهي المسألة الثانية
11:30ان المشروع في الدعاء ان يرفع يديه وهذا داخل في قوله فيقول اللهم اللهم اهدني فيمن هديت رفع اليدين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء ماذا النوازل
11:54لانه لم يثبت انه دعا دعاء ماذا؟ القنوت واما دعاء القنوت فقد ثبت عن ابن عباس وابن مسعود انهما يعني انهما كانا يقعان الايدي في دعاء القنوت يعني في دعاء الوتر
12:12عفوا في قنوت الوتر اذا رفع اليدين ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل وثابت عن الصحابة في قنوت الوتر فهو سنة ثابتة ولله الحمد فيقول اللهم اهدني فيمن هديت
12:37هذا الدعاء هو الدعاء الذي كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن البصري ولو كان ثابتا ابي حسن ابن علي ولو كان ثابتا لكان في موضوع قنوت الوتر سنة قولية
12:57دون السنة الفعلية لكن تقدم معنا ان حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم اياه الوتر ايضا ضعيف اذا لم يثبت في السنة العملية ولا القولية ان النبي صلى الله عليه وسلم
13:13كان يقنت في دعاء او في صلاة الوتر والله قوله يقول اللهم اهدني ان المشروع في حق المصلي اذا اراد ان يقنت في الوتر ان يبدأ بهذه العبارة فيقول اللهم اهدني
13:29فيمن هديت وهذا هو مذهب الحنابلة ان المشروع ان يبدأ قوله اللهم اهدني فيمن هديت والقول الثاني ان المشروع ان يبدأ بقوله اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك وتدل على ذلك بانه
13:49اه اخرج البيهقي اثرا صحيحا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يبدأ دعاء قنوت الوتر بهذا وهذا الاثر صحيح هو ممن صححه البيهقي نفسه في السنن ذكره وصححه
14:11والقول الثاني اقرب باعتبار انه ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه كان يدعو بهذا الدعاء فيقول اللهم اهدني فيمن هديت الهداية هي الارشاد والدلالة تنقسم الى قسمين
14:35بداية خاصة بالله وهي هداية التوفيق القسم الثاني هداية عامة تكون من الله سبحانه وتعالى وتكون من الرسل وتكون من عامة الخلق وهي هداية الارشاد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني
15:08فيمن عافيت طلب العافية من الله يشمل العافية في الدين والعافية في الدنيا والعافية في الاخرة ويشمل ايضا العافية من امراض القلوب وهي المقصود الاساس في هذا الحديث والعافية من امراض
15:34البدن وهي ايضا مقصودة في هذا الحديث فجميع هذه الانواع داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم اه وعافني فيمن عافيت ثم قال وتولني فيمن توليت التولي وتولني فيمن توليت او الولاية
15:59يقصد بها احد امرين اما ان يقصد بها الولي الولي وهو القرب وهو القرب الرجل الذي يليك هو القريب منك او يقصد بها التولي وتكون حينئذ بمعنى النصرة والاعانة والرعاية
16:34والولاية الشرعية تنقسم الى قسمين ولاية عامة وتشمل جميع الخلق وولاية خاصة تشمل فقط المؤمنين كما قال تعالى الله ولي الذين امنوا وممكن نقول قسم ثالث وهي ولاية خاصة خاصة خاصة خاصة
17:01وهي التي تشمل اولياء الله الخاصين القريبين منه باعمالهم والبعد عن الذنوب وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت البركة في التعريف المشهور هي انما والزيادة وعرفت بتعريف اخر جميل
17:38فيما ارى وهو قولهم البركة هي حلول الخير الالهي في الشيء حلول الخير الالهي في الشيء فاذا بارك الله في الشيء عم نفعه وزاد ونمى وبارك لي فيما اعطيت تلاحظ ان الحديث عام لم
