استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 140 من شرح مراقي السعود على حلى التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00ثق متعلقة بالقياس بعض الفوائد المتعلقة بالقياس الفائدة الأولى قالك وهو مفروض قالك اعلم ان القياس مفروض على الكفاية عند تعدد المجتهدين ومفروض على الاعيان عند اتحادي مجتهدين ولذلك اطلق في قوله مفروض اشمن فرض هذا؟ وهو مفروض اما فرض كفاية واما فرض عين على حسب
0:33فعند تعدد المجتهدين مفروض على الكفاية وعند اتحاد المجتهد لا يوجد الا مجتهد واحد من له اهلية القياس هو فرض ترضون على الاعيان فرض عين حينئذ اذن فإذا وجد اكثر من مجتهد
0:59يمكنهم القياس فهو مفروض على اولئك المجتهدين الاربعة ولا العشرة ولا العشرين مفروض عليهم على الكفاية اذا قام به واحد كفى واذا لم يوجد الا مجتهد واحد تعين عليه القياس
1:19تعين عليه القياس علاش لماذا لإثبات حكم الله في الفرع لان ذلك الفرع له حكم ولا لا لله فيه حكم قطعا وذلك الحكم لا يمكن ان يظهره ويبرزه الا المجتهد
1:37فيتعين عليه ذلك ان يظهر حكم الله في ذلك الفرع اذ لا تخلو نازلة من حكم لا يخلو من محل من حكم لله فيه لكن الحكم قد يكون خفيا فيجب على العالم الذي له الاهلية وهو المجتهد ان يظهر ذلك الحكم
2:04لنهي نازلة واحد الفرع معين حكمه غير ظاهر خفي لا يعرفه العوام وبالتالي يتعذر عليهم العمل فيجب على المجتهدين ابراز ذلك الحكم فان كانوا متعددين وجب عليهم على الكفاية الى حصل البيان من واحد كفى
2:24لكن اذا لم يوجد الا واحد يتعين عليه ان يبرز للامة اش؟ حكم الله في ذلك الفرع فاذا كان حكم الله في الفرع في ذلك المحل لا يتأتى الا بالقياس يتعين عليه القياس
2:43الى كان حكم الله لا طريق لإبرازه الا بالقياس زيد اسيدي فالقياس يتعين عليه ولذلك راه سبق لنا فأول القياس ذكرنا ان القياس هو اصل الإجتهاد كما قال الإمام الفهري
2:57هو اصل الاجتهاد قال ابن القاسم رحمه الله القياس تسعة اعشار العلم تسعة اعشار العلم وعشر هو باقي العلم يعني كأن العلم الشرعية ينقسم الى عشرة اقسام تسعة اعشار هي القياس
3:24وجزء واحد عشر واحد هو باقي العلم ولذلك سبق كلام الفهري انه اصل الاجتهاد منه تشعبت الفروع الى اخره في اول كتابه القياسي اذن قال رحمه الله وهو اي القياس مفروض
3:44لكن متى يكون مفروضا على الكفاية عند تعدد المجتهدين وعلى العين عند الاتحاد؟ متى؟ قال لك الناظم اذا الم يكوني للحكم منص عليه ينبني اذا لم يكن اي لم يوجد كان هنا تامة
4:04للحكم في نازلة معينة من نص اذا لم يكن للحكم نص فمن هنا زائدة ومين زيدت ودخلت على النكرة في سياق فيه دلالة على التنصيص على العموم والمقصود بالنص هنا الدليل اسبق لنا ويطلق النص على
4:28ما دله؟ هو المراد هنا ماشي الوحيد لا لا الدليل عموما اذا لم يوجد للحكم نص اي دليل سواء اكد كتابا او سنة او غير ذلك من وهذا اشرت اليه راه قلت
4:43اه اذا لم يمكن التوصل لذلك الحكم في النازلة والواقعة المعينة الا بالقياس عاد كيتعين القياس والا فيمكن اظهار حكم لمحل بغير القياس من الادلة ولا لا نعم للمصلحة المرسلة او بسد الذرائع
5:07او اه بالاستصحاب او بعمل اهل المدينة ونحو ذلك من الادلة فالقصد هنا هو ان لا يمكن اظهار حكم الله في تلك الواقعة الا بالقياس. واش واضح؟ عاد كيتعين القياس. والا اذا امكن اظهار ذلك بدليل اخر
5:29فلا يتعين القياس ممكن نستخرج الحكم بالدليل الآخر او بالقياس. المقصود ما كيتعينش القياس. ولذلك قال لك الناظم اذا لم يوجد للحكم في تلك الواقعة المعينة او في ذلك المحل اللي هو الفراغ الذي جهل حكمه
5:48اذا لم يكن نص اي دليل غيره اي غير القياس اذا لم يكن نص باش تفسر اسيدي النص دليل ويشمل جميع الأدلة الإجمالية اذا لم يوجد للحكم دليل غيره اي دليل غير
6:08ايه الوجه غير القياس مفهوم هاد العبارة اذا لم يوجد دليل غير مفهومها انه ان وجد دليل غير القياس يمكن ان يستفاد الحكم منه فلا فلا يفرض القياس لا على الكفاية ولا على الأعيان ما بقاش فرض
6:28لا كفاية ولا عينا ماشي معناه انه لا يجوز الاستدلال بغير فردية ما بقاتش والا ويمكن اش بمعنى ملي كنقولو الفردية مبقاتش يمكن للمجتهد ان يظهر حكم الله تعالى بالقياس
6:46اذا كان القياس يتوصل به الى الحكم ويمكن ان يظهر حكم الله بدليل اخر فالقياس ما بقاش متعين ما بقاش مفروض مخيرا بينه وبين غيره ان كان يمكن ادار الحكم بهما معا
7:04وحينئذ اذا اظهر حكم الله بالدليل الآخر هل يتعين عليه ان يظهره مرة ثانية بالقياس؟ لا. واحد يكفي دليل واحد يكفي فإذا اه اظهره بالقياس كان ذلك من باب التقوية والتأكيد فقط والا فقد
