الدرس 167 من شرح مراقي السعود مع حلي التراقيي للفقيه موسى بن محمد الدخيلةحفظه الله
0:01لا والي فصنع غير واحد مبجلين ضحايا ابن دقيق العديدي الفتاة ككونه سهلا اوي ترجيحي ودم امالنا والدنى بالقيس على مهاجر لام قايس انعاني القصديني قاد تجرد من عما فلتبيح له
0:24وما التزام ومذهبي قد ذكر صحته فرضه عالة والمجموعة اليوم عليه الأربعة الجميع مناعة حتى يجي الفاطمي مجدد الى الهدى لانه ما افادني درس ومما احتوت اشرحي لي التنقيحي ايها الايات
0:55مع حواس تعجبه الى اخره قال رحمه الله اما التمذهب بغير لوالي فصنع غير واحد مبجل ما حكم الانتقال من مذهب الى مذهب اخر بالكلية فيما سبق علاش تكلمنا على الانتقال
1:20من مذهب الى مذهب في بعض المسائل مع التزام المذهب الاول يعني ان المنتقل ملتزم تمذهب بالمذهب الأولي. لكنه في بعض المسائل انتقل لمذهب آخر وهو ملتزم للمذهب اما هنا فتحدث عن تغيير المذهب بالكلية
1:41من يكون مالكيا ثم يصير بعد ذلك شافعيا ينتقل من مذهب مالك الى مذهب الشافعي او غيره من المذاهب فهل هو جائز ام لا؟ قال لك الناظم اما التمدهوب بغير الاول بغير المذهب الاول الذي كان عليه الشخص
2:01كأن يصير شافعيا بعد ان كان مالكيا او العكس قال فجائز علاش جائز؟ لأنه صنع غير واحد مبجل من الناس هاد فصنع غير واحد مبجل استدل به على ماذا تدلى به على ماذا؟ على الجواز
2:21بمعنى ذلك جائز علاش؟ لأنه فعل من غير واحد اي فعل كثير من العلماء المبجلين غير واحد طيب ماذا يقصدون بها؟ الكثير هذا الصنيع قد فعله كثير من العلماء المعتبرين
2:39المبجلين عند الناس اي المعظمين عندهم وذلك لما سبق تقريره علاش يجوز؟ لما سبق تقريره في قول ناظم فكل مذهب وسيلة الى دار الحبور والقصور قالوا لان المذاهب كلها على هدى من الله تعالى. وكلها طريق الى الجنة. فكل مذهب
3:03وسيلة الى دار الحبور وقصور اذا فيجوز طيب من هؤلاء المبجلين عند الناس الذين صنعوا ذلك منهم. قال كحجة الاسلام كابي حامد الغزالي حجة الاسلام. قيل قيل انتقل في اخر عمره الى مذهب مالك. لانه رآه اكثر احتياطا. وهو شافعي كما هو معلوم
3:33فقيل نقل بعضهم انه قد انتقل في اخر عمره لمذهب مالك وفي هذا القول نظر وبحث عند المحققين استشكله غير واحد من المحققين من اهل العلم قالوا ان الغزالية وهو من هو لو انتقل لكان ذلك مشهورا عند
3:57الناس وكان معروفا عند المالكية ولا ترجم له غير واحد من المالكية في طبقاتهم مع ان اخر مؤلفاته المستصفى وقد انتصر فيه لمذهب الشافعي وظهر فيه انه شافعي وانما الصحيح
4:18كما في شجرة النور الزكية انه انتقل لمذهب مالك في بعض المسائل وذلك لا يجعله منتقلا انتقال الكلي الانتقال في بعض المسائل سبق لنا انه جائز بالشروط الثلاثة. اذا فهو لم ينتقل انتقالا كليا لمذهب مالك
4:37انما في بعض المسائل رجح واختار مذهب مالك لانه رآه احوط فيها اذن فالمختار والصحيح كما يتبين لكم في السرد ان شاء الله ان الإمام الغزالي لم ينتقل لمذهب وإنما رجح مذهب