18:06يقيد العطاء بشيء اذا هو يشمل ما اعطى الله من الايمان ومن المال ومن الولد ومن العلم ومن العمل الصالح ومن كل خير اعطاه الله للعبد سبحانه وتعالى ومن كل خير اعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد
18:28وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت قوله وقني شر ما قضيت يقصد بشر ما قال الله اي باعتبار المخلوق اي شر مقضيك فالشر في قضاء الله يكون باعتبار الخلق
18:54اما قضاء الله الذي هو فعل الله فهو كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك فما يصيب الانسان من مرض وفقر والام هي بالنسبة للانسان ولكنها خير في حكمة الله
19:18وشرعه وافعاله بانها شرعت لحكم ارادها الله اذا عرفنا الان ان شر ما قضي هو باعتبار الخلق انك تقضي ولا يقضى عليك يعني ان القضاء وتدبير الى الله سبحانه وتعالى وحده
19:40كما قال تعالى والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقرون بشيء ان الله هو السميع البصير ثم قال انه لا يذل من واليت المقصود بلا يدل يعني لا يغلب ولا يقهر
19:57وانما يبقى عزيزا منتصرا من والاه الله والمقصود بقوله من واليت اي الولاية الخاصة وليست الولاية العامة ولا يعز من عاديت يعني انه يذل ويقهر او يذل ويقهر ويغلق من عادى الله سبحانه وتعالى
20:24تباركت ربنا وتعاليت البركة تقدمت وتعاليت العلو بالنسبة لله ينقسم الى قسمين علو ذات فهو عالم فوق عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى وعلو صفات اي ان له الكمال المطلق في صفاته سبحانه وتعالى
20:46هذا ما يتعلق بشرح حديث اه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي دعاء قنوت الوتر طبعا هذه التعليقات اليسيرة تناسب متن من متون الفقه وتكلم عليها الفقهاء والشراح كلاما كثيرا تكلم عليها ابن القيم
21:07بكلام شديد وواسع اه جيد اه يحصل بطالب علم الرجوع اليه. ولكن كما تقدم معنا مرارا ان لكل قام من مقام وانه في كتب الفقه تتناول القضية بما يتناسب مع متن من متون الفقه حتى لا نخرج من الفقه الى آآ يكون درس
21:27من دروس شروح الاحاديث ثم انتقل المؤلف الى الدعاء الاخر فقال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. هذا الدعاء جاء عن علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء
21:44وهذا الحديث صححه المتأخرون صححه المتأخرون وظاهر تصرف ظاهر تصرف آآ الامام دار قطني والامام آآ ابو حاتم ايظا تصحيح هذا الحديث ظاهرهم لانهم ذكروا في العلل ولم يعلوه بشيء
22:05لم يعلوه بشيء قال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الرضا وسخط صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى ثابتتان في النصوص الصحيحة ويجب الايمان بهما وقوله اللهم اني اعوذ بك برضاك من سخطك
22:25هذا من التوسل باسماء الله وصفاته وهو باب من اعظم ابواب الدعاء. اي التوسل بصفات الله واسماعه وبعطفك من عقوبتك العفو العفو هو محو الذنب وعدم المؤاخذة عليه والعقوبة هي المؤاخذة على الذنب
23:01قوله وبك منك لا احصي ثناء عليك هذا من الاستعاذة بالله منه فهو نوع من اللجوء الى الله والاعلان بالعدل قوله انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك
23:24بهذه العبارة رد للعلم او ردا للعلم الى الله سبحانه وتعالى وان من الثناء على الله ما لا يعلمه الخلق وان الثناء على الله محبوب الى الله ثم قال اللهم صلي على محمد اي انه يشرع
23:50بدعاء قنوت الوتر ان يختم الانسان دعاءه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك انه جاء في بعض اثار الحسن ابن علي ببعض الفاظ حديث الحسن بن علي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم
24:11لكن ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن ابن علي لو سلمنا حسنه هو ضعيف الصلاة اضعف من اصل الحديث فهي لا تثبت اي لا يثبت ابدا ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة في الدعاء القنوت
24:32سواء في ذلك الاحاديث الضعيفة او الاحاديث التي حسنها بعض المتأخرون وهي على الصواب ضعيفة كحديث الحسن الدليل الثاني العمومات قالوا انه اه جاءت العمومات والدلالة على ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها الدعاء
24:53ودعاء القنوت لا يخرج عن ان يكون دعاء وان كان في الصلاة والراجح ان الامر في هذا واسع. لانه جاء في بعض الاثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
25:10فلو دعا الانسان ثم ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع ولا بأس به على ان العز بن عبد السلام يرى ان الصلاة على النبي في دعاء القنوت
25:22فعل غير مشروع فعل غير مشروع لكن الاقرب انهم فعله الانسان فلا بأس وان تركه فلا بأس ثم قال وعلى ال محمد ال محمد لم يرد ذكر الال في الاحاديث
25:39مطلقا لا الصحيح ولا الظعيفة ولا في رواية ولم يأتي له ذكر مطلقا لكن استدلوا على على ذلك بالعمومات ايضا انه اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلي عليه ذكر معه غالبا الان
25:55فاستدلوا بهذه العمومات والصلاة على الال مشروعة عند الحنابلة كما ترون ذكر المؤلف وهي مذهب الحنابلة والقول الثاني ان الذكر الال لا يشرع لانه لم يرد لا في حديث صحيح ولا ضعيف
26:12ثم قال ويمسح وجهه بيديه ذهب الحنابلة الى ان المصلي اذا انتهى من دعاء الوتر يشرع له ان يمسح وجهه بيديه فهم يرون ان مسح الوجه بعد الدعاء مشروع في الصلاة وخارج الصلاة
26:41مشروع في الصلاة وخارج الصلاة واستدلوا على هذا بعدة اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه فيها مسح الوجه بعد الدعاء والقول الثاني ان مسح الوجه مشروع خارج الصلاة ولا يشرع داخل الصلاة
27:11لان الاثار التي فيها مسح الوجه ليس فيها تقييد ذلك بالصلاة والقول الثالث ان مسح الوجه لا يشرع لا في الصلاة ولا خارج الصلاة وهو رواية عن الامام احمد ترى شيخ الاسلام
27:37وهذا القول الثالث هو القول الصحيح بان الاحاديث ظعيفة كل الاحاديث ظعيفة فمسح الوجه لا يشرع لا في الصلاة ولا خارج الصلاة تنبيه اشار البيهقي الى ان القول بمسح الوجه داخل الصلاة
28:08اضعف من القول بمسحه خارج الصلاة فهذا ينبغي ان يعلم ثانيا احاديث مسح الوجه ذكرت انا انها ضعيفة اليس كذلك وبناء عليه لا يشرع ان يمسح الوجه لا داخل ولا خارج الصلاة
28:25لكن يجب ان تعلم ان هذه الاحاديث صححت من قبل طائفة من اهل العلم على رأسهم الحافظ ابن حجر فانه يرى ان مجموع الاحاديث حسنة بناء على ذلك التشديد في هذه المسألة فيما ارى غير وارد
28:46يعني باعتبار ان احاديث مسح الوجه قابلة للتحسين. نعم انا ارى انها لا ترقى الى درجة الحسن لكن قابلة هي للتحسين وحسنها امام من الائمة كالحافظ بن حجر امام من الائمة المتأخرين الحافظ ابن حجر
29:02بناء على هذا اذا كان بعض الناس يمسح اخذا قول بعض الفقهاء فان فانه يرشد الى ان السنة الا يمسح لكن لا يشدد في هذا لقوة الخلاف لا يشدد في هذا لقوة الخلاف
29:20ثم قال ويكره قنوته في غير الوتر ويكره قنوته في غير الوتر ينقسم القنوت الى ثلاثة اقسام لا رادع لها قنوت الوتر والثاني قنوت النوازل والثالث قنوت الفجر ليس للقنوت