7:22ظهر الحكم بالدليل الآخر المعتبر. بدليل اخر معتبر قال اذا لم يكن لم يوجد للحكم في واقعة ما من الصين اي نص هو فاعل لم يكن اذا فاعل مؤخر دليل غير القياس
7:45اذا لم يوجدي للحكم من الصن من الصن ينبني ذلك الحكم عليه. نصين وصف لي اسيدي هاد الجملة ديالي هي لبني علي شنو العرب ديالها نعت نعتلا ديك نصين من الصين من ناته وصفته ينبني ذلك الحكم
8:05في الواقعة المعينة عليه اي على هذا النص اذا مفهوم مفهوم قوله اذا لم يكن للحكم دليل ينبني هو اي ذلك الحكم عليه النص فهو اذا لم يكن انه ان وجد دليل
8:25فلا يفرض القياس ليس فرضا لا كفاية ولا عينا او انتبهوا الى مسألة ذلك المحل او تلك الواقعة المعينة والنازلة المعينة. متى يفرض او ذلك المحل الذي جهل حكمه متى يفرض
8:51على المجتهد اظهاره بالقياس او بغيره متى يفرض ذلك يفرض ذلك اذا احتيج للعمل به بمعنى اذا احتيج اظهار الحكم للعمل به فاذا اراد المجتهد او من قلده العمل في تلك الواقعة
9:30او طلب المقلد من المجتهد بيان حكم الله في الواقعة عاد حينئذ يفرض والا فاذا لم يحتج للعمل من ذلك المجتهد ولا من مقلديه لي في تلك النازلة ولا الواقعة
9:56او في ذلك المحل فلا يفرض مزال مكايناش الفرضية لان المقصود ماشي هو اظهار الحكم فقط معرفة الحكم المقصود هو العمل بالحكم فإذا لم يكن ذلك المقلد او المجتهد يتعلق عملهم بذلك الفرع بذلك المحل او في تلك النازلة فلا يفرض
10:23وانما تأتي الفرضية عند العمل فعند العمل يجب البيان لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل ويجوز تأخيره الى وقت العمل ولا لا؟ هذا هو معنى القاعدة هو هذا دابا الآن واحد الفرع ولذلك
10:42الفروع التي يفرضها الفقهاء لم تقع في الزمن السابق وبعضها لم يقع الى يومنا هذا وبعضها وقع الفروع التي يفرضونها يقولون فإن وقع كدا فالحكم كدا وان حصل فالحكم كدا
10:59اذا فقبل الحصول البيان لم يكن واجبا انما بين ذلك العلماء رحمهم الله عليكم السلام انما بين الفقهاء بعض تلك النوازل استحبابا ولم يفرض عليهم ذلك وانما يفرض عند حصول تلك النوازل ووقوعها واحتياج العمل فيها
11:25حينئذ يجب البيان اذن هاد انما يفرض متى اذا اراد المجتهد او من قلده العمل فإذا اراد المجتهد العمل او اراد المقلد العمل وطلب البيان من المجتهد. في فرض حينئذ
11:50ثم قال لا ينتمي للغوث والجليل الا على درب من التأويل قالك هل يصح ان ينسب القياس الى الله او رسوله صلى الله عليه وسلم لاحظ شنو بغا يقول لك فهاد البيت
12:06اذا اظهر المجتهد حكم الله في المسألة بالقياس اظهره بالقياس كان حكم المسألة مجهولا اذن الحكم ديال الله كاين ولا ما كاينش؟ كاين غير هو كان اش؟ مجهولا عندنا فاظهر حكم الله بالقياس
12:26فهل يصح ان ننسب ذلك الحكم لله؟ او لرسوله صلى الله عليه وسلم بان نقول قال الله كذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا مثلا المجتهد اظهر حكم الله في الارز
12:43انه كان الارز عندنا مجهول الحكم هل هو ربوي؟ اوليس بربوي كان مجهول الحكم. واضح الكلام فاظهر المجتهد بالقياس ان الارز ربوي ظهر لينا حكم الله وهو انه حتى هو ربوي بحال البر
12:59لوجود الاقتياس والادخار والكيل الطعم كلشي فيه فأظهر اش؟ انه ربوي فهل يصح ان ننسب هذا الحكم لله ورسوله تصريحا؟ نقولو اه قال الله ان الارز ربوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارز ربوي هل يصح ان ننسوب الحكم لله ورسوله؟ قال لك لا لا يجوز
13:26علاش قالك لأن هذا الحكم مستنبط لا منصوص فلا يجوز نسبته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم نسبة صريحة ولذلك قال لك لا ينتمي للغوث والجليل الا على درب من التأويل
13:45الا اذا كانت تلك النسبة مؤولة بالمعنى الذي سنذكر لكم بأن ينسب ذلك الحكم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جهة وهي اش وهي ان يقصد ان اه ذلك
14:13ان حكم ذلك الفرع حكم به الله تعالى لانه قد دل عليه حكم الاصل او دليل حكم الاصل. بمعنى نقولو هداك الفرع الحكم ديالو قد دل عليه دليل حكم الاصل او دليل حكم الاصل
14:36فبهاد الاعتبار يصح لأنه الفرع مبني على ذلك ولا لا اهاه را سبق لينا ان الفرع مبني على الاصل وعلى حكمه ودليله الفرع مبني على الأصل وحكمه ودليله فمثلا في تحريم الأرز ممكن تقول الأرز
14:58ربوي الله تعالى جعل الارز ربويا وتقصد اش اقصد بذلك ان الله تعالى اه حرم تفاضل في البر فجعل البر ربويا وبواسطة تحريم الربا في البري حصلت حريم الربا في الارز
15:28اذا يعني كون التفاضل محرما في الارز مستفاد من النص من الدليل الذي دل على ان التفاضل ممنوع في البر واش واضح فبهذا التأويل يصح لان الفرع منبر على الاصل وعلى دليله
