شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب صفة الصلاة)(٦)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم ثم يرفع مكبرا نعم اي نعم صحيح بالامس او اه في موضعه من الدرس لم نتكلم عن اين يضع الساجد يديه اثناء السجود سلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
0:25القول الاول انه يظع يديه بحذاء منكبيه تدلوا حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع اذا سجد والقول الثاني انه يظع يديه واذنيه هذا في حديث واحد
1:02والقول الثالث ان المصلي مخير ان شاء فعل هذا وان شاء فعل هذا ويكون من السنة التي جاءت على انواع متعددة وهذا الثالث هو الصواب جمعا بين الادلة واعمالا للنصوص
1:24ثم قال نرجع الى موضع الدرس واهالي الجملة التي الان ذكرتها تناسب اه ان تقال عند قوله عضديه عند جنبيه كان ينبغي ان تقال في هذا الموضوع اه انتهى المؤلف من الكلام عن السجدة
1:52الاولى كاملة الركعة الاولى بسجدتيها ثم انتقل الى الكلام عن الركعة الثانية بداية من الرفع فقال ثم يرفع مكبرا تقدم معنا مرارا ان السنة على تكبيرات الانتقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
2:11كبروا في كل خطب ورقد وليست الصلاة من الاعمال الا ما هو اما خفض اورثه مرفوع او سجود او رفع منهما ثم قال ناهظا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه
2:32انسه لا اذا اراد الانسان المصلي ان يقوم من السجود فانه عند الحنابلة كما ترون ينهض على صدور قدميه معتمدا اثناء ذلك على ركبتيه. ان سهل وهذا هو خلاصة مذهب الحنابلة ان السنة
2:57ان يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه انتهوا فان شق اعتمد على يديه اعتمد على يديه اذا السنة للقوي المستطيع الا يعتمد على يديه. وهذا مراد المؤلف الا يعتمد على يديه وانما يعتمد على صدور قدميه وعلى ركبتيه
3:22الا في حالة واحدة اذا شق عليه ان يقوم بهذه الصفة كالمريض وكبير السن والعاجز عموما فانه حينئذ لا بأس ان يعتمد على يديه تصورنا مذهب الحنابلة الادلة تدل على هذا التفصيل في حديث ابي هريرة
3:41ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه وهذا الحديث ضعيف وضعيف ولكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وهم من فقهاء الصحابة انه كان يصنع ذلك
4:05واستدل ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقوم اعتمد على فخذيه ونهض على ركبتيه وهذا الحديث ايضا باسناده القول الثاني ان الانسان اذا اراد ان يقوم يعتمد
4:39على يديه ثم يقول اي يقوم معتمدا على يده واستدلوا على هذه الصفة في حديث مالك ويرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الثانية جلس ثم قام معتمدا على الارض
5:04جلس ثم قام معتمدا على الارض فهؤلاء معهم حديث صريح وهو القول الثالث ان المصلي اذا اراد ان يقوم ان جلس للاستراحة قام معتمدا على يديه وان لم يجلس للاستراحة
5:37ان لم يجلس جلسة قام معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه مرة اخرى هذا التفصيل يقول ان جلس للاستراحة قام على يديه وان لم يجلس وقام مباشرة فانه يقوم معتمدا على
5:59قدميه وعلى غسلتيه هذا القول نصره الحافظ فقيه الشيخ بن رجب وقال من رجب انه يفهم من كلام الامام احمد هذا التفصيل يفهم من كلام الامام واذا نظر انسان في هذا التفصيل
