استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | كتاب الصيام | (باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)

افتح في المكتبة ↗
0:00نعم ثم قال طيب احسنت قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة هذا الباب مخصص لمفسدات الصيام. ومفسدات الصيام هي كل ما ينافي الصيام ويبطله كل ما ينافي الصيام ويبطله فهو من المفسدات. وما يفسد الصيام
0:43ينقسم الى قسمين القسم الاول ما يبطل الصيام مع كونه مجزئا وهو بهذا المعنى يذهب بالاجر عن الصائم ومثاله من يتعاطى الشتم والسب ولا يتأدب باداب الصيام وهو صائم فهذا صومه مجزئ لكن يصح ان نقول لا صيام لك يعني لا اجر لك. القسم الثاني المفسد للصيام
1:27اي المبطل الذي يترتب عليه وجوب القضاء الذي ترتب عليه وجوب القضاء وهو المقصود في هذا الباب. وهو المقصود في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى من اكل او شرب فسد صومه
1:46من اكل او شرب الى ان قال فسد صومه. الاكل والشرب مفسد للصيام اذا كان مغذيا باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم اولا لقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه. فدل على ان من شأن الصائم ان يدع الطعام
2:13طعام وشراب والا فليس بصائم وقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الشجر القسم الثاني ما يؤكل مما لا يغذي فهذا يبطل الصيام عند الائمة الاربعة وجماهير السلف والخلف
2:43كأن يبلع حصاة او درهما او ترابا او نحو ذلك مما لا يغني. والقول الثاني وهو مذهب لبعض المالكية وللحسن بن صالح ونصره شيخ الاسلام ان من اكل ما لا يغذي فانه لا يفطر
3:05واستدلوا بدليلين الاول ان الاكل والشرب اذا اطلق في اللغة وفي العرف وفي شرع ينصرف الى الاكل المعروف الذي يتغذى به الجسد. ولا ينصرف الى ما لا يؤكل عادة ولا يغذي
3:25ولذلك لما اراد الخليل بن احمد ان يعرف الاكل قال والاكل معروف اذا الاكل معروف يعني الذي يطعم وينتفع الجسم منه. الدليل الثاني ان علة التفطير التي اقل من نصوص الشارع
3:51هي ما يتقوى به الجسد ويستمد منه الطاقة والنشاط. دون ما ليس كذلك فان هذا هو المعنى المعقول الذي اسف ان يكون علة للنصوص وهذا القول الثاني هو القول من حيث الادلة هو القول الصحيح
4:11لانه قول قول يقوي جدا ويتناسب مع نصوص الشرع بناء على هذا اذا بلع الانسان حصاة فان صيامه باطل عند وصحيح عند من ذكرت ثم قال رحمه الله تعالى او استعط
4:29السعود هو ما يصل الى الجوف من خلال الانف. فاذا وصل الجوف ماء او غيره مما يؤدي بطريق الانف بطل الصيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ الاستشار الا ان تكون صائما
4:49فدل الحديث على ان الصيام على ان الامس من المنافذ الذي اذا وصل المعدة من خلاله ما يطعم ابطل الصيام. وهذا لا اشكال فيه وهو واضح وهذا لا اشكال فيه
5:05وهو واضح ثم قال رحمه الله تعالى او احتقن الاحتقان هو لغة الاحتباس واصطلاحا هو تعاطي الدواء في الدبر بالحقنة. تعاطي الدواء في الدبر بالحقنة وذهب الجماهير الى ان الحقنة تفطر الصائم
5:34لانها ادخال مادة الى الجوف والقول الثاني ان الاحتقان لا يفطر واليه ذهب بعض اهل العلم ونصره شيخ الاسلام واستدل بدليلين الاول ان ما يحصل بالحقنة الشرقية هو استفراغ ما في البدن
6:16لا ادخال القوة والنشاط اليها. فكيف يفطر الصائم بذلك عكس ما يقوله الجمهور الذين يقولون هو ادخال مادة الى الجوف ثانيا ان الاحتقان في الدبر لا يفيد الجسم وليس من الغذاء لا لغة ولا شرعا
6:39فلا يسمى المحتقن اكل ولا شارب لا عرفا ولا شرعا والصواب التحصين وهو انه اذا احتقن الانسان في الامعاء الغليظة وكانت المادة المحقونة فيها ماء او مواد غذائية فانه يفطر
7:04لان الامعاء الغليظة من الاماكن التي يمتص فيها الماء والغذاء فاذا امتصت الماء او الغذاء تقوى الجسد وهذا سبب الفقر وان حقن في الدبر ادوية ليس فيها ماء ولا غذاء ان تصور هذا
7:30ليس فيها ماء ولا غذاء فانها لا تسبب الفقر فانها لا تسبب الفقر هذا القول هو الصواب واظن ان شيخ الاسلام لو علم من خلال الطب الحديث ان ان الامعاء الغليظة محل امتصاص الماء لم يتوقف في التفطير لم يتوقف في التفطير اظن هذا وعلى كل حال سواء
7:57صار هذا او لم يصدر الصواب انه آآ اذا دخل ماء او مواد غذائية ان اللسان يفطر وفي الغالب لن يخلو منا لان المقصود من الحقن الشرعية التنظيف او خفض الحرارة او غيرهم من الاغراض وفي الغالب يحتاج مع ذلك الى الماء لابد من الماء
8:15فاذا حكم بما فهو يفطر عليه ان يقضي هذا اليوم لان الامعاء راح تمتص هذا الماء. ثم قال او اكتحلا بما يصل الى حلقه اذا اكتحل بما يصل الى حلقه يعني
8:32بما يستطعم حلقه فانه يفطر. فانه يفطر واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاثم للصائم وهذا الحديث ضعيف جدا هذا الحديث ضعيف جدا والقول الثاني ان الكحل
8:57لا يفطر ولو وجد الانسان طعمه في حلقه لان الافتحال ليس باكل ولا شرب ولا يحصل للجسد منه اي نوع من انواع النشاط والتقوية فلا معنى او لا سبب شرعي للتفطير به
9:19وهذا هو الصواب ان الكحل لا يفطر ان الكحل لا يفطر لعدم وجود المقتضي الدال على التفطير به ثم قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله
9:38اراد المؤلف في نهاية المسائل التي يفطر بها الانسان ان يقعد قاعدة وهي تتعلق بما يوجب الفطر من الاشياء التي تدخل البدن لو لاحظت معي المؤلف قسم المفطرات او قسم المفطرات الى قسمين. مفطرات تدخل البدن ومفطرات تخرج من البدن. فالمفطرات
10:03التي تدخل البدن لاحظ معي في المثل الاكل والشرب والاستعاظ والاحتقان والاكتحال هذه تدخل البدن القسم الثاني المفضلات التي تخرج من البدن وهي في قوله استقاء استنى باشر امدا الى اخره
10:20فالمؤلف يريد الان يقرر قاعدة للاشياء التي تفطر اذا دخلت فقال او ادخل الى جوفه شيئا. اذا قاعدة المذهب ان كل ما يدخل الى الجسد الى جوف فيه الى المعدة فانه يفطر
10:39سواء دخل من المدخل المعتاد كالفم او من غير المعتاد كما ذكر الانف والعين او الجائحات والجروح الغائرة او من اي منفذ وسواء كان هذا الداخل مما يتغذى به الجسم او مما لا يتغذى به الجسم ففي الجميع يجب
11:02على على من دخل الى جوفه مما يصل الى المعدة شيء ان يقضي ذلك اليوم هذه هي قاعدة المذهب والقول الثاني من حيث القاعدة انه لا يفطر شيء مما يدخل البدن
11:20الا ما يدخل الى المعدة او الى موضع يمكن ان تمتص منه المواد الغذائية والماء سواء كان من المدخل الطبيعي وهو فم او من غيره من المذاق بشرط ان يكون الداخل مغذيا
11:41اذا مرة اخرى كل ما يدخل الى ما ينتفع به الجسم او يمكن ان يمتص فيه مما يغذي وفي الحقيقة ما يمكن ان ينتفع به الجسم هما فقط في موضعه
12:02المعدة والامعاء الدقيقة وغليظة فقط باقي باقي الاشياء التي في البدن مما يدخلها مواد لا يمكن ان ينتفع اه بها الانسان من حيث القوة والنشاط يضاف الى مسألة المعدة والامعاء الغليظة والدقيقة فقط مسألة
12:29المغذيات التي تدخل للدم المغذيات التي تدخل للدم فهذه تفطر لانها في معنى الطعام والشراب فيما عدا الابر المغذية الظابط ما يدخل الى المعدة او الاثنى عشر الغليظ او الدقيق مما ينتفع به الجسم. هذا هو الظابط
12:53ثم قال رحمه الله تعالى او استقاء استقاء يعني قاء عمدا استقاء يعني قاء عمدا السقاء او قاع عمدا غير غير اهليبه ذهب الجمهور الى ان ما يدخل الاحليل فانه لا يسبب الفطر
13:17واستدلوا على هذا بانه ليس بين الاحليل والجوف منفذ ليس بين الاحليل والجوف منفذ ومذهب اليه الجمهور هو الصواب لانه اولا ليس بين الاحليل والجوف. فالثانيا ان ما يوضع في الاحليل لا يمكن ان يسبب نشاطا ولا قوة للجسم
13:39ثم ليس هو في معنى الطعام ولا في معنى الشراب ثم قال او استقاء استقاء يقصد به من قاء عمدا فمن قاء عمدا وجب عليه ان يقضي هذا اليوم وحكى عدد من اهل العلم
13:59الاجماع على هذا الحكم منهم الخطابي وغيره عدد من اهل العلم حكوا الاجماع واستدلوا على هذا الحكم بحديث ابي هريرة من زرعه الطير فلا قضى عليه ومن استقام فعليه القضاء
14:18وهذا الحديث معلول وصاب انه موقوف مثل فقط مسألة القيء والصواب ما عليه الجماهير الذي حكي اجماعا ان من استقاء عمدا فعليه القضاء اولا للاجماع المحكي وثانيا الاثار الموقوفة عن ابي هريرة
16:48وابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ومن ذهب الى انه لا يفطر فقوله ضعيف في مقابل ما عليه اه جماهير اهل العلم او فقه اجماعا. نعم ذكرنا هذا الامن انه يجب على الانسان ان ينوي كل ليلة والقول الثاني انه يكتفى في الصيام المتتابع نية من اول الشهر
17:28وان هذا هو القول الراجح اليس كذلك طيب هذا يقول بعض الناس اذا سافرت معه يقول لك افطر وانت على مقدرة على تكميل الصمت افطرت هل تأثم يعني انتصرنا حنا هالمسألة بوظوح وانه عند الامام احمد اذا كنت اذا كنت مسافر ولا يشق عليك الصيام هل الافضل ان تفطر ولا تصوم
17:53اذا كان ما يشق عليه عند الامام احمد لا يشق على الانسان ترفع ذكرنا انه تفطر وان الائمة الثلاثة بدون مشقة تصوم. اما قوله هل يأثم؟ اذا اخذنا ايظا ان الفطر للمسافر محل اجماع
18:10محل اجماع انما الخلاف في الافضلية. كل هذا مذكور في الشرح. لذلك انا احب من اخواني انه الاشياء اللي منصوص عليها في الشرع. ما نحتاج ان نسأل عنها. مسألة يقول القطرة في الانف
18:22والمغذية. قطرة الانف او في الاذن لا تفطر لا تفطر واما المغذي الذي يشبك في الوريد ويتغذى بالجسم فصواب انه يفطر بالاشكال وعليه كثير من اهل العلم المعاصرين وهو في معنى الطعام والشراب. نعم
18:42ايش الراجح في الجوف انه المعدة فقط وكما قلت لكم هو المعدة ويلحق به ماذا لانه الامعاء لانه يمتص في الغذاء لكن الاصل ان الجوف هو المعدة وانما نلحق الامعاء لانه قد يحتقن والا الاصل ان الطعام لن يصل الى الامعاء الا بعد المرور بماذا
19:12بالمعدة الابر ايش الابرة الوريدية ذكرت انا في الفترات المعاصرة اني كنت اظن انه محل اجماع انها ما تصفر ثم تبين لي انه في خلاف ذكرت في مقدمة الطبعة الثانية
19:32وان بعض المعاصرين رأى انها تفطر اذا صار فيها ماء وفي الغالب لا تخلو من ماء وذكرت ان هذا من وجهة نظري اقرب. فاذا ضرب الانسان ابرة وريدية يعني في الدم وليست جلدية. يعني لا نتكلم عن الجلدية وانما
19:47نتكلم عن الوريدية التي تصب في الدم فهذه اذا كان معها كمية كبيرة من الماء فانها نفطر وان كان جماهير المعاصرين وحكي اجماع انها لا تفطر لكن الاقرب انها تفكر وهو مذهب مفتي الديار الاول الشيخ محمد بن ابراهيم. انس
20:09كيف النفع المقيد فيه اشكال لان ظاهر كلام اهل العلم انه لا يشترط لانهم يقولون لا يشترط التعيين في النفل ولكن الذي تقتضيه الادلة بوضوح وليتميز النفل بعضها عن بعض ان النفل المعين لابد له من نية
20:33لا لا يجوز في امام الشك هذا الصورة تتصور في من اراد ان ينام ولا يعلم هل سيكون غدا من رمضان او لا يعني احسنت بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله
22:01انتهينا من الاستقامة اليس كذلك قال انتهى من طيب قال الملك رحمه الله او استمنا ما زال المؤلف في سياق الكلام عن الاشياء التي اذا خرجت من البدن سببت فساد الصوم
22:25فذكر منها من استقاء عمدا وتحدثنا عنها في الدرس السابق قوله اوسمنا الاستمناء هو استدعاء المني باليد او بغيره مما يستدعى به المني فاذا استدعى المني باي طريقة كانت فهو ينقسم الى قسمين. القسم الاول
22:53الا ينزل فان لم ينزل فعمله محرم وصيامه صحيح فعمله محرم صيامه صحيح. وان انزل فسد صومه واستدل العلماء على تفاد الصوم بالاستمناء بدليلين الاول انه اذا كان الصوم يفسد
23:23بالقبلة التي تؤدي الى الانزال فبالاستمناء من باب اولى والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يدع شرابه وطعامه وشهوته فهذا لم يدع شهوته ثم قال رحمه الله تعالى نعم والقول الثاني
23:55ان الصيام لا يحسد واليه ذهب الظاهرية وذكروا انه لا دليل على فساد الصوم والصواب ان الصوم يقصد الصواب ان صومه يسجد وسيأتينا مزيد ايضاح في مسألة المباشرة لانهم قاسوا الاستمناء على المباشرة كما سمعتم
24:20يقول رحمه الله او باشر المباشرة يقصد بها ما دون بما دون الفرج ان يباشر امرأته بما دون الفرج فالمباشرة والتقبيل واللمس حكمهم او حكمها واحد حكم هذه الثلاث مسائل واحد
24:45فذهب الجماهير من السلف والخلف وحكي اجماعا ان الانسان اذا باشر او قبل او لمس فانزل فان صيامه يفسد واستدلوا على هذا بادلة. الاول قوله صلى الله عليه وسلم يدع شرابه
25:17وطعامه شهوته فهذا ايضا لم يدع شهوته الثاني ما اخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم
25:43باربه يعني يملك نفسه وشهوته عن الانزلاق الى المحرم وجه الاستدلال ان مفهوم حديث عائشة ان من لا يملك نفسه فانه لا يجوز له ان يقبل او يباشر لان هذا يؤدي الى الانزال الذي يؤدي
26:10الى فساد الصوم الدليل الثالث القياس على الجماع وجه القياس ان غاية ما يطلب في الجماع الانزال وقد حصل له بالمباشرة او التقبيل وقد حكى ابن قدامة الاجماع فيصلح ان نجعله ايضا دليلا
26:52ولم يخالف الا الظاهرية وهم اصحاب القول الثاني فذهبوا الى انه لا يفسد الصيام الا بالجماع لعدم الدليل وقد سمعت الادلة مسألة فان باشر او قبل او لمس ولم ينزل
27:16الصواب ان هذا جائز اذا امن نفسه صوابا انه جائز اذا امن نفسه والمسألة وهي مسألة مباشرة الصائم اقوال هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه مفهوم حديث عائشة المتقدم
27:37واعلم ان هذه المسألة كالاصل لمسائل الانزال والمباشرة سمعت قبل قليل ان مسألة الاستمناء باليد او بغيره تقاس على مسألة التقبيل والان هذه المسائل المباشرة والتقبيل واللمس فهذه هذا الخلاف الذي حكيناه
27:57بالمباشرة يعتبر كالقاعدة لمسائل التعامل مع الزوجة فيما يتعلق بالشهوة ثم قال او امزى ان باشر فامزى ولم ينزل فسد صيامه ايضا والدليل على ذلك القياس على المني ووجه القياس
28:28ان في كل منهما خروج السائل بشهوة والقول الثاني ان المذي لا يوجد فساد الصوم لان المني ليس كالمني لان المذي ليس كالمني بدليل وجوب الغسل في المني دون المبي
28:57فلا يصح ان نلحق المذي به والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وهو الصواب ان شاء الله فاذا باشر الانسان فامدى فان صومه صحيح فان صومه صحيح الا عند الحنابلة فان صومه فاسد على ما سمعت
29:14من الخلاف والترجيح ثم قال او كرر النظر فانزل ذهب الحنابلة الى ان الصائم اذا كرر النظر على سبيل الشهوة فانزل فان صيامه يبطل واستدلوا على هذا بان تكرير النظر
29:42يشبه المباشرة في استدعاء المليء ان تكرير النظر يشبه المباشرة لاستدعاء الملك فاقصد الصيام كالمباشرة ولهذا قلت لكم ان المباشرة اصل في مسائل هذا الباب والقول الثاني ان تكرير النظر وان ادى الى الانزال
30:11فانه لا يفسد قيام لانه ليس منه مباشرة فيقاس على من تفكر فانزل والجواب ان هناك فرقا كبيرا بين من تفكر وبين من كرر النظر فان من كرر النظر قصد النظر الى المحرم وكرر ذلك على سبيل الشهوة حتى انزل
30:42واما من تفكر فان التفكر يخرج عن ارادة الانسان يخرج عن ارادة الانسان فهو شيء يخطر بالبال يصعب دفعه فاختلفا من هذه الجهة ولذلك الراجح ان شاء الله ان من كرر النظر وانزل
31:04فانه يفسد صيامه كما قلنا في المباشرة تماما وفي من استنى وعلم من كلام مؤلف ان من نظر نظرة واحدة فانزل ان صيامه صحيح لانه قيد الذي يفسد بان كرر
31:24سبب ان صيامه صحيح ان النظرة الاولى جائزة وما ترتب ولا يترتب على المأذون ظمان اولا يترتب على المأذون محذور لان هنا ليس هناك ضمان وانما فيه افساد للصيام وتبين ايضا من كلام المؤلف ان من كرر النظر
31:47اامزى فان صيامه صحيح حتى عند الحنابلة حتى عند الحنابلة فتبين ان الحنابلة يفرقون بين المذي الذي يكون سببه المباشرة وبين المذي الذي يكون سببه تكرار النظر. المذي الاول يفسد الصيام والمذي الثاني
32:07لا يفسد الصيام وهذا مما يضعف القول بإفساده في مسألة مباشرة ثم قال رحمه الله تعالى او حجم او احتجم او حجم او احتجم وقيد ذلك بقوله وظهر دم اذا حجم او احتجم
32:32فان الحجامة تفسد الصيام هذا مذهب الامام احمد ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية بقوة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهو حديث صحيح صححه عدد من الائمة
32:58وهذا الحديث هو عمدة قائلين بيسعد الصيام بالحجامة فذهب الى هذا الامام احمد وكثير من فقهاء اه اهل الحديث كاسحاق ابن راهوية رحمه الله القول الثاني واليه ذهب الجماهير جماهير العلماء من السلف وخلف
33:25الى ان الحجامة لا تفسد الصيام وتدل على هذا بادلة. الدليل الاول ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم التجم وهو صائم نجم وهو صائم واجاب شيخ الاسلام رحمه الله عن هذا الحديث بانه منسوخ حديث اخطر الحاكم والمحتوم
33:50الدليل الثاني ما ثبت في حديث ابي سعيد الخدري انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة قالت دارقطني رجاله ثقات الدليل الثالث حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر
34:17ابن ابي طالب وهو يحتجم فقال افطر هذان يعني الحاكم والمهزوم قال انس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة وكان انس يحتجم قال دارقطني لا اعلم له علة
34:39يرحمك الله والراجح والله اعلم اه ان الحجامة لا تفطر والسبب في ترجيح هذا القول ما ذكره ابن حزم ان قول الصحابي رخص لا يكون الا بعد المنع فان الترخيص لا يأتي الا بعد المنع
35:02تبين بهذا ايش طيب تتبين من هذا ان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يفطر من احتجم وكما قلت ان لفظ الترخيص الذي جاء في حديث انس وفي حديث ابي سعيد الخدري صريح
35:24بان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ان نتجامل لا تفطر اما حديث افطر الحاكم والمهجوم فهو صحيح لكن يعتبر منسوخ بهذه الادلة منسوخ لانه لا نعقل من كلمة رخص الا هذا
35:41ما ذكره ابن حزم صحيح وقوي وهو اقوى من ما ذكره شيخ الاسلام على قوة آآ كلامه رحمه الله في العلة التي من اجلها يفطر الصائم اذا احتجم لكن مع وجود هذه الاحاديث الصحيحة
35:58فانه لا مفر من القول بها ولعله لهذا ذهب اليها الجماهير من الصحابة فمن بعدهم فهم لا يرون التفطير بالحجامة ثم قال رحمه الله تعالى عامدا ذاكرا لصومه فساد هذه الشروط ترجع الى المفطرات السابقة جميعا. ولذلك لو ان
36:22آآ المحقق وفقه الله جعل عامدا ذاكرا لصومه في سطر مستقل لتشمل جميع ما تقدم من المفسدات يشترط بالافساد بهذه المفطرات ان يكون الانسان عالم وان يكون الانسان ذاكر وان يكون الانسان عامد
36:44فان احتل احد هذه الشروط فانه لا يقول الصيام والدليل على هذا النصوص العامة والنصوص الخاصة النصوص العامة كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي قوله صلى الله عليه وسلم رفع عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما
37:02وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الاحاديث الخاصة من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فاذا ان دل على هذه القاعدة نصوص عامة ونصوص خاصة مما لا يدع مجال الشك
37:18ان من اكل او شرب او تعاطى اي مفطر من المفطرات المذكورة فان صيامه صحيح اذا كان ذلك تم منه جهلا او نسيانا او اكراها ثم بدأ المؤلف الان بذكر اشياء
37:34لا تخطر بتعداد الاشياء التي لا تخطر عند الحنابلة فقال لا ناسيا او مكرها تقدم معنا هذا كالتأكيد للشرط السابق فان الادلة الدالة على اشتراط ان يكون عامد ذاكر هي الادلة الدالة على ان الناسي والمكره لا يبطل صيامهم
37:54ثم قال او طار الى حظه ذباب او غبار اتاني مسألتان حكمهما واحد اذا طار الى حلقه غبار او ذباب او نحو هذه الاشياء فان صيامه صحيح لانه فعل هذا من غير قصد
38:12لانه فعل هذا من غير قصد فاذا فعله من غير قصد بقي صيامه صحيحا بقي صيامه صحيحا لما تقدم من اشتراط العمد تناول هذه المفقرات ثم قال او احتلم اذا احتلم الانسان فان صيامه
38:37او فكر فانزل اذا فكر الانسان فانزل فان صيامه عند الحنابلة صحيح ولا يحسد ولو انزل بالتفكر واستدلوا على هذا بان التفكر امر خارج عن الارادة لا يستطيع الانسان ان يدفعه
38:58واذا كان كذلك لم يؤاخذ الانسان بما يترتب عليه والقول الثاني في هذه المسألة ان الانسان اذا فكر حتى انزل فان صيامه فاسد فان صيامه فاسد واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى
39:18اثنى على الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ولا يثني الله على عمل الا وهو داخل في الارادة وليس لله سبحانه وتعالى على عمل الا وهو داخل في ارادة فدلت الاية على ان التفكر ممكن من بني ادم
39:35وانه في مقدورهم ان يتفكروا او ان لا يتفكروا والقول الثالث وهو مذهب الامام مالك وهو جميل جدا وهو الراجح انه ان تفكر فانساق وراء هذه الافكار ولم يمنع نفسه اصلا
39:53وان تفكر فمنع نفسه وصرفها واشتغل بغيرها ولم يستطع دفع هذه الافكار فانزل فان صيامه لا يفسد لانه في الحقيقة بهذا التفصيل تجتمع الادلة وتنسجم وتتوافق وايضا من جهة المعنى والنظر هو تفصيل دقيق وجميل من الامام مالك رحمه الله وهو كما قلت ان شاء الله
40:19الراجح ثم قال او احتلم اي فانه لا يفسد صيامه اذا احتلم وتعليل ذلك يشبه التعاليل السابقة وهو ان الاحتلام امر خارج عن الاختيار والارادة ولا يملك الانسان دفعه فاذا احتلم صح صيامه ولو كان في وسط النهار
40:43لو كان في وسط النهار وامر الاحتلام واضح وهو محل اجماع ثم قال او اصبح في فيه طعام فلفظه اذا استيقظ الانسان من النوم ووجد في فيه طعام فانه ينقسم الى قسمين
41:05القسم الاول الطعام اليسير المختلط بالريق فان هذا آآ لا يفسد الصيام ولو ابتلعه وقد حكي الاجماع على هذا الحكم القسم الثاني ان يكون الطعام كثيرا فهو ينقسم ايضا الى قسمين ان اخرجه لفظه صح صيامه
41:36بان الفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطل وان ابتلعه بطل صيامه وتعليل البطلان انه اكل طعاما عامدا ففسد صيامه انه اكل طعاما عامدا ففسد صيامه بهذا التفصيل يكمن حكم هذه المسألة التي قد
42:04تكثر عند بعض الناس بسبب انه يتسحر ثم ينام مباشرة فاذا استيقظ اكتشف ان في فمه بقايا طعام فحكمها على هذا التفصيل الذي ذكرت ثم قال في مسائل لها حكم واحد
42:23او اغتسل فدخل الماء حلقه او تمضمض فدخل الماء حلقه او استنثر فدخل الماء حلقه هذه المسائل حكمها واحد لكن من الظاهر ان المؤلف رحمه الله وهم بقوله او استنثر
42:43وان الصواب او استنشاق ولذلك جاءت على الصواب في المقنع الذي هو اصل هذا الكتاب وفي غيره من كتب الحنابلة جاءت على الصواب لكن اه هكذا لعن المؤلف اه جاء في ذهن الاستنثار فكتبه والمعني ولله الحمد واظح
43:02اذا اغتسل او تمضمض او استنشق فذهب الى حلقه الماء وابتلعهم فان صيامه صحيح لان هذا وقع منه بغير ارادة لان هذا وقع منه بغير ارادة وتقدم معنا ان الانسان اذا
43:20آآ شرب او اكل بغير ارادته فان الصيام صحيح ثم قال او زاد على الثلاث او بالغ يعني في الاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد. هاتان المسألتان لهما حكم واحد
43:38وهي المسألة الاولى زاد عن الثلاث والمسألة الثانية اذا بالغ في الاستنشاق اذا بالغ في الاستنشاق او زاد على الثلاث فان صيامه عند الحنابلة صحيح لانه ايضا ذهب الماء الى حلقه من غير ارادة ولا قصد فلم يؤاخذ عليه
44:00والقول الثاني انه اذا زاد عن الثلاث او بالغ باستنشاق ثم دخل الى حلقه الماء فسد صومه ولو كان بغير قصد منه وعللوا هذا بان دخول الماء كان بسبب تعد منه للاحكام الشرعية
44:25فظن ما ترتب على ذلك فان الانسان منهي في الوضوء ان يزيد على ثلاث ومنجي في الوضوء اذا كان صائما عنان يبالغ فهو خالف الامر وادت هذه المخالفة الى دخول الماء ففسد صومه
44:44فسد صومه والراجح والله اعلم الاول الراجح الاول لان كون المتوضئ يخطئ ويزيد عن الحد الشرعي هذه مسألة يحاسب عليها وعمله محرم او مكروه لكن مسألة اخرى وهي صيامه يبقى صحيحا لانه دخل الماء بغير قصد
45:07والربط بين المسألتين ليس بصحيح فيما ارى اه فنقول زيادتك هو تعديك للحكم الشرعي تأثم عليها ومسألة دخول الماء بغير قصد لا يتردد كتب عليه حكمه فيبقى صيامك صحيحا ثم قال
45:23ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه يعني اذا شك الانسان او طلع الفجر او ما زال في الليل ثم اكل فان صيامه صحيح وتعليل ذلك ان الاصل بقاء الليل
45:44ان الاصل فقاء الليل ومع ذلك لا يكره ان يأكل ويشرب لا يكره ولا يفسد صومه لان الاصل بقاء الليل واذا كان الليل باقيا جاز للانسان ان يأكل ويشرب بلا كراهة
46:09لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من فاجاز الله سبحانه وتعالى الاكل والشرب الى طلوع الفجر ولا دليل مع من قال بالكراهة اذا شك وهذه المسألة
46:23هذا مما ينبغي ان تتنبه اليه مفروضة قيمة اذا لم يتبين له بعد ذلك ان الفجر طبعا فان تبين له فهي المسألة بعد التالية اذا نحن الان نتكلم على شخص شك ولم يتبين له
46:44فصيامه صحيح لان الاصل بقاء الليل ولدلالة الاية ثم قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اذا اكل وهو يشك في غروب الشمس فان صيام او باطل عند جميع الائمة
47:06عند جميع الائمة لان الاصل بقاء النهار وعدم دخول الليل فهو اخطر في حال لا يجوز له ان يفطر فيها طيب فان اكل شاة في غروب الشمس ثم تبين انها قد غابت فعلا
47:39فالحكم انه اثم وعليه التوبة وصيامه صحيح اثم وعليه التوبة وصيامه صحيح لانه حين اكل اكل متعديا للاحكام الشرعية فهو اثم وصيامه صحيح لان تبين من الواقع ان عمله وافق المشروع حيث لم يأكل الا بعد غروب الشمس
48:05ثم قال رحمه الله تعالى لا ان اكل شاكا في عفوا او معتقدا ثم قال او معتقدا انه ليل فبان نهارا هذه العبارة تشمل مسألتين المسألة الاولى اذا اكل يظن غروب الشمس فبانت لم تغرب
48:37المسألة الثانية اذا اكل يظن عدم طلوع الفجر فبان طالعا اذا عبارة الشيخ تشمل المسألتين فعند الحنابلة من صنع ذلك بطل صيامه مستدل على ذلك بانه ثبت عن عمر انه قضى
49:17حيث اخطر ظن الشمس قد غابت ثم تبين انها لم تغب والدليل الثاني قياسا على من اكل وهو شاك بغروب الشمس والقول الثاني في هذه المسألة التي تكثر جدا بين الناس
49:48ان صيامه صحيح في المسألتين واستدلوا ايضا بادلة الدليل الاول انه جاء عن عمر ايضا رضي الله عنه انه فعل ذلك ولم يقذف فعن عمر آآ نقل عنه روايتين ولا اعرف ايهما اصح لاني لم انظر في اسانيد هذا الاثر
50:23الذي يقضي في القضاء والاثر الذي يفيد عدم القضاء لان في المسألة نصوص فلا نحتاج في الحقيقة الى هذه الاثار الثاني حديث اسماء رضي الله عنها ان انهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
50:44تلبدت السماء بالغيوم تأخروا ظانين ان الشمس غربت فلما انكشف الامر خرجت الشمس وليس في الحديث انه امرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لبين لهم صلى الله عليه وسلم وجوبه
51:11الدليل الثاني حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه انه لما سمع الاية حتى يتبع لكم الخيط الابيض من الاسود جعل تحت وساده عقالا اسود وابيض ثم صار ينظر اليه
51:30ولا يمسك حتى يتبين له الابيض من الاسود فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان وسادك اذا لعريض الابيض والاسود بياض الليل وسواد النهار ولم يأمره بالقضاء
51:51ولم يأمره بالقضاء وهذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله الذي تدل عليه النصوص فاذا اخطأ الانسان ان صيامه صحيح وعليه بعد ان يتبين له ان يمسك الى ان
52:15تغرب الشمس نعم وفيما يتعلق طيب قال رحمه الله تعالى فصل ومن جامع قصر مؤلف احكام الجماع في نهار رمظان بفصل خاص بامرين الامر الاول كثرة الاحكام المتعلقة في هذا المفطر
52:56امر ثاني للدلالة على انه من اعظم الذنوب التي يقترفها الصائم قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر المقصود بقوله في قبل او دبر اي لابد ان يكون في فرج اصلي
53:18بفرج اصلي سواء كان من حي او من ميت فان لم يكن فردا اصليا فانه لا تترتب عليه الاحكام المذكورة في هذا الفصل فلو افترظنا ان خنت او لجأ بامرأة
53:40او رجل اولج في خمسى فانها لا تترتب احكام الجماع في نهار رمضان لاحتمال ان يكون هذا العضو زائدا وليس باصلي اذا كان زائدا فانها لا تترتب عليه الاحكام المذكورة
53:56بالنصوص اذا عرفنا الان ان قصده في قبل او دبر يعني ان يكون اصل ومفهوم قوله في قبل او دبر اي سواء كان هذا القبل او الدبر محرم او مباح
54:12اي من زوجة او من اجنبي او من رجل فان هذه العبارة عامة تشمل الجميع ثم قال مبينا ما يترتب على الجماع في انهار رمظان فعليه القضاء اذا جامع الانسان في نهار رمظان
54:37فعليه عند الجماهير القضاء يجب عليه مع الكفارة التي سيذكرها المؤلف ان يقضي ذلك اليوم واستدلوا بدليلين. الاول ان الامر العام بهذا اليوم ما زال قائما وهو في ذمته لابد ان يؤديه
55:03انه في حديث ابي هريرة في حديث الاعرابي المجامع الذي سيأتينا في بعض الفاظه وامره ان يقضي يوما مكانه وهذه اللفظة وان حاول بعضهم تصحيحها فهي في الحقيقة لا تقبل او
55:33الصواب فيها ما اقول لا تقبلك اقول لا الصواب فيها انها ضعيفة لانها مخالفة لرواية الثقاف القول الثاني واليه ذهب الامام الشافعي ونصره بن حزم ان المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة دون القضاء
55:53واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع ان يقضيه واستدلوا ايضا بان المجامع افطر عمدا سيأتينا ان من افطر عمدا لا يقبل منه القضاء وعليه بالتوبة والاستغفار والاكثار من العمل الصالح
56:21وهذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله ثم قال والكفارة دلت عبارة المؤلف على ان من جامع في نهار رمضان عليه انزل او لم ينزل فبمجرد ان يجامع يجب عليه الكفارات
56:42والقضاء على المذهب والقضاء على المذهب والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من السنن والمسانيد ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت
56:59فقال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين التابعين؟ قال لا. قال هل تجد ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا
57:17فجلس ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب فجلس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقتلا فيه تمر فقال خذه وتصدق به فقال على افقر مني يا رسول الله
57:31فضحك صلى الله عليه وسلم وقال اطعمه اهلك قول واطعمه اهلك ايضا في الصحيحين اطعمه اهلك فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة وهو نص في وجوب الكفارة وستأتينا ان شاء الله
57:50المؤلف الكفارة ثم قال وان جامع دون الفرج فانزل افطر ولا كفارة اصفر ولا كفارة اذا جامع دون الفرج المجامعة دون الفرز هي المباشرة هي المباشرة تقدم معنا ان المباشرة فيها ايش
58:16القضاء فقط فاذا جامع الانسان بما دون الفرج يكون بين الفخذين او ان يستمتع باي جزء من اجزاء زوجته فان الواجب عليه ان يقضي هذا اليوم فقط دوني كفارة ولو انزل والدليل على هذا ان النص
58:36انما جاء كفارة في الجماع فقط وهذا لا يسمى جماعا في الشرع انما الجماع ما يسير فيه ايلاج اما المباشرة بما دون الفرج فانها لا تسمى جماع بالشرع فلا يجب عليها بناء على ذلك
58:55كفارة ثم قال او كانت المرأة معذورة. يعني اذا كانت المرأة معذورة بجهل او نسيان فانه لا يجب عليها الكفارة عند الحنابلة ويجب عليها القضاء لا يجب عليه الكفارة ويجب عليها القضاء
59:15والقول الثاني انه لا قضاء ولا كفارة انه لا قضاء ولا كفارة ما دامت معذورة بجهل او نسيان او اكراه وهذا القول الثاني هو الصواب نتقدم على انه يشترط للمفطر ان يتم
59:39مع الذكر والعمد وهذه نفترض انها معذورة بجهل او نسيان او اكراه وفهم من كلام المؤلف ان المرأة اذا لم تكن معذورة فيجب عليها هي ايضا كفارة يجب عليها هي ايضا كفارة
59:59وتدل على ذلك في حديث ابي هريرة فانه دل على ان من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ما دام عمدا قصدا والقول الثاني ان المرأة لا ليس عليها كفارة
1:00:19او ان كفارة الرجل عنه وعنها ومؤدى القولين واحد انه ليس على المرأة كفارة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة ان تكفر ولم يرشد السائل لذلك
1:00:40والجواب عليه من وجهين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سأله الرجل دون المرأة فافتى من سأل وسكت عمن لم يسأل ثاني ان الظاهر في قصة الرجل الظاهر من بعض الالفاظ
1:01:04انها مكرهة يدل عليه امران الامر الاول ما رواه الدار قطني انه قال يا رسول الله هلكت واهلكت فقوله اهلك دليل على انها مكرهة الثاني ان الرجل لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام
1:01:28قال لا استطيع وفي لفظ وهل اوتيت الا من الصيام فيدل هذا اللفظ على ان الرجل لا يصبر عن الجماع وان هذا ربما كان مصوغا لاجبار الزوجة على الجماع فدل هذان اللفظان على ان ظاهر الحال ان المرأة مكرهة نحن لا نجزم بهذا
1:01:50لكن كما قال بعض الفقهاء ظاهر الحال ان المرأة كانت مكرهة فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وبكل حال عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة لا يدل على عدم الوجوب
1:02:03وهذا هو ان شاء الله القول الراجح ومفهوم عبارة المؤلف ان الرجل لو كان ناسيا فانه يجب عليه ايضا الكفارة بانه نص على عذر المرأة دون الرجل والقول الثاني ان الرجل اذا كان ناسيا او مكرها
1:02:27فانه ايضا لا كفارة ولا قضاء عليه لما تقدم في حق الزوجة فما ذكرناه من تعليق في عدم وجود الكفارة والقضاء بالنسبة للزوجة المكرهة او المعذورة هو نفس التعليل بالنسبة
1:02:45للرجل ثم قال او جامع من كان نوى الصوم في سفره اسفر اذا نوى المسافر الصوم او نوى المريض الذي يجوز له الفطر الصوم ثم جامع فلا كفارة فلا كفارة
1:03:17والدليل على هذا ان اتمام الصوم بالنسبة لهؤلاء لا يجب واذا لم يجب الاتمام لم يجد في افساده كفارة معلوم ان المسافر لا يجب عليه ان يتم الصيام وكذا المريض الذي يجوز له ان يفطر
1:03:44وعليه القضاء وعليه القضاء ان تقدم معنا ان المسافر والمريض يجب القضاء بالاجماع والقول الثاني انه لا يجوز لهم ان لا يجوز له ان يجامع المسافر المريض لانه شرع في صوم واجب
1:04:05والاقرب كما هو ظاهر القول الاول وهو مذهب الحنابلة ثم قال رحمه الله تعالى وان جامع في يومين فعليه كفارتان وان جامع في يومين فعليه كفارتان يعني اذا جامع الانسان في اليوم الاول من رمظان
1:04:35ثم جامع في اليوم الثاني من رمضان فانه يجب عليه كفرتا وهذه المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان بجمع في اليوم الاول ويكفر ثم يجامع في اليوم الثاني فهذا بالاجماع عليه كفارة ان ولا اشكال وامره واظح
1:05:00لكن الاشكال والذي يريده المؤلف اذا جمع في اليوم الاول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني فيجب عليه كفارتان عند الحنابلة. الدليل قالوا الدليل على هذا ان كل يوم من ايام رمضان مستقل
1:05:18وهو عبادة مفردة تترتب عليها الاحكام فاذا جامع في يومين وجبت عليه كفارتان الدليل الثاني وهو قوي اذا تأملت قياسا على ما اذا جامع في يومين من رمظانين اذا جامع في يومين من رمضانين ولم يكفر
1:05:44يعني لو واحد جامع في رمضان سنة الف واربع مئة ولم يكفر ثم جامع من رمظان سنة الف واربع مئة وواحد فانه يجب عليه كم كفارة كفارته القول الثاني في هذه المسألة بعد ان حكينا الاجماع في القسم الاول فنحن نتكلم في القسم الثاني
1:06:02انه تجب عليه كفارة واحدة لانهما كفارتان من جنس واحد فاكتفي باحدهما وهذا القول الثاني باكتساب كفارة واحدة لما ارى ضعيف جدا ليس له حظ من النظر ولذلك نجد ان الشيخ الفقيه المجد ابن تيمية
1:06:33رجح القول الاول ونصره رجحه ونصره مما يدل على انه قوي عنده وهو كذلك في الحقيقة لا اعلم آآ وجها مقنعا باكتفاء بك صار واحدا مع كونه انتهك حرمة يومين
1:06:52من رمضان هذا فضلا عن ان المناسب في حق مثل هذا الشخص ان يؤدب بايجاب كفارتين ونحن لا نقول بوجوب كفارتين من باب التأديب فان الاحكام الشرعية لا تنبني على فقط مسألة تأديب بل الادلة تدل على ان
1:07:07عليه كفارة مع ذلك هو من باب التأثير ثم قال او كرره في يوم ولم يكفر كفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتين اثنتان لو ان المؤلف رحمه الله جعل حكم كل مسألة بجوارها اليس كذلك
1:07:27وان جامع في يومين فعليه كفارتان او كرره في يوم واحد فكفارة واحدة. لكنه هو يعني اه فصل بينهما ولا ليس له اي مبرر في الحقيقة من وجهة نظري. المهم اذا كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة
1:07:49في الثانية يعني رجل جامع في اول النهار في رمضان ثم جامع في اخر النهار في رمضان قبل ان يكفر قبل ان يكفر فعليه كفارته واحدة لانه انتهك حرمة يوم واحد
1:08:08بانه انتهك حرمة يوم احد فعليه كفارة واحدة قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذا القسم الثاني للمسألة السابقة. رجل جامع في يوم في اليوم الاول من رمظان مثلا
1:08:27ثم كفر ثم جامع ثم جامع فهذا الرجل اختلفوا فيه الفقهاء فمنهم من يقول علي كفارتان عليه كفارتان. انتم تصورتوا المسألة طيب والى هذا ذهب الامام احمد في رواية وقال لانه
1:08:50انتهت المحرم مرتين فوجبت عليه كفارتان القول الثاني وهو للجماهير بل حكاه بن عبد البر اجماع انه اذا جامع ثم كفر ثم جامع فلا تجب عليه كفارة اخرى واستدلوا بان هذا الذي جامع وكفر
1:09:18فسد صومه واصبح من المفطرين فلا تجب عليه الكفر مرة اخرى هو الان مفطر فلا يوجد دليل على ايجاد كفارة اخرى عليه وربما نستدل الاجماع الذي حكاه ابن عبدالبر وهذه الاجماعات كما اشرت مرارا
1:09:37يستأنس بها ويستدل بها فان كانت محكمة فهي دليل مستقل وان كانت غير محكمة بان يوجد مخالف فلا اقل من ان يستأنس بها ويقوى القول التي هي معه هذا لا شك انه يبكى اجماع في قول هذا يقويه
1:09:54ثم قال رحمه الله وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. من يلزمه الامساك في رمظان ينقسم الى قسمين القسم الاول من يلزمه الامساك لكون البينة جاءت في وسط النهار او لكونه صار اهلا في وسط النهار
1:10:18والقسم الثاني من يلزمه الامساك من نحو حائض طهرت مريض صح ومسافر قدم ففي القسم الاول في القسم الاول ان جامع وجبت عليه الكفارة ولا اشكال ان شاء الله من جامع وجبت عليه الكفارة ولا اشكال لانه انتهك حرمة اليوم
1:10:45وهو يجب عليه الامساك القسم الثاني تقدم معنا ذكر الخلاف في انه هل الحائض اذا طهرت و المريض اذا صحى مسافر الا قدم ومن يشبه هؤلاء هل يجب عليهم ان يمسكوا او
1:11:01او لا يجب اليس كذلك طيب فان قيل بوجوب الامساك فعليهم كفارة وان قيل ان الامساك لا يجب فلا كفارة عليهم. تقدم معنا ان الراجح انه لا يجب عليهم ان يمسكوا. وبناء على هذا فالراجح انه
1:11:18لا كفارة عليهم اذا الخلاف في وجوب الكفارة يرجع الى الخلاف في وجوب الامساك ثم قال رحمه الله وان جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط
1:11:35يعني رجل مقيم مكلف يجب عليه الصيام جامع جامع ثم لما جامع زال عنه التكليف لما جاء مع زال عنه التكليف بان سافر لا حيلة او جن او باي سبب يزول معه التكليف
1:12:05فقال الحنابلة تجد عليه الكفارة ولو ارتفع عنه التكليف في اثناء اليوم. واستدلوا على هذا بان وجوب وجوب الكفارة سابق لزوال التكليف وجوب الكفارة سابق لزوال التكليف والقول الثاني ان مثل هؤلاء لا تجب عليهم كفارة
1:12:30لانه تبين انهم ليسوا من اهل الصيام في ذلك اليوم تبين انهم ليسوا من اهل الصيام في ذلك اليوم اي القولين ارجح لحظة من يرى ان القول بوجوب الكفارة عليه مبجح
1:12:48ها طيب من يرى انه آآ لا لا كفارة عليهم والسبب لماذا لا كفرت عليهم ها ما اسمعك رجعت او هذا قصدك من الاول ها نعم طيب جيدة يقول ان ان ما مضى وقت كافي لوجوب الكفارة. الجواب على هذا
1:13:39ان يرجع لمسألة متى تجب الكفارة في الذمة متى تجب الكفارة اليسرى تمضي وقت ولا بمجرد الجماع بمجرد الجماع ولذلك لو جامع ومات اخرجنا الكفارة من ماذا من تركته. فالاقرب والله اعلم الوجوب
1:13:58ثم قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان الكفارة الكبرى لا تجب الا بشرطين ان يكون الفطر بالجماع وان يكون هذا الجماع في نهار رمضان فان تخلف اي شرط من هذه الشروط لم تجد الكفارة
1:14:19والدليل على هذا ان حديث ابي هريرة الذي فيه المجامع نص على وجوب الكفارة فيمن افطر في نهار رمضان وما عدا هذه الصورة لا نص فيها ولا اجماع. لا نص ولا اجماع. والقول الثاني انها تجب الكفارة في من جامع في قضاء رمضان
1:14:38والقول الثالث انها تجب الكفارة اي مفطر من المفطرات ولو بغير الجماع فالقول الثاني اخل بشرط نهار رمضان والقول الثالث اخل بشرط ان يكون الفطر بالجماع والصواب القول الاول وعليه الجماهير وتدل عليه النصوص
1:14:57انه لا يجب عليه قام الا بهذين الشقين حاولنا نتم فقط الفصل على عجلة ما باقي بحوث كثيرة. قال وهي عتق رقبة الى اخره دل كلامه مؤلف على ان الكفارة تجب على الترتيب لا على التخيير. والى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير ورأوا انه لا ينتقل من
1:17:46خصمها الى اخرى الا اذا لم يستطع عن الاولى. واستدلوا بانه في حديث ابو هريرة رتب الكفارات بقوله فان لم تجد او اتجد ولم ينتقل عن واحدة الى اخرى الا اذا قال
1:18:01لا استطيع والقول الثاني وهو آآ مذهب لبعض الفقهاء ان الكفارة على التخيير لما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة عليك عتق رقبة او
1:18:18صيام او اطعام واو تأتي بلغة العرب للتخيير ولا تدل على الترتيب والصواب ان الترتيب واجب وان الرواية الصحيحة فيها الترتيب. ولذلك نقل بعض الحفاظ ان الزهري روى عن ثلاثين راويا انهم نقلوا
1:18:38الترتيب المذكور في الصحيحين هو اللفظ الصحيح وهو يدل على وجوب عدم الانتقال من واحدة الى اخرى الا عند العجز المسألة الثانية قوله وهي عتق رقبة فان لم يجد اي فان لم يجد الرقبة ولا ثمن الرقبة. فانه حينئذ ينتقل
1:18:58الى النوع الثاني من الكفارة. قال عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين المرتبة الثانية في الكفارة ان يصوم شهرين ويشترط في هذين الشهرين يكونا متتابعين واذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة فانه لا يجب عليه ان ينتقل الى
1:19:22الصيام نص عليه الامام احمد رحمه الله والدليل على ذلك انه شرع في الكفارة المجزئة فلا يجب عليه ان ينتقل الى غيرها فان انتقل فهو الاولى فان انتقل فهو الاولى وقد احسن واجل
1:19:39ثم قال فان لم يستطع فاطعام لستين مسكينا اطعام ستين مسكين الخلاف الذي ذكرناه في السابق حول الاطعام لمن آآ اصفر من حيث المقدار هو نفسه خلافنا. فيكرر كما تقدم تماما هل هو نصف صاع او مد؟ وهل هو من البرء او من غيره
1:20:04فهل يقدر او لا يقدر على الاقوال الثلاثة؟ التي ذكرتها في الدرس قبل الاستئذان ثم قال فان لم يجد سقطت ذهب الحنابلة انه اذا لم يجد آآ جميع انواع الحفارات فانها تسقط فانها تسقط واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم
1:20:26لما جاءه المكسل من التمر ام اعطاه للرجل وامره ان يتصدق؟ فلما قال على افقر مني قال خذه واطعمه اهلك واطعام هذا الرجل التمر لاهله عند الحنابلة ليس على سبيل الكفارة
1:20:45ونصر هذا من العلماء المحققين اثنان ابن دقيق العيد والصنعاني اي ان هذا الاعرابي اخذ الطعام لا على انه كفارة وانما على انه صدقة لاهله واذا كان الرجل اخذ هذا الطعام لا على اساس انه كفارة
1:21:02ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر لاحقا دل هذا على سقوط ماذا؟ الكفارة على سقوط الكفارة والحنابلة يرون والامام احمد ان الكفارة التي تسقط هي فقط كفارة
1:21:17اه الجماع في نهار رمضان دون الكفارات الاخرى كفارة القتل وكفارة الحج. فهذه الكفارات وغيرها لا تسقط عند العجز. انما الذي يسقط فقط هذه الكفارة لانها التي دل النص فيها على السقوط. والقول الثاني ان الكفارة تبقى في ذمته
1:21:35ان الكفارة تبقى في ذمته وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اه كفر اكتفى بكونه قال له في صدر الحديث اعتق رقبة صم شهرين اطعم ستين مسكينا هذا الامر يكفي في بقاء الكفارة في ذمته وكونه اعطاه هذا التمر صدقة
1:21:55اهله لحاجة لا يعني انه لا تجب عليه الكفارة مسألة قوله فان لم يستطع فاطعام فاطعام فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا آآ كيف يكون هذا الاعرابي لا يستطيع وهو يصوم رمضان؟ الجواب على هذا ان هذا الاعرابي قال كما تقدم وهل وقعت فيما وقعت فيه الا من الصيام
1:22:18وهل اوتيت الا منه الفاظ مختلفة. فدل على ان هذا الرجل لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين بدون ان يقع بالجماع فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عذرا فنقول لمن لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين خشية الوقوع في الجماع ان هذا عذر
1:22:37كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعرابي ويجوز له بناء على هذا ان ينتقل الى الخصلة الثانية وهي الاطعام وفي مثل هذه الامور يدين الانسان لو قال ما استطيع اصوم لمرظ او قال لا استطيع اصوم لشدة الرغبة في الجماع هذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى يدين فان كان صادقا
1:22:57وان كان كاذبا اثم. المسألة الاخيرة كيفية صيام الشهرين ولا اظن انه يمدينا سبحانك اللهم وبحمدك رحمه الله تعالى طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1:23:38محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهينا من الفرس السابق ما عدا مسألة بقيت من اراد ان يكفر بالصوم آآ فسيصوم شهرين متتابعين بقيت مسألة كيفية هذا الصيام كيفية هذا الصيام
1:23:59تنقسم الى قسمين القسم الاول اذا بدأ الصيام من اول الشهر فانه يصوم شهرين كاملين سواء تم شهران ثلاثين يوما او نقص كون نقص احدهما او نقص كلاهما فانه اذا
1:24:20انتهى الشهر الثاني آآ يعتبر ادى ما عليه من الكفارة ما دام بدأ من اول الشهر وهذا واضح ولا اشكال فيه لان الشهر في الشرع تارة يكون ثلاثين يوما وتارة يكون
1:24:37تسعة وعشرين يوما القسم الثاني ان يبدأ من وسط الشهر القسم الثاني ان يبدأ من وسط الشهر فسيصوم بعض الشهر الاول معي وكل الشهر الثاني وبعض الشهر الثالث وسيصوم من الشهر الثالث ما يكمل به
1:25:01عدد الايام التي صامها من الشهر الاول. اليس كذلك فالشهر الثاني لا اشكال فيه انه هلالي لانه سيبدأ او من الاول فيصوم حسب عدد ايام ذلك الشهر سواء تم او نقص
1:25:15سواء تم او نقص بقينا اذا اراد ان يكمل من الشهر ثالث فاختلف الفقهاء على قولين. القول الاول انه يتم ثلاثين يوما. فاذا كان صام من الشهر الاول عشرة ايام فسيصوم من الشهر الثالث
1:25:34كم عشرين يوما لانهم قالوا لا يمكن اعتبار هذين الشهرين بالاهلة لانهما آآ مفترقان فوجب الرجوع الى العدد والاحرص ثلاثين يوما القول الثاني ان يصوم آآ بحسب الشهر الاول فان كان الشهر الاول تاما
1:25:56اكمل من الشهر الثالث ثلاثين يوما وان كان الشهر الاول ناقصا اكمل من الشهر الثالث كم تسعة وعشرين يوما والراجح والله اعلم انه ان كان الشهر الاول والثالث كلاهما ناقص
1:26:15قام تسعة وعشرين يوما وان كان احدهما تاما اكمل ثلاثين يوما احتياطا اكمل ثلاثين يوما احتياطا وبهذا قول ان شاء تجتمع الاقوال ويحصل الاحتياط في مسألة اداء الكفارة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.