استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 141 من شرح مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00جمع فيه فقيس علتي قد سمع يختارون فحكمها انهم حقيقي لمدعوين جمعويين في الفريق الى اخره قال رحمه الله وما بذاته هذا تقسيم للقياس باعتبار علته ينقسم القياس باعتبار علته الى ثلاثة اقسام
0:28السماء الناظم الى ثلاثة القسم الاول القياس بنفي الفارق الاسم الثاني قياس العلة والقسم الثالث قياس الدلالة وعلى ترتيب الناظم الاول الذي ذكره في البيت الاول هو قياس العلة والثاني في البيت الثاني قياس الدلالة
0:49والثالث في البيت الثالث القياس في معنى الاصل. ويسمى القياس بنفي الفارق اذن الأول قياس العلة ما هو قال رحمه الله وما بذات علة قد جمع فيه فقيس علة قد سبع
1:07وما والقياس الذي قد جمع فيه بين الفرع والاصلي بذات علة بنفس العلة المصرح بها بنفس علة اي بذات العلة التي صرح بها في القياس فقد سمع عند الاصوليين قيس علة
1:33سواء اكان الجامع مناسبا بالذات او بالتبع فقياس العلة هنا اعم منه فيما سبق اعم منه فيما سبق وقد اشرنا هناك قلنا وسيأتي ان شاء الله ان قياس الشبهي يدخل في قياس العلة فيما سيأتي معنا بإذن الله
1:56هناك ديما مضى لما تحدثنا عن الشبه ذكرنا الفرق بين قياس العلة وقياس الشبه فقلنا قياس العلة اه يكون الجامع فيه مناسبا بالذات وقياس الشبه يكون الجميع مناسبا التباعد وهنا قياس العلة هنا اعم مما سبق
2:20لماذا لان المراد به هنا قياس العلة الذي يقابل قياس الدلالة والقياس في معنى الاصل. قياس العلة المراد به ان يكون الجامع بنفس العلة سواء اكان ذلك الجامع مناسبا بالذات
2:36او مناسبا بالتباعي مفهوم اذن فقياس العلة لي كيقابل قياس الدلالة ماشي هو قياس العلة الذي يقابل قياس الشباب هداك اخص وهدا نعم علاش هذا اعم؟ لأن قياس الشبه داخل فيه. هنا غي مقصودنا ميكونش الجمع بما سيأتي. الا يكون الجمع بين الفرع
2:57الامور الاتية وانما يكون الجمع بنفسي بذات العلة سواء اكانت ديك العلة مناسبة بالدات ولا مناسبة بالتبع صافي الفقيه واضح اذا فقير الشباب فين داخل الان لقياس العلة بخلافه فيما سبق في قول الناظم وحيثما امكن قيس العلة
3:20ازيد فتركه بالاتفاق اثبت يعني متى امكن قياس العلة فيجب ترك قياس الشبه بالاتفاق كما سبق اذا امكن قياس العلة هو الأصل فهناك فرقنا بين قياس العلة والشباب مفهوم وهنا
3:40المقصود ان يكون الجامع هو نفس العلة بمعنى ان لا يكون الجامع اه لازم العلة ولا اثرها ولا حكمها والا يكون الجمع بنفي الفارق فان كان كذلك سمي القياس قياس علة فاذا فيه قياس بذات العلة سواء اكانت مناسبة بالذات او بالتبع
4:01فقي الشبه داخل فيه اذا ساهل ام؟ اذا عرفه قال والقياس الذي جمع فيه بين الفرع والاصل بنفس العلة المصرح بها يعني هاديك لي صرح بها المجتهد في القياس. قال لك الحق هذا الفرع بهذا الأصل بكذا. هاد ملي كيقول بجامع كذا هو
4:21طريح صرح فملي كيصرح هو وكيقول بجامع اما ان يصرح بالعلة واما ان يصرح بلازمها او بحكمها بأثرها حنا مقصودنا هنا يصرح بنفس الا يقول لك الحق النبيذ بالخمر بجامع الاسكار الا قال بجامع الاسكار باش صرح
4:42بذات العلة مفهوم؟ اذن علاش قلنا بداية العلة اي المصرح بها؟ لأن الجمع اذا كان بلازمها فالعلة كاينة العلة ملزومة لللازم لكنها غير غير مصرح بها اذن هنا خاص يكون التصريح بها باش نسميوه قياس
5:03هذا القسم الأول القسم الثاني قياسو دلالة قياس دلالة راكم عرفتم مما سبق ولا لا شنو هو قياس الدلالة؟ هو ما كان الجمع فيه بين الفرع والاصل لازم العلة او
5:17اه اثرها او بحكمها وهو على هذا الترتيب في القوة فاقواه ما كان بلازم العلة ثم ما كان باثرها ثم ما كان بحكمها قال الناظم جامع ذي الدلالة الذي لزم فاثر فحكمها كما رسم
5:38جامع القياس ذي الدلالة الجامع هو نوصفو واضح هو داك الوصف الذي يجمع بين الاصل والفراغ هو داك المشترك بين الفرع والاصلي والجامع جامع قياس ذي الدلالة هو الذي لزم
6:00اذن قالك اسيدي القياس ذو الدلالة صاحب الدلالة هو الذي كان الجامع فيه ما لزم الذي لزم اي اللازمة لازم العلة اذا فالعلة حينئذ هي الملزوم وهاد تاني لازم لها بمعنى اش معنى لازم لها؟ متى وجدت العلة يوجد هذا اللازم
6:33حنا مغنجمعوش بذات العلة سنجمع بلازميها العلة ملزوم ونحن نجمع بلازمها اي شنو هو اللازم ديال العلة؟ واحد الوصف يوجد مع العلة حيث كانت هاد الوصف لازم هو بداتو ليس علة
6:50واضح لكنه لازم لها يوجد معها حيث وجدت. انت غتخلي الملزوم الذي هو ذات ونفس العلة وتعلل بلازمها فإذا فعل المجتهد ذلك سمي قياسه قياس دلالة علاش سماوه قياس دلالة الفقيه؟ شنو وجهة السمية
7:12لان الجمع فيه بدليل العلة فاللازم يدل على الملزوم واضح؟ فالجمع فيه ماشي بنفس العلة غير بواحد الشي يدل عليها بدليلها لازم يدل على الملزوم والاثر يدل على المؤثر والحكم يدل على علته
7:31فهاد الأشياء كلها كيتسمى الجمع بها قياس دلالة لأنها تدل على العباد الثلاثة كلها دليل العلة بمعنى اش معنى دليل العلة ماشي دليل علة انها منشأ العلة لا اي امارة على العلة على ما على وجود العلة ماشي هي المنشأ لا
7:52بل بالعكس العلة ملزوم وذاك لازمون ولا اثارون ولا حكم اذا فبالعكس هي ناشئة عن العلة لكن المقصود الدليل انها امارة علامة على وجود العلة مفهوم؟ فإذا جمعت بواحد منها فلم تجمع بذات الا وانما جمعت بامارتها. بدليلها شنو سمى قياس دلالة
8:17اذن لول قالك جامع القياس ذي الدلالة هو الذي لزم اذا الجميع مبتدأ وهداك الذي خبر جامع القياس للدلالة هو الذي لزم وحذف المفعول به هو الذي لزم ماذا لزم؟ لزم العلة
8:36والفاعل ضمير مستتر يعود على الذي واضح هو الذي لزم العلة اي هو اللازم هو اللازم هداك راه الذي خبر في محل رفع الخبر هو الذي لزم العلة. قل ان شئت الى بغيت تبدل هذا الذي كذا كذا بدلها بالوصف
