4- شرح بلوغ المرام للشيخ الدكتور أحمد بن محمد الخليل
0:00اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلموا ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين
0:30العلم والله بما تم خبير وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص بالجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصل رواه خمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة
1:05بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:19اه انه صلى العيد ثم رخص في الجمعة الى اخره قال المؤلف رحمه الله صححه ابن خزيمة الواقع ان ابن خزيمة لم يصحح هذا الحديث وانما علق صحته اه بمعرفة اياس بن ابي حرملة
1:36آآ وهو من رواة هذا الحديث وفيه جهالة آآ ولهذا قال ابن خزيمة ان صح الخبر فاني لا اعرف اياس من ابي حرملة بعدالة ولا جرح فاياس هذا مجهول. اياس مجهول
1:54واذا كان في الاسناد رجل مجهول الاصل انه يكون الحديث ضعيف ما لم تحتف قرائن آآ تؤيد صحة الحديث هنا هناك قرائن القرينة الاولى انه وجدت او رويت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اثار. بل انهم بل انهم اجمعوا
2:16على هذا المعنى نقل اجماعهم على هذا المعنى وهو ان من وافق صلاة العيد والجمعة اذ وهو انه اذا توافقت صلاة العيد في يوم واحد فانه يكتفى بصلاة العيد عن الجمعة هذا المعنى مروي عن الصحابة ولا يعرف فيه مخالف
2:35ولهذا نجد ان الامام علي ابن المديني يصحح هذا الحديث بالاضافة الى ان هذا الحديث له شواهد جيدة تقويه اسانيدها صحيحة والحاصل ان هذا الحديث بشواهده واجماع الصحابة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:53ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نأتي الى فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث المسألة التي آآ ساقها المؤلف ساق المؤلف الحديث من اجلها وهي انه اذا وافق العيد اه يوم جمعة فان فانه يكتفى
3:13العيد عن الجمعة وهذا فيه اقوى. القول الاول ان من صلى العيد سقطت عنه الجمعة الا الامام فانه يجب ان يقيم الجمعة الثاني ان من صلى العيد فان الجمعة تسقط عنه اذا كان من اهل البوادي والقرى
3:31دون من كان من اهل الامصار وهؤلاء استدلوا بان هذا مروي عن عثمان رضي الله عنه وارضاه القول الثالث ان ان الصلاة تسقط تسقط صلاة الجمعة والظهر. فمن صلى العيد لم يبقى عليه الا ان يصلي العصر. القول الرابع ان من صلى العيد
3:54يجب ان يصلي الجمعة وهؤلاء اخذوا بالعمومات. وهذا اختيار ابن حزم وهذا لا يستغرب من اه من توجه الفقهي واختيار ابن المنذر. وهذا يستغرب من طريقته فانه يجمع بين الاثار والنصوص هو لا يصحح هذه الاثار
4:14لكن اه الاثار عن الصحابة اه كما قلت لك محل اجماع المهم انه ابن المنذر يعني كان متوقع انه لا يأخذ بهذا القول الذي فيه مخالفة لكل الصحابة الذي فيه مخالفة لكل الصحابة. الراجح الحقيقة الترجيح يدور بين قولين. القول الاول وهو ان ان الصلاة تسقط عن من صلى
4:39العيد لكن يجب على الامام ان يقيم الجمعة وبين القول الذي يقول ان صلاة الجمعة والظهر يسقطان ترجيح بين الامرين لماذا؟ لان ظاهر المروي ظاهر المروي عن عمر واه اه عبدالله بن الزبير انهم لم يصلوا الا العصر
