استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح زاد المستقنع | أ.د.أحمد الخليل | الدرس ١٣ | كتاب الطهارة | (باب إزالة النجاسة)

افتح في المكتبة ↗
0:00جزاك الله خيرا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة لما انهى المؤلف الكلام عن التطهير او التطهر بالماء
0:30وبذله وهو التيمم انتقل الى الطهارة القسيمة لطهارة الحدث وهي الطهارة من النجاسة فقال باب ازالة النجاسة المقصود بالنجاسة في هذا الباب النجاسة الحكمية والمقصود بالنجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على عين طاهرة
1:03النجاة الطارئة على عين طاهرة فخرج بذلك النجاسة العينية فان العين النجسة من جلسة عينية لا يمكن ان تظهر مثاله البول والغائط والكلب والخنزير والحمار على المذهب كل هذه اعيان نجسة نجاسة عينية لا يمكن ان تطهر بحال من الاحوال. الا بطريقة واحدة فقط سيأتي الخلاف فيها
1:36وهي الاستحالة اذا باب ازالة النجاسة عرفنا ماذا يريد الفقهاء بالنجاسة في هذا الباب خاصة. النجاسة في هذا الباب خاصة. قال رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجفات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة
1:58الحنابلة يقسمون النجاسات الى قسمين. القسم الاول ان يكون على الارض والقسم الثاني ان يكون على غير الارض اسمي الاول ان يكون على الارض. القسم الثاني ان يكون على غير الارض. بدأ المؤلف بما كان على الارض فقال اذا كانت على الارض
2:21غفلة واحدة تذهب بعين النجاسة اذا كانت النجاسة على الارض فانه يكفي فيها عند الحنابلة غسلة واحدة ولكن يشترط في هذه الغفلة ان تذهب بعين النجاسة وعلامة ذهاب عين النجاسة ان لا يبقى منها لون ولا رائحة
2:46الا يبقى منها لون ولا رائحة اذا اذا كانت النجاسة على الارض فانه يكتب يكتفى في غسلها. مرة واحدة تذهب بالنجاسة وعلامة ذهاب النجاسة ان لا يبقى من آآ لونها ولا ريحها شيء
3:11والدليل على هذا الحكم الحديث الصحيح الذي جاء في السنة ان اعرابيا دخل المسجد فبال في ناحية المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله ذنوبا من ماء
3:30ففي الحديث غسل هذه النجاسة وهي بول الاعرابي مرة واحدة في اراقة الماء على بوله وهذا الحكم يختص بالنجاسة التي ليس لها اجزاء فان كانت النجاسة لها اجزاء فانه لا يكتفى بغسلها مرة واحدة
3:54بل يجب ازالة اجزاء النجاسة ثم غسل اكره اثرها مرة واحدة ثم يقفل اثرها مرة واحدة اذا النجاة على الارض اما ان تكون مائعة او ان يكون لها جرم فان كانت مائعة
4:18شفي بغفلها مرة واحدة تذهب بعينها بدليل حديث الاعرابي وان كانت النجاسة ذات الداء فانه يجب ان تزال هذه الاجزاء ثم يغسل اثر هذه النجاسة مرة واحدة فاذا عرفنا الان التفصيل كامل فيما اذا كانت النجاسة على الارض
4:48ثم انتقل المؤلف الى النجاة اذا لم تكن على الارض فقال وعلى غيرها نعم. وعلى غيرها يعني على غير الارض اذا كانت النجاسة على غير الارض فتنقسم عند الحنابلة الى قسمين
5:18اما ان تكون نجاسة كلب او خنزير او تكون نجاسة غير الكلب والخنزير نبدأ بالقسم الاول يقول الشيخ الماكن رحمه الله وعلى غيرها يعني واذا كانت النجاسة على غير الارض
5:39تغسل سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير اذا اذا كانت النجاسة على غير الارض كما لو كانت في الاواني وكانت من الكلب او الخنزير فانه يجب ان تغسل سبع غسلات
6:01احدى هذه الغفلات بالتراب الدليل على هذا حديث ابي هريرة الصحيح في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب هذه رواية مسلم
6:23اولاهن بالتراب وهي رواية مسلم في رواية غير مسلم احداهن فاذا الدليل على التسبيح هذا الحديث الدليل على التسبيح هذا الحديث بقي ان ننظر التراب هل يكون في الغفلة الاولى
6:47او الاخيرة او في اي واحدة منها بلا تعيين او بيئة كاملة كم صارت الاقوال اربعة الراجح منها انها في الاولى والاحتمالات التي ذكرت هي اقوال للفقهاء الراجح منها حتى لا نطيل في هذه المسألة. الراجح انها في الاولى. سبب الترجيح
7:15ان رواية اولاهن اصح الروايات التي حددت موضع غسلة التكريم ثانيا عنا التراب اذا كان في الغسلة الاولى جاء بعده الماء فطهر الاناء بخلاف اذا كانت في الغسلة الاخيرة فانه يحتاج الى غسلة زائدة
7:42اذا هذا القول هو الراجح ويليه في القوة يليه في القوة ان تكون ان يكون التثريب غسلة ثامنة منفصلة عن السبع ويليه في القوة ان يكون التسريب في غفلة ثامنة منفصلة عن السبع ركلات
8:06بما ثبت في حديث عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب فاثبت ثمان غسلات وهذا الحديث اي حديث ابن مغفل فيه زيادة علم يجب المصير اليه
8:25قال اصح الاقوال ان تكون الغسلة في ويليث القوة ان تكون ثامنة ايوة وان تكون غفلة زائدة عن السبع غسلات في الحقيقة القول هذا الاخير الذي يدل عليه حديث ابن مغفل قوي والسنة صريحة فيه
8:49ثم قال وحنزير اي انه الخنزير يماثل الكلب في التسبيح والتثريب وهذا مذهب الحنابلة اذا للامام احمد ارأيت الخنزير؟ فقال الامام احمد هو شر من الكلب فعبارة الامام احمد حملت الدليل
9:18على قياس الخنزير على الكلب وهو ان الخنزير ماذا شر من والقول الثاني للجماهير جماهير العلماء ان الصديق يوصل كغيره من الحيوانات ولا يكرم ولا يشبع لان النص جاء في الكلب
9:51والخنزير موجود في عهد التشريع ومذكور في القرآن ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على الكلب ثم وجه في وجه اخر ان غسل تقرا الكلب سبع مرات امر تعبدي
10:12وكل حكم تعابدي لا يمكن ان يقاس عليه وهذا القول هو الرازح هذا القول هو الرازح بقينا في مسألة نذكر فيها القول الراجح فقط هل الكلب والخنزير او طاهر او فيه تفصيل
10:41القول الصواب ان شاء الله ان الكلب والخنزير نجسة الا الشعر منها فانه صعبان ان الكلب والخنزير نجس ما عدا شعر كل منهما فهو طاهر هذا القول صحيح الاسلام وفي توسعة على المسلمين
11:12بناء على هذا اذا ابتل الكلب اذا ابتل الكلب ثم مس شعره ثوب الانسان فعند الجمهور يجب ان يغسل لان شعره نجس وعلى القول الصواب لا يجب عليه ان يغسل ما اصاب الثوب من شعر الكلب او الخنزير لانه ماذا؟ طاهر لانه طاهر
11:37اذا اخذنا القول الراجح فقط في مسألة الكلب والخنزير ثم قال رحمه الله ويجزئ عن التراب اثنان ونحوها المقصود بنحوه كالصابون او اي مادة تستخدم للتنظيف فمذهب الحنابلة انه يجزئ عن الاسنان اي مادة
12:04فيها تنظيف واختار هذا القول ايضا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والقول الثاني ان غير التراب لا يقوم مقامه فيشترى ان يغسل بالتراب وهذا القول هو الراجح ومذهب الحنابلة الذي اختاره شيخ الاسلام وتلميذه
12:37ضعيف سبب ان في التراب خاصية لا توجد في غيره ولذا نص عليه الشارع وهي انه يقتل ما يوجد في سؤر الكلب مما يؤذي الانسان بخلاف غيره من ادوات التنظيف فانها لا تفعل هذا الفعل
13:04وكما سبق الاثنان موجود في العهد النبوي ومع ذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم واثبت هذه الحقيقة وهي ان في التراب خاصية لا توجد في غيره الطب الحديث الطب الحديث
13:22اثبت هذه الخاصية بل اعتبر هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الى النوع الثاني من النجسات التي توجد على غير الارض فقال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب
13:45في نجاسة غير الكلب والخنزير يشترط للتطهير ان يغسل الانسان سبعة مرات ولو طهر المحل في الغسلة الاولى او الثانية او الثالثة اشترط ان يكمل الى ان يصل الى تدل الحنابلة باثر ابن عمر
14:13انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا واذا قال الصحابي امرنا فانه ينصرف الى المشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان النجاسات غير الكلب والخنزير او على قول الراجح هل طير الكلب فقط
14:43تغسل بلا عدد معين بل الى ذهاب النجاسة فان ذهبت بالغفلة الاولى شفي بها او في الثانية اكتفي بها وهكذا. اذا القول الثاني ان النجسات غير نجاسة الكلب تغسل بلا عدد محدد وانما الى ذهاب ماذا؟ النجاسة الى ذهاب النجاسة
15:07الدليل على هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال حثي ثم اقرص كرسيه ثم انضحيه بالماء ولم يذكر عددا صلى الله عليه وسلم
15:30ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء لما سئل عنه دايما الحي يصيب ثوب دلها على كيفية الغسل فقال حسي ثم قرسيه ثم نضحيه بالماء ولم يذكر عددا
15:47وكذلك في حديث الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء ولم يذكر عددا صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو قول الصواب الذي تدل عليه النصوص الشرعية
16:09وحديث ابن عمر السابق ضعيف حديث ابن عمر السابق ضعيف اذا انتهينا الان من الانواع التي تتنجس وانها تنقسم الى ما يكون على الارض ويكون على غير الارض وانما يكون على غير الارض ينقسم الى قسمين اما ان يكون نجاسة كلب او خنزير او ان يكون نجاسة
16:40غير الكلب والخنزير فصارت الاقسام اربعة على الارض على غير الارض وينقسم ما على غير الارض الى اسماعيل ثم انتقل الشيخ المصنت رحمه الله تعالى الى كيفية التطهير. فقال طيب ولا يكبر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك
17:14يرى الحنابلة انه لا يمكن تطهير النجاسات الا بالماء فقط ولا تطهر بالشمس ولا بالدلك ولا بغيرهما اذا عند الحنابلة لا يمكن ان نطهر النباتات الا باسلوب واحد وهو بالماء
17:40الادلة استدلوا بحديث الاعرابي وحديث اسماء سابقين حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء للتطهير حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء للتطهير والقول الثاني ان النجاة اذا ذهبت
18:10باي مزيل كان ذهب حكمها ان النجاة اذا ذهبت باي مزيل كان ذهب حكمها لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما واستدل اصحابه على القول الثاني بدليل من السنة الصحيح ثابت
18:40وهو حديث ابن عمر ان الكلاب كانت تدبر وتقبل في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يغسلون شيئا من ذلك فعلم ان هذه الكلاب التي تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولا يغسل اثر هذا البول
19:10ان المطهر له هو ماذا؟ الشمس والريح الشمس والرية وفي الباب ادلة كثيرة لهذه المسألة وهذا القول الثاني هو الصواب الذي تدل عليه النصوص الصحيحة اذا الصواب ان النجاة اذا ذهبت باي مزيل طهر المحل. بينما عند الحنابلة ان النجاة لا يمكن ان تطهر الا
19:41بالماء ثم قال ولا استحالة ان الاستحالة لا تطهر لانهم في الاصل يرون ان النجاسة لا يمكن ان تظهر الا بالماء لكن بخصوص مسألة الاستحالة لهم دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم
20:13نهى عن لحوم الجلالة والبانها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم جلالة والبانها والجلالة هي الحيوان التي غالب اكله من النجاسة الزلالة هي الحيوان التي غالب اكلها من النجاسات
20:37وسيأتينا باذن الله في بالاطعمة تفصيل كثير حول احكام لكن يعنينا هنا ان نعرف ما هي فقط وهي ازمة التي تأكل التي غالب اكلها من النجاسة وجه الاستدلال قالوا ان
20:59الجلالة اذا اكلت النجاسة استحالة في بدنها الى الدم واللحم ومع كون النجاسة استحالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها واضح وهو دليل مرة اخرى ان الجلالة تأكل النجاسات وتستحيل في بطنها الى اجزائها من اللحن والدم وغيره
21:29ومع كون هذه النجاسة تستحيل داخل بدن الجلالة مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها القول الثاني ان الاستحالة تطهر النجاسات واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه رحمهم الله
22:01وانتصروا لهذا القول بيد الله كثيرة من اهم هذه الادلة ان النجاسة في الاستحالة ذهب لونها وريحها وطعمها فلم يبق للنجاة اثر ان النجاسة بالاستحالة ذهب لونها وريحها وطعمها فلم يبقى
22:32للنجاسة اثره الدليل الثاني ان احكام الاعيان هذي قاعدة جيدة من شيخ الاسلام مفيدة لطالب العلم احكام الاعيان تتبع حقيقة الاعيان وصفاتها اي اننا نحكم على العين بحسب حقيقة العين وصفات هذه العين
23:10والعين النجسة اذا تحولت يعني اذا استحالت تغيرت جميع الصفات والحقائق لها فمثلا في المثال المشهور الذي يذكره الفقهاء اذا وقع الكلب في مملحة وبقي فيه وقتا طويلا انقلب الى ماذا
23:34ملح وحقيقة وصفات الملح تختلف عن حقيقة وصفات ماذا الايه الكلب مثال اخر اسهل وان كان لا يرد على الحنابلة لانهم يرون انه كفر الخمر الخمر قبل ان تستحيل لها صفات وحقائق معروفة
23:59اذا تخللت الخمر اصبحت ماذا خلن اصبحت خلا وبين الخمر والخل فرق كبير من حيث الحقيقة والصفات من حيث الحقيقة وصلت فقالوا هذا الخمر لم يعد خمرا وانما اصبح كما ان ذاك الكلب الذي وقع في المملكة لم يعد كلبا وانما اصبح
24:21الملحة وهكذا اذا هذا المثال يبين القاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول الثاني هو الصواب ان الاستحالة تفيد التصحيح ان الاستحالة تفيد التطهير نعم نعم
24:51يقول ولا استحالة عرفنا احكام الاستحالة ثم قال تغير الخمرة فان كللت او تنجس دهن مانع لم يطمرا غير الخمرة هذا استثناء من الاستحالة يعني ان الاعيان النجسة لا تظهر بالاستحالة ما عدا الخمر فانه يكفر بماذا؟ بالاستحالة
25:12تفرقوا بين جميع النجاسات وبين ماذا؟ الخمر فجميع النديسات لا تدخل بالاستحالة والخمر فقط ماذا يطهر بالاستحالة ذليل الحنابلة قالوا الخمر اصله طاهر الخمض اصله طاهر ولذا اذا استحال فقد رجع الى اصله
25:45الخمر اصله طاهر لانه من الفواكه من العنب او من التمر او من غيرهما فان استحال فقد رجع الى اصله لكن يشترط عند الحنابلة ان يكون كتخلل الخمر بنفسه من الله بدون فعل الفاعل
26:13بدون فعل فاعل يعني يجب ان تتخلل بلا تحليل من الادمي فان سعى الانسان في تخليلها لنقلها او تعريضها الى حرارة او باي طريقة من الطرق فانها تبقى نجسة فانها تبقى نجسة
26:36لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل ومعه اناء فيه خمر
27:00لم يأمره بتخليله وانما تركه يريقه ولو كان التحليل ينفع في الخمر لما اضاع المال ولا امره بتخليل هذا الامر اذا الخلاصة بالنسبة للخمر عند الحنابلة خاصة من بين سائر النجاسات
27:22الخمر اذا تخلل فانه يكفر بشرط ان يتخلل بنفسه فان خلل بفعل الادمي فانه يبقى نجس وان تخلف فانه يبقى نجس وان تخلل وعرفنا ادلة الحنابلة من السنة وهي ادلة صحيحة
27:47تبين من هذا التقرير ان الحنابلة يرون ان الخمر نجس او طاهر؟ نجس وهذه المسألة مع الخلاف طويل بين اهل العلم فالجماهير وحكي اجماعا ان الخمر نجس واستدلوا بادلة كثيرة
28:18منها قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون مجددا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجز. قال ابن القيم قوله فانه يعود على الجميع ولا يختص بالتنفيذ
28:40ولا يختص بالخنزير فاطلق الله عليه على الامر انه رجس الدليل الثاني ان الصحابة لما نزل تحريم الخمر تركوها فدل هذا على انه لا يمكن الانتفاع منها بشيء لانها نجسة
29:11الدليل الثالث قوله تعالى فسقاهم ربهم خرابا طهورا هذا استدل به الشافعي فسقاهم ربهم سرابا طهورا مفهوم هذه الاية ان خمر الدنيا لا يعتبر طهور وانما ناجس القول الثاني ان الخمر
29:47طاهرة وهذا ينسب لبعض السلف وافطاره الصنعاني رحمه الله المحقق الصنعاني كثير من المعاصرين واستدلوا بان الاصل في الاعيان الطهارة ولا دليل على نجاسة الخمر تاني انه لما نزل تحريم الخمر
30:30يا رب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخمور في طرق المدينة ولو كان الخمر نجسا لم ينجس طرقات المسلمين لا سيما وان طرق المدينة لم تكن على الاقل كلها واسعة
30:56بل فيها الواسع والظيع واجاب اصحاب هذا القول على ادلة الجماهير اما اية فسقاهم ربهم شرابا طهورا فقالوا ان الله سبحانه وتعالى حكم على اتربة الجنة اللبن والماء والخمر كلها بانها طهورة
31:23فهل يعني هذا ان لبن وماء الدنيا نجس الجواب لا قالوا فكذلك الخمر هذا القول بالنسبة لنجاسة الخمر آآ في الحقيقة قول قوي وجيه وتمس الحاجة اليه في وقتنا هذا بالذات
31:56بسبب كثرة دخول الخمر في مركبات الادوية ونحن لا نرجح طهارة الخمر بسبب انهم انهم يستخدمونه في الادوية لكن من اسباب الترجيح ان في القول بطهارة الخمر توسعة من هذا الجانب
32:16خلاصة انه والله اعلم القول بالطهارة هو الاعظم القوم بالطهارة والعطاء. لانه لا يوجد دليل صريح على النجاسة وان كان يضع الانسان في ذهنه ان قول كما اشرت مرارا ان قول بالنجاسة مذهب الجماهير الائمة الاربعة وجملة اية
32:47المسلمين الا ثلاثة من السلف فقط ثلاثة او اربعة من السلف. اما المتأخرون من من بعد الصنعاني لان الشيخ الصنعاني هو الذي نشر هذا القول وانتصر له فهم كثر ولكن الكلام عن
33:04ائمة المسلمين المتقدمين ثم قال الشيخ او تمجث دهن مائع لم يطفرا اريد ان انبه الى خطأ في الحاكي يبدو انه من الصعب لا من المحقق انتبهوا معنا في الحواس
33:29وينبغي ان اطالب النبي عرف انه في خطأ في الهواسي لان الكلام غير مستقيم بالنسبة للنسخ الكلام غير مستقيم لمن فرغ الحوافي في علم انه هناك خطأ الحاشية رقم واحد
33:45يقول في سين وباء لم يذكر اليس كذلك تكملة الكلام تحته والاصل الاصح لان الضمير يعود الى التي حللت والدهن المياه المتنزه فمن قوله والاصل في القول المتنجس يلحق بالحاكي رقم
34:03واحد هذا الشيء الاول ثم بعد قوله متمدد ماذا قال وفي طبعة الحاجة جزء جعلها من الشرط اليس كذلك؟ هذه العبارة تلحق بالهامش رقم اثنين وبهذا تكون استقامت العبارات مع النسخ الخطية استقامت العبارات مع النسخ الخطية
34:33نرجع الى المتن يقول او تنجس دهن مائع لم يكفرا الدهن عند الحنابلة ينقسم الى قسمين اما ان يكون مائع او جامع اما ان يكون مائعا او جامدا فان كان مائعا
35:01ووقعت فيه نجاسة وجب ان يلقى برمته ان يرى جميع الدهن لحديث ابن عباس فان كان مائعا فلا تضربوه. فان كان مائعا فلا تضره ولانه لا يمكن ان يغسل بالماء
35:31مع كون الدهن مائعا وان كان جامدا فانه يلقى او تلقى النجاسة وما حولها والباقي حلال طاهر انتهى مذهب الحنابلة انتهى تقرير مذهب الحنابلة ان المائعات تنقسم ان الدهن ينقسم الى قسمين
36:03جامد ومانع فان كان جامدا القيت النجاسة وما حولها والباقي طاهر يجوز ان ينفع به. وان كان مائعا وجب اراقة جميع الدهن وعرفنا القول الثاني ان الدهن الجامد والمائع حكمهما واحد
36:27وهو ان يراق ما حول النجاسة مع النجاسة والباقي ضاعت وينتفع به بدليل حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في تم فامره النبي صلى الله عليه وسلم
36:54ان يخرجوها وما حولها وان ينتفعوا بالباقي ان يخرجوها وما حولها وينتفعوا بالباقي. هذا الحديث صحيح فهذا الحديث لم يفرق بين ماذا لم يفرق بين المائع والجامد وانما حكم على الجميع بحكم واحد
37:18فدل الحديث على ان جميع المائعات حكمها حكم الماء وهو انه لا تنجس الا بالتغير كما تقرر معنا في اول باب المياه. ان جميع المائعات الدهن والسمن اي ما اعدام
37:34حكمه حكم المال بانه لا ينجس الا بماذا الا بالتغيير مسألة اذا وقعت فاقرأ في تم فازلنا الفأر وما حولها طهر المحل او لم يظهر طيب فان وجدنا بعد الازالة للفأرة وما حولها ان السم تغير
38:04بالنجاسة مع ازالة الفأرة وما حولها لكن بقي الثمن متغير فيعتبر نفس اذا طالب العلم ما يتخذ القضايا العلمية مسلمة وانما يفهم تنوع الاحكام نحن نقول الان اذا وقعت اذا وقعت الفقرة في السمن فانها تزال وما حولها والباقي طاهر
38:30ولكن يجب عليك انت ان تربط بين هذا وبين الاحكام الاخرى وهي ان المائعات اذا تغيرت بالنجاسة تعتبر ماذا؟ نجسة فمن ربط بين الحكمين تعرف حكم الصورة او المسألة التي ذكرت لك الان. طيب ما الجواب على حديث ابن عباس اللي استدل به الحنابلة؟ جواب ان
38:50اهو حديث منكر اشار البخاري الى ضعفه ثم قال نعم نعم يقول وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يعني الموضع حتى يجزم بزواله النجاسة اما ان تكون في الثوب او في البدن او في ماذا
39:31او في البقعة فاذا وقعت النجاسة في احد هذه ثلاثة اشياء فاما ان يعلم مكانها او يتعب فان علم فالامر ضاعت يغسل وان جهل فانه يغسل حتى يظن زوال النجاسة
39:54عفوا فانه يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة يستثنى من هذا الحكم اذا وقعت النجاسة في بقعة كبيرة كما اذا وقعت في فضاء واسع فانها اذا كانت وقعت في فضاء واسع
40:13لا يجب عليه ان يتحرى بل عليه ان يصلي في المكان نعم اذا نقول اذا كانت اه في موضع واسع كالفضاء فانه لا يشترط ان يغسل ولا ان يتحرى بالمشقة
40:44والقول الثاني في هذه المسألة انها اذا وقعت النجاسة في بدن او الثوب او البقعة المحدودة وامكن التحري وهذا شرط مهم وامكن التحري فانه يتحرى فانه يتحرى لانه اذا جاء الشرع بالتحري في عدد الركعات
41:18فمن باب اولى ان يتحرى في تحديد البقعة الناجسة والاحوط في الحقيقة مذهب الحمد له انه اذا اشتبهت النجاسة في البقعة او البدن من الثوب المحدود فانه يغفل حتى يجزم بزوال النجاسة
41:54لان النجاة وجدت قطعا. ان يعلم انه اصيب بنجاسة فاذا كانت النجاسة موجودة يقينا فانه يسعى الى ازالتها باليقين ايضا وذلك بان يغسل الى ان يجزم بزوال النجاسة وذلك بان يغسل الى ان يجزم بزوال النجاسة
42:21وهذا قول كما قلت آآ احوط واقرب الى القواعد الشرعية واقرب الى قواعد الشرعية نعم نعم ها كيف لا ما يشترط مرة واحدة فقط وهو يذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم
43:08بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنظفه
43:22بدأ المؤلف رحمه الله ببيان بعض النجاسات التي يدخلها التخفيف. فبدأ ببول الغلام قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. اي انه اذا بال الغ الغلام على ثوب او بدن او بقعة الانسان
43:41فانه يكفي في تطهيره ان ينضح والنظح هو اراقة الماء على وعرف من قول المؤلف بو الغلام لم يأكل الطعام ان الغلام الذي بدأ باكل الطعام لا ينطبق عليه الحكم
43:59ان غائط الغلام الذي لم يأكل الطعام لا ينطبق عليه الحكم. وان بول الجارية وان كانت لم تأكل الطعام لا ينطبق عليه الحكم وانما يختص بماذا؟ ببول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فهذا البول ينضح نضحا ولا يجب فيه
44:19دليل ذلك حديث ام قيس انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لها فاخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره فبال عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما ونضحه على ثوبه ولم يغسل هكذا في الحديث. نص على عدم الغسل وهذا من فقه
44:38الصحابي راوي الحديث وهذا الحديث في الصحيحين. فهذا نص في ان بول الغلام نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها النظح كنجاسة تلمذك على ما سيأتينا ان شاء الله. بقينا في العلة التي من اجلها خصص بول الغلام بهذا الحكم. في الحقيقة لم اقف على اي عل
44:58مقنعة ولذلك فالاقرب ان الامر تعبدي. اذا يطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنظحه واخذنا انه لابد ان يكون لا يأكل الطعام وانه غلام لا جارية. ثم قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس
45:16وعن اثر استجمار جملة مذهب الحنابلة في هذه المسألة ان الحنابلة يرون انه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات الا في امرين. يسير الدم من حيوان طاهر حال الحياة واثر الاستجمام
45:34في غير المائعات فقط هذا الذي يعفى عن يسيره ما هو اذا؟ يسيل الدم من حيوان طاهر واثر استجمار في غير المائعات ما عدا هذا لا يعفى عن يسيره عند الحنابلة. القول الثاني انه يعفى عن يسير جميع النجاسات بلا استثناء
45:56والدليل على هذا ان الشارع عفا عن يسير الاستجمار ويسير الاستجمار يسير اثر الاستجمار يقصد به ما يبقى من النجاسة اليسيرة بعد الاستجمار. هذه النجاسة عفا عنها الشارع فيقاس عليها جميع النجاسات
46:16خلاصة الامر اذا عند الحنابلة لا يرون انه يعفى الا عن امرين اثنين فقط وهما الدم اليسير من حيوان طاهر في الحياة وعن اثر الاستجمار فقط باقي النجاسات كالبول والغائط والقيء لانه نجس عند الحنابلة. جميع النجاسات لا يعفى عنها الا عن هذين الاثنين
46:40والقول الثاني كما سمعتم ان الشرع اوسع واسمح من هذا وانه يعفى عن جميع النجاسات وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام وهو الذي تدل عليه النصوص ان شاء الله. نرجع نأخذ مذهب الحنابلة عبارة. يقول ويعفى
47:00في غير مائع ومطعوم عن يسير دم من حيوان طاهر. هذا الامر الاول اذا يعفى عن يسير دمه من حيوان طاهر ماذا استثنى الحنابلة الدم والاستجمار؟ استثنى الحنابلة الدم والاستجمار بالاجماع قالوا هذا محل اجماع وكذلك بالنسبة للاستجمار
47:20بالاضافة الى الاجماع النصوص الدالة على جواز الاستجمار مع العلم انه سيبقى اثر منه بلا شك. لان الحجارة ونحوها لا يمكن ان تزيل جميع ما يخرج من الغائب اذا اذا قيل لك لماذا استثنى الحنابلة فقط الدم؟ واثر الاستجمار؟ فتقول استثنوا هذين الامرين بالاجماع واظافوا الى اثر
47:44ان الادلة الدالة على جواز الاستجمار تدل على العفو عن يسيره لانه لا بد ان يبقى بعد الاستجمار يسير من الخارج من السبيل. وقول المؤلف يسير دم نجس من حيوان طاهر يفيد ان الدماء ليست على
48:03حد واحد عند الحنابلة وهو كذلك فهي تنقسم الى ثلاثة اقسام. ولتسهيلها نقول القسم الاول دم نجس يعفى عن يسيره الثاني دم نجس لا يعفى عن يسيره. الثالث دم طاهر. هذا التقسيم يسهل الامر ويجمع اطرافه. وذكروا اكثر من
48:23من فقهاء الحنابلة وتقسيم جيد. مرة اخرى دم نجس يعفى عن يسيره مثاله الادمي والحيوانات الطاهرة دم نجس ايش؟ دم نجس لا يعفى عن يسيره وهو الدم الخارج من السبيلين هذا لا يعفى عن يسيرة
48:44الثالث دم ماذا طاهر كدم السمك ودم الشهيد وما يبقى في عروق الذبيحة التي ذبحت على مقتضى الشرع. اذا الدم الطاهر هو قدام السمك ودم الشهيد وما يبقى في الذبيحة ودم الحيوانات التي ليست لها نفس سائلة. سيأتينا الامثلة يذكر المؤلف عددا منها. اذا انقسم
49:11الدماء الى ثلاثة اقسام. وعلم من قول المؤلف في يسير دم نجس انه يرى ان الدم ماذا نجس وهذا القول حكي فيه الاجماع من عدد من العلماء وحكى الاجماع عالم هو من اشد الناس في الاجماعات
49:28وهو الامام احمد فقال الدم لا يختلفون فيه وتقدم معنا ان حكاية الاجماع تختلف قوتها من عالم لعالم. واذا كان حكى الاجماع مثل الامام احمد فهذا اجماع قوي لانه في الاجماع لا يكاد يثبت اجماع الا عن الصحابة. فاذا اثبت الاجماع فهو اجماع طويل. الادلة ادلة لا نستطيع ان نقول الجمهور بل انه حكم
49:53اجماعا يعني الادلة على العمومات كالاية التي ذكرت لكم بالامس قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي اطعمه الا يكون ميتة او دايما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس وهذا نص
50:07الثاني ان اسماء لما سألت عن دم الحيض يصيب الثوب امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله غسلا كاملا فقال حجيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. ولا يوجد دليل على ان هناك
50:19فرق بين دم الحيض وغيره من الدماء. القول الثاني في هذه المسألة المهمة ان الدم طاهر تدل بيد الله الدليل الاول قصة الصحابي الذي صلى ثم رمي بسهم واخر وثالث
50:36وظل يصلي فدل ذلك على ان الدم طاهر والا لم يصلي والدم يخرج منه واضح الجواب عليها نأخذ جواب عن كل دليل من ادلة اصحاب القول الثاني بعد ذكره الجواب ان هذا لا يفوت في حديث لا يثبت. اثر لا يثبت
50:55الدليل الثاني وهو من اقوى ادلتهم ان الحسن البصري صح عنه انه يقول ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم؟ الجواب على هذا الاثر عن الحسن البصري انه يقصد رحمه الله ان الدم لا ينقض الوضوء ولا يقصد انه طاهر
51:16بدليل انه صح عن الحسن ان الدم نجس صح عنه هو بالذات ان الدم نجس فاذا عرفنا انه يقصد ان الدم لا ينقض الطهارة ولذا يصلي المسلمون بجراحاتهم. الدليل الاخير ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب
51:34رضي الله عنه وارضاه صلى ودمه يثعب وجرحه يثعب دما. والجواب عليه ان هذا للظرورة ولذلك الامام احمد وهو ممن يرى نجاسة الدم بل يحكي الاجماع على هذا الحكم لما ضرب في الحبس رحمه الله وغفر له وخرج
51:54منه الدماء بكثرة صلى في السجن الدماء تملأ جسده ثوبه فقال له صاحبه يا ابا عبد الله اتصلي والدم فيك هكذا؟ فقال الامام احمد صلى عمر وجرحه يثعب دما. فاستدل بقصة عمر وان كان ممن يرى نجاسة الدم. لان هذا موضع ظرورة
52:18وموضع الظرورة لا يقاس عليه حال الاختيار. لذلك فلا يقرب بالنسبة عندي بوضوح ان الدم نجس لا سيما وانه حكي فيه الاجماع على هذا النحو لا يكاد يعرف مخالف. ثم قال وعن اثر استجمار واخذنا دليل استثناء اثر الاستجمار وانه الاجماع احاديث
52:38جواز الاستجمار وانه عادة يبقى اثر. ثم انتقل المؤلف الى الاعيان التي لا تعتبر نجسة فقال ولا ينجس الادمي بالموت ولا ينجس الادمي بالموت يعني ان الادمي طاهر حال الحياة والممات
52:58والدليل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت ما هو وجه الاستدلال الميت لو كان نجس العين لا ينفع فيه
53:15الترسيب لان اخذنا ان ان نجلس نجسة عينية لا يمكن ان يطهر الا بالاستحالة على الخلاف فيها. والقول الثاني ان الكافر طاهر حال الحياة نجس بعد الموت وهذا قول قوي جدا لان النصوص التي ذكرنا كلها يختص بالمؤمن اما طهارة الكافر حال الحياة فلا اشكال
53:35لكن الخلاف في جسده بعد الموت ولذلك فالاحوط الا يمس الانسان جسد الكافر بعد الموت او يغسل يده اذا اصيبت بشيء رطب من جسد الكافر بعد الموت مراعاة لهذا الخلاف القوي. اما الحنابلة فهم يرون ان الادمي مسلما او كافرا صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى جسده طاهر. ثم
53:58قال وما لا نسأله سائلة متولد من طاهر. قاعدة المذهب ان كل حيوان او كل اداب كل حشرة لا نفس لها سائلة متولدة من طاهر تعتبر طاهرة في الحياة وفي الممات
54:12اذا كم شرط ذكروا شرطين. الاول الا يكون لها نفس سائلة. والثاني متولدة من طاهرة. ومعنى الا يكون لها نفس النفس هنا يعني الدم وسائلة يعني لا تجري والا فمن المعلوم ان اي حشرة لها دم فيها دم لكن الشرط الا يكون هذا الدم سائل والثاني ان تكون
54:34مقلدة من طاهرة بناء على هذا فالبعوض والعقرب والخنفساء وما شابه هذه الحشرات كلها طاهرة في الحياة وفي الممات ولو وقعت في ماء بعد الموت بقي طهور حتى عند الحنابلة. واما ان كانت حشرة لها نفس سائلة فهي نجسة بعد الموت
54:53وقبل موت فيه تفصيل لكن بعد الموت تعتبر ناجسة ومثل الامام احمد على هذا بالوزاغ فاعتبر الوزغ له نفس سائلة فاذا مات وسقط في الماء فانه ينجس به. الدليل على اصل هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم
55:11قال اذا وقع الذباب فينا احدكم فليغمسه كله ثم ليلقه. واذا غمس الانسان الذباب في الاناء الذي يحمل سائلا حارا فسيموت ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بالسائل فهذا دليل على ان ما لا نفس له
55:31سائلة لا ينجس بالموت قوله متولد من طاهر اي انه اذا تولد من نجس فانه ينجس لو لم يكن له نفس سائلة ومثلوا لهذا بصراصير الكنف فانها متولدة على حد قولهم من نجاسة. واذا كانت متولدة من نجاسة فانها تصبح
55:53نجسة اذا ماتت وعلى القول الثاني تصبح طاهرة لانا اخذنا ان الاستحالة تطهر بها الاعيان النجسة وهذه الحشرات استحالت من النجاسات الى هذه الحشرة المعروفة. فالاقرب انها طاهرة تنبيه نبه بعض الفقهاء الى شيء مهم وهو انه يشترط في هذه الحشرات التي نقول انها لا تنجس ما تقع فيه من المياه الا تكون هي
56:23متلوثة بنجاسات فان غالب هذه الحشرات قد تتلوث بعض اجزائها بالنجاسة فاذا لم تكن متلوثة بالنجاسة ان الماء الذي وقعت فيه يبقى طهور. ثم قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. بول ما يؤكل
56:43لحمه روثه ومنيه عند الحنابلة طاهر. والدليل على ذلك حديث العرانيين حيث امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من البانها وابوالها فدل هذا على ان بول ما يؤكل لحمه
57:04وروثه طاهر. والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اصلي في مرابض الغنم؟ فقال نعم ولو كانت ابوالها وارواثها نجسة لم يأذن صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابضها
57:19واما المني فقياسا على البول فهو اطهر منه من باب اولى بدليل هذا دليل الاولوية بدليل ان بول الانسان نجس ومنيه طاهر اذا عرفنا الان ان بول وروث ومني ما يؤكل لحمه
57:38طاهر ثم قال ومني الادمي مني الادمي طاهر عند الحنابلة والدليل ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني ثم يخرج فيصلي في ثوبه
57:57وجها لاستدلال ان الفرك عادة لا يزيل جميع الاجزاء فدل على ان المني طاهر. والقول الثاني ان المني نجس ان ما ثبت ايضا في الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وهي ترى بقع الماء بعد الغسل
58:22وجه الاستدلال ظاهر عنا الغسل يكون للنجاسات. الجواب ان غسلها رضي الله عنها وارضاها تكميلا للنظافة جمعا بين الغسل والفرك فقد بين الحديث الاخر ان الفرك لليابس والغسل للربط وغسلها رضي الله عنها من باب اماطة الاذى كما يغسل المخاط
58:45وان كان طاهرا والراجح ان المني طاهر ثم قال ورطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة نحتاج الى معرفة عدد من الاشياء عنه. الشيء الاول تعريفه قيل ثاني مكانه شيء ثالث حكمه. تعريفه هو ما ابيض بين المذي والعرق
59:05فاذا سألتكم هل هو رقيق او ثقيل لان سبق معنا ان المذي ماء ابيض رقيق. ونحن نقول الان ان هذا الماء بين المضي والعرق وكل منهما رقيق فهو ايضا رقيق
59:19اذا اردت ان تزيد في ايضاح التعريف تقول ما ابيظ رقيق بين المذي والعرق والفقهاء لم يذكروا كلمة رقيق لانه معلوم ما داموا بين المذي والعرق انه رقيق مكانه يخرج هذا السائل
59:34من مخرج الولد وهو فتحة في ادنى فرج المرأة. كما ان البول يخرج من فتحة في اعلى فرج المرأة. فنحن نتحدث عن السائل الذي يخرج من مخرج الولد الذي يتصل بالرحم ولسنا نتحدث عن اي سائل يخرج من مخرج البول
59:53عرفنا اذا بدقة الان تعريفه ومكان خروجه حكم نبدأ كالعادة بمذهب الحنابلة فهو طاهر عندهم واستدلوا بدليلين الاصل في الاعيان الطهارة هذا الدليل الاول. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع بغسل الذكر. ووجه الاستدلال ان في الجماع غالبا سيلتصق
1:00:19شيء من هذا السائل بذكر الرجل ولو كان نجسا لامر صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر بعد الجماع هذا دليل جيد وذكره الحنابلة واستدلوا بان القاعدة عند العلماء والاصل العام ان كل خارج من السبيلين فهو نجس
1:00:39الجواب يجاب عن هذا الاستدلال بان مقصود الفقهاء بالسبيلين ما يخرج من مخرج البول والغائط. والراجح ان هذه الرطوبة طاهرة بل القول بتنجيسها يدخل على المرأة حرجا ومشقة لا سيما انصح ما ذكره بعض الاطباء انه لا يوجد امرأة من بنات حواء الا ويخرج منها هذا السائل. اي انه لا
1:01:07يختص ببعض النساء دون بعض فهذا مما يؤكد طهارة هذا الساعد. ثم قال رحمه الله تعالى و سؤل الهر وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر يقصد به هنا بقية الطعام والشراب
1:01:24السؤر يقصد به هنا بقية الطعام والشراب فؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر الدليل حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس
1:01:39انها من الطوافين عليكم والطوافات قال حنابلة ويقاس على الهرة كل ما كان اصغر منها حجما سيأتين الخلاف في هذه المسألة في المسألة التي تليها. لان الشيخ هنا يقول وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة
1:01:59قاعدة المذهب ان كل ما لا يؤكل لحم مما هو اكبر من الهر فهو نجس بؤره واجزاؤه قاعدة عند المذهب فاذا انت ظبطت هذه القاعدة اذا سئلت عن اي حيوان
1:02:16لتعرف هل هو طاهر او نجس اليس كذلك فالبقر مثلا كيف ما يوكل لحمه؟ اي اذا طاح هو عرف طهارته من القاعدة. اذا البقر يؤكل لحمه فهو طاهر. لكن الحمار
1:02:31سبحان الله ما يحتاج يعني مقتضى القاعدة واضح كل حيوان لا يؤكل لحمه اكبر من الهير فهو نجس ما تحتاج خلاف اذا الحمار قولا واحدا عند الحنابلة. اذا عرفنا الان حكم كل حيوان بناء على هذه القاعدة. الدليل
1:02:50ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث فمفهوم هذا الحديث ان الماء اذا كان اقل من القلتين ونابته السباع فانه ينجس. اذا النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:10ويلعن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع فقال اذا بلغ المأقليتين لم يحمل خبث. الاستدلال بالمفهوم. وايضا استدلوا بحديث ابي قتادة السابق فجعلوا مناط الحكم على الحجم فما كان اكبر من الهرة فهو نجس اذا لم يكن مأكول للحم ومكانة اصغر فهو طاهر. القول الثاني
1:03:30ان مناط الطهارة هو التطواف او الطواف. فالحيوان الذي يكثر طوافه بين الناس ومساسه بهم طاهر وما لا فلا والكلام الان فيما لا يؤكل لحمه مأكول اللحم طاهر الدليل على هذا المناط ان النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال انها من الطوافات عليكم والطوافين
1:03:53الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام ما زالوا يركبون الحمار والبغل قد يصيب ملابسهم شيء من سؤره وقد تصيب ملابسهم شعر الحمار رطبا مع كثرة الملابسة والاستخدام ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بغسل شيء من ذلك
1:04:19فدل على ان الحمار شعره وريقه طاهر بسبب كثرة الطواف ومساسه للناس واضح البحث الان واضح عرفنا ظابط الحنابلة والظابط على القول الثاني والقول الثاني هو الصواب. بقينا الحقيقة في اشكال كبير وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم
1:04:40لما ذبح الناس الحمار وطبخوا لحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا اللحم فانه رجس فسمى لحم الحمار ماذا؟ رجس فدل على ان الحمار نجس اليس كذلك؟ الجواب الجواب على هذا الحديث
1:04:59ان لحم الحمار نجس صحيح هذا نص ولكن الحديث لم يتعرض لشعره ولا عرقه ولا ريقه فلا يصح الاستدلال على نجاسة غير اللحم لوجود ادلة اخرى تدل على نجاسة الاجزاء المذكورة وهي الشعر والريق
1:05:18العرب بهذا انتهى الكلام على الاعيان النجسة والتفاصيل التي فيها انتقل الى باب الحيض. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.