شرح زاد المستقنع | كتاب الصلاة | (باب صفة الصلاة)(٢)
0:00السلام عليكم الله اكبر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ويسمع الامام الى اخره وغيره نفسه
0:28يعني ويسمع غير الامام نفسه وغير الامام والمنفرد والمأموم فالمنفرد والمأموم يجب عليهما ان يسمعا بصي هناك والدليل على هذا الحكم انه لا يسمى الكلام كلاما الا اذا كان مع الصوت
1:01والصوت حده ما يتأتى سماعه بلا عذر صوت حده ما يتأتى سماعه بلا عذر اذا الكلام لا يسمى كلاما الا بالصوت والصوت حده ما لا يسمى ما يتأتى سماعه بلا عذر
1:23الله بناء على هذا اذا لم يسمع المنفرد المأموم نفسه اثناء القراءة فانه لم يقرأ فاذا كان منفردا وقرأ الفاتحة بلا صوت بطلت الصلاة والقول الثاني انه لا يشترط ان يسمع نفسه
1:59بل يكتفى بالنطق بالنطق بالحرف يكتفى بالنطق بالحرف لان الصوت امر زائد على النطق ولا دليل على اجابة وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هو الصواب
2:51فائدة مهمة هذا البحث يتعلق بكل ما يشرف له النطق الطلاق والاذكار وغيرها مما يشترط له النطق فالخلاف فيه كالخلاف في هذه المسألة فاذا هي مسألة مهمة ومذهب الحنابلة مع كونه مرجوحا من حيث الدليل
3:25فهو مع ذلك مسبب التشويش على الناس فان المأموم اذا صار يقرأ بصوت صوت يسمع نفسه على من بجانبه كما هو مساعد من بعض الناس الذين يرفعون اصواتهم اذا ارادوا ان يقرأوا
3:47ثم قال رحمه الله ثم يقبض ثم يقبض كوع يساره ذهب الجماهير من السلف والخلف الى ان السنة للمصلي ان يقبض فان ارسل يديه فقد خالف السنة واستدلوا على هذا الحكم في نصوص كثيرة
4:30صحها يا فهد اغلق الباب اغلق الباب واستدلوا على هذا بنصوص كثيرة اصحها ما اخرجه البخاري سهل بن سعد سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده
4:52اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وتدل بما اخرجه الامام مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة
5:15وهذه احاديث صحيحة ثابتة في البخاري ومسلم والقول الثاني ان السنة الارسال للقبض والى هذا ذهب الامام ما لك بن انس والامام الليل من سعد رحمهم الله ودلوا على هذا القول
5:51لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر يمسي صلاته بالقبض والجواب على دليلهم من وجهين الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث الا الواجبات فقط
6:18ونأخذ السنن الكثيرة من الاحاديث الاخرى والوزن الثاني قاعدة قدمت معنا كثيرا وهي من قواعد التي تساعد في الترجيح ومعرفة الحق من الاقوال ان الخاص مقدم على العام فاحاديث الجمهور خاصة
6:43بالقبض وحديث المسيء عام في خطب الصلاة والراجح كما لا يخفى الذي ينبغي المصير اليه ان السنة القبض لا الارسال وقد يخلط بعض اخواننا بين هذه المسألة وان مسألة الفضل بعد الركوع بعد الرفع من الركوع
7:15وهذه مسألة اخرى اذا وصل المؤلف الى الكلام عليها تكلمنا عنه اوكي ما ما ذكرنا الوضع ارسال طيب ثم يقبض صوع يسراه الان عرفنا ان القبض هو سنة وان الانسان
7:47خلاف سنة المسألة الثانية كيفية هذه السنة عن الامام احمد في هذه المسألة روايتان صحيحتان عن الامام احمد. الرواية الاولى ان السنة ان يقبض على رزقه هكذا ان يقبض باليمنى
8:15على اليسرى على الرسغ والرزق هو العظم الذي يقصد الكف عن الذراع من الرزق هو العظم الذي يقصد الكف عن الذراع يرحمك الله وهذه الرواية هي المذهب وقول المؤلف يقبض على كوعه
8:42لا يختلف مع ما ذكرته من القبض على وانما عبرت بالرفق لانه هو المروي يعني الامام احمد ولانه ادق ولكن هذا لا يختلف عما ذكره المؤلف لان الكوع هو العظم الذي يلي الابهام
8:59فهو ورثه واحد فمن قبض على الرزق فقد قبض على الكوف دليل هذه الرواية حديث وائل بن حجر الذي في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى وفي رواية اخرجها الدار قطني
9:15في سننه قبض بيمينه على شماله الرواية الثانية ان السنة ان يضع يده اليمنى على الكف والرزق والذراع هكذا لا على الكف ولا على الذراع وانما هكذا على الكف والرسغ والذراع
9:51ودليل هذه الرواية ايضا لهم في حديث وائل ابن حجر انه قال ووضع يده اليمنى على ظهر كفه والرزق والسعادة على ظهر كفه ودليل هذه الرواية ايضا اللفظ الذي في مسلم وهو انه وضع يده اليمنى على اليسرى
10:22وليس عن الامام احمد فيما اعلم رواية سوى هاتين الروايتين وذهب بعض الفقهاء الى ان للقبض صفة سالكة وهي ان يضع يده اليمنى على الذراع هكذا واستدل على هذا باللفظ الذي اخرجه مسلم
10:52عن سهل الساعدي رضي الله عنه انه قال ووضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ولكن في النفس من ثبوت هذه الصفة بل الاقرب عدم ثبوتها اولا لانه لم يذكر احد من العلماء
11:25هذه الصفة متقدمين فيما اعلم ثانيا لما اراد الحافظ ابن حجر ان يشرح حديث سهل في البخاري ووصل الى هذه اللحظة وهي وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى قال الحافظ ابن حجر
11:45وابهم الراوي موضع القبر وفصلته الاحاديث الاخرى فهو لا يرى ان هذه صفة مقصودة او هذا اللفظ مراد للراوي ولذلك يعتبر ان قبيل للسهل في هذه الرواية ابهل وان تمسك احد بظاهر النص
12:12وعمل به واعتبر هذه الصفة صفة ثالثة فلا حرج عليه ان شاء الله نعم اذا اخذنا الان موضع القبض من اليد ثم قال رحمه الله تعالى تحت سرته احد الاخوان
12:44اغلق على زيارة السيارة فورد لونه ابيض رقم اللوحة اثنين صفر تسعة اثنين خمسة اثنين بحريني فاغلق على احد الاخوان فلو يقوم يخرج يقول تحت سرته لما بين المؤلف ان السنة وبين
13:05كيف يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى اراد ان يبين الموظع الذي يظع عليه يديه فقال تحت السرة وهذا مذهب احنا الحنابلة والاحناف ان الانسان يقبض تحت السرة والقول الثاني
13:34ان القبض يكون فوق السرة وتحت الصدر الله وهو المذهب الشافعية فوق السرة وتحت اذا عرفنا مذهب الحنابلة المذهب الاصطلاحي وعرفنا الان مذهب الشافعية القول الثالث انه يضع حيث شاء
14:08وان المصلي مخير وهذا رواية عن الامام احمد سارها الكبير الترمذي ايضا شيخ الفقيه المجد ابن تيمية واستدلوا بانه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على موضع وضع اليدين وهذا القول الاخير
14:50هو القول الصحيح وفهم من حكاية الخلاف انه لا يوجد من يقول بسنية وضع اليدين على الصدر وهذا صحيح بل الامام ابو داوود صاحب السنن سأل الامام احمد عن وضع اليدين على الصدر
15:21فكرهه فوضع اليدين على الصدر عند الامام احمد حكمه مكروه لانه لم يرد ولما فيه من التشدد الغير وارد في الشرع فاذا لا يشرع ان يضع الانسان يديه على صدره
15:47ولا قائل بذلك بل قيل بالكراهة فان قيل اليس في هذا الباب حديث صحيح يدل على موضع وضع اليدين من الصدر او مما تحت الصدر؟ فالجواب لا ليس في الباب اي حديث صحيح
16:07واي حديث يمر بك يحدد موضع وظع اليدين فهو حديث ظعيف فان قلت في حديث وائل ابن حجر انه قال وظع يده اليمنى على اليسرى على صدره الجواب هذا صحيح وهو مروي في السنن
16:28وهو اقوى ما يستدل به على وضعها على صدى ولكن مع ذلك هذه اللفظة شاذة من كرة لا تثبت عن النبي صلى الله وحديث وائل رواه الامام مسلم بدون هذه الزيادة
16:44الخلاصة انه لا يثبت في هذه المسألة حديث صحيح فيضع الانسان يده حيث شاء ولكن من المعلوم ان وضع اليدين تحت الصدر المنطقة التي بين الصدر والبطن انه والله اعلم اقرب للخشوع
17:05هكذا في هذه المنطقة واما وظع الصدر فليس من السنة في شيء ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده كما تلاحظ عناية المؤلف العناية الشديدة بتفصيل كل مرحلة من مراحل الصلاة
17:32اهتماما وتعظيما لامرها ينظر الى مسجده اي ان السنة ان ينظر المصلي الى مكان السجود فان رفع بصره في قيامه عن مكان السجود قد خالف السنة وان رفع بصره الى السماء
18:00فقد ارتكب محرما الدليل على سنية النظر الى موضع السجود الدليل على هذا الحكم ما رواه سعيد ابن منصور باسناده عن ابن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره
18:23ما فلما نزل قوله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون طفأ رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد ثابت الى جسرين علم ان ابن سيرين من التابعين باسم منقطع لكنه ثابت الى ابن سيرين
18:50فاننا نجزم ان ابن سيرين نسب هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم معا ان الحديث المرسل الثابت من طريقة الامام احمد ان يأخذ به وانه اولى من اقوال الرجال لا سيما وانه يجزم هذا التابع الجليل بنسبته
19:13الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المذهب هو اختيار الجمهور والقول الثاني وهو مذهب المالكية ان الانسان ينظر الى الامام ينظر الى الامام وهو مذهب ضعيف جدا اذ لا يعتمد على اثر
19:52ثمان نفيه تشتيتا للمصلي وابعادا له عن الخشوع والطمأنينة ولوظوح ضعف هذا قول نجد ان احد محققي المالكية ضعفه واختار مذهب الجمهور وهو الحافظ ابن عبد الباقر كونه مالكيا الا انه يرى ان هذا القول ضعيف وانه
20:22صواب مع الجمهور لان السنة النظر الى موضع الصلاة الى موضع السجود واستثنى العلماء من هذا الحكم العام بعض الصور العارظة فمثلا في صلاة الخوف اذا كان العدو تجاه القبلة
20:48فالمشروع ان ينظر الى العدو لا الى موضع سجوده ايضا اذا كان الانسان يخشى على ماله وولده وهم في اتجاه القبلة يخشى عليهم من الهلاك او الضرر فانه ينظر اليهم ولا ينظر الى موضع سجودهم
21:10وذكروا عدة مسائل مستثناة ولكن الاصل الثابت الواضح ان السنة في حق المصلي ان ينظر الى مصلاه مثلا هل ينظر المصلي الى مصلاه وان كان في الجلوس بين السجدتين او للتشهد
21:33الجواب ان هذا موضع خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى ان المصلي ينظر الى ظعه في الجلوس حديث رواه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هكذا
21:54والقول الثاني ان الانسان ينظر في جميع اداء الصلاة الى موضع السجود والاقرب النظر الى اليد ان صح الحديث الذي في سننه نعم ثم قال ثم يقول اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك
22:34السنة بعد ان يقبض الانسان يديه ويغطي ببصره الى موضع سجوده ان يبدأ للاستفتاح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انواع عديدة من الاستفسارات كان الامام احمد منها
23:02هذا الاستفتاح المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع تجويده رحمه الله قول غير هذا النوع من انواع الفتاحات يتعلق بهذا عدة مباحث اولا هذا الحديث المروي عن عمر بن الخطاب في الاستفتاح
23:30روي مرفوعا وموقوفا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه والصواب الذي رجحه الامام مسلم ان هذا الحديث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
23:54يرحمك الله ولكني لا اشك انه مرفوع حكما مرفوع حكما لانه لا يعقل ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يحدث ذكرا في الصلاة ويعلمه الناس ولم يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم
24:20اذا هو من جهة الاسناد موقوف على عمر لكن له ماذا حكم الرحم المسألة الثانية لماذا رجح الامام احمد هذا النوع من الاستفتاحات على غيره مع ان البخاري ومسلم اخرج في صحيحهما حديث ابي هريرة المشهور
24:40ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت لماذا الامام احمد هذا الحديث على ذاك مع تجويزه مع تجويده اه قول الامرين
24:58تاره لسببين السبب الاول ما فيه من تمجيد وتعظيم لله السبب الثاني ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يجهر بهذا الاستفتاح يعلمه الناس مما يدل على اهميته
25:27واعتناء الصحابة به مسألة هل المشروع في دعاء الاستفتاح الجهر او الاسراف جواب المشروع فيه اجماعا الاسراع سؤال لماذا اذا جهر به عمر بن الخطاب الجواب ليعلمه للناس وباعتبار انه يتكلم عن الجهر والاسرار
26:13فنأخذ قاعدة في هذه المسألة وهي ان كل ما يشرع ان يجهر به وكل ما يشرع ان يسر به فهو على سبيل السنية فمثلا المشروع في قراءة الركعة الاولى والثانية من صلاة
26:39المغرب الجهر او الاسراء الجهر فهذا الجهر هو مشروع على سبيل بالنية والاستحباب الى الوجوب وما حكم الاصرار في قراءة الركعة الثالثة من المغرب الاصرار به على سبيل الاستحباب للوجوب
27:02بدليلين الاول اجماع الفقهاء على ذلك ثاني انه هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر فيما جهر به واسر فيما سر فان قرأ سرا في الركعة الاولى من المغرب
27:25قد خالف سنة ولا حرج عليه وان جهر في الركعة الثالثة فقد خالف السنة ولا حرج عليه ومن المعلوم ان هذا وان قرر علما تطحن دليلا الى انه لا ينبغي
27:43ان يعمل به بين الناس اولا لانها مخالفة صريحة للسنة ثانيا لما يسببه من اه تسوس واشكال بالنسبة لعوام الناس الذين لا يعرفون الاحكام الفقهية ثم قال رحمه الله ثم يستعيذ
28:09الاستعاذة سنة عند جماهير الفقهاء فهي سنة عند الامام احمد الامام الشافعي والامام ابن حنيفة واستدلوا على سنية سعادة قوله تعالى فاذا قرأت فاستعذ بالله والاية عامة في القراءة داخل الصلاة وخارجها
28:44واستدلوا على ذلك عدة احاديث لا يخلو شيء منها من ضعف ولكن هذه الاحاديث باعتبار ان ضعفها يسير مع ما عليه الاية يكفي لاثبات سنية القول الثاني للامام مالك ان المصلي لا يستعيذ
29:13وانما يشرع بالقراءة واستدل على ذلك في حديث انس انه قال كانوا الصلاة فالحمد لله رب والجواب عن الاستدلال في الحديث ان مقصوده يفتتحون القراءة يفتتحون قراءة القرآن الحمد لله رب العالمين
29:52ولا يمنع ذلك ان يسر بالاستعاذة والراجح من القولين القول باستحداث والعمدة في الحقيقة على الاية عملة على ثم لما ذكروا الاستعاذة الاستعاذة انتقل الى البسملة فقال ثم يبثمل سرا وليست من الفاتحة
30:28ذكر عدة مسائل في البسملة نأخذ هذه المسائل على ترتيب المؤلف ثم يبسمل اي ان المشروع للمصلي بعد ان يستعيذ وقبل ان يبدأ بالفاتحة ان يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم
30:51والى هذا ايضا ذهب الجمهور واستدلوا على ذلك بحديث ابي هريرة انه رضي الله عنه وارضاه صلى وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اني اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
31:26ففي هذا الحديث اثبات البسملة وانه انما قالها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه والقول الثاني ايضا للمالكية وهو ان المصلي لا يذكر بسم الله الرحمن
31:42قبل القراءة لله الله الامام مالك على ذلك في حديث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وابي بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة والحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها
32:17هذا نفس صريح في نهي قراءة بسم الله الرحمن الجواب ان مقصوده رضي الله عنه وارضاه انهم كانوا لا يجهرون ويدل على ان هذا مراده الرواية الاخرى عنه وفيها كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن
32:49في هذه الرواية يزول الاسكان والا بلا هذه الرواية الحديث مسك فهو ينفي بسملة صراحة لكن لما جاءت هذه الرواية زال معها الاشكال واستطعنا ان نجمع بين اقوال الصحابي الجليل
33:08ابي هريرة رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم المصلي يقرأ باسم المسألة الثانية هل يسر بها او يذهب فالحنابلة والجمهور كما ترون يذهبون الى ان المصلين لا يجهر ببسم الله الرحمن
33:42واستدلوا بدليلين الاول حديث انس السابق يعني تقدم معنا ان المنفي فيه هو ماذا الجن والدليل الثاني وهو قوي جدا ومن اسباب الترجيح في المسألة انه لا يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم
34:14كان يقرأ في كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في ثلاث صلوات ولا ينقل هذا نقلا متواترا ولا يعرفه الخلفاء الراشدين قال ابن القيم هذا من امحن المحاكم رحمه الله
34:34قال ابن القيم هذا من امحل المحال وصدق رحمه لا يمكن ان يقع هذا مطلقا وذهب الشافعية كما هو المشهور وكما ترون البعض والمشاكل الى الجهر بسم الله الرحمن ذهبوا الى الجار ببسم الله الرحمن الرحيم
35:08واستدلوا على هذا في احاديث كثيرة ثبت فيها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عن هذه الاحاديث التي ذكروها اجمالا من وجهين الله الجواب الاول
35:42ان الامام الحافظ الناقد دار قطني قال لا يصح في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث قط الجواب الثاني عن احاديثهم ما ذكره ابن القيم فقال احاديثهم صريحة غير صريحة
36:14صريحة غير صحيحة او صحيحة غير صريحة اما ان تكون صريحة في المقصود لكنها ضعيفة غير صحيحة او تكون ثابتة من جهة الاسناد لكنها غير صريحة يعني لا يفهم منها الجهل
36:38والراجح من القولين الاستراحة وانما ينتفع طالب العلم اذا سمع هذا الخلاف لانه اذا سمع امن يجهر عرف ان هذا قول معتبر وان من ذهب اليه امام اهل الحديث وهو
36:59فلا انكار وانما الانسان مقصوده معرفة ثم قال وهو المبحث الثالث وليست من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الصواب فيها انها اية من كتاب الله ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور
37:29وانما اتي بها للفصل بين السور وتذكر قبل كل سورة الا التوبة هذا خلاصة الراجح بسم الله الرحمن الرحيم اذا هي اية في كتاب الله لكنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور
37:49اوتي بها للفصل بين السور عدا سورة التوبة الدليل على هذه الاجزاء الثلاثة اولا الدليل على انها اية في كتاب الله استدل الفقهاء على ذلك بان بسم الله الرحمن الرحيم
38:08مكتوبة في المصاحف وقد جرد الصحابة في المصاحف القرآنية اي لم يذكروا فيه الا القرآن يعني جردوا المصاحف من غير القرآن فاذا وجدنا ان الصحابة كتبوا في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم وهم لم يكتبوا فيه الا القرآن علمنا انها
38:37من القرآن اية يعني ان جبريل نزل بها من عند الله وان الله تكلم بها بسم الله الرحمن الرحيم كما تكلم بغيرها من السور والايات وتأخذ جميع احكام المصحف باليمين والمس وفي كل شيء والقراءة
38:59ثانيا الدليل على انها ليست من الفاتحة ما اخرجه الجماعة الا البخاري ان النبي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى
39:16قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحديث
39:35ولم يذكر في اوله بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت من الفاتحة لذكرها فهذا الدليل على انها ليست من الفاتحة وهو مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية وغيره من المحققين وهذه المسألة وهي هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة او لا
40:06ينبني عليها احيانا صحة الصلاة وبطلانها لان الانسان قد يبدأ في قراءة الفاتحة في قوله الحمد لله رب العالمين. فاذا كانت البسملة منها فان صلاته باطلة باعتبار انه لم يقرأ الفاتحة كاملة
40:22اذا هي مسألة مهمة ويحتاج طالب العلم ليعرف حط فيها فالاقرب والله اعلم انها ليست من الفاتحة بناء على هذا اه كيف نقسم الايات انك اذا فتحت المصحف ستجد ان بسم الله الرحمن الرحيم تأخذ رقم ايش
40:46واحد ونحن نعتبر ان الفاتحة سبع ايات بالاجماع فاذا اخرجنا بسم الله الرحمن الرحيم كيف سيكون تقسيم الفاتحة التقسيم سهل وهو ان نقول ان الحمد لله رب العالمين اية ثم تستمر كما التقسيم في المصحف الى قوله
41:08غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين انعمت عليهم بعد عليهم انتهى في الاية السادسة وبدأت الاية تابع اذا تبدأ الاية السابعة من قوله غير المغضوب عليهم هذا اللي يتصور الانسان عدد الايات والا ذلك قال في انه اذا قرأ من الحمد لله الى اخرها فقد قرأ الفاتحة كاملة وصلاته صحيحة وان لم يقرأ
41:31بسم الله الرحمن الرحيم اذا هذه المباحث التي تتعلق بالبسملة انها مشروعة ومن قوله ثم نبتمن وانها سرا من قوله سرا انها ليست من الفاتحة من قوله ليست من الفاتحة
41:50ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة الفاتحة ولاهميتها كما تلاحظ سيذكر عدة مباحث كما تلاحظ في المتن كلها يتعلق بالفاتحة قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ الفاتحة وهو نعم الا في اوتي بها الفصل بين السور الا في التوبة
42:21اما كونها التي اوتي بها الفصل بين السواك قال لي وضع الصحابة لها بين كل سورتين واما انها ليست للفصل بين الانفال والتوبة الا ان المصحف الذي كتبه الصحابة ايضا ليس فيه بسم الله الرحمن الرحيم بين الانفال والتوبة
42:43فعرفنا انها لا يفصل بها بين هاتين الصلتين خاصة نعم نرجع نقول ثم يقرأ الفاتحة الفاتحة كما اشرت يتعلق بها احكام كثيرة سيذكرها المؤلف رحمه الله الحكم الاول الفاتحة ركن من اركان الصلاة
43:06بالنسبة بالايمان والمنفرد اما بالنسبة للمأموم فسيأتي بحث هذه المسألة مطولا عند موضعها ان شاء الله اذا الفاتحة ركن من اركان الصلاة بالامام والمنفرد وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
43:32انها ركن لا تصح الصلاة الا بها واستدلوا رحمهم الله على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه في حديث معاذ ثالث صحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
43:54يسوع اذا كان عن الامام احمد روايتان احدى الروايتين تكون هي المذهب اصطلاحا يعني ان اصحاب الامام احمد صلحوا على ان هذه الرواية هي المادة لكن ربما السؤال اللي في ذهنك
44:46كيف نعرف الرواية الاولى والثانية؟ وانا اريد ان انبه تنبيه مهم جدا اذا قلت الرواية الاولى والرواية الثانية حتى اذا وجدت هذا في الكتب لا يعني ان الرواية الثانية هي الرواية الثانية زمنا
45:01فهمت ماذا اقول بل قد تكون هي الاولى ولذلك نجد ان شيخ الاسلام رحمه الله يعتني كثيرا بمسألة التفريق بين الرواية الاولى والثانية يعني ايهما الذي استقر عليه رأي الامام احمد
45:17احيانا نستطيع نعرف اي الروايتين الثانية جاء النبي للراوي يقول رجع عنها الامام احمد او يقول استقر عليه الامام احمد او قال به في آآ في الرواية الاولى في مكة معلوم ان الرواية الثانية اذا كانت في
45:35بغداد مثلا وعلمنا ان الصعب السفر انها هي الثانية المهم هناك عدة فرائض نستطيع من خلالها ان نعرف هل هي الرواية الاولى او الثانية وفي احيانا كثيرة او في الغالب
45:49لا نستطيع ان نعرف هل هي الرواية الاولى او الرواية الثانية لكن ذكر كثير من العلماء ان الروايات التي تكون راجحة قريبة من الدليل هي الرواية الثانية التي استقر عليها اه مذهب الامام احمد
46:12هل من السنة النظر الى الكعبة من الصلاة من كان قريبا منها؟ نعم من الفقهاء من قال السنة ان ينظر الكعبة لان النظر اليها عبادة وهي من الامور التي استثنوها من القاعدة
46:25والصواب انه لا ينظر الى الكعبة وانما ينظر الى القبلة وهذا هو الصواب من حيث الدليل ويتأكد اليوم هذا ويتأكد هذا الحكم اليوم لان من نظر الى الكعبة اليوم مع الطواف وكثرة الناس سينشغل تماما ولا يعلم عن صلاته شيء
46:46نعم يا ايش الايه بخلاف الاستعاذة هل تكرر في كل ركعة هذا لم نذكره؟ او نكتفي او يكتفى فيها بالركعة الاولى منهم من قال الصلاة كالشيء الواحد فان السعادة في اولها يكتفي بذلك
47:08ومنهم من قال بل اذا قطع القراءة بالركوع والسجود والاذكار فانه يقرأ الاستعاذة مرة اخرى للقراءة الثانية وهذا الثاني هو الاقرب ان شاء الله نعم يقعد معنا هيك الايه كلها السنة
47:30نعم لكن لا قائد الوجوه لا قائل بالوجود والا لو قال احدكم بالوجوب لكان متوجها لحديث سهل ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فاذا كان هكذا يصلي وامر ان يصلى هكذا فتأكد الوضوء
47:52لكني لا اعلم احدا اوجد مثل هذا اعانك الله