5:01وان الظهر ايضا سقطت هذا الظاهر ظاهر الاثر وهو واسناده صحيح. لكن الراجح القول اه الاول. الراجح القول الاول وسبب الترجيح آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر انكم ادركتم في يومكم هذا صلاة العيد والجمعة فمن اراد ان يصلي فليصلي
5:24وانا ان شاء الله مجمعون هذا الحديث اسناده صحيح وفيه تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا مجمعون وعلى هذا يحمل ما روي عن بعض الصحابة من ترك الجمعة انه اجتهاد
5:39اجتهاد منه او انه فهم ان اقامة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة يعني اقامة استحباب لكن على كل حال المهم انه الراجح انه يجب على الامام ان يصلي. اما الناس فانهم مخيرون بين الصلاة وعدمها
5:58من فوائد هذا الحديث انه اذا اجتمعت عبادة من جنس واحد دخلتا في بعض. من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا حلف اكثر من يمين على شيء واحد ولم يكفر لانه تكفيه كفارة واحدة. لانه
6:12اذا دخلت العبادات المتجانسة بعضها في بعض فالكفارات من باب اولى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا رواه مسلم
6:32هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيه بيان سنة الجمعة البعدية وفي حديث ابي هريرة انه يصلي اربعا. وجاء في الصحيحين عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين
6:48وحديث ابن عمر هذا تقدم معنا ذكره المؤلف في باب صلاة التطوع وذكرنا هناك ان المسألة هذه وهي حكم صلاة السنة البعدية للجمعة ان فيها خلاف على اقوال كثيرة والاقوال فيها قوية. وان الراجح انه ان صلاها في آآ
7:10المسجد صلاها اربعا وان صلاها في ايش البيت صلاها ركعتاه يعني افضل اه الاقوال لكن آآ في الحقيقة يعني القول بانه يصلي ست ايضا قوي القول بان يصلي ست ركعات
7:31فيه قوة لكن هذا قول ارجح منه لكن هذا القول ارجح منه. وانما اقول ان فيه قوة لان هذا طريقة من طرق الجمع بين الاحاديث. هذا اولا. ثانيا انه بعض الصحابة فهم هذا
7:44وبالمناسبة هذه المسألة وهي صلاة السنة البعدية للجمعة محل خلاف بين الصحابة محل خلاف بين الصحابة وانا اقول دائما انه اي مسألة محل خلاف بين الصحابة فانها ينبغي ان تكون محل عناية وهي مسألة مشكلة ما دام الصحابة اختلفوا فيها
8:02فهي مسألة مشكلة. المهم انه الراجح ان شاء الله اه انه من صلاها في المسجد صلاها اربعا او في البيت صلاها اثنتين من فوائد هذا الحديث ان ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها انه للوجوب
8:19لانه امر والاصل في الامر انه للوجوب لكن اه في الرواية الاخرى في صحيح مسلم انه قال من كان منكم مصليا فهذا دليل على ان هذا الامر للنادب من فوائد هذا الحديث ان ظاهر الحديث انه يصلي اربعا بسلام واحد
8:39يصلي اربعا بسلام واحد. هذا الظاهر اخذ به جماعة من الفقهاء فقالوا ان السنة في صلاة الجمعة في نفل مع البعدي ان يكون اربع ركعات بتسليم واحد القول الثاني ان هذه الاربع ركعات تصلى بتسليمين
8:59وقالوا ان الشارع آآ عهد منه في النفل ان ان تصلى ركعتين كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى واما زيادة والنهار مثنى مثنى فظعيفة لكن قوله صلاة الليل مثل مثنى دليل على ان
9:16الانسان يستحب له ان يتنفل بركعتين ركعتين اما باقي مباحث مسألة السنة البعدية فتقدمت في التطوع عند الحديث عن اه عند الكلام عن حديث ابن عمر نعم وعن السائب وعن السائب بن يزيد ان معاوية رضي الله عنه قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى
9:42تكلمها وتخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم. احسنت. ابن يزيد هذا اخر من مات من الصحابة بالمدينة
10:03وثبت ان شاء الله ان اهله حجوا به في حجة الوداع حج به في حجة الوداع ويؤخذ من هذا انه تحجيج الصبيان في في الحج كان معروف بين الصحابة بكثرة
10:19منهم هذا السائب رضي الله عنه حجوا به مع ان الحج كان الحضور كان غفير جدا تنادى المسلمون من اقطار الارض ليتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك انا اقول انه في وقتنا هذا الذهاب بالصبيان من غير اعداد مسبق وتجهيز
10:36انه نوع من الايذاء للنفس وللطفل وللناس في يوم في وقتنا هذا في الذهاب بالاطفال كما هو مشاهد في الحقيقة انه آآ يعني آآ متعب جدا للاب وللام ومتعب للناس وآآ يلهي الحاج والمعتمر عن اداء النسك على الوجه المطلوب. اما في
10:57قديم فكان الامر سهل ولا يوجد زحام فبامكان ان يخشع الانسان في نسكه وايضا يأتي معه بصبيانه آآ قوله آآ تتكلم قوله حتى تتكلم او تخرج هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هل المقصود بالكلام هنا الكلام الذي هو على سبيل العبادة او الكلام آآ العام سواء كان
11:22العبادة هؤلاء والراجح ان المقصود بقوله ان ان تخرج او تتكلم اي كلام سواء بالذكر او بكلام عام او بكلام مباح اي كلام بعد الصلاة اي كلام بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم
11:42او تخرج فلا نصل صلاة في صلاتك سيأتينا اي الصلوات لكن لا نصل الصلاة بصلاة حتى نتكلم باي كلام والاحسن ان يكون بايش ليش كان هذا هو الاحسن؟ ها آآ لا لا شك لكن في خصوص مسألتنا
12:05هاه انه بعد الصلاة لا في خصوص مسألتنا ها لا لا ها عبد الرحمن صحيح لا انا انا اقصد الان لماذا نقول الافضل ان تفصل بينهما بذكر لا بكلام مباح من حيث مسألتنا. لا من حيث فضل الذكر الذكر المعروف انه
12:32من حيث ما سألتنا لانه اذا فعل هذا فقد فصل باجماع الفقهاء اليس كذلك؟ وان تكلم بكلام مباح فقد فصل عند جماعة ولم يفصل عند اخرين. ولا شك ان الاتيان بالعبادة على وجه مجمع على
12:46انه افضل وقوله حتى تتكلم او تخرج. لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هل المراد الخروج من المسجد وصلاة في البيت او المراد الانتقال داخل المسجد من موضع الى موضع
13:02وكذلك الراجح انه عام الراجح انه عام يخرج من المسجد لبيته او يخرج من المسجد او ينتقل في المسجد من مكان الى اخر والافضل ان ينتقل الى بيته للنصوص الدالة على ان اقامة
13:17النفل في البيت امر مستحب ومرغوب فيه عند الشارع من فوائد هذا الحديث المسألة التي من اجلها ساق المؤلف الحديس وهي انه لا يصل الانسان الصلاة بصلاة حتى يتكلم او يخرج. واختلف الفقهاء رحمهم الله في المراد في هذا الفصل. على اقوال القول الاول ان المقصود بهذا الحديث
13:46الفصل بين الفريضة والنافلة الفصل بين الفريضة والنافلة القول الثاني ان المقصود بهذا الحديث الفصل بين صلاة الجمعة والنافلة التي بعدها خاصة فقط القول الثالث ان المقصود الفصل بين صلاة الجمعة والنافلة التي بعدها