15:53مفهوم اذن فعليه كأنك تقول دليل دليل حكم الاصل يدل على حكم الفرع دليل حكم الاصل دال على ودليل حكم الاصل هو قول الله او رسوله صلى الله عليه وسلم
16:10نعم هو قول الله او رسوله صلى الله عليه وسلم او الاجماع والاجماع لابد له من مستند راجع لهما للكتاب والسنة فبهذا الاعتبار الى قصدتي هاد المعنى فلا بأس لكنه هذا تأويل ولا لا
16:26اذن فحينئذ ماشي المقصود انه حكم الله تصريحا او حكم رسوله صلى الله عليه وسلم تصريحا بأن صلاه على ذلك او نسى رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وانما تقصد انه حكم الله بواسطة اندراجه
16:41في حكم الاصل او دليله قالك الناظم لا ينتمي الى هنا اللي نفيو المقصود به النهي بمعنى حرام لا يجوز لا ينتمي لا ينسب تكمل المقيسي لا ينتمي لا ينسب اش؟ حكم الفرع
17:01اللي كان مجهول الحكم واظهره المجتهد باجتهاده لا ينتمي لمن لا ينتمي للغوث الى الغوث ويقصد به الناظم النبي صلى الله عليه وسلم الناظم هنا اطلق الغوث واراد به النبي صلى الله عليه وسلم
17:23واطلاق هذا اللفظ لفظ اطلاق هذا اللفظ لفظ الغوث او القطب على احد من البشر لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا قال به احد من السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم لم يثبت عنهم اطلاق
17:45مثل هذه الالفاظ على رسول الله اسمه لا على غيره من البشر الغوث او القطب او غير ذلك. هذا الاطلاق من الاطلاقات المحدثة والتي كثرت واشتهرت عند المتصوفة عند المتصوفة هذه الالفاظ. يطلقونها في حق البشر
18:13في يطلقون على بعضهم القطب ويطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم الغوث ونحو ذلك من الالفاظ. اذا هذه الفاظ ما وردنا في كتاب الله في السنة ولا عن الصحابة ولا
18:30عن السلف الصالح عموما في القرون المفضلة وانما هي الفاظ محدثة وهذه الالفاظ المحدثة يبنى عليها غلو في حق هؤلاء البشر الذين نسبت اليهم هذه الالقاب كالغوت او القطب وغير ذلك
18:58ينبني عليها الغلو فيهم واعتقاد انهم يتصرفون في بعض الامور الكونية وينفعون ويضرون ونحو ذلك من الاعتقادات الباطلة من نسبة بعض الامور الربوبية لبعض البشر للنبي صلى الله عليه وسلم او غيره من البشر
19:32اذن الواجب هو اش هو اجتناب مثل هذه الالفاظ عدم اطلاقها على احد من البشر وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يجوز اطلاق مثل هذا على محمد عليه الصلاة والسلام
19:51فلا يجوز اطلاقه على من هو ادنى منه على غيره من باب اولى على الاقل لنقول اقل شيء نقول لما توهمه من الباطل اقل شيء انها توهم الباطل فلذلك لا يجوز
20:08ولنا ولله الحمد غنية عن مثل هذه الالفاظ المجملة الموهمة للباطل لنا غنية عنها الاسماء والاوصاف والالقاب التي وردت في الشرع للنبي صلى الله عليه واله وسلم التي وصفه بها ربه سبحانه وتعالى
20:35او وصف بها نفسه عليه الصلاة والسلام. فلنا فيها غنية. والتزام الفاظ الشرع افضل من احداث الفاظ مبتدعة خصوصا اذا كانت توهم الباطل لو كانت هذه الالفاظ غير مهمة للباطل وكانت صحيحة المعنى فلا مانع منها
20:58لكن اذا كانت مهمة للباطل فيجب اجتنابها ونحن نعلم انه من جهة الاغاثة لا يختلف اثنان ان غيات المستغيثين هو الله سبحانه وتعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فغياث المستغيثين هو الله
21:24فهل يقصدون بالغوت؟ لاحظ اقل شيء نقوله هل يقصدون بالغوث عندما يطلقونه للنبي صلى الله عليه وسلم انه مغيث انه غيات للمستغيثين وهذا المعنى باطل او يقصدون بالغوت انه هو يستغيث
21:45بالله رب العالمين وهذا معنى صحيح ونحن من باب حسن الظن نقول لعلهم يقصدون هذا المعنى الثانية وهو الغوث اي النواش سيد المستغيثين بالله رب العالمين لكن اللفظ يحتمل المعنى الآخر وهو ان يقصد بأنه اش
22:07هو المغيث للعباد وان الناس اذا دعوه وهو في قبره عليه الصلاة والسلام واستغاثوا به فانه يغيثهم وهذا شرك بالله رب العالمين. لا تجوز الاستغاثة باحد من الخلق وانما يستغاث بالله رب العالمين وحده لا شريك له
22:31فالاستغاثة عبادة كالدعاء والصلاة والصيام وغيره من عباد لا تصرف الا لله رب العالمين فإن قصد هذا المعنى فهو باطل وان قصد معنى اخر وهو انه يغيث الناس غدا يوم القيامة
22:50فيشفع لهم عند ربهم فهو معنى صحيح لكن اللفظ كما قلنا مجمل موهم لمعاني صحيحة ولمعاني باطلة ولذلك يجب عنه لنا ممدوحة عنه لم يأت لا في كتاب ولا سنة ولا عن السلف