29:50النوع الرابع مقصود المؤلف بقوله ويكره قنوت في غير الوتر قنوت الفجر اي انه يريد ان يبين انه لا يشرع ان يقنت الانسان في الفجر وهذا هو مذهب الحنابلة ان قنوت الفجر
30:15لا يشرع وهو مذهب الاحناف ان قنوت الفجر لا يشرع وتدل على هذا بالحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا ثم ترك القنوت
30:39والدليل الثاني انه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين من بعده يقنتون في صلاة الفجر دائما ابدا في كل يوم لكان هذا مما لا يخفى وينقل نقلا متواترا
31:05والقول الثاني وهو المشهور عند شافعية وهو قول للمالكية انه يشرع ان يقنت الانسان في صلاة الفجر في كل يوم واستدلوا على ذلك بحديث انس انه قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر
31:33حتى قبض وهو نص في المسألة اذ لا يمكن ان يكون المقصود في هذا الحديث قنوت النوازل لانه من المعلوم لم تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم نوازل طيلة حياته
31:52والراجح ان قنوت الفجر لا يشرع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واما حديث انس فهو حديث ضعيف وممن ضعفه من الائمة ابن التركماني الذي وضع حاكيا نفيسة على سنن البيهقي
32:11وايضا اه الشيخ ابن الجوزي ايضا ضعفه وهو حديث ضعيف وكل حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت وهو صحيح المقصود به كنوز النوازل كما سيأتينا اما المداومة على قنوت الفجر
32:34الذي ليس بسبب النازلة فليس بمشروع لكن كما سمعت هي مسألة خلاف والشافعي والمالكي يرون ان هذا مشروع ويسمعونه في صلواتهم آآ ينبغي ان يعلم طالب العلم ان المسائل التي فيها خلاف الامر فيها واسع مع وجوب
32:56بيان الحق لكن اذا كان الامام من الائمة يرى ان هذا هو الحق وان مذهب الشافعية هو صواب وقناة فلا تفريب عليه لكن لا يمنع هذا ان يبين او ان تبين له سنة
33:09ولذلك قال شيخ الاسلام يجب على المأموم ان يتابع الامام في كل ما هو من مسائل الخلاف التي تقبل فمثل قنوت النوازل عفوا مثل قنوت الفجر مثل قنوت الفجر ثم قال الا ان ينزل بالمسلمين نازلة
33:31غير الطاعون بدأ الان المؤلف الان على قنوت النوازل وقنوت النوازل فيه عدة مسائل. المسألة الاولى تعريف النادلة النوازل هي الشدائد التي تنزل بالمسلمين هي النوازل هي الشدائد التي تنزل بالمسلمين
34:03هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ذهب الجماهير والخلفاء الاربعة ورجحه شيخ الاسلام وابن القيم ان قنوت النوادي المشروع اذا نزلت بالمسلمين نازلة واستدلوا على هذا باحاديث كثيرة ثابتة في صحيح البخاري
34:29وفي صحيح مسلم منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قناة شهرا يدعو على احياء من العرب قتلوا جماعة من قراء الصحابة شهر كامل يدعو عليه صلى الله عليه وسلم
34:47وكان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل جماعة من القراء بمهمة ثم مروا بهذا الحي من احياء العرب فاستعدوا بقتال فقالوا انما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة
35:05فقاموا اليهم وقتلوهم رضي الله عنه وارضاهم وكان من شأنهم في الدعاء في السفر في هذه السفرة التي قتلوا فيها انهم كانوا يحتطبون في النهار ويبيعون ويأكلون ويقومون الليل فكانوا سادة في العلم والعمل وحفظ القرآن
35:24ولذلك تبقى على النبي صلى الله عليه وسلم جدا انهم قتلوا فصار يدعو علي على من قتلهم لمدة شهر كامل والقول الثاني ان دعاء النوازل لا يشرع واعتبروا ما جاء في الاحاديث
