الدرس 151 شرح مراقي السعود
0:04اما بعد فيقولون الناظم رحمه الله فداك قوله به الطرق من صينه وهي تشقي هي ترجع اذا به الظن يكون القاضي والجمع واجب متى ما امكن او من سمع وان
0:55او الضابط وان يقدم قال رحمه الله وتنشأ الطرق اه قال ان لم يكن لنحو مالك الف قول بيدي وفي نظيرها عرف فذاك قوله مخرج قيل عزوه اليه تحدث في هذا
1:21بهذين البيتين بالبيت الآتي عن امرين الأول هو تخريج بين لك بايجاز التخريج وسيأتي تعريفه بعد اي التخريج على قول الامام المجتهد قول على قول الامام المجتهد والامر الثاني هو هل يصح ان ينسب القول المخرج
1:51الى الامام ان يعزى اليه اما الاول فقد اشار اليه بقوله ان لم يكن بنحو مالك اولف قول بيدي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج تخريجه هو اه ان
2:16يلحق المجتهد المقيد مجتهدوا المذهب ان يلحق مسألة لم ينص عليها امامه ليس فيها طن معين لامامه ليست فيها فتوى خاصة معينة للامام فيلحقها ذلك المجتهد المقيد بمسألة اخرى تشبهها قد نص عليها الامام
2:49فالحاق المجتهد المقيد هذه المسألة المعينة بي مشابهتها التي نص عليها الإمام هاد الفعل يسمى تخريجا هذا هو التخريج وذلك القول في تلك المسألة التي لم ينص عليها الامام يسمى قولا مخرجا
3:13اذن قول الامام نوعان قول المنصوص وقول مخرج شنو هو القول المنصوص واضح هو الذي نص عليه الإمام المجتهد المطلق اه ما نص عليه الامام المجتهد المطلق يسمى قولا منصوصا
3:34سئل عن كدا عن مسألة ما فافتى بكذا سئل عن الشفعة هل تكون الشفعة في شقص الدار؟ فقال نعم توجد الشفعة في شقص الدار هذا اش من نص عليه الإمام
3:50لكن جاءنا سائل جاء سائل وسأل عن الشفعة في الحانوت فنقول هذه المسألة بعينها لم ينص عليها الإمام سئل عن الشفعة في الدار لكن الشفعة في الحانوت لم لم يسأل عنها فبالتالي لم ينص
4:06عليها فيأتي الان دور المجتهد مقيد المجتهد المذهب بالخصوص فيقول مجتهد المذهب هذه المسألة نظيرة للمسألة التي نص عليها الإمام تشبهها والعلة واحدة وهي ان ذلك الشخص شائع فيقول تجوز الشفعة في الحانوت
4:32وينسب ذلك للامام واضح فيقول كانه يقول مقتضى قول مالك رحمه الله بالشفعة في الدار ان يقول بالشفعة في في الحانوت اذن اه فتواه بثبوت الشفعة في الدار منصوصة وفتوى مالك في الشفعة في الحانوت مخرجة
5:00واللي خرجها مجتهدوا المذهبي واضح؟ الحقها بتلك المنصوصة بجامع بجامع بينهما هادي هي المسألة اللولة اللي هي مسألة التخريج طيب الآن يأتي المبحث الثاني حنا عرفنا ان اه لقولة الثانية يسمى قولا مخرجا. السؤال الآن
5:24هل يصح ان ينسب هذا القول المخرج للامام اي المجتهد المطلق بان يقال قال مالك كذا او افتى مالك بكذا وننسب اليه المسألة الثانية بأن نقول مثلا آآ قال مالك بثبوت الشفعة في الحانوت
5:46واش هدا جائز ولا غير جائز فيه ثلاثة اقوال على هذه في نسبة القول المخرج للامام فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان ذلك لا يجوز باطلاق لا يجوز مطلقا باي حال من الاحوال