23:09ولا هو مما يتقرب الى الله به فلما يعبر بلفظ موهم للباطل بلفظ مجمل اذن فالواجب اجتناب مثل هذا والتعبير بما جاء عن الله بما وصف الله به رسوله السنة
23:25ولا شك ان العبد لن يجد لن يجد افضل واحسن مما وصف به رب العالمين عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فهو اعلم به منا فما وصفه به نصفه به
23:45وما دل عليه الشرع مما يستحقهن من الصفات لا بأس ان نصفه به ايضا واما ما كان موهما للغلو في رسول فلا يجوز. وقد وجد هؤلاء الناس الغلاة في رسول الله الذين يعبدونه ويدعونه ويستغيثون به ويذبحون له
24:09من دون الله ويصرفون غير ذلك من العبادات لهم وجدوا ما زالوا الى زماننا هذا فيجب من باب سد الباب على هؤلاء ان يعدل عن مثل هذه الألفاظ اذن قال لا ينتمي الى الغوث اي الى النبي صلى الله عليه وسلم
24:28لا ينتمي للغوت ولا ينتمي الى الجليل وهو الله سبحانه وتعالى لا ينتمي الى الرب الجليل عز وجل اشمعنى لا ينتمي لهما بأن يقالا؟ قال الله كذا قال رسوله كذا وتذكر
24:49وتذكر حكم الفرائض لا يجوز قالك الا على درب من التأويل يعني الا اذا كانت تلك النسبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم على نوع من التأويل الا ان يكون
25:07ذلك النامي والناسب لهما متأولا واضح واش معنى متأولا؟ اي بأن يقصد انه اي ان حكم الفرع قد دل عليه بحكم المقيس عليه ودليله فيجوز واش واضح ضرب من التأويل؟ ان يكون الناسب لهما متأولا
25:36بان يكون قاصدا ان حكم الفرع قد دل عليه بحكم الأصلي ودليله فحينئذ يجوز لا ان قصد ان الله قال ذلك صريحا او ان رسوله صلى الله عليه وسلم قال ذلك صريحا. لماذا؟ لان الحكم هنا
25:58تنبط لا منصوص ثم قال وهو معدود من الاصول وشرعة الاله والرسول اولا في الشطر الاول قال له اسيدي وهو اي القياس معدود من الاصول اي من اصول الفقه لان اصول الفقه هي
26:17ادلته الاجمالية والقياس دليل اجمالي ياك كنقولو القياس حجة اذن فهو دليل اجمالي لا يعين مسألة جزئية وعليه فهو من اصول الفقه لان علم اصول الفقه هو ادلة الفقه الاجمالية وهو دليل اجمالي
26:40وعلاش قالك الناظم وهو معدود الاصول خلافا لامام الحرمين رحمه الله فانه قال ليس منه قالك القياس ليس من علم اصول الفقه قال لك وانما يبين في كتبه في كتب الاصول لتوقف غرض الاصول
27:05من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه الذي توقف غرض الاصول على بيانه شناهو هاد الغرض الاصولي من اثبات حجيته المتوقف عليها الفقه اذا فالاصول يتوقف على بيانه ليحصل غرضه وغرضه هو
27:36اثبات حجيته واذا ثبتت حجيته تفرعت عنها مسائل الفقه لأن الأحكام الفقهية منها ما يستفاد من القياس منها ما ينتج من القياس اذا فالاصولي في كتب الاصول تجده يتوسع في
28:11بالقياس واكثر الكتب كما رأيتم تفصيلا وتوسعا هو كتاب القياسي فتجد الاصولية يتوسع في بيان كامل قياس وما يتعلق به كما رأيتم بأركانه الأربعة من شروط في اه الفرعي والأصلي
28:40الحكم والعلة وما يتعلق بموانع ذلك والجواب عنها وغير ذلك اذا فالاصول علاش يتوسع في بيانه والكلام عليه؟ ليثبت حجيته باش يبين لك ان القياس توجه وانه لا يكون حجة الا اذا توفرت هذه الشرائط
29:05الكثيرة فلهذا يذكر في اصول الفقه لانه اذا ثبتت حجيته حينئذ تفرع عنها مسائل الفقه المستفادة من القياس لان اه اثبات مسائل الفقه المستفادة من القياس اي الحكم بانها صحيحة
29:33لا يكون الا بعد اثبات حجيته انه حجة فقال لك الغرض ديالو هو ان يثبت حجيته فلذلك اه يتوسع في بيانه فلذلك هو قال ليس من الاصول والصحيح الذي عليه الجماهير انه من اصول الفقه
29:55ثم قال لك وشرعة الاله والرسول قالك هو القياس معدود من شرعة الله من شرعة الاله اي من دين الله تبارك وتعالى والرسول اي وشرعة رسوله صلى الله عليه وسلم
30:14فيقال فيه في القياس هو دين الله وشرعه اي شنو معناه هو دين الله وشرعه؟ اي اننا متعددون به وقد صرح بهذا بن عاصم رحمه الله في المرتقى ولعل الناضب اخذه منه
30:33اي اننا متعبدون به نتقرب الى الله تبارك وتعالى بالقياس المجتهدون اهل الاجتهاد لي عندهم الاهلية لي اه اثبات القياس والعمل به دوك العلما يتقربون الى الله ويتعبدونه بالقياس ملي كيكون العالم منهم يركب قياسا فإنه يتقرب الى الله عند تركيبه للقياس. علاش
31:04لانه مأمور بذلك شرعا الله تعالى امره بذلك شرعا لما قال فاعتبروا يا اولي الابصار ولاحظ يا اولي الأبصار لي عندهم اهلية الاعتبار فمن لهم اهلية الاعتبار مأمورون في الجملة بالاعتبار
31:26فإذا اعتبروا فقد امتثلوا الأمر. واذا امتثلوا اطاعوا فكانوا متقربين الى الله متعبدين له بامتثالهم اذن فالقياس من دين الله اه مما يتعبد الله به لانه امر به في الجملة فقال فاعتبروا يا اولي الابصار
31:55مفهوم والقياس من الاعتبار لان فيه اعتبار شيء بشيء استفادة شيء من شيء اذن فهو اش؟ داخل في عموم الاعتبار المأمور به في القرآن ثم قال ما فيه نفي فارق ولو بضن. جلي وبالخفي عكسه استبن
32:20كون الخفي بالشبه دأبا يستلي يستوي وبين دين واضح مما روي قيل الجلي وواضح وذو الخفاء او لا مساو ادون قد عرف شرع الآن في تقسيم القياس فقسمه رحمه الله تقسيمين
32:38التقسيم الأول باعتبار قوته وضعفه والتقسيم الثاني باعتبار علته اذن نبداو اولا بالتقسيم الأول وهو باعتبار اش قوته وضعفه قال لك اعلم ان القياس باعتبار قوته وضعفه ينقسم الى قسمين
33:03والعلماء قد اختلفوا العلماء الفقيه اختلفوا بتقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه الى اقوال ذكر الناظم منها ثلاثة اقوال وسيأتيكم عند الشارح في الحلي قولا رابعا وكلها هاته في اقسام القياس باعتبار قوته وضعفه
33:29التقسيم الأول قسمه الى قسمين وهو قول لبعض العلماء قال بعض العلماء ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه الى قسمين القسم الأول قياسو الجلي والقسم الثاني قياس خفي طيب مزيان شنو الفرق بين الجلي والخفي؟ هو هذا اللي مذكور فهاد البيت على القول الأول هذا القول الأول للعلماء
33:53ما ضابط الفرق بين القياس الجلي والخفي؟ قال لك الناظم؟ ما فيه نفي فارق ولو بظن جليل وبالخفي عكسه السبيل قالك اعلم ان القياس الجلي على هاد القول الأول يدخل فيه
34:15يدخل فيه نوعان النوع الأول ما كان فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعيا والثاني ما كان فيه نفي الفارق بظن قوي قريب من القطع فإذا كان نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعيا شنو معنى قطعيا؟ بأن لم يوجد
34:42احتمال اش عدم الفرق بينهما. لم يوجد احتمال عدم الفرق هدا هو القطعي او كان نفي الفارق بينهما بظن قوي. بان كان احتمال الفرق ضعيفا هادوك جوج فين داخلين القياس الجالي هادو بجوج في القياس الجالي
35:05والنوع الثاني القياس الخفي وهو ان يكون احتمال عدم الفارق قويا ماشي انتبه الفقيه ان يكون احتمال عدم الفارق قويا ماشي معنى قويا ان يكون اقوى من احتمال نفي الفارق لا
35:30نفي الفارق هو الارجح وهو الاظهر وهو الاقوى لكن غير الاحتمال اقوام من الاحتمال السابق انتبه لهذا هدا هو لي كيتسمى بالخفي انا نزيد نوضحو ليكم كتر اذن لاحظوا جو معايا نخليكم من الجني والخفي حنا غنقولو
35:51اه احتمال عدم الفارق بين الاصل والفرع اما ان يكون منعدما واضح؟ يكون منعدما بالكلية فحين اذ اش كنقولو كنقولو لا فرق بين الاصل والفراغ قطعا اذا لم يوجد الاحتمال قطعا
36:07تاني ان يكون احتمال عدم الفرق ضعيفا احتمالا ضعيفا اش كنقولو حينئذ يوجد لا يوجد الفرق بين الاصل والفرع اش بالظن القوي هذا الثاني تالت ان يكون الاحتمال احتمال عدم الفرق بين الاصل والفرع
36:31اقوى من هذا الثاني قوي شي شوية هذا ضعيف هذا اش يكون الاحتمال قوي له حظ من النظر بمعنى قوي بالمقارنة مع هذا ماشي معنى انه قوي ان احتمال عدم الفرق اقوى من احتمال
36:50ان احتمال الفرق ان احتمال اه ان احتمال وجود الفريق اقوى من احتمال عدم الفارقين ماشي هدا هو المقصود المقصود غير هاد الاحتمال هنا قوي بالمقارنة مع هذا. هذا احتمال ضعيف
37:12وهدا احتمال قوي بمعنى له حظ من النظر شيئا ما لكن في كلتا السورتين في الثانية وفي الثالثة شنو الأرجح والأضهر هو نفي الفارق بين الاصل والفرع عدم وجود الفريق بين الاصل والفرع هذا هو الادهار هو الارجح
37:34غير هاد عدم وجود الفارق اما ان يكون مقابله اللي هو اللي هو اش اللي هو وجود الفريق اما ان يكون المقابل ديال نفي الفارق وهو وجود الفارق اما ان يكون ضعيفا واما ان يكون قويا
37:55فإن كان ضعيفا الحق بما عدم فيه الفارق اصلا بالقطع فدخلا ماء في الجلي الحق به بداك القسم لول فكيدخلو بجوج في القياس للجدي واذا كان قويا فهو القياس الخفي
38:16فهمتوها مزيان دابا الآن في الصور ثلاثة عندناش الحاق فرع باصل لعدم الفارق بينهما هاد عدم وجود فارق مؤثر بين الفرع والاصلي اما ان يكون قطعا او بالظن القوي او بظن غير قوي بظن وصافي ماشي قوي بظن
38:47فإن كان عدم الفارق المؤثر عدم وجود الفارق المؤثر بين الاصل والفرع بالقطع بمعنى انه لا يوجد احتمال لا يوجد احتمال اش ثبوت لا يوجد احتمال وجود الفرق بينهما هو المسمى باش
39:13نقول حينئذ ايه هذا هو داخل في الجليد غي كنقولو نفي الفارق حينئذ مقطوع به نقطع بنفي الفارق الصورة الثانية ان يكون نفي الفارق مظنونا ظنا قويا. وذلك بان كان احتمال
39:31وجود الفارق ضعيفا وهذان معان يدخلان في القياس الجميل يقابل القياس الخفي شنو الضابط ديالو وهو ان يكون احتمال وجود الفارق بين الفرع والاصل اش قويا ماشي معنى انه قوي ان احتمال وجود الفرق
39:55اقوى من احتمال نفي الفرق لا لو كان كذلك لما كان قياس مغيكونش القياس اصلا لا يصح القياس واش واضح ايلا كنا كنلقاو فواحد الجمع ان احتمال وجود الفارق المؤثر بين الفرع والاصل اقوى
40:14من احتمال عدم الفارق كنعملو حنا بالأقوى فلا قياس لا هنا ايضا اه نفي الفارق اقوى من وجود الفارق. الا ان وجود الفارق اش قوي مفهوم؟ هداك اقوى وهدا قوي
40:32فلول هداك الاحتمال ضعيف جدا ليس من عادة الشارع الالتفات اليه. نعم هو موجود لكنه اش؟ ضعيف ليس من عادة الشارع هوما المسألة اذن فالاولان يدخلان في الجلي والثالث هو الخفي
40:52مفهوم قالك ما فيه نفي فارق ولو بضنجلي ماء اي القياس الذي استقر في نفي الفارق فيه ولو كان ذلك شنو هو؟ ولو كان نفي الفارق بظن قوي مالو اسيدي هاد القياس الذي كان خبر المبتدأ جلي اذن ما مبتدأ؟ والخبر ديالها
41:24وجليس وصف حذف موصوفه ماء اي القياس الذي كان فيه نفي الفريق ولو بظن قياس جلي اذا يقول ما فيه نفي فارق اي فارق كيفما سبق لنا فيما مضى فارق مؤثر بين الفرع والاصل
41:48لان الفارق الذي لا يؤثر لا يعتبر اصلا الا كان شي فارق بين الفرع والاصل اذا كان طرديا فانه لا اعتبار له كأنه مكاينش حنا كنقصدو هنا الفارق مؤثر لا يوجد فرق بين فرع واصل اي مؤثر اما الفرق غير المؤثر فلا عبرة به
42:16ما فيه نفي فارق القياس الذي كان نفي فارق مؤثر بين الاصل والفرع ثابتا فيه ولو بظن يعني هنا شنو حدث؟ ولو وبعد لو اه اذا كان مع اسمها ولو كان نفي الفارق فيه بظن
42:37ولو كان بظن والخبر مجرور للباء اي ولو كان ظنيا ولو كان نفي الفارق بظن قوي وشناهو لي كيكون شنو ضابط ما يكون الفارق فيه بظن قويين بان يكون ثبوت
43:05الفارق فيه باحتمال ضعيف واش واضح نفي الفارق بظن قوي اذا ثبوت الفارق باحتمال ضعيف وفهمنا من قوله ما فيه نفي فارق ولو بضن ان ما فيه نفي فارق بقطع من باب اولى
43:33يسمى جليا من باب اولى الى كان نفي الفريق غير من باب الظن القوي يسمى قياسا جليا فما فيه نفي فارق بالقطع اولى بدخوله في القياس الجليل اذن لاحظوا اشمن فريق قلنا مؤثر
43:51وعلاش قلنا راه كنقصدو هنا الفريق المؤثر ملي قلنا مافيه نفيو فريق اي مؤثر لان ثبوت مطلق الفوارق من الضروريات من ضروريات التعدد متى تعددت المحال فلابد من ثبوت الفروق بينها
44:12اه لزوما اذا فتبوت الفوارق من ضروريات التعدد اذ لو انتفى الفارق رأسا الا ما كان تا شي فارق اذا فلا تعدد را هاد المحل هو هاد المحل داخل معاه
44:28لاحظ لو لقينا جوجت الأمور ولا يوجد فارق بينهما البتة حتى شيء لا مؤتر ولا غير مؤثر اذن لا فرق بينهما هذا هو هذا اذا فمن ضروريات التعدد وجود اش
44:46الفوارق لكن شنو الفوارق حنا لي كنقولو منفية؟ الفوارق المؤثرة هي لي منفية اما غير المؤثرات الفوارق في اللون ولا في الحجم ولا في مقدار ولا نحو ذلك فهذه ياش؟ لابد منها
45:03ضرورة تعدد الاشياء اذا تعدى لابد ان تفوت الفوارق بين اذ لو لم توجد الفوارق لما كان تعدد يقول ما فيه نفي فارق ولو بظن جلي طيب ما هو الفارق شنو الضابط ديالو
45:21قالوا في تعريفه الفارق هو الوصف المميز بين الفرع والاصل في اجراء حكمه في الفرع للفرق بينهما في العلة نوصفو المميز بين الفرع والاصل في اجراء حكمه في الفرع اذن هذا هو الجلي
45:52الخفيقال واستبن عكسه بالخفي. واستبن عكسه اي عكس الجلي بالخفي اذا يفهم من تعريف الجلي تعريف الخفي ما هو الخفي هو ما كان فيه تبوت الفارق بين الفرع والاصل قويا
46:14ما كان فيه ثبوت الفارق بين الفرع والأصل قويا قويا بالمقارنة مع داك اللي قلنا لا ما كان فيه ثبوت الفريق ضعيفا فيما سبق قلنا ما كان فيه ثبوت الفارق ضعيفا هنا
46:31كان قويا ماشي معنى انه اقوى من من احتمال فيه الفارق لا هو اضعف من احتمالنا في الفريق لكنه في ذاته له شيء من القوة فهذا قياس ووجه التسمية حينئذ ظاهرة علاش تسمى خفية هذا ظاهر
46:51اذا فعل هذا على هاد القول الاول لهؤلاء العلماء فهم نظروا في التقسيم في تقسيم القياس الى جديد واخا فيه لاش نضرو نظروا الى نفي الفارق. هل هو على سبيل القطع؟ او الظن القوي بان كان الاحتمال ضعيفا. او الظن بان كان
47:12قويا هذا هو الضابط اللي نظروا ليه في تقسيم القياس وغيجينا القول الثاني يبان لكم الفرق بينهما يالاه مثال وهاد الامثلة في الحقيقة قد سبقت الاشارة اليها خصوصا مثال اه ذاك النفي الفارق فيه قطعيا
47:29وما كان نفي الفارق فيه بظن قوي هذا المثالان قد سبقا في اش في مفهوم الموافقة هناك اذن مثال ذلك مثال اه كوني نفي الفارق قطعيا الحاق تأفيف بالضرب في الحكم بجامع مطلق الايداع
48:02فهنا هل يوجد فارق بين فارق مؤثر مؤثر بين الفرع والاصل بين الفرع الذي هو التأثيث والاصل الذي هو الضرب الجواب فارق مؤثر لا يوجد فارق مؤثر قطعا قطعا لان وجود
48:24العلة في الفرع اظهروا واتموا منها في الاصل اذا فلا يوجد ابدا البتة احتمال وجود الفرق بين الفرع والاصل فرق المؤثر لا يوجد لكن لا شك انه توجد فروق صورية شكلية بين الضرب والتأفيف. فحقيقة الضرب غير حقيقة التأفيف
48:50فكنقولو هاد الفوارق لابد منها لاجل تعدد محلي فلان الضرب ماشي هو التأفيف لابد يكون فرق بينهم ولكنه غير مؤثر في الحكم في اجراء الحكم وهذا هو المراد عندنا هنا
49:06المثال الثاني مثال ما كان نفي الفارق فيه بالظن القوي قياس انعمياء على العوراء في عدم اجزاء اضحية بها العورة نص عليها وانت تريد قياس العميا التي لا تنظر بالكلية على العوراء
49:31التي يكون دارها ضعيفا اذا فقياس العمياء على العوراء في عدم الاجزاء فيكم. كل قياس يوجد فيه نفي الفارق المؤثر بين الفرع والاصل لكن بالظن القوي علاش غير بالظن القوي ماشي بالقطع
49:57لوجود احتمال لوجود احتمال ثبوت الفرق بينهما. لكن هاد الاحتمال ضعيف شنو هو هاد احتمال ثبوت الفرق بينهما بان يكون الشارع قد منع من العوراء لانها توكل الى نفسها في الرعي
50:16ولم يمنع من العمياء في الاضحية لانه يقدم اليها العلف فلا يكون ذلك مظنة لهزالها بخلاف ما لو وكلت للرعي بنفسها وهي ضعيفة البصر فإن ذلك مضنة لهزالها هاد الاحتمال موجود
50:41كنقولو لأن العلة لي هي الهزال حينئذ توجد في العورة ولا توجد في العمياء مع ان العمياء مكتشوفش اصلا لهذا الأمر لكن هاد الإحتمال اش احتمال ضعيف جدا وبالتالي فهو قياس جميل
50:57القسم الثاني القياس الخفي قلنا هو ما كان فيه تبوت الفارق قويا. تبوت الفارق بين الفرع والاصل ان يكون قوية مثال ذلك قياس القتل بالمثقل كالعصا على القتل بالمحدد في وجوب القصاص
51:20قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بوجوب القصص لجامع القتل العمد العدواني فهذا القياس مثلا عند القائل به عند من يقول به قياس معتبر وهو قياس خفي علاش قياس خفي
51:40لان ثبوت الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد محتمل احتمالا قويا ثبوت الفريق محتمل احتمالا قويا بان يكون القتل بالمثقل انما اوصد به التأديب بمعنى انه لم يقصد القتل اصلا
52:13وانما قصد بالضرب بالمثقل ياش تأديب تا العصا مثلا واحد يضرب ضرب ابنه بالعصا فقتل اذن فاحتمال التأديب وارد قوي احتمال قوي فعند القائل بانه يجب القصاص هنا فذلك الاحتمال احتمال التأديب ولو كان موجودا
52:38فإنه واش فانا اه عدم الفرق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد عنده اقوى قا هاد الاحتمال قوي فعدم الفارق المؤثر بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد اقوى لأنه اش غادي يقول لك؟ غيقول لك وحتى اللي قتل بمثقل راه يحتمل بمحدد يحتمل انه اراد التأديب
53:06واضح اسي عبد المجيد يقول لك الذي قتل بمحدد حتى هو نقولو فيها ربما اراد التأديب وعليه فلا قصاص حتى في القتل بالمحدد وانت لا تقول به ايها الخصم انت تثبت القصاص في القتل بالمحدد
53:22وعليه فهذا الاحتمال لي هو احتمال ارادة التأديب غير معتبر عنده عند القائل بهذا القياس غيقول لك غير معترض لانه موجود حتى في الاصل مفهوم حينئذ يجيب من لا يقول بهذا القياس بان هذا الاحتمال في الفرع في القتل بالمث اقل اقوى منه في
53:43في القتل بالمحدد بالاصل المقصود ان الاحتمال هنا ضعيف ولا قوي قوي لذلك كان هذا القياس وعلاش كنقولو عند لان من لا يقول به لا يركب القياس اصلا لا يلحق الفرع بلا اصل
54:01اذن هذا هو القول الأول في تقسيم القياس الى جلي وخفي القول الثاني قسم اهله القياس باعتبار قوة وضعفه الى ثلاثة اقسام قالك الناظم كون الخفي بالشبه دأبا يستوي وبين دين واضح مما روي
54:23هؤلاء قسموا القياس الى ثلاثة اقسام الى قياس جلي وقياس خفي وقياس بينهما سموه قياسا واضحا. القياس الواضح بين الجلي والخفي لكن ما هو القياس الجلي والخفي والواضح عند هؤلاء
54:44قالك الناظم كون الخفي يستوي بالشبه دأبا هؤلاء عندهم القياس الخفي هو قياس الشبعي قياس الشبه الذي سبق معنا شبه مستلزم مناسبة مثل الوضوء يستلزم تقربا الى اخره الشبه اللي سبق لينا بأنواعو