35:48من قنوت الفجر صواب ان قنوت النوادي المشروع وقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة وصح ان ابا بكر الصديق قنت في قتال مسيلمة كذاب وصح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قنت
36:15قنوتا مشهورا في قتال النصارى مشهور بين العلماء والفقهاء وثابت ان علي بن ابي طالب قناة في ليلة صفين وقناة في قتال الخوارج وثبت ان عثمان رضي الله عنه ايضا قناة
36:33في بعض النوازل فلا شك مطلقا في ان قنوت النوازل مشروع مستحب بلا اشكال المسألة الثالثة قنوت النوازل لا يجب باجماع الفقهاء قنوت النوازل لا يجب باجماع الفقهاء ثم قال غير الطاعون
37:04اي انه لا يشرع عند الحنابلة اذا كانت النازلة هي الطاعون ان يقنت لها والطاعون مرض معروف فتاك يصيب بطن الانسان وهو معدم عداء شديد واذا وقع انتشر بين الناس وسبب موتا كثيرا
37:32بدل الحنابلة على انه لا يشرع دعاء النوازل اذا وقع الطاعون بين المسلمين بامرين الاول انه لما وقع طاعون اموات في الشام ومات بسببه خيار وسادات الصحابة لم يقنت عمر
37:54ولا احد من الصحابة الثاني انه ثبت في صحيح البخاري ان من مات بالطاعون فهو شهيد فكيف نسأل الله ان يرفع ما هو سبب في الشهادة والقول الثاني ان القنوت اذا نزل الطاعون
38:28مشروع ان قنوت النوازل اذا نزل الطاعون بين الناس بين المسلمين مشروع تدل على هذا بان الطاعون من جملة النوازل التي تنزل بالمسلمين فيشرع له الدعاء والقنوت والابتهال الى الله بان يرفعه كما يرفع في باقي
38:54النوازل والشدائد التي تنزل بالمسلمين واضح ايهم ارجح طيب نريد تعليل واحد واظح للاول بمن يقول ان مذهب الحنابلة هو الصواب نعم الى العمر جيد نريد تعليل واضح لمن قال بالثاني
39:24نعم في لان هي ما نحتاج نهي لكن لكن الجهاد ليس نازلة فالعبادة من دون ايه ها يشرع لم يشرع دعاء النوازل فيه يشرع طيب هو في الحقيقة المسألة يعني فيها
40:10قوة واشكال لكن اللي يظهر لي انا بوضوح بعد التأمل انه لا يشرع والعمدة في هذا فقط ان عمر مع انه رضي الله عنه حزن جدا على الصحابة الذين في الشام
40:25وعلى رأسهم اه ابو عبيدة ابن جراح بل انه بذل مساعي ومحاولات كثيرة في اخراج هذا الصحابي الجليل من الشام مع ذلك لم يقنت ابدا اه مع ان هذا طاعون اضر بجيش المسلمين الذين في الشام
40:43واذا كان عمر بن الخطاب ومعه سادات الصحابة كبارهم لم يقنتوا مع وجود الطاعون فمن وجهة نظري بلا اشكال انه لا يشرع ماذا لا يشرع ان يقنط الانسان اذا نزل
41:01الطاعون. ننتقل من هذه المسألة الى مسألة اخرى مهمة. هل يشرع قنوت النوازل اذا اصيب الناس بآآ مصائب كونية بتقدير الله الزلازل والبراكين والفياضانات او لا يشرع ايضا فيه خلاف لكن على ضوء الكلام عن مسألة الطاعون الاقرب انه
41:28انه لا يشرع صحيح اذا ما هو اللي يشرع؟ الذي يشرع ما كان بيد الانسان. مثل الحروب هذا تقع من الانسان بسبب الانسان اما ما كان من الله فانه لا يشرع له قنوت النوازل. ولذلك جميع الاثار عن الصحابة فيها
41:47القنوت في حال واحد ما هو؟ الحرب القتال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل اصحابه وابو بكر وعمر وعلي كلهم قناة في نوازل الحرب فقط الله اكبر نقف فقط على التراويح حتى نقف عند حد معين فقط سنذكر مسألتين
43:42يقول الشيخ المصنف فيقنت الامام في الفرائض هاتان مسألة ثانية المسألة الاولى عند الحنابلة لا يشرع ان يقنت الا الامام الاعظم فقط دون غيره الا ان اذن للناس وامرهم به