6:04قالوا ذلك ممنوع وحرام يترتب عليه الحرج والاثم لا يجوز علاش لا يجوز العلة ظاهرة؟ قال لك لأن الإمام لم لم يقل به الامام لم يفت فيه وبالتالي لا يجوز
6:21من هذا القول الأول القول بالمنع القول الثاني قال اهله يجوز هو الصحيح ثم هؤلاء القائلون بالجواز اختلفوا على قولين واش يجوز ذلك بتقييد ولا يجوز بدون تقييد هاد المجوزون قسموا الى قسمين
6:42فبعضهم قال يجوز بدون تقيد تقول قال مالك دون ان تقيد وبعضهم قال يجوز لكن بشرط ان تقيد ان تقيد ذلك القول بانه مخرج واضح؟ تقول قال مالك في القول المخرج على فتواه او على منصوصه لابد ان تقيده
7:04اذن شحال من مسألة؟ ثلاثة الأقوال لا يجوز مطلقا قيدت او اطلقت والقول الثاني الجواز دون الاحتياج الى التقييد لست ملزما بالتقييد ولو اطلقت لا بأس قل قال مالك والقول الثالث يجوز ان قيدت
7:22قل قال مالك في المخرج على قوله بالمخرج على منصوصه قوم هذا ما اشار لي في الابيات الثلاثة ان يقول رحمه الله ان لم يكن قد اولف ووجد لنحوي الامام مالك من المجتهدين لنحو مالك اي او الشافعي او احمد او ابي حنيفة او غيرهم من
7:49من المجتهدين المطلقين ان لم يكن قول في دي اي في هذه المسألة قد عريف عن ذلك المجتهد اي في مسألة معينة في المسألة يعني في مسألة معينة قلناك اثبات الشفعة في الحانوت
8:12لم نجد فيها قولا لمالك في ذي اي هذه المسألة المعينة ما وجدنا فيها فتوى لمالك واش كاينة الشفعة ولا ما كايناش في الحانوت ما وجدنا ان لم يكن قول في هذه المسألة قد عرف
8:29عن ذلك المجتهد المطلق واضح لكن لكن قد عرف عنه قول في نظيرها هاد المسألة المعينة للحانوت ما عندوش فيها قول لكن عرف عنه قول في نظيرها قال وفي نظيرها عرف
8:54عرف عن المجتهد قول في نظيره اش معنى نظيرها؟ اي مشابهها ما يشبه تلك المسألة واحد الصورة تشبه تلك المسألة اي بينهما شنو الضابط ديال الشبه؟ بينهما علة جامعة هذا هو ضابط الشباب
9:11هذه تشبه هاته لماذا لوجود نفس الجامع نفس العلة طيب قال وقد عرف للامام المجتهد قول وفتوى لكن ماشي فديك المسألة بخصوصها في مسألة تشبهها كاثبات الشفعة في الدور هو مالك نص على ذلك
9:38الحكم قال لك فذاك قوله بها المخرج اي فقول الامام في تلك المسألة هو قوله المخرج فيها فذاك اي فقوله ذاك في تلك المسألة اي المسألة الجديدة دابا الآن اللي هي
10:04قالك هو قوله المخرج في نظيرها والمخرج شكون خرجه؟ خرجه المتأخرون. اصحابه لكن قالك هاد القول المخرج الذي خرجه اصحابه يكون قولا له اذن ها هو القول الأول الآن قالك يجوز لكن غيجي معانا ان هاد القائل ان هؤلاء القائلين بالجواز قد
10:28تلافوا على قولين في البيت الآتي وفي انتسابه للمطلقة بناء على هاد القول لول اذن هاد القول الأول شنو هو هو جواز نسبة ذلك القول للإيمان او قل ان شئت
10:43القول الأول هو ان ذلك المخرج يعد قولا للإمام ثم عند النسبة اليه واش نسبوه ليه بإطلاق ولا بالتقييد؟ ذلك ما سيأتي في البيت بعده المقصود ان اه قوله في تلك المسألة الجديدة ولا في تلك المسألة التي لم ينص عليها
