الدرس 156 من شرح مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:13ايها الذين انسي لضيق هذه قدم في الدرس الماضي في الكلام على المرجح باعتبار الدليل استثناء على ما ذكر باعتباري واخرها اخر ما سبق وهي ما فيه ترجيح بين قال رحمه الله ما منه
1:08تقدم الصيغ شرطية الدالة على الفاظ الشرط الا على فمن وما قدموا على نكرة في لماذا ان سادة غالبا في الغالب من بدل دينه فاقتلوه؟ هذا افاد ان فعلة القتل هي تبديله
1:50فاداة الشرطي اسمو الشرط في الغالب يدل على العلية وقد لا يدل قلنا ثمن كما لو قيل من فعل كذا اذا فالشاهد اه العموم المستفاد من الشرط لأنك را قال وهو على كل الذي له دري
2:12اي العموم المستفاد من النكرة في سياق النفي مقدمون على جميع صيغ العموم لما سبق ويستثنى من هذا بلا اشكال كل وجميع انهما العمومي اذا جميع الفاظ العموم التي يستفاد عمومها
2:35ارينتي اه يرجح عليها العموم المأخوذ من قال وهو اي المنكر في سياق النفي اي عمومه قال مقدم على كل الذي دري اي علم للعموم في باب العام له اي للعموم
3:04وهو علمنا قدر على كل مقدم على كل الفاظ العموم اي الباقي من الفاظ من وما الشرطية على كل الذي دري اي علم له اي للعموم قال معرف الجميع على ما استفهم به من اللفظين اعنيما وما
3:31الجمع المعرف او صح مقدم على على العموم مما من من وما سبب نعم لان اه من وما الاستفهاميتين يجوز الى ان يبقى لا في الجمع فلا بد ان يبقى
3:59قال له لا خلاف قال رحمه الله وددت ثلاثة على المعرفين فيما يعهد هذه الثلاثة الاخيرة من وما فيها ميتين جوج والجمع المعرف سواء كان هذه الثلاثة تقدم على من
4:22المعرف المفرد معرفا بال او اي لم يكن جمعا قالوا له غلام زيد ان العموم يغث ثلاثة الاف مقدم على العموم فاد من من المعرف باسم الجنس ما السبب قال لاحتمال عهد
4:56لان المفرد فيه احتمال العهد اكثر من الجمع المعرف و اه لان لا يوجد فيه مالو هي اصلا فلذلك قدموا تلك ثلاثة على هل تقديمه بخصوص على ما لم يخصه عكسه كل اتى عليه نص
5:25اذا تعارض عام باقي عمومه وعام النصر وصف عند الجمهور قدموا العام والباقي على عمومه وعند الصفي العكس الدم العام ولكل حجته ادم على قوله ما خص على ما لم
5:44جابو بني السبكي والصفي وعكسه مذهب الجمهور قال كل اتى عليهما كل من القولين ثم قال اشارة وذات ليما يرتضى كونهما من بعد ذات الاقتضاء كل اتى عليه اشارة بنادم يقدم الناظم ما يسمح به الناس
6:18اشارة وذات لما يرتضى كونهما بعد دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الايمان لماذا لانه في ذات الوقت توقفوا صدق الكلام المذكور او صحة وعلى ضروري لابد منه وهو مقصود للمتكلم
6:42قالت فلذلك يقدم على الاشارة والظاهر من هذا التعليم انه اذا تعارضت دلالة الايماء والاشارة ذات الايمان لانها مقصودة ذاتها اما الاشارة ها هي مقصودة قال هما على المفهوم يرجح ترجح دلالة الايماء ودلالة الاشارة على
7:10مفهوم بنوعين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة واذا قدمت دلة الإماء والإشارة على المفهوم فالإقتضاء من باب اولى لماذا؟ لأن الثلاثة من قبيل المنطوق غير صريح والمنطوق في الجملة مقدم على
7:28قاله ما عليه والموافقة مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم للاختلاف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة موافقة يقول بانه اقوى ومالك غير الشذوذ وافق وهذه المسألة وهي تقديم الموافقة على المخالفة ذهب اليها
7:52هالك والجمهور ولم يخالف فيها الا من شذ فقال بعض من شذ بالعكس ومخالفة على مفهوم هذا حاصل ماذا بقوة عمومها دون هذا واضح دليل على هذا ان النكرات في سياقهن في احيانا تكون
9:10لا في الشرط لا يكون في حال من الاحوال ذكر في سياق ممكن تكون نصف ولا لا وذلك كما اذا بنيت النكرة معنا بناء خمسة التي تعمل عملا او كانت النكرة من الالفاظ الملازمة للنفي
9:32في العموم اذا فلا شك ان عموم النكرة اقوى ولذلك قدمت النكرة في سياق النفي على كل قال وهو على كل لكن قدم عليها الشرط من تلك الجهة وهي افادة
9:49علي الوشك ان اخذ و بدون علم نعم بمعنى اذا لم يفيد اه الشرط لله فإذا لم يفيد التعليل فحينئذ لا وجه لتقديم الشرط على النكرة فيه لأن وجه تقديم الشرط عندنا هو هذا هو افادة التعليم
10:17فإذا لم يفيد التعليل فلا لا يحتملان على اعتبار على وذاك اولى لا في الباقي على قوله تعالى عرضوا مع دابا حاول يعني كيوقع التعارض فهاد الصورة شنو هي ما ذبحه الكتابي ولم يسمي الله عليه
12:58الآية اللولة تقتضي هادي يهودي ولا نصراني ذبح ذبيحة ولم يذكر اسمه ما دكرناش الله لا سموه لم يذكر شيئا فالآية اللولة تقتضي التحريم ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه
13:13والآية الثانية تقتضي هي صورة التعارض حصلت فيما دبا حول طيب فما الذي يرجح نرجحو اية ولا تأكلوا نرجحو اية طعام الذين نقولو حلال عندما سيأتي فيرجح واطعموا الذين ولا تأكلوا
13:49لا في عموم بعضهم مطلقا اذن على مذهب الجمهور غنقدمو الأقل تخصيصا خصيصا وعليه فاية ولا تأكلوا مما لم يذكروا بغير الناس للجمهور اذن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
14:15عليه يخص منها غير الناس فغير الناس ولو لم يذكر اسم الله عليه والمرة الثانية وخصصه تابعي وقوم بالوثنيين بمعنى المراد اي المراد بذلك ما ذبيحة الوثني ما يذبحه الوثني
14:37لا ما يذبحه غيره اذا دخله التخصيص مرتين واما وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم دخله لانه خص بما لم يذكر غير اسم الله عليه. بمعنى الذي يستثنى منه هذا
14:54فلم يذكر غير اسم الله سواء سمى او لم يسمي لم يذكر غير اسم الله شنو غيروا اسم الله اي شيء الواحد يذبح ويذكر الآلهة ديالو ولا يعتقد فيه النفع والضر
15:10المقصود قص هذا العموم وطعام استثني منه وخص بما لم يذكر غير اسم الله وعليه فيبقى عاما لمن سمى الله وفي من لم يسمي شيئا لا الله ولا غير الله
15:24وانما يكون ممنوعا اذا سمى غير الله سمى صنامان لا وتنا من لذلك قدموا هذا جعل مذهب الجمهور هوما اللي كيقولو والأقل فيصل اذا وعلى مذهبهم نرجح ايات وطعام الذين اوتوا الكتاب
15:44وذلك يقتضي اباحة لي تكلمنا عليها وهي ما ذبحه الكتابي لكن على مذهب ابن العكس عندهم لأنهم كيقولو اش اكثر تخصيصا مقدمة على الأقل نفس العلة السابقة قالك لبعد ان يخصم
16:03مرة اخرى يبعد ان يخص مرة الى فيما مرة واحدة فتخصيص هي اقرب من من من تخصيص الاخر الغالب عند التتبع ان ان تجد العام مخصوصا فين تلقى شي عام باق على عمومه ولم تخرج منه صورة
16:34هذا صحيح هذا مسلم لم يختلفوا فيه اكثر العمومات صار العمود عندا استثناء فين تلقى شي عام لا مخصصة خذ من سؤالي نعم لكن هذا واش كتقصد يعتبر تخصيصا لا لا يعتبر
17:15هاد الحالات حالة الضرورات لا تعتبر لا لا لا انه مايلزمش من ان تكون اللغة لغة غير قريش الا تكون فصيحا هل يشترط في الفصاحة تكون اللغة المتكلم بها لغة
17:48لغات العرب كلها فصيحة كلها مشتركة فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم كان قرشيا فلسانه الذي يتحدث به هي لغة قريش فلا يلزم ان واحد من بني تميم راه اللغة ديالو ماشي فاصلة
18:02لأن لغة قريش هي افصح لغات العرب كلها فيها الفصاحة واضح واش كاين شي تلازم بين الفصاحة ولغة قريش انت لازم اه اذن العرب كانت تتحدث بلغات كل قبيلة عندها اللغة عندها خصائص
18:40كلامها عندها بعض العبارات الخاصة بعض الاستعمالات الخاصة بعض واضح طيب الفصاحة لا توجد الا في لهجة قريش كاينة في اللهجات الاخرى اذا ما كاينش علاقة ابدا تلازم بين الفصاحة وبين لغة قريش
18:56المقصود ان تكون الفاظ مستعملة في الكلام فصيحة وحنا قلنا المراد بالفصاحة ان يكون الكلام بليغا سواء عبر المتكلم بلغة قريش اذا كان حجازيا لو تكلم بغير لغة اهل الحجاز المقصود
19:12كلام بليغ تدعو قولوا فلان لولا ضرورة جلالة الايمان كان او مخالفة صافي مفهوم قال بعضهم ورد بان ورد ورد غاية الامر يفيد تأسيسا يعني يدل على حكم جديد على حكم اخر
20:54لأن الحكم لي كنستافدو منكم ثلاثة هو خلاف الحكم المنطوق به فإذا هو حكم اخر جديد كتوهمو ان الموافقة لأنها اه يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم لأنه مكاينش حكم جديد راه نفس الحكم
21:12ورد عليهم تا هداك راه حكم غاية الأمر غاية الامر بل النوع لا في المخالفة اي وافقه على تقديم ثم قال رحمه الله صح وناقد ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر الى آخره
21:54الترجيح باعتبار حال المدلول كنشوفو فلول تكلمنا على الترجيح باعتبار حال الراوي والترجيح باعتبار حال المروي والان الترجيح تفرقون بين التنادي ولمتني ومدلولي المتني لول تكلمنا على تاني تكلمنا على المتن والان مدلول للبتن
22:18او قل الذي سبق تحدثنا عن الدليل والآن على مدلولي الدليل ولذلك من المرجحات اللي كانت سبقت معنا غير نتضح مثلا قلنا من المرجحات فهاد القصة الخبر اه المدني مرجح على المشي شوف
22:35قدر مدني كنتكلمو نتحدث عن عن المروي هاد المروي روي في المدينة ولاخر في مكة لا لا كلام على المدلول اصلا فهذا مثال ليتضح لكم اذن ففي التاني ترجيح باعتبار الدليل من حيث هو
22:57بغض النظر عن مدلوله وما يدل عليه والآن سنتحدث عن الترجيح بإعتبار حال والمقصود بالمدلول هنا مدلول احد الخبرين يعني تعارض لنا خبران احدهما يدل على معنان والاخر يدل على معنى
23:17فنرجح مدلول هذا الدليل على مدلول هذا الدليل واضح اذا المقصود هنا بالترجيح ترجيح احد مدلولي الخبر على الاخر كل خبر عندو مدلول كل دليل عندو مدلول فكنرجحو المدلول ديال هاد الدليل على مدلول
23:36يستاهل الكلام قال وناقل اول مرجح من المرجحات الخبر اذا كان دالا على هذا المعنى شوفو الخبر الناقل عن البراءة الاصلية مقدم على الخبر الموافق للمرأة واحد الخبر مدلوله معناه الذي يدل عليه
24:00ناقل عن البراءة مخالف للبراءة الاصلية والخبر الآخر المدلول ديالو موافق للبراءة الأصلية فكنقدمو هداك لي مدلولو مخالف للبراءة على الموافق مفهوم من قال رحمه الله وخبر ناقل عن وناقل هو قال لك ولا قيل
24:24وناقل وصف لموصوف وخبر ناقل الناقل عن ماذا عن الاصل والأصل هو البراءة الأصلية مقدم على مقابله شكون هو مقابله وهو المقرر للبراءة وهذا عند الجمهور اذن الخبر الناقل عن الأصل
24:43دم على مقرري للاصل لاش مالسبب؟ لماذا لان الاكثر ان ما جاء عن الشرع ينقل عن البراءة الاصلية اكثر ان الاحكام التي تأتي عن الشرعية تاتي ناقلة عن والا فان ما كان موافقا للاصل فيه تأكيد للاصل فقط. بمعنى ليس فيه تأسيس
25:13توكيد اذ الحكم قبل ورود الشرع قبل ورود الدليل النقدي مستفاد من البراءة الأصلية فحينئذ اذا جاء الدليل موافقا ومقررا كيكون غي مؤكد فيما استفيد من البراءة اذا فالغالب في
25:33الثاني الشرعي واش ان يكون ناقلا عن البراءة والا اذا لم يكن ناقلا فالاصل ان الحكومة مستفادوا من البراءة الاصلية وقد يأتي الدليل لكن ليؤكد ذلك فقط اذا فلأجل هذا يقدم
25:51الناقل عن الموافق وايضا لعلة اخرى وهياش ان اننا عند تقديم الناقل عن البراءة عن المقرر لها لا يوجد النسخ لانه سبق ان رفع البراءة الاصلية لا يوصف بانها حكم عقلي
26:15واما لو قدر وقدمنا جينا وقلنا غيتقدم المقرر للبراءة الصفية على الناقلين فذلك نسخ واضح لماذا؟ لأنه رفع لحكم شرعي اذن فهناك اننا قدمنا ما لا يؤدي الى النسخ على ما يؤدي الى المسخ
26:37اذن الشاهد يقول وناقل فهمنا هذا اذن المرشح الأول من المرشحات المدلول خبر ناقل عن الاصلي اصلية مقدم على مقابله وهو المقرر قلت عند الجمهور اشارة اذا منهم من عكس
26:54قول المخالف للجمهور عكس اصحابه قالوا لا بالعكس دم المقرر للبراءة على المخالف له علاش قالك لأن الموافق للبراءة مؤكد على المخالفين بمعنى داك الحكم استفيد من البراءة الأصلية وعاود استفيد من الدليل
27:17فإذا هو حكم مؤكد بدليلين فيقدم على الخالي من واضح لكن ما ذهب اليه اه هو الراجح عندهم من هذا المرجح له المرجح الثاني قال ومثبت اي وخبر مثبت بحكم شرعي مقدم على الخبر النافل
27:45باعتبار المدلول المدلول الآن وخبر مثبت لحكم شرعي المدلول ديالو مدلول ديال هاد الخبر فيه اثبات حكم شرعي والخبر لاخر المدلول ديالو فيه نفي لذلك الحكم فخبر فعل رسول الله
28:06كاينة فالخبر لاخر لم يفعل رسول الله واضح اسي فعل رسول الله خبر لم يفعل الرسول المثبت مقدما القدر المتبت لحكم شرعي ديال فاعل مقدمون على الخبر اللي علاش؟ لماذا رجح
28:28لان فيه زيادة علم داك المتبت معه زيادة علم او الخبر الذي فيه فيه علم بخلاف النفي هو الأصل اذا قال وخبر مثبت لحكم شرعي مقدم على الخبر النافي له
28:47لاشتمال المثبت على زيادة على زيادة علم ومن علم وقيل العكس حتى اذا اختلف فيها الفقيه وقيل العكس بالعكس ان يقدموا الخبر النافي للخبر الموت بيتي اذا خالف قوم وعكسوا
29:09طيب هؤلاء الذين عاكسوا قال لك اسيدي يقدم على على المثبت. لماذا ما دليلهم قالك لاعتضاده بالاصل هداك الخبر الذي يكون مدلوله منفيا اه معتضد بالأصل لأن الأصل عدم الحكم الشرعي
29:31دابا الأصل واش اثبات الحكم الشرعي لعدم اثبات الحكم العدم قالك هاد الخبر النافي موافق لهاد الأصل اللي هو العدل فلكونه معتظا بالأصل قالوا ا سيدي نرجحه هذا القول الثاني
29:48القول الثالث في المسألة قالوا قال اهله هما متساويان تاء ارجحية لاحد مع الاخر من هاد الجهة من جهة والنفي لا يرجح دي بتعارض دليليهما كل واحد عندو دليل وقال بعضهم يقدم المثبت
30:13الا في الطلاق والعتق قدر المثبت دم على الخبر النافي الا في الطلاق والعتق فهنا يقدم النافل علاش؟ قالك لأن الأصل عدمهما واحد مزوج بمرا فالأصل عدم الطلاق واحد كيملك واحد العبد الأصل عدم العتق
30:32فقالك الخبر المفلس مقدم الا فهاد جوج د الحوايج فالنافي مقدم لان الاصل عدم ذلك عدم وقوع الطلاق وعدم وقوع العتق اذا هذا حاصل المسألة فمذهب الجمهور ان الخبر اسبت لحكم شرعي
30:49على خبر والامر بعد النواهي اذا تعارض امر ونهي فما الذي يرجح انه قالك الامير وبعد من مور بعدا متأخر على النواهي اذن الشاهد حنا غنقدو للبيت شنو القاعدة؟ اذا تعارض امر ونهي اش الذي يرجح
31:17انهي مرجح على فاش لأن الناهية من باب درء المفاسد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح قال رحمه الله والآمر التقدير والخبر الامر اي الدال على الوجوب اذا انت ما الفقيه المراد بالامر هنا الامر الدال على الوجوب والمراد بالنهي النهي الدال على
31:43والامر ايها الخبر الامر اي الدال على الوجوب. مالو اسيدي هاد مبتدأ الخبر هو بعد النواوي كائن بعد ظرف متعلق كائن في الرتبة بعد النوادي اي بعد الخبر الناهي اي الدال على التحريم كذا بيناه
32:09علاش ما السبب العلة هي ما اشرنا اليه بان ايه لان الشارع يعتبر دفع المفسدة اكثر من اعتباره لجلب المصلحة عند التعارض الشارع يعتني بدفع المفسدة اشد من اعتنائه بجلب المصلحة اذا تعارض
32:36بوم قال ثم هذا الاخر على الاباحة الاخر في الرتبة ملي قلنا النهي مقدم على الأمر اذن شكون المتأخر الأمر قالك هذا الاخر في الرتبة في المرتبة وهو الامر اذا تعارض مع الإباحة
32:56يقدم الامر دموا على الاباحة تعارض لنا امر واباحة الاي اش معنى لان كنتكلمو على المدلول دابا اي تعارض لنا دليل مدلوله امر ودليل المدلول ديالو للإباحة ما الذي يقدم
33:16ايه القدر اللي المدلول ديالو امر كيتقدم على الخبر الذي يدلوله اباحة ما السبب؟ لماذا بالاحتياط في الخروج من عهدة الطلب لأنه احوط كنقدمو الأمر الإباحة الفقيه علاش لانه احوط للاحتياط في الخروج من عهدته الطلاق
33:38لأننا الى قدمنا الإباحة اش غيصير يكون المعنى حينئذ ان المكلف مخير بين الفعل والترك. ويقدر يكون ذاك الفعل واجب اذن فالإباحة مافيهاش الاحتياط لكن اذا قدمنا الامر فهي يتعين عليه الفعل
33:55فذلك احوط للخروج من عهدته ويلا كان واذا كان كما رأيتم الآن الأمر مقدما على الإباحة فكيف بالنهي من لاننا لاحظت النهي الامر الى تعارضوا النهي كيتقدم والأمر مع الإباحة يقدم اذا فالنهي مع الإباحة
34:20من باب اولى كل اعلى ما ارتب النهي ولا الأمر شكون اللي اقوى النهي دابا الآن تكلمنا على الأمر والإباحة شكون اللي كيتقدم الا كان النهي اعلى مرتبة من الامر اذا يقدم على الاباحة
34:34هو المعنى اذن قالك للناظم ثم هذا اي الخبر الآخر في الرتبة وهو دالو على الأمر مقدم على خبر الاباحة بالاحتياط في الخروج من عهدة الطلب فمن باب اولى كنفهمو من هاد الكلام ديالو
34:54من باب من باب اولى النهي فانه مقدم على الاباء او قل ان شئت اذا قدم النهي على الامر لاحظ اذا كان النهي مقدما على الأمر كما سبق في قوله والآمر بعد النواهي
35:13اذا كان النهي مقدما على الامر الذي يجلب المصلحة فلا ان يقدم على الإباحة التي لا مصلحة فيها او لا ياك الأمر فيه مصلحة ومع ذلك يقدم عليه فكيف لو تعارض النبي
35:28اذا قال لك فلا ان يقدم على ما خلا من ذلك اولى ثم قال وهكذا الخبر على النواهي وعلى الذي امر هادي مسألة مهمة اشار اليها دابا الآن قررنا ان الدليل
35:50ديالو امر شوف لاحضو نعاودو هاديك الخلاصة باش نربطوها دليل مدلوله نهي على ما يدل على الامر كالتعاون وهذان مع النهي والأمر مقدمان على باحة الآن نتكلم على مسألة اخرى وهي اش
36:13الخبر المتضمن للتكليف يعني ان يكون التكليف الذي هو طلب الفعل ولا طلب التركيب مدلولا عليه بصيغة خبرية بخلاف ما تقدم ما تقدمش كنا كنتكلمو على الأمر المدلول عليه بالأمر والنهي المدلول عليه بالنهي
36:32دابا الآن غنتكلمو على واحد الخبر الصيغة ديالو الجملة ديالو خبرية فيها اخبار لكن ذلك الخبر يتضمن التكليف واش معنى يتضمن التكليف؟ اما يتضمن طلب فعل او طلبة تركيب مكيهمناش حنا المقصود انه يتضمن
36:51نيفة اما التكليف بالفعل ولا التكليف بالترك وانتم تعلمون هذا في البلاغ تكون الجملة خبرية في اللفظ ومدلولها اما امر او مدلولها ما هي على حسب الغالب كيورد هذا في الشرع كتكون جملة خبرية
37:09اهانة فيه ماشي نهي الصيغة ديالها نفي لا كدا هو غنفي لكن داك النفي يتضمن النهي يا وليد ولا لا واحيانا تكون الجملة خبرية وتتضمن الامر الذي يرضعنا اي ليرضعنا
37:24المقصود دابا الآن عندنا ان الجملة الخبرية اللي كتضمن التكليف سواء تضمنت امرا او نبيا اذا تعارضت مع الامر والنهي بصيغة الطلب فان ذلك التكليف الذي يتضمنه الخبر مقدم على داك
37:46المستفاد من صيغة الطلب واش بغا يقول لك؟ بغض النظر شوف الفقيه بغض النظر عن كونه امرا او نهيا دابا حنا مانبقاوش نضرو لأهل الأمر والنهي يعني ولو كان مدلول الجملة الخبرية امران فانه يقدم على النهي الصريح
38:04دابا حنا فيما مضى قلنا النهي مقدم على الأمر لكن فهاد السورة لا كنقدمو الجملة الخبرية لي كتضمن التكليف سواء تضمن الطلبة فعلا او طلب تركيا تضمنت امرا او نهيا نقدمها علاش
38:18على الامر والنهي بصيغة الطلب اذن اش كنستافدو من هدا انه انه هنا قد نقدم الامر على النهي هنا اه نعم الا كانت الجملة الخبرية متضمنة يعني يعني الى كان المدلول ديالها امر فهنا غيتقدم الأمر على النهي الى كان بصيغة الصلاة
38:41الكلام لماذا من العلة العلة في ذلك هو ان صيغة الخبرية فيها من الدلالة على تأكد ثاني ما ليس في الصيغة فكأن الشريعة الحكيم يقول لتأكد هذا الشيء لتأكده عبر عنه بالخبر الذي يفيد تحقق الوقوع
39:14كأن داكشي وقع فعبر عنه بالخبر لتأكده عبر عليه الشارع بصيغة خبرية كأنه اش؟ وقع للدلالة على تحقق وقوعه انه خاصو يكون لزوما بخلاف صيغة الطلب ملي كنقولك افعل هذا لا يدل على تحقق الوقوع عاد طلبت منك تفعل
39:34تقدر ديرو تقدر مديرش قد تمتثل ويكون الفعل موجودا في الخارج وقد لا تمتثل وما يكونش الفعل موجود في الخارج. لكن ملي كنعبر عليه بالخبر كأنني كنقول لك راه موجود في الخارج
39:48يعني يجب ان يوجد لا محالة اذن المقصود فهمنا ان المقصود بهاد السي محسن فيما مضعوش كيما كنتكلمو الامر والنهي بصيغة الطلب فيما سبق نتقدم على الأمر لكن الآن هنا
40:06اذا تعارض خاب جملة خبرية كلام خبري يتضمن التكليف انه مقدم على امري والنهي معا ولو كان مدلول الجملة خبرية امرا فانه يقدم على النهي بصيغة لماذا؟ لهذه العلة التي عرفت في البلاغات
40:25بتأكده بصيغة قال وهكذا ان يقدموا اتمناو هكذا اي يرجح ويقدموا الخبر المتضمن للتكليف على النواهي وعلى الذي امر يقدم الخبر المفيد وهكذا ان يقدموا ويرجحوا اش يقدم ويرجح الفقيه
40:50الخبر المتضمن للتكليف علاش على النواهي جمع نهي اي على النهي وعلى الذي امر اي وعلى دليلي الذي يدل على الامر وعلى الدليل الذي يدل على الامر وعلى الذي امر لماذا؟ من العلة. لان الطلب بصيغة الخبر
41:28بتحقق وقوع الطلب اقوى منهما والمقصود بقوله وعلى الذي امر اي الامر الاسم الموصول هداك الذي علاش واقع لأن الأمر هو الذي امر به يعني التقدير يقدم الخبر على النواهي وعلى الامر الذي امر به الشارع. هذا هو نوع الذي امر
41:54وعلى الأمر الذي امر به وعلى الذي امر به الشريع الحكيم فحذف الفاعل للعلم به لان الامير هو الله اذن هداك الذي امر به الشريع شنو اللي امر به الشريعة
42:08هو الأمر بان الطلبة بصيغة الخبر لتحقق وقوع الطلب اقوى منهما اي من النهي بصيغة النهي او الامر او كنت من النهي والامر بصيغة ثم قال في خبري اباحة وحذري فليتها هذا كذا
42:34ما زال الناظم يتحدث على الخبر الخبر الخبر الجملة الخبرية طيب الآن شوف لاحظ فتقول له قد عرفنا ما لو تعارض الخبر المتضمن للتكليف مع التكليف المستفاد من الطلب ياك
42:51قلنا الخبر اللي كيتضمن التكليف اقوى من الطلب الذي يتضمن التكليف ياك كيف اذا تعارض خبران احدهما يدل على الحظر والاخر يدل على خبرا القدر الاول يتضمن النهي والخبر الثاني يتضمن الإباحة
43:15بصيغة خبرية فما الذي يقدم؟ قال لك في ذلك ثلاثة اذن المراد هنا في خبر اباحة وحظر واش يقصد الحظر بصيغة الطلب اولا بصيغة الأولى بجوجهم حاضرة لي لا بجوج الإباحة بصيغة الخبر والحدر بصيغة الخبر
43:36لازم ان تفسره بهذا لأنه لو كان المقصود نعم طيب لو كان المقصود الدليل عموما الدال على الإباحة والدليل الدال على الحضر على ا نعام