الدرسس 152 شرح مراقي السعود
0:00فإن تقرنا ففيه وان يقدم روي التساقط وفيه ارتبطوا وان يقدموا شيء معتبر وان يعم واحد فقد غبر قال رحمه الله تقوية ايه هي الترجيح بعد ان تحدث على التعادل في
0:32وانتهى من الكلام عنه فالترجمة انتهى تعادل انتهى الكلام انتقل للشق الثاني وهو الترجيح فكل ما سيأتي من هنا الى كتاب الاجتهاد وكلام على عرفه بقوله هوية الشق هي الترجيح
0:53اذن ما هو الترجيح؟ قال لك هو تقوية احد الشقين اي الدليلين احد الشقين اي الدليل باش بمقو من بمرجح من المرجحات الاتية ان شاء هوية الشق اي الدليل الواحد من شقين اي من دليلين متعارضين
1:26باش تقويته بوجه من وجوه الترجيح الاتية الله تعالى وغيرها من المرجحات لاننا ارجحاته كثيرة يأتي بيانه في بدء طيل الكلام عليها قال لك هي الترجيح اذن الترجيح سهل ما هو الترجيح
1:51الترجيح هو تقوية احد الدليلين على الاخر بوجه من وجوه الترجيح بيانها وبغيرها من الاوجه بهذه الاوجه الاتية وبغيرها بان حصر الاوجه متعذر كما سيأتي بيانه والأوجه اذا فالمقصود بواحد من الوجوه
2:19المذكورة هنا او المذكورة في غير هذا الكتاب من كتب الاصول الشق اي احد الشقين قالوا اي الدليلين الظنيين قالك لأنه لا تعارض بين كما سبق الكلام عليه في تعادل في تعريف التعادل
2:43تكافؤ بين لا يتصور تعادل بين قطعيين وعليه فالترجيح هو تقوية احد دليلين الظنيين لكن الترجيح قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا فرق بين الترجيح اي تقديم هذا الدليل على هذا الدليل
3:06وبين الدليلين انفسهما فالدليلان انفسهما قد يكونان قطعيين وقد يكونان ظنيان هنا لا يكونان الا ظنيين لكن الترجيح اي الحكم بان هذا مقدم على هذا قد يكون احيانا قطعيا وقد يكون
3:30بالظن ان يحكموا المجتهد في الظن ان هذا اقوى من هذا احيانا نحكم بالقطع ان هذا اقوى من هذا لا شيء لكن الدليلين المتعارضين لا يكونان الا ظنيين واضح الفرق
3:49اذن الدليلان المتعارضان والترجيح لاحدهما على الاخر اما ان يكون الحكم فيه بالقطع او بالظن على حسب الأدلة التي يستند اليها المجتهد على حسب القرائن التي يعتمدها المجتهد كما سيأتي بيانه اذا
4:11الشق اي احد الشقين اي الدليلين الظنيين على الاخر هذه التقوية قال لك هي الترجيح ثم قال واوجب الاخذ به الصحيح هل يجب العمل بالراجح من الدليلين قال لك الناظم القول الصحيح
4:36انه يجب العمل في الراجح من الدليلين المتعارضين يجب على القول الصحيح تواء اكان الترجيح بالقطع او بالظن علاش قالك الصحيح بما سيذكره من القول الآتي ان شاء الله قول الاتي اهله فصلوا
4:57قالك اذا كان الترجيح قطعيا يجب العمل به واذا كان الترجيح بالظن لا يجب العمل به قالك ناضي نبدا بالقول لول اللي هو قول الجمهور وهو الصحيح ان الترجيح يجب العمل به
5:13سواء اكان تكمن فيه بالقطع او بالظن هذا هو القول الذي صدر به قول الجماهير خلافا لمن خالف كالقاضي ابي بكر الباقي الذي وسيأتيك قول اذن القول الأول قول الجمهور يجب العمل
5:32بالراجح من الدليلين سواء اكان الترجيح بالقطع او بالظلم قال واوجب صحيح اي القول الصحيح وهذا القول تركية اه الاجماع فيه هاد القول ديال وجوب العمل بالراجح سواء اكان بقطع او بالظن حكى غير واحد من اهل الاصول اش؟ الاجماع عليه
5:56اذا فيعد على هذا على حكاية الاجماع يعد قول الباقي اللامي وغيره مخالفا للاجماع فلا عبرة به البت قال واوجب القول الصحيح الذي وقع عليه الاجماع الاخد به تا باش
6:14الترجيح اي العمل بالترجيح الذي يقتضي اش وهي تا احد الدليلين يعني اوجب القول الصحيح العمل بالدليل الراجح نسبق لينا من حيث التأصيل في في باب الاستحسان سبق لينا تما من حيت التأصيل
6:33ان العمل بالدليل الراجح واجب بالاجماع اتفق العلماء على وجوب العمل بالراجح التفسير الأول لتفسير الاستحسان ذكرنا اربع تفسيرات اللول منها والأخذ بالذي له حالو قلنا لوجوب العمل بالراجح باتفاق
7:00اذا فالترجيح من هذا الباب لانه بالترجيح يصير احد الدليلين راجحا اسباب الترجيح كنقولو هذا راجح وهذا مرجوح اذن وعليه فوجوه فيجب العمل بالراجح بالاتفاق سواء اكان راجحا بالقطع او
7:20او بالظن قال واوجب القول الصحيح الاخد اي العمل به اي بالدليل الراجح اذ العمل بالقول المرجوح ممتنع عملوا بقول المرجوح لا يجوز ثم قال وعمل به اباه القاضي اذا به الظل يكون القاضي
7:42القاضي الباقي الذي في الصلاة قالك اذا كان الترجيح ظنيا فلا يجب العمل به اي بالراجح من الشقين واذا كان الترجيح قطعيا فيجب العمل كان هواش اوجب اشترط في الترجيح ان يكون
8:00بالقطع فاذا كان بالظن فقط فلا يجب العمل هدا هو معنى البيت قال وعمل به باش للراجح اباه اي منعه القاضي واذا اطلق القاضي فالمراد به الباقي اللان في الاصول
8:19قالوا القاضي فهو ابو بكر الباقي اللان من المالكية وعمل به اي بالراجح اباه اي منعه منع وجوب العمل بالراجح الباقي متى اذا به الظن يكون القاضي؟ القاضي هنا ماشي هي القاضي هنا
8:37اضيف اللول الباقي المالي والقاضي الثاني اي الحاكم قال لك اذا يكون الظن هو القاضي اي الحاكم به اذا يكون الظن هو القاضي اي الحاكم بالترجيح قومه انه اذا كان الحاكم بالترجيح فيجب العمل
9:00واما اذا كان الظن فلا قال اذا يكون الظن والقاضية اي الحاكمة به اي بالترجيح دون القطع. اذا فيجب عنده العمل به اذا رجح قطعا ولا يجب العمل به اذا رجح ظنا