11:07هو نفس قوله في المسألة الاخرى اذن فيعد اش يعد قائلا بها اي قائلا فيها نفس ما قال في نظيرها قال فقوله ذاك في تلك المسألة اي المسألة الأولى لي هي اثبات الشفعة
11:26في الدار هو قوله في نظيرها واضح فقوله ذاك في تلك المسألة السابقة اللي هي اثبات الشفعة في الدار مالو هو نفس قوله في نظيرها وهي الشفعة في الحانوت قال فذاك قوله المخرج في نظيرها
11:48اي الذي اخرجه اصحابه الحاقا لها بنظيرها بجامع طيب قد يقول لنا شخص ان هذا هذه المسألة الثانية لم يتكلم فيها لم يقل فيها قولا فكيف يقال ذاك اي قوله في المسألة الاولى هو قوله في المسألة الثانية مع انه ما قال
12:17فالجواب قالك هذا مبني على ان لازم المذهب يعد مذهبا فلازم افتائه بثبوت الشفعة في الدار ان يثبت الشفعة في الحانوت الى تبتها في الدار يلزم منه ان يتبتها في الحانوت ولازم المذهب مذهب. اذا فهذا قوله في في الحانوت
12:39واضح؟ يعدك انه افتى في الحانوت واضح القول الثاني المقابل للقول الأول اللي كيقولك بالجواز القول الثاني قال اهله لا يجوز عزو ذلك القول المخرج اليه. منقولوش ذلك قوله قوله فديك المسألة هو قوله فهاد المسألة لا
12:59لأن علاش؟ لأن لازم المذهب ليس مذهبا واضح اذا العلماء اختلفوا في واحد القاعدة وهي هل لازم المذهب مذهب ام لا فالذين قالوا لازموا المذهب مذهب اش قال لك هاد المخرج يعد قولا للإمام
13:16والذين قالوا لازم المذهب ليس بمذهب قال لك المخرج لا يعد وهدا هو القول التاني وقيل اقال بعضهم بناء على ان لازم المذهبي ليس مذهبا اش قالوا؟ عزوه اي عزو ذلك المخرج
13:30اليه اي الى المجتهد حرج اي ذو حرج ومنع حرج اي ممنوع والمقصود كما قلنا فيه مضاف محذوف ذو حرج اي ذو اسم واذا كان مشتملا على الاثم اي فهو
13:51ممنوع لا يجوز اذا هؤلاء قالوا لا يجوز ذلك لماذا؟ قالوا لأنه لم يقل به واضح لم يقل به ولازم المذهب ليس بمذهب واش هو فتا فالحانوت ما فتاش وتقول ليا نتا لازم قالك لا لازم مذهب لا يعد مذهبا
14:08اضاحي الملعب ثم قلنا القائلون بجواز عزو ذلك المخرج اليه منهم لي كيقولو يجوز اختلفوا على قولين منهم من قال ينسب اليه بدون تقييد لا بأس تقول قال مالك دون ان تقيدا
14:26منهم من قال لا لابد من من التقييد واضح؟ هذا هو ما اشار اليه هنا كأنه قال وبناء على جواز عزوه اليه. وهو القول الاول اللي قال فداك قوله بها المخرج. ياك هادا هو اللول
14:42وبناء على جواز عزوه اليه وهو القول الاول فقد اختلفوا اه على قولين قال تخلف مضى اليه من قد سبق. واقع في انتسابه اليه مطلقا قلفل اي اختلاف بين المجوزين
15:03للعزو واقع وكائن في انتسابه اليه في نسبة القول المخرج اليه انتسابه الضمير اش يعود قول المخرج بانتساب القول المخرج اليه والضمير يعود اليه اي المجتهد انتسابا مطلقا اذن لاحظوا فاش اختلفوا
15:24كالفواش يجوز ان ينسب انتساب ماشي اختلفوا في اصل جواز العزو لا هذا قلناهم يقولون بجواز العزو اذن فاش اختلفوا في انتساب ذلك القول انتسابا مطلقا واش يجوز ان ينسب اليه انتسابا مطلقا؟ اولى لا يجوز