6:22وجد ان النصوص تجتمع بهذا التفصيل انه يؤلف بينها هذا القول الثالث هو الصواب وهذا يدعون الى الحديث عن مسألة اخرى لصيقة في هذه لا وهو حكم جلسة الاستراحة ليست الاستراحة
6:48سلف الفقهاء ايضا فيها على ثلاثة اقوال القول الاول انها لا تستحب والى هذا ذهب الجماهير وهو منقول عن اغلب الصحابة جمهور الائمة بدليلا الدليل الاول ان اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
7:22الذين يأخذون عنه ويقتدون به لم يكونوا يجلسون جلسة ثاني ان النصوص صريحة صحيحة متكاثرة التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها انه كان يجلس الا في حديث واحد
7:49ما لك القول الثاني انه يشرع ويثن المصلي ان يجلس جلسة خفيفة اذا قام الى الثانية واذا قام الى الرابعة دلوا في حديث ما لك ابن السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم
8:21ثم يقوم معتمدا على وقال هذا القول اذا ثبت الحديث وجب ان نأخذ به وهو حديث البخاري فائدة قال الامام احمد ليس لهذا الحديث ثان ليس لهذا الحديث ثامن اي
8:54ان اي حديث يروى في جلسة الاستراحة عدا حديث ما لك بن حويض تعلم انه حديث غير محفوظ وانه ضعيف هذا مراد الامام احمد مقصوده انه ليس اه يروى سنة في هذه
9:10الجلسة الا في حديث مالك ابن وهذا الذي يسمونه استقراء فهو اهل للسترة ثالث القول الثالث وهو قول الحنابلة الموفق اختاره ابن القيم وغيره من المحققين ان جلسة الاستراحة كبير السن
9:45او للمريض ونحوهما ولا تشفع في جميع الاحوال واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم انما جلس هذه الجلسة في اخر عمره ما جاء هو الوفد الذي بعد ما تقل صلى الله
10:11كبر سنه صلى الله عليه وسلم صار يجلس هذه الجلسة وفهم اكابر الصحابة من هذه الجلسة انه انما جلسها صلى الله عليه وسلم بهذا السبب لذلك لم يقتدوا به فيها
10:29مع حرصهم على الصلاة بها من سننه واذا قال الانسان بهذا القول يعتبر لم يضيع اي شيء من الادلة وانما اخذ بادلة القول الاول واخذ بادلة القول الثاني ولكن جمع بينها
10:50موفقة وهذا القول هو الراجح وهو الذي يرتاح اليه الانسان يرى انه متوافق مع السنة بناء على هذا بنرجع للمسألة السابقة عرف الانسان بالنسبة للتقسيم في القول الثالث انه ان جلس
11:10اتكأ على يده وان لم يجلس اتكأ على عرفة متى يجلس؟ ومتى لا يجوز في هذا طيب يقول معتمدا على ركبتيه ان سهلا. نعم ثم قال ويصلي الثانية كذلك قدم معنا
11:30ان الثانية تصلي الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصيب ثم افعل هذا في صلاتك كلها هذا دليل على ان الانسان يصلي الركعة الثانية كما يصلي ركعة الاولى
11:47عدا ما سيستثنيه المؤلف والا ما لم يستثنى فالاصل ان فيه الركعة الاولى الركعة الثانية لحديث المسيح يقول رحمه الله ما عدا التحريم ترعت لافتتاح الصلاة ولذلك فهي لا تكون الا في الركعة الاولى
12:12ولا يشرع ان تكون في الركعة الثانية بل لو كبر تكبيرة ينوي بها التحريم في الركعة الثانية لانه افضل صلاته انه لا يدخل في صلاة ثانية الا وقد ابطل الاولى
12:31وعلى كل حال المؤلف ذكر هذا القيد يعني احترازا ولي من المعلوم ان احدا لن يكبر في الثانية بنية التحريم ثم قال والاستفتاح لا يشرع للمصلي ان يقول دعاء الاستفتاح في الركعة