55:12هو القياس الخفي والقياس الجالي اش هو؟ هو ما سبق وما كان فيه نفي الفارق بالقطع او بالظن القوي وبين ذيل واضح يعني ما كان بين قياس الشبهي والقياس الجلي وهو المقطوع او المضمون فيه بنفي الفارق
55:41فهو القياس الواضح اذن وعليه فالقياس الواضح هو ما كان التأثير فيه قويا ويدخل فيه ما كان الجمع فيه بمجرد الاسم اللقبي والوصف اللغوي عند القائل به فهو اعلى رتبة من من قياس الشبه وادنى من القياس الجليل
56:10بينهما واسطة بين الجلي والخفي حنا قلنا على هاد القول التالت القياس الجلي هو ما سبق شنو هو ما كان فيه نفي الفارق بالقطع او بالظن القوي والقياس الخفي هو قياس الشبه
56:25والقياس الواضح بينهما بين هذا وذاك مفهوم الكلام الواضح هو ما كان بينهما. اذا فديك السورة التي ادخلناها في القول السابق في القياس الخفي القول الأول فين كدخل معانا هنا الآن
56:44في الواضح وكذلك القياس اذا كان الجمع فيه بالاسم اللقب على القول بجواز ذلك او مكان الجمع فيه بالوصف اللغوي كل هدفين كيدخل في القياس الواضح وهو بين الجلي والخفي
57:04اذن ناضيم شنو عرف لك؟ هنا في البيت عرف لك غير الخفي وقالك الواضح بين الخفي والجلي ولم يعرف الجلي ولا لا بمعنى ان هؤلاء عندهم الجلي هو ما سبق نفس التعريف اللي سبق هو الجلي لكن فين كيخالفو
57:21بتعريف خفي وكيزيدو قسم اخر لي هو الواضح قال كون القياس الخفي يستوي بالشبه اي بقياس الشبهي دأبا اي ابدا مما روي هذا كونه مبتدأ الخبر ديال المبتدأ فين هو الفقيه
57:44هو هاديك مما روي عن بعضهم وهو القول الثاني في المسألة ثم قال لك وبين ذين واضح ذين هذين اي بين القياس الجلي والخياس الخفي ما عداهما ماهواش فهو واضح اي يسمى قياسا واضحا فهو واسطة بينهما
58:14القول الثالث في المسألة قالك قيل الجلي وواضح وذو الخفا اولى بساوي الى لاحظتو راه كل طائفة بلا علماء كل طائفة من العلماء تعتبر في تقسيمها القياس اعتبارات معينة كل طائفة كتنظر لجهة معينة ولا لا
58:38الى انتبهتو للطائفة اللولة اللي قسماتو الى لاش نظرو غير للفارق هل ينفى قطعا او بالظن القوي او بظن غير قوي فنضرو لهاد الجهة وقسموه الى جلي وخفي ومنهم من
58:58عمم في النظر والاعتبار كالقول التالي. القول الثاني اهلها اش عمموا في النظر ما ندروش غير لما فيه الفارق. نظروا ايضا لكوني اه لوصفي مناسبا بالذات او بالتبع ونذروا ايضا لما سبق لمسألتنا فيه الفارق
59:20ونظروا الى كون الوصف الجامع غير مناسب مناسبان او غير مناسبين وبالذات او بالتباعد فقسموه هؤلاء القول التالت نظروا الى شيء اخر وهو هل الفرع المسكوت عنه اولى من المنطوق به في الحكم
59:44او مساو له او هو ادنى منه قال رحمه الله وقيل هذا قول ثالث القياس الجلي وقياس واضح والقياس ذو الخفاء اي الخفي وكلامه من باب اللف والمشي المرتب اولى مساو ادون
1:00:09فالقياس الجلي هو قياس الاولى والقياس الواضح هو القياس المساوي والقياس الخفي هو القياس الادون رقية الألوان المتقدم في قوله وإن تكن ظنية فالأدون لذا القياس علم مدون وقد سبقت مثولها
1:00:32فالقياس الاولوي هو ان يكون اش شنو الضابط ديالو قياسو الأولى ان يكون ثبوت الحكم في الفرع اولى من ثبوته في الاصل. كقياس الضرب على التأفيف. واضح والمساوي ان يكون ثبوته في الفرع مساويا
1:00:51كقياس احراق مال اليتيم على اكله والقياس الادون هو ما كانت العلة فيه ظنية كما سبق وذلك كقياس التفاح على بجامع الطعم في كل ما هناش الوصف الجامع العلة ظنية
1:01:17لاحتمال ان يكون الوصف الجامع هنا هواش نقال اه كقياس التفاح على البر نعم لاحتمال ان تكون ان تكون علة الربا هي هي او الاقتياث والإدخار وعليه لو كانت العلة هي الكيل او يقتيت الإدخار فلا يصح قياس التفاح على البر. اذا فقياس
1:01:45صاحي على البر قياس ادون او قل قياس ادون. ناضي مرا صرفه للضرورة. علاش قياس الادون لاحتمال ان تكون العلة هي الكيل او الادخار واذا كانت كذلك فلا يصح قياس التفاح على البر ان التفاح ليس مكيلا
1:02:07ولا هو مما يقتت ويدخر لكن عند القائل بهذا القياس هو الشافعي ايش يعتبر ان العلة هي هي الطعم وبناء على مذهبه فهل العلة هي الطعم قطعا؟ ولا ظنا ظنا فقط لا قطعا
1:02:28لا علاش؟ لوجود من يخالف في ذلك راه كاين المخالف كيقول لك العلة هي الكيل. ولا العلة هي اذا فالحاق التفاح بالبر في الربا واثبات الحكم له انما كان ذلك بالقياس الظني مفهوم الكلام
1:02:46ثم قال وما بذات علة قد جمعا فيه فقيس علة قد سمع هاد التقسيم لول لي تكلمنا عليه هو تقسيم للقياس باعتبار قوته وضع في هذا الذي سيذكر الآن تقسيم للقياس باعتبار
1:03:06علته نقف قليلا ان شاء الله ونتب انت من الابيات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.