الدرس 128 من شرح مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:00ناض مناسبون قيس العلة فتركه بالاتفاق اثبتي الا ففي قبوله تردده والاشباه هو الاجود الصفة ثم الحكم فصفة فقط الاعداد العلمي يراد السوري كالقيسي للخيل كحزني قال رحمه الله السادس الشبه
0:25سلسوا من مسالك العلة والمسلكون المسمى بالشبع سبق فيما مضى اه الكلام على خمسة مسالك من مسالك العلة اولها الاجماع والثاني النص والثالث الايماء الرابع الصبر والتقسيم والخامس المناسبة والاخالة
0:48وهذا هو السادس الشبه اعلموا ابتداء ان الشبه كما يسمى به نفس المسلك يسمى به الوصف المشتمل عليه ذلك المسلك لفظ الشبه هاد كلمة تطلق على الدال وعلى المدلول قل ان شئت
1:08على الدال اللي هو المسلك وعلى مدلوله اللي هو الوصف الذي اشتمل عليه المسلك لان المسلك كما سبق تعريفه هو الذي يدل على علية الوصف ومسلك العلة ما دل على علية الشيء متى ما حصل
1:26اذن فالشبه هاد اللفظ يطلق على المسلك الذي كتبه علية الوصف ويطلق على ذلك الوصف الذي اشتمل عليه المسلك حتى هو يقال له الشاب لكن يختلف المقصود باللفظ حينئذ اه عند اطلاق الشبه على المسلك فهو اسم مصدر
1:48اذا اطلقنا المسلك على الشبه فحين اذ هو اسم مصدر اسم مصدر لشبه لاحظ كنقولو شبه يشبه المصدر هو تشبيها وشبه يشبه شبها هذا اسمه مصدر لأن المصدر ديال شبها القياسي هو
2:05وفعلا اجعل له التفعيل. شبه تشبيها شبه شبها اسم المصدر اذا فإذا اريد به المسلك تا هو اسمو مصدر واذا اريد به الوصف الذي اشتمل عليه المسلك فهو اسم مفعول بمعنى المشبه
2:22اذا اريد به الوصف فهو اسم مفعول المشبه واذا اريد به المسلك فهو اسم مصدر اي التشبيه اذن القصد الشاهد ان لفظ الشبه غي باش نفهمو هادي لئلا يختلط علينا الأمر
2:40هاد اللفظ الشبه يطلق عليهما ولذلك لاحظ في الترجمة الناظم قالينا السادس الشبه علاش كيتكلم على المسلك المسلك السادس الشبه لكن في التعريف والشبه المستلزم المناسب اشنو عرف لينا؟ الشبه بمعنى الوصف
2:57عرف لينا الشبه بمعنى الوصف ولذلك اذا لم تعرف هذا الفرق يختلط عليك الامر الامر المسلك السادس الشباب ثم بين الشبه بمعنى الوصف الذي يشتمل عليه اذن فبهذا الذي ذكرته الان لا يحصل خلط راه الشبه يطلق على المسلك
3:18ويطلق على الوصف الذي اشتمل عليه المسلم والشبه هذا الذي سنتحدث عنه لماذا كان من المسالك قالوا انما جعل اه الشبه من المسالك لان الوصفة كما يكون مناسبا فيفيد ظنا بالعلية
3:47فكذلك يكون شبيها بالمناسب فيفيد ظنا بالعلميين التي الوصف اما ان يكون مناسبا بالذات فيفيد ظنا بالعلة انه هو علة الحكم ويكون شبيها بالمناسب يفيد ظنا بي ولذلك لاحظوا وجه التسمية ظاهر
4:07لأن هاد هاد الوصف ماذا سمي شبها اي مشبها لانه مشبه بوصف مناسب واضح فيصير حينئذ فيصير مناسبا للحكم لا بذاته وانما باتبع يوصل مولاتي بلي سبق لينا مناسب للحكم بالذات. واضح اسي نبيل
4:30هذا مناسب للحكم لا بذاته وانما بالاستلزام بالتباعي ويقول بالستر مناسب للحكم لا بذاته بواسطة. شو الواسطة بينهما؟ هي داك الوصف المناسب هذا غير مناسب بمعنى ان نظرنا اليه بذاته مع الحكم لا مناسبة بينهما
4:48الى بغينا نزولو هاد الواسطة هي الوصف المناسب ونضرو غير الوصف المسمى بالشبه اللي هو المشبه والحكم لا مناسبة بينهما لا يدرك العقل مناسبة بيوم بمعنى لو لم يربط الشرع الحكم بالوصف لما ادرك العقل المناسبة
5:07هذا هو معنى لا مناسبة به اذا فمن هذه الجهة يظهر كأنه وصف طردي الى شفتي غير الوصف هذا المشبه مع الحكم غيبان لك هذا وصف طردي ملغا بالاجماع لا يناط الحكم به
5:22لكن اذا اعتذرت هذه الواسطة عاود نظرتي كتلقى هاد الوصف المناسب هاد الواسطة بينهما يستلزم الحكم بالذات مناسب للحكم بالذات وهاد الوصف شبيه بهذا المناسب بينهما نوع شبه بينهما وجه شبه بينهما اشتراك في جنس شناهو هاد الشباب
5:43الشبه شنو هو هو انهما يشتركان في جنس هذا وهذا نوعان هاد الوصف المناسب وهذا غير المناسب نوعان لجنس واحد فحينئذ لهاد الاشتباه بينهما يصير هذا الوصف يصير هذا الوصف اش
6:05مستلزما للحكم لكن لا بذاته بل بالتبع. الحكم هو هذا دابا الآن يسير الوصف مستلزما ماشي لهذا الحكم ديال هذا لا لمثل هذا الحكم لكن بذاته بل كنقصد لمثله زعما ماشي لشخص هذا لان الحكم ماشي شخصه هذا لي غيكون لهذا غيكون لهذا
6:24هاد المناسب عندو شخصي عيني وهذا له حكم اخر باعتباره الشخص اذن المقصود دابا هذا الآن هو الوصف اللي كيتسمى بالشبه المشبه هذا غير مناسب له لكنه شبيه بوصف اخر مناسب وهذا هو الذي يناسب
6:43اذن فلذلك لما كان هذا الوصف مستلزما لوصف اخر مناسب للحكم اعطي حكم هذا فأيضا علل به الحكم فكأن لاحظوا كأن هاد الشبه لي غنتكلمو عليه واسطة بين الوصف المناسب وبين
7:00لوصف الطردي بينهما ان نظرنا اليه بذاته يظهر لنا شبهه بالطرد وان نظرنا اليه باعتبار استلزامه للوصف المناسب يظهر انه شبيه بالمناسبة فهو شوف لاحظ فوق الطرد ودون المناسب بينهما
7:18الثمن المناسب وفوق الطرد الوصف الطردي ليست فيه مناسبة لا بالذات ولا بالتبع ماكايناش مناسبة للحكم لا بالذات ولا بالتبعية ولذلك ذاك ملغا بالاجماع هذا على حسب تنظر ليه من جهة يبان لك طردي
7:35اذا نظرت اليه بذاته مع الحكم وزولتي الواسطة ان اعتبرت الواسطة يظهر لك انه مناسب هذا هو الشبه وصفة بينهما وسيأتي معنا ان شاء الله انه على التحقيق اغلب الاحكام الفقهية عند الفقهاء
7:50في فتاويهم مستفادة من من هذا القياس القياس المبني على على الشبه اغلبها مبنية على هذا والا فين غتلقى الوصف المناسب قليل في فروع قليلة جدا اذن الشاهد المقصود دابا الآن تصورناه شي شوية
8:09هذا هو الذي يسمى بقياس الشباب اذن فعلل به لهذا الاعتبار الذي ذكرته لكم وهو اش ان اه الوصفة كما يكون مناسبا فيفيد ظنا بدعة كذلك يكون شبيها بالمناسب فيفيد ظنا بالعلة
8:28وقد سبقت الاشارة الى هذا هذه المسألة اشارة خفيفة وقلنا سيأتي تفصيل ذلك عند قول ناظم وجاز بي المستقدون اللقب ايوا ان يكن من صفة فقد ابي قلنا وان يكن وان تكن العلة او الوصف المعلل به
8:45مشتقا من صفة الابيض من البيادي فقد ابي اي منع التعديل له قلنا تما بناء على منع قياسي الشباب علاش؟ لأنه حينئذ ذاك الوصف اه المشتق من المصدر كالابيض من البياض كما ذكرنا هناك
9:05ليست بينه وبين الحكم مناسبة تنشؤو بيا منع التعديل به لعدم المناسبة اذن تما اشرنا اليه وهذا هو المقصود به هنا وفيه تفصيل سيأتي اذن الشاهد عندنا الآن الشبه بهذا المعنى الذي ذكرنا الآن
9:19اذا عرفه الناظم اه بتعريف القاضي ابي بكر الباقلاني التعريف اللي انضم الناظم هنا هو تعريف اش القاضي ابي بكر الباقلان رحمه الله قال والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب
9:40والشباب المستلزم المناسب صافي هذا هو التعريف هذاك مثل مجرد مثال قال لك والشبه عند القاضي الباقلاني هو الوصف المستلزم الوصف المناسبة الوصف الذي يستلزم هديك الف المستلزم واش صلة
10:04اه موصولة هو الوصف الذي يستلزم الوصفة المناسبة للحكم هو الوصف الذي يستلزم الوصفة المناسبة للحكم اذا فنفس الوصف هذا اللي كيتسمى شبه هاد هاد الوصف اللي قلناه هو الشبه اي المشبه
10:24هل اه هو نفسه مناسب بالذات للحكم لا نفس الوصف المشبه ليس مناسبا للحكم بنا ذاتي لكنه اش قال لك؟ يستلزم وصفا اخر وذاك الوصف الآخر هو هو المناسب للحكم
10:45قال هو الوصف المستلزم الوصف المناسب للحكم بالذات. هادي بالذات راجعة للوصف الثاني. المستلزم. اذن عندنا مستلزم وصف المستلزم ووصف المستلزم الوصف المستلزم هو مقصودنا والمستلزم هو الذي يستلزم الحكم بالذات اذا فنفس المستلزم هذا
11:08لا اه ليس مناسبا بالذات اذن فنفهم منهم لي قالينا القاضي هو الوصف المستلزم الوصف الوصفة المناسبة للحكم بالذات انه هو اش بذاته ليس لكنه يستلزم بالتبع لأنه الى كان هذا يستلزم وصفا اخر ووصف اخر يستلزم بالذات اذن
11:31بتصيروا ايش مستلزمة للحكم لكن بالتبعي لا بالذات وقد عرفه قلنا هذا التعريف لإدكار الناظم ديال القضية لأن كيمشي بهاد اللفظ لأن الناظمة نظم وعبارة الباقلان في الاصل اش قال؟ قال