12:47الثانية ولو كان نسيه في الركعة الاولى او تركه عمدا يرحمك الله فانه لا يقوله تعليم تعليم ان هذه السنة محلها الركعة الاولى واذا فات محلها فاتت فلا يشرع ان يذكر هذا
13:15في اخر ركعة ثم قال والتعوذ ذهب الحنابلة ابن القيم ان المصلي اذا قام الى الثانية فانه لا يشرع له ان يستعيذ وتدل على هذا الحكم في حديث ابي هريرة
13:42ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهض الى الثانية تفسح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت هكذا قال ابو هريرة تفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسقط ذلك على ان الاستفتاح
14:05عفوا على ان الاستعاذة خاصة في الركعة الاولى وتدل على هذا الحكم بدليل اخر معنوي وهو ان الصلاة كلها دعاء وذكر والفصل بين القراءتين بالدعاء والذكر لا يعتبر فصل حقيقي
14:26ولذلك يكتفي المصلي بالاستعاذة التي وقعت في الركعة الاولى لانه في الحقيقة لم يفصل القراءة كانه لم يفصل لانه لم يفصل الا بذكر ودعاء ولا يعتبر هذا من الفخ والقول الثاني انه يرفع عن السعي في كل ركعة
14:48وهو اه مذهب الظاهرية من شيخ الاسلام ابن تيمية وتدلى على هذا الحكم بالاية وقال الاية عامة في كل بداية قراءة الله امرنا ان نستعين كل مرة نريد ان نقرأ
15:19والراجح القول الثاني بان دليلهم نص في المسألة اصحاب الاول ان ابو هريرة هريرة رضي الله عنه لم ينص على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وانما فهم من كلامه انه
15:45لم يدفعوا فلا اقرب والله اعلم ان المصلي يستعين في كل ركعة اذا قول المؤلف والتعوذ الاغرض انه لا يستثنى ثم قال وتجديد النية لانه لا يشرع للانسان ان يجدد نيته في الركعة الثانية
16:09اكتفاء باستصحاب النية النيات قال بعض الفقهاء ان ذكرى النية مع المستثنيات خطأ من اصله لان النية ليست من صلب الصلاة وانما من شروط الصلاة التي تتقدم على الصلاة فلا حاجة
16:41لنفي او لاستثنائها من الركعة الثانية اصلا لا حاجة لاستثنائها من الركعة الثانية وهذا القول قريب جدا انه ينبغي الا تذكر اصلا بانها من الشروط وليست من اركان الصلاة ثم قال رحمه الله تعالى
17:08ثم يجلس مختلفا هذا الجلوس هو الجلوس الاول تقدم معنا ادلة صفة الافتراء ان الذين رووا هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة وحمي ومن وعائشة
17:30وعائشة هم الذين ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكترث يسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وينصب اليمنى صلى الله فاذا ادلة الاكتراث في الدين ثم قال ويداه على فخذيه
17:54يريد مؤلفا يبين كيف يضع الانسان يديه في التشهد الاول فالحنابلة يرون ان الانسان يضع يديه اين يضع يديه على فقديه واستدلوا على هذا بحديث عبدالله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس
18:18وضع يده اليمنى على فخذه الايمن ويده اليسرى على والقم يده اليسرى ركبته هذا اللفظ ثابت في فقوله يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وايده اليسرى على الفقر اليسرى دليل على ان المصلي اذا جلس
18:39هكذا يصنع يضع يده اليمنى باسطها على فخذ على فخذين الصفة الثانية ان يضع المصلي يديه على ركبتيه واستدلوا على هذه الصفة في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله
19:02لم اذا جلس وضع يديه على ركبتيه وضع يديه على ركبتيه هناك صفة ثابتة جاءت في الاثار والاحاديث لكني لم اقف على قائل بها وهي ان يضع يده على الفخذ والركبة
19:35واصفة هذه جاءت مصرحا بها في حديث وائل ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وظع يده على فخذه وركبته ولعل الذين قالوا يضع يده على ركبته يقصدون هذا المعنى
19:54يعني مع فخذه نعتقده لان الانسان قد لا يتمكن من وضع اليد كل اليد على اوروبا الا بالتلطيم. التلطيم سيأتينا انه سنة اليسار فقط هكذا في الاحاديث اما في اليمين فكيف سيصنع؟ لا يستطيع
20:13فلعل مقصودهم ان يضع الانسان يده على فخذه وركبته خلاصة ان السنة ان يظع احيانا يده على صاحبه احيانا يضع يده على ركبته ومن الطبيعي انه اذا وضعها على ركبته سيكون بعضها
20:31على فخذه ويقصد الانسان في الصلاة ان ينوع لتحصل له ان في التنويع ويثاب ولا يضع يده كيفما تيسر وانما يقصد احيانا ان يضعها على الفخذ واحيانا يضعها على الركبة
20:50مثلا هل يسن ان يلقطم يده اليسرى اليسرى الحنابلة يرون انه لا يسمى والقول الثاني وهو قول الحنابلة اختاره المفلح رحمه الله وايضا قبله ابن قدامة رحمه الله انه يسن ان يضع الانسان
21:20يده على ركبته اليسرى كالملقن لها احيانا والقول الثاني هو الصواب وان هذا يسن احيانا للحديث صريح جدا حديث دبي وفي صحيح مسلم اخذ انت عين صحته وصراحته والذي يظهر لي ان هذه السنة
21:51يناسب ان تكون في التورق الذي يظهر لي الان حديث عام لكن الذي يظهر لي ان هذه السنة الانسب ان تفعل ومن جرب هذه السنة ويجب ان الانسب ان تكون اثناء التورك
22:09وان كان الانسان يستطيع ان يفعلها من غير تورط لكن قد يكون فيه هذا شيء منها شيء من الصعوبات لكن اثناء التورط يعني اه سهل جدا ولعلها كانت تفعل هكذا
22:24والا فان الحديث عام اسعى انه كان يلقن يده اليسرى وجهه اليسرى ولم يعين هل هم التشهد الاول او في الاخير وانما نعم بعد ما انتهى المؤلف من بيان اين يضع يده من
22:42مثله بالنسبة للفخذ والرخصة وانتقل الى كيفية وضع اليد من حيث هي فقال يقبض خنسر عندكم سقف اليمنى تضيفونه الان يعني النسخة يقبض الخنصر اليمنى وبنصرها نعم يقول يقبض خنفر
23:20اليمنى وبسرها ويحلق ابهامه مع الوسطى ويشير بسباحته هذه احدى صفات وضع اليد وهو ان يقبض وهو الاصبع الصغير والبنسق وهو الذي يلين والوسطى ويحلق بالوسطى مع لبنان ويشير بالسلام
23:45هكذا يضم ويحلق حلقة الحديث مع الوسطى ويشير دبابة وهذه اه جاءت في حديث وائل الصفة الثانية وهي جاءت في حديث ابن عمر في صحيح مسلم انه يقبض الخنفر والوسطى
24:13ويجعل الابهام عند اصل السبابة ويثير بالسنفال يجعل الابهام عند اخذ السبابة هذا في حديث ابن عمر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قبض على يده ثلاثة وخمسين
24:31هذا العدد ثلاثة هكذا يا اخوان لان الاعداد عندهم كان يعبر عنها بالاصابع بحركة الاصابع برسمها فالشراع قالوا ان ثلاثة وخمسين هكذا تكون ماذا تقول هذه هي الصفة الايش الثاني
24:51الثالثة والاخيرة ان يقبض الخنصر والبنسر والوسطى الابهام يعني يقبض جميع الاصابع الا الا السبابة ويشير بها يقبض كل الاصابع الا الا للسبابة ويشير بها كما سيأتينا وهذه الصفة ايضا في صحيح