14:05للامام فقط للامام فقط وهذا مذهب لبعض الفقهاء تخصيص الحديث بالامام فقط القول الرابع ان المقصود الفصل بين كل الصلوات حتى بين النافلة والنافلة حتى بين النافلة والنافلة الواقع انه اقوى الاقوال ان نقول ان المقصود بالحديث
14:32انه لا يصل صلاة بصلاة حتى يفصل النافلة الفريضة عن النافلة يليه في القوة حتى يفصل ايش الجمعة خاصة لانه هنا يقول اذا صليت في حديثنا يقول اذا صليت الجمعة
14:50فلا تصل فلا تصلها بصلاة الحديث يتحدث عن الجمعة. لكن مع ذلك نقول ان الراجح انه لا يختص هذا الامر بالجمعة لوجود اثار عن الصحابة فيها الفصل بين الفريضة والايش؟ والنافلة مطلقا اي فريضة او اي واي نافلة
15:07اما القول بان هذا يشمل النافلة والنافلة فانا ارى ان هذا ليس له اصل. وكل حديث فيه الفصل بين النافلة والنافلة فهو ضعيف اي حديث فيه الفصل بين النافلة والنافلة فهو ضعيف
15:23ولهذا اه آآ نقول والله اعلم انه ما يصنعه كثير من الناس انه اذا تنفل غير مكانه ان هذا ليس بمشروع. طبعا هذه المسألة فيها خلاف. هذه المسألة فيها خلاف
15:36وهذا الخلاف يقوم على الاحاديث التي فيها تغيير المكان في النافلة فمن يصححها يرى انه يحسن به ان يغير. ومن لا فلا وانا ارى انها لا تصح ولا تتقوى ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الفصل بين النافلة والنافلة مطلقا. وانما تحدث عن الفصل
15:56بين الفريضة والنافلة بل قد يكون لم يتحدث الا عن قضية الفصل بين الجمعة والنافلة لكن نقول آآ مسألة الفريضة والنافلة هذه يعني فيها اثار وهو القول الراجح لكن النافلة والنافلة لا يوجد عليه دليل صحيح
16:15من فوائد هذا الحديث ان الحكمة من الفصل بين النافلة والفريضة الا تختلط الفريضة بالنافلة والشارع يحب ان لا نخلط الفريضة بالنافلة بشكل واضح ولهذا تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتنفل بعد صلاة الفجر قال له اصلاة الفجر اربعا
16:38اليس كذلك فالشارع يحب الا نخلط بين الفريظة الفريظة شي والنافلة شي نفصل بينهما ومن هنا نأخذ فائدة اخرى وهي ان ما يفعله بعض الناس من كونه بمجرد ما ينتهي ويسلم من الفريضة يقوم مباشرة ان هذا خلاف
16:55السنة ان هذا اقل احواله ان نقول خلاف السنة لا نستطيع ان نبطل الصلاة لكن نقول خلاف السنة وهو يفعله كثير من اخواننا آآ الذين لا ادري عاد انا ما هو الرابط بين مذهب الاحناف
17:15وهذه القضية انا لا اذكر الان هل هناك رابط لكن غالب من يتمذهب بمذهب الاحناف هو الذي يصل صلاة الفريضة. اليس كذلك لكن لا ادري هل هناك ارتباط فقهي انا لا لم ابحث المسألة
17:29لكن عملهم لا سيما يوم الجمعة مخالف صريح للسنة من فوائد هذا الحديث ان ليس من حكمة النهي عن وصل الصلاة بالصلاة ان تشهد الارض لك هذا ليس من الحكمة
17:45بوجهين الاول ان هذه الحكمة لم يشر اليها في النصوص مطلقا بينما الحكمة السابقة اشارت اليها النصوص. هذا شيء. الشيء الثاني ان الارض تشهد لك بالصلاة الاولى وتشهد لك بالصلاة الثانية. فتغيير المكان ليس له معنى
18:04ليس له معنى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يقرأ الامام من خطبة
18:23ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. ففضل ثلاثة ايام رواه مسلم اه هذا الحديث رواه مسلم وهو حديث صحيح ان شاء الله قول من اغتسل المقصود بالاغتسال هنا