15:42واضح فقالت طائفة يجوز ان ينسب اليه انتسابا مطلقا وقالت طائفة لا ينسب اليه انتسابا مقيدا اذن هادو لي اختلفوا ماشي اختلفوا في جواز العزو واش واضح الفقيه هؤلاء واش اختلفوا في جواز العزو
16:00لا لم يختلفوا جوزوا العزوة غير واش يعزى اليه بإطلاق ولا لابد من التقييد هو محل الخلاف مطلقا اولى بتقييد قال خلف في انتسابه اليه انتسابا مطلقا اي انتسابا غير مقيد بانه قوله المخرج على
16:22آآ منصوصه اذن فملي كنقولو خلف اذا فمنهم من قال يجوز ومنهم من قال لابد من التقييد قال وهذا الخلاف قد مضى وذهب اليه من قد سبق من اهل الاصول
16:37اذن فحاصلوا القولين المذكورين في هذا البيت اش هما يجوز مطلقا قول تاني لا يجوز مطلقا بل لابد من من التقييد والقول الأول قالوا لا حاجة للتقييد اذا انفتح الصلاة
16:57خلاصة تحصل ان في المسألة ثلاثة اقوال قول الاول المشار اليه بقوله وقيل عزوه اليه حرج المنع مطلقا لا يجوز سواء قيدت او اطلقت لا يجوز والقول الثاني الجواز مطلقا لا حاجة للتقييد ياك مخرج راه لازم مذهب مذهب لا حاجة للتقييد
17:20والقول الثالث يجوز لكن بقيد بقيد كونه مخرجا على قوله ثم قال وتنشأ الطرق من الصين تعارضا في متشابهين اشار هنا الى اه سبب من اسباب اشار الى سبب من اسباب نشوء الاقوال في المذهب الواحد
17:53قالك من اسباب وجود الاقوال المختلفة في المذهب الواحد هاد السبب هذا غي سبب من اسباب كثرة الاقوال بالمذهب في المسألة الواحدة قاليك من اسباب ذلك من الأمور التي تنشأ عنها الأقوال المتعددة هاد الأمر ذكر فهاد البيت
18:20وتنشأ الطرق اي اقوال اصحاب المجتهد كنلقاو قال ابن القاسم وذهب اسباغ وذهب اشهاب هاد الاقوال في المسألة الواحدة التي اه تقع من المجتهدين في المذهب يعني من اصحاب المجتهد المقيد او من تلاميذهم او من المتأخرين نحو ذلك
18:45ما هي اسبابها ذكر هنا سببا من الاسباب قال وتنشأ الطرق اي الاقوال المختلفة طرق الأقوال المختلفة للمقلدين للمجتهدين المطلق ويدخل فيهم اهل الاجتهاد المقيد منا الصين تعارضا في متشابهين
19:10من نصين للمجتهد تعارضا اي تخالفا في امرين متشابهين مع خفاء الفرق بينهما قال لك من اسباب هاد الأقوال ان يرد عن الامام في المسألة الواحدة في الظاهر قولان او قل ان شئت
19:36ان يروى وينقل عن الامام في يروى عن الامام قولان وهما مختلفان متعارضان قول يقتضي الجواز وقول يقتضي المنع متخالفان ولا يكون الفرق بينهما ظاهرا يكون الفرق بين القولين خفيا جدا. اذا الظاهر انهما
20:04مختلفا والظاهر انهما في مسألة واحدة في نفس المسألة هذا هو الظاهر لكن في الحقيقة يوجد فرق بينهما في حقيقة الأمر كاين فرق بين داك القول المنقول عن الإمام بكذا والقول الآخر بكدا
20:22لكن المجتهد لخفاء الفرق بينهما قد لا يظهر له ذلك فيظن اش انهما قولان في مسألة واحدة عن الإمام را سبق لينا ان الإمام قد تروى عنه اقوال لا قد يروى عنه على الاقل قولا في المسألة الواحدة