8:56هو اللازم للعلة هو لازم العلة جامع ذي الدلالة الذي لزم العلة فاثر شو ها هو برا ف علاش برا؟ لان الذي مرفوع في محل رفع القضاء والفاء لماذا اتى بهذه الدلالة على الترتيب
9:14اذا ثاني من ادلة العلة اثر العلة ان يكون الجامع بين الاصل والفرع اش هو ان يكون الجامع اثر العلة هذا واحد فاثر تاني فاثر ما حكمها اي فحكم العلة يكون الجامع هو
9:34وجاي كناضيين عبر بالجميع لاحظ ملي بغا يتكلم على قياس الدلالة قال الجامع مقالش الوصف مفهوم لأن هنا المعنى المشترك بين الفرع والأصل او الجامع لي كنجمعو فيه نجمعو به بين الفرع والأصل. لا يلزم ان يكون وصفا
9:54واضح؟ لا يلزمها يكون فلذلك قال لك الجميع وصافي الشيء الذي جمعنا به بين الفرع والاصلي اما ان يكون لازما للعلة او اثرا او حكما كما رسم اي كما تبت في الكتب
10:11سطر وكتب في كتب الفن يالاه مثال الجمع بلازم العلة قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الكريهة هاد الرائحة الكريهة وصفون ملازم للعلة التي هي الاسكار. انتم تعلمون ان العلة شي
10:46علة هي الإسكار فإذا جمعنا بإسكار جمعنا بنفس العلة فيسمى القياس قياس علة واذا جمعنا بلازم العلة الاسكار الاسكار راش هو هو الشدة المطربة ديك الشدة المطربة التي يجدها اه
11:02الشارب للخمر عند شرب الخمر هداك هو الاسكار هاد الاسكار اللي هو الشدة المطربة يلازمه وصف كاين واحد الوصف ملازم للإسكار اللي هو الرائحة المنتنة رائحة الكريهة للخمر فإذا جمعت انت الآن بينهما بالرائحة الكريهة فقد جمعت
11:25بلازم العلة وعلاش لازم؟ لأنه متى وجدت تلك الرائحة الكريهة في المشروب كان معها الاسكار ومتى وجد الاسكار كانت معه الرائحة الرائحة الكريهة فإذا جمعت بالرائحة الكريهة المنتنة فقد جمعت بلازم العلة
11:48هذا الأول الثاني فاثر مثال الجمع باثر العلة كأن تقول القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد بجامع الاثم في كل فالقتل بالمثقل فيه اثم والقتل بالمحدد فيه اثم اذن يجب القصاص في القتل بالمثقل كما وجب في القتل بالمحدد بجامع الاثم. والاثم اثر للعلة. واضح
12:25الاثم اثر للعلة التي هي القتل العمد العدوان اذا وجدت العلة اللي هي القتل العمد والعدوان فاثرها الشرعي هو الاثم حصول الاثم فأنت الآن جمعت بين الفرع والأصل باش؟ بأثر العلة اللي هي القاتل العمد العدول كل من قتل عمدا عدوانا فهو اثم ولا لا
12:48فاذا جمعت بالاثم فقد جمعت باثر العلة ب فائدة من فوائدها الاثر من اثارها الثالث الجمع حكم العلة مثال ذلك كقياس اه قطع الجماعة بالواحد على قتلهم به تقول اذا قطع جماعة من الناس يد شخص تعاونوا وتشاركوا في قطع يد شخص
13:27شنو الحكم الذي تريد اثباته؟ ان تقطع ايديهم جميعا. فتقول تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به شرعا الى واحد الجماعة تافقوا باش يقتلوا واحد ويقتلوه يقتلون جميعا به شرعا هذا اصل نقيس عليه ثابت حكمه بالدليل. تريد ان تلحق به ما لو قطعوا طرفا من اطرافه
13:51اتفقوا عليه تقول هم جميعا يقطع منهم ذلك الطرف الأدن ولا الألف ولا اليد ولا الرجل جميعا فتقول تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به. الى قتل واحد يقتلون فكذلك اذا قطعوا طرفا منه آآ
14:08قطعوا اطرافهم جميعا بجامع اش؟ بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك دابا الحكم الذي اثبته الآن هو اش وجوب القصص منهم وجوب القصاص منهم في اه الفرع بالقطع كما وجب القصاص في في الاصل بالقتل
14:33هذا هو الحكم العلة الجامعة بينهما وجوب الدية عليهم فإذا قتلوا تجب عليهم الدية واذا قطعوا تجب عليهم دية القطع دية الأطراف اذن باش جمعتي بوجوب الدية والوجوب حكم حكم للعلة
14:52هذا حاصل قياس الدلالة قال لك جامع ذي الدلالة الذي لزم فأثر فحكمها كما رسم اذا قياس الدلالة هو ما كان الجامع فيه بين الفرع والأصل واحد من هذه الامور الثلاثة اما وهي على هذا الترتيب في القوة ما بلازم العلة
15:14او بأثرها او بحكمها وسمي قياس دلالة لأن هذه الثلاثة دليل العلة ثم اشار للقسم الثالث وهو القياس في معنى الاصل او قل قياس بن في الفارق بحال بحال قالك قياس معنى الاصل عنهم حقيقي لما دعي الجمع بنفي الفارق
15:41القياس في معنى الاصل القياس وبعضهم يغتسل فيقول فيه قياس معنى الاصل والاضافة بمعنى في ملي قلنا القياس في مع اصل دل على انها بمعنى في ومعنى هذه العبارة القياس في معنى الاصل اي القياس بسبب وجود حكمة الاصل في الفرع
16:12حكمة حكم الاصل موجودة في الفرع فحصل القياس بسبب ذلك لان وجودها وجود الحكمة في الفرع مظنة لوجود العلة لان اش وجود الحكمة في الفرع مظنة لوجود علتها قال لك
16:40قياس معنى الاصل عنه حقيقي. حقق قياس معنى الاصلي اي القياس في معنى الاصلي لما اي للقياس حقق هذا المصطلح هذا اللقب اللي هو القياس في معنى الأصل حققه اي اثبتوا
16:58واضح اثبتوا لاش اسيدي غتبت هاد الاسم هدا هاد المصطلح هاد اللقب قالك اثبته لما اي للقياس الذي دعي وسمي بالجمع بنفي الفارق القياس الذي يكون الجمع فيه بسبب الغاء الفارق بين الاصل والفرع
17:24في حكمته دواء اكان الغاء الفارق بينهما زيد الفقيه قطعيا او ظنيا ماشي لابد ان يكون قطعيا سواء اكان الالحاق بسبب في اي الغاء الفارق بين الاصل والفرع في حكمته
17:44قطعيا او ظنيا ولذلك يسمى هذا هذا يسمى هاد القياس القياس بنفي الفارق ويسمى القياس الجلي لي سبق معانا فالتقسيم الآخر باعتبار قوته وضعفه ياك سميناه القياس الجلي ويسمى بتنقيح المناطق كما سبق لان الغاء الفارق فين داخل
18:12تنقيح المناط كما سبق في مسالك العلة فإذا كان الجمع بين الفرع والأصل بالغاء الفارق فإن ذلك يدخل في تنقيح المناطق كما سبق فالغاء الفارق نوع من تنقيح المرض عند الناظم خلافا لابن السبكي. فقد جعل الغاء الفارق ياش
18:32مسلكا مستقلا هو المسلك العاشر لكن ناظم تبعا بن ابي شريف جعل الغاء الفارق نوعا من تنقيح المنارات فهو داخل فيه. اذا فعل هذا القياس اللي كيكون فيه الجمع بين فيه الفارق