4:56ذلك في بعض المسائل وبقي شافعيا رحمه الله تعالى وقليلة انتقل لمذهب مالك وهذا ما ذكره الناظم هنا قال كحجة الاسلام ابي حامد الغزالي سار هذا اللقب صار مشتهرا به اذا اطلق
5:16اه ينصرف الذهن اليه كحجة الاسلام والطحاوي وكأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى الامام المشهور المعروف صاحب العقيدة التي تنسب اليه العقيدة الطحاوية وصاحبوا المصنفات في الحديث والفقه وغيرها. وقصته لا خلاف فيها فقد كان شافعيا
5:40اه ثم انتقل لمذهب ابي حنيفة في اول امره وفي صغره وفي اول طلبه للعلم كان يتفقه على مذهب الشافعي وفي ذلك القصة المشهورة مع خاله المزني فقد كان خاله المزني يدرسه ويلقنه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى
6:06وآآ كان الامام ابو جعفر في اول الامر آآ ثقيل الفهم كانت تصعب عليه بعض المسائل لا يستطيع فاهماها فقال له خاله مرة اه انه لا يحصل منك شيء. قال والله لا يكون منك شيء. او ما في معناه
6:33فلما انتقل رحمه الله الى مذهب ابي حنيفة وتفقه فيه كان يقول لو ادركني خالي لكفر عن يمينه واما اما سبب تحوله عن مذهب الشافعي الى مذهب ابي حنيفة ففيه هذا القول الذي ذكرناه انه صعب عليه قيل السبب وانه صعب عليه التفقه
7:01في مذهب الشافعي فانتقل الى مذهب ابي حنيفة لسهولته وقيل عدة اقوال في هذا. اختلف اهل العلم في سبب انتقاد فقيل هذا وقيل لسهولة مذهب ابي حنيفة وقيل لانه رآه احوط وارجح وقيل غير ذلك من الاقوال
7:21ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره اذا ممن انتقل من مذهب الى مذهب ابو آآ الطحاوي رحمه الله فقد انتقل من مذهب الشافعي الى مذهب ابي حنيفة قال وابن دقيق العيد ذي الفتاوي الامام تقي الدين ابن دقيق العيد
7:41انتقل من مذهب مالك الى مذهب الشافعي انتقل من مذهب مالك الى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وقال ذي الفتاوي لانه كان يفتي في المذهبين كان يفتي في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي رحمه الله لانه ضبط المذهبين معا
8:08وايضا في سبب انتقاله اقوال يأتي الاشارة لبعضها قال ذي الفتاوي وممن ثبت عنه الانتقال من مذهب الى مذهب الامام ابن ما لك النحوي فقد كان قيل قيل كان ظاهريا
8:24ثم بعد ذلك صار شافعيا وقيل غير ذلك فيه وكذلك كل واحد من العلماء ينتقل المذهب الى مذهب انما ينتقل امر يقتضي ذلك لغرض صحيح يقتضي ذلك لا من اجل التشهي والهوى
8:41لا يجوز لاحد ان ينتقل مذهب الى مذهب لغرض دنيوي لا يجوز هذا وانما الانتقال يكون لغرض صحيح وذم منا ودنا اذا انما يصح الانتقال لغرض صحيح. وهذا الانتقال قلنا تبت عن كثير من العلماء. عن الامام ابي المظفر السمعاني وعن
9:03كثيرين يأتي ان شاء الله سردهم في الشرح. اذا هذا التمدهب بغير لولي الانتقال المذهب الاول جائز لكن بشرط اش هو؟ قال لك ناظم ان ينتقل لغرض صحيح ان ينتقل
9:18الشخص من مذهب كان ملازما له وتفقه فيه الى مذهب اخر لغرض شرعي لغرض صحيح اي لغرض تمييزه الشرع مثل ماذا بحال هاش هاد الغرض الذي يجيده الشرع؟ ما السبب بمثالين؟ قال ككونه سهلا او الترجيح