44:02نحن نتكلم عن قنوت ماذا وتدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت من المسلمين نازلة وهي قتل القراء قنت هو صلى الله عليه وسلم وقد كان الامام الاعظم
44:15القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه يقنط الامام الاعظم وامام الجماعة يقنت الامام الاعظم وامام الجماعة فقط يعني دون المنفرد الرواية الثالثة وهو القول الثالث وهي كما قلت في رواية عن الامام احمد واختارها شيخ الاسلام انه يقنت كل مصلي
44:41يقنت كل مصلي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ولان النصوص في قنوت النوازل عامة لم تذكر هذا الشرط وهو الا يقنت الا امام المسلمين والراجح القول الثالث
45:08وهو انه يقنت كل مصلي على ان يقول ينبغي الا يقنط الانسان الا في جماعة لانه لم نجد في النصوص والاثار قنوت للمنفردين وجدنا فقط قنوت جماعي فنقول يعني يحسن ان لا يقنت الا امام الجماعة. لكن لو قناة منفرد في بيته
45:28ففي منع ذلك آآ نظر ظاهر لعدم وجود دليل على المنع ايه ده؟ الراجحي هي الرواية الثالثة عن الامام احمد ولكن ينبغي ويحسن الا يقنت الا في جماعة الا في جماعة
45:43ثم قال في كل فرائض اي ان المشروع ان يقنص الانسان في جميع الفرائض والدليل انه ثبت في صحيح البخاري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر
45:58وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء ماذا بقي ايش العصر والقنوط في العصر ثبت باسناد صحيح في مسند الامام احمد الان بقي شيء من الفروض الخمسة لم يبقى شيء مسألة ثالثة لا يشرع القنوت في صلاة الجمعة
46:21وقد جاءت اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تذم القنوت في الجمعة التعليل قالوا اكتفاء بالخطبة فاذا اراد يدعو يدعو اثناء خطبه اذا عرفنا انه مشروع في كل
46:41الفروق وانه ماذا لا يشرع في صلاة الجمعة ثالثا او رابعا واخيرا النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كل الفرائض ولكن كان الاغلب والاعم والاكثر على حاله صلى الله عليه وسلم ان يقنت في صلاة الفجر
47:00ذكر ذلك شيخ الاسلام هو ابن القيم يعني ان الاثار فيها ان الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم ان يقنت في صلاة الفجر مع جواز القنوت في باقي الفرائض وانا اقول ينبغي اذا نزلت بالمسلمين نازلة واراد الانسان ان يقنت
47:15ان يقنت احيانا بالصلوات السرية حتى يعلم الناس ان القنوت في الظهر والعصر امر مشروع لا حرج فيه. لان كثيرا من الناس يظن انه لا يوسع قنوت الا في المغرب
47:27وفي الفجر فقط او في الفجر فقط. نعم الغالب على حاله صلى الله عليه وسلم الفجر. لكن نقول آآ السنة ثبتت في جميع الفروض. فينبغي على الانسان احياء للسنة ان يقنت في
47:39احيانا في الظهر والعصر. هم لا ما يعتبر مخالف للسنة لكنه اه لو ترك اكثر لكان احسن فما يصنعه اليوم بعض الناس من انه لا يترك الا ليلة واحدة هذا
48:00خلاف الاولى. الاولى ان يترك اكثر كيف زمن طويل كم ما يمكن ان تنزل نازلة وتستمر سنتين ثلاث الحرب لا يمكن تستمر سنتين ثلاث في الغالب الا تستمر لكن لو استمرت
48:23فانه ما دام السبب موجود فالحكم موجود. لو فرضنا استمرارها يعني فلسطين ما تعتبر الان حرب مستمرة يعني. اذا لو لو نزل في فلسطين شيء عارظ معين الان هجوم معين او اعتداء على المسجد
48:40شرع القنوت. اما الاحتلال ما يعتبر حالة حرب كاملة سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله لا اله الا انت

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.