20:40اذا فهذان القولان ظاهرهما التخالف والتعارض وانهما في مسألة واحدة متشابهان لكن في الحقيقة بينهما فرق خفي هم الكلاب فإذا لم يلاحظ المجتهد المقيد الفرق الخفي بينهما يظن انهما قولان
21:01للامام فيخرجوا على القول الأول كذا والاخر يخرج على القول الاخر كذا فتنشأ الاقوال في المذهب مثلا في مسألة معينة الإمام نقل عنه روي للمجتهد روي للمتأخرين عن الإمام المجتهد المطلق انه قال بالجواز
21:22وروي عنه انه قال بعدم الجواز تظهر مسألة نظيرة لتلك المسألة ليست بعينها نظير لها اذن المجتهد المقيد شغايدير لابد ان يخرج على المنصوص الإيماء هاد المسألة لي هي نظير لما افتى فيه الإمام لا يوجد فيها نص للإمام. اذن مجتهد المذهب اش خاصو
21:47يجب ان يخرج قولا على منصوص امامه في تلك المسألة المعينة مفهوم فيأتي ويلحقها الفتوى بالقول بالجواز مفهوم الكلام ويأتي الاخر ويلحقها بالقول بعدم الجواز لانه ظهر لهما ان القولين
22:09عن الامام في مسألة واحدة وانهما متعارضان فيلحق تلك الصورة او تلك المسألة التي لم ينص عليها الامام يلحقها بهذا القول والاخر يلحقها بالقول الاخر فينشأ لنا خلاف وتنشأ لنا اقوال في المذهب بسبب هذا
22:32فحينئذ ملي كنجيو نشوفو تلك المسألة المخرجة نجد فيها قولين او اكثر بسبب ياش ان النصين عن الامام متعارضان في اه في نظير تلك المسألة وفي الحقيقة قد يكون احيانا في الحقيقة لا تعارض بين
22:52نصي الامام بين نصيه فرق لكنه خفي من تأمل يظهر له الفرق بين النصين وانه افتى بهذه الفتوى وقت كذا ولا في مكان كذا ولا في حالة كذا وافتى بالفتوى الاخرى اما في وقت كذا ومكان كذا وحالة كذا اذا بينهما فرق لكنه يسير
23:16يطلع عليه بالتأمل والتدبر وحينئذ لو ان المجتهد المقيد عرف ان الامام ليس له قولان في المسألة عنده قول واحد غير هذا قول مقيد بقيد ما وهذا قول مقيد بقيد ما
23:35واضح الكلام لو عرف المجتهد هذا ابتداء ولم يظن انهما متخالفان متعارضان لما وقع في التخريج خلاف الى بغينا نخرجو على داك الفرع المعين ميوقعش خلاف لأنه حينئذ المنصوص عن الإمام يكون قولا واحدا
23:54ففي التخريج يخرج على مقتضى ذلك القول مفهوم الكلام؟ فينظر حينئذ في تلك المسألة هل هي اشبه لهذه الحالة او اشبه لهذه الحالة فيلحق بأحد بأحدهما ولا ينشأ الخلاف لكن ينشأ الخلاف اذا ظن
24:14ان بين نصي الامام تعارض اذا ظن انهما مختلفان متخالفان فقد تنشأ الاقوال بالمذهبي مفهوم المخرجة على دينك النصين اذا قال رحمه الله وتنشأ يعني وقاد تنشأ والا فاسباب نشوء الاقوال كثيرة منها هذا
24:40وقد تنشأ الطرق اي الاقوال المختلفة لاصحاب المجتهد للمتأخرين يختلفون في الفتوى بسبب ياش؟ قال لك من اجل اذا من للتعليل تنشأ الطرق من اجل نصين للمجتهد تعارضا اي تخالفا متعارضين متخالفين
25:03في متشابهين اي في امرين متشابهين ولاحظ لما قال في في متشابه يدل هذا على ماذا على انهما ليسا في مسألة واحدة لا في مسألتين لكن بينهما تشابه مفهوم كلام