18:45غسل غسل الجمعة لا غسل النظافة ولا غسل التبرد ولا غسل الجنابة وانما المقصود غسل ايش؟ الجمعة وغسل الجمعة تقدم معنا ان في المسألة في حكمه خلاف ذكرناه في كتاب الطهارة
19:01ورجحنا ان انه سنة بل ذكرت ان القول بانه سنة محل ايش محل اجماع احسنت محل اجماع يعني حكي فيه الاجماع وان القول بوجوبه فيه ضعف او فيه ضعف شديد
19:16قوله فصلى ما قدر له المقصود بالصلاة هنا النفل المطلق وليس المقصود سنة الجمعة القبلية. وسنة الجمعة القبلية فيها خلاف. فالائمة الاربعة مالك ابو حنيفة ومالك الشافعي واحمد يرون انه ليس
19:31للجمعة سنة قبلية واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي ولم يأمر بها والعبادات توقفية القول الثاني ان الجمعة لها سنة قبلية والى هذا ذهب الامام النووي
19:49ودليله القياس على صلاة الظهر وهو قياس مع الفارق الشديد ومذهب ضعيف جدا لان لا يمكن ان نقيس لانه لو كانوا يصلون لايش لا نقل لنا فكيف نقيس؟ وهو عجيب من
20:05الشيخ العالم العلامة النووي انه كيف يقيس في شيء فيه سنة تركية فيه سنة تركية وقوله ثم انصت تقدم معنى ان الانصات امر اخص من السكوت وانه سكوت مع استماع او سكوت
20:27للاستماع واضح في الحالتين لابد من الاجتماع وقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة الاخرى المقصود بالجمعة الاخرى يعني الماظية لا القادمة والدليل على هذا النصوص الاخرى الدالة على انه يكفر للمصلي ما بين الجمعتين
20:46وقوله صلى الله عليه وسلم وفضل ثلاثة. المقصود بقوله وفضل ثلاثة يعني مع فظل ثلاثة ايام وعلى هذا حملنا الواو هنا على معنى ايش ها مع وهم يحكون الاجماع ان المعنى الاصلي للواو والظم والجمع
21:08فهل خرجنا بها عن معناها ها لم نخرج لان معنى الظم والجمع استخدام ايش مه لان معنى ماء الظم والجمع هو استخدام مع لكن الواو التي تأتي بمعنى مع تأتي بمعنى اخر وتكون
21:30للنصب ومعناها المفعول معه. تكون المفعول معه مع هذه التي تكون بمعنى المفعول معه ليست بمعنى الواو ليست بمعنى الواو ليس لها علاقة بالواو لكن باعتبار انهم قالوا ان الواو تأتي بمعنى مع
21:48لابد من التنبيه الى ان مع لها معنيان فاذا كانت مع للجمع والظم فهي التي بمعنى الواو واذا كانت للنصب فهي ليست معنى الواو ثم قال ثم قال رحمه الله في ثم اتى جمعة فصلى ما قدر له ثم انصت
22:09من فوائد هذا الحديث اه الفضل العظيم للجمعة فانها تكفر ما بينها وزيادة ثلاثة ايام بالشرط الذي سيأتي من فوائد هذا الحديث جدة تأكيد الشارع على غسل الجمعة وهو انه مستحب استحبابا شديدا
22:27من فوائد هذا الحديث فائدة يغفل عنها كثير من الناس وهي انه يستحب استحباب شديد او يجب الانصات الانصات وان اشتغال الذهن بغير الانصات والانصات خروج عن المقصود من حضور الجمعة
22:48وتفويت للاجر منها الانصات هذا عبادة مهمة في الجمعة بعض الناس يحضر بجسده ولكن ذهنه يذهب يمين وشمال ويتأمل في آآ احواله ويخطط لمعاشه المهم انه من الاشياء المهمة ان تنصت
23:08من فوائد هذا الحديث جواز الكلام بين الخطبتين. لقوله في الحديث حتى ايش حتى يفرغ من خطبته فهذا دليل على جواز ايش؟ الكلام بين الخطبتين. ويحتمل ان نقول انه دليل على تحريم الكلام
23:28بين خطبتين لماذا لان الخطبة لا يفرغ منها الا بانتهاء الثانية. حقيقة هذا دليل قوي المنع للجمهور وانا اقول لكم دائما انه اذا رأيت الجمهور يذهب مذهب فاعلم انه عنده مستندات قوية قد تعرفها وقد لا تعرفه هذا لا