9:20وقوله هذا مردود غير معتبر مردود لانه مخالف للاجماع لان العلماء اجمعوا على وجوب العمل بالراجح ولم يفصلوا بين كونه راجحا بالقطع او بالظن. قالوا الراجح يجب العمل به اذن فمتى اعتقد العالم الحاكم العالم
9:40متى اعتقد ان هذا ارجح من هذا؟ فيجب عليه وعلى مقلديه املوا بالراجح عندهم ومسألة الترجيح مسألة نسبية تختلف من عالم لآخر فاذا اعتقد العالم ان هذا راجح على هذا
9:56وجب عليه العمل هو ومتابعه ثم قال والجمع واجب متى ما امكن الا فللأخير نسخ بين قبل ان يتحدث المؤلف رحمه الله عن المرجحات هاد الأبيات كلها الآتية معنا من هنا الى اخر الفصل
10:14يتحدث فيها رحمه الله عن الواجب عند تعارض الأدلة ومتى يسار للترجيح يبين لك المؤلف رحمة انه اذا تعارضت الأدلة لا يشار للترجيح مباشرة لا كاين هناك اشياء اخرى يجب مراعاتها عاد ينتقل
10:35الترجيح ولذلك سيتحدث عنها وعاد بعد ذلك يتفرغ للكلام على طيب اذا تعارض الدليلان ما هو اول عمل قالك اول عمل هو الجمع بين الدليلين ذات عارض دليلان فيجب الجمع بينهما بوجه من الوجوه اذا امكن
10:57وعلى الم ان يتلمس وجها من الوجوه للجمع بين الدليلين ان يبحث عن وجه ما بان يحملهما مثلا على جزئيتين مختلفتين اذا امكن او ان يحملهما على حكمين او ان يحملهما على حالتين مختلفتين
11:21فمتى امكن الجمع بوجه من الوجوب بلا تكلف ولا تعسف فهو الأصل لماذا علاش هو الأصل هو اللول؟ لأن فيه اعمال الدليلين اذا جمعنا بينهما فقد عملنا بهذا في وعملنا بهدف صورة
11:39عملنا بهدفين جزئية وهدا فجزئية هدا فحكم هدا فحكم هدا فحالة وهدا فحالة عملنا بهما واعمالهما اولى من الغاء احدهما هذا هو الأصل الأول اذا امكن بمعنى اذا لم يتعذر
11:52انه قد يتعذر احيانا تكون هناك منافاة من جميع الوجوه بين النصين فليتعذر واش جمع بلا تكلف فحينئذ ما الذي يفعل؟ قال لك اذا لم تعذر الجمع وكانت بينهما منافاة من جميع الوجوه
12:11اذا علم المتقدم من المتأخر كان المتأخر ناسخا للمتقدم فحينئذ نسخو لكن النسخ متى يسار اليه علم التاريخ فاذا عرف ان هذا الدليل متأخر على ذاك فالمتأخر فاسخ للمتقدم لكن
12:34كون المتأخر ناسخا للمتقدم ان يشترط في ذلك ان يكونا ظنيين او ان يكونا المتأخر قطعيا خلاف معروف في الأصول سبق لنا فيه عند جمهور المتكلمين يقولون لا يجوز ان يكون الناسخ ادنى رتبة من المنسوخ
12:55فعلى مذهبهم اش كيشترطوا ان يكونا ظنيين كون لول ظني والثاني ظني فحينئذ ينسخ المتأخر المتقدم اما اذا كان احدهما قطعي اخر دنيا قالوا لا تعارض بين قطعيين وظنه اذ يقدم القطعي على كل حال تقدم او تأخر
13:14اذن فإن لو قدر ان المتأخر كان ظنيا وان المتقدم كان قطعيا عندهم هل ينسخ لا لأنه قالوا اش؟ لأن اش ضعيف لا يرفع القوي فالآحاد عندهم مرتبة ادنى من
13:35من المتواتر مثلا ولا يرفع القوي بالضعيف اذا فلا ينسخ القطعي بالظنيات تقرروا وعليه فيقدم عندهم حينئذ القطع ولو كان متقدما ولو كان هو اللول فلا يقاومه الظني وهذا كما سبق خلاف
13:55في المسألة و التحقيق في المسألة والراجح فيها كما رجحه الشيخ محمد الامين في اضواء البيان ان اه متأخرة ناسخ للمتقدم سواء اكان قطعيا او ظني دواؤنا كان المتقدم قطعيا
14:21والمتأخر ظنيا او العكس المتأخر مطلقا ولا يجوز او لا يجب ان يكون الثاني اقوى من الاول اي ان يكون قطعيا وان يكون المتقدم ظنيا او ان يكون ظنيا هذا لا يشترط على
14:45لماذا؟ لان الظني الذي نتحدث عنه يجب العمل به والقطع كذلك يجب العمل به واذا وجب العمل به واثبات الاحكام به فيجب كذلك النسخ به اذا كانت الاحكام تثبت به
15:04ويجب الاحتجاج والعمل بما يدل عليه اذا يقع النسخ به ولا يشترط ان يكون اقوى من الاول لان حاصل ما فيه ان القطعية كان معمولا به قبل الناسخ وان هذا المتأخر
15:27هو الذي يجب العمل به بعد ورود النسخ العمل بهما بالاول قبل النسخ وبالثاني بعد النسخ وقد سبق فيما مضى ان اه الظنية يجوز ان يحصل به البيان للقطع كما مضى مضى معنا ان البيان يجوز ان يكون بالاضعف
15:52للاقوى وان الظنية يجوز طيس العامي به وتقييد المطلق للقطعي به وبيان المجمل القطعي به ونحو ذلك اذا فإذا امكن البيان والبيان كما علمتم في تخصيص العام فيه نسخ لبعض
16:14وفي تقييد مطلق ايضا فيه رفع لبعض الافراد التي تضيها النص المطلق فإذا امكن ذلك في التيسير والتقييد وجب امكانه في النسخ اذ ذاك نسخ جزئي وهذا نسخ كلي اذن
16:31صحيح انه لا يشترط هذا الشرط انه متى ثبت كون الثاني متأخرا عن الاول داز المسؤول وكل هذا الذي نقوله في النسخ اذا امكن النسخ معنى اذا امكن النسخ اي اذا كانا
16:50من قبيل الانشاء قد سبق معنا ان الاخبار لا تنسخ اذا امكن النسخ بان يكون الدليلان انشائيين فالنسخ لا يقع الا في الانشاء. اما الخبر فلا نسخ له لان نسخ الخبر يقتضي اش
17:12يقتضي تكذيبه واما الانشاء فهو الذي يدخله النسخ انشاء الاحكام فنسخ الحكم لا يقتضي تكذيبه بمعنى ان ذلك الحكم كان صالحا في ثم بعد النسخ ما بقي صالحا رفعه الله تعالى
17:33لان الذي يصلح في ذلك الوقت اه وهو الحكم الثاني الذي دل عليه الناس فالحكم الاول كان صالحا قبل النسخ والحكم الثاني هو الصالح بعد النسب فكل منهما صالح في وقته
17:52فنسخ الانشاء لا محظور فيه لكن نسخ الخبر لا يجوز سبق تقرير هذا في باب النسخ اذن ملي كنقولو اذا امكن الناس بان كان ذلك من قبيل الانشاء فالانشاء هو الذي يدخله
18:10اذن الشاهد الطريقة الثانية قلنا الى تعذر الجمع اش نشوفو تاريخ فإذا علم المتقدم المتأخر يكون متأخر كيف اذا جهل التاريخ لم يعلم حينئذ اذا جهل التاريخ فلم يعلم لا تقارنهما ولا تقدم احدهما على الاخر