25:16مسلم عن ابن عمر صراحة ان النبي صلى الله عليه قبض اصابعه كلها واشار بالسبابة قالت الصفات كم واختلف الفقهاء عن هذه الصفات متنوعة يسرا ان يأتي بكل واحد منها مرة
25:44او انها صفات لفعل القول الاول انها صفات متنوعة ولذلك جاء عن الامام احمد ثلاث روايات في هذه ويؤثر على الانسان ان ينوع احيانا الاولى واحيانا الثانية واحيانا الثالثة القول الثاني
26:05ان هذه الصفات عبارة عن صفة واحدة ولكن كل من الرواة عبر حسب ما شاهد وليس هناك اختلاف وانما صفة القبض واحدة وذهب الى هذا القول ابن القيم قال ان هذه الصلاة لا تختلف
26:27وانما كل يعبر بما رأى واحدة والراجح القول الاول واختيار الشيخ ابن القيم في هذه لا فيه ظهر لان النصوص ريحة التفريق شريحة الوقف ولا ولا يمكن ان اجعل صفة التحليق الواضحة في
26:54الحديث الاول فتضم الاصابع الواضحة في حديث ابن عمر لا يمكن التوفيق بينها الا بشيء من التكلف كما ذهب اليه رحمه الله ضعيف ان هذه الصفات مختلفة جاءت بها احاديث مختلفة وان السنة ان ينوع المصلي فان هذه
27:18نعم ثم لما انهى الكلام عن اليمنى بين كيف يكون اليسرى زيارة هايلوكس اللوحة السيمو مئة وثمانين من الاخ صاحب السيارة ان لما بين صفة اليد اليمنى انتقل الى اليد اليسرى فقال
27:52ويبسط اليسرى يقصد اليسرى اي ان المصلي اذا جلس في التشهد الاول يبسط يسرى من غير ظم مطلقا ودليل هذه الصفة حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم
28:07كان يجلس باسطا يده اليسرى على فخذ كان يجلس باسطا يده فهذا دليل كيفية وضع اليسرى تقدم معنا ان لها سنة اخرى وهي نعم الالقام وانما لم يذكرها المؤلف لان الحنابلة يرون ان هذا لا يسن ان هذا لا يسن
28:40ثم قال نعم مسألة مسألة هل يحرك المصلي اصبع يده اليمنى قبل ذلك يخلق بعض اخواننا بين الاثارة والتحريك يظن ان الخلاف في الاشارة كالخلاف في ماذا والواقع ان الاشارة هي ان يشير باصبعه هكذا من غير تحريف
29:06والتحريك هكذا ويعتبر اسار وحرث واضح فالان الاشارة لا شك في سنيتها كما سمعتم في احاديث ثلاثة الاشارة انما الخلاف في ماذا بالتحرير اختلفوا على قوائمهم. القول الاول انه يحرك
29:30لما في حديث وائل بن حجر في اخره انه اثار دبابة ثم قال يحركها يدعو بها هذا لفظ صريح في والقول الثاني ان السنة الاشارة بلا تحريك لانه ليس في الاحاديث الصحيحة
29:55وله نحركها وممن اشار ممن اشار الى سجوده اخذ ابن خزيمة رحمه الله واي انسان عنده ملكة الحديث ويعرف نفس ائمة متقدمين يطالع الاسانيد التي رويت لحديث وائل ابن حجر
30:24وينظر في ايها جاءت هذه الزيادة لا يشك اذا طالع انها زيادة خطأ راويها فيها وسد هذا لمن كان يحسن كيف يتعامل مع الافانيد على طريقة المتقدمين لو رأيت الاسانيد
30:43لم تشك انها زيادة شاذة على كل حال نقول هذه الزيادة واذا كانت هذه الفئة شهادة فليس في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك في ذلك السنة
30:56ان يقول الانسان هكذا ومن الادلة على ضعف التحريك اضطراب القائلين به في موضعه فانهم لا يدرون متى يحرك ان يحرك من اول التشهد الى اخره او يحرك اذا اراد ان