23:49ان نقلدهم لكن يعني ان نحتاط في مسألة ذهب اليها الائمة الاربعة. مثل هذه المسألة لم يجوز الامر الا الحسن البصري. لكن مع ذلك انا ارى جواز الكلام بين الخطبتين وان هذا الحديث لا يكفي للتحريم
24:04لان المعنى الذي من اجله حرم الكلام هو الاستماع ولا استماع بين الخطبتين طيب من فوائد هذا الحديث ان المغفرة التي تكون بين الجمعتين مع زيادة ثلاثة ايام لا تكون الا لمن اتى بهذه الاربع صفات
24:24انه يغتسل ثم يصلي ما قدر له ثم ينصت ثم يصلي مع الامام ثم يصلي مع الامام فاذا اتى بهذه الثلاثة اشياء فانه يحصل له هذا الفضل. والواقع ان هذه الثلاثة اشياء
24:42اه سهلة جدا وهذا الحديث اسهل تطبيقا من حديث من بكر وابتكر ومشى ولم يركب فان هذاك يحتاج الى الى عدة امور لحصول الاجر. هذا ما يحتاج الا انه تغتسل وتتقدم بمقدار تستطيع فيه ان تصلي وتنصت وتصلي
25:01فيحصل هذا الاجر. ولهذا ينبغي ان ان نتداول في الحقيقة هذا الحديث لسهولة التطبيق مع عظم الاجر. وهو انه لو واظب الانسان على هذا الامر وسيغفر له ما بين الجمعتين كل جمعة
25:14وهذا فضل عظيم من فوائد هذا الحديث ان المقصود بالتكفير او الصغائر جمعا بينه وبين الاحاديث الاخرى التي فيها ما اجتنبت الكبائر القول الثاني ان المقصود به تكفير الصغائر والكبائر. وان هذه الاعمال تكفر الكبائر بلا توبة
25:37لعموم الحديث والخلاف في هذه المسألة قوي. والراجح القول الاول. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم فقال فقالت عبد مسلم وهو قائم يصلي
25:58يسأل الله عز وجل شيئا الا قويا واشار بيده يقللها متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في ساعة الاستجابة يوم الجمعة وسيذكر ثلاثة احاديث
26:18نحن سنتكلم عن كل حديث من حيث الصحة والضعف وبعض الاشياء ونجعل الخلاف في مسألة ساعة الاستجابة في الحديث الاخير قوله آآ رضي صلى الله عليه وسلم انه ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة الى اخره هذا الحديث متفق عليه
26:36ولهذا نقول انه اثبات ساعة استجابة يوم الجمعة بغض النظر اين تكون؟ انه هذا محل اجماع الا من فريق يسير من اهل العلم الذين رأوا انها رفعت هؤلاء عندهم انها لا توجد ساعة استجابة. فيما عدا هؤلاء
26:58اجمع العلماء على وجود ساعة استجابة يوم الجمعة لكن يبقى الكلام في ايش؟ في تحديدها. والقول بانها آآ رفعت هذا قول شاذ جدا وظعيف مخالف لمذاهب اهل العلم ولذلك لم نذكره عند عندما
27:16لن نذكره عندما يأتي الكلام عن الخلاف في ساعة الاستجابة قوله ذكر يوم الجمعة يعني بين لهم فضل هذا اليوم وتعظيم الشارع له وما فيه من خير آآ ينبغي ان آآ يستغل. وقوله ساعة الساعة اسم
27:34اه جزء من الزمان او اسم لقطعة من الزمان غير محددة وقيل بل محددة فاليوم كله ينقسم الى اثنتي عشرة ساعة كما في حديث جابر الذي سيأتي يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة
27:50لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف. والمقصود بالساعة جزء غير محدد من الزمان وقوله لا يوافقها المقصود بقوله لا يوافقها يعني لا يصادفها سواء قصد ان يدعو لان هذه ساعة الاستجابة او لم يقصد
28:10وهذا من عظيم فضل الله يعني لو انسان دعا في ساعة الاستجابة وقد غاب عن ذهنه تماما ساعة الاستجابة فانه يدخل في الحديث وقومه وقوله وهو قائم يصلي هذه في آآ بعض الروايات وهو قائم يصلي. وفي بعضها الاخر وهو يصلي بدون وهو قائم
28:31لكن الراجح ان كلمة قائم محفوظة في الحديث وانها صحيحة. وان النبي صلى الله عليه وسلم قالها بناء على هذا اشكلت هذه اللحظة على كثير من اهل العلم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي
28:47واقوى الاحاديث في تعيين الساعة انما هو ما بين طلوع الامام الى انقضاء الصلاة او في اخر ساعة من آآ الجمعة وفي هاتين الصلاة وفي هذين الوقتين لا يوجد صلع لا يوجد صلاة
29:01فاجابوا عن هذا بان قوله يصلي يعني يدعو وقوله قائم المقصود به دوام القنوت والعبادة واستدامتها ولا يقصد به آآ القيام. القيام الذي هو الوقوف وانما يقصد به الدوام. دوام العبادة وهكذا اجابوا عن هذا الحديث
29:24والحقيقة ان هذه المسألة يعني ساعة الجمعة مسألة الخلاف فيها غريب ومن الاشياء الغريبة فيها كما سيأتينا انه لا يوجد حديث صحيح في تحديدها كما سيأتينا. لا يوجد حديث صحيح مسند
29:44بتحديد هذه الساعة لكن يوجد ما يمكن الاعتماد عليه كما سيأتي يمكن الاعتماد عليه الصدور عنه لكن آآ حديث صحيح هو غريب مسألة غريبة وكأن الشارع آآ سبحانه وتعالى يريد بتأكيد ان الانسان يعني آآ يظل في عبادة الى انتهاء اليوم
30:07قوله يسأل الله شيئا والمقصود بهذا الشيء خير بل جاء في رواية يسأل الله خيرا يسأل الله خيرا. فاذا المقصود بالشيء هنا اه الخير وقوله يقللها آآ الغرض من هذه اللفظة
30:28بالترغيب في المبادرة واستدامة الدعاء كل اليوم لانها ساعة ايش؟ قليلة لانها ساعة قليلة من فوائد هذا الحديث مشروعية العمل بالاشارة لقوله واشار يقلدها اشار النبي صلى الله عليه وسلم باصبعه يقللها. فاذا الاشارة نوع من انواع البيان
30:53وعن ابي بردة عن ابي رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدار قطنه وانه من قول ابي بردة. وفي حديث عبدالله ابن سلام عند ابن ماجة وجابر
31:16عند ابي داوود والنسائي انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس فقد اختلف فيها على اكثر من اربعين قولنا مليتها في شرح البخاري نختم بهذا الحديث. حديث ابي بردة هذا الذي رواه الامام مسلم
31:37يعتبر اصح الاحاديث في هذا الباب لكن كما ترى آآ دارقطني الامام الحافظ يرجح انه من قول ببردة وليس من قول ايش؟ ابي موسى هذا الحديث معلول هذا الحديث معلول. رواه مخرمة بن بكير عن ابيه عن ابي بردة
31:56هذا مخرمة بن بكير عن ابيه عن ابي بردة هذا اسناد مسلم هذا اسناد مسلم رحمه الله. هذا الحديث معلول بامرين. الامر الاول الانقطاع والامر الثاني المخالفة اما الانقطاع فمخرمة هذا لم يسمع من ابيه. هو قال انا لم اسمع من ابي
32:15فهو منقطع وهذه العلة هي اسهل العلتين هي علة وتقدح لكن اسهل البلتين. العلة الثانية المخالفة هذا الحديث روي على ثلاثة اوجه في الوجه الاول هو هذا اسناد مسلم مرفوع الى ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم
32:32الاسناد الثاني يرويه آآ الثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى موقوفا عليه فعلى هذا الوجه يكون هذا من كلام من ابي موسى الوجه الثالث والاخير الذي يرجحه داراقطني هو ما رواه جمع من الثقات
32:54من الكوفيين بلد آآ ابي بردة عن ابي بردة من قوله هو واضح جمع من الثقات ثلاثة او اربعة يرون هذا الحديث منهم ابو اسحاق يرون هذا الحديث عن ابي بردة من قوله هو
33:11وهؤلاء من اهل الكوفة واهل الكوفة اعرف بحديث ابي بردة هذا الوجه رجح الدار قطني انه هو هو المحفوظ رجح وانه هو المحفوظ في التتبع وفي العلل هنا لم يتخيل لم يختلف قوله
33:29فهو واظح عند الدارقطني ان هذا الحديث معلول ولا شك عندي ان هذا من كلامه ببردة هذا من كلام ابي بردة اخذه عن ابيه او اخذه عن غيره هذا امر اخر لكن هذا الكلام من حيث الاسانيد عن ابي بردة. كما قال دار قطني
33:47كما قال الدار قطني وآآ تتبع الدارقطني لمسلم في هذا الحديث صحيح وهو منتقد وهو منتقد وهو معلول بانه من قول ابي بردة نأتي لمفردات هذا الحديث قوله يجلس الامام المقصود يعني على المنبر
34:07فالساعة على هذا الحديث تبدأ من الجلوس الاول. القول الثاني ان الساعة تبدأ من الجلوس بين الخطبتين والراجح الان الحديث هي ما بين ان يجلس الامام اذا هل الراجح القوي الاول ولا الثاني
34:32ليش يا عمر؟ حده الى ان يقضي الصلاة ولان الاصل اذا اطلق الجلوس انه من البداية واذا اردت ان تبين انه النهاية فعليك ان تأتي بالدليل لان الاصل انه اذا دخل الامام يجلس فهذا هو الجلوس
34:54قوله الى ان تنقضي الصلاة يعني الى ان يسلم ومن المعلوم ان هذا الوقت طويل او قصير ها صحيح الجو فيه تفصيل مع مع فقه الامام سيكون لكن مع فقه الامام سيطيل الصلاة
35:18طيب لأ هو هو بغض النظر عن قضية مسألة الطول والمسألة السابقة بالنسبة لساعة الجمعة هو طويل لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اشار ايش يقللها
35:32فهي بالنسبة لهذا الوقت من حين يصعد النبي صلى الله عليه وسلم خطب بقاف اليس كذلك؟ كأس كم ثم صلى وصلاته طويلة؟ يعني على اقل تقدير هذا سيكون يعني اه اذا قلنا مثلا انه عشرين دقيقة للخطبة على سبيل التقريب هذا كلام لا على سبيل التحديد ولا لكن على سبيل وايضا صلاته
35:54صلى الله عليه وسلم عشرين دقيقة صارت المجموع كم ما يقارب الساعة هذا طويل جدا بالنسبة للحديث طويل جدا ولهذا صرح الفقهاء ان المراد ان ساعة الاستجابة تقع في جزء من هذا الوقت
36:09تقع ايش؟ في جزء من هذا الوقت وليست ساعة الاستجابة من بين طيب فان قال قائل هذا الذي تقوله يخالف صريح الحديث لانه يقول ما بين ان يجلس الى ان
36:23تقضى الصلاة اليس كذلك؟ وهذا صريح ان ساعة الاستجابة تستغرق هذا الوقت. فالجواب ان الاحاديث تفهم على ضوء بعض فهذا الحديث الاول اشار يقللها فاذا لا لابد ان نفهم هذا الحديث على ضوء هذا الحديث السابق فنقول هي لا شك انها ليست كل
36:44ما بين هذين الوقتين. على انه كما سمعتم هذا الحديث اه من اه اه من كلام ابي بردع الظاهر اللي الظاهر اللي ان هذا الحديث صحيح الصحيح انه موقوف على ابي بوردة من كلامه. لكن الظاهر انه اتى به من آآ ابيه
37:05فهو اخذ هذه الفتوى من ابيها وهذا العلم اخذه من ابيه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه. يؤيد هذا انه سيأتينا ان اباه كلهم لهم اختلفوا في مسألة تحديث ساعة الاستجابة وان احد الاقوال المنسوبة للصحابة هي هذا القول. بغض النظر عن حديث
37:25مسلم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الذين امنوا انكم ماذا رايات؟ والله بما تمنون خبير