9:43من الاغراض الصحيحة الشرعية ككونه اي المذهب المنتقل اليه سهلا اي اسهل من مذهبه الأول الذي كان عليه المذهب المنتقل منه صعب بالمقارنة مع المنتقل اليه. فانتقل لغيره لكونه اسهل عليه. فيرجو سرعة
10:05التفقه فيه فهذا قالوا يجب عليه الانتقال هذا يجب عليه الانتقاد وهاد السبب قيل اش هو سبب انتقال من؟ الطحاوي فقيل سبب انتقال الطحاوي هو انه صعب عليه مذهب الشافعي فانتقل لمذهب ابي
10:28حنيفة لرجاء سرعة التفقه فيه وقد رجح هذا الإمام السيوطي رحمه الله ظنا قال واظن ان هذا هو سبب انتقال الطحاوي السبب الثاني قال او الترجيح او ان يكون الانتقال من مذهب الى مذهب لرجحانه عنده
10:52مثلا واحد العالم كان شافعيا ثم ترجح عنده وظهر له مذهب مالك. فانتقل اليه لرجحانه عنده تبين له بعد الاطلاع والتفقه والمعرفة ان مذهب مالك او ان مذهب ابي حنيفة ارجح
11:12من مذهب الشافعي فانتقل الى ذلك المذهب الاخر لرجحانه عنده هذا تا هو سبب هذا سبب شرعي او الترجيح اي لرجحان المذهب المنتقل اليه لما رأى لما رآه من وضوح ادلته وقوتها
11:28ثم في هذه الحالة هل يجب عليه الانتقال او يجوز قولان بمعنى اذا رأى ان مذهبا اخر ارجح ان مذهبا اخر ارجح من مذهبه الذي تفقه فيه اولا فهل الانتقال واجب لوجوب العمل بالراجح والانتقال للراجح الذي ظهر له؟ او جائز وليس
11:54بواجب قولان فقيل يجب وقيل يجوز ولا ولا يجب اذن فإذا انتقل الشخص من مذهب الى مذهب لغرض صحيح لغرض شرعي فذلك جائز واما ان ينتقل لغرض غير صحيح اي لا يجوز شرعا. شنو هو غير صحيح؟ لا يجوز شرعا. فذلك لا يجوز
12:16ولذلك قال وذم من ودنا بالقيس على مهاجر لام قيس فمن قصد بالانتقال من مذهب الى مذهب ادنى اي اراد الدنيا. هل هذا سبب شرعي لا اراد غرض دنيويا مثلا واحد المذهب المنتقل اليه
12:37آآ كان فيه وقف كان هناك وقف لفقهاء الشافعية وشخص كان مالكي وانتقل للمذهب الشافعي من اجل الاستفادة من ذلك الوقف مثلا او نحو ذلك من اغراض الدنيا فان ذلك ممنوع لا يجوز
12:57قال وذم اي اذمم ايها الطالب. ثم انت لان ذلك ممنوع لا يجوز. فاذمم من نوى الدنى اي من قصد بانتقاله من مذهب الى مذهب اش الدنائي الدنيا وهو غير مضطر قيدوه بهذا. قالوا بمعنى لو كان مضطرا لجاز له
13:22اما اذا كان غير مضطر فلا يجوز له. وقلنا من من امثال ذلك ان يكون هناك في المذهب المنتقل اليه اوقاف حبس على اهل ذلك المذهب فينتقل ليستفيد من ذلك الحبوس
13:41من ذلك الحبس والوقف فلا يجوز قال وذم منا ودنا ما الدليل على ذمه؟ استدل على ذلك مهاجر ام قيس. قال بالقياس على مهاجر لام قيس بلقيس اي بلقيس سياسي مصدر قاس يقيس قيسا وقياسا
14:00اذن دليل على ذلك قال لك قياسا يذم قياسا على مهاجر ام قيس يقصد بذلك الرجل الذي هاجر من مكة الى المدينة من اجل امرأة ينكحها يتزوجها يقال لها ام قيس
14:23فلما هاجر من اجلها كان يقال وينادى بسبب ذلك بمهاجر ام قيس ينادى بمهاجري ام قيس وذلك ذم له بلا شك لان الممدوح هو ان يهاجر المرء من مكة الى المدينة لله ورسوله
14:47يريد بهجرته الله ورسوله واما الهجرة لامرأة ننكحها او دنيا يصيبها فلا يمدح به صاحبه اذا فهذه القصة اللي هي قصة مهاجر ام ام قيس اختلف في ثبوتها وعلى القول بصحتها فإنه لا دليل على انها هي سبب
15:13حديثي انما الاعمال بالنيات على القول بصحتها ليس هناك دليل على انها مرتبطة بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله هجرته الى الله ورسوله. ومن كان شجرته لدنيا يصيبها او
15:32امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه لا دليل على ارتباط القصة اذا صحت بهذا الحديث. لكن القصة مشهورة وقد صحح اسنادها الحافظ رحمه الله في الفتح لكن ذكر انه لا دليل على انها سبب
15:50ذلك الحديث. فالمقصود عندنا بغض النظر عن صحة قال يذم من اراد الدنيا بالقياس على ذم النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر قاصدا بهجرته امرأة يتزوجها او قاصدا دنيا
16:08فكما ان ذلك يذم فكذلك هذا يذم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحقيرا لنيته شنو قال فهجرته الى ما هاجر اليه. ما هاجر اليه لا يستحق الذكر اراد الدنيا
16:24فلذلك ما هاجر اليه لا يستحق ان يذكر فحقره وقال فهجرته الى ما هاجر اليه. واما من هاجر الى الله ورسوله فقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا لي
16:38عظمة قصده قال فهجرته الى الله ورسوله قصدا وثوابا واما الاخر فحقره وقال فهجرته الى ما هاجر اليه اراد الدنيا اراد امرأة يتزوجها ليس كحاله كالاول. فالمقصود ان من اراد
16:55الدنيا فان ارادته مذمومة وذلك لا يجوز ممنوع شرعا. قال بالقياس على مهاجر اي رجل لا يعرف الا بهذا اللقب يقال له مهاجر ام قيس لا يعرف اسمه قالوا هاجر من مكة الى المدينة او الى غيرها قاصدا بهجرته امراة
17:23تدعى بام قيس فبسبب ذلك صار ينادى ويسمى بمهاجر ام قيس وسبب ذلك انه قصد بهجرته الدنيا. وذلك شيء مذموم لا يجوز ثم قال وان عن القصدين قد تجردا من عم فلتبح له ما قصد
17:48قال لك وان تجرد العامي عن القصدين المذكورين بمعنى لم يكن انتقاله لغرض صحيح ولا لغرض دنيوي فاسد لم يكن له هذا ولا هذا بمعنى ان انتقاله لم يكن لمقصد حسن
18:10ولا لمقصد قبيح لكن انتبهوا ماشي المراد انه لا لمقصد ما عندو تا شي مقصد فهذا لا يفعله عاقل افعال العقلاء مجردة على هذا لكن غير المقصود ما عندوش داك القصد
18:25الحسن المطلوب وليس عنده القصد القبيح عنده مقصد اخر لا الاول ولا الثاني فقال لك فلتبح له ما قصد فلتبح للعامي لاحظ جوج كنتكلمو هنا العامل الذي ليس بفقيه ليس المراد بالعاميون ما يقابل
18:46المجتهد مقصودة بالعامي العامي الذي ليس بعالم ولا فقيه فلتبح له ما قصد شنو هو ما قصد اي الانتقال من مذهب الى مذهب لا بأس اذا لم يكن قصده لا الاول ولا
19:00ولد ثاني ولما قيدنا العامية بغير الفقيه اذن مفهومه ان الفقيه يكره له ذلك او يمنع اذا كان فقيها فيكره له ذلك. متى ان تجرد عن القصدين الفقيه خاصو ينتقل لغرض صحيح
19:21لا للقصدين معا شكون لي من حقو ينتاقل لا لهدا ولا للعامي لأنه ليست له اهلية فغيقولك انا بغيت نتاقل من مذهب مذهب الى مذهب لأنني وجدت افراد اسرتي قد انتقلوا
19:34ما عندو لا غرض دنيوي ولا تبين ليه الرجعان ولا وجدت اهل قبيلة انتقلو انا ننتاقل معاهم. واش واضح الكلام اذن هذا ليس عنده غرض دنيوي مغيستافد من تا شي تا شي فائدة دنيوية بانتقاله
19:48واش واضح لن يحصل لا وقفا ولا شيئا ولا انتقل لرجحان ذلك المذهبي او لانه عامي اصلا ما عندو ما يرجح ولا يبان ليه انه اسهل مفهوم الكلام هدا قلنا فلتبح له ما قصد يجوز
20:02يجوز او تزوج امرأة وامرأة تزوجت رجلا كانت شافعية وهو ملكي فانتقلت هو او انتقل هو لا لغرض قال لك هذا جائز لكن الفقيه الفقيه لا لان الفقيه يستطيع ان
20:17يترجح عنده مذهب غيره وان يظهر له فضل غيره فهذا لا يجوز يكره له او يمنع ان ولكن متى يكره او يمنع الخلاف اذا تجرد عن القصدين واش واضح الكلام
20:32اذا تجرد ان قصدك الصورة ديال هاد العام اللي دكرناه اما من ودنا راه قلنا هداك لا يجوز ممنوع بلا اشكال هدا كنقولو تجرد عن القصدين علاش الفقيه يكره لأن له اهلية
20:45الترجيح فحينئذ هذاك خاصو ينتقل لغرض صحيح يعني لأجل الرجحة للمذهب لأجل سهولته بإمكانه الوصول الى ذلك بامكانه معرفة الارجح ومعرفة الاسهل ونحو ذلك من الاغراض الصحيحة. لكن العامي علاش جوزنا ليه ليست له الاهلية؟ ما يستطعش يرجح
21:05فيجوز له الفقيه لا يمكن اذن لا يجوز لا لغرض خاصو يكون هناك غرض صحيح قال وان عن القصدين قد تجردا من عم فلتبح له ما قصد. واضح المعنى هذا كلامه قال
21:22انظر في هذا فيه نظر علاش؟ لأنه امام كبير وامام معروف ومشهور فهذه هي الدواعي. امام كبير ومشهور ومعروف فإذا انتقل سيكون انتقاله واضحا ماشي شي واحد مغمور ولا هذا مثل تضربه العرب على شيء
22:39اه يعني اه ينبغي ان يكون مشهورا وينبغي ان يكون معروفا. نضرب هذا المثل العرقي تقول وما يوم حليمة من سر وسبب هذا قصة تحكى باوجه مختلفة لكنهم اتفقوا في تلك القصة على ان حليمة هاته كانت امرأة جميلة
23:03وكانت ابنة اه سيد قومه ووقعت وقع نزاع وقتال بين قبيلة عسفان بين قبيلة عسفانية وقبيلة او غسانية وقبيلة منذرية تنسب لي المنذر الشاهد انه لما وقع ما وقع اخرج
23:29سيدوا قومه ابو حليمة اخرج ابنته حليمة وكانت من اجمل النساء واعطاها طيبا في يدها تصيب به جنوده وذلك لتشجعهم وتحفزهم على القتال وكان والدها كما يحكى قد لما اشتد القتال واتى
23:59اهل غسان بجنود كثيرة خشي على نفسه وعلى قومه من ان يذهب ملكه فقال للناس من يأتيني برأسي ملكهم ازوجه ابنتي الشاهد وقع ما وقع القصة طويلة ان اه ابن عمي ها اتاه براسه تم جاء اخوه واشتد القتال فرجع فقتل فالقصد ان سبب ضرب المثل هو ان
24:31اليوم اخرج سيد القوم ابنته تمس الجنود بطيبها اشتهر ذلك اليوم وعرف ما يوم حليمة ليس يوم ذكر النفي ليس يوم حليمة بسر فهو يوم معروف مشهور السيد هذا يخرج ابنته
24:50اه تمس الجنود بالطيب تحفزهم في ذلك على القتال فذلك اليوم كان مشهورا معروفا وهو يوم اه ميسي حليمة للجنود بالطيب فصار مثلا يضرب ما يوم حليمة بسر معزة يقال عزي الرجل يعزى اي صبر على ما اصابه وما نابه. والمعزى مشتق منه من عزي الرجل معزا
26:12بادي لي وهو من اقطاب الصوفية الصوفية واسيادهم فكان يلزم بمعنى حسبوك دابا الى الى هنا انتهى كلام ابن العربي هاديك النقطة على مذهب مالك حتى لهنا سالا كلام ابن عربي اذا ابن عربي شنو قال؟ بمعنى اصل هاد الخطأ جاي من كلام ابن العربي رحمه الله مش من عربي اخطأ لا الناس اللي نقلوا عليه الصومعي هذا هو الذي غليظ
27:11شنو قال هو فقال ابن العربي لما ذكر الخلاف في المياه وكذا ان شيخنا الغزالي مع كونه على مذهب الشفي قد جرى في هذه المسألة على مذهب مالك فهاد المسألة على مذهب
27:25قال فكان يلزم الصومعي ان يذكر الموطن الذي قال فيه ابن العربي ذلك لما نقل كلامه ينقل لنا كلامو مغنفهموش منو هاد الإشكال ولو فعل لما وقع واوقع في هذا اللبس
27:39قال فكلامه بمعنى ان هذه العبارة قال لك مع ان عبارة العربية هذه قد استحرشها واستغلظها جماعة اللحود اش معنى استحرشها واستغلظها؟ اي قال فيها حروشة الحروشة مصدر حرشة وهو بالمعنى لي كنستعملوه في الدارجة ديك لغة صحيحة حرش الشيء اي خشونة
28:51كنقولو هدا حرش خشن والمصدر حروشة حروشة فعول فعولها مصدر قياسي تحرشه اي قال فهاد الكلام فيه حروش هدا هو معنى استغفر الله واستغلابه او استضعفه قال فيه ضعف اه قال لك
29:10تغلظها الى اخره يقول قال ابن العرب في كتابه اقتراب لما تغلغل شيخنا ابو حامد في العلوم ترك العناد ورجع الى المقصود من مذهب ابي مالك وقال به قال تعليق العلي قلت شكون هذا؟ هذا قال لك
29:26ابن اش شكون هداك العبارة لا اه امام ابو العباس زروق هذا شيخ زروق قال قلت ولا يخفى ما في هذا الكلام من الحروشة والضعف الله اعلم اذهبه لأن الشافعية معروف عليهم كيفصلو بين
30:06قلتين يعملون بظاهر حديث القلتين لا لأنه لا تلزمه كفارة اصلا لم يقع خلاف ما حلف عليه في حياته لانه لم يقع في حياته هل يتعلق بالميت تكليف ايوا لا تكليف عليه
31:29ما رجع لمذهب مالك لأن ابن عبد الحكم من كبار علماء الملك المصريين المراد بالسمعاني هنا ابو المظفر صاحب قواطع الادلة شفيع لكن هذا يحكى عنه يحكى عنه ابن الدهان قال لك من الحنبلي الى الحنفي ثم تحول يحكى
32:44انه انتقل من اجل الاستفادة من الوقف كان يدرس في مدرسة النحو وتلك المدرسة كان فيها وقف على مدرسيها الشافعية فانتقل لمذهب الشافعي من اجل يحكى هذا واذا صح هذا ولم يكن لذلك قالوا لغير ضرورة
33:05ولم يكن لي ضروري فهذا داخل في قول وذم منا ودنا قالك قاله في الأصل بمعنى راه فيه لكن الشعراوي لكنه انا عن دنيوي ما عندنا دابا اليوم المالكية ولا يعرف المالكية الا الاسم
35:20المذهب المالكي والتوابت ولكن المذهب المالكي لا يعرفون منه الا الاسم كما قال هنا قال الى حد التعليم لأنه اصلا ماشي كان شي واحد ملتزم المدعوم فان شاء ان ينتقل فامره خفيف
35:40دينيا بمعنى انه ليس لذلك الغرض ولا لهذا وانما لغرض اخر ماشي المراد لا لغرض كما مثلت لكم نعم باش تعرف اصطلاحات الشافعية سهل ان ترجع الى ذلك يقصد كذا كذا
36:52فما قاله السيوطي ليس الله اكبر سبحانك الله غدا ان شاء الله