11:46الوصف المقارن للحكم وكان مناسبا له بالتبعية لا بالذات قالك الشبه هو الوصف المقارن للحكم وكان مناسبا له بالتبعية لا بالذات والمقصود بالتبعية الاستلزام كما بينه اه تاج الدين ابن السبكي رحمه الله في الإبهاج المراد بالتبعية الإستلزام
12:17والاستلزام هنا كما سيظهر لكم ان شاء الله استلزام شرعي ماشي استلزام عادي الزام شرعي كما سيظهر بالامثلة اذن والشبه المستلزم المناسب هذا هو تعريف الشبه بمعنى الوصف طيب ما هو الشبه بمعنى المسلك
12:40الشبه بمعنى المسلك هو كون الوصف شبيها دابا انت الآن بغيتي تعرف اصطلاحا حنا ذكرنا الفرق بينهما من جهة اللغة اذا اردت ان تفرق بينهما اصطلاحا شنو تقول؟ الشبه بمعنى الوصف واش؟ هو الوصف المستلزم الوصفة المناسبة للحكم بالذات
12:58بغيتي تعريف المسلك تقول المسلك هو المسلك الذي يسمى بالشبه هو كون الوصف شبيها الى اخره وتكمل كما قال البوناني في حاشيته على اه المحلي طيب مثال ذلك قال لك الناظم مثل الوضوء يستلزم التقرب
13:23قال لك وذلك مثل الوضوء يستلزم تقربا ظاهر مثال ناظم رحمه الله ان الوضوء هنا اصل لأنه قالك مثل الوضوء يستلزم تقربا انه مقيس عليه والاحسن كما ذكر اه العلامة محمد الأمين رحمه الله فيما فيه الورود
13:53ان يعكس المثال ان يقول مثل التيمم تنزيم الاحسن في المثال العكس مثل التيمم. اذن الشاهد لا يضر المقصود دابا ان نتصور الشبه بغض النظر عن المثال مثال ذلك كتعليل وجوب النية في التيمم كالوضوء بجامع انه طهارة
14:15الان نريد ان نقيس التيمم على الوضوء في الحكم الذي هو اشتراط النية واضح؟ مثلا دابا فرضنا ان الوضوء تشترط فيه النية فهو مقيس عليه واضح شنو بغينا نقيسو على الوضوء
14:33ام بغينا نقيسو عليه التيمم طيب شغانقولو؟ التيمم كذلك تشترط فيه النية كالوضوء وباش غادي نعلنو؟ نقولو بجميع انه طهارة شوف لاحظ هاد الوصف هادا اللي هو طهارة لا يستلزم بالذات الحكم اللي هو اشتراط النية
14:54السؤال الآن هل الطهارة وصف مناسب للحكم الذي هو وجوب النية ابدا غير مناسبين واضح بمعنى غير مناسب بمعنى لو لم يرد شرع لما استقل العقل بالمناسبة بين بين هذا الوصف اللي هو الطهارة والحكم
15:15بدليل اش بدليل ان ازالة النجاسة طهارة ولا لا؟ ولا تشترط فيها النية اي ازالة النجاسة طهارة ولا تشترط فيها اذا فدل ذلك على ان الطهارة لا تستلزم ذلك الحكم بالذات اللي هو اشتراط النية
15:33العقل لا يدرك ذلك لو لم يرد شرعا وهذا ان شاء الله هو غيجي معانا من بعد هو الفارق الذي فرق به الفهري بين المناسب والشبهي الى بغيت تفرق بيناتهم
15:44الوصف المناسب اه يدرك العقل فيه مناسبة وعلاقة بينه وبين الحكم ولو لم يرد الشرع ولذلك مثلا كون الاسكار علة لتحريم الخمر هدا وصف مناسب ولا لا ها وصف مناسب
16:03العقل يدرك المناسبة بينهما لو فرض عدم ورود الشرع يدرك مناسبة بينهما ان الاسكار يلائم التحريم ولذلك الناس في الجاهلية قبل الإسلام كان واش يقبحون شرب الخمر ويعتبرون شارب الخمر ناقص العقل يفاسقان وكذا كذا
16:22لانها تذهب العقل وتوقع في مفاسد كثيرة فكان العرب في جاهليتهم يعبرون عن هدف اشعارهم شهور هذا عندهم ويعتبر عندهم شارب الخمر ناقص العقل لا يعتبرونه يعني من جلة الناس او ممن لهم مكانة وهبة بينهم ويمدحون الرجل اذا كان تاركا
16:46فالقصد ان المناسبة بينهما لو لم يتشرع يدركها العقل هذا هو الوصف المناسب اما هاد الوصف اللي كيتسمى بالشبه لا مناسبة بينه وبين الحكم العقل اذن هاد الوصف الذي هو الطهارة
17:04لا مناسبة بينه وبين الحكم اللي هو اشتراط النية بالذات وانما هو بالتبع طيب فين هو اتبع الان بالتبعي هو ان يقال ان الوصف المناسبة للحكم لي هو وجوب النية
17:22وهو اه كونوا الوضوء عبادة قربة كون الوضوء عبادة وقربة ولاحظ الى عللنا بهاد الوصف لي هو ان الوضوء عبادة هذا يناسب الحكم واشتراط نية؟ نعم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. العقل يدل على ذلك ورد الشرع به. وما امروا الا
17:48يعبد الله مخلصين له الدين اذا فالعبادة يناسبها الحكم اللي هو اشتراط هو وجوب النية انها قرب عبادة اذن فهذا الوصف الذي هو الطهارة طهارة ليس مناسبا للحكم بالذات لكنه يستلزم وصفا اخر اللي هو
18:10العبادة والعبادة مناسبة للحكم بالذات مناسبة يالاه لاحظ الكلام الطهارة الآن مع وجوب النية الطهارة تستلزم وجوب النية؟ لا ابدا بالذات لا لكن بالتبع نعم لان الطهارة تستلزم كنقصدو هنا بالطهارة الطهارة الخاصة
18:28نوع الطهارة لي هي اش طهارة حنا دابا درنا التيمم فرضناه فالتيمن طهارة التيمم هادي هي لي كنتكلمو عليها طهارة التيمم عبادة عبادة والعبادة تستلزم النية تستلزم النية اذن فطهارة التيمم تستلزم النية لا بذاتها لكن اش
18:48بالتبعي او بالاستلزام لوصف مناسب وهو العبادة او القربى مفهوم فإن قيل قد يقول قائل اه ازالة النجاسة كذلك عبادة فلماذا لم تشترط فيها النية؟ لانها قد تكون واجبة او مسنونة
19:13فلماذا لم تشترط فيها النية بجميع انها عبادة فالجواب عن هذا ان ازالة النجاسة قد تقع على غير وجه العبادة ازالة النجاسة يمكن ان تقع على غير وجه العبادة. كما لو ازال احد النجاة لاجل النظافة
19:30مرأة حائط تسقط عنها الصلاة وتجدها اش تزيل النجاسة عادة لاجل النظافة تزيل النجاسة مع انه لا يجب عليها ذلك ولا يستحب فيه اذن فتلك ليست عبادة محضة على حسب النية كرد الوديعة ورد المغصوب
19:50قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة. فاذا قصد العبد التقرب الى الله برد الدين ولا رد الودائع ولا رد المغصوب ولا النفقة على الزوجة. قصدوا قال لو كان عبادته وان لم يقصد فهو عادة
20:03فكذلك ازالة النجاسة اللي قصد بذلك التقرب الى الله كان عبادة ومن لم يقصد فذلك عادة متل ترك المحرم اللي ترك المحرم بقصد التقرب الى الله مأجور من تركه لانه لا رغبة فيه فلا اثم عليه ولا اجر له
20:18اذن ففرق بين هذا وذاك. اما الوضوء الوضوء بصفته المخصوصة. واحد جا وتمضمض وغسل وجهه ويديه الى بالصفة المخصوصة. هذا لا لا يكون الا على وجه العبادة بهاد الصفة المخصوصة وبالترتيب المراد كما جاء لا يكون الا على وجه الناس عادة لا يفعلون هذا من اراد التبرد هل يغسل بنفس الوصف
20:41لا يغسل بنفس الوصف واضح الكلام اذن الوضوء اذن لاحظوا من هذا شنو فهمتو ان الاستلزام هنا استلزام عادي ولا شرعي ترعي ليس عاديا الوضوء يستلزم العبادة شرعا او قلت حنا متلنا بالتيمم ياك؟ التيمم يستلزم اش
21:05العبادة شرعا والعبادة اذن الوضوء يستلزم العبادة شرعا بمعنى ان الوضوء بالصفة المخصوصة لا يقع الا عبادة. ما يمكنش يوقع هذا بخلاف ازالة النجاسة اذا الوضوء يستلزم التقرب اي التعبد او التيمم يستلزم التعبد
21:22والتعبد مناسب للحكم وهو اشتراط النية واضح الآن المقصود اذا فعل هذا التيمم ليس مناسبا بالذات للحكم لكنه مناسب له للتباعد وسيبين هذا في البيت الآتي ان شاء الله مع اعتبار جنسه القريب حنا غنزيدو نوضحو نفس المثال الأكثر
21:44وضحت لها هاد المسألة قال رحمه الله والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم تقربا هذا المثال قلت نكت على الناظم فيه في نثر الورود لماذا؟ قال لانه سبق معنا قبل
22:04اه في الكلام على الفرع ان من شروطه ما ذكره بقوله قال وشرط وحكم الفرع ظهوره قبل يراد منعي بمعنى من الأمور التي تشترط في الفرع الا يكون حكمه قد ظهر قبل الاصل
22:27فإن يكن حكمه ظهر قبل الأصل يعني الأصل كنقصدو ما جعله القائس في قياسه اصلا هادشي علاش سميناه اصل باعتبار واحد جا في القياس اصل يشترط فداك الفرع لي جعلو فرع ان لا يكون حكمه قد ظهر
22:43في الشريعة وفي الإسلام قبل حكم الأصل وإلا لزم منه الدور. لأن الحاقه بذلك الأصل في قياس القائس يستلزم ان حكمه لم يظهر عاد غندهروه بالقياس والمفروض ان حكمه قد ظهر قبل القياس فلا يجوز
23:01اذن وعليه شكون لي سابق في الشرع؟ الوضوء اولا التيمم الوضوء قبل التيمم التيمم شرعاء شرع مؤخرا اذن وعليه فالوضوء هنا لا يصح جعله فرعا مقيسا خصو يكون اصلا مقيسا عليه. ويكون التيمم فرع. لماذا؟ لأن حكم الوضوء ظهر قبل حكمه
23:20التيمم فكان خاصو يقول مثل التيمم يستلزم التقرب. هكذا قال رحمه اذا فالامر ظاهر اذا المقصود ان تعليل الحكم الذي هو وجوب النية في التيمم توجوب النية في الطهارة بجامع انه طهارة هاد الطهارة وصف غير مناسب بالذات اذا فهو الشبه
23:49لماذا كان شبها ولم يكن طرديا لأنه يستلزم وصفا اخر وهو التقرب والتقرب مناسب للحكم وهو وجوب النية ولذلك قلنا هذا راه بالنظر اليه بذاته كيبان وصف طردي دابا الآن الى معتابرناش التقرب منضرناش
24:09لما يستلزمه الوصف اللي هو الطهارة لم ننظر لما يستلزمه الوصف لي هو اه التيمم مثلا اللي هو التقرب لم ننظر للازمة نظرنا غير للتيمم مع الحكم او نظرنا للوصف الجامعي اللي هو الطهارة مع الحكم غير مناسب
24:28يظهر انه طردي ولذلك غيجي معانا ان شاء الله ان اه القاضية الباقية لن يتردد فيه قبله مرة ورده مرة بهاد الاعتبار لأنه بالنظر الى اليه من جهة كيبان وصف طردي والوصف الطردي ملغا اجماعا
24:46لا ينيط الشريع الاحكام به وبالنظر الى استلزامه يظهر انه مناسب شيء يأتي ان شاء الله الى اخره. اذا هذا ما تعلق بالبيت الاول ثم قال رحمه الله مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب. ها هو مزيد ايضاح له
25:03قالك يجب في هذا الوصف المسمى بالشبه ان يشهد الشرع لاننا راه قلنا كما رأيتم انه لا مناسبة فيه بينه وبين الحكم بالعقل. اذا فيشترط ان يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب
25:24في بتأثير جنسيه اي جنس ذلك الوصفي القريب في الجنس القريب للحكم بتأثير جنسه القريب بالجنس القريب للحكم لابد ان يشهد بهذا الشرع لاحظوا الآن شنو هو الجنس القريب الذي بين
25:52اه التيمم والوضوء التيمم والوضوء نوعان واضح لوصف وهو الطهارة وقل لها الطهارة وصف غير غير مناسب ياك لا طيب شنو هو الجنس القريب للطهارة؟ الجنس لي فوق من الطهارة مباشرة كتعرفو الفرق بين الجنس القريب والجنس البعيد
26:11ياك معروف دابا مثلا الإنسان والأسد وغيره من الحيوانات هادي انواع الجنس القريب ديالها اش هو والحيوان ما فوق الحيوان اجناس بعيدة الجسم مثلا الإنسان جسم ولا لا؟ اه جنس راه هذا الجنس القريب يسبق لنا في المنطق في التعاريف
26:33تعريف اذا كان بالجنس البعيد بالجنس العيدي والفصل اش كيتسمى تعريف ناقص تعريف بالحد ناقص والتعريف التام هو اللي كيكون بالجنس القريب وبالفصل القريب فان كان بالجنس البعيد مع الفصل كان تعريفا بالحد لكن ناقص
26:54مثلا دابا الإنسان والأسد وكذا هادي انواع لها اجناس فوق منها الجنس الذي فوقها مباشرة اللي كيجمعها الحيوان فوق الحيوان الجسم يصح نقول الانسان جسم اه نعم هو جسم لكن الجسم هذا جنس بعيد شنو اللي اقرب منه
27:09الحيوان علاش ملي كنقولو الجسم تدخل تحته انواع لأن دايما تحتل الجنس انواع هاد الأنواع ممكن تكون اجناس باعتبار ما تحتها هي انواع باعتبار ما فوقها واجنس باعتبار ما تحتها
27:23فالجسم يدخل تحته الحيوان والجماد الجماد جسم والحيوان جسم ثم الحيوان تحت واش تحته مثلا انسان كذا كذا الى اخره فإذا قلنا الإنسان جسم الجسم هذا جنس بعيد او قل ان شئت جنس عام اعم مما تحته لأن البعيد يستلزمها
27:47العمومة اذا كان ابعد فهو اعم مما تحته علاش؟ لأن الجسم داخل فيه الحيوان وغير الحيوان. فإلى بغيتي واحد تصور ليه المسألة تجيب ليه الجنس القريب ولا البعيد اذن هاد قياس الشبه لابد يكون الشرع شهيد باعتبار جنسه القريب لا البعيد
28:06لأن ايلا جينا نعتابرو الجنس البعيد را كلشي غيدخلو للقياس راه كاين عطيني اي حاجة ندخل ليها القياس بالجنس البائد واضح؟ لا لا خاصو يكون شهيد الشرع باعتبار جنسه القريب. اما اذا شهد الشرع باعتبار جنس البعيد لا
28:21قولوا لا لزوم بينهما جنسي اذن لاحظوا الآن نرجعو للمسألة اللي حنا فيها الطه الوضوء والتيمم هما معا طهارة هاد الطهارة قلنا وصف غير مناسب شنو هو الجنس القريب للطهارة لي كدخل تحت منو الطهارة والصلاة والصيام والزكاة ياك الطهارة والصيام انواع تدخل
28:42كونوا تحت جنس قريب هو واش العبادة اذن اقرب جنس لي لهذا الوصف غير المناسب للطهارة وصف غير المناسب اقرب جنس له واللي فوقه مباشرة هو العبادة هي القربى العبادة تحتها انواع
28:59لي هي الطهارة كدا كدا كدا هي انواع هذا الجنسي ثم اضطهر باعتبار ما تحتها جنس اذا شهد الشرع باعتبار الجنس القريب للوصف. الوصف اللي علمنا به الوضوء والتيمم اش هو
29:15هو الطهارة اقرب جنس للطهارة هو العبادة. شهد الشرع باعتبار العبادة؟ ها هو ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالشرع شاهد بان العبادة لوجوب النية واضح الكلام هذا هو المقصود هنا
29:34قال مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم الغريب مع اعتباره اي مع شهادة الشرع باعتبار تأثير جنسه اي جنس الشبه المعرف القريب في مثله جنس الشبه القريب شنو هو؟ آآ الشبه المعرف
29:59في مثالنا في مثالنا ما هو الشبه في مثالنا هو الطهارة واضح الكلام؟ اما الوضوء هداك جعلناه اش؟ اصلا مقيسا عليه والتيمم فرع مقيس والوصف الوصف الجامع بينهما هو الطهارة
30:18مع اعتبار تأثير جنسه اي جنس الشبه المعرف وهو في مثالنا الطهارة في مثله للحكم اي في الجنس في مثله الضمير اش يعود لقوله جنسه القريب في مثله اي في الجنس القريب للحكم
30:36ولابد هذا شرط لابد منه ولذلك قالك ناضي باش يأكد لك انه لابد شنو قال لا للغريب لا الجنسي الغريب اي البعيد فلا يكتفى به لا الجنس البعيد فلا يكتفى به
30:58ولذلك لاحظوا مثلا نعطيك مثال يقدر يجي واحد يقول لينا غنمتلكم بالجنس البعيد فيما حضرني الآن العبادة هناك جنس فوقها؟ اه نعم ممكن ندعلو واحد الجنس فوقها يشملها ويشمل غيرها وهو اش؟ الفعل
31:17وراه الفعل تعلمون يشمل القول ويشمل الاعتقاد ويشمل نقولو الفعل العمل جنس تدخل تحته العبادة وغيرها العبادة والعادة ياك افعال كلها اذن العبادة فوقها جنس لي هو الفعل فعل فعل
31:32لأن العبادة عمل قلبي ولا باللسان ولا بالجوارح تؤجر طيب واحد جا بغا يعلل بهاد الجنس البعيد اللي هو الفعل يمكن ان يدخل امورا كثيرة يدخل حتى ازالة النجاسة يقولينا ازالة النجاسة تشترط لها الطهارة
31:50تنقولو ليه ازالة النجاسة هدا غير الوصف هدا غير مناسب لوجوب النية واضح بجامعه اش غيقول؟ بجامع انها طهارتنا هذا هو الجميع. ازالة النجاسة تشترط لها الطهارة كما تشترط للوضوء بجانب
32:07انها طهارة بغاو يقولوا ليه الطهارة وصف غير مناسب غيقولينا ايه غير مناسب بالذاتي لكنه يستلزم وصفا مناسبا شنو هو؟ انها جامعي انهما فعل واضح الكلام مثلا نقولو لا هذا جنس بعيد
32:26لابد ان يكون الجنس قريبا كاين واحد الجنس قرب من الفعل اللي هو العبادة والفعل راه جنس اعم من العبادات خاص الشرع يشهد باعتبار الجنس القريب لا البعيد والشأن لا يعترض الطرف على المثال
32:39فقط من باب التقريب واضح الكلام قال مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم لا الغريب ثم قال صلاحه لم يدرى دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع ذكر الناظم في هذا البيت فرقا بين المناسب والشبه ذكره الفهري
32:58رحمه الله هاد البيت مستمراش على واحد الفرق بين الوصف المناسب والوصف المسمى بالشبه وقلنا الشبه اي المشبه شنو هو الفرق بينهما؟ راه اشرت اليه فيما سبق قلت سيأتي ساهلة الفريق شنو هو؟ قال لك ا سيدي الى بغيت تعرف الفرق بين المناسب والشبه فالوصف المناسب
33:21هو الذي يدرك العقل فيه مناسبة بينه وبين الحكم لو فرض عدم وجود الشرع لو فرض مكاينش الشرع العقل يدرك المناسبة بينه بين ذلك الوصف وبين الحكم اذا اذا كان العقل يدرك مناسبة بين الوصف والحكم لو لم يرد شرع كنقولو هذا وصف
33:45مناسب واذا كان العقل لا يدرك مناسبة بين الوصف والحكم اذا لم يرد الشرع فهو الشبه قال رحمه الله صلاحه اي صلاحيته الضمير اش يرجع للشبه المتحدث عنه راه كنتكلمو على الشبه
34:02الوصف اللي كيتسمى بالشبه الشبه ماشي بمعنى المسلك بمعنى الوصف صلاح وهي صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الاحكام صلاحه لما يترتب عليه من الاحكام لم يدرك اي لم يدرك
34:18دون ورود الشرع تلك الصلاحية لا تدرك بدون ورود الشرع اي لا تدرك بالعقل لو لم يرد شرع فاشتراط النية مثلا في الطهارة امر لا يدركه العقل لو لم يرد الشرع واش واضح
34:38مفهوم اسي ياسين قال ولم ينط مناسب بالسمع العكس الوصف المناسب قال واما المناسب فلم ينط اي لم يدرك وصف مناسب بالسمع اي بالشرع بمعنى لا يشترط ذلك بل يدرك
34:55المناسبة العقل لو فرض عدم ورود الشرع ولم ينط اي لم يدرك وصف مناسب اي لم تدرك لم يدرك صلاحه لما يترتب عليه من الاحكام ولم يمط مناسب اي لم يدرك صلاحه لما يترتب عليه بالسمع المراد بالسمع الشرع
35:16الدليل السمعي او الدليل النقلي هو الدليل الشرعي اذن اش معنى ولم بالسمع بمعنى ان العقل يدرك تلك المناسبة لو لم يرد شرع كتحريم الخمر مثلا تحريم الخمر هناك وصف مناسب للحكم اللي هو اش
35:35الإسكار وهذه المناسبة يدركها العقل لو لم يشرع نعم لاحظ راه ذكرنا قبل انه لا اعتبار لها الا بالشرع كلنا دكرنا هادشي ايلا عقلتو عليه المناسبة يدركها العقل لكن هل العبرة بالعقل
35:51لا لا عبرة بتلك المناسبة التي ادرك العقل الا بالشر طيبونا وفرضنا هادي مسألة كنت اشرت اليها ونشوفو واش لو فرضنا ان العقل ادرك مناسبة ولم يجد لاحظ شوفو معايا مزيان سي الناصيري
36:06لو فرضنا ان العقل باقي كنتكلمو على المناسب هذا وصف مناسب و اه وصف مناسب والعقل يدرك فيه مناسبة للحكم ولكن لم يرد الشرع باعتباره ما حكمه؟ شوفوا كلامي عام
36:29جاوبوني على العموم باش نشوفو واش مضبوط ما سبق ولا لا سؤال عام وجاوبوني بالتفصيل الا كانت المسألة كتحتاج للتفصيل جاوبو بالتفصيل تؤالي واش اذا ادرك العقل مناسبة بين الوصف والحكم
36:43لكن لم يرد دليل شرعي لم يشهد دليل من الشرع على اعتبار ذلك الوصف في ذلك الحكم. العقل كيدرك المناسبة لكن ما عندنا تا شي دليل من الشرع على اعتبار ذلك الوصف
36:58بالحكم فمن يجيب؟ فما الحكم انا جوابي عام فأجيبوني على العموم انا قلت لم يشهد شارع باعتباره الا كان تفصيل فصلو في الجواب تفضل اه را هادي هي المناسبة راه الشرع يدرك مصلحة هادي هي المناسبة
37:20العقل يدرك ولكن لم يشهد شاهد من الشرع باعتبار ذلك الوصف مزيان مزيان لكن ماشي هذا هو المطلوب هذا من بعد تا الى سولتك علاش قابل كاين جواب خور قبل من هادشي نعم
37:46نعام اسيدي هذا المناسب بالذات هو اللي كنتكلم عليه دابا الآن دابا العقل ادرك مناسبة بين الوصف والحكم بالذات راه درك ها العقل ديالنا لكن هاد الإدراك ديال العقل بغينا ليه شاهد من الشرع واش الشرع اعتبر هاد
38:04اه الوصف المناسب اناط الحكم به اعتبره مناسبا للحكم ولا غير العقل ديالنا لي درك المناسبة دون الشرع دابا الآن قلنا شنو فرضنا السورة دابا الآن الصورة اللولة ها هي عندنا الصورة اللولة باش يتضح ليكم مزيان
38:19العقل يدرك مناسبة بين والحكم ووجدنا شاهدا من الشرع على اعتبار اعتبر الشرع على اعتبار تلك للحكم هذا مفروغ منه معتبر ولا لا معتبر العقل ادرك المناسبة وورد الشرع باعتبار تلك المناسبة هذا مكنتكلموش عليه ساهل
38:41الصورة اللي كنتكلم عليها العقل ادرك مناسبة وبحثنا ولم نجد شاهدا من الشرع على اعتبار تلك المناسبة ايه وراه المصلحة هي المناسبة الفقيه كاينة المصلحة الله يهديكم زيد من بعد شنو الجواب
39:08باطلاق هاكدا طيب هانتا لقيتي مصلحة وكدا والشرع الغى تلك مناسبة الغاها لم يعتبرها شوفو فسؤالي شنو قلت لم يشهد الشارع بالاعتبار متكلمتش عالإلغاء الشارع معتبرهاش وخليت وقلت ليكم انا جوابي عام باش تفصلو نتوما
39:33ما هذا هو الوصف المناسب الغريب والوصف المناسب المرسل كيدخل فجوابي جوج دالاوصاف غتقوليا ففي ذلك تفصيل اما ان يشهد الشارع بالغاء تلك المناسبة فهو الغريب واما ان يسكت فهو المرسل
39:49وهاداك الحكم وهاداك اللول الذي شهد الشارع به كيدخل فيه المؤثر الملائم لانه ان شهد باعتبار العين في العين فهو المؤتر وان كان الجنس في الجنس ولا كذا كذا فهو الملائم هادشي راجع لما سبق
40:04واش هذا هو الجواب ولا لا انا مرتبط به اذا اذا ادركنا مناسبة بين الوصف والحكم نعاودو نربطو هدا بما سبق ادركنا مناسبة بين الوصف والحكم فاما ان يشهد الشارع باعتباري
40:19تلك المناسبة اولى وانا عممت فإن شهد فالوصف حينئذ اما ذاك الوصف المناسب اما يتسمى مؤثر ولا ملائم لأن شهادة الشرع بالإعتبار نوعان اما ان تكون كبار العين في العين فهو المؤثر
40:36او باعتبار غير العين في العين هاديك الأنواع التلاتة فهو الملائم وإن لم يشهد الشارع بالإعتبار فالجواب ففي ذلك تفصيل اما ان يشهد بالإلغاء فهو الغريب. واما ان يسكت لا يرد الا بالاعتبار بها فهو الوصف المرسل
40:53وفيهما التفسير السابق عاد دابا غنسولك الفقيه غنقولك الا كان الوصف مناسب للحكم يدرك العقل المناسبة والشارع شهد بالإلغاء اذا على هذا الشارع معتابرش المناسبة اذا الشريعة فيها عبث بالمناسبة ها هي كاينة والشرع معتابرش المناسبة. غنسولك علاش معتابرش المناسبة؟ يأتي جوابك شغتقول ليا
41:16لوجود مفسدة تعارضها حنا ملي كنضرو كتبان لينا المناسبة والمصلحة وترتب المصالح تما لكن الشرع الا لغاها اعرف اقطع اقطع واجزم واذا كون عطيت ملي سولتيني كنت عطيتك واحد القاعدة عامة اقطع واجزم ان الشريعة ما الغى تلك المناسبة اللي دركها العقل
41:34الا لوجود ما يعارضها كاينة مفسدة خرى كتعارضها اما مساوية لها او ارجح منها فلذلك الشارع الغاها ولم يعتبرها الشرع ماشي كيلغيها هكداك عبثا ابدا الشريعة منزهة عن العبث الى دركتي نتا المصلحة والشريعة الغادي ليك المصلحة اعرف را كاينة شي مفسدة كتعارضها مكنقولوش لك لا
41:54المصلحة اللي بانت لك ما كايناش لا راها كاينة ادركها عقلك لكن ها هي المصلحة وكتعارضها مفسدة مثلها او ارجح منها اذن فلا اعتداد بتلك المصلحة ما ابقاتش معتبرة نجيو نديرو مصلحة ونديرو مفسدة بحالها
42:06نديرو مصلحة ويترتب عليها مفسدة ارجح الى لا مصلحة هذا هو الجواب اذن الخلاصة لي كنخرجو بها الان انه هنا ملي قال الناظم ولم ينط مناسب بالسمع عنداكم تفهموا منو ان اه المناسبة التي
42:23التي يدركها العقل بين الوصف وبين الحكم تكون معتبرة مطلقا غير العقل الى درك مناسبة بين نص الحكم اذا فهي معتبرة في التعليم لا لا لا لا تكون معتبرة في التعليم
42:36تا يشهد الشارع باعتبارها او ان يكون مسكوتا عنها وهو المناسب المرسل بالشروط اللي ذكرنا والا فقد يدرك المناسبة ويلغيها الشارع الحاكم واضح اذن هنا شنو المقصود بهاد البيت؟ غي باش يفرق لك الناظم بين المناسب وبين الشبه. الشبه فيه شي مناسبة ما فيه تا شي مناسبة لا هو داخل في المؤثر ولا في
42:58ملائم ولا في الغريب ولا في المرسل الشباب داخل فشي واحد من الأربعة لا ابدا هاديك الأربعة خاصة باش بالمناسب هاد الوصف لي كنتكلمو عليه الشبه لا هو دون المناسب هو قريب من الوصف الطردي
43:12ما فيهش مناسبة لا لا تأثيرا ولا ملائمة ولا ولا مداخلتش في الأنواع الأربعة ابدا وهذا المناسب ياك ربعة الأقسام المناسب ياك دابا ولم يلطم مناسب عممنا قلنا مؤثر قلنا ملائمون اش قال لك؟ ومناسب اربعة الأقسام
43:29كلها داخلة فكلامو هنا كلها يدرك فيها العقل المناسبة كلها يدرك فيها العقل لكن واش الى ادرك العقل المناسبة تعتبر في التعليم في ذلك تفصيل بلاتي نشوفو والشهد الشرع ولا لم يشهد الشرع كذا كذا هذا شيء اخر
43:44واضح الفقيه اذن هنا شنو مقصودنا بهاد البيت؟ ماشي الإعتبار والتعليم مرادنا غير التفريق بين الشبه والمناسب صافي سبق لينا وصف مناسب وهدا وصف كيف تفرق هدا مفيهش ابدا مناسبة. لا تأثيرا ولا ملائمة ولا ولا
43:59ديك الأنواع الأربعة او لاخر فيه مناسبة سواء حتى الغريب داخل معانا هنا ا حتى الغريب فيه مناسبة وحتى المرسل داخل حتى المرسل داخل هنا والمؤثرون ملائم من باب اولى
44:10غير المقصود نتا تفرق بين الشباب وبين المناسب الاعتبار وعدم الاعتبار شيء اخر غتنتقل لمرحلة اخرى قال رحمه الله ولم يمط مناسب بالسماء ثم قال وحيثما امكنا قيس العلة فتركه بالاتفاق اثبتي
44:27ذكر في هذا البيت انه متى امكن قياس العلة فلا يجوز الاعتماد على قياس الشبه لانه شكون اللي اقوى قياس العلة ولا قياس الشبه انتبهوا المراد بقياس العلة هنا بخلاف ما سيأتي في اخر كتاب القياس غيجي معانا ان شاء الله اقسام القياس قياس العلة وقياس الدلالة وقياس
44:52القياس بمعنى الغاء الفارق. سيأتي تلك الاقسام بعد المراد بقياس العلة هنا خلاف ما سيأتي شنو المراد بقياس العلة هنا؟ ما يقابل قياس الشبهي ممكن نقولو هنا القياس نوعان قياس علم
45:07وقياس شبه شنو هو قياس العلة؟ قياس العلة هو ما يكون فيه الوصف مناسبا بالذات وقياس الشبه هو ما يكون الوصف فيه مناسبا بالتبع انت والفقيه واحد الفرع فقهي واحد الفرع فقهي
45:26اردت ان تثبت له حكما وامكنك فداك الفرع الفقهي اللي بغيتي تبت ليه حكم ان تستعمل نوعين من انواع القياس اما ان تتبت له الحكم بقياس العلة واما ان تتبت له حكم بقياس الشبع عندك جوج طرق الى درتي هاد الطريقة غيخرجك ولا درتي هاد الطريقة غيعطيك
45:46فما الذي يجب المصير اليه هو قياس العلة لأن قياس العلة اقوى من قياس الشبهي. قياس الشبه فيه خلاف هو غيجي الا ففي قبوله تردد الوصف فيه شبيه بالطرد بخلاف قياس العلة وصفوفه مناسب. اذا شكون اللي اقوى من لاخر قياس العلة ولا قياس الشباب
46:04فإذا امكن قياس العلة يسار الى قياس الشبه لا شوف لاحظ الفقيه يقول انت لا يسار الى قياس الشبه الا عند الضرورة اصلا شوفو لاحظو اصل القياس لا يسار اليه الا للضرورة
46:18نتا عندك حكم تابت بالنص من الكتاب والسنة متحتاجش للقياس القياس ايلا درتيه غير من باب الاستئناس وصافي استئناس تقول الحكم من باب تكثير الا عندك نص ما تحتاجش لقياس ايلا قياسي نتا كيحتاج ليه المجتهد عند الضرورة واحد الحكم
46:35واحد الفرع ما عندوش حكم لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الاجماع فيحتاج الى اثبات حكم ماله فيضطر للقياس. اذا هو القياس مشينا له للضرورة. ثم القياس لما انتقلنا اليه للضرورة
46:49امكننا قياس العلة وقياس الشبه في فرع ما نمشيو لقياس العلة لأن قياس الشبه لا يسار اليه الا للضرورة حنا عندنا وصف مناسب بالذات ونمشيو نقلبو على مناسب شكون اللي اقرب؟ شكون اللي اقوى
47:03هدا هو معنى هاد البيت ادن فهو يقصد بقياس العلة ما يكون الوصف المشتمل عليه ذلك القياس مناسبا بالذات فيشمل ما سيأتي بعده ان شاء الله قال رحمه الله وحيثما اي ومتى امكن قياس العلة قيسو بمعنى قياسه مصدران لقاسا
47:24وحيت ما امكن قيس العلة شنو هو قياس العلة؟ اي القياس المشتمل على المناسب بالذات فالمراد به هنا ما يقابل الشبه لا اما سيأتي بعده بإذن الله قال فتركه بالاتفاق اثبتي. فاثبت ايها الطالب وجوبا تركه اي ترك قياس الشبه بالاتفاق
47:47معي ماذا ادلى حاجة ولا ضرورة اليه مع وجود المناسب لقلنا يسار اليه عند الضرورة ولا ضرورة تلجأ اليه. اذا فلا يجوز المصير اليه مع وجود ما هو اقوى منه
48:05واضح كدا؟ بحال الوضوء والتيمم الفقيه شوف اللي قادر على الوضوء يتمم باش كيقولو الناس كيقولك الى ايلا حضر الما ابطل الى حضر قياس العلة هبط لقياس الشباب وانما التيمم متى يصير اليه الانسان؟ اذا عدم الماء اذا لم يستطع الوضوء فكذلك هنا ما قدرناش على قياس العلاج واضح
48:29ثم قال الا ففي قبوله تردد الا بمعنى ان لم يوجد خياس العلة هذا بمعنى هاد الشطر اللي ذكرناه مما يبين لكم ضعف قياس الشبه مقارنة مع قياس العلة قياس العلة اقوى قال لك الا بمعنى ان لم يوجد اصلا قياس العلة شتي قال لك الفقيه الا ما كانش قياس العلة اصلا عندنا غي قياس الشبه
48:53فشي فرع من الفروع لا يوجد قياس العلة اصلا في قبول قياس العلة تردد في ذلك اش تردد عند الباقلان وبعض الشيوخ ترددوا في قبول قياس الشبه ولو لم يوجد قياس العلة فكيف مع وجود قياس العلة
49:18فالقاضي ابي بكر الباقلاني قبله تارة ورده تارة علاش؟ لماذا ما السبب لانه بالنظر اليه بذاته يظهر انه مشتمل على وصف طردي والوصف الطردي ملغا اجماعا فايلا نظرتي ليه من هاد الجهة كتقول هدا مردود
49:36لان الوصف المعلل به طردي والترديم والغن اجماعا اذن فاش فلا يعتبر وان نذرت اليه باعتبار انه مستلزم لوصف مناسب يظهر لك ان انه شبيه بالمناسب فتعتبره لهذا وقع التردد
49:52من جهة قبلته وان نظرت اليه من جهة لكن الصحيح كما اشرت اليه انه مقبول ولا لا من جهة العمل واخا هاد التنظير كاين عند عند كثير من الاصوليين لكن من جهة العمل كما ذكر الغزالي وغيره
50:06موجود بكثرة في كلام الفقهاء باختلاف المذاهب بل اكثر الفروع مبنية على قياس الشباب وقياس العلة الذي سبق مقابل قياس الشبه قليل بالمقارنة مع قياس الشبه في الفروع اذن اذا وعليه لاحظوا شنو قياس الشباب بمعنى اكثر الفروع لي غتلقاوها عند الفقهاء شنو غتلقاو فيها؟ غتلقاو فيها اعتبار الجنس القريب
50:33مغتلقاوش فيها اعتبار للوصف الجامع بين بين الفرع وحكومة تلقاو اعتبار الجنس القريب بجامع انه عبادة كدا اذن فهواش معتبر ومعمول به للضرورة مضطرون اليه نعم الى كان قياس العلة مقدم عليه لأنه اقوى منه. لكن يتعذر وجود قياس العلة في كثير من الفروع
50:54للاضطرار اليه هو معتبر واضح لأجل الضرورة مفهوم الكلام الفقيه اذن الشاهد قال لك الا اش معنى الا الا يوجد اذن هنا شنو عندنا؟ عندنا فعل الشرط جملة الشرط عموما محذوفة
51:08الا ففي قهوة اسلوب معروف اختصارا الا اي الا يوجد قياس العلة ففي قبوله تردد فتردد مبتدأ مؤخر وفي قبوله متعلق بحدود خبر مقدم والجملة جواب الشرط الا يوجد قياس العلة فتردد عند الباقي اللاني منا معشر المالكية في قبوله قبله مرة ثم
51:34ثم استقر على رده والضمير في قوله قبوله اي قياسي الشبهي والصحيح انه معتبر كما سيأتي باذن الله ومثل هذا قول الشاعر فطلقها فلست لها بكفء والا يعلو مفرقك الحسام
51:53فطلقها فلست لها بكفي والا اي والا تطلقها يعلو مفلق هذا يعلو جواب ان وفعل الشرط محذوف الا تطلقها يعلو مفرقا اذن هذا ما تعلق بقياسه بعده الناظم انتقل لكلامي على قياس غلبة الاشباه هذا نوع اخر قريب منو في المعنى هادشي علاش ذكرو فهاد المحل
52:15تم قياس غلبت الأشباه قال غلبة الأشباه هو الأجود وهاد قياس غلبة الأشباه راه سبق لينا فالورقات قالو اسيدي سبق معنا في الورقات قياس غلبة الاشباه وهو اش؟ الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. واحد الفرع
52:35ضد بين اصله ممكن لحقوه بهاد الأصل وممكن نلحقوه بهاد الأصل شنو ماذا يفعل؟ يلحق بأكثرهما شبها هدا كيتسمى غلبة الأشواه قالك المؤلف هو الأجود اي الأقوى اقوى القياسات المبنية على الشبه
52:50هو قياس غلبة الاشواه هو فرعون متردد فيلحق باكثرهما شبها كما قال في الورقات ياتي ان شاء الله الكلام عليه بتفصيل في الدرس الاتي بسم الله الرحمن الرحيم الشريحة يلا
53:16قال ابن عاشور هذا هو المعنى يشبه الوصف اوصافا قد عرض ما تظهر في الوصف وانما يكون مشبها بقوة وانما يكون مشبها كما يكون بقوة التي عهدت الكلام ديالو عاشور جميل جدا
53:38لذلك قال وهو ان يشبه الوصف اوصافا قد عهد في امثالها التعليل للاحد بحيث لا تظهر في الوصف اللي هو الشبه ومصلحة ذاتية وانما يكون مشبها بقوة الاوصاف التي عهدت مصالحها
54:01ماشي غير شبه وصافي غي شي شبه لا شبه قوي شبه شديد ولذلك لا يعد مناسبا لكنه دون المناسب وفوق الطرد وليس المراد الشبه الصورية وغيجي معانا ان شاء الله من بعد
54:17لا لا القيسي للخير على الحمير شبه في الشكل في الهيئة لا ابدا واما جزاء الصيد فمن باب تقدير متلفاتي لأنه يقدر يقول قائل وها الشبه السوري معتبر في جزاء الصيد
54:32ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دوا عدل منكم قاليك لا هداك مبني على شيء اخر ماشي على قياس قال وليس المراد الشبه الصوري واما جزاء الصيد
54:46فمن باب تقديم بطريق النص لا لاجل الشبه والا لكان جزاء النعامة باللقلق اولى وليس الامر عنقها طويل ثم قال وما المشابهة تعتبر اما بالمماثلة لحظة التحرير لي دكرو بن عاشور الآن
55:09المعاصر الجديد يقسم الشبه الى قسمين قال اما بالمماثلة هذا هو لي زادو هو واما لكونه مستلزما هذا هو لي ذكروه الأصولية قديما هو الثاني اللي غادي يجي قال كمشابهة الانعاش للاقتيات
55:28اش هي هاد اه العقاقير المنعشة التي ظهرت عقاقير منعشة بمعنى يحصل بها الاقتيات لي كيحصل بالقمح والشعير والأرز يحصل بها قال كمشابهة الانعاش للاقتيات وعليه فيعطى لاحظ الى كان هذه العقاقير ولا الأدوية المنعشة اللي كيحصل بها اقتياض والإنسان يمكن ان يعيش بها
55:53اذا كانت اذا كان يحصل فيها ما يحصل من من الاقتيات ومن امكان العيش فان لها حكم البر في عدم جواز الربا الفضل عند بيع بعضها ببعض لا يجوز فيها التفاضل
56:11قال كمشابهة العاشق القيادي مثلا فتلحق بسببه العقاقير المنعشة في حرمة التفاضل. كما انه لا يجوز التفاضل في البر مع البر فكذلك فيما بينها واما لكونه مستلزما وهذا هو لي تكلمنا عليه
56:26للمناسب مثلهم التلازم يكون بواسطة واحدة او القاضي على القسم الثاني هذا يظهر وبين الشباب على القسم الثاني شنو هو اللي هو؟ واما لكونه وان وقع في كلامك كسير من المؤلفين
56:45كاينة مثل ما يهم بس الامرين ان القياس الحاق فرع باصل عينة واما الشباب فهو الحاق وصف بوصف ليكون ويطلق الشبه على الوصف في المسلك المسمى بالشمال. لا اذا انتبه
57:02قال لك ثم مشابهة تعتبر اما بالمماثلة هاد تعتبر اما بالمماتة هذا ماشي قياس الشبه هاد المشابهة لي عبر بها بن عاشور هنا ثم المشابهة وما قصدتش بها المشابهة بمعنى الشبه الاصطلاحي
57:17لا المشابهة المماثلة غير غير بين العبارتين بحال الى بغينا نقولو نعكسو نقولو تم المماثلة اما ان تكون بمشابهة انتبه انتبه هاد المشابهة فكلام الشيخ اشهر ما قصدتش فيها بمعنى الشبه الاصطلاحي اللي كنا
57:33لأن القياس كلو مضيع المشابهة شنو هو القياس مشابهة فرع او مساواة فرع لاصل راه القياس كلو مبني على المشابهة في المعنى لا قياس العلة ولا قياس فرعون يشبه اصلا في علة
57:55او يساويه في علة فيلحق به في فهنا قصد المشابهة بالمعنى الأهم كتكون في القياس المشابهة ديال الشباب لذلك النوع الأول اللي تكلم ايوا اما بالمماثلة شنو قصد به المشابهة بالمعنى العام
58:13وعاد قال واما لكونه مالو؟ هذا هو قياس الشبه بالمعنى الاطلاعي اللي كنتكلمو عليه ولذلك اش قال من بعد؟ وبهذا يظهر الفرق بين الشبه والقياس الشبه اش هو وهاد الثاني اما لكونه
58:28والقياسي هو هداك اللول ثم قال وان وقع في كلام كثير من المؤلفين مثل الشيخ ما يوهم التباس الأمرين بالقياس يشبه مثل فان القياس الحاق بعدة المعينة فيهما واما الشبه فهو الحاق وصف بوصف ليكون الا
58:49مثله لشبهه وفارق واضح لاحظ القياس الحاق فرع باصل لوجود علة معينة فيهما كما في الحاق مثلا النبيلي بالخمر لوجود اللي هي الاسكار لكن في الشبه اش عندنا؟ الحاق وصفين بوصفين ليكون علة مثله لشبهه به
59:13اذن اش فيه هو هذا؟ الحاق وصف بوصف ليكون علة مثله الحاق شنو قلنا؟ الطهارة بالعبادة الوصف دابا لي عندنا هنا هو الطهارة الحاقها بالعبادة ليكون لتصير الطهارة علة مثل العبادة لشبهها بها
59:35ويطلق الشبه على الوصف في لا اريد لاسباب مصدري لأشبه ما اريد به والمعرف هنا هو الوصف المجتمعي عليه قد يكون ظنا بالله كذلك قد يكون شبها في وجود ظنا بليل
1:00:07هذا هو المستلزم المناسب مع اعتباري الجنسية يعني ان الشبه عند القاضي هو الوصف تلزموا الوصف المناسب بل للحكم بلاتي ان لم يناسب بنفسه ولم يستلزم الملغى اجماعا فإن كان مناسبا بالذات فهو المناسب
1:00:25قديم فظهر ان الشبه فوق الطرد ودون فهو منزلة بين الطرد من جهة عدم المناسبة والمناسبة من وهذا هو معنى قول القاضي هو وعرف وعرف ايضا بانه منزلة بين المناسب والطرد وبه صدر في جميع
1:00:45يمكن ان يكون بالمعنى الاول ويمكن تفسيرها بما اطلاع عليها وهو قول امين انما كان منزلة بين منزلة لأنه فردية من حيث انه غير مناسب شنو قال؟ قال لك اسيدي
1:01:01اه قياس الشبه ما يوهم المناسبة من غير خلاع عليها الشبه ليست فيهم لا نطلع فيه على مناسبة لكنه يوهم ويشبه المناسبة بالذات من حيث الالتفات الشارع اليه الذكورة والانوثة
1:01:21القضاء والشهادة مثاله تعليل وجوب النية في التيمم في القضاء ففي غير القضاء تعليل وجوب النية في التيمم بكونه طهارة. فيقاس عليه الوضوء بجميع انه طهارة فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية
1:01:42والا الشرطة في الطهارة من الخبيث لكن تناسبه من حيث انها عبادة وقرب والعبادة مناسبة لشراط النية قوله تعالى وما امروا اعبدوا الله مخلصين ويقال عليه اذا كان المناسب للشتراط النية جهة العبادة فهلا اشترطت في طهارة الخبث لانها عبادة واجبة
1:02:00واجيب بانها من حيث هي لم توضع للتعبد فقط نفعا بخلاف الوضوء لا يقع الا عبادة وان اريد به التبرد مثلا فذلك بالتوحيد. ولابد فيه ان يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم
1:02:16قريب ولا يكتفى بالجنس البعيد كما في فان جنس الوصف القريب وهو كما في المثال المتقدم مثال متقدم هو ازاء طهارة الخبث نلقاو شي جنس بعيد دابا بغينا نقلبو نعم نقولو فعل
1:02:31ازالة النجاسة فعل والوضوء فعل اه العلة هي بجامع انه ما فعل لكن هاد فعل جنس بعيد ولا لا فان جنس الوصف القريب وهو العبادة مؤكد قال السبكي في الابهاج الوصف الذي لا يناسب الحكم
1:02:53اعتبار جنسية قريب في الجنس قريب لذلك الحكم انه من حيث كونه غير مناسب عدم اعتباره انه من حيث انه عرف تأثير جنس القريب في الجنس القريب للحكم مع ان غيره من الاوصاف
1:03:15كذلك وعلى معتبار جنسه في الجنس القريب للحكم فهو الضرب وعلم من هذا التقسيم ان الشبه هو الوصف الذي لا يكون مناسبا للحكم معلوم المعلوم اعتباري نعم للوصف والوصف جنس قريب في الجسم
1:03:32طالبي للحكم ومثال هذا ايجاب مهرب الخلوة على القديم ان الخلوة لا تناسبنا على القديم ها نعم القديم على المذهب المذهب الشافعي المذهب القديم هو هذا ومن ومثال هذا قال ايجاب المهرب
1:04:01فان الخلوة لا على القول القديم هذاك اعتراض فان الخلوة لا تناسب وجوه والمغري المهري ولا المغري لان وجوبه في مقابلة الوطئ الا ان جنس هذا الوصف كون الخلوة منة للوطأ معتبر في جنس
1:04:20والحكم وهذه المسألة فيها لكن المقصود الآن التمثيل والشأن لا يعنى واش الصداق يجب بالخلوة ولا لا ولا يجب بالوطء بعضهم قال تبا للدريعة يجب واجبا بخلوة الرجل بالمرأة التي خطبها ويريد الزواج منها
1:04:46يجب واش؟ لأن الخلوة محرمة عليه قبل قبل ان يحدد لها صداقة ليتم العقد فالخلوة محرمة اذا فإذا اختلى بها كما لو اراد وطأها فيجب اش يجب الصدى اذن لاحظ
1:05:06اذا اوجدنا المهرة من اجل الخلوة هاد الوصف لي هو الخلوة غير مناسب للحكم لي هو ايجاب شنو هو اللي هو مناسب لحكم طول الوقت بأن المغرة يكون كأنه في مقابلة الوطئ
1:05:21الصداق يعطيه رجل المرأة باحة فرجها ومناسب عوض بعوض كأن النكاح عقد معاوضة واضح العوض الذي يعطيه هو الصداق والمعوض هو الاستمتاع بها اذا فالنبي يناسب هو الوضع الوصف اللي كيناسب الحكم لوجوب المهر هو الوضع
1:05:42والخلوة لا تناسبه قالك الا ان جنس هذا الوصف شنو هو الجنس والقدوة يعني الجنس ديال الوصف اي لي فوق منو هو كون الخلوة معتبر في جنس الوجود لما كان كانت الخلوة مظنة
1:06:05وهذه المظنة معتبرة في الشرع اعتبر ما يدخل تحتها قال ابن عاشور في حاشيته على التنقيح قوله قريبي الى صواب العبارة لتأثير مثله القريب اي شيء شبابي في مثل قريب من
1:06:27او من واما تأثير الجنس في الجنس فلا يخفى انه من جزء من القسم المناسب فقد وقع في العبارة التحريف و ويفصح عن المعنى كلامه في الشرح هاد التعليق ديال بن عاشور جيد من جهة لكن عليه اعتراض من جهة
1:06:48من جهة انه قال لتأثير مثله القريب في حاله في مثل بالحكم القريب هاد دار المتليات امر له وجه وهو انه اه قد يكون المعتبر مثله والمعتبر هو مثله كما رأينا هنا في
1:07:08الوطء مع الخلوة فالخلوة مماثلة للوطء باعتبار انها مظنة للوطء لكن قوله واما تأثير الجن فلا يخفى انه من قسم مناسب دابا طرد فيه نظر لماذا بانه هناك يكون الوصف مناسبا للحكم
1:07:29ويشهد الشارع باعتبار جنسه في جنسه عاد كنسميوه مناسب اما هنا ما كايناش المناسبة اصلا او الشهيد شهد باعتبار جنس الوصف فيه جنس الحكم لكن هاد الوصف غير مناسب لا مناسبة
1:07:42ما كنا كنتكلمو على المناسب واضح انا قلت والا كون كان هنا مناسب مناسب غادي نقولو ليه الا ما شدش الشركة باعتبار الجنس فالجنس واما غريب او هو يقول فيه
1:07:57ان ذلك يعني في هذا الكلام لابن عاشور بان ذلك حيث ظهرت المناسبة والفرد هنا عدم ظهورها فتأمل قال في الاصل في قولنا الخل مائع فلا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاح فلا تزال به النجاسة كالدهن
1:08:15قولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته لأن هاد الكلام كامل اللي طول به هنا جوج تلاتة ربعة د الصفحات تقريبا تلات صفحات كلها كلام على هاد المثال
1:08:28هاد المثال انا تعمدت الا امثل به لما فيه من النظر وهو مشهور في كتب القياس الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن بل ان
1:08:41الحكم الذي يريد ان يصل اليه المجتهد؟ الحكم لي بغا يوصل ليه ان الخل ولو كان مائعا بحال الما فلا تزال بهن الماء ماء تزال به النجاسة بغا يقول لك الخل لا يصلح لازالة النجاسة
1:08:56لكن شنو هو الوصف اللي غادي يعلن به دابا الحكم ما هو؟ هو لا تزال به لكن شنو الوصف؟ شنو العلة؟ علاش لا تزال بالناس قالك لأن الخل لا تبنى القنطرة على جنسه
1:09:10جنس المائع الذي يسمى خلا لا تبلى القنطرة على جنسه لانه قليل قليل قنطرة علاش كيبنيوها الناس او الما الكثير القنطرة باش يدوزوا من الفوق الخل هل هو كثير الجنس ديالو كثير؟ بحيث انهم كيبنيو عليه القناطر
1:09:27واضح الكلام؟ قليل لا يكون عمرك شتي شي قنطرة على واد ديال الخل اذن شنو المقصود اش القلة بمعنى انه قليل فلا تزال به النجاسة لقلته اذن الشاهد هوما مقالوش القلة لا عبرو باش؟ لعلل باش
1:09:44لا تبنى القنطرة على جدو علاش عبرو بجنسهم هادي را مهمة هادي بأن الما اللي غنزول به انا النجاسة غناخد كاس ديال الما ونزول به النجاسة الما اللي غنزول به النجاسة
1:09:54قنطرة ولكن جنسه تبنى عليه القنطرة هداك الما كنلقاو القناطر مبنية عليه لهذا علاش هادشي علاش قالوا نجي نسولو لأنه يقول لك انت غتزول النجاسة بشوية قالك جي نسلم اذن فاش غيكونو هوما؟ الحكم لي هو ازالة النجاسة مرتبط
1:10:12داء القنطرة على جنسهم داك البائع الى كانت القنطرة تبنى على جنسه به النجاسة ويلا كانت القنطرة لا تبنى على جنسه طيب شبهوه بماذا؟ شبهه هاد الخل المائع قال لك كالدهن
1:10:29بحال الدهنيات الدهنيات ستزال بها النجاسة الوصف الجامع بين الدهن والخل المائع انه لا تبلى القنطرة على جنسها هذا هو المثال اللي كيمتلو شنو هوما مقصودهم من هذا؟ بغا يقول لك ان هاد العلة لي هي لا تبلى هاد الوصف غير مناسب للحب
1:10:47لأن كنتكلمو على قياس الشباب بغا يقول لك هذا الوصف واللي هو ان ذلك الماء لا تبنى القنطرة على جنسه لا يدرك العقل مناسبة لهذا الوصف مع الحكم اللي هو عدم زوال النجاسة كاين شي
1:11:04كما هاد الوصف هادا اللي هو قطرات لا يناسب اللي هو عدم جواد النجاسة بالذات لكن غيقول لك اه يستلزم وصفا مناسبا هو الوصف المناسب والقلة استلزموا وصفا مناسبا للحكم اللي هو القلة اللي جينا وعلمنا قلنا
1:11:22هذا الماء لا تزال به اه النجاسة بقلته قالك ايلا قلنا لا النجاسة بخلتها هذا وصف يدرك العقل المناسبة واعتبرها الشارع الحكيم بدليل ان الانسان الى كان مسافر ومعاه قليل
1:11:38الى جا يتوضا به لو يزول به النجاسة ما لقى ما يشرب شنو يدير في الشرع ولا لا خلي داك الما ماشي اذن غيقولك الشارع شهد باعتباره اش القلة علة للحكم
1:11:55و لي هو عدم ازالة النجاسة ولا عدم الطهارة عموما اذن فغيقولك لا تبنى القنطرة هذا غير مناسب للحكم لي هو عدم وجوب رجالة النجاسة غير مناسب لكنه هو اللي قصدو بالمثال
1:12:12غيقولك الشريحة هاد المثال فيه نظر من وجود معترض عليه من وجوب المتعددة واضح من اظهر الوجوه اللي بانت ليكم دابا الآن اجي هي دابا هاد المثال معترض يلاه شنو بان ليكم
1:12:26مثلا اول شيء انه يمكن نقول لهم بهاد يمكن فيه قياس العلة اتفقنا على انه وحيث ما امكن قيس العلة فتركه بالاتفاقيات كيفاش نديرو قياس العلة ديرو الوصف الجميع هو القلة مباشرة ياك نتوما قلتو القلة شهد الشارع
1:12:47الحكم هو عدم وجوب ازالة النجاة تنعلنو حنا ما بقينا نكونو الخل بائع لا تزال النجاسة به لقلته كالماء القليب الى الان كان قياس العلاج اش نديرو قياس الشباب وفيه نظر بوجود
1:13:06ديال هاد التفصيل كامل اللي غيجينا هاد فين غتلقاو اعتراض على هاد المثال الذي ذكر وذكر في من كتب واعتراضات من ثلاثة اوجه التاريخ كعادته اذا اعترض يأتي بنقول يؤيد
1:13:22اعتراضا الجواب الأول على هاد وينقل نقولا تؤيده الجواب التالي ويقولون قولا تؤيده يؤيده كعادته في قال زد قولنا لا الصلاة على ان العادة ان القنطرة لا قلة مناسبة لعدم
1:13:50العامة فان الشرع العام نعم يقتضي ان تكون الفرع العام لي كيكون عامل المكلفين جميعا لابد الأسباب ديالو تا هي تكون اما المكلف ميمكنش الشرع يعمم واحد التكليف والأسباب ديالو موجودة هي عند بعض الناس وبعض الناس
1:14:09لابد تكون الاسباب عامة لانه شرع انا وهادشي هادا قليل فلذلك الأسباب ديالو ليست عامة فلا واما تكليف الكل بما لا يجده البعض فبعيد عن القواعد. نعم فظهر ان فظهر ان قولنا لا تلو القنطرة على جنسه
1:14:30وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعه لان الماء اذا قل واشتدت الحاجة اليه والامر به واصل هذا التمثيل يقال فيه في قيح وقد تبعهما من تعرض للتعليق على النبض. كيقصد الشريحات
1:14:50الذي طرحوا تبعهما من تعرض للتعليق راح قبله كله في هذا المثال وفيه نظر وفي هذا التمثيل للنظر وذلك من وجوه اولها انه مخالف لما اطبق عليه الاصول في احكام والبيضاوي في
1:15:12والرازي في منصوره كل هؤلاء يمثلون بهذا المثال الشبهي لا للوصف اللي كيتسمى بالوصف بمعنى انه لا هو مناسب بالذات ولا بالتبع هذا مناسب لا بالذات ولا بالتبع ثم غادي يجيب لك الوقود ياك قال لك نقول عن هؤلاء
1:15:35لهم فعلا مثلوا به القياس بغى يقوي كلامو بالحجج قل لنا نقول عن اه البيضاوي في المنهاج وعن تبكي في شرح المنهاج وعن الرجل وعن غيره قال في المنهاج الخامس
1:15:53هذي المقارن للحكم قاضي بمعنى قال القاضي باقين لا للمقصود به قارنوا الحكم تبعك الطهارة لاشتراط النية ان لم يناسب فهو طردوا فبناء القنطرة قال وان لم يناسب فهو الطرد وباش متل الطرد
1:16:14قالك بناء القنطرة اذن هو مثال للطرد لا للشبه قال السبكي في الابهاش وقد وقد اختلف في تعريف الشبه المصطلح على مقالات ذكر من المصنف مقالتين الاولى مقالة القاضي ابي بكر
1:16:30امام الحرمين في ان الوصفة المقارنة للحكم له بالذات هو اذا السكر مناسب بالذات لتحريم اولا اما ان يناسبه بالتابع والشبه كالطهارة لاشتراط النية فان الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية لكن تناسبها من حيث انها عبادة
1:16:51والعبادة مناسبة لاشتراط النية او لا يناسبه مطلقا فهو الطرد. وهو حكم لا يعضده معنى ولا شبه كقول بعضهم الخل مائع والقنطرة على جنسه فلا تزال النجاسة به فانه علل ازالة النجاسة بالماء بانه تبنى القنطرة على
1:17:09واحترز ان الماء علاش تزال النجاسة به لانه تبنى القنطرة على ان كان لا تبلى القنطرة عليه لانه انه يبنى على جنسي هذه علة ونقضي عليهم وليس فيها خصلة سوى
1:17:26يعلم انه بمعنى مفيهاش شي خصلة مزيانة الا الاضطراب وليس فيها خصلة حميدة الا لكن الاضطراب وحده كافي غير تكون واحد يكون واحد الوصف مضطرب صافي لا بالمناسبة ويعلم ها هو قال لك ويعلم انها لا تناسب الحكم ولا تستلزم ما يناسب والاضطراب هو اللي فيها مضطربة
1:17:46مضطربة فرق بين الاضطراب والطرد حنا دكرنا ليكم الاضطراب هدا مطلوب ولا ولا غير مطلوب كان الاضطراب مطلوب مزيان الطرد هو هو الملغاة الاضطراب اش معناه؟ معناه انه متى وجد الوصف وجد للحكم
1:18:03ما تلقاو العلم نلقاو معه الحكم هذا هو الصوم المضطرب والطرد معناه ان الوصفة لم يعهد من لا يعتبره الشرع بالاستقرار الطولي والقيساري فانا نعلم ان الماء جعل من الليل
1:18:18النجاسة بخاصة باب يعلمه الله تعالى وان لم نعلمه ويعلم ان بناء القنطرة مما لا يوهم للشمال عليها ولا يناسب وانتهى محل الحاجة منه وربما يفيد كلامه هذا ان المراد
1:18:32الالتزام الشرعي بالاستلزام الاستلزام الشرعي التزام الطهارة للعباد للعادي كما في مسألة بناء القنطرة ولذا نفى عنها الاستلزام فتأمل ونحو هذا للمحل في شرح جمع والبرماوي في شرح الثاني ان هذا الوصف الذي مثل هذا الاعتراض الثاني اذن الاعتراض الاول واضح ياك
1:18:59ان هذا الوصف الذي مثل به وان سلمنا استلزامه المناسب بالذات على الوجه الذي قرره القرافي فانه يمكن التعليل بلازمه الذي هو مناسب لماذا هذا العدول عن الاصل؟ هذا هو الوجه اللي
1:19:13ممكن نعلو من لول بالقلة فقد قرروا انه لا يسار الى قياس الشبه الا عند تعذر قياس العلة وسيأتي للنظر حيث ما امكن نقيس العلة فالقلة التي هي لازم عدم بناء القنطرة على الجنس مناسب بالذات كما بين
1:19:30وقد شهد الشرع لاعتبار جنسها من نوعها في الجنس كما قال فلما لا يعلن بها ويكون من باب التعليل بالنوع الثاني من انواع الملائم وقد رأيت في حاشية ملائم اللي هواش
1:19:44دار الجنس في النوع دار جنس الوصف في لأنه قال لك وقد شهد الشرع لاعتبار جنسها بل نوعها في جنس وقد رأيت في حاشية الشربيني عند قول السبكي في تعريف الشباب وقال القاضي هو المناسب بالتبع. ما نصه
1:20:02قول المصنف قال القاضي الى اخره يرد عليه انه لا يصح الالحاق به مع وجود لازم المناسب بالذات كما قال ولا يسار اليه مع ان كان قياسي قياس ليلة اجماع
1:20:14اللازم المناسب على كلام القاضي موجود دائما انت ونحن في حاشية العطار قال واريد انه ان اراد انه تجمع بالمستلزم من غير يجمع يجمع من غير التفات للازم المناسب بالذات ففيه انه
1:20:29قالوا بغير المناسب وان اراد انه يجمع بالمناسب بالذات فيه انه ليس حين الشباب وان اراد ان الجمع باعتبار لازمه المناسب الذاتي لدلالته عليه من بذات مناسب غاية الأمر انه اكتفى بما دل عليه انتهى
1:20:49توفي بما دل على نعم فبالتالي ثالث ان هذا الوصف الذي مثل به للشبه لم لم يبين شهادة الشرع لاعتباره الجنسي قريبي في جنس الحكم القريب. مم الوصف الذي يطلب اثبات اعتبار اعتبار الشرع جنسه وعدم بناء القنطرة
1:21:06وهو الملزوم القلة التي هي اللازم فانها مناسبة بالذات والذي بين القرافي شهادة الشرع باعتبار جنسه والقلة فتأمل وقد رأيت الصوفية لأنه قلنا مع اعتبار جنسه ده اه كان هذا المثال
1:21:30فينبغي ان يبين اعتبار الشرع لجنس وعدم بناء ان الشارع شهد باعتبار هذا الوصف قليل ولم يأتي بذلك وانما اتى ما يدل على اعتبار الشرع لازمه لا لجنسه دابا بحال عرفتو بحالاش؟ مثلا في المثال اللي مثلنا به حنا
1:21:55اه التيمم على الوضوء جامع غي الطهارة قلنا هاد الطهارة هادي هو الصغير غير مناسب واضح ثم قلنا ان الشريعة تظهر الجنس اللي هو العبادة عبادته جنس لهما القرافي رحمه الله لم يبين اعتبار الجنس القريب
1:22:17ذلك الوصف وانما بين اعتبارا لازم ديال داك الجنسي لانه يلزم من عدم بناء القلة والشارع شهد اش؟ باعتبار القلة علة لعدم وجوبه فاعتبر المازن ماشي اعتبر جنس جنس الوصف المناسب بالذات والمناسبة
1:22:40واضح وقد رأيت الطوفي نبه على ما في هذا قال لكن تمثيله لما يستلزم قوله مائع على جنسهم مناظر وما وجه وما وجه اكثرون على ان ذلك لا مناسبة تمحل اي تكلم
1:23:06لا مناسب ولا يستلزم كذلك قولهم لا تجري فيه السفن او لا يصاد منه ونحن غير هادي من التعليلات متلا كاين لي كيعلن كيقولك الخل مائع لا تجري في او علاش كيقولولها تدريبية
1:23:23بحر ماء البحر لان ماء البحر لا تبنى عليه القناة او لا يصاد منه السمك يدخل ماء البحر قد سبقه الى الى ذلك في شرح قال واعلم ان بعضهم توهم ان
1:23:40قول القائل قول نثر الورود في كلام على الدور تم تمثيل اول ما تقدم على مال القرآن هدا هو خبر وقوله قولو لي وقول نثر الورود مبني واضح لا كلام ديال صاحب
1:24:08مبني على مال قرفي هنا قول المؤلف مثل الوضوء الظاهر انه وان الذي ينبغي ان صلاحه لم يضرب دون ولم ينط الناس يعني ان صلاحية الشباب لما يترتب طالبين من الاحباب
1:24:32لو لم يستطع لم يستقر في الشراجم لم يستقر في النية في ما امكن ولولا استقرار الشرع لا طرف يوجب في طرف العبد على قوله فان نسبة يده الى نفسه كنسبة يده
1:24:58قد تقدم بعض العلماء هذا الشباب على قياس في ايجاد قيمة انا قصدي هذا الثاني هو الذي اعتمد ورأى ان عليه ما نقص من ذلك المقصود لا ان يجيب المقصودة منه
1:25:19قال ولولا استقرار الشرع ان في الجناية على طرف الحر الدية لما امكن ان يوجب في طرف العبد نصف قيمته على قوله فإنه اختلف هذا هو ما افتى به فان نسبة يده الى نفسه كنسبة يد الحرية الى نفسه بمعنى
1:25:40قرر الان على قول لبعض الفقهاء ان الجناية على طرف حر واحد اقتعد شخص حر ماشي عبد شخص قطع يده ماذا يجب عليه؟ تجب عليه دية الحر كاملا في الشرع
1:25:55انه قتلو ديال الشخص كامل بقطع الطرف فان كان عبدا اش قالوا على قوم؟ قالوا يوجب ذلك في طرف العبد نصف قيمته العبد القيمة ديالو بشحال وذلك الطرف لي قطع ليه صبعو ولا يد الدولة يجب عليه ان يدفع مقابل الطرف لي قطع هداك الشخص
1:26:17معتدي الجالي يدفع نصفا تعدية كاملة وهذا نصف الخيمة اجلس في الدية لا نصف قال فان نسبة يده الى نفسه كنسبة يد الحرية تا قال قدم بعض العلماء قال فان نسبة يده الى نفسه كنسبة نفسه
1:26:42هذا الشبه الخاصة على قياس الشبه العام يقولون بايجاد قيمة ما نقص بفواته الى قيمة اشنو غادي نديرو؟ هذا قول اخر معتمد على الشبع العام اش غيقولو داك العبد قبل ما تقطع يدو شحال
1:27:03كان كيسوى مليون دابا ملي تقطع بغينا نبيعوه شحال كيسوى الى ولى كيسوى ربعين الف ريال داكشي لي نقص من قيمتو هو والعوض واضح ملي كانت عندو يد مليون دابا ولى ربعين الف ريال شحال خاصها؟ مية وستين
1:27:17يبان خاص يعطي مية وستين ولا دابا كيسوى مية خصو يزيد ولا كيسوى عشرين مية وتمانين بقدر ما نقص من قيمة كالبهيمة بحال البهيمة الا وقع فيها جناية نفس الامر واحد كسر رجل بهيمة
1:27:31واجب عليه ان يلبس ما نقص منه ديما كانت كدير ثلاثين الف ريال ولات كدير خمسطاش لهاد القيمة ديالها بغض النظر عن الطرف المقطوع غي نشوفو دابا في السوق الى بغينا نبيعوها شحال غتسوى
1:27:46ويعوض ليه داك ما يكمل قيمته قال وهذا الثاني هو الذي اعتمده مالك في المسألة آآ ورأى ان عليه قيمة ما نقص من قيمته الا ان يذهب ذلك المقصود منه فتلزم قيمته
1:28:04تعبت اه قطع شخص عضوا منه فذهب المقصود منه اصلا مثلا شخص ترى جارية من اجل كان المقصود من ذلك هو يستمتع فيها لا يريدها في عمل اخر ولا تحسن عملا
1:28:23فجنى عليها شخص مثلا في في فرجها ضربها ولا لحو دارها فذهب المقصود منها هذا يجب عليه القيام او شخص اشترى عبدا لانه يتقن زراعة مثلا كيعرف غير للزراعة فقط يخدم
1:28:43تا واحد وقطع ليه يدو بجوج اذن المقصود من ذلك العزل مبقاش ها هو باقي عايش ولو قيمته كاملا وخضع قالوا الا ان يذهب ذلك شنو هو ذلك؟ الاتلاف المقصود منه فتلزم قيمته
1:29:01ولم يمط مناسب بالسمع يعني ان صلاحية المناسب لما يترتب عليه من احكام لا يتعلق ادراكها بالشرع. بل يدركها العقل لو لم يرد الشرع كتحريم الخمر حتى ظنت المعتزلة ان الحكم
1:29:15محله من الحسن وهذا فرق بين المناسب والشبه ذكر قال ابن عاصم ثم يليه مقياس باهي ومالك كغيره قال به وهو الذي يكون فيه وصفه ليس بعلة فبان ضعفه وهو
1:29:29وهو تشبيه كيجاك؟ هو هداك ولا غي بغيتي تزرب نعم ارو الزنا واصف عليه اشتمل شرط ان يكون ذا اعتباري كالطعم والقوت حيث ما امكن نقيس العلة فتركه بالاتفاق اثبتوا
1:29:51تعني ان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات اذا امكن يعني ان قياس العلة المشتملة على المناسب بالذات ايذاء كان وجب اذا اذا امكن وجب ترك قياس الشبه بالاجماع لا حاجة الى الشبه مع وجود مناسب
1:30:12والمراد بقياس العلة هنا ما قابل قياس الشبه والمراد به فيما سيأتي دمع بنفس العلة كانت مناسبة بذاتها او بالتبع كما انه كانت مناسبة بذاتها او بالثمن كما انهم قد يطلقون قياس الدلالة الآتي على قياس الشