شرح زاد المستقنع | أ.د.أحمد الخليل | الدرس ١٤ | كتاب الطهارة | (باب الحيض)
0:02نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحياة باب الحيض ختم الشيخ المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة بباب الحيض. والسبب في تأخير هذا الباب الى اخر كتاب الطهارة انه يتعلق بالنساء فقط
0:30ولا يشمل جميع بني ادم وباب الحيض نص عدد من المحققين على انه اشكل ابواب الطهارة بل هو من اشكل ابواب الفقه. ولذا كان عدد من اهل العلم رحمه الله لا يفتون في مسائل الحيض. واذا كانت مسائل الحيض مشكلة وتعتبر من ادق مسائل الفقه
0:52فهي في عصرنا هذا ادق وتضاعف فيها الاشكال يعني وجدت اشكالات في مسائل الحيض في عصرنا هذا لم توجد في اي عصر من الاعصار بسبب كثرة الادوية الموجهة الى الحيض بالنسبة للنساء فصارت هذه الادوية والعقاقير تسبب ارباك
1:13تذبذب للنساء وتوجد مسائل غامضة كل الغموض. ولهذا يحتاج طالب العلم انه يضبط الاصول على الاقل حتى يستطيع ينطلق منها للفروع مشكلة. قال المؤلف رحمه الله باب الحيض. الحيض في لغة العرب هو السيلان
1:31ومنه حاض الوادي يعني سعد وقيل بل هو من الجمع يعني من الاجتماع ومنه حوض الماء لماذا سمي حوض الماء حوضا؟ لا سماع الماء فيه. فهو مشتاق من احد الامرين اما من الاجتماع او من ماذا
1:48السيلان اما الحنابلة فيذكرون فقط قضية السيلان. باقي في الشرع في الشرع الحيض هو دم طبيعة يخرج من عرق في اقصى الرحم. فبين التعريف امرين الاول انه يجب ان يكون دم طبيعي لا بسبب المرض. والثاني انه يجب ان يخرج من اقصى قعر الرحم. فان خرج
2:13من ادناه فليس بحيض وسيأتينا ماذا يكون. قال الشيخ رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين الحنابلة يرون انه لا يمكن ان تحيض المرأة قبل ان تصل سن تسع سنين وكل دم رأته قبل ذلك فليس بحيض
2:30استدلوا على هذا باثر عائشة انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة اي قبل ذلك لا تكون امرأة يعني من حيث الحيض. والقول الثاني ان الحيض متى جاء للمرأة في اي سن بصفاته
2:47المعروفة فهو حيض تدل على هذا في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فسماه الله تعالى اذى متى وجد هذا الاذى بصفاته فانه يأخذ احكامه. وهذا الاستدلال سنحتاج اليه مرارا وتكرارا
3:07فافهمه جيدا. اذا الله سبحانه وتعالى سمى الحيض في كتابه اذى. فعلقه على الوصف. فاذا وجد هذا الوصف وجدت احكامه من المنع من الصلاة والصيام والوطء الى اخره مما سيأتينا. وهذا القول الثاني هو القول الصواب
3:25اذا اذا جاء الحيض حتى ولو قبل التسع سنوات فانه يعتبر حيض وتمسك المرأة عن الصلاة والصيام خمسين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين
3:55قوله باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين تقدم الكلام عليه ثم قال ولا بعد خمسين سنة اي ان المرأة اذا بلغت خمسين سنة فان الدم الذي يخرج منها لا يعتبر دم حيض
4:14وانما يعتبر دم فساد او استحاضة هذا هو مذهب الحنابلة وتدل على هذا بما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد خرجت عن حد الحيض يرحمك الله
4:31فقد خرجت عن حجب الحريق والقول الثاني انه لا حد بالسن الذي تحيض فيه المرأة يعني لا حد لاكثر وان المرأة اذا رأت الدم الحيض المعروف بصفاته المعروفة فهو حي
4:57والدليل على هذا القول ما تقدم معنا من ان الله سبحانه وتعالى يسمى الحيض ابا. فمتى وجد هذا الاذى وجدت احكامه من غير نظر الى سنه كما انه ليس في النصوص الصحيحة المرفوعة الثابتة
5:18ما يحدد بداية ولا نهاية سن الحياة تقدم معنا ان هذا الاستدلال سيتكرر معنا في باب الحيض مرارا ولذا ينبغي على طالب العلم ان يفهمه ثم قال رحمه الله تعالى ولا مع عمل
5:37ذهب الحنابلة واختمه واختيار الحافظ الفقيه ابن حزم ان الحامل لا تحيد وان ما تراه من دم لا يعتبر حيض وانما يعتبر دم السحابة او دم فساد واستدل الحنابلة ومعهم ابن حزم على ادم
6:03على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض نهى ان توضع حامل حتى تضع
6:26ولا حائل حتى تحيض وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علامة على براءة الرحم اي اذا وجد الحيض فالرحم بريء اذا لا يمكن ان يوجد الحيض
6:45والرحم ليس بريء اي مشغول اذا لا يمكن ان يوجد الحيض الا والرحم خالي ليس مشغولا بالحمل الدليل الثاني ان الطب الحديث اثبت ان نتجنى الذي يخرج من الحامل لا يمكن ان يكون حيض
7:13لا يمكن ان يكون حيظا والقول الثاني ان الدم الذي تراه المرأة حيض وهو اختيار شيخ الاسلام وتلميذه رحمهم الله لان الاصل في الدم الذي يخرج من المرأة انه حيض
7:42فاذا وجد هذا الحيض وجدت احكامه والراجح القول الاول والراجح القول الاول وما ذهب اليه شيخ اسلام رحمه الله في هذه المسألة اليس قوي ليس قولا قويا ومن اكبر ما يعتمد عليه الانسان في ترجيح القول الاول
8:14ما توسل اليه الطب الحديث حيث اثبت يعني بوضوح ان الدم خارج من حامل لا يمكن ان يكون حيض ليست له صفات الحيض المعتاد الخلاصة ان الحنابلة يرون ان الحامل لا تحيض وان هذا قول اختيار ابن حزم وانه هو قول الصواب ان شاء الله
8:34ثم قال رحمه الله واقله يوم وليلة اقل الحيض عند الحنابلة يوم وليلة. فاذا رأت المرأة دما لاقل من يوم وليلة فلا يعتبر خير وانما كما تقدم يعتبر لم فساد او استحاضة
8:58استدل الحنابلة على هذا القول بالاثر المشهور المروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان امرأة جاءت اليه وزعمت ان عدتها من الطلاق انتهت في شهر واحد وهذا يعني انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات
9:21فقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لشريح يقضي فيها فقال شريح ان اتت بشاهد ثقة من اهلها قبل والا فهي كاذبة وجه الاستدلال ان هذه المرأة لا يمكن ان تكون صادقة
9:41الا اذا كانت حاظت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم حاورت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم حاضت يوم وليلة فمجموع هذه الايام تسعة وعشرين يوما
10:02صار اقل الحيض الذي يمكن ان تحيض المرأة حسب هذا الاثر يوم وليلة اذ لا يمكن للمرأة ان تصبر عفوا اذ لا يمكن للمرأة ان تخرج من العدة بان تحيد ثلاث مرات في شهر واحد الا بهذه الكيفية
10:24واضح القول الثاني انه لا حد لا وهو اختياره شيخ الاسلام رحمه الله فلو خرج الدم لا قل من يوم وليلة كأن يخرج يوم فهو حي والدليل ما سبق معنا
10:52ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجد الاذى وجدت احكام الحيض ثم ليست الادلة المرفوعة صحيحة تحديد لاقل الحيض من حيث الزمن لا بيوم وليلة ولا اكثر ولا اقل
11:16وهذا القول الثاني هو الصواب وهذا القول الثاني هو الصواب والجواب عن اثر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان الاثر لم يحدد الاقل بمعنى لم يعين ان ما اقل
11:43من يوم وليلة لا يعتبر حي ثم قال رحمه الله تعالى وغالبوا واكثره واكثره خمسة عشر اكثر الحيض عند الحنابلة خمسة عشر يوما فاذا زاد لم يعتبر الزائد ايضا وانما يعتبر استحاضة
12:20فاذا اتمت المرأة اتمت خمسة عشر يوما وبدأت باليوم السادس عشر صار الدم الذي في اليوم السادس عشر تعليم الحنابلة قالوا ان ما زاد عن الخمسة عشر فهو اكثر سعد
12:51ما زاد عن الخمسة عشر فهو اكثر الشهر والقاعدة تقول الاكثر له حكم الكل فكأنها حاضت في كل شهر وهذه هي المستحاضة مرة اخرى ان من هاوت اكثر من خمسة عشر
13:16فقد حاضت الاكثر والقاعدة تقول ان الاكثر له حكم الكل فكان واضح القول الثاني ان اكثره ربما هذه مسألة مهمة ولذلك نذكر فيها ثلاثة اقوال القول الثاني ان اكثره سبعة عشر يوما وهذا اختيار ابن حزم ورواية عن الامام احمد
13:47دليله قال لا قائل باكثر من ذلك لا قائل باكثر من ذلك. يعني لا يوجد احد من العلماء قال باكثر من ذلك واضح هذا القول لا يحتاج الى وقفة. القول الثالث
14:08انه لا حد لاقله لاكثره انه لا حد لاكثره. فاذا حاوت خمسة عشر ستة عشر عشرين ما دام دم له صفات الحيض فيأخذ احكام الخير وهذا القول مروي عن بعض المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
14:34وهذا القول من حيث الادلة هو الاقوى الثاني والقول الاول من حيث العمل افضل اذ يكاد الانسان يغتر احيانا الى ما ذهب اليه الحنابلة وهو ان اكثره خمسة عشر اذ لا ينضبط الامر تماما الا بهذا القول
15:17اذا من حيث الادلة والاصول القول الثالث هو الاقرأ ولكن من حيث العمل والانضباط ما ذهب اليه الحنابلة هو الاقرب فاذا حاضت امرأة كل شهر سبعة عشر يوما فما الحكم
15:38يقول الحكم عند شيخ الاسلام الجميع وعند الحنابلة تغتسل في اليوم الخامس عشر واليومان يكونان وعند ابن حزم الجميع ايوة واضح الان اذا يستطيع الانسان ان يطبق الواقع من حيث الدم الخارجي للمرأة على الاقوال التي قيلت له في حكم المسألة
16:09وغالبه ست او سبع غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمستحاضة تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام
16:52كما تحيض النساء وتكبر تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء وتكفر هذا دليل على ان غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام يختلف باختلاف حال النساء
17:23وهذا لا اشكال فيه ان غالبه ستة ايام او سبعة ايام لا اشكال فيها لا من حيث النصوص ولا من حيث ماذا؟ الواقع احسنت ولا من حيث الواقع ثم قال
17:40واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر معنى هذا ان المرأة اذا حاضت ثم طهرت ثم اغتسلت ثم جاءها الدم بعد عشرة ايام فان هذا الدم لا يعتبر ماذا
18:03لماذا؟ لان اقل مدة بين الحيضين بين حيضتين ثلاثة عشر يوم واضح هذه مسألة كبيرة اذا اغتسلت المرأة نقول لها لا يمكن ان يأتيك الحيض الا بعد كم؟ على اقل تقدير الا بعد وكل دم يأتيك قبل ثلاثة عشر يوم يعتبر
18:28وردان فساد او استهامة واضح ولا لا دليل الدليل اثر علي السابق اثر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه السابق اثنا عشر ايام فانها طهرت لمدة ثلاثة عشر يوما
18:46والقول الثاني انه لا حد لاقل الطهر بين حيضتين مهما تطاول عليها او قصر فما يأتيها من دم فهو خير فان جاءها بعد الاغتسال بيوم او يومين او ثلاثة او اربعة او اكثر او اقل
19:13فهو حي والدليل ما تقدم ان الله يرحمك الله ان الله ربط الحيض واحكامه بوجود هذا الاذى فاذا وجد وجدت الاحكام ولذلك فان هذه الاية تعتبر من يعني اعظم شواهد على اعجاز القرآن
19:37لما تحمله من احكام كثيرة. انظر كيف نستدل بهذه الاية على عشرات المسائل وهذا القول الاخير هو القول الاقرب للسفر سبحانك الله ثم قال ولا حد لاكثره يعني لا حد لاكثر الطهر
20:05بين حيضتين فاذا حاضت واغتسلت ولم يأتها الحيض الا بعد ستة اشهر فهو حيض صحيح اذا لا حد لاكثره. الدليل الدليل اجماع العلماء لم يخالف احد في انه لا حد لاكثره
20:28ثم الواقع يشهد لهذا فمن النساء من لا تحيظ في السنة الا مرة ومن النساء من لا تحيظ في السنة الا مرتين فسيكون بين كل حيضة وحيضة كم اذا لا حد لاكثره بالاجماع. وهذه مسألة ليست محل اشكال
20:49ثم قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة تقضي الحائض الصوم اذا صادف الصوم الواجب ايام حيضها ولا تقضي الصلاة التي آآ مرت عليها في ايام الحج الدليل على هذا من وجهين الوجه الاول حديث عائشة
21:17انها قالت رضي الله عنها وارضاها امرنا بقضاء الصوم دون الصلاة وهذا حديث صحيح امرنا بقضاء الصوم دون الصلاة. الوجه الثاني الاجماع فانه لم يخالف احدا آآ لم يخالف احد من العلماء
21:37لان الحائض لا تقضي الا الصوم دون الصلاة ثم الحكمة من ذلك ان الصلاة تتكرر وتتعدد في اليوم الواحد فالامر بقضائها فيه مشقة على المؤمنات بخلاف الصوم فانه شهر واحد في السنة
22:02يرحمك الله ثم قال رحمه الله ولا يفحان منها بل يحرمان قوم والصلاة لا يفرحان من الحائض وايضا يحرم عليها ان تأتي بهما فان صلت او صامت عامدة عالمة فهي اثمة
22:26وقد ارتكبت محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحابة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فامر امرا بان تترك الصلاة اذا اقبلت حيضتها ولما تواتر واشتهر ونقل عن النساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نساء العهد التشريعي انهن كن
23:10لا يظن ولا يصلين في ايام الحيض فهذا حكم محكم لا اشكال في ثبوته وكما قلت اذا فعلت فهي اثمة ثم قال ويحرم وفقها في الفرج يحرم على المسلم ان يطأ
23:39الحائض في فرجها لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فامر باعتزال النساء في المحيض ثم هذه الحكم محل اجماع والمحيض اسم للمكان الذي يخرج منه الحيض
24:13وهو ماذا الفرج المهير اسم للمكان الذي يخرج منه الحيض وهو الفرج. فاعتزل المحيض يعني تعتزل الفروج ثم قال فان فعل فعليه دينار او نصفه كالطعام يحرم على الانسان ان يقع الحائط في فرجها فانفعل
24:43فيترتب على هذا الفعل امران الاول الاثم فعليه التوبة منه الثاني الكفارة وهي كما سمعت دينار او نصف دينار الدليل على الكفارة حديد ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فيمن اتى الحائض ان عليه
25:13دينار او نصف دينار وقد بينت روايات الحديث ان الدينار ليكون في ثورة الدم وشدته يعني اذا جامعها في ثورة الدم وشدته فعليه دينار ونص نار في خفة الدم او توقفه توقفا مؤقت
25:41وهذا الاثر هذا الحديث حديث ابن عباس فيه اختلاف كثير ومتشعب جدا والاقرب للصواب انه موقوف على ابن عباس ولا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور الائمة الثلاثة
26:06انه لا يجب عليه لا دينار ولا نصف دينار لضعف الحديث ولعدم وجود دليل يدل على وجوب هذه القطاعات والاحوط بلا اشكال اه المذهب. ان يكفر الانسان اولا لان هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه
26:41ومثل هذا الحكم غالبا آآ لا يقال من جهة الرأي فله حكم الرفض الاحوط لهذا السبب ان يكفر وقيمة الكفارة في وقتنا المعاصر قيمة اربع غرامات وربع فينظر الانسان قيمة هذا الوزن اربع غرامات وربع
27:12ويخرجه صدقة كفارة عن ذنبه مع التوبة كما تقدم مع التوبة كما تقدم بنا اذا عرفنا الان ماذا يترتب على الوطء؟ عرفنا حكم الوقف وما يترتب عليه ثم قال ويستمتع منها بما دونه
27:41يعني ويستمتع الزوج من زوجته الحائض بما دونه يعني بما دون الفرق والدليل على هذا حديث انس وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح
28:02ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض ازواجه في الحيض ان تتزر ثم يباشرها وذكر بعض الفقهاء ان مباشرة الحائض احيانا تكون من حسن العشرة ان مبادرة الحائض احيانا تكون من حسن العشرة
28:35لماذا لان الحائط في الغالب تكون قلقة تعبانة نفسية بسبب هذه التغير الجسدي ولبعدها عن ذكر الله وعن الصلاة فمن المناسب مباشرة الزوج لها ليحصل لها الطمأنينة والسكينة وما ذكره الفقهاء في هذا الباب
28:59وسيأتينا في باب عفة النساء كلام صحيح نحن لا نقول سنة لكن نقول هو من مكملات اه حسن المعاشرة ولم يقل سنة لان تقدم معنا ان الانسان لا يقول لاي عمل من الاعمال انه سنة الا اذا كان فيه نقص صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم
29:25ثم قال واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبعث غير الصيام والصلاة اذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل فيبقى كل شيء محرم في وقت الحيض ما زال محرما ما لم ترتكب. الا في مسألتين الصيام وماذا
29:53كويس وذكر ابن القيم قاعدة تضبط لطالب العلم فقه هذه المسألة فقال الحائض اذا طهرت ولم تغتسل فحكمها حكم الجنب تماما فيما يحل ويحرم الحائض اذا لم تغتسل اذا طهرت ولم تغتسل فحكمها حكم الجنب
30:28فيما يحل ويحرم الا في مسألة واحدة حكمها حكم الجنب الا في مسألة واحدة وهي الوقف فيجوز للجنب ان يعاود الوقت بلا قتال بينما لا يجوز للحائض ان اه توطأ الا بعد الاغتسال
30:56الخلاصة ان حكم الحائض اذا طهرت ولم تغتسل حكم الجنب تماما في كل شيء الا في مسألة واحدة وهي مسألة الوضع فيجوز الجنب ويحرم على الحال. نرجع الى كلام المؤلف يقول واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يضح غير الصيام والطلاق. اما الصيام
31:22فيباح بالنسبة للحائط اذا طهرت ولم تغتسل قياسا على الجنب قياسا على الجنب فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنبا من غير احتلام ويصوم ثم يغتسل بعد الفجر
31:49فكذلك الحائض واما الطلاق فلحديث ابن عمر الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابيه عمر رضي الله عنه وارضاه مره يعني مر ابن عمر ان يطلقها طاهرا ومن توقف عنها الحيض تعتبر ماذا
32:22سيتبرع طاهرة اذا اذا طهرت المرأة ولم تغتسل فان الطلاق يقع عليها وهو صحيح بلا منع بلا تحريم ثم قال والمبتدأة مع بكرة ثم تغتسل وتصلي نعم هذه المسائل التي ذكرها المؤلف
33:12تعتبر من اذكى المسائل كتاب فباب الحيض فيذكر الان الشيخ معنى ثلاث اصول اصول المسائل المسألة الاولى حكم المبتدأ ثم سيذكر حكم المستحاضة المبتدعة ثم ثم سيذكر حكم المستحابة المعتادة
33:43كم صارت المسائل سيذكر تفاصيل لكل آآ اخ من هذه الاصول او لكل مسألها من هذه المسائل. لكن اصول المسائل هي هذه المبتدأة ثم ماذا؟ المستحاضة المبتدأة ثم المستحاضة المعتادة
34:03نبدأ اذا بالمبتدأ يقول الشيخ والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي المبتدأة هي التي رأت الدم اول مرة وان كانت كبيرة المبتدأة هي التي رأت الدم اول مرة وان كانت كبيرة
34:25فاذا فرظنا ان امرأة لم يأتها الدم الا وسنها ثلاثون مثلا هل تعتبر مبتدأة نعم اذا سواء كانت صغيرة او كبيرة تعتبر مبتدأة ما دام الدم اول مرة يأتيها لكن يشترط في الصغيرة شرط
34:48وهو ان تكون بلغت تسع سنين عند الحنابلة يشترط في الصغيرة ان تكون بلغت تسع سنين عند الحنابلة كما تقدم لانه يقول لا عيد قبل تسعة الحنابلة عندهم تفصيل في مسألة مبتدعة
35:07يقولون يأتينا في كلام معين لكن تسهيلا اقول لك الان يقولون ان المبتدأ اذا جاءها الدم فاجلس يوم وليلة ثم بعد اليوم وليلة تغتسل وتصوم وتصلي ثم اذا توقف الدم لاكثره فما دون
35:31يعني اللي اكثر الحيض صنادون تغتسل مرة اخرى وتفعل هذا ثلاث مرات في ثلاثة اشهر ثم بعد الثلاثة اشهر تقضي ما كانت صلته فيما بين اليوم والليلة وانقطاع الدم تقضي ما كانت صلته وما كانت صامته
35:55فيما بين اليوم والليلة وانقطاع الدم لاكثره تمادلا طيب خلوكم معنا في كلام المعلم. كلام المعلم. تقول يقول رحمه الله نحن نتكلم عن المبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي واضح
36:19المبتدأة ماذا تصنع اذا جاءها الدم تجلس اقله كم ثم بعد اليوم والليلة وان كان الدم مستمرا معها تغتسل وتصوم وتصلي. الى هنا واضح اليس كذلك لماذا يأمرونها ان تغتسل لاقله
36:38يقولون لان ما زاد على اقله مشكوك فيه فقد يكون حيضا وقد يكون استحاضا ووجوب العبادة يقيني واليقين مقدم على المشكوك فيه او نقول واليقين لا يزول بالشك مرة اخرى
37:04المبتدأة اذا جاءها الدم لاول مرة نقول اجلسي يوم وليلة تنبيه قول الفقهاء اجلسي معنى قول فقهاء اجلسي يعني دع الصلاة والصيام وما يحرم على الحرام اجلسي يوم وليلة ثم بعد نهاية اليوم والليلة اغتسلي
37:28وصلي وصومي وان استمر الدم ثم اذا انقطع الدم قبل ان نصل الى قطع الدم. اذا قوله تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فهمناها. اليس كذلك؟ ان ثلث يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي
37:44وان استمرت له ثم قال فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع يعني اغتسلت مرة ثانية فمتى اذا ابتدأ الدم مع هذه المرأة بدأ الدم ثم مضى يوم وليلة ماذا نقول لها
38:05هذا كان سيدي واصلي ثم بعد مضي سبعة ايام انقطع الدم. ماذا نقول لها؟ اغتسلي مرة اخرى ثم ثم يقول فاذا تكرر ثلاثة يعني هذا الشهر جلست يوم ليلة وكسلت ثم اكملت سبعة ايام واغتسلت
38:25ثم الشهر الثاني جلست يوم ليلة واغتسلت مجلة سبعة ايام واغتسلت واليوم الثالث كذلك تبين حينئذ ان سبعة ايام ماذا؟ حيض فنقول لها اذا كنت صمتي في الاشهر الثلاثة السابقة في هذه السبعة ايام اقضي هذا الصوم لانها تبين ان ما سبق حيض
38:48واضح ولا لا؟ اذا عند الحنابلة لا يثبت الحيض الا اذا تكرر كم مرة؟ ثلاث مرات ثلاث مرات ولا تترك الصوم والصلاة لمدة سبعة ايام الا في الشهر الرابع الا في الشهر الرابع مرة اخرى
39:05مرة اخرى نقول اذا جاءك الدم اول مرة فبعد يوم وليلة اغتسلي وصلي ثم اذا انقطع باكثره فاقل اغتسلي مرة اخرى ثم افعلي هذا كم مرة؟ ثلاثة مرة ثم بعد مضي هذه الثلاث مرات تبين ان ما كان يأتيه في حيض صحيح
39:34ولذلك اقظي ما كنت تصومينه في هذه الثلاث مرات واضح نحن نقول اخذ الصيام والمقصود تقضي كل ما لا يجوز من الحائض كالطواف لو كانت طافت في هذه المدة تقضي الطواف مرة
39:52مرة اخرى اما الصلاة فانها لا تقضي الطلاق وان كانت صلت لماذا؟ لانه تبين انها كانت تصلي وهي ماذا والصلاة لا تجب على الحائط اصلا ولا يجب عليها ان تقضي الصلاة
40:09واضح هذا القول ثابت عن الامام احمد هذا القول هذا التفصيل اللي ذكرت لك الان ثابت عن الامام احمد وهذا من اغرب ما يكون مر علي ان هذا القول ثابت عن الامام احمد رحمه الله لانه قول غاية في البعد
40:32غاية الضعف طيب دليل دليل الحنابلة قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك. قول للمصحابة دع الصلاة ايام اقرائك سماها اقراع وهي جمع والجمع لا يصدق الا على كم مرة
40:59ثلاث مرات والجمع لا يصدق الا على ثلاث مرات هذا هو دليلهم الدليل الثاني ان الحيض يسمى عادة والعادة لا تثبت بمرة وانما تحتاج الى ان تكرر ثلاث مرات لتصبح عادة
41:23وهذا تعليلهم اذا لهم دليل وتعليم قبل ان ننتقل الى القول الثاني هل القول اول واظح الحمد لله طيب يعني في الجملة واضحة ربما نعيبه القول الثاني انها تجلس من اول مرة
41:54كل الوقت ما لم يتجاوز اكثره انها تجلس من اول مرة كل الوقت الذي ينزل عليها فيه الدم ما لم يتجاوز اكثرهم اذا تجلس من ثالث مرة ولا من اول مرة؟ من اول مرة
42:25الدليل الدليل ان الله سبحانه وتعالى سمى حيض اذى فاذا وجد الاحكام الدليل الثاني وهو قوي جدا انه يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من النساء
42:59تعتبر مبتدأة ولم ينقل انهن كن يغتسلن بعد يوم وليلة فهذا دليل قوي جدا وهذا الدليل قوي جدا اذا لم يكن النساء في عهد التشريع يؤمرن بالاغتسال بعد يوم وليلة
43:27مع ان فيهن مبتدأة بلا شك مبتدأة بلا شك اذا الراجح هو القول الثاني وهو قول الجمهور وهو قول جمهور الفقهاء الى القول الثاني هذا هو قول الجمهور وهو قول اقرب للصواب ان شاء الله
43:50مرة اخرى تأملوا معنا في عبارات المؤلف والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع فاذا تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه الى هنا انتهى الكلام عن المبتدأة
44:22الى هنا انتهى الكلام عن ماذا وبدأ الكلام عن المبتدأة المستحاضة بدأ الكلام عن المبتدأة المستحاضة ومن عبر اكثر من الصحابة نعم. يقول وان عبر اكثره فمستحاضة الاستخارة هو سيلان الدم
45:01في غير وقته من عرق في ادنى الرحم نتقدم معنا ان الحيض يكون من عرق في اقصى الرحم. هذا هو الحيض. اذا سيلان الدم في غير وقته من عرق في ادنى يعني اقرب الرحم
45:29واختلف الفقهاء اختلاف كثير في تحديد ماهية الحيض فعفوا الاستحاضة فالاستحاضة عند الحنابلة هو ما تجاوز اكثر الحيض فاذا تجاوز الدم اكثر الحيض فهو استحاضه والقول الثاني ان الاستحاب كلبا
46:01لا يصلح ان يكون دم حيض ولا نفاس ولا فساد هو كل دم لا يصلح ان يكون دم حيث ولا نفات ولا تكاسل هذا على القول لان دم الفساد يختلف عن دم الاستجابة
46:31والاقرب ان دم الفساد هو دم الاستقامة يقول الشيخ المؤلف هنا وان عذر اكثره فمستحابة المستحاضة نحن نتكلم عن المستحاوة المبتدأة والمستحاضة المبتدأة لن يكون لها الا تمييز لن يكون لها عادة لماذا؟ لانه لم يسبق لها ان حافظ حتى يكون لها عادة مستقرة
47:06اذا لن يكون لها الا ماذا؟ تمييز. لذا يقول الشيخ هنا فان كان بعظ دمها احمر وبعظه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني
47:25ذكر الفقهاء علامات يفرق بها الانسان بين دم الحيض ودم ماذا الاستهاوة ونحن نحتاج هذه العلامات لان المرأة المستحاوة يفترض فيها ان الدم يجري معها دائما ولذلك لا نستطيع ان نفرق بين الدم الذي هو السحابة وبين الدم الذي هو حيض الا بهذه العلامات والعلامات اربع
47:54العلامات اربع هي باختصار اللون والرائحة والسخونة والتجمد بهذا يسهل على الانسان ان يحفظها ويفهمها اللون والرائحة والسخونة وماذا؟ والتجمد فلون الحيض اسود ولو الاستحابة احمر انتهينا من اللوم الثاني ماذا؟ الرائحة
48:31رائحة الحيض منتنة. سيئة ورائحة عفوا عن نفسي رائحة الحيض منتنة ورائحة الاستخارة كرائحة الدم العادي التجمد السخونة دم الحيض يتسم بانه غليظ جدا بينما دم السحابة يسيل سيلان الدم العادي
49:10بقينا في العلامة الرابعة والاخيرة وهي التجمد فدام الحيض لا يتجمد بينما دم الاستحاضة يتجمد كدم الجروح ما جرى ما ان لم نجب عليه لان القول بانها لا تحلف هو الصواب
50:00صحيح الاستدلال به صحيح ليس كل حديث نجيب عنه لان الاستدلال به صحيح وهو قول الراجح استدلالهم بالحديث صحيح من وطأ الحائط جاهلا فلا يجب عليه لا كفارة ولا لان الاحكام تتبع العلم
50:35اذا نعم ماذا ايش لماذا لا يجوز الواقع لان الاية صريحة في هذا فامرت بالتطهر فاذا تطهرنا كيف هي طاهرة باعتبار توقف الدم احسنت صحيح هي طاهرة باعتبار توقف الدم لكنها لم تتطهر هي طاهرة
51:13لكنها لم تتكرر. الاية فرقت بين الطهارة والتطهير. سموا هذا المنقول عن الصحابة ولعل الشيخ يذكره اذا صامت صوم نفل لا تقضي ولذلك عبارة غير صاحب الزاد وتقضي ما وجدت
51:39تقويم يعني تقضي الواجب فقط اما النفل ما تقضيه نعم صحة مقبول مقبول منهم من حكم عليه الضعف انقطاعه لكن الاقرب ان شاء الله نعم ايه اذا جامع بحائل ايوة
52:12هل يجب عليه؟ نعم يجب عليك الجماع بحائل له نفس احكام الجماع بدون حائل من حيث وجوب الغسل وتحريمه على الحائض ووجوب الحج بالنسبة للزنا وكل ما يترتب على الجماع
52:27تماما لا فرق نعم الواحد ما يقدر ما يطلع ايه ويستمتع منها بمعجونه يعني قلت يعني اذا مثلا يعني استمتع ما يقول سمي افعاله صلى الله عليه وسلم ليست كلها سنن منها جبلية كالاكل والشرب والنكاح
52:57نعم ان هؤلاء لا ليست سنة هذا هو سؤال الاخ ليست كل افعال النبي سنن منها ما يفعله على مقتضى الجبلة كالطعام والشراب نعم كيف ما اسمعك نعم انت الحنابلة اين
53:32فين تجاوزت فهي المسألة التي وقفنا عندها نرجع بعد الصلاة ثم توقفنا قبل الصلاة حول المبتدأة المميزة المستحاوة المبتدأة المميزة فنتم ما كنا توقفنا عنده قال الشيخ رحمه الله تعالى وان عبر اكثره فهم الصحابة
54:10تقدم معنا تعريف الاستحاضة اه وحدها عند الفقهاء والاختلاف في ذلك ثم قال فان كان فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيلها
54:29تجلسه في الشهر الثاني اذا اكتملت هذه الشروط الشرط الاول ان يكون مميز ذكر شيخنا علامة واحدة وهي ماذا اللون؟ اللون احسنت ونحن ذكرنا اربع علامات فاذا كان مميزا اي يمكن تمييزه باحد العلامات الاربع وايضا لم يقل عن اقله ولم يكثر عن اكثره ولذلك
55:03يقول لم ينقص عن اقله ولم يعبر الكره اذا تحقق الشرطان فهذا الدم يعتبر حايل تجلسه في الشهر الثاني فهذا الدم يعتبر حائض تجلسه في الشهر الثاني ويفهم من كلام المؤلف
55:19انها تجلسه بلا تكرار. اي انه لا يحتاج الامر الى ان يتكرر معها الدم المتميز ثلاث مرات في ثلاث اشهر وهذا هو مذهب الحنابلة انها تجلسه بلا تكرار والقاعدة عندهم انه مع التمييز لا نحتاج الى التكرار
55:41مع التمييز لا نحتاج الى التكرار بدليلين الاول ان تمييز يعين دم الحيض من الاستحاضة فلا نحتاج الى التكرار لانا علمنا اي الدمين حيض وايهما السهابة الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة
56:20فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة ثم اذا ادبرت فاغتسل يصلي وفي رواية فان دم الحيض دم اسود يعرف الى المبتدع المستحاضة المميزة هل تحتاج الى تكرار وانما تجلس من اول
56:55مرة واخذنا الادلة انتهى الان الشيخ من الكلام عن المبتدأة الايش المستحابة ها؟ مميزة سيبدأ الكلام عن المستحابة المبتدأة غير المميزة. نعم والمصطفى المعتادة لم وان لم يكن من كل شهر. نعم. يقول
57:32لو رجعنا قطر والاحمر استحابة والاحمر استحاضة اي ان الاسود وتجلسه من ثاني شهر والاحمر استحاضة فيأخذ احكام الاستحاضة التي ستأتي استحاضة فيأخذ احكام السحابة التي ستأتي. عند قول الشيخ والمستحابة ونحوها تغسل فرجها الى اخره في اخر الباب
58:02ثم قال وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر اذا كانت المستحاضة ليس لها تمييز فان كان الدم الذي يأتيها كله على صفة واحدة فان كان الدم الذي يأتيها كله على صفة واحدة فانها تجلس غالب الاعين. فتقدم معنا غالب الحيض وانه
58:30ستة ايام وسبعة ايام من كل شهر ولكن متى تبدأ الجلوس في اي يوم نحن علمنا ان ستة ايام او سبعة ايام لكن من اي يوم قالوا تجلس من اول يوم بدأ معها الدم. ان كانت تعرفه
58:51تجلس من اول يوم بدأ معها الدم ان كانت تعرفه فان جهلت اول يوم فانها تجلس من اول الشهر الهلالي فانها تجلس من اول الشهر الهلالي ويفهم من كلام المؤلف
59:15انها تجلس بلا تكرار ويفهم من كلام المؤلف انها تجلس بلا تكرار. لانه لم يذكر قضية التكرار وما ذكره المؤلف هنا ليس هو المذهب فعبارة المؤلف هنا قاصرة اذ كان يجب عليك
59:39ان يذكر التكرار لماذا؟ لان مذهب الحنابلة ان المستحاضة انتبهوا معنا المستحاضة المبتدعة غير المميزة تجلس ثلاثة اشهر في كل شهر يوم وليلة فقط ثم بعد ثلاثة اشهر اذا تكرر الاستجابة اذا تكررت الاستحاضة تجلس في الشهر الرابع ستة ايام او سبعة ايام
1:00:09اذا هل تكرر او لا تكرر بينما يفهم من كلام المؤلف انها تجلس من اول الامر وما ذكره الشيخ هنا خلاف المذهب ففي عباراته قصور في عبارته قصور. ولذلك لاحظ معنى عبارة الشيخ يقول وان لم يكن دمها متميزا جلس
1:00:31غالب الحيض من كل شهر يعني بلا تكرار والواجب او والصواب انها تجلس بعد التكرار اذا قيل لك عن مستحاضة المبتدأة غير المميزة كيف تكرر؟ تقول تجلس في الشهر الاول يوم وليلة ثم
1:00:48الشهر الثاني يوم وليلة ثم في الشهر الثالث يوم وليلة ثم في الرابع كم تجلس ستة ايام او سبعة ايام اما من اول يوم بدأ معها الدم او اذا جهلت ذلك من اول الشهر الايش؟ الهلالي
1:01:05اذا تبين معنا الان حكم غير مميزة عند الحنابلة. والقول الثاني وانها تجلس من اول الامر ستة ايام او سبعة ايام ولا تحتاج الى تكرار واختار هذا القول عدد من المحققين
1:01:31وهو الصحيح ان شاء الله وهو الصحيح ان شاء الله اذا ما هي المسائل التي اخذناها الان؟ المسألة الاولى المبتدعة حكم المبتدعة عموما الثانية حكم المبتدأ المستحاضة المميزة. المسألة الثالثة
1:02:03عطل المستحابة المبتدأة غير المميزة ثم الان سيذكر الشيخ حكم المستحاضة المعتادة على تفصيل المميزة وغير لذلك يقول نعم والمستحاضة طيب يقول شيخنا والمستحاضة المعتادة ولا مميزة تجلس عادتها انتهى الكلام عن المبتدعة
1:02:45وبدأ الكلام عن المستحاضة المعتادة. والمعتادة هي المرأة التي لها حيض وطهر صحيحان المعتادة هي المرأة التي لها حيض وطهر صحيح ان فهذه المعتادة اذا استحيظت ماذا تصنع يقول الشيخ
1:03:11المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها العلامات او الاحوال التي تتعرض لها المستحاضة ثلاثا. اما ان تكون معتادة او مميزة او تجلس غالب عادة النساء فعند الحنابلة اذا كانت معتادة ومميزة يقدمون العادة على التمييز
1:03:40اذا كانت معتادة ومميزة فانهم يقدمون العادة على ماذا على التلميذ المثال الموضح اذا كانت امرأة عادتها ان تحيض ستة ايام من اول كل شهر ثم استحيظت فصارت ترى الدم الاسود من بداية اليوم الخامس عشر
1:04:16لمدة ستة ايام فاجتمع في حق هذه المرأة العادة وماذا التمييز فهل حيض هذه المرأة يكون من اول الشهر او من منتصف الشهر فعند الحنابلة يقول من اول الشهر لانهم يقدمون العادة على
1:04:37احتميت احسنت وهذا مذهب الاحناف وخير شيخ الاسلام ابن تيمية المذهب وهو تقديم العادة على التمييز مذهب الاحناف واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة
1:04:57اجلسي قدر ما كانت تحدثك حيضتك اجلسي قدر ما كانت تحبسك حاجتك او حيضة زيت والحديث الاخر اجلسي ايام اقرائك وجه الاستدلال من الحديثين وجه الاستدلال من الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:05:31رد هذه المستحاضة الى عادتها ولم يسأل هل هي مميزة او ليست مميزة ان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المستحاضة الى عادتها ولم يسأل هل هي مميزة او ليست مميزة
1:05:55والقول الثاني ان التمييز يقدم على العادة لان التمييز امر يختص بذات الدمع بخلاف العادة فهو يختص بوقته لان التمييز امر يقتص بداية الدم بخلاف العادة فهو امر راجع الى وقت الحيض
1:06:32ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه دم اسود يعرف والراجح مذهب الحنابلة وحديث فانه دم اسود يعرف شاذ هذا اللفظ شهادة اذا اذ اجتمع في حق المستحابة المعتادة تمييز وعادة قدمنا على الصحيح
1:07:23العادة وهو مذهب الحنابلة نعم قال وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح وان نسيت العادة رجعنا الى التمييز لكن يشترط في هذا التمييز ان يكون صالح والتمييز الصالح هو الا ينقص الدم عن اقله ولا يزيد عن اكثره عن اقل الحيض
1:07:56ولا عن اكثر الحياة مثاله الموضح اذا كانت المرأة المستحاضة يأتيها دم اسود منت ثخيل لا يتجمد لكن لا يستمر معها الا يوم واحد فهل يعتبر حيض عند الحنابلة لانه غير صالح لانه غير صالح باعتبار انه نقص عن اقله
1:08:28واذا كان هذا الدم بهذه الصفات يأتيها اكثر من خمسة عشر يوم فلا يعتبر ايضا طيب اذا اذا قيل لك ما هو التمييز الصالح؟ تقول هو الذي لا ينقص عن اقله ولا يزيد عن
1:08:43واما الدليل على الرجوع الى التمييز اذا لم يكن لها عادة او كان لها ولكن نسيتها فهو الادلة السابقة فاذا اقبلت الحيضة واقبالها يعرف بصفاتها وحديث فانه دم اسود يعرف
1:09:06وان كان ضعيف لكن هذا الدليل الذي استدل فيه الحنابلة وهذا لا اشكال فيه اما اذا لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز. هذا لا اشكال اذا انتهى الشيخ الان من الكلام
1:09:25عن المستحاضة المعتادة المميزة او المعتادة يعني اما يكون لها عادة او تمييز انتقل الى القسم الاخر وهي المستحاضة المعتادة التي آآ ليس لها عادة ولا تميت يعني نسيت العادة نسيت العادة وليس لها تمييز
1:09:51نعم فهل لم يكن وان نسيتها بموضعه نعم يكفي يقول فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية بعدده بدأ الشيخ الكلام عن المستحاضة التي تسمى المتحيرة والمستعاضة المتحيرة
1:10:37هي المستحاضة التي نسيت عادتها وليس لها تمييز هي التي نسيت عادتها وليس لها تمييز. نسميها حينئذ متحيرا لانه لا عادة لها ولا تمييز وتنقسم الى ثلاثة اقسام تسهيلا لك قد ذكرها المؤلف في المتن
1:11:08ولكن نحن سهل نقول سينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الناسية لموضعه وعدده يعني اذا كانت المرأة المعتادة تحيض لمدة ستة ايام من اول شهر ثم استحيض اصاب اصابها الاستحاضة
1:11:33ونسيت الموضع والعدد فهذه هي القسم الاول حكمها انها تجلس غالب الحيض من اول الشهر حكمها انها تجلس غالب الحيض من اول الشهر هذه نفيت ماذا احسنت الموضع والعادة الموضع يقصد به الايام التي كانت تحيضها في الشهر
1:12:02اوله او وسطه او اخره. القسم الثاني الناسية للعدد الذاكرة للموظع مثال وامرأة تقول انا كنت او كان الحيض يأتيني في اول الشهر. لكن نسيت كم يوم كان يأتيني فهذه نسيت الايام وذكرت ماذا؟ الموظع
1:12:30فتجلس من موضعها غالب الحيض فتجلس من موضعها غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام القسم الثالث هي قسمة عقلية الذاكرة للعدد النافية لماذا للموضع الذاكرة للعدد النافية للموضوع فهذه المرأة تقول كنت
1:13:04كان الحيض يأتيني لمدة ستة ايام لكن لا اذكر هل كان يأتي في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر فنقول تجلس العدد من اول الشهر تجنس العدد من اول السنة
1:13:23اذا اذا اردت ان تفهم المتحيرة مع الاقسام فعندنا الموظع والعدث الموظع والعدد نخرج من الموظع والعدد كم قسم؟ ثلاثة اقسام. اما ان تنسى الموظع والعدد او تنسى العدد وتذكر الموضع او تنسى الموضع وتذكر الاجر
1:13:48واضح؟ ثلاثة اقسام عرفنا الان حكم كل قسم من هذه الاقسام الدليل على هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام
1:14:04كما تفيض النساء وتذكرهن تحيطي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تهيج النساء وتطهر اذا الان تصورنا ان شاء الله جميع تفصيلات المتعلقة بالمستحاضة المتحيرة اذا اذا قيلت من هي المتحيرة
1:14:34فهي النافية لاعادتها والتي لا تمييز لها لا تمييز لها. نعم السيد ذكر الاقسام يقول فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض هذا التي نافية للعدد والوقت ثم قال كالعالمة بموضع الناجية لعدده هذه
1:14:57القسم الثاني التي نسيت العدد وذكرت ماذا ذكرت ماذا؟ الموضع والقسم الثالث قال وان علمت عدده ونسيت موضعه وهي القسم الثالث اذا الاقسام التي ذكرت لك ذكرها الماكن رحمه الله ولكن لخصتها لك تسليما
1:15:19هنا مسألة يقول الشيخ وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلسته من اوله هذه امرأة تقول انا اذكر ان الحيض كان يأتيني في منتصف الشهر لكن لا اذكر هل كان يأتي في اليوم الخامس عشر
1:15:43او في اليوم العشرين او في اليوم الخامس والعشرين اذا هي تذكر انها في منتصف الشهر لكن لا تدري في اي يوم منه وعند الحنابلة ترجع الى اول الشهر فنقول اجلسي من اول شهر الهلالي ولذلك هو يقول هنا
1:16:03ولو في نصفه جلستها من اوله جلساتها من اولها اذا ترجع الى ماذا؟ اول الشهر والقول الثاني انها تجلس من اول منتصف الشهر انها تجلس من اول منتصف الشهر فتبدأ من اليوم الخامس عشر
1:16:24فان هذا اقرب لعادتها لان هذا اقرب لعادتها يقول كمن لا عادة لها ولا تمييز ثمن يعني كالمبتدئة كالمبتدئة عفوا كالمبتدعة التي لا تمييز لها. فذكرنا في المبتدأة التي لا تمييز لها انها تجلس
1:16:53غالبه من اول الشهر انها تجد غالب الحيض من اول الشهر على ما تقدم من تفصيل في ماذا؟ في مسألة المبتدأة المستحاضة انتهى الان الكلام على هذه المسائل انتهى الكلام على هذه المسائل المبتدأة
1:17:14ثم المستحاضة المبتدأة المميزة ثم المستحابة المبتدأة غير المميزة ثم المستحاضة المعتادة المميزة ثم اخيرا المستحابة المعتادة المتحيرة المتحير. اذا هذه الاقسام آآ هي الاقسام التي اراد المؤلف ان يوضحها وتقدم الكلام عليها
1:17:38انتقل الشيخ الى مسألة اخرى نعم يقول من زادت عادته او تقدمت او فما تكرر ثلاثا فهو خير من زادت عادتها مثال امرأة كانت تحيط في اليوم اربعة ايام ثم في في هذا الشهر زادت فصارت تحيض ستة ايام
1:18:07مثال التقدم من كان في اخر الشهر ثم في هذا الشهر حاطط فيه اوله مثال التأخر من كانت تحيض في اول الشهر ثم صار التحيظ في اخره. اذا المسائل ثلاث زيادة تقدم تأخر
1:18:24زيادة او تقدم او تأخر الحكم الحكم عند الحنابلة ان الحيض لا يثبت حكمه الا اذا تكرر ذلك ثلاث مرات ثم تجلس في الرابعة مثاله امرأة كانت كما قلت تحيد اربعة ايام
1:18:50ثم في هذا الشهر حاضت ستة ايام نقول لها اذا انتهت الاربعة ايام اغتسلي وصلي وصومي ثم اذا انتهت ستة ايام اغتسلي مرة اخرى وافعلي هذا كم مرة؟ ثلاثا ثم في الشهر الرابع ثبتت العادة واقضي ما كنت صمتيه فيما بين
1:19:18اليوم الرابع والسادس كالتفصيل اللي ذكرناه تماما في مسألة ماذا المبتدأ كالتفصيل تماما الذي ذكرناه في مسألة المستدام طيب من يذكر لنا حكم امرأة كانت تحيد خمسة ايام ثم حاضت عشرة ايام
1:19:42مم ماذا اصنع بعد الخمسة ايام تغتسل وتصلي ثم اذا جاء اليوم العاشر تغتسل مرة اخرى ثلاث مرات نعم ثم في الشهر الرابع ثبتت العدة تقضي ما كانت تصومه فيما بين اليوم الخامس
1:20:16العصر واضح ولا لا قال الشيخ وما نقص عن العادة طهر اذا كانت تحيظ اربعة ايام ثم في هذا الشهر طهرت في اليوم الثالث ستغتسل وتصلي بلا اشكال لقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ثم ما رأت الطهر فانها تغتسل
1:20:39ثم ما رأت الطهر فانها تغتسل يرحمك الله. وهذا لا اشكال فيه ثم قال وما عاد فيها جلسته وما عاد فيها يعني في العادة جلسته يعني تركت فيه الصلاة مثاله
1:20:59اذا كانت امرأة عادة يستمر معها الحيض لمدة ستة ايام ثم في هذا الشهر لما جاء اليوم الثالث طهرت فماذا نقول لها اغتسلي وصلي ثم في اليوم الرابع رجع الدم
1:21:18فهل رجع الدم في العادة او بعد العادة في العادة فنقول اجلسي يعني لا تصلي ولا تصومي وتأخذ احكام الحائض هذا معنى قوله وما عاد فيها يعني اذا عاد دم في الحيض فانها تجلس
1:21:34فانها تجلس ثم قال في مسألة مهمة نعم والسفرة نعم الصفرة والقدرة في زمن العادة حيض الحنابلة والاحناف وهو مذهب الامام البارع البخاري ان الصفة والكدرة في زمن العادة طيب
1:22:03فاذا جاءت المرأة طفرة او كدرة في زمن العادة في الايام التي هي عادة تحيضها يعتبر حيض الدليل الدليل على هذه المسألة حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة
1:22:28بعد العادة بعد الطهر شيئا مفهومه عن الصفرة والكدرة قبل الطهر يعتبر شيء يعني يعتبر حيض الدليل الثاني ان عائشة ثبت عنها في صحيح البخاري ان النساء كنا يرسلن لها
1:23:01بالقطن فيه شيء من سفرة او كدرة فتقول رضي الله عنها وارضاها لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء معنى الحديث معنى الحديث ان النساء في زمن عائشة اذا اصابهن صفرة وكدرة في اخر الحيض
1:23:38يرسلن الى عائشة بالقطن الذي فيه الصفرة والكدرة ليسألنها هل طهرن؟ فيلتسن ويصلين او لا فتفتهن عائشة بان ينتظرن الى نزول القصة البيضاء وهذا دليل ان زمن الصفرة والكدرة يعتبر حي
1:23:57يعتبر حي والقول الثاني ان الصفرة والقدرة لا يعتبر شيء مطلقا والقول الثالث ان الصفرة والكدرة يعتبر حيظ مطلقا ولو في خارج ايام العادة ولا نريد ان نطيل في النقاشات والخلاف في ادلة قول الثاني والثالث. لان الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة واختيار البخاري كما تقدم
1:24:33وهو انه في زمن العادة يعتبر حيض وفيما عداه لا يعتبر خير ثم قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره اذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء
1:25:00فالدم حيض والنقاء طهر لماذا لان الله سبحانه وتعالى علق احكام الحيض على وجوده فينتفي اذا انتفع ويثبت اذا وجد فاذا جاء الدم فهي حائض واذا ارتفع فهي طاعة ولان ابن عباس رضي الله عنه يقول واما ما رأى في الطهر ساعة فلتقتصر
1:25:32واما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل والقول الثاني ان النقاء اقل من يوم لا ينظر اليه ان النقاء اقل من يوم لا ينظر اليه في امرين الاول ان في الالزام
1:26:02بالاغتسال للتوقف لمجرد يوم مشقة الثاني ان من عادة الدم انه يد اليساره ويتوقف سارة هذا امر معتاد والاقرب والله اعلم هذا القول الثاني واليه ميل شيخ ابن قدامة رحمه الله
1:26:34ان التوقف لاقل من يوم لا ينظر اليه تنبيه مهم جدا ذكره الفقهاء المقصود بالنقاء هنا ان تحتشي المرأة قطنا في فرجها ويخرج بلا تلوين وليس النقاء هو عدم جريان الدم
1:27:02المقصود بالنقاء هنا في هذه المسألة هو ان تحتسب القطن ويخرج بلا ذنب وليس يقصد بالنقاه مجرد توقف جريان الدم توقف جريان الدم لكن لو احتكت بالقطن لخرج مليء بالدم
1:27:25فالفقهاء يريدون المعنى الثاني وهو ان تحتسي فيقول بلادهم الصحابة الصلاة طيب يقول المستحابة ونحوها تغسل فرجها. يريد الشيخ ان يبين احكام المستحابة المستحابة يقصد بها كما تقدم من يستمر معها الدم اكثر الشعب
1:28:26والمقصود بقوله ونحوها كمن به ثلث بول او به جرح لا يرفع يعني يستمر خروج الدم منه وبصفة عامة من حدثه دائم كل شخص حدثه دائم حكمه حكم المستحاض ماذا تصنع؟ يقول الشيخ
1:28:50تغسل فرجها تغسل فرجها غسل الفرج واجب عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الصحابة فاذا ادبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي فقوله فاوص بي عنه الدم صريح
1:29:20بان المستحاضة اذا ارادت تصلي فاغسل الدم الذي في فرزها ثانيا وتعصبه والعفو هو لفرض بقطنة ونحوها لئلا يخرج منهما ما يلوث البدن او الصيام او البقع هو ربط الفارس بقطنة ونحوها لئلا يخرج ما يلوث البدن او الثوب او البخار
1:29:58الدليل عليه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة فتلجمي فتلجمي تنبيه لا يلزم المستحاضة ان تفعل هذا الامر وهو غسل الفرج ولبه او التعصب في كل مرة
1:30:32وانما يكتفى به مرة واحدة وهذا هو اختيار الحافظ بن رجب ان تفعله مرة واحدة ولا يجب عليها ان تكرر كلما ارادت ان تصلي اذا تفعل هذا الامر مرة واحدة ثم قال
1:31:03وتتوضأ لوقف كل فرع يجب على المستحاضة عند الحنابلة بل والجمهور ان تتوضأ اذا دخل وقت الصلاة هذا اذا كان خرج شيء من الحدث الدائم اذا كان خرج شيء من الحدث الدائم
1:31:37فاذا خرج شيء يجب عليها اذا دخل وقت الفريضة الثانية ان تتوضأ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ثم ثم توضئي لكل صلاة قال الفقهاء المراد بقوله لكل صلاة اي لوقت كل صلاة
1:32:13هذا الدليل الاول. الدليل الثاني ان هذا مروي عن الصحابة مروي عنه هذا القول الثاني ان من حدثه دائم لا يلزمه ان يتوضأ من هذا الحدث الدائم ان من حدثه دائم لا يلزمه ان يتوضأ من هذا الحدث الدائم
1:32:40يعني وجوده كعدمه وهذا مذهب المالكية واختيار شيخ الاسلام رحمه الله قالوا لانه لا دليل على وجوب الوضوء واحاديث تواضعي لكل صلاة ضعيفة وحديث توضئي لكل صلاة ضعيف ثم تدل بامر اخر وهو انه لا فائدة من الوضوء لحدث يستمر خروجه
1:33:25هذه مسألة مهمة جدا يا اخوان جدا جدا وحاجة الناس اليها كثيرة رواية هل يلزم من حدثه دائم في من به سلف بول او سلف او سلة ريح او المستحبة بالنسبة للنساء هل يلزمه ان
1:33:43توضأوا عند دخول وقت كل صلاة هذا كما سمعت الخلافة الراجح قول الثاني وفيه توسعة على الناس وهو اقرب الادلة الراجح من الاقوال الثانية لانه اقرب للنصوص وفيه توسعة للناس
1:34:03الا اذا ثبت ما ذكره بعض الفقهاء ان وجوب الوضوء محل اجماع من الصحابة اذا ثبت هذا انا لن اتمكن من تتبع اقوال الصحابة في هذه المسألة لكن ان ثبت
1:34:22عن الصحابة اجمعوا على وجوب الوضوء على المستحاضة فلا شك ان مذهب الحنابلة هو الراجحي لكن اذا لم يثبت هذا فقول المالكية الذي اختاره شيخ الاسلام هو عدم الوجوب هو الراجح
1:34:39هو الراس اذا يترتب على المستحبة او يلزم المستحبة اذا ارادت ان يصلي ثلاثة اشياء ان تغسل الفرض وتعقبه وماذا وتتوضأ لوقف كل صلاة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
1:35:06صحيح تعريف السفرة والكدرة الكفرة والكدرة الصفرة ماء اخضر يشبه ماء الجروح يشبه ماء الجروح ماء الجروح والكدرة سائل فيه امساج من الدم بني اللون السائل فيه انشاد من الدم يعني اه خيوط من الدم
1:36:05وهو بني اللون في الجملة وفي تعريفهما خلاف كثير هذا تعريفه اغلب الاقوال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1:36:41وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وتصلي فروضا ونوافل الحنابلة انها اذا فعلت الطريقة الثالثة من غسل فرج وعقده والوضوء تستطيع ان تصلي بهذا الوضوء
1:37:06قروض ونوافل عديدة ما لم تحدث حدثا غير الحدث الدائم خلافا للشافعية الذين يرون انها يجب ان تتوضأ لكل فريضة خلافا للشافعية الذين يرون انها تتوضأ لكل فريضة وتمسك الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم
1:37:30وتوضئي لكل صلاة فهذا نص في ان الوضوء يكون لكل صلاة وتقدم معنا ان هذا اللفظ شاف انه لفظ شاذ وان الصواب عدم ثبوته في حديث المستحبة ثم قال ويستحب
1:37:50غسلها لكل صلاة عند الحنابلة يستحب للمستحبة ان تغتسل لكل صلاة ها ولا توطأ مع الا مع خوف العناء ليرى الحنابلة انه لا يجوز ان توطأ المستحاضة الا في سورة واحدة اذا خشيت من العنت
1:38:18اذا خشيت من العلن او خشي هو من العلن. والعنت يعني المشقة الحاصلة بسبب ترك الوسط فاذا حصلت مشقة بسبب ترك الوقت لها او له جاز حينئذ ان تجامع المستحاضة. واستدلوا على هذا
1:38:38بان الله سبحانه وتعالى منع من وقت الحائض لوجود الاذى وهو الذنب قالوا فكذلك دم المستحاضة يعتبر اذى فكذلك لان المستحاضة يعتبر اذى والقول الثاني للجماهير وهو جواز المستحاضة جواز
1:39:14واستدلوا على هذا بانه ليس في السنة صحيحة ما يدل على التحريم ثانيا استحيضت عدد من النساء ثلاث او اكثر في العهد النبوي ولم يأمرهن صلى الله عليه وسلم بترك الجماع
1:39:38ثلاثة جاء في احاديث مجموع اسانيدها يرقى الى درجة الحسن ان ازواج بعض كانوا يطأون المستحاضة وهذا القول وهو جواز وطن الصحابة هو القول الصواب ان شاء الله وليس مع المانعين دليل صحيح
1:40:14ثم قال ويستحب غسلها لكل صلاة يستحب ان تغتسل المستحاضة اذا ارادت ان تصلي ان تصلي ولا يجب عليها ذلك وانما يستحب فقط دليل الاستحباب ما ثبت في الصحيحين عن ام حبيبة رضي الله عنها وارضاها انها لما استحيظت
1:40:42سألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة امرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة والقول الثاني وجوب الاغتسال لكل صلاة استدلالا بالحديث السابق وجوب الاغتسال لكل صلاة استدلالا بالحديث السابق
1:41:16اي حديث ام حبيبة في الصحيحين والجواب على ايش ان الائمة كالليث بن سعد والشافعي وغيرهما من الائمة. حملوا اغتسال ام حبيبة على انه شيء كانت تفعله من عند نفسها
1:41:35تورعا واحتياطا وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها الا بالاغتسال عند انتهاء الحيض فقط واما الاغتسال في كل صلاة فشيء كانت تفعله هي بدون امر النبي صلى الله عليه وسلم
1:42:01وهذا هو الصواب اي ان الاغتسال مستحب وان الحديث لا يدل على الوجوب فقولها فقولها في الحديث قول عائشة رضي الله عنها الراوية عن ام حبيبة في الصحيحين فكانت تبتسم لكل صلاة دليل على ان هذا الاغتسال
1:42:22قال انما هو من قبل الاهية رضي الله عنها وارضاها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انتقل انتهى الشيخ من الكلام عن المستحاضة وانتهى بذلك من الكلام على نوعين من انواع الدماء
1:42:40وهما الحيض وماذا؟ والاستفاضة. وبدأ شرع في النوع الثالث وهو النفاس. نعم ويكره نعم قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما في لغة العرب من التنفيذ وهو تفريج الكربة
1:43:14او مشتق من التنفس وهو الخروج من الجوف سواء كان قود النفس او غيره من احد هذين الامرين اشتقاقه في اللغة من احد هذين الامرين والاشتقاق اللغوي مهم جدا في تصور الحكم الشرعي
1:43:42ومهم كما سيأتينا بالذات في هذه المسألة احيانا في الترجيح الاشتقاق اللغوي يساعد احيانا على الترفيه واما في الشرع فالنفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة
1:44:12قال الشيخ رحمه الله المؤلف واكبر مدة النفاس اربعون يوما فهذا المذهب وهو قول الجماهير وحكي اجماعا هذا هو المذهب فهو قول الجماهير وحكي اجماعا ان اكثر مدة النفات اربعون يوما
1:44:39وللجماهير ادلة. الاول منها وهذي مسألة مهمة. غاية في الاهمية ويكثر حاجة النساء اليها مع كثرة الولادة اقصد انه في كل ولادة نحتاج الى هذه المسألة الدليل الاول ما روي عن ام سلمة
1:44:59ان النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس اربعين يوما وهذا الحديث له طرق كثيرة لا تخلو من ضعف لكن مجموع الطرق يصل الى التحسين لا سيما وان البخاري رحمه الله اثنى على هذا الحديث
1:45:23لا سيما وان البخاري اثنى على هذا الحديث فهو حديث صالح للسنة الدليل الثاني ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النفساء تجلس نحوا من اربعين الدليل الثالث
1:45:54ان هذا مروي عن عدد من اصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم القول الثاني انه لا حد لي اكثر المثال فما دام الدم باقيا بصفاته المعروفة فهو النفاس وان طالت المدة
1:46:18حتى قال شيخ الاسلام خمسين او ستين او سبعين يوما وهذا الثياب شيخ الاسلام رحمه الله القول الثالث ان اكثر مدة النفاثات ستين يوما وهو مذهب لبعض الفقهاء المتقدمين والمتأخرين
1:46:53ودليلهم ان هذا اكثر ما قيل دليلهم ان هذا اكثر ما قيل وارجح هذه الاقوال واقواها واحراها بالدليل واقربها لفقه الصحابة القول الاول هذا هو اقرب وارجح هذه الاقوال واضعف هذه الاقوال عند عدد من الفقهاء
1:47:22اضعف هذه الاقوال القول بستين بناء على هذا القول الراجح اذا بلغت المرأة اربعين يوما في النفاس فانها تغتسل ولو كان الدم يجري على صفته وهيئته تماما فتغتسل وتصلي وتصوم
1:47:56تغتسل وتصلي وتصوم وتعمل عمل الطاهرات وان كان الذنب باقيا على صفته المعروفة باعتبار ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الاربعين هي نهاية النفاس ثم قال ومتى طهرت
1:48:18قبله تطهرت وصلت لما بين الشيخ اكثر النفاس بين ماذا؟ اقل من ذلك فهذه العبارة تعني انه لا حد لاقله هذه العبارة تعني انه لا حد لاقله وهذا باتفاق الائمة الاربعة
1:48:39انه لا حد لاقله متى طهرت دون الاربعين اغتسلت وصلت لانه كما تقدم معنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما فاذا توقف الدم توقفت احكامه ثم قال ويكره وفقها قبل الاربعين
1:49:04بعد التطهير اذا توقف الدم قبل نهاية الاربعين واغتسلت وصلت يكره في هذه الحال عند الحنابلة ولا يحرم يكره ان يطأ الرجل زوجته الى تمام الاربعين واستدلوا على هذا بالاثر المروي عن عثمان
1:49:33ابن ابي العاص انه كان يقول لزوجته لا تقربين ما دامت الاربعين لا تفرضيني ما دامت الاربعين وهذا الاثر فيه راوي مجهول هذا الاثر فيه راو مجهول والقول الثاني الجواب بلا كرامة
1:49:55الجواز بلا كراهة وهذا القول هو الصواب لان ما دمنا حكمنا عليها انها طاهرة وتصلي فمن باب اولى جماع الزوج وتوسط شيخ الاسلام وهو القول الثالث فقال وهذا توقف فقال لا ينبغي
1:50:29لا ينبغي ان توضع. لم يقل يكره ولا يجوز بلا كرامة ولكن توفر فقال لا ينبغي وقوله وجيه قوله ودينه ما دام في الباب اثر وان كان في اسناده ضعف
1:50:45فانه يصلح ان نقول يعني لا ينبغي ولا نطلق الكراهة لان الكراهة يرحمك الله حكم شرعي يحتاج الى دليل ثابت ولا دليل في هذا الباب ثم قال فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه
1:51:04تصلي وتصوم وتقضي الصوم الواحد اذا عاودها الدم فيها الظمير يعود على الاربعين اذا رجع الدم في مدة الاربعين فحكمه انه مشكوك فيه ومعنى انه مشكوك فيه يعني ان هذا الدم يتردد الانسان هل هو دم آآ نفات او دم فساد
1:51:30وهذا معنى قوله مشكوك في هذا معنى قوله مشكوك فيه بناء على ان هذا الدم مشكوك فيه قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم فذكر حكمين. الاول انها تصوم وتصلي والثاني انها تقوي الصوم
1:51:49دليل انها تصوم وتصلي ان العبادة واجبة بيقين وهذا الدم مشكوك فيه واليقين لا يزول بالسمك واليقين لا يزول بالشك اذا عرفنا ما هو دليل انها تصوم وتصلي بالدم اذا رجع في مدة الاربعين
1:52:15لكن لماذا تقضي؟ قالوا تقضي احتياطا لاحتمال ان يكون هذا الدم فات فيكون الصوم باطل فتقضيه احتياطا اذا في الحقيقة قول الحنابلة هنا مركب فيأمرونها ان تصوم وتصلي وفي نفس الوقت يأمرونها بعد انتهاء الاربعين وتوقف الدم ان تقضي الصيام
1:52:45والقول الثاني في هذه المسألة انها تعتبر في لان الدم اذا رجع يعتبر نفاس لا تصوم ولا تصلي صار هذا القول المجد لجد شيخ الاسلام واختاره الشيخ الفقيه ابن قدامه رحمه الله
1:53:09لانه دم صادف وقت النفاس فيكون نفاق وهذا القول هو الصواب ومذهب الحنابلة ضعيف او ضعيف جدا ضعيف او ضعيف جدا باعتبار انهم يلزمونها بالعبادة ويلزمونها بالقضاء ثم قال وهو كالحيض
1:53:41فيما يحل ويحرم ويجد ويستطيع اما ان النفاس كالحيض فهذا محل اجماع الحيض كالنساء بالاحكام فيما يحل ويحرم ويجد الى اخره الا ما استثنى الشيخ وما استثنياته لكن الاصل والقاعدة
1:54:01ان الحيض كان النفاس له نفس احكام ماذا الحيض تماما والدليل الاجماع يقول فيما يحل كالاستمتاع فيما دون الفرد كما انه يحل في الحيض يحل في النفاس ويحرم كالوقت في الفرض والصيام والصلاة
1:54:21ويجب كالغسل وكفارة الوقت اثناء النفاس وما قيل في تفاصيل كفارة الوقت في الحيض هو نفسه يقال في كفارة الغطس اثناء النفاس ويسقط كوجوب الصلاة اذا الخلاصة ان الحيض كالنفاس والدليل ماذا
1:54:42الاجماع ثم ذكر ما يستثنى فقال غير العدة والبلوغ العزة تحصل بالحيض يعني تنتهي بالحيض ولا تنتهي بالنفاق فمثلا معلوم ان عدة المطلقة كم كم حيضة؟ ثلاث حيض ثلاث قروش
1:55:11فاذا تخرج المرأة من العدة بالحيض لكن لا تنتهي العدة بالنفاس. لماذا لان الطلاق ان كان اثناء الحمل فالعدة تنتهي بوضع ماذا؟ الهمزة وان كان الصلاة بعد الولادة فان العدة ستكون بالحيض
1:55:34فلا دخل للنفاق في العدة مطلقا وهذا امر متفق عليه هذا امر متفق عليه فاذا طلق الانسان امرأته اثناء النفاس شايفينه حكم الطلاق اثناء المثال تعتز بكم بثلاث حيض وهذا الدم الموجود اثناء الطلاق في النفاس ليس له اي علاقة بمسألة عدة
1:56:01طلاق المسألة الثانية البلوغ البلوغ لا يحصل بالنفاق لماذا لانه حصل بالانزال السابق ما معنى هذا معناه ان المرأة لا يمكن ان تحمل الا اذا انزلت ماء وهو مني المرأة
1:56:26فسيكون البلوغ بهذا الانزال لا بالنفاق اذا في دقيقك هل تبلغ المرأة هل يحصل البلوغ للمرأة للنفايات فتقول لا لا يحصل لان البلوغ حصل بالانزال السابق لان البلوغ حصل بالانزال السابق الذي حصل منه الحمل
1:56:48الذي حصل منه النفاس انتهى الان المسائل المستثناة يضاف انه يستثنى او هناك فرق بين الحيض والنفاس في مسألة الايلاء او بعبارة ادق مدة الاله فان الحيض يحسب من مدة الايلاء
1:57:13دون النفاق والايلاء هو ان يحلف الرجل على ترك وقف زوجته اربعة اشهر فاكثر او على الراجح اكثر من اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر فاذا ال الرجل من زوجته يعني حلف الا يطأها
1:57:36نقول ننظره لمدة اربعة اشهر اذا انتهت اما ان تطأ او ماذا تطلق اذا طلبت الزوجة هذه الاربعة اشهر يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة ماذا النقاد فاذا ولدت زوجة الرجل
1:57:58في واحد واحد يعني في اول الشهر في اول السنة ولده فمتى آآ نأمره وحلف الا يطأها بعد الولادة فنحتاج لمدة كم اربعة اشهر شهر واحد والشهر الثاني وشهر ثلاثة وشهر ماذا
1:58:19فاذا انتهت الاربعة اشهر ماذا يبقى عليه اربعين يوما احسنت لان مدة النفاس لا تحسب لان مدة النفاس لا تحسب اذا هذه المسألة الثالثة التي يوجد فيها فرق بين بين الحيض وماذا؟ والنفاس
1:58:36مسألة الرابعة الطلاق الطلاق عند الحنابلة لا يوجد فرق فيه بين الحيض والنفاق. فكما يحرم في الحيض يحرم بماذا؟ في النفاق هذا مذهب الحنابلة وهو اختيار آآ ابن القيم رحمه الله
1:59:00والقول الثاني ان هناك فرقا بين الحيض والمسعف فيحرم الطلاق في الحيض ويجوز في ماذا هي النساء لماذا يجوز؟ قالوا لان الشارع حرم الطلاق في الحيض لان العدة تطول على المرأة
1:59:22من المعلوم ان الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة فطالت العدة على المرأة بينما في النفاس اذا طلق الرجل زوجته في اثناء النفاس او بعد النفاس الامر واحد. لان العدة تحسب في الحيض الذي يأتي بعد النفاس
1:59:41اذا لم تطل عليها العدة الامر واحد واضح ولا لا اذا عند الحنابلة لا يوجد فرق فيحرف الحيض والنفاس والقول الثاني ان هناك فرق فيجوز في النفاس ويحرم في ماذا
1:59:59في الحقيقة والاقرب المذهب لان هذا مذهب اكثر اهل العلم الكثير من اهل العلم لم يذكر فرقا بين الحيض والنفاس في اي مسألة وانما التفريق هو مذهب الاحناف فقط هم الذين يفرقون في مسألة الطلاق بين الحيض وماذا؟ والنفايات
2:00:24اذا اذا قيل لك هل يوجد فرق في الطلاق بين الحيض والنفاس؟ ماذا تقول عند الحنابلة وهو الراجح لا يوجد فرق والقول الثاني وجود الفرق وهو نرجو ثم قال وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما
2:00:50الاعتبار في النفاس لمن ولد التوأمين من الاول منهما بناء على هذا اذا ولدت المرأة توأمها الاول ثم بعد ثلاثة ايام ولدت التوأم الثانية ثم اه فانها ستطهر بعد اربعين يوم
2:01:15من الولادة الاولى ولا من الولادة الثانية الاولى عند الحنابلة فاذا الحنابلة يلغون الدم الخارج مع الولادة الثانية يقولون لان الثاني تبع للاول والتابع لا يفرد بحكم لان الثاني تبع للاول والتابع لا يفرد بحكمه. لان القاعدة تقول التابع تابع اليس كذلك؟ هذه من القواعد المفيدة
2:01:47التابع تابع يعني اتابع في الصفة او في الوجود اتابع في الفطر والقول الثاني ان اول نفاس من اولهما واخر النفاس من ثانيهما وتدخل مدة الاول في الثاني وتدخل مدة الاول في الثاني
2:02:14ففي المثال اذا ولدت الاول ثم بعده بثلاثة ايام ولدت الثاني وستخرج من النفاس بعد ثلاث واربعين يوم باعتبار الاول او الثاني لا الثلاثة واربعين باعتبار الاول او الثاني هو الثالث
2:02:35يعني اي الطفلين اللي مضى عليه ثلاثة واربعين يوم؟ اذا ثلاثة واربعين يوم باعتبار الاول اذا زادت النفاس بالنسبة للاول ثلاثة ايام لماذا التعليل انا نعتبر اخر النفاس بالثاني ان هذا الثاني ولادة صحيحة ودم لا يمكن الغاؤه
2:02:57من الثانية هذا ولادة معها دم لا يمكن الغاؤه وهذا هو الصواب ان مدة النفاس تعتبر اولها من الاول واخرها من ماذا؟ من الثاني هذه المسألة قد تكون الحاجة اليها قليلة لانه في الغالب
2:03:20ان الولادة تكون في وقت واحد لا سيما في عصرنا هذا مع التقدم الطبي يندر ان يكون هناك فرق كبير بين الاول والثاني وان وجد فهو سعى في القديم نعم قد يكون بين الاول والثاني يوم او نحو اليوم
2:03:37اذا الخلاصة انه باعتبار الاول مبدأ وباعتبار الثاني ننتهي في مدة النفاس على القول الرابع نختم هذا الباب بمسألة مهمة جدا وهو ما حكم الدم الذي يأتي المرأة قبل الولادة بيوم او يومين مع وجود علامات الولادة من الدم والطلق
2:04:08اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الحنافلة الى انه اذا كان هذا الدم وجد قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة كحد اقصى مع علامات الولادة فانه يعتبر ميثاق والدليل قالوا الدليل ان هذا الدم بسبب الولادة
2:04:36فهو ملحق باحكام النفاق ثم اذا امسكت المرأة قبل الولادة عن الصلاة لوجود هذا الدم ثم بقي اربعة ايام وهم يقولون الحد الاقصى كم يوم ثلاثة ايام فماذا تصنع قال الحنابلة نأمرها بقضاء اليوم الزائد
2:05:05نأمرها بقضاء اليوم الزائد. وهل اليوم الزائد هو الرابع او الاول هو الاول لان المقصود بثلاثة ايام قبل النوم التي قبل الولادة فاذا ايضا يأمرونها بالصلاة وربما تحتاج الى قظاء هذه الصلاة
2:05:26القول الثاني للائمة الثلاثة مالك الشافعي ابي حنيفة ان النفاس لا يبدأ الا بعد الولادة ولو مع وجود الدم وعلاناته ولو مع وجود الدم وعلاماته لعله يتينا فلنكمل هذه المسألة ونرجع
2:05:59الدليل لهم ادلة قوية الاول ان المرأة قبل الولادة تعتبر حامل والحامل الدم الخارج منها كما قررنا سابقا يعتبر دم فساد وهذا صحيح ما دام لم تلد فتسمى ماذا ها
2:06:26الثاني نعم سم حامد الثاني ان افتقار آآ النفاس انما هو من تفريج الكربة او من خروج شيء من الجوف وكلاهما لم يحصل قبل الولادة بل انها في هذه الايام تعتبر في اشد الكرب اليس كذلك
2:06:52والتفريج يكون متى بعد الولادة كذلك على المعنى الثاني بالافتقاظ وهو خروج شيء من الجوف لم يخرج شيء من الجوف الى الان يعني لم يخرج الولد فعلى الشقاقين لم يحصل النفاق
2:07:12ودليل اخر ثالث قوي ان لابد يقولون ان الدم دم النفاس لا يخرج الا بعد الولادة وهو اقوى الادلة الثلاثة والراجح مذهب الجمهور وهو اضبط للمرأة الراجح مذهب الجمهور فهو اضبط للمرأة بكثير
2:07:37وكم وقع النساء في اشكال هل تمسك او لا تمسك؟ هل هذه علامات الولادة؟ باقي يوم او يومين او اكثر او اقل الى اخره ثم من علامات ضعف مذهب الحنابلة انهم حددوه بثلاثة ايام
2:07:55وعندنا قاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم ان اي تحديث بالايام او بالوقت يحتاج الى دليل قول دائما التحديد يحتاج الى دليل طويل وليس مع الحنابلة دليل قوي على هذا التحديد
2:08:14وبهذا القدر انتهى الكلام على باب الحيض وبه انتهى الكلام على آآ كتاب الطهارة ونسأل الله سبحانه وتعالى كما سهل انهاء هذا الكتاب ان يسهل انهاء باقي الكتب