18:34وكان النسخ ممكنا بان كان من قبيل الانشاء اذن نسخو ممكن ثم جهل فلا يعلم احدهما متقدم او هما متقارنان فحينئذ يجب اسقاطهما او قل يجب التوقف عنهما عن العمل باحدهما
18:57والبحث عن دليل عن دليل اخر لماذا؟ علاش؟ قالوا يجب الوقف عنهم او البحث عن قالك لاحتمال ان يرجح المنسوخ على الناسخ لانه اه جهل حالهما لم يعرف لا تقارنهما ولا تقدم احد مع الاخر
19:20فاذا قدمنا احدهما ربما نقدم المنسوخ على الناسخ وذلك لا يجوز اذا فيجب اسقاطهما والبحث عن عن دليل اخر يقتضي حكم احدهما طيب هذا اذا جهلنا كذا وكذا فان علم تقارنهما
19:44فان علمنا انهما قد وردا متقارنين في وقت واحد اذن فحينئذ احتمال الناس خزالة فما الحكم حينئذ؟ هما متقارنان ومتعارضان ولم نتمكن من الجمع بينهم فالترجيح فإذا تعذر الترجيح ف التخيير
20:07اذن اول شيء هو الترجيح بينهما فإذا امكن الترجيح يسار اليه فاذا تعذر الترجيح سعادة لا في ظن المجتهد من كل وجه فحينئذ اش التخيير يخير المجتهد في العمل بايهما
20:29اذن الجمع والنسخ ثم الترجيح اذا تعذر يعني ثم بعد ذلك التخيير هكذا بهذا واضح قال رحمه الله هو لي غايجي معانا والجمع واجب متى ما امكن اول شيء واش
20:47محاولة الجمع قال والجمع اي بين الدليلين المتقابلين ولو كان الجمع من وجه واجب اثم لان فيه اعمال الدليلين كما هو ويكون الجمع ماش اما املهما على جزئية كنقولو هذا مقصود به الجزئية ولا مقصود؟ كيفما في العام والخاص
21:10العامل خاص شنو فيه على جزئيتين العام على بعض الافراد ونحمل الخاص على بعض الافراد او يكون الجمع بالحمل على حكمين على حكمين مختلفين كنقولو مثلا هذا الوجوب وهذا الندب
21:29هذا التحريم وهذا الكراهة حكمين مختلفين او بالحمل على حالتين. واضح على حالتهم كنقولو النبي صلى الله عليه وسلم نهى اه اه عن شهادة من لم تطلب منه الشهادة فحالها
21:49ومدحه واباح له ذلك في حالة فإذا لم يكن المشهود له عالما بشهادته فهنا اه يجوز له الشهادة بل فيها الاجر والثواب واذا كان المشهود له عالما بشهادة الشاهد ولم يطلب شهادته فهنا يأتي النهي. لاحظ حملنا ذلك على حالة
22:12مختلفة لان عندنا في المسألة لان عندنا حديثين متعارضين الحديث الاول يقول فيه النبي عليه الصلاة من شر الشهداء من شهد قبل ان يستشهد اضطروا الشهداء جمعوا شاهدين اللي كيشهد عند القاضي هادا هو مراد بالشهداء
22:36لن يسمن شهد قبل ان يستدل جا يشهد قبل ما يطلب شي حد يشوف ده نهي والحديث الآخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء من شهد قبل ان يستجب
22:53فكيف يجمع بينهم ويحمل على حالته ففي الاول خير الشهداء من شهد قبل ان يستشهد اذا لم يكن المشهود له عالما به المشهود له لي بغا يشهد ليه هاد الشاهد لا يعلم ان هناك شهيدا
23:09وجاء وشد دون ان تطلب منه الشهادة لان المشهود له لا يطالب لن يطالب بشهادته لانه لا يعلم انه شاهد وفي الثانية يحمل على ما اذا كان المشهود له عالما عارفو مقالش ليه اجي يشهد لاش غادي كيشهد
23:26لا يشهد حتى تطلب منه الشهادة لأن المشهود له يعرف انه شاهد ونحو ذلك من اوجه الجمع او قال بعضهم الحديث الاول يحمل على حقوق الله خير الشهداء من شهد قبل ان يستشهد اذا كان الحق
23:42من حقوق الله والتاني اذا كان الحق من حقوقه فالمقصود على كلا الجمعين اش درنا منا واحد الحديث على جزء اعلى جزئية وحملنا الحديث الاخر على وهذا على حالة والآخر على
23:56مختلفة قال المقصود الجمع واجب وراه من الجمع تخصيص العام هذا جمع عرض عام وخاص وحملنا العمل الخاص جمعوه هذا مطلق وهذا مقيد وقيدنا جمع مجمل ومبين هذا جمع اذا قال والجمع واجب
24:14متى ما امكن متى اي في اي وقت امكن ما زائدة ماشي ما امكن لا المراد متى امكن فما زائدة ومعروف ما تزاد بعد متى اضطراب متى ما كدا كدا
24:30اضطراب متى امكن اي في اي وقت متى ظرف زمن اذا والجمع واجب في اي وقت امكن الجمع فهو الاصل فلا يسار الى غيره مع امكانه وقيل وهو قول ضعيف بعضهم قال لا لا يجب المصير الى الجمع. قيل هذا
24:54قال بعضهم لا يجب المصير الى الى الجمع بل نصير من اول وهلة الى الترجيح قالك لا الجمع لا يجب بل يمكن ان نصير الى الترجيح فنرجع وهو قول ضعيف علاش
25:10بانه يقتضي الغاء احد دليلين واعمال الاخر والجمع بينهما الاصل والاولى قال الا فللأخير نسخ بين. شمعنى الا قال لك والجمع واجب متى امكن الا اي الا يمكن لأن مفهوم قوله متى امكن مفهوم ذلك اذا لم يمكن شنو الحكم
25:38قال لك الا اي الا يمكن الجمع بين الدليلين فللأخير نسخ بينا فنسخ اي للمتقدم بالاخير بين اي سبق ذكره فيما مضى في باب النسخ بين فيما تقدم راه تقدم ليا كلام عندنا
26:01قد سبق باب خاص به باب النسخ قال لك الا يمكن الجمع فنسخ بين للاخير اي فيجب نسخ الاخير للمتقدمين سخن للاخير بمعنى الاخير هو الناسخ والمنسوخ هو المتقدم نسخ للاخير اي الاخير ناسخ
26:28للمتقدم منهما لكن هذا متى؟ اذا علم متقدم من المتأخر عين فيما تقدم واذا كان قابلا للنسخ بان يكون انشاء تواء اكان قطعيين او ظنيين وعلى الصحيح او احدهما قطعيا والاخر
26:49اش اذا لاحظ النسخ يكون بين قطعيين وظنيان بلا خلاف تا بين القطعيين؟ اه بلا خلاف يكون المنسوخ قطعيا والناسخ قطعيا يمكن هذا اه يمكن لا اشكال فيه عند الاصول ما عندهم تا شي مانع علاش
27:06بأن معنى ذلك ان القطعية هو حكم الله تعالى قبل النسخ في الزمن الاول وهاد القطع الثاني هو حكم الله تعالى بعد النسخ في الزمن الثاني فلا تعارض بينهما ولا لا تعارض
27:21باختلاف الزمان وانتم تعلمون في المنطق مقرر ان التناقض يشترط فيه اتحاد الزمن في النسخ ما كاينش اتحاد الزمن الاول في زمن والثاني في زمن فلا تناقض ولذلك يجوزون النسخة بين دليلين قطعيين لا مانع وبين ظنيا وانما فاش يختلفوا
27:41لكان الأول وقطعيا والثاني ظنيا هنا يقولون لها قال الا فللاخير نسخ بين ثم قال ووجب الاسقاط بالجهل لأنه ملي تكلم لك على النسخ قالك نسخ للأخير كأنك قلت له فإن لم نعلم المتقدم
28:01قالك فيجب حينئذ اسقاطهما والرجوع الى غيرهما بمعنى نتوقفو فيهم ونبحث في الأدلة الأخرى ووجب الإسقاط بالجهل اش معنى بالجهل؟ اي بالجهل للتاريخ مع امكان النسخ مع امكان نسخ اي بان يكون من باب
28:24كل النصوص من باب الانشاء لا يكون المنسوخ خبرا ان يكون انشاء ويدخل في الامكان عندهم بناء على شرطهم ان يكون الا يكون المتأخر ظنيا والمتقدم قطعيا حتى هذا عندهم داخل في الامكان لانهم يشترطون
28:44الا يكون الناسخ ادنى من المنسوخ يكون يساويه في الرتبة او اقوى منه ما يكونش ادنى منه اذن الشاهد قال لك ووجب الاسقاط اي اسقاط والرجوع الى غيره ما بالجهل اي بالجهل للتاريخ. مع امكان النسخ
29:01لماذا؟ قالوا لتعذر العمل بواحد منهما كيف لتعدده؟ علاش قال لك يجب اسقاطه والرجوع لغيرهما لتعذر العمل باحدهما كيف قال لك لاحتمال ان يكون منسوخا تعدل العمل باحدهما ممكن نجيو نرجحو هدا على داك او هدا لي رجحناه يكون هو المنسوخ
29:24وان يكون ذلك الاخر هو الناسخ فإذا لوجود هذا الإحتمال يتعذر العمل بأحدهما لاحتمال ان يكون هو المنسوخ وغنعملو بالمنسوخ اذا وجب اسقاطهما معا انابا لهذا حذرا من هذا المحذور
29:44قال ووجب الإسقاط بالجهل وان تقارنا ففيه تخيير وان تقارنا اي ورد في ان واحد دابا قلنا قبيلا جهل التقارن ما عرفنا واش متقارنين واش وتكلمنا على ما اذا علم التاريخ ينسخ المتأخر المتقدمة بقات لنا صورة وهي
30:11لا علم تقارنهما قال وان تقارن اي المتعارضان في الورود من الشارع ورد في ان واحد في وقت واحد وهما متعارضان ولم نستطع الجمع بينهما والنسخ لا يمكن علاش لا يمكن
30:27تقارنهما النسخ كيكون بين متقدم ومتأخر لا بين فما الحكم؟ قال فتخيير زكن فيه فتخير الاي للمجتهد في العمل بايهما شاء ذكر اي علم فيه اي في التقارن المدلول عليه بالسياق
30:47يقبل على التقاوم فحينئذ المجتهد مقيد لكن قد قيدنا هاد المسألة ولا لا المجتهد مخير في العمل بايهما شاء متى اذا تعذر الترجيح اي لابد منه خير متى يشار اليه؟ عند تعذر الترجيح التخيير هو اللخر
31:12اذا كلامه هذا يجب تقييده بهذا القيد وان تقارن ففيه تخيير زكن اذا تعذر الترجيح والا وجب المصير اليه اذن دابا الأنوار واضح المراحل اللي كنتكلموا عليها هذان الدليلان تعذر الجمع بينهما
31:33دابا قلنا هو اللول ولا يمكن النسخ لتقارنهما كيف يكون النسخ؟ تقارن بدلالة السياق على ذلك. اذا لا يمكن المسخ قال فتخير التخيير بعد الترجيح فتخير النعم اذا تعذر الترجيح
31:53والا وجب المصير اليه اذن اذا تعذر الترجيح ولن يمكن في ظن المجتهد ما استطع يرجح لا هذا على هذا ولا هذا لذاك فحينئذ يخير في العمل بايهما آآ من يقول وان تقارنا
32:11اي ورد في ان واحد ففيه اي في التقارن المدلول عليه بالسياق للمجتهد في العمل بايهما شاء ولكن هذا اذا تعذر الترجيح والجمع راه هذاك هو اللول ذكرناه بان تعادلا في ذهن المجتهد
32:29يعني في ظن المجتهد ظهر له بين هذين الدليلين التكافؤ والتساوي والتعادل من كل وجه بغى يجمع ما استاطعش النسخ لا يمكن لتقارنهما ترجيح ما وجد مرجحا لاحدهما على الاخر
32:44تكافئ وتعادل في ذهنه من جميع الوجوه. من جهة السند ومن جهة المتن واضح تكافئ في ظنك ظن المجتهد فحينئذ عاد يخير اذا فالحاصل الا بغينا نرتب هاد المسائل اولو الأصل
33:01سمعوا او بعد ذلك اذا امكن بشروطه النسخ فاذا تعذر فالترجيح فإذا تعذر فالتخيير فهي على هذا ولاحض واحد القايد كنا كنقولوه كنا كنقولوه كنا كنقولو وقلنا ووجب الإسقاط بالجهل
33:21اي اذا جهل التاريخ مع امكان النسخ ياك؟ زدنا هاد الشرط لأن ديما ملي كنقولو النسخ اي مع امكانه مفهوم هذا القيد لي لي هو مع امكان النسخ فإن لم يمكن النسخ
33:34بمعنى اذا كان النسخ غير ممكن فحينئذ يتخير الناظر في العمل بايهما شاء لكن ان تعذر الجمع والترجيح كما في المتقارنين اذا انتبهت انا غنعاود نبين ليكم نتايا دابا الآن
33:56قلنا في النسخ الناس خصنا نشترط له جوج شروط باش يظهر ليكم هذا مزيان النسخ يشترط له شرطا لديه اذا تعذر الجمع حنا دابا تجاوزنا الجمع لن يمكن وبغينا ندوزو للنسخ النسخ خاصو جوج الشروط
34:11الشرط الاول ان يعلم المتقدم من المتأخر والشرط الثاني ان يكون النسخ ممكنا يعلم متقدم متأخر مع امكان النسخ شنو كيدخل في امكان النسخة عندهم ان يكون ذلك في باب الانشاء او احد
34:27وان يكونا متكافئ قطعيين او ظنيين واضح مفهوم هذا؟ هذا هو ان كان نسخة عندهم لانهم لا يجوزون النسخ اذا كان الثاني ادنى من من الاول واضح اني كمان اذن عندنا جوج شروط ان يعلم التاريخ
34:44وان وان يمكن النسخ طيب ندكرو المفهوم ديال كل شرط مفهوم الشرط الأول اذا جهل الأمر ما عرفنا لا انهما اذا جهل الامر لم نعرف المتقدم المتأخر ولا تقارنهما تا حاجة من هادو ما عرفناها
35:04شنو قال لك الناظم؟ يجب اسقاطهما والرجوع لغيرهما فحينئذ يتساقطان ما كاين لا ترجيح ويرجع لغيرهما لتعدل العمل باحدهما علاش؟ لاحتمال ان يكون منسوخا واضحة هادي طيب اذا لم نجهل حنا مازالين في الشرط لول لم نجهل
35:22عرفنا التاريخ ولكن عرفنا انهما متقارنا فوقت واحد فحينئذ شنو قلنا التخيير اذا تعذر الترجيح اذا فيجب المصير للترجيح اذا تعذر فالتغيير الآن يلاه سالينا من الشرط اللول كيتعلق بالتاريخ المتقدم المتأخر
35:41كذا كذا شنو باقي لينا الشرط الثاني؟ شنو كنقولو؟ ادا امكن فإدا لم يمكن فاذا لم يمكن فكذلك يجب اش ترجيح فإن تعذر الترجيح عاد التخيير للمكلف في العمل بأيهما
36:00وهذا المفهوم لم يتحدث عنه اذن عقلو نعاود هادشي مزيان قلنا النسخ اذا علم المتقدم متأخر وكان ممكنا نتوما عرفتو المقصود بالإمكان ياك طيب اذا علم متقدم متأخر شهاد السورة شحال عندها من مفهوم؟ لها مفهومان
36:17ومن لول ان يجهل الأمر ما عرفنا لا التقدم ولا التأخر ولا التقارن لا يعرف شيء الجهل الحالة الثانية ان يعلم لكن ماشي التقدم والتأخر ان يعلم التقارن عندنا جوج د المفاهيم
36:31فاذا جهل الحال بالكلية وكان النسخ ممكنا يعني الشرط الثاني راه متوفر حنا دابا كنتكلمو غي اللول اللي قتل وكان النسخ ممكنا وجهل التاريخ فما الحكم تساقطه والرجوع لغيرهما واضح
36:46طيب المفهوم الثاني ديال الشرط اللول فإن تقارن علمنا لكن شنو علمنا؟ التقارن ماشي التقدم والتأخر فالترجيح فإذا تعذر فالتخيير كذلك في المفهوم ديال الشرط يعني اذا امكن اذا لم يمكن المسخ
37:05وكذلك الترجيح ثم التخييم وضحت اذن واذا لم يكن النسخ ممكنا تخير الناظر بينهما في العمل لكن بشرط ان تعذر الجمع وتعذر الترجيح. نفس التفصيل اللي قلناه في المتقارنين شوف لاحظوا لا فرق
37:23نفس التفصيل اللي كندكروه في المتقارنين نذكره فاش فيما اذا لم يمكن النسخ اذا جهل الامر ولم يمكن النسخ اما اذا جهل الحال جهل التاريخ وكان النسخ ممكنا هداك هو لي قلنا
37:43حاولوا ضبطوا هاد الفروق دقيقة شي شوية اذن السؤال الآن متى يجب اسقاطهما والرجوع لغيرهما متى قولو ليا اسيدي المتال السياسي متى يجب اسقاطهما والرجوع لغيرهما واهم كان الجمال فهذه سطوة امكن الجمال
38:17لم يمكن الجمع لا وامكن ان نسخن عاودو معايا متى يجب اسقاطهما وامكنت بجوج هادو بجوج هاد الشروط لا جهل التاريخ وامكن النسخ وامكن لابد منها هادي التاريخ وامكن النسخ هنا فين كاين التسامح
38:39علاش كنقولو ام جهل التاريخ وامكن النسخ؟ لأن العلة ديال التساقط شنو العلة ديال التساقط هي احتمال ان يكون المرجح منهما منسوخا هادي هي العلة لأننا الى عملنا بشي واحد منهم ممكن يكون هو المنسوخ. فهادشي علاش قلنا يجب اسقاطنا والرجوع لغيرهما. اذن خاص النسخ يكون ممكن
39:02اما اذا لم يكن النسخ ممكنا مكيناش هاد العلة اصلا لأن النسخ غير منكر في اذن اسخاط متى لجوا الى التاريخ وكان طيب اذا علم تقارنهما شنو الحكم فالترجيح ثم التخيير اذا لم يكن النسخ ممكنا المفهوم ديال الشرط الثاني اذا لم يكن النسخ ممكنا اصلا فكذلك نفس الحكم ديال المتقارنين
39:30فالترجيح تهمة اذن هاد جوج الصور عندو نفس الحكم شنو هوما؟ اذا كانا متقارنين اذا جهل الامر ما عرفنا لا متقارب ولا غير متقارب وكان النسخ غير ممكن لم يكن النسخ ممكنا
39:44فكذلك الترجيح ثم اما اذا جهل التاريخ وكان النسخ ممكنا تساقط لهما واضح الآن؟ اما اذا علم التاريخ فنسخوا الأمور عقلية واضحة اذا علم التاريخ وامكن النسخ فالنسخ واجب اذا لم يعلم التاريخ وامكن النسخ فالاسقاط
40:08اذا كانا متقارنين فالترجيح ثم التخيير اذا لم يمكن النسخ فالترجيح ثم التخيير واضح وحيثما ظن الدليل نيما فيه تخر لقوم سمع ويجب الوقف او التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط
40:28ذكر هنا في هذا البيت مسألة خلافية وابانا رتب عليها اربعة اقوال وهي اصلا خلافية وهي هاد المسألة خلافية هل يجوز ان يتعادل الدليلان في نفس الأمر لأن كلشي هادشي اللي كنا كنتكلمو عليه التعادل التكافؤ ما كدا فسيكون دلك
40:50في ظل المجتهد كما سبق ذلك فيما مضى في قول اه الناظمي رحمه الله والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع كما كنا نتحدث عنه كنا نتحدث عن التعادل
41:09تكافؤ بين دليلتين في ظل المجتهد وهذا امر قلنا واقع بالاجماع ولا لا تعادل الدليلين في ظن المجتهد واقع بالاجماع ولا لا لا خلاف ولذلك لن تبث فيما مضى الآن في الدرس كنا كنعبرو بهاد العبارة
41:29كنا نقول لما تكلمنا على ان مسألة الترجيح نسبية كنا نقول اذا لم يمكن الترجيح بينهما في ظن المجتهد في ظنه هما انهما متعادلان متكافئان ولم يستطع ان يرجحا فحينئذ يتخير في العمل بأيهما شاء لكن اذا تعذر الترجيح بالنسبة له ظهر له تكافؤه تخيرو
41:54اذن فما كنا نتحدث عنه واضح وهو فاش ان التعادل يكون في ظن المجتهد طيب هل يمكن ان يكون التعادل في نفس الأمر؟ ماشي غي فضل المجتهد في نفس الأمر وفي الواقع كنت عادل
42:09هل يمكن ان يكون ذلك؟ سبق لينا ان في المسألة خلافا قيل نعم وقيل لا قال بعضهم كيفما كيكون فظن المجتهد وممكن يكون في الواقع وقيل لا لا يكون في الواقع كيكون غير في ظن المجتهد قولان
42:24هاد هاد الخلاف لي غنتكلمو عليه الان بناء على من جوز وقوع التعادل في نفس الامر هادوك اللي قالوا يمكن يوقع التعادل والتلاف بين الأدلة فنفس الأمر على اربعة اقوال فهاد المسألة
42:40اذن هاد الأربعة الأقوال وهاد الخلاف فاش بناء على جواز التعادل في نفس الامر قال رحمه الله وحيثما ظن من المجتهد الدليلان معا معنى ضن الدليلان معا ظن انهما متعادلان في نفس الامر بناء على القول بجوازه بجواز التعادل في
43:07ويؤخذ من قوله وحيت ما ظن يعني او جزم من باب اولى لأنه لي كيقولك غير اذا ظن من المجتهد تعادلا اما اذا جدل من باب اولى هاد الكلام الآتي
43:19فما الحكم يعني المجتهد اذا جزم او غلب على ظنه ان هذين الدليلين متعادلان في نفس الامر شنو الحكم في مسألة اربعة القول الأول قال ففيه تخيير لقوم سمع القول الأول سمع لقوم والمقصود بذلك الباقلان منا قالك ففي ذلك
43:48للمجتهد في العمل بايهما شاء المسألة يعني لا المجتهد جزم او غلب على ظنه ان هذين الدليلين متعادلان في نفس امر شنو الحكم قالك فهو مخير بالعمل بأيهما شاء وهذا مبني على قاعدة وهي انه لا سبيل الى خلو الواقعة عن عن حكمين
44:16قالك اي واقعة لا يمكن ان تخلو عن الحكمين معا لابد فيها من حكم لله تعالى اي واقعة لها حكم ما يمكنش ان تخلو من الحكمين. اذا فالمجتهد مخير اما يعمل بهدا ولا يعمل بهدا باش ليثبت لها حكما من الاحكام
44:36اما الى قلنا لا لا يجوز له العمل بهما اذا قالت الواقعة عن الحكمين معا وقال لك هذا لا سبيل اليه لا يجوز اذن لابد يكون حكم اذا فليتخير احد الحكمين
44:51وحينئذ ملي غيتغير التخير لا يكون بالهوى وبالتساري التخير يكون بناء على الاقرب او الاظهر او الاميل اليه او نحو ذلك اذن المقصود الشاهد القول الأول وهو قول الباقيين مزيان اسيدي
45:08التخير للمجتهد للعمل بأيهما شاء القول الثاني في المسألة قال او يجب الوقف او لتنويع الخلاف والقول التالي وهو قول بعضهم قال يجب الوقف عن العمل بواحد منهما يجب الوقف عن العمل بواحد
45:31هاد القول ديال يجب الوقف عن العمل بواحد منهما قيل هو مبني على ان كل مجتهد مصيبة ونوزع في هذا كما ان شاء الله تعالى عندكم وهو مقتضى كلامي حلوله
45:48اه كلامي المحلي انه مبني كأن فواحد على مذهب المخطئة لا على مذهب المصوت شاهد هذا المشهور وسيأتي ما فيه القول الثاني اذا قال الو يجب الوقف عن العمل بواحد منهما
46:07لماذا؟ علاش ا سيدي قلنا بناء على مذهب المصوب ان كل قالك لأن الإصابة باش تقولو مجتهد مصيب اصابة قال لك مرتبة على الظن ان يظن المجتهد رجحان هذا على هذا
46:26قالك والظن هنا منعدم مكاينش اذا وعليه فيجب الوقف الاصابة مترتبة على الظن والظن هنا منتف لان المجتهد تعادل عنده الامران اذن فلا عمل بأحدهما علاش قالك هدا علامة مذهب المصوب على ان كل مجتهد
46:51لان مذهب هؤلاء معندهمش اشكال في تقديم هذا على هذا ولا هذا ولا هذا غي المقصود ان يوجد الظن فاذا وجد الظن فكل مجتهد مصيب قالك لكن هنا لا يوجد ظن اصلا
47:06بمعنى عند هؤلاء ولو فرض الخلاف بين مجتهدين واحد ظن ان هذا ارجح ولاخور ظن ان هذا ارجح هم عندهم الكل مصيب اللي ظن ان هذا ارجح مصيب واللي ظن ان هذا ارجح مصيب كلشي مصيب
47:20لكن قال لك خصو يكون الظن باش نحكمو بالإصابة هنا لا يوجد الظل الظل مفقود لا اصابة واضح الكلام اه اذا هؤلاء قالوا يجب الوقف عن العمل بواحد منهما وملي كنقولو يجب الوقف عن العمل بأحد منهما اي والرجوع لغيرهما هذا هو معنى الوقف
47:43الوقف عن العمل بواحد منهما والرجوع لغيرهما وملي غنرجعو لغيرهم الأدلة ممكن من بعد نرجحو واحد منهما ولا لا نقف عن العمل بهما ونرجع لغيره وبعد الرجوع قد يقدم احدهما على الاخر ممكن من بعد ما الرجوع تظهر لا شيء ادلة وكذا فنرجعها
48:03هدا هو الوقف انا علاش كنشير ليكم هادشي باش يبان ليكم الفرق بين الوقف والتساقط الآتي معنا القول الثالث هاهو غادي القول التالت يجب التساقط لهما والرجوع لغيرهما وهو البراءة الاصل
48:19ياك القول الثاني قال اهله يجب التساقط لهما اي سقوط كل منهما والرجوع للبراءة الاصلية كيف ان قلت اشنو الفرق بين القول بالوقف او بالتساقط من اظهر الفروق بينهما قد ذكر ذلك الشاب
48:41انه في الوقف كما قلنا يجب الوقف عن العمل بغير بهما والرجوع لغيرهما من الادلة ماشي البراءة الاصلية لا الرجوع لغيرهم او بعد الرجوع لغيرهما قد نرجح احدهما ممكن نرجعو لغيرهما ومن بعد رجعو لواحد منهما نرجح على الاخر
49:00اما في التساقط فيجب الرجوع للبراءة الاصلية واضح ولا وحينئذ لا يرجع لأحدهما اذن في الوقف ممكن من بعد نرجعو لواحد منهم وفي التساقط لا يمكن ذلك لاننا سنعود للبراءة
49:18وهي الإباحة العقلية قال او التساقط وهذا القول الثالث. القول الرابع في المسألة قال لك وفيه تفصيل حكاه الضابط قال لك وهناك تفصيل حكاه عن بعضهم الضابط للمسألة في جمع الجوامع وهو ابن السبكي رحمه الله
49:37ضابط السمكي اتاه الضابط للمسألة او الضابط لعلم اصوله ابن السلك رحمه الله فيه اي فيما ذكر وفيما ذكر شنو هو ما ذكر اذا ظن المجتهد او جزم تعادل الدليلين في نفس الامر. قال لك فهاد المسألة واحد التفصيل حكاه الضابط
50:00شنو هو هذا التفصيل هو التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها الطريق بين الواجبات وغير الواجبات قالك الا كان هاد التعارض في نفس الامر في الواجبات فيحمل ذلك على التخيير
50:17على ان المكلف مخير يدير هادي ولا هادي ولا هادي قالك مثل ماذا؟ قال لك كالتخيير في خصال الكفارة الشارع الحكيم نتكلم على كفارة اليمين قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من يطعمون ايديكم او كسوتهم او تحرير رقبة
50:35فالمكلف الكفارة واجبة عليه اذا حلف وحنثة واجبة ولا لا وهاد الواجب مخير خيره الشارع بين واحد من ثلاثة امور قاليه اما هذا واما هذا واما هذا مفهوم هادشي علاش قالك من السلم كيتخيرو فيه الواجبات
50:50الا كان هاد التعارض وقع في الواجبات فالمكلف مخير بمعنى اما ان يعمل بهذا او بهذا مفهوم اش بغا يقول واذا كان في غير الواجبات فالتساقط لهما علاش قالك لأنه لا يجد
51:05واذا كان غير واجب فيرجع للبراءة الاصلية بمعنى بغا يقول اذا كان هاد التخيير ماشي في الواجبات اذن فالعبد مسلم من الإثم ولو فرضنا نتركوهم بجوج اثم ولا لا؟ لا اثم عليه
51:20فإن كان ذلك في المحرمات فإنه يترك الجميع. اذا فهو على كل حال في غير واجبات ليس بآثم لكن الى كان في الواجبات وقلنا يرجع للبراءة الاصلية. اذا يتعين ان يكون قد ترك واجبا
51:34الواجب را غي واحد من دوك جوج الثلاثة ولا الربعة فغيكون ترك واجب لا يسلم من الاثم لكن الا كان في غير الواجبات فهو مسلم من الاثم مفهوم وعليه فانه يجب
51:50اعليه ان يتخير بينها في هذا حاصل ثم قال وان يقدم مشعر بالظن فانسخ باخر اللذى هادي مسألة هي التي اشرنا اليها وفصلنا الكلام عليه وذكرها وهي ايش طريقهم المشهور
52:11وهي تفريقهم المشهور بيناش ايه والظني في باب النسخ فكيقولك اذا كان متقدم قطعيا والمتأخر ظنيا فلا ينسخ القطعي بالظن فلا نسخ لكن اذا كان المتقدم ظنيا والمتأخر قطعيا ينسخ به نعم ينسخ به اذا هو عندهم القاعدة
52:37ان ناسخة والمنسوخ يجب ان يكونا متساويين او ان يكون الناسخ اقوى من المنسوخ اما يكون ناسخ ادنى رتبة من المنسوخ فذلك لا علاش؟ لماذا علل؟ قال لك لأن النسخة رفع رفع
52:55للحكم هاد الناس يقرا غيرفع علينا حكم ولا يرفع الضعيف القوي الناس ترفعو للحكم والضعيف مكيرفعش القوي خاصو يكون اما مستوي معاه في القوة او يكون اقوى منهم كذا بهذا
53:11لكنه لكننا نقول هنا هذا ماشي ضعيف في نفس الأمر لديه عند المقارنة بغيره هو ادنى منه رتبة لكن واش يجب العمل به يجب الاحتجاج به اذا فكما تثبت به الاحكام استقلالا كذلك يمكن ان يرفع
53:28لا فرق بين هذا وذاك اذن الشاهد قال وعند التقابل ان يقدم دليل نقلي مشعر بالظن اش معنى مشعر اي ظني دليل نقلي ظني يعني اش معنى وان يقدم مشعل بالظن؟ اي وكان المتأخر
53:51قطعيا وان يقدم مشعر بالظن اي على اخر مشعر بالقطع مشعر بالقطع فانسخ باخر فانسخ بدليل قطعي نقلي متأخر نسخ به متقدمة لذاذ الفن اي عند اهل الاصول. مفهوم كلامه
54:15انه اذا قدم القطعي لم ينسخه الظن بل يقدم القطعي قوم كلامه انه لو فرضنا القطعي هو المتقدم او الظني هو المتأخر فلا لا ينسخ القطعي بالظن بل يقدم القطعي على الظن
54:34قالك لأنه لا تعارض بين قطعي وظني اذ يجب العمل بالقطع اذن ما كاينش تعارض غنقدمو القطع على الظن مطلقا اذن وعليه الخلاصة لي غنخرجو بها من هاد اش ان القطعية يقدم على الظني مطلقا تقدم او تأخر
54:51غير ملي كيتقدم مكنقولوش القطع ناسخ للظن كنقولو مرجح عليه وملي كيتأخر القطعي كنقولو ناسخ هذا هو الفرق لكن في الحالتين يجب العمل بالقطع قال التأخر القطعي هو ناسخ في حال تقدمه هو مرجح مع ان النسخ للترجيح
55:10وان يقدم مشعر بالظن لاحظ علاش قيدنا قيدنا قوله مشعر بالدليل النقلي قلنا وان يقدم دليل نقلي كدا كدا بانهم قالوا القطعي العقلي لا يعارضه الظن قال لك لا توجد هذه الصورة
55:31اذا كان القطعي عقليا فلا يعارضه الظني وانما المعارضة في القطع والضن كتكون غير بين الادلة النقلية دون ادلة عقلية ثم قال ذو القطع في الجهل لديهم معتبر لاحظوا الا كنا كنقولو القطعي عندهم
55:51معتبر ومقدم على الظن اذا علم التاريخ فكيف لو جهل التاريخ احنا قلمنا التاريخ ولقينا الضني متأخر والقطع متقدم فان جهل التاريخ تعارض اقطعي ولن من باب اولى يقدم القطع
56:07وهدا هو معنى هدا الشطر وذو القطع في الجهل لديهم معتبر ذو القطع اي الدليل القطعي اذا تقابل مع ظنيين في حال الجهل اي جهل متقدم من المتأخر معتبر شكون لي معتبر؟ ذو القطع اي القطعي
56:24هذا واضح لماذا ثم قال وان يعم واحد فقد غبر بمعنى كأنه يقول لك واعلم ان كل ما سبق ملي كنا كنتكلمو لك على الجمع والنسخ والترجيحي والتخيير قال لك كل
56:43رمضان المقصود به اذا تساويا في العموم والخصوص اذا كان عامين او كانا خاصين قالك اما اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا ولو من وجه فقد سبق ذلك في باب العام والخاص بمعنى يحمل العام على الخاص
57:05وهاد المسألة اشرنا اليها لأنه لما قالوا الجمع واجب متى ما ابكى متى ما اهم كان فمما يدخل في الجمع اش ان يكون احدهما عمل اخر خاصا حمل العامي على الخاص من الجمع بين الادلة
57:19وحنا فيما سبق كنا كنقولو تكافل ادلة من كل وجه فإن كان احدهما عمل اخر خاصا فلا تكافؤ مكاينش التكافؤ من كل وجه فحينئذ يحمل العام وعلى الخاص فلا نسخى ولا ترجيح ولا تخييرا
57:34لكن هو كانه قال لك واعلم ان ما سبق محله اذا تساويا في العموم والخصوص اما اذا كان احدنا عمل اخر خاصا ولو من وجه فيجب حمل العام على على الخاص
57:51لكن سبق لينا انه اذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق فان حمل العام على الخصل لا اشكال فيه واضح لكن اذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعذر تخصيص عموم كل واحد منهما بخصوص
58:11ماذا يتعذر؟ بمعنى اننا اذا فعلنا ذلك يقع التعارض فحينئذ شنو الواجب الترجيح قال هناك رحمه الله هنا في العموم والخصوص قال وان يكون عمومه من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتم معتبر
58:31واضح اذا يقول رحمه الله وان يعم واحد اي على الاخر مطلقا او من وجه فقد غدر اي مضى اي تقدم حكمه في باب التخصيص لما قال قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض
58:50من الافراد لكن قلنا مطلقا هذا مسلم ولكن من وجه اذا حملنا عموم كل منهما على خصوص اخر غيوقع لينا التعارض فداك الخصوص ولا لا ولابد فيجب كما سبق تقريره هناك واياكم عمومي
59:11معتبر هذا حاصل هذه الابيات وقع عليه الإجماع سواء كان قال ابن عاشور امنوا بالراجح واجب بنا فبقياس تعارض الدليل بالوقف فيجب العمل وفقه الله الجواب هو ان ها ينسبونه الى القديم
1:02:10لا مشاو بمعنى ان هاد القول ديال القاضي تلزم ويقتضي مخالفة الاجماع شنو هو الاجماع؟ اجماع على ماذا ما على وجوب العمل بالراجح اجمع العلماء على واحد الأمر اللي هو وجوب الأخذ
1:02:25امل بالراجح فهاد القول ديالو يقتضي مخالفة الإجماع ولا نسلم بل بأصل يقضى بالبينة الراجحة واجب جمع بين الدليل هل هو حديث لا تنتفعوا هذا من اوجه الحديث الأول ايما ايهاب دبغ فقد طغى
1:04:08الحديث الآخر لا تنتفعوا من الميتة ارهاب ولا عصب فهذا حديث عام لا تنتبهوا وغير اذن كيف يجمع بينهما بان يحمل الايهاب هذا المنهي ويحمل الإيهاب المذكور في الحديث اي ماء هاد
1:04:36اللول خاص اذن فهذا ثاني عام لا تنتفع يشمل المدبوب طيب فماذا نفعل؟ نحمله على غير اخر خاص بالمذبوح ذلك تعارض السنة ان قوله ميتته مفرد مضاف يفيد العموم ميتة البحر مطلقا ولو كانت
1:05:10البحر على او لحم هي معينة سيحمل الاول على حقوق الله معينة اوعى او من لم يعلم المشهود له والثاني يحمل على حقوق او للعالم يعني كل واحد هذا المقصود به
1:06:07حقوق النظر او هذا المقصود من لم من كان المجهود له ممكن تقول سورتين غير المقصود سورتين خاصتين يعني كل فرد من الافراد ذلك وقت اذن الجمع الاول لما قلنا الاول يحمل على الندب
1:07:03رفع الحرج شنو درنا على حكمين مختلفين ولما قلنا يحمل الوجوب على الحالة التي الغير برائحته فيها والندب على غير ذلك املناهما على حالتين مختلفتين الحكم تاخذ الوجوب في حالة وعدم الوجوب
1:07:21الوجه الآخر حملنا واحد على لم يمكن اذا فإذا لم يمكن اذا كان قابلا سواء كان ما حطيش شرط وامكن الناس الرجوع الى للمجتمع تعذر بهاد الشرط ان تعذر لجمع بين
1:08:24دليلين انه يتخيل الواقعة يجب الوقف عن العمل وسيأتي ما فيه نعم انا هناك من خالف في هذا حكمين المتعارضين الآن تعادلنا جوج د الأحكام في دليل كيدل على حكم ودليل كيدل على حكم
1:09:04هذا هو معنى الحكمين الحكمين المتعارفين اين يجب الوقف عن العمل لواحد منهم بناء على ان كل مجتهد مصيب سيأتي ما فيها ومقتضى كلامي حلوله ان الوقفة بمعنى هو مذهب من يقول ان المصيبة واحد
1:09:23بسقوط فيه حاصل الوقف والتصوير لا يجب وما يظهر له مرجح فواحد تساقط بمعني مقتضى كلامي اه رحمه الله ان محلي مقتضى كلامي حلولو نعم ان اللازم على القول بان كل مجتهد مصيب هو هو القول بالتساقط
1:10:20واما القول بالوقف فانه اه مبني على ان المصيبة واحد لان الوقت بمعنى حكم اذا فمن قال بالوقف آآ عن العمل بواحد منهما فان ذلك مبني على ان واحد والقول بالتساقط هو الذي يبنى على
1:10:45ثم التعادل لا يمكن عادلين في وكذلك الجمع نفس ندكروك بمعنى قال لك هاد تعادل الى كان فنفس الأمر فحينئذ لا يمكن مع ذلك ويزاد ايضا ولا جمع كما لقلنا التعادل بين
1:11:16اللي موجود فلا يمكن لا جمع ولا ترجيع وانما الجمع الترجيح لا يمكن اذا كان التعادل في يكون التكافؤ بين الأدلة في ضمن المجتهد يمكن الجمع ويمكن الترجيح لكن الا قلنا راه كاين تعادل في نفس الامر اذن لا تستطيع ان تجمع ولا ان
1:11:38لعدم فيه هباش باش حنا دابا العالم كيقولك كاين التعادل في نفس الأمر فهاد المسألة المجتهد يرى ان التعادل بينهما في نفس الأمر ماشي في ظنه يعني في حقيقة الامر كاين التعادل بين الادلتين
1:12:14لا في ظني هذا على مذهب من يجوز ذلك ان يقع التعادل في نفس فإذا هو يعتقد ان التعادل بينهما في نفس الأمر ماشي غير في ظنه في الواقع في حقيقة الامر كاين التعادل ماشي
1:12:27يفضلني انا لا عادلين في اخر اخر اي نعم هذا ايضا من الحجج التي احتجت امن جوز هذه الظنية قاليك انما الذي ينسخه الظني هو ليس استمرار بمعنى قالك ملي كيلصق
1:13:25راه ماشي رفع الدليل القطعي ان الدليل الحكم ثابت بالخطأ ثمانين مارس لكن شنو هو اللي مسخوط والاستمرار فكأنه نسخ بان استمرار الدليل القطعي اي كونه على الدوام هذا امر ظني ليس بالخطأ
1:13:49ما يدريك ان هذا القطعية ليس بمنسوب على انه اذن فاستمراره ظني ازال القطعية بالكلية والا راه قال لك وكان معمولا به وكان من الادلة التي يستدل بها ان يجوزوا النسخ بالظن وهو
1:14:31قال عندهم لا لا يعارض الراي بمعنى عندهم لا يشتهر القول ذلك ما عند رجحانه عند بمعنى ملي واحد كيكون راجع عند تلاميذه ولا اصحابه ولا متابعيه اذا رجح عندهم يشتهر
1:15:39فإذا يجب العمل لأنه را سبب شهرة سبب شهرته حاله عند من شهره اوه افتوا بوجوب العمل واحد اه نخلو عن الاخر والاخر بعد الاخ هاد الشهرة سببها هي لأنه راه
1:16:03فحينئذ لا لكن هاد المنافسات ممكن تكون بين المجتهدين واحد القول اشتهر او اه جاء شخص اخر عالم ممن له الادب ورجح عنده غير المسجد فكيقولو هداك الشخص الذي رجح علم
1:16:23يجب العمل يجب عليه ان يعمل بما رجح ولو كان على خلاف بالنسبة ليه هو في نفسه يعمل بما ولو كان خاصك ويعمل بداك القول الضعيف راه القول الضعيف يعمل به اذا رجح عند