18:51يسمى القياس في معنى الأصل ويسمى القياس بالغاء الفارق ويسمى القياس بتنقيح المناط له اسماء فالجمع في هذا القياس يكون كما ذكرت بسبب انتفاء الفارق بين الاصل والفرع في حكمته
19:15شنو معنى هذا؟ بمعنى ان حكمة حكمي الاصلي موجودة بتمامها في في الفرع ووجود الحكمة في الفرع مظنة لوجود العلة اذن فماذا بالعبارة؟ قياس في معنى الاصل اي بسببه اذا شنو المراد بالمعنى هنا؟ اش كيقصدو بالمعنى؟ الحكمة ممكن تفسر انت المعنى بالحكمة
19:42اذا فالحاصل كأن المعنى هنا قياس في معنى الأصل ممكن تفسرها انت بالحكمة اي في حكمة الاصل بمعنى القياس بسبب وجود حكمة الاصل في في الفرع قد تقول قد تقول الفقيه
20:07الجمع ما كيكونش بالحكمة الجمع يكون بالعلة قص الجمع بين الفرع والاصل يكون بالعلة لا بد فالجواب اننا نقول هنا ان الجمع حقيقة بالعلة لا بالحكمة غير يقولون اه وجود الحكمة مظنة لوجود العلة
20:27فالجمع حقيقة بالعلة الا اننا استدللنا على وجود العلة بوجود الحكمة. بمعنى اللذي دلنا على وجود العلة في الفرع والاصلي استدللنا على ذلك بوجود الحكمة ولذلك الى دكرتو واحد الأمر كنا قد ذكرناه هناك في الكلام على الغاء الفارق
20:49في تنقيح المناضل كنا ذكرنا ان الجمع بين الفرع والاصلحين اذا ملي كنا بغينا نفرقو بين الصبر والتقسيم وبين تنقيح المناط وبين الغاء الفريق داك النقاش اللي كان سبق ومن خلط بين هذه الثلاثة
21:06كنا ذكرنا ان من الفوارق بين الغاء الفريق وغيره ان الغاء الفارق يكون فيه الجمع بجملة الاوصاف ولا لا بخلاف الصبر والتقسيم يكون الجمع بوصف معين ففي الصبر والتقسيم المجتهد
21:23اه ينفي ما لا يصلح وما بقي ما بقي يتعين الجمع به وفي اه تنقيح المناط ذكرنا انه يجب عليه ان ينفي ما لا يصلح وان يعين ما يصلح وانه في الغاء الفارق قلنا اذا جمع بين الفرع والاصل بالغاء الفارق بمعنى قالينا لا يوجد فارق مؤثرون دابا الان
21:50شنو دكر هو؟ جا المجتهد وقالينا هذا الفرع وهذا الأصل ليس بينهما من الفوارق الا كذا وكذا وكذا. وهذه الفوارق غير مؤثرة. مفهوم الكلام؟ اذا فالحاصل ان المعاني المشتركة بين الفرع والاصل هي المؤثرة. ففي ضمنها
22:13في ضمن تلك المعاني المشتركة توجد العلة فهمتو الصورة كنا ذكرناها هناك دابا الآن شنو هو الغاء الفريق كيجي المجتهد كيقولك هاد الفرع الأصل ليس بينهما من الفروق الا هذا الفرق الأول والثاني والثالث والرابع واضح
22:30لا يتحدث عن الاوصاف المشتركة التي يتحدث لك عن الاوصاف غير المشتركة الفوارق كيقولك الفرق هو ان الأصل فيه هاد الوصفة هاد الوصفة د الوصف ما كاينينش في الفراغ لكن هذه الأوصاف غير مؤثرة
22:45اذن فما بقي من الاوصاف ماشي كلها مؤثرة ما بقي من الاوصاف المشتركة فيها في ضمنها الوصف المؤثر لأننا اذا بينا ان الفوارق غير مؤثرة اذا قطعا لا شك ان اي
23:03شيئين اه لا فارق بينهما يتفقان في اوصاف متعددة والفوارق اللي بينهما غير مؤثرة اذا ما بقي من الاوصاف مؤثرات قطعا دابا الآن انت جيتي واحد جوج دالأمور بينهما تشابه هذا يشبه هذا
23:28والتعدد كيقتضي وجود الفوارق لأن الا كان هذا محل وهذا محل لابد تكون فوارق ضرورة التعدد فملي جينا للفوارق حصرناها لقيناها كلها فوارق غير مؤثرة مفهوم؟ بينهما هاد الفرق وهاد الفرق وهاد الفرق هاد الأربعة غير مؤثرة اذن فما
23:45مشتركا بينهما فيه اش فيه الوصف المؤثر مفهوم الكلام فإذا شنو كيدير المجتهد؟ ما كيعينش لنا العلة؟ ما كيقولش لنا اه هذا الفرع ملحق بهذا الأصل للعلة الفلانية المعينة لأنها الوصف المؤثر لا ماكيديرش هاكداك غي كينفي لينا
24:06وجود الفارق المؤثر كيقولينا لا فرق بين الفرع والأصل مؤثر وإنما هناك فروق في كذا وكذا وكذا وهي ترضية فيلا فلينا الفرق فلا شك ان ان الفارقة المؤثرة غير موجود اذن فهو مشترك. الى مكانش فريق مؤثر فهو مشترك بين الفرع والاصل. لكن واش
24:26اينه واش عييت بخلاف الصبر والتقسيم كيعينو بخلاف تنقيح المناط بالمعنى تنقيح المناط في القسم الأول لي هو آآ لي هو ان يعين من الكتاب والسنة وصفا فيحذفه يطرده المجتهد يحذفه ويعلل بما هو اعم تما كيعين كيعين
24:48اما هنا فالغاء الفارق لا يعين غي كيقولك الفارق المؤثر غير موجود اذن فجملة ما وقع فيه الاشتراك بين الفرع والاصل فيه العلة. فيه هداك هداك القدر المشترك في ضمنه العلة ولم يعينه. واش قالينا شنو هي؟ معينهاش
25:05واش واضح مفهوم الفقيه وهدا هو لي كيتسمى القياس في معنى الاصل هو هدا لي كيكون الجامع بين الفرع والاصل هو جملة ما وقع فيه الاشتراك بين الفرع والاصل. بمعنى في ضمنه
25:22توجد العلة ولم يعينها مفهوم الكلام اذن هذا هو القياس في معنى الأصل وعليه اذا اردنا اذا اردنا بيان وجه حصر اقسام القياس باعتبار علته فهاد الأقسام الثلاثة ياك قسمناه بإعتبار علتو لثلاثة دالاقسام قياس العلة قياس الدلالة والقياس في معنى الأصل
25:50كيف ما هو وجه الحصر سهل جدا نقول الجامع بين الاصل والفراغ اما ان يكون جملة ما وقع فيه الاشتراك او بعض ما وقع فيه الاشتراك فإن كان الجامع هو جملة ما وقع فيه الاشتراك هو اللي تكلمت عليه دابا فاللخر
26:11فهذا هو القياس بمعنى الأصل او القياس بين في الفارق واضح؟ وان كان الجامع هو بعض ما وقع في الإشتراك وشنو المقصود بهداك البعض معنى هداك البعض المؤثر البعض لأن ملي كنقولو جملة ما وقع في هادشي راه كاين الإشتراك في امور
26:30وبعضها هو العلة واش واضح قطعا؟ ضرورة واش فهمتو الضرورة ولا لا دابا الآن هادو جوج د الأمور مشتركين في كل شيء بينهما غير فوارقه المؤثرة. اذن فقطعا الى الفتن الفوارق المؤثرة فالمشترك
26:46راه بقا تما ضمنا موجودا في الفرع والأصل ضمنا اذن فالجامع اما ان يكون جملة ما وقع فيه الاشتراك من غير تعيين لعلة معينة اولى. او بعضه بعض بعضا معينا
27:03فإن كان جملة ما وقع فيهش فهو القياس في معنى الأصل وان كان بعضه فلا يخلو اما ان يكون ذلك البعض هو نفس العلة او ان يكون دليلها فإن كان نفس العلة فهو القياس
27:19اللي كيتسمى قياس العلة وان كان دليل العلة فهو قياس الدلالة سهل الكلام ودليل العلة راكم عرفتو انه ثلاثة امور لازمها اثرها حكمها هذا حاصل ما ذكر هنا قال قال المصنف رحمه الله تعالى خاتمة اي لكتاب القياس
28:00وهو مفروض اذا لم يكن للحكم من نص عليه ينبني يعني ان القياس فرض كفاية عند تعدد المجتهدين وفرض عين عند الاتحاد. لان الله تعالى امر به في قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار
28:13لان فيه معنى اعتبار النظير بنظيره والامر للوجوب. وبحثوا في الاستدلال عليه بالاية وقالوا ان الاعتبار للاتعاظ. شمعنا وبحثوا قالوا الاستدلال على الفرضية بالاية فيه بحث بمعنى غير مسلمين هذا هو معناه يبحث في
28:30طيب شنو البحث هو هذا لي دكرو اش قالوا وقالوا وقالوا ان الاعتبار للاتعاظ وجزم بذلك الظاهر حلة الاعتبار في المقصود به الاتعاظ اذا فاعتبروا الابصار اي اتعظوا بما وقع
28:44اليهودي بني النظير الآية نزلت فيهم وجزم بذلك الظاهرية ورد طيب باش ردينا على هادو لي قالك راه المراد بالاعتبار بمعنى قالك الاتعاض فقط ماشي دليل على القياس غير تعضو بداكشي لي وقع
28:58يهودي ورد ورد بان الاتعاظ بما وقع لبني النظير يدل على النهي عن مثل فعلهم حذرا من عقوبتهم وذلك الحاق النظير بنظيره بجامع وهو القياس بعينه والامر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف. نعم
29:13ثم محل كونه فردا اذا احتيج اليه بان لم يوجد دليل غيره في واقعة واراد المجتهد او من قلده العمل وطلب البيان وطلب البيان واما لو غلب اي المقلد من المجتهد بيانا
29:26واما لو اراد الاعراض عن العمل بالنازلة حيث جاز له فلا يجب. نعم كما ذكرنا نازلة كينا و اه اراد المقلد او المستفيد الاعراض عن العمل بها لان العمل بها ليس واجبا. واضح؟ فلا يجب
29:46فضلا ان يتعين ولو تعلق بواجب لم يدخل وقته او دخل وقته. لذلك قال لك واما لو اراد الاعراض عن ذلك حيث جاز له بمعنى حيث جاز له الاعراض في الاماكن اللي ممكن ان يترك العمالة
29:59فلا يجب فضلا ان يعني فضلا عن ان يتعين فضلا عن تعي هكذا في نشر البنود قال فضلا عن تعيينه وانتم تعلمون ان حرف الجر يجوز يجوز حذفه هنا لان
30:16اه الجارة المجرورة حينئذ مصدر مؤول من ان وفي النوى ان يقترض مع امن نفسه ولو تعلق بواجب لم يدخل وقته او دخل وكان موسعا فينبغي الا يجب على الفور اذا تمكن منه بعد في وقت يتأتى فيه اداء جميع الواجبات
30:34علاش للقاعدة المعروفة اللي هي يجوز تأخير البيان الى وقت العمل ياك؟ اذا فيجوز التأخير الى وقت العمل الى وقت الوجوب نعم قال وقد يباع وقد وقد يباح اذا كان لتجربة النظر ويسن اذا ترتب عليه تطوع بخير يفوت بتركه ولم يترتب على تركه وقوع
30:55في محرم وقد يحرم اذا ترتب على سلوكه محظور كان كان فوت الاشتغال به كأن فوت الاشتغال به واجبا كأن فوت الاشتغال به واجبا فهو الاشتغال الاشتغال به واجبا فوريا
31:10وقد يكره اذا ترتب عليه فوات خير لا يجب. واما لو وجد دليل غيره فلا حاجة اليه انظر للاصل. نعم وهنا وقفة في هذا التقسيم فقول فقولهم يسن اذا ترتب عليه تطوع الى اخره يريد عليه ان الذي يسن هو الفعل. اما تبين حكم فعل الشيء ولو مندوبا فواجب. هم. ثم رأيت صاحب
31:31الايات البينات فصل في الاجتهاد المتعلق بالسنن. تعلق المتعلق بالسنن. مم. فقال انه واجب عند ارادة العمل ونظر عند عدم ارادة هل يجب ايضا اذا طلب اذا طلب منهم البيان؟ لان البيان المشروع واجب. لان بيان المشروع واجب
31:51لان بيان المشروع واجب والمشروع هادي اش كتشمل؟ مستحل السنة والواجب. مم او لا يجب لان الطالب غير محتاج الى البيان لقصده ترك السنة مع جواز تركها دون تهاون بها وجواز ترك التعلم ما يتعلق بتعلمها
32:07تعلم ما يتعلق بها انتهى. نعم وقد قسم ولي الدين الى فرض كفاية وفرض عين ومندوب لكنه مثل للمندوب بما لا يحتاج له في الحال لكن الحاجة اليه متوقعة متوقعة وذلك كالمسائل التي يفرضها مثلا الفقهاء من المستحبات
32:25ما يفرض له من مستقبل لينتمي للغوث والجليل الا على درب من التأويل. يعني ان الحكم الثابت بالقياس تحرم نسبته الى الغوت. الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم والى الرب الجليل
32:38بان يقال قال الله او رسوله كذا لانه مستنبط لا منصوص. فنسبته الى الله او رسوله كذب على الله ورسوله. الا على درب من التأويل بان قصد قائل ذلك قائل بان يقصد قائل ذلك انه دل عليه بحكم دل عليه
32:55انه دل عليه يعني انه مدلول عليه مدلول عليه دل عليه بحكم المقيس عليه ودليله فيجب. دليله ودليله فيجوز. لان قصد ان الله تعالى قال ذلك صريحا بان دل عليه بان دل عليه بقول يخصه. نعم. وان لم يقصد هذا ولا ذاك
33:15محل نظر وقال في الايات البينات ينبغي الا يحرم اذا قال ذلك بناء على ظنه لان كل شيء لله فيه حكم فالمقيس حكم قاله الله ولذلك قالوا ان القياس مظهر للحكم لا مجد له انتهى
33:30ويشبه هذا نسبة القول المخرج للامام دون تقييد بالتخريج. نعم سيأتي معنا ان شاء الله بعد الكلام على التخريج في باء كتاب الاجتهاد القول المخرج للامامية يعني ان يأتي مجتهد مقيد مجتهد
33:45المذهب فيخرج قولا في حكم ما في مسألة ما على اه قول امامه في مسألة تشبهها في الإيمان يكون له حكم في مسألة معينة له فتوى في محل معين والمجتهد المذهبي المجتهد المقيد اللي هو مجتهد المذهب يخرج قولا للإمام
34:14على مسألة تشبه ذلك تلك المسألة التي افتى فيها الإمام. الإمام فتى فواحد السورة ولم يفت في نظيرها لم تعرض عليه او لم تكن في زمنه فيأتي المجتهد المقيد فيخرج المسألة هاته التي لم يفتي فيها امامه على ما افتى فيه
34:35امامه وينسب ذلك للامام واضح ولا يقيد ذلك بالتخريج ما كيقولش لك وهذا مخرج على قول الإمام وبه افتى الإيمان مع ان الامام ما فتاش فديك المسألة فتى في نظيرها
34:51واضح سيأتي ذلك في قوله مجتهد الفتوى الذي لا مجتهد المذهبي من اصوله منصوصة او لا حوى معقوله وشرطه التخريج للأحكام على نصوص ذلك وشرطه هذا مجتهد المذهب تخريج للامام على تخريج للاحكام على نصوص ذلك الامام اي امامه. ان كان مالكيا او
35:16قال محمد فال بن باب ولا يقال في القياس قال نبينا او ربنا تعالى وهو معدود من الاصول وشرعة الاله والرسول يعني ان القياس معدود من الاصول اي اصول الفقه كما عرف من تعريف اصول الفقه بانها ادلة الفقه الاجمالية وهو
35:33دليل اجمالي خلافا لامام الحرمين في قوله ليس منه وانما يبين في كتبه يبين وانما يبين اي القيام وانما يبين في كتبه لتوقف غرض الاصول من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه
35:49وحجته ان الدليل انما يطلق على المقطوع به. والقياس لا يفيد الا الظن. ورد بان القياس قد يكون قطعيا. والدليل قد يطلق على ما افاد الظن. قال له حلول ان يرد من وجهين
36:02قال الشربيني المحشي الظاهر ان اصول الفقه عند عدم عند امام الحرمين لا تطلق الا على ما على ما يثبت الفقه بالاستقلال الا على ما يثبت الفقه بالاستقلال يعني كالكتاب والسنة والاجماع قال لك اما القياس فلا يثبت الفقه بالاستقلال لانه مفتقر الى
36:21الى حكم الاصل وحكم الاصل ثابت بالدليل اذا وعليه فلذلك الفرع كانه مستفد كيفما قلنا من من دليل حكم الاصل فالقياس ما دلش على الحكم الاستقلالا لأنه متوقف على على دليل حكم الاصل
36:40وسيأتي غيوردو نفس الايراد الاجماعي يقولك تا الاجماع ماشي مستقل لان الاجماع لابد له من مستند مفهوم؟ لكن سيأتي الجواب عنه غيجوب فإن قلت الإجماع فالجواب زيد قال بان لا يحتاج في الدلالة على الحكم الى غيره وكل واحد من الكتاب والسنة والاجماع كذلك. بخلاف القياس فانه محتاج في الدلالة على الحكم لاحد الثلاثة
37:02ضرورة توقفه على العلة المنصوصة باحدها او المستنبطة مما نص عليه فثبت ان كونه حجة لا ينافي انه ليس من اصول الفقه فان قلت الاجماع ايضا يحتاج الى السند فينبغي الا يعد من اصول الفقه. قلت اجاب السعد في التلويح بان الاجماع انما يحتاج الى السند في تحققه لا في
37:22في الدلالة على الحكم. مم. فان المستدل به لا غير في تحققه فإذا تحقق الإجماع مكنبقاوش نقلبو على على مستنده. اذا غير يتبت لنا وقع الاجماع يكفي هذا في الاستدلال به على الفرع. بخلاف القياس. واخا يتحقق القياس فلا
37:40يكون حجة الا بثبوت دليل اصل المقيس عليه قال فان المستدل به لا يحتاج الى ملاحظة السند والالتفات اليه. بخلاف القياس فان الاستدلال لا يمكن بدون اعتبار احد الاصول الثلاثة
37:57فتأمل انتهى. نعم. وقوله الا باعتبار احد الاصول الثلاثة ها نعام كتاب السنة والاجماع لأن حكم الأصل لابد يكون ثابت اما بكتاب وسنة واجماع وقوله وشريعة الاله والرسول يعني ان القياس معدود من دين الله تعالى وشرعه لانه مأمور به. وقال الزركشي عنه بالدين الاحكام المقصودة
38:27لان لانفسها لانفسها بالوجوب والندب فليس القياس. فليس القياس كذلك فليس بدين وان عانوا ما تعبدنا به اي امرنا به فهو دين وقيل ليس من الدين لان اسم الدين انما يقع على ما هو ثابت اما القياس ماشي هو نفس الاحكام القياس ماشي هو الوجوب والندب والاباحة والتعليم لا فإذا قصدوا
38:50احكام بانفسها فهذا ليس بصحيح فليس بهذا الاعتبار بدين لانه ليس هو نفس الاحكام قالك وان قصدوا زيد ماتوا ما تعبدنا الله به اي امرنا به فهو دين لأنه تعبدنا تعبدنا به لما قال فاعتبروا يا اولي الأمر
39:09لا يجوز يا صاحبي تعبدنا راه حلفنا الفاعل لقلنا تعبدنا الله تعبدنا به الفاعلة من المستتر قيل ليس من الدين لان اسم الدين انما يقع على ما هو ثابت مستمر. والقياس ليس كذلك لانه قد لا يحتاج اليه. لا يحتاج لا يحتاج اليه. وقيل منه ان لم يكن دليل
39:35غيره وهما للمعتزلة ان لم يكن دليل غيره تيماتو القياس والقياس باعتبار قوته وضعفه قسمان اشار لهما الناظم بقوله ما فيه نفي فارق ولو بظنجلي وبالخشية جلي وبالخفي هذا تقسيم للقياس باعتبار قوته وضعفه. فالقياس ينقسم الى جلي وخفي. فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق او كان ثبوت الفارق فيه احتمالا ضعيفا
40:03فارقه هو الوصف المميز بين الاصل والفرع في اجراء حكمه في الفرع باجراء حكمه في الفرع للفرق بينهما في العلة واما ثبوت مطلق الفارق فمن ضروريات التعدد. اذ لو الفارق واش
40:19هو الوصف المميز بين الاصل والفرغ في اجراء حكمه في الفرع للفرق بينهما في العلة هذا هو الفريق حنا شنو الى بغينا نجمعو الى بغينا القياس يكون ثابتا شنو المطلوب؟ ان يثبت هذا الفريق ولا ان ينتفي هذا الفريق؟ اه
40:35ان ينتفي لانه اذا ثبت حصل الفرق بين الفرع والاصل في العلة خصو ينتفي باش نقولو حينئذ يوجد الاشتراك بين الفرع والاصل في العلة اذ لو انتفى رأسا انتفى التعدد. نعم. وقد يراد بالفارق الوصف المميز مميز. المميز بين ذاتي الاصل والفرعي. فيكون المراد بنفيه والغاءه
40:58نفي تأثيره قال البرواوي قال البرماوي ومثله يعني قياس الامة على قياس الامة على العبد في في سرايا العتق قياس الصبية جعل الصبي في حديث مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها وهم ابناء عشر
41:14فانا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والانوثة من عدم اعتبار الشرع الذكورة والانوثة ذكورتا والانوثة مفعول بالمصدر كبار الشرع الذكورة زيد ونضربو انظروا فإن محل هذا ان لم يكن ضميره اضربوهم على سبيل التغليب والا فالنص شامل اذا قلنا من باب التغليب اذا فالنص يشملهما لا نحتاج للقياس
41:39مثال القطع بنفي الفارق قياس البول في الاناء وصبه في الماء على البول في الماء بالنهي عن البول في الماء الراكد. هم ومثالو الثاني قياس الامة عليه قياس الامة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه وعتقها وعتقها عليه. مم
42:01نعام ومثاله الثاني قياس الامة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسري نعم وعتقها في تقويم وعتقها عليه قياس الامة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها اي الامعاء عليه
42:33على تقويم وقد تقدمت وقد نعم لا المثال الثاني ما كان فيه هذا داخل في الجلي النوع الثاني ديال الجلي وهو ما كان نفي الفارق بين الفرع والاصل بظن قوي
42:55نعم لا بهاد الاصطلاح ماكانسميوهش لا تخلط بين القولين بهاد فهاد القول يسمى جليا كيتسمى ماعندهومش المساوي هادوك عندهم غي جلي وخفي والجليل داخلين فيه جوج صورات اما ان يكن في الفارق
43:10وعنده واما ان يكون بظن قوي. هنا بظن قوي علاش؟ لوجود احتمال ضعيف شنو هاد الاحتمال الضعيف؟ ان الشريعة الحكيم راعى التفريق بين العبد والأمة. لأن العبد طولوا منه امور لا تحصل من من الامات
43:29وذلك كتوليه للامامة ولا القضاء ولا نحو ذلك مما لا يكون في ولا الجهاد يجاهد فيمكن ان الشارع اش اعتبر الحكم في العبد دون الامة لكنه احتمال ضعيف هذا الثاني
43:47زيد ثم قال وكقياس العمياء على العوراء نفس في نفس المسألة بقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية وقد تقدم ايضا مقياس الخفي عكسه وهو ما كان الفارق فيه محتملا احتمالا قويا
44:03بالحاق القتل بمثقل كالعصا بالقتل بمحدد. وهو المفردق للاجزاء في ندوب القصاص. لان الفرق باحتمال المثقل للتأديب محتمل احتمالا غير لان من الالات ما هو موضوع للقتل وما هو موضوع للتأديب. مم. وكما تقول لا فارق بين بيع الصفة وبيع الرؤية الا الرؤية. وهي لا تصلح ان تكون فارقا في
44:24متعلقات اغراض المبيع فوجب فوجب استوائهما في الجواز ولا يخفى ان قوة الفرق لا تمنع واحد بغا يقول بجواز بيع السلام اللي هو بيع موصوف في الذمة فقاسه على الترعة التي رآها المشتري قال لك بحال بحال
44:43بحال باع شيء موصوف واصفن تام مال بحال بيع شيء مرئي رآه المشتري لا فارق بين بيع الصفة وبيع الرؤية الا الرؤية وهي لا تصلح ان تكون فارقا في متعلقات اغراض المبيع
44:58لأن الوصفة التامة يحصل به ما يحصل من رؤيته هكذا يعني قائل ذلك يقيس هاد القياس فوجب استوائهما في الجواز فحينئذ لاحظ هنا في هذا القياس احتمال الفرق بين بيع الصفة وبيع الرؤية قوي ولا لا
45:15قوي بالمقارنة مع اذن فهذا قياس خفي ولا يخفى ان قوة الفرغ لا تمنع الغاءه ما لم يتساوى احتمال ثبوت الفارق وعدمه والا منع. لانه ترجيح بلا مرجح هادي هي المسألة اللي كنت كنشير ليكم بها
45:30ولا يخفى لأنك انت ملي كتسمع قوة الإحتمال قد يتبادر الى ذهنك ان هاد قوة الاحتمال غتسبب في عدم القياس لان الا كان احتمال وجود الفارق قويا اذا فعليه لا يجوز الالحاق الحاق الفرع بالاصل لان احتمال الفرق قوي. واضح
45:49او ربما توهم انت ان قوة وجود الفارق بين الفرع والاصل اكثر بمعنى ان هاد الاحتمال ديال الفرع والاصل لي هو كنقولو فيه قوي انه ارجح من الغاء الفارق لا ماشي هذا هو المقصود راه قلنا ماشي هذا هو المقصود الغاء الفريق هذاك هو الاظهر غير الاحتمال له قوة بخلاف ما سبق
46:13اذن قالك هاديك القوة لا تقدح في الغاء الفارق الا الغاء الفارق مازال تابت متى تقدح اذا كان الاحتمال يساوي الاحتمال الاخر اللي هو الغاء البارح بمعنى هاد الفرع الأصل
46:29يمكن ان لا يكون بينهما فارق مؤثر ويوجد احتمال ثبوت الفارق المؤثر بينهما على التساوي فحينئذ اش فيقدح في في الجمع بالغاء الفارق قال لك ولا يخفى ان قوة الفرق را هي قوة في نفسها ماشي قوة
46:51اه يعني قوة بالنسبة لمقابلها واضح ان قوة الفرق لا تمنع الغاءه اي الغاء الفارق را مكاينش الفريق بينهما واخا داك الاحتمال قوي ما لم يتساوى احتمال ثبوت الفريق وعدمه. فإذا تسويا فحينئذ يمنع
47:12تلغاء لا يعتبر الغاء الفارق نعم علاش؟ قالك لأنه ترجيح بلا مرجح لأنه اذا تساوى الإحتمالان وجينا حنا وجمعنا بالغاء الفريق ياش درنا رجحنا الغاء الفارق على عدم الغائه وهو ترجيح بلا مرجح لا يجوز
47:31بمعنى الاحتمالان متساويان وجينا وحنا قصنا الفرع على الاصل بجامع الغاء الفارق مع ان احتمال وجود الفريق مساو له فإلى رجحنا الغاء الفريق عليه فهداش ترجيح اذن شنو الواجب؟ الا نرجح لهادا ولا هدا والا ما رجحنا لا هدا ولا هدا لا يثبت القيام
47:49يتساقطان فلا قياس الخفي بالشبه دأبا يستوي وبين دين واضح مما روي. يعني ان بعضهم قال ان الجلي هو ما تقدم. والقياس الخفي هو قياس الشبه المتقدم. وما بين ما يسمى واضحة
48:06فهو واسطة على هذا بين الجلي والخفي وعلى هذا فالقسمة الثلاثية فيدخل في الواضح ما كان احتمال التأثير فيه قويا وما كان الجمع فيه بمجرد الاسم والوصف اللغوي قيل الجلي وواضح وذو الخفاء او لمساو ادون قد عرف. يعني ان القول الثالث ان الجلي هو الاولى كالحاق الضرب بالتأفيف في التحريم والواضح هو
48:28هو المساوي كإلحاق احراق مال اليتيم بأكله في التحريم وكقياس العسل الذي تقع فيه فارة على السمن تارة اي فأرة على السمن هو النص شنو تابت فيه؟ السمن كما سبق
48:43فيلحق به العسل حتى الفأرة اذا سقطت على عسل او اكلت من عسل فانه يزال ما حول ذلك العسل لكن اش كنقصدو بالعسل؟ العسل الجامد السائل الجامد والخفي والقياس الادوان المتقدم في قوله وان تكن ظنية فالادون الى اخره. كقياس التفاح على البر في حرمة الربا بجامع الطعم فتبوته في التفاح
49:10نقصدو بالجاميد جامد جامد قاصح لا ليس سائلا كالسوائل ماشي سائغ سائل كالسوائل عادة العسل انه مثل السمن العادة ديالو انه كيكون جامد هو المقصود زعما اه نعم يزال داك الموضع الذي مسته الفأر وما حوله
49:34وما عدا ذلك يؤكل وتبوته بالتفاح الذي ليس فيه من الاوصاب الا الطعم ادون من تبوته في البر المشتملا على الاوصاف الثلاثة ادون من ثبوته في البر المشتمل مهم وذكر الباجي قولا رابعا وهو ان الجلي ماتت ما ثبتت علته بالنص او الاجماع. والواضح ما ثبتت علته بظاهر. والخفية كانت علته
50:00مستنبطة وما بذات علة قد جمعا فيه فقيس علة قد سمع. هذا تقسيم اخر للقياس باعتبار علتي. فهو ينقسم بهذا الاعتبار الى قياس علة وقياس دلالة ليصل فارق فقياس العلة والمشار اليه في البيت فهو ما جمع فيه بين الفرع والاصل بعلة مصرح بها. فالحاق النبيذ بالخمر للاسكار سواء كانت المناسبة في علة
50:24ذاتية ذاتية كهذا او غير ذاتية كقياس الشبع. لان المناسبة موجودة فيه بالتبع. فهو هنا اعم من قياس العلة المذكور في قوله وحيت ما امكن قيس العلة الى اخره وسواء هنا ذكرت العلة او قدرت قال ابن عاصم ثم يليد علة وهو الذي من وصفه الجميع حكمه من وصفه الجامعي حكمه
50:48بمنع بيع الخمر للتحريم حملا على محرم الشحوم. ومنع غضبا ومنع غضبا من القضاء غضبانين لأن ماشي المقصود به ومنعي غضبا من القضاء قيس ليس عليه كثرة الإيعاء الإعياء الإعياء
51:12والجوع مع افراطه والعطش وكل ما عن نظير يشوشه وكل ما عن نظر يشوش ولا يقاس تافه الاشياء الا لان فعلنا للامتلاء شو معنى ولا يقاس تافه الاشياء لان فعلنا
51:32معناه السي ياسين لان فعلا للامتلاء ماذا يقصد فعلان لا شنو كيقصد فعلا علاش ما كان على وجه من اين اخذ هذا هو من اين اخذه ايوا نعم هذا هو هذا اذن لأن فعلا خداه من الحديد الحديد فيه هي غضبان وغضبان على وزنه فعلا
52:07تستفيد منه انه لابد من ان يكون ما يشوش الفكر اش؟ شيئا شديدا لم شعل وزنك على هذا هاد وزن فعلا غي ستافدنا منها الامتلاء اذن فما يشوش الفكر خاصو يكون
52:23يجب ان يكون شديدا لا شيئا يسيرا قليلا وهو في اصطلاح امام الحرمين ما كانت العلة به موجبة للحوجبة موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفا في اصطلاح امام الحرمين في الورقات هادشي كامل راه في الورقات
52:40باش عرف قياس العلة؟ قال لك وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم هذا كلو ملي غيقولك امام الحرمين في الورقة دكر هادشي قال بحيث بحيث بحيث لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها بأن توجد في الأصل ولا توجد في الفرائض ولا توجد ولا توجد في الفرع كقياس ضرب الوالدين على التأفيف في
53:02التكريمي بجامع الايذاء وهو في الدرب اتم. فانه لا يحسن فانه لا يحسن في العقل اباحة الضرب مع تحريم التأثيب وقد اختلف في هذا النوع فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية وقد اختلف في هذا النوع اش كيقصد هاد النوع؟ هاد الذي ذكره امام الحرمين
53:21فمنهم دلالة الانفاق للقياس وهو الجليس وقيل لللفظ مع مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز ديك الاقوال اللي سبقت لي هو المعنى وقد اختلف في هذا النوع وقد اختلف في هذا النوع فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية ومنهم من ذهب الى انها غير قياسية
53:41وانها من دلالة اللفظ على الحكم وقد تقدم في قوله دلالة الوفاق للقياس الى اخره. والقسم الثاني قياس الدلالة اليه اشار بقوله جامع ذي الدلالة الذي لزم فاثر فحكمها كما رسم
53:54يعني ان قياس الدلالة وما كان الجامع فيه لازم العلة لازم العلة فأثروها فأثرها فحكمها فحكمها معطوفة الفقيه را نصبنا اللول كلشي منصوب سمي قياس الدلالة لان الجامع فيه دليل العلة قال في الاصل كان يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدة المطربة وهي لازمة
54:16اسكاري انتهى وانظره وقد تبعه فيه شراح النظم. ولعل المراد شنو هو هاد المثال؟ بمعنى هاد المثال فيه نظر لانهم لانهم جعلوا الجامع لي هو لازم العلة هو الشدة المطربة غيقولك المؤلف الشدة المطربة راه هي الإسكار راه الجمع هنا بنفس العلة
54:36وانما الجامع لي كيكون بلازم علة كما مثلنا الرائحة الكريهة ولا المنتنة ولا الفائحة ونحو ذلك هذا هو اللازم واما الشدة المطربة فهي اسكار ولعل المراد الرائحة المشتدة كما هي عبارة بعضهم اذ الشدة المطربة هي نفس العلة وقد صرحوا بذلك وبها مثل حلول لقياس العلة
54:59قال حلول في الضياء اللامع واما الثاني يعني ان التقسيم التاني وهو ما كان باعتبار علته فينقسم الى قياس علة وهو ما صرح وما صرح في اي ان العلة نفسها هي الجامع كإلحاق النبيذ بالخمر وشنو هو
55:15يعني الأخص الى بغينا والشدة المطربة ممكن نقولو هي الاسكار او تقول الشدة المطربة اخص من الاسكار لا لا الشدة المطربة اخص من الاسكار قال بالحاق النبيذ بالخمر في التحريم بجامع الشدة المطربة والى قياس الدلالة وهو ما جمع فيه بلازم العلة او اثرها او حكمها
55:42فمثال اللازم قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة اللازمة للشدة المطربة انتهى وفي الاحكام للآمد ما نصه وان كان الثاني فيسمى قياس الدلالة وذلك كالجمع بين النبيذ والخمر بالرائحة الفائحة الملازمة
55:58شدة المطربة انتهى فعلى هذا فالشدة المطربة هي الاسكار وفي التقرير والتحبير قياس الدلالة ما لا تذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها كالنبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة انتهى. المطربة كانت سبق لينا مثل بها الشارع في قول ناظم والفرعولي الاصل بباعث وفي. الحكم نوعا او بجنس يقتفي
56:23ديك تا من الأربعة اما اه الحاق اه الفرع بالاصل بنوع العلة او جنسها وكوفي وكل ذلك اما ان يكون اه في جنس الحكم او في نوعه تلك الاقسام الاربعة
56:42الاول منها وهو مساواة الفرع للاصل في نوع العلة كنا متلنا باش بقياس النبيد على الخمر بجامع الشدة المطربة قلنا الشدة المطربة اخص لأنها نوع للإسكار فهي اخص من الإسكار
57:01وعليه فإلى عللتي بها متل ما لو عللت بالإسكار كلاهما علة الإسكار تعليل بالعلة والجمع بالشدة المطربة جمع ايضا بالعلة لانها اخص منها فيلزم منها اش وجود الإسكار من باب اولى
57:19ومثال اثر العلة ان يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الاثم وهو اثر العلة. وهي القتل العمد العدوان. قال في الاصل وانما جعل الجمع بالاسم من باب الجمع بالاثر دون اللازم لان المراد باللازم اللازم العقلي او العادي والاثم لازم شرعي انتهى
57:39وبحث في الايات البينات بالجمع بلازم العلة ونقله في الاصل. ومثال حكم العلة ان يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع بالدية عليهم في ذلك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة
57:54لا ليس بالقول لذلك لم لم لم يعتبره الشريح هناك ما رأيتم. اشار اليه فقط هل كما يقتلون بهما شنو معناها هنا السي مراد ما هناك تقطع الجماعة بالوحي كما يقتلون به
58:37شنو معنى ما هنا السي ياسين محسن مصدرية ما يصح تكون موصولة طرية كقتلهم به طفلهما كما يقتلون كقتلهم فهمت وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في السورة الاولى والقتل منهم في الثانية. فوجوب الدية ليس عين العلة بالقصاص بل حكما من احكامها
59:08قال في نثر الورود ومن امثلته ايضا الحكم بصحة ظهار من صح طلاقه قياسا للظهار على الطلاق مع ان صحة الطلاق حكم العلة التي هي الاهلية هي الاهلية للطلاق لا نفس العلة انتهى
59:22وفي تقرير المثال على هذا الوجه خفاء وذلك انه جعل صحة الطلاق هي حكم الاصل. لانها جعل صحة هي هي ضمير فصل لانها الحكم الذي الحق فيه الدهار بالطلاق وجاء وجاء
59:42وجعلها ايضا هي العلة فقد وجعلها ايضا هي العلة وجعلها ايضا هي العلة فقد اتحدت العلة بالحكم وهو ممنوع. نعم فلعل الأوضاع فلعل الأوضح ان يقال مثلا يصح ظهار هذا لأنه يصح طلاقه ولا ولا قياسه نعم لا يلتزم حينئذ لا قيمة
1:00:03السياسة لأن المقصود عندنا واش والعلة قالك التعليل لا يستلزم القياس بمعنى لا يلزم من تعليلنا لحكم الاصل مثلا نقول حكم الاصل علته هي كذا يستلزم هذا القياس؟ لا لا يستلزمه اظهار العلة لا
1:00:20الزموا القياس والدليل على ذلك اننا قلنا عند الجمهور يجوز التعريف بعلة القاصرة والعين القصيرة ما فيهاش القياس اذا فالتعديل لا يستلزم القياس تجي وتقول حكم الأصل هو علة حكم الأصل هي كذا. نتا ما باغي تقيس لا فرع ولا والو باغي غي تبين لينا اش
1:00:39العلة فهذا جائز اذا فالتعليل لا يستلزم القياس والعكس القياس يستلزم التعليم ولا عكسه قالك لكن مقصوده مجرد التمثيل لكن مقصوده مجرد التمثيل ومما متل به للجمع بحكم العلة جواز رهن المشاع قياسا على بيعه بجامع جواز البيع انتهى
1:01:03وفيه ما في سابقه فاركان قياسه بيع المشاع هو الاصل ورهنه هو الفرع والحكم الجواز والعلة جواز بيعه والعلة جواز بيعه والذي في كتب الاصول ان يقال في تأليل صحة رهن المشاة عين يصح بيعها فصح رهنها فصح رهنها كالمفرد
1:01:21يعني كالشيء المعين لأن المشاع غير معين كالمفرد كشيء معين فصحة البيع حكم شرعي هو علة صحة رهن المشاع والاصل المقيس عليه المفرد والفرع المشاع وصحة الفرع هو المشاع والفرع هو اذن الأصل مقيس عليه هو الشيء المعين مفرده
1:01:42والفرع هو الشيء المشاع وصحة الرهن هي الحكم واقسام قياس الدلالة مرتبة كما تشعر به الفاء. وهي وهو في اصطلاح امام الحرمين ان تكون العلة دالة على الحكم في الفرع. لتحققها في الفرع في الجملة
1:01:57ولا تكون ولا تكون موجبة للحكم ايجابا تاما هذا كذلك في الورقات بحيث لا يقبح تخلفه عن هذا قياس الدلالة قال لك وقياس الدلالة ان تكون العلة دالة على الحكم
1:02:13اش ولا تكون موجبة ان تكون ولا تكون موجبة للحكم كما قال هنا موجبة للحكم ايجابا تاما بحيث لا يقبح تخلفه عنها لقرب الفارق. كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه. بجامع انه مال
1:02:33اي من شأنه ان ينمو ويجوز ان يقال لا يجب في مال الصبي كما قال ابو حنيفة قال محمد فهد بن باب قياس الدلالة والذي جمع بلازم العلة هو قال قياسه ولا قيسه
1:02:49قيسوا الدلالة هو الذي جمع بلازمي العلة فيه اذا وقع اللازمي العلة فيه اذ وقع او اثر او حكمها المنقول وهو بيليق اقتضائي في الدليل ومعنى قوله؟ ومعنى قوله هو بالاقتضاء في الدليل ان الاشتراك في دليل العلة يفيد الاشتراك في العلة لان المدلول لازم للدليل والاشتراك في الملزوم
1:03:16اقتدي الاشتراك في اللازم كالاشتراك في الانسانية يقتدي الاشتراك في الحيوانية افاده الطوفي في شرح مختصر الروضة نعم انعم او اثرها او حكمها المنقول لا سكنه للضرورة نعم بدونها اه نعم لكن هو اراد ضميرا يعود على العلة
1:03:54اذا سمعنا الاصل عن محققي بما اوعي الجمع بنفي الفارق. هذا اخر اقسام القياس باعتبار علتي وهو المسمى بالقياس بمعنى الأصلي فالإضافة فيه بمعنى في كإلحاق العبد بالأمة في الحد والحاقها
1:04:10به في سراية العتق ويسمى بالغاء الفارق بالغاء الفارق وبتنقيح المرض فهو ملحق بها وهي ملحقة به. العبد ملحق بها بي في الحد بمعنى يشطر عليه اه عقابك ما شطر عليها بالنص فعليهن نصف معان وهي ايضا ملحقة به في سراية العشق لان النص وارد في العبد من اعتق عبدا له
1:04:36من اعتق شركا له في عبد فهي تلحق به في هذا الحكم وهو يلحق بها في طير الحد فالجمع فيه فالجمع فيه بسبب انتفاء الفارق بين الاصل والفرع في في حكمته. فالظاهر ان في في قولهم القياس في معنى الاصل سببية. والمراد
1:04:56بالمعنى الحكمة والمعنى والقياس بسبب وجود حكمة الاصل في الفرع لان وجودها مظنة وجود العلة فالجمع فيه بمظنة العلة لدلالة المظنة على العلة. فهو في الحقيقة الجمع بالعلة. الا انه اقيمت فيه مظنة العلة مقامها دلالة عليها
1:05:17قال محمد فهد بن باب قياس معنى الاصل الغى الفارق وهو تنقح المناط السابق ووجه الحصر في المذكورات ان الجامع بين الفرع والاصل مما ان يكون جملة ما وقع الاشتراك فيه بين الاصل والفرع
1:05:31او بعضه الاول القياس بنفي الفارق والثاني اما ان يكون نفس العلة او ما يدل عليها. الاول قياس العلة والثاني قياس الدلالة نعم قال قياس معنى الاصل الغى الفارق وهو تنقح المناط السابق
1:05:51لا بالسكوت هنايا وكان بركاس غايقول وهو تنقيح المناط السابق بالرفع لهذا هو سكن الغاء الفريق وهو تنكح ناضي السابق تبحتو ديرو شي بحث على هاد محمد فال بن انه
1:06:13ببحث بسيط واش هو الناظم ونفسو؟ هو محمد فعل بن نفسه ولا شي حاجة ليكن اذا لم يوجد للحكم لان يكون تامة بمعنى يوجد بمعنى وجد مفعول اليد ما لا يوصف
1:07:04لان اصلا الضمير في عليه راجع للحكم وجدتو التلخيصات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.