31:14فيتشهد الشهادتين او يحرك في اشهد ان لا اله الا الله دون اشهد ان محمدا رسول الله او يحرك اذا دعا او يحرك في الجميع اقوال متضاربة ليس لها دليل
31:27ويدل على ان هذه السنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره هذا المقدار هو التشهد الاول وهذا التشهد
31:48مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين وهو اصح احاديث التشهد ولذلك اختاره الامام احمد وروي في التشهد احاديث اخرى فروي في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واختاره
32:13الامام مالك لله الزاكيات لله صلوات الطيبات لله وباقيه كحديث ابن مسعود لله الزاكيات لله الصلوات الطيبات لله ثم يكمل كما في حديث ماذا كما في حديث ابن مسعود هذا حديث عمر بن الخطاب واختاره من الائمة من
32:38الامام مالك بن وروي ايضا في التشهد حديث اه ابن عباس رضي الله زاره من الائمة الامام الشافعي ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ثم بقي كحديث النبي صلى الله عليه
33:07صارت انواع التشهدات المذكورة الان كم حديث ابن مسعود واختاره الامام احمد حديث عمر واختاره الامام وحديث ابن عباس واختاره الامام الشافعي الصواب ان الانسان ينوع بين هذه تشهدات ليأتي بالسنة على اوجهها مختلفة
33:35ونحن نرى ان ما اختاره الامام احمد والاقرب يعني ان الانسان يقدم تشهد ابن مسعود وان كان يذكر احيانا تشهد بن عباس وعمر بن الخطاب لانها اصح التشهدات صح حديث رؤية الباب كما قال الترمذي هو حديث
33:58ابن مسعود رضي الله عنه الله نعم قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا
34:23عبده ورسوله ظاهر كلام المؤلف انه لا يشرع للمصلي الله اكبر بعض الاوراق حتى لا تجتمع ولو قيل انه بدعة لم يبعد لان الاصل ان الانسان ينظر الى مصلاه لاسيما وان اثر ابن سيرين اللي تقدم معنا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم
35:10ينظر الى مصلاه وهذا يقتضي انه اه ولم يغمضهما كما ان هذه صفة زائدة تحتاج الى دليل ولو لحاجة الاصل انه اه يتخلص مما يبذله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اشغلته
35:28تخلص منها ولم ينقل انه اغمض عينيه في حكم السكتة بعد الفاتحة اه صواب انه لا تشرع لان ليس في السنة ما يدعو على ان النبي كان يسقط بين الفاتحة وقراءة السورة
35:44وانما في السنة السكوت بعد التكبير وقبل الركوع فقط هل يجوز ان يصلي بالناس من في نصه آآ خلقة خطأ في خلاف من الفقهاء من قال لا يصلي الا بمثله
36:17منهم من قال اذا كانت هذا قدرته ولا يخرج الحق الا بهذا الشكل فانه وهذا الثاني هو الصواب ان شاء الله انه يصلي فيصلي ولو اماما حتى لو كان فيها
36:33هذا النقص في الحرف ما دام خلقة ولا يستطيع ان يتفادى وان كان ما في شك الاولى ان يصلي سليم النطق يعتاد الناس على النطق الصحيح. لكن منعه من الامامة
36:47هذا يسأل عن الدرس الثاني اللي يوم السبت ولن يستمر سيكون اخر درس يوم السبت القادم هو اخر مرة نأخذ درس بعد العشاء قادم هو اخر والى يوم الثلاثاء حديث لا يذكرون بسم الله
37:15قالوا الحديث عنها انه مضطرب لا يدري هل هو يقصد مسألة انه يبسمل ولا زهر غير واضح هذا من الوجوب في كسيرة الصفوف على الامام او المأموم الاصل انه واجب على
37:39امام هو الذي يجب عليه ان يسوي الصفوف ويجب على المأمومين ان ينقادوا له اللهم