25:22من نصين تعارضا لكنهما في الحقيقة ماشي في مسألة واحدة في مسألتين متشابهتين واذا كانتا متشابهتين قد يكون الفرق خفيا قد يكون للاشتباه احداهما بالاخرى فمن اهل المذهب من يقرر النصين في محلهما ويفرق بينهما كاين لي كينتابه كيقولك لا هادي صورة هادي صورة
25:48وبالتالي عند الالحاق سيلحق اه ذات تلك المسألة بالاشباه وبالاقرب ومنهم من يخرج نص كل واحد في الاخرى فيحكي في كل واحدة منهما قولين احدهما منصوص والاخر مخرج وبالتالي بعد ذلك ربما يرجح المنصوص على المخرج
26:16وربما يرجح المخرج على المنصوص وهذا معروف. فاحيانا قد يرجح المتأخرون خلاف ما افتى به المجتهد المطلق ان يرجحون خلاف ذلك ويصير هو المشهور وهو خلاف ما عليه الامام فمن ذلك بسبب ذلك تنشأ الأقوال وينشأ الخلاف في
26:38اذن الى هنا انتهى المؤلف رحمه الله ومن الكلام على تعارض ثم بعد ذلك انتقل يتحدث على الترجيح هوية الشق هي الترجيح هذا تعريف له ثم بعد ذلك ذكر بعض احكامه المتعلقة
26:55به ان شاء الله لم يوجد لكن عرف قول في قوله ذلك في قوله المخاطب ذلك لها فبجميع بناء على ان لازم المذهب اصل عدم الفارق قاله الولاتي في شرحه
27:53قال الولاتي في شرحه كمسألة قصره الصلاة لاهل البادية اذا رحلوا بنية قطع القصر الى مكان معين ثانية اقامة دون خرجها الشيخ ابن ناجي على مسألة شيخ ابن ناجي هو الشيخ ديالو
28:11وشيخ ابن نازي هو البرزلي اطلق ابن يزيد قال قال شيخ على مسألة نواتية نووا قطع مسافة الى مكان معين بلا نية اقامة دون جامع العلة السفر عن اهلي شنو معنى بلا نية اقامة دونه
28:43على هاديك دونه يقلدوناها ولاحظ هو قال لك رحلوا بنية قطع مسافة القصر الى مكان معين الى نية اقامة اي في ذلك المكان المعين دونه ا شنو المعنى دون حنا دابا بغينا
29:19تكلموا على الحكم اللي هو جواز القصر واش يقصرون او لا يقصرون ناس رحلوا من مكانهم اهل البادية كانوا ساكنين فواحد الموضع منو مبقاوش غيسكنو فيه واضح و اه رحلوا بنية قطع مسافة القصر
29:40فهم ينوون انهم غيمشيو لمكان بعيد يتجاوز مسافة القصر مسافة الى مكان معين ابتداء رحلو لواحد المكان معين لكن لا ينوون الاقامة فيه هاد المكان المعين تحقق بقات فيه مسافة
29:57دونه من دونه اذن شنو المعنى را قلنا بلا نية اقامته رحلوا بنية قطع مسافة القصر الى مكان معين بلا نية اقامة يقول دونها ايلا قلتي دون مسافة فيناهو فيناهو المرجان
31:22لم افهم واللي ما قطعوش مسافة القصر لا يجوز لهما ولو بنيتي بلا خلاف باش يلحقها مسألة نواتية النواتية شكون هم من لاحوا السفينة الربان ديال السفينة اغلب وقتهم اغلب اوقاتهم في السفر مسافرين
32:46وربما تجد الواحد منهم كاع معه اهله واولاده او اللي عندو الأهل ديالو هادا في مكان معين في غالب احواله يسافر الى جاو هادا ضهار ولا هادا طالب قال اذا نووا قطع مسافة القصر الى مكان معين بلا نية اقامة
