شرح زاد المستقنع | كتاب الصيام | (باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء)
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء قصص المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب كما قال لبيان الاشياء التي يكره للصائم ان يأتيها والاشياء التي
0:18تستحب وكيفية القضاء وقوله باب ما يكره انما ذكره تغليبا والا فسيذكر اشياء محرمة والا فسيذكر اشياء محرمة قال رحمه الله تعالى يكره جمع ريقه فيبتلعه او فيبتلعه شيخنا رحمه الله ظبطها بالفتح والمحققة ظبطها بالظم. ولعل الاقرب ما ذكره شيخنا رحمه الله
0:52يكره على المذهب بلا نزاع عند الحنابلة ان يجمع ريقه ليبتلعه فاذا فعله فاذا فعل هذا الامر فقد فعل شيئا مكروها والقول الثاني ان جمع الريق ثم ابتلاعه لا يكره بل هو جائز مباح بلا كراهة
1:19بامرين الامر الاول ان هذا مما يعتاد مما يعتاد ويفعله الصائمون ولا اه ولم يأتي شيء في الشرع يدل على النهي عنه الثاني ان الكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل
1:39واذا تأملت ستجد كل واحد من الامرين يكمل الاخر كملناها الاقرب والله اعلم القول الثاني القول الثاني لكن آآ يعني اه الاحتياط بعدم فعل هذا الفعل جيد بسبب ان ان هذه المسألة
2:05عند الحنابلة لا خلاف فيها كأن دليلها واضح عندهم وفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى يكره جمع ريقه انه اذا ابتلع الريق الى جمع فانه جائز بلا كراهة ولا يفطر وهذا مما اجمع عليه الفقهاء
2:24وهذا مما اجمع عليه فقهاء فاذا بلع ريقه آآ بلا جمع فلا حرج عليه ولا كراهة ولا اصاب بالاجماع آآ باجماع اهل العلم لعدم وجود مقتضي الكراهة او التحريف قال رحمه الله ويحرم بلع النخامة
2:50النخامة واحيانا تسمى النخاع هي ما يخرجه الانسان من حلقه من مخرج الخاء سواء كانت هذه النخاعة او الاقامة نازلة من الاعلى او صاعدة من الجوف فبلعها لا يجوز عند المؤنث
3:15لانه مستقبل والاشياء لا يجوز للانسان ان يبتلعها وظاهر عبارة المؤلف ان دلع اللقامة او النخاع محرم على الصائم وعلى المفطر على الصائم وعلى المفطر لانه لم يقيد بل قال ويحم بلع النخامة
3:36وهذا هو الصواب انه يحرم بلع النخامة لاستقبالها سواء كان انسان صائم او مختلط والقول الثاني ان بلعها آآ مكروه ان بلعها مكروه والذي يتوافق مع قواعد الشرع التحريم فاذا استطاع الانسان ان يخرج هذه النخامة وان يلفظها فهو الواجب. واذا غلبه الامر
4:06فان شاء الله لا حرج عليه لانه لا يستطيع في هذه الحالة ان يخرجها ثم قال ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه قوله ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه
4:24يعني يفطر ببلع النخامة دون بلع الريق ولو جمعه وهذا معنى قوله فقط يعني باخراج الريق فدل كلام المؤلف على ان الانسان اذا بلع النخامة فانه اثم وقد اخطأ انه اثم وقد افطر
4:45والدليل على انه افطر انه بلع شيئا من خارج الفم يمكنه التحرز منه فاشبه الاكل والقول الثاني ان بلع النخامة لا يفطر لانه مما يعتاد اشبه بذلك الريق ووجه الشبه ان كلا منهما معتاد
5:34والدليل الثاني ان هذا مما تمس حاجة الناس اليه ويكثر فيهم ولو كان من المفطرات لبينه الشارع والقول الثاني اقرب والقول الثاني اقرب انه ان شاء الله لا يفطر ثم قال رحمه الله تعالى
5:59ويكره ذوق طعام بلا حاجة ظهر من كلام المؤلفة ان ذوق الطعام ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون بلا حاجة فحكمه عند الحنابلة مكروه وليس بمحرم ودليل الكراهة انه بذلك
6:23يعرض صومه للفساد انه بذلك يعرض صومه للفساد اذ ربما ذهب شيء الى جوفه القسم الثاني ان يكون لحاجة فحين اذ يجوز بلا كراهة يجوز بلا كراهة والدليل على هذا ان الامام احمد
6:52والامام بخاري ذكروا ان ابن عباس افتى بذلك ذكروا ان ابن عباس افتى بذلك فدل على انه يجوز بلا كراهة وهذا التفصيل هو الراجح التفريق بين ان يكون بحاجة او بغير حاجة وان الذي ليس بحاجة لا يصل
7:11الى ان يكون محرما بل هو مكروه ثم قال ويكره مضغ علك قوي العلك القوي هو العلك الذي اذا مضغ لا يتفتت الى اجزاء وانما يزيده المضغ صلابة القوي هو الذي لا يتفتت اذا مضغ
7:39وانما يزيده المضغ صلابة فهذا هذا النوع من العلك يكره ودليل كراهة تعليلان الاول ان مضغ هذا العلك يؤدي الى العطش والى تجمع الريق تقدم معنا ان تجميع الريق ثم بلعه حكمه
8:16مكروه التعليل الثاني للكراهة انه يؤدي الى اتهام الماضي لان من رآه ظن انه مخطرا لان من رآه ظن انه مفطر القول الثاني ان مضغ هذا العلك اذا امن بل على اي جزء منه
8:47جائز بلا كراهة جائز بلا كراهة لان الفم في حكم الظاهر فما وصله لا يعتبر من المفطرات فاذا امنا عدم نزول شيء الى الجوف لم يبقى دليل على الكراهة والراجح انه مكروه
9:16والراجح انه مكروه لادلة الحنابلة وادلة الحنابلة وجيهة لا سيما وانه آآ يؤدي في الغالب الى الاستهانة بالصيام وذهاب حرمة اليوم فلا شك انه ليس من صفات الصائم الجاد ثم قال وان وجد طعمهما في حلقه
9:42اقطع يعني ان وجد طعم العيد او وجد طعم الطعام الذي ذاقه في حلقه فانه يفطر لانه اوصل الى جوفه شيئا فاسقط كما لو اكل لانه اوصل الى جوفه شيئا فافطر كما لو اكل
10:09والقول الثاني ان مجرد وجود الطعن في الحلق لا يؤدي الى الفطر لان وجود الطعن في الحلق لا يستلزم نزول الشيء الى المعدة بدليل ان الانسان لوطأ حنظلة برجله فوجد طعمها في حلقه
10:37مع انه قطعا لا يوجد في الحلق شيء نزل الى المعدة وهذا القول الراجح وهذا القول الثاني هو الراجح اذا لم يعلم قطعا انه وصل الى معدته شيء وانما كان هذا القول الراجح لما ذكرت من آآ الادلة
11:06ولانه غالبا نزول الطعام الذي ذاقه بغير ارادة ونحن اخذنا ان اي شيء يصل الى المعدة بغير قصد لا يكون من الفقرات ثم قال ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه العلك المتحلل
11:30هو عكس العلك القوي وهو الذي يزيده المضغ تفتتا فهذا العلم هذا النوع من العلك يحرم اجماعا يحرم اجماعا لانه يؤدي الى خارج الصيام اذا الانسان اذا علك ما يتفتت فان هذه الاجزاء المتفتتة من العين
11:52ستنزل الى المعدة وهو يعلم بذلك فصار محسنا لصومه عمدا وهو محرم ويستثنى من هذا اذا علك العلك ولم يبلعه بل لفظه استثنى هذا الشيء او هذه الصورة عدد من اهل العلم من الحنابلة ومن غيرهم
12:31والصواب والله اعلم انه لا يستثنى ان هذه السورة لا تستثنى لان الانسان لا يمكن ان يلفظ جميع اجزاء العلك المتفتت بل سيبقى بغير ارادة الشيء في الفم فالاقرب والله اعلم ان العلك المتفتت
12:51غير القوي لا يجوز ان يعلن في نهار رمضان محرم فان ذهب شيء الى حلقه افطر والا فلا التحريم شيء والفطر ثم قال رحمه الله تعالى وتكره القبلة لمن تحرك شهوته
13:14القبلة على القبلة بالنسبة للشخص الذي تحرك قبل شهوته تكره عند الحنابلة فقط وتعليل الكراهة ان هذه ان هذا العمل ربما ادى الى فساد الصوم بخروج المني ان هذا العمل
13:40ربما ادى الى فساد الصوم بخروج المني وهذه المسألة فيها الى مع وجود النصوص فيها الا ان اهل العلم اختلفوا فيها اختلاف كثير جدا اقول اول الحنابلة انها تكره لمن
14:05لمن خشي على نفسه وتباح لغيره القول الثاني انها تكره مطلقا القول الثالث انها تحرم القول الرابع انها مستحبة وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله القول الخامس انها مباحة انها مباحة
14:40وتحرم ان علم من نفسه الانزلاق في شهوته وتكره ان ظن ذلك اذا هي اما ان تكون مباحة او مكروهة او وهذا القول الخامس هو القول الصواب ان شاء الله
15:07واما قول التفريق بين الكبير الشيخ والشاب فهو اضعف الاقوال الدليل على رجحان القول الخامس حديث عائشة تقدم معنا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم
15:25قالت ولكنه كان املككم لاربه تعللت عائشة رضي الله عنها الجواز او فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان من الذين يملكون انفسهم الدليل الثاني ما ثبت في الصحيح ان رجلا قبل امرأته
15:45ثم قال اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعله انا وهذه فلما رجعت الى زوجها قال زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل غفر له
16:03ذنبه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال اني لاخشاكم لله واعلمكم بما اتقي فدل هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان التقبيل جائز
16:23ما دام الانسان يملك نفسه واذا جمعت بين حديث عائشة وحديث الرجل الذي قبل خرج معك التفصيل المذكور في القول الخامس ثم قال رحمه الله تعالى ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم
16:42قوله ويجب مراده ويتأكد الوجوب بان اجتناب هذه الاشياء واجب للصائم ولغير الصائم فقوله يجب ايوة يتأكد الكذب هو الاخبار بخلاف الواقع سواء كان عن امر سلف او سيأتي والغيبة
17:12ذكرك اخاك بما يكره وقول العلماء ذكرك لا يعني تقييد الغيبة بالذكر فقد تكون الغيبة بالاشارة او بالغمس او باي وسيلة تؤدي الى ذكر اخاك بما يكره فهذه الاشياء محرمة على غير الصائم وتتأكد
17:42في حق الصائم يعني ويتأكد التحريم في حق الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان
18:01يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسرق وانسان له احد او قاتله فليقل فليقل اني امرؤ صائم فدل الحديثان صراحة على انه يتأكد في حق الصائم ان يدع هذه الاشياء
18:20وما هو من جنسها ثم قال وسن لمن كتم قوله اني صائم لمن شتم ان يقول للشاتم اني صائم والدليل على هذا حديث ابي هريرة السابق حيث نص على انه اذا
18:41تنبهوا احد او قتله يقول اني ولم يبين المؤلف هل يقول هذا شيء جهرا او سرا وهل يفرق بين صوم الفرض او النفل وهذا التقسيم آآ هو خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال
19:02القول الاول انه يقول هذا القول جهرا في صوم رمضان وفي غيره يعني في الفرض والنهي يقول جهرا ذلك هذا القول اني صائم والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
19:20واستدل على هذا القول بان القول في الشرع في اللغة لا يصدق الا على المنطوق المسموع ولا يصدق على ما اذا تحدث به الانسان في نفسه واما قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عما حدثت به انفسها
19:47فسمى حديث النفس حديث فهو مقيد بحديث النفس يعني لا يمكن ان يأتي الحديث والقول الذي لا يراد به النطق الا مقيدا كما في حديث رفيع الامة القول الثاني انه يقوله
20:06جهرا في في الفرض وسرا في رمضان يقوله سرا في رمظان انعكست سرا في رمظان وجهرا في النفل واضح؟ والى هذا ذهب المسجد وذلك بعدا عن الرياء اذا يجهر فيه في رمظان
20:34يجهر في رمظان لانه انا انقلبت طيب جهر في رمظان وسرا في النفل جهرا في رمظان وسرا في النفل شهرا في رمضان لانه لا رياء لان الجميع طاعة وسرا في النفل
20:55اشف الوقوع في الرياء وكما قلت لك لهذا ذهب المجد شيخ الاسلام والقول الثالث سرا في النفل والفرظ واستدلوا لان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ان يقول الصائم ذلك وعظا لنفسه
21:17لا للاخرين وعظا لنفسه وتذكيرا لا للاخرين واعظ النفس وتذكيرها يحصل لحديث النفس والاقوال مرتبة حسب القوة. فاقواها الاول ثم الثاني واضعفها الثالث والراجح من حيث الدليل كما قلت الاول ان الانسان يقول ذلك القول
21:45كان في رمظان يعني في الفرظ او في غيره يعني في النفل ثم قال رحمه الله تعالى وتأخير سحور السحور بظم يعني نفس فعل الاكل والسحور هو نفس الاكل فبالضم الفعل وبالفتح
22:17ما يؤكل السحور هي اكلة اخر الليل هي اكلة اخر الليل وفي السحور مسألتان الاولى حكمه وهو مستحب باجماع اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة
22:44ثاني انه يستحب تأخيره الى قبيل الاذان لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتسحر ثم يقوم للصلاة قيل للصحابي كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين اية
23:09وقراءة خمسين اية من الاعياد المتوسطة لا يأخذ وقتا طويلا مما يدل على قرب الاكل من الاذان وتأخير السحور محل اجماع ثم قال وتعجيل فطر يعني ويستحب ان يعجل الفطر
23:38اذا او غلب على ظنه غروب الشمس اذا تيقن او غلب على ظمه غروب الشمس والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفضل
24:05ولان مسروق جاء الى عائشة رضي الله عنها رحمه الله وقال رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الفطر والصلاة والاخر يؤخر الفطر الصلاة قالت ايهما الذي يعجل؟ قال عبد الله يعني
24:25ابن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسأل عن الاخر وهذا من الادب ولم تسأل عن الاخر وهذا من ادب عائشة رضي الله عنها وارضاها ولم يذكر اسمه مسروق وايضا هذا
24:40من ادبه رضي الله عنه اذا التعديل ثابت بالنص لا يزال الناس بخير مع عيد الفطر وبالاجماع فدل عليه النصوص والاجماع ثم بين ما يفطر عليه الصائم فقال على رطب
24:57فان عدم فتمر فان عدم فماء سنة ان يفطر الانسان اذا كان يجز ويتيسر له على رطب فان لم يجد فعلى تمر وهو اليابس من ثمر النخيل فان لم يدف على ما
25:27والدليل على هذا التفصيل حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفطر احدكم على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسا حسوات من ماء
25:39وهذا الحديث صحيح ان شاء الله وممن صححه الامام الكبير فهو حديث ثابت وهو نص في آآ سنية هذا الترتيب ان يكون اولا على رطب ثم على تمر ثم على ماء
26:03وهل يتحقق او تتحقق السنية باخراج الرطب من ثلاجة او لابد من ان يكون مجتمع حديثا من النخلة ها طيب هذا يرجع لايش هذه المسألة ترجع لاي شيء يعني كيف نرجح؟ بناء على ايش
26:29ها على ايش لا مو عرف الناس نبدأ اولا قبل العرف ها باللغة يعني هل التمر اللي يخرج من الثلاجة رطب او تمر ها رطب لان الرطب هو التمر اللين
26:52اه من ثمرة النخيل اليس كذلك اذا هو تتحقق به السنة ولعل بعظ الناس يعني يذهب ذهنه الى ان الرطب هو الفقر الذي يدنى حديثا من النخلة ولا يظهر ذلك بل متى اخرجه من الثلاجة وصدق عليه انه رطب فهو رطب وتتحقق به السنة
27:11ثم قال فان آآ فين عدم فمها وتقدم معناه. ثم قال وقول ما ورد يعني ويشرع له ان يقول ما ورد في السنة مما يشرع للصائم عند فطره ان يقوله كقوله اللهم لك صمت على رزقك
27:30وكقوله دلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وله الفاظ الاحاديث التي رويت في دعاء كلها ضعيفة لا يسقط منها حديث لكن بعض العلماء يرى ان هذه الاحاديث بمجموعها تصبح صحيحة
27:59بعضهم يقول لم يثبت آآ في دعاء الفسق حديث ومما يشكل في الحقيقة على ثبوت هذه الاحاديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقول هذا الذكر في كل يوم من رمضان
28:15لمدة تسع رمضانات لنقل او لم ينقل ولا نقل باسناد صحيح او ضعيف والسبب انه يفترض في مثل هذا ان ينقل باسناد صحيح كثرة وقوعه وحاجة الناس اليه لانه يوميا يفطر صلى الله عليه وسلم هذا عدا انه صلى الله عليه وسلم ثبتت في الاحاديث الصحيحة كما سيأتينا انه يصوم ثلاثة ايام ويصوم الاثنين والخميس
28:42عاشوراء وعرفة اذا لم يحج اشياء كثيرة مما يصومها صلى الله عليه وسلم ولم ينقل باسناد صحيح انه يعني قال هذه الاذكار مما يرجح عدم ثبوتها وبعض العلماء يقول انها اذكار
28:57اه اسانيدها ليست اه ظعيفة ظعفا شديدا فتقبل ويقوي بعظها بعظا ثم قال آآ يعني فيه تردد ومما يلحق بهذا مسألة اجابة الدعاء فانه جاء في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دعوة الصائم عند فطره مجابة
29:19ان دعوة الصائم عند فطره مجابة وهذا الحديث ايضا ضعيف والاحاديث التي فيها اجابة دعاء عند الفطر ايضا ضعيفة وما قيل في اذكار الافطار يقال تماما في ان دعوة الصائم مجابة عند الفطر
29:36قال رحمه الله تعالى ويستحب القضاء متتابعا. يعني ويستحب ان يقضي ما عليه من ايام متتابعة اي ولا يجوز اي ولا يجب والى هذا ذهب الائمة الاربعة ان قضاء ما فات الانسان
29:55ما صامه في رمضان متتابعا سنة وليس بواجب واستدلوا بقوله تعالى فعدة من ايام اخر. وليست الاية ما يدل على تقييد ذلك بان تكون متتابعة واما الدليل على انه يستحب ان تكون متتابعة فالقاعدة المتفق عليها ان القضاء الاداء
30:16القضاء يحكي الاذى ولولا الاية لكان الاصل وجوه قضاء هذه الايام متتابعة. لكن دلت الاية وفتاوى الصحابة على ان القضاء يجوز ولو لم يكن متتابعا. وذهب ابن حزم الى انه يجب ان نقضي ما علينا من ايام رمضان متتابعة
30:36متتابعة واستدل بقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وفي قضائها متتابعة مسارعة في تحصيل الرحمة والمغفرة والصواب مع الجماهير الذين معهم ظاهر القرآن وفتاوى الصحابة ثم قال رحمه الله تعالى
31:01ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر يجوز للانسان ان يؤخر القضاء بشرط الا يدركه رمضان الثاني قبل ان يقضي ما عليه من من رمضان الاول فان اخاف فهو اثم
31:23ويجب عليه ان يتوب وسيأتينا هل يلزمه شيء اخر او لا والدليل على انه يحرم تأخيره الى بعد رمضان الاخر حديث عائشة ان انها رضي الله عنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان
31:43فلا اقضيه الا في شعبان يرحمك الله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فدل اثر عائشة على انها كانت تقول ان يكون علي القضاء من رمظان ومؤخر رمضان الى درجة ان اقضي في اخر الوقت الممكن
32:07وهو شعبان هذا الذي يفهم من الاثر وهذا الفهم الذي يفهم من هذا الاثر فهمه جمهور الائمة فهموا من الحديث عدم جواز تأخير صلاة رمظان الى ما بعد رمظان الثاني
32:23وذهب بعض المحدثين الى ان الحديث لا يدل على التحريم وهو قول ضعيف جدا دلالة حديث عائشة على التحريم واضح جدا واضح جدا ثم قال رحمه الله تعالى فان فعل
32:46فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم فان فعل اي اخر بلا عذر فان فعل يعني اخر بلا عذر فعليه مع القضاء ان يطعم عن كل يوم اخره مسكينا والى هذا ذهب الائمة الثلاثة
33:12احمد والشافعي ومالك واستدلوا على هذا بالاثار الصحيحة الثابتة عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابن عباس من عمر وابو هريرة رضي الله عنهم اجمعين وهم من علماء الصحابة
33:35ولا يعلم لهؤلاء مخالف لا من الصحابة ولا فيما اعلم من التابعين اما من الصحابة فلا شك واما من التابعين فهذا الذي يظهر لي الان انه ليس لهم مخالف فتلاميذ هؤلاء الائمة اخذوا بفتاويهم
33:59والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة اختاروا عدد من المحققين انه لا يجب على الانسان الا ان يقضي تدل على هذا بانه ليس في السنة الصحيحة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم
34:17ما يدل على الوجوب والاصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم اصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم ثم قال رحمه الله تعالى وان مات ولو بعد رمضان بعد رمضان اخر قوله
34:45وان مات اي اذا مات قد ترك صيام رمظان فليس عليه الا الاطعام وهذه المسألة تنقسم الى قسمين ان يترك الانسان القضاء بعذر ويستمر الى الموت ان يترك الانسان القضاء بعذر
35:10ويستمر هذا العذر الى الموت فهذا لا يجب عليه شيء لا اطعام ولا غيره والدليل على ذلك ان الصيام من الواجبات التي تجب لله فاذا عجز عنها ثم مات سقطت كالحج
35:43فاذا عجز عنها ومات سقطت كالحج وهذا لا اشكال فيه ان من ترك القضاء لعذر ثم مات انه لا شيء عليه ولا يجب على الورثة ان يخرجوا من التركة ما يطعمون به طعام
36:01عن هذا الميت القسم الثاني ان يترك الصيام بلا عذر ثم يموت فهذا على الورثة الاطعام هذا على الورثة ان يطعموا ومقصود المؤلف بقوله وان مات يعني انه يجب ان يطعموا
36:28ولا يشرع ان يصوم الاولياء ولا يشرع ان يصوم الاولياء فهي من كلام المؤلف انه لا يشرع ان يصوم احد عن احد فرض الصيام اذا مات وعليه صيام والى هذا ذهب الائمة الاربعة
36:51وعامة اهل العلم واستدلوا بان هذا مذهب عائشة وابن عباس الصحيح الثابت عنهما مع ان عائشة وابن عباس هما اللذان رويا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه
37:17فدل على انهما فهما ان هذا الحديث بصوم النذر دون صوم الواجب الدليل الثاني ان حديث ابن عباس في الصحيح في صحيح البخاري اسر في رواية بانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل
37:37نذر ان يصوم ثم مات فقال صم عنه فدلت هذه الرواية على ان الصيام الذي يقوم به الولي عن الميت قيام النذر دون الواجب في اصل الاسلام الثاني قول ابن عباس
37:59لا احد يصوم عن احد ولا يصلي احد عن احد قال شيخ الاسلام رحمه الله وقد ظعف بعض الناس هذا القول ولم يعرف غوره وهو قول الصحابة قد ضعف بعض الناس هذا القول
38:29ولم يعرف فوره وهو قول الصحابة والقول الثاني انه اذا مات الانسان وعليه صيام صام عنه وليه ولو كان من رمضان والى هذا ذهب بعض الشافعية وابو ثور كثير من المتأخرين
38:51كثير من المتأخرين واستدلوا بعموم حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه والحديث عام ليس فيه تخصيص صيام دون صيام واستدلوا بحديث ابن عباس وهو كحديث عائشة في اللفظ الاول في الرواية الاولى انه امره بان يصوم عنه ولم يقيد ذلك بالنذر
39:31ولا اقرب والله اعلم قول الائمة الاربعة وليس من المناسب في مثل هذا في مثل هذه المسألة فيما ارى ليس من المناسب ان نقول العبرة بما روى لا بما رأى
39:52وجه ذلك ان عائشة وابن عباس من اكابر الصحابة واكثرهم علما تطهن بالذات عائشة وابن عباس فيبعد جدا ان يخالفوا الحديث لمجرد الرأي بل الاقرب انهم فهموا ان هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة الحال
40:15وليس لعائشة ولا لابن عباس ان يخصصوا هذا الحديث برأيه المجرد هذا يبعد جدا ولهذا ولعل هذا الذي اقول لعله هو الذي يشير اليه شيخ الاسلام وكذلك هكذا فهم الائمة الاربعة وغيرهم من ائمة المسلمين فهموا ان هذا الحديث يحمل على النذر دون ما وجب
40:41اصل وهو صيام رمظان ثم قال ولو بعد رمضان اخر يعني انه لا يجب عليه اذا ترك القضاء الى الرمضان التالي ثم تركه ايضا الى الثاني او الى الثالث او الى الرابع او الى اكثر لا يجب عليه الا اطعام
41:05واحد عن كل يوم واستدلوا على هذا بان ما وجب بسبب التأخير لا لا يزيد مع زيادة التأخير كما اذا اخر رمضان عفوا كما اذا اخر الحج سنين ليس عليه الا ان يحج مع انه اثم في كل سنة يؤخر فيها الحاج اذا كان مستطيعا
41:32كذلك هنا نقول الواجب عليك اطعام مسكين ولا يزيد هذا الواجب ولو اخرته الى اكثر من رمضان ثم قال وان مات وعليه صوم تحب لوليه قظاؤه ان مات وعليه صوم يعني منذور
41:55مات وعليه صوم مندور قام عنه وليه والى هذا ذهب الامام احمد وكثير من فقهاء الحديث واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه واذا لم نحمل هذا الحديث على صيام النذر بقي لا معنى له
42:19اذا لم نحمله على صيام النذر ولا على صيام الفريضة بقي لا معنى لها ولا يمكن ان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا معنى له فوجب حمله على النذر
42:33الدليل الثاني انه في هذا افتى عائشة صح عنهم عائشة وابن عباس انه اذا صام الانسان اذا نذر ومات قبل ان يفي بلا عذر سامع عنه وليه قالوا والفرق بين صيام النذر صيام الواجب بالنذر والصيام الواجب باصل القضاء باصل الاسلام
42:56ان الاصل في الصيام الواجب بالنذر انه لا يجب وانما اوجبه المكلف على نفسه وبهذا اشبه الدين فصار مما تدخله النيابة كلام جيد وصحيح ان الصيام الواجب بالنذر الاصل عدم وجوبه
43:18وانما وجب بايجاب الانسان له على نفسه فاشبه بذلك الدين واذا اشبه الدين صارت النيابة تدخله بالاضافة الى تطبيق الصحابة وهو في الحقيقة العمدة العمدة ان الصحابة سرحوا بين النذر وغير النذر
43:51القول الثاني القول الثاني القول الاول من مفردات الحنابلة القول الاول من مفردات الحنابلة القول الثاني وهو مذهب الائمة الثلاثة انه لا يقضي احد عن احد صيام النذر وانما يطعم فقط
44:14لعموم قوله تعالى ولا تزر وزرة وزر اخرى وعموم قوله وان ليس للانسان الا ما سعى ولعموم اثر ابن عباس لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد
44:29وهذا يشمل الواجب بالنذر وبغيره والراجح مذهب الامام احمد لصحة حديث عائشة ومن العجائب ان الائمة الارض الثلاثة لم يأخذوا بحديث عائشة لكن النذر ولا بما وجد باصل الشرع. اما الامام احمد
44:53فعمله ليس بعجيب بانه وافق الصحابة انه وافق الصحابة فاخذ باقوالهم وفهم النصوص كما فهموها بينما الامام مالك والشافعي وابو حنيفة لم يأخذوا في حديث عائشة وابن عباس جملة وتفصيلا لا في النذر ولا فيما وجب في اصل
45:11وهو رمضان وهو غريب انا اتعجب من انه اما الثلاثة لم يأخذوا بهذا الحديث مع صحته ووضوحه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه
45:24نص صريح في المسألة ثم قال رحمه الله تعالى آآ او حج يعني اذا نذر الانسان ان يحج ثم مات حج عنه وليه لما ثبت في الصحيح ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ان وقالت ان امي نذرت ان تحج وماتت ولم تحج افاحج عنها
45:45فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن امك وبالنسبة للحج يجوز للانسان ان يحج عن غيره سواء كان الحج واجبا بالنذر او كان حجة الاسلام لقوله لان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة
46:06افاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك فدل الحديثان على ان النيابة تدخل حج ما كان منزورا وما كان واجبا آآ وهو حجة الاسلام ثم قال او اعتكاف يعني يجوز للانسان ان يعتكف عن غيره اذا نذر هذا الغير ان يعتكف
46:27ثم مات قبل ان يعتكف والدليل على ذلك القياس على الصيام فقط هذا هو الدليل كما انه يجوز ذلك في الصيام كذلك يجوز في الاعتكاف ثم قال او صلاة فاذا نذر الانسان وقال لله علي نذر ان اصلي ثم مات ولم يصلي
46:50فعند الحنابلة وهو الرواية الاولى عن الامام احمد انه يصلي عنه واستدلوا ايضا بالقياس على الصيام والجامع بينهما ان كلا منهما عبادة والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه
47:16لا يشرع ان يصلي احد عن احد ولو نذر الصلاة ومات ولا نقول ولو نحن نتكلم الان عن ايش عن الصلاة المنذورة اصلا من الصلاة المنذورة اصلا اذا القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد
47:35انه لا يصلي احد عن احد الصلاة التي نذرها واستدلوا على ذلك بانه يوجد فرق بين الصلاة والصيام وهذا الفرق هو ان الصلاة عبادة بدنية محضة لا يدخلها المال بخلاف الصوم
47:53فانه عبادة بدنية قد يدخلها المال فيما اذا لم يستطع ان يصوم فانه يمكنه ان يطعم فافترقا من هذه الجهة الفرق الثاني بين الصلاة والصيام ان الصلاة اجمع الفقهاء على ان الصلاة المفروضة لا يصليها احد عن احد
48:22بينما الصيام تقدم معنا ان الصيام المفروض فيه خلاف فدل على ان بينهما فرقان وفي الحقيقة فيها اشكال مسألة الصلاة يعني لو ان انسان قال لله علي نذر ان اصلي ثم مات
48:46في اشكال يعني الاقوال فيها متقاربة والاقرب والله اعلم الاقرب انه لا يصلي الاقرب انه لا يصلي لانه لم يشرع لم يعهد من الشارع ابدا النيابة في الصلاة بينما نجد الحج فيه نصوص والصيام فيه نصوص
49:11واضحة اما الزكاة فامرها اوضح من هذا بكثير فاذا وجدنا النصوص في الصيام وفي الحج ولم نجد في الصلاة اي دليل يدل على عدم النيابة مع وجود اثر ابن عباس لا يصلي احد عن احد
49:28يعني هذا الامر جعل الانسان يميل الى انه لا يصلي احد عن احد لا النذر ولا الفريضة