33:04دونه اماشي المراد هنا نواو يقطعو مسافة القصر وماقطعوهاش او لا يقصرون على هادو والا وهاد الدنيا وعلاش يأخرها الى كان هدا هو المعنى تنقولو اذا رحلوا بنية قطع مسافة القصر دون قطعها
33:34الى مكان معين بلا نية شنو النتيجة راه حنا بغينا نديرو القياس باش كتقولو شي حاجة لا يقبلها العقد ما عندنا تا معنى غي خصنا شي حاجة يعود ليها الضمير وصافي
34:09ما عندو تا معنى هاد الكلام هادا حنا نريد هاد الكلام يراد به اثبات جواز القصر هاد الناس عاد جاو كيسولوك هوما عاد كيسولوك بغاو يعرفو واش يقصرو ولا ميقصروش
34:20اليوم رحلو ما قصروش وعاد جاو يسولوك المراد بدون والضمير في قوله دونه يرجع الى المكان المعين بمعنى واحد الناس رحلوا مثلا من من واحد البادية في النواحي ديال الرباط
34:37وراحلين من تما لمكناس وجايين لمكناس غيدوزو فيها واحد اليومين وتلتيام ويمشيو لا ينوون الاقامة ما ناويينش الاقامة طيب هاد المسافة كاين فيها مسافة القصر موجودة مسافة القصر ونووهم ان يأتوا الى هذا المكان لي فيه مسافة القصر
34:56ولا ينوون الاقامة فيه لكن اه هل يجوز لهم القصر ام لا يجوز لهم القصر بشرط شنو هو هاد الشرط الا ينووا الاقامة في مكان اخر قبل مكناس تنعطيكم واحد الصورة
35:16واحد الناس رحلوا من بادية في الرباط متوجهين الى مكناس لاقامة يومين ولا ثلاثة ايام وبعد ذلك يذهبون الى مكان اخر لكنهم ينوون ان يستقروا فواحد المكان قبل من مكناس شي شوية
35:32يلون اقرار فيه قبل دون ذلك المكان المعين قبله ناويين غيدوزوا غي واحد اليومين ولا تلتيام لكن راه الاستقرار ديالهم كذا في مكان معين فحينئذ اذا نظرنا من ذلك المكان المعين الذي نون الاستقرار فيه
35:51اه لمكناس التي ينوون الرحلة اليها لا توجد مسافة القصر واضح الكلام هدا هو المراد اذن الضمير في قوله دونه راجع للمكان المعين ودون بمعنى قبل بلا نية اقامة قبل ذلك المكان المعين
36:07دون ذلك المكان المعين لي غاديين ليه لي عينوه قالوا غنمشيو لمكناس ولا غنمشيو لفاس؟ هدا مكان معين عينوه ولا ينوون الاقامة فيه غندوزو نهار ونرحلو لكن خصنا واحد الشرط اللي هو اش
36:25انهم لا ينوون الاقامة في مكان معين قبل ذلك المكان قال بلا نية اقامة دون اي قبل ذلك المكان المعين ما عندهم نية الاقامة قبل ذلك المكان الموت انا غادي لفاس وعندهم نية الإقامة في مكناس
36:45واضح الكلام هذا هو الفرع خرجه شيخ ابن ناجي البرزلي على مسألة نواتية قلنا هم من لاحوا السفينة جمع نوتيين وهو الذي يدير السفينة في البحر من جانب الى جانب والمقصود من شأنه السفر دائما
37:08مثل هذا ومثل الجمال ونحو ذلك او الذين يعملون في زمنا هذا في الرحلات ونحو ذلك هذاك هو عملهم النقل اذا نووا قطع مسافة القصر الى مكان معين بلا نية اقامة دونه. واضح الكلام
37:30واحد رحل من مكان معين من النواتية الى مكان اخر والمكان الآخر لي غادي ليه فيه مسافة القصر ولا ينوي الإقامة فيه لكنه ينوي الاقامة قبل ذلك المكان المعين مما لا توجد فيه مسافة القصر
37:51قال والمال لأن هذا راحل ملي كنقولو مرتحل راه هاز كلشي وغادي هو غادي غادي يعترض على هاد العلة لأنه دخل في العلة الأهل والأولاد وكذا ويعترضوا قال وظاهر هذا وظاهر هذا
38:13والمال مع ذلك جزء ان كون الاهل المالئة معه جزء في علة القصر وليس كذلك فإن علة القصر وقطع هي هي فان علة القصر هي قطع المسافة هي قطع الى نية اقامة دونه. واما كون السفر صحبة الاهل والمال فان
38:42توهموا ذلك مانع الى ما يدفع ذلك الشيخ ابن ناجي مسألة في البادية على النواة اوصي عليها في نفي مانعية قيل في مانعية هذه الاشياء والله تعالى اعلم هذا ما يفيده كلام ابن ناجي
38:59قد نقله الحطاب في حاشيته ونصه روى ابن وهب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ان رجلا سأله قال ان احدنا يخرج في يجعل فيها اهله ومتاعه وداجنه وداجنه ودجاجه ان يتم الصلاة قال اذا خرج فليقصر الصلاة وان خرج بذلك وكون اهله معه ومتاعه لا يمنعه من
39:24من الترخيص بالسفر كالجمال قاله في الطراز كذلك من شأنه السفر على الإبل؟ على الجمال قاله في الطراز هذا معروف الطراز في الفقه المالكي طراز المجالس لسند كتلقاوه في كتب الفقه المالكية قال سند ياك
39:42هو صاحب الطراز والمقصود بقال سند في كتاب الطراز هذا. من المراجع في طراز المجالس قال ابن ناجي واقام شيخنا منها ان العرب اذا سافروا باهلهم واولادهم الطويلة المعزومة انهم يقصرون
40:02به غير ما مر غيره غيره به غير ما مضى وهو ظاهر لا يحتاج الى بينة فان يقال ثبتت الشفعة بالشقس من الشخص هو النصيب ولا الظلام الجزء فيقال قوله في الحانوت كذلك وقيل ان عزو القول المخرج الى المشاهد دون حرج اي اثم. دودو حرج ذو حرج اي اثم
40:31لاحتمال ان يكون عنده فارق بين وهذا مبني على ان لازم المذهب لا يعد مذهب انتسابه اليه مطلقا اليه من قد سبقه يعني انه على القول الاول وهو ان القول المخرج
40:45تجوز نسبته الى الامام فانه مختلف فانه مختلف بنسبته الى المجتهد انتسابا مطلقا اي غير مقيد بانه مخرج على قوله والاصح انه لا ينسب اليه الا مقيدا اصل ان في المسألة ثلاثة اقوال ثلاثة
41:05في المسألة ثلاثة اقوال الجواز مطلقا والمنع مطلقا والجواز ان قيد بالتخريج لئلا يلتبس المخرج بالمنصوص ما اختلفوا هل يجوز العمل به والافتاء مطلقا وهو لاكثر المالكيين او لا يجوز بالكلية. وانما وانما يذكر تفقها
41:24وقيل يجوز ان لم يكن في المسألة نص للامام اذا لم يكن اذا لم يكن في المسألة نص للامام وهذان القولان لبعض المالكية ايضا تنشأ الطرق تعارضا في تعارض في
41:40عرضات يعني ان الطرق اي اقوال اصحاب المجتهدين المختلفة قد تنشأ اي ينشأ اختلافها من الطرق المختلفة اقوال اصحاب المجتهدين تنشأ اي ينشأ اختلافها من للمجتهد تعارضين في ديني مت
42:03هاتين مع خفائف فمن اصحابه من يقرر النصين في محل ويفرق بين تاني منهم من يخرج نص في الاخرى فيحكي في كل واحدة منهما قولين احدهما منصوص والاخر مخرج يرجحها
42:19بكل نص بكل قل لنصها في كل نصها ويفرق بينهما يرجح في احداهما نصها وفي الاخرى ويذكر ما يرجحه علنا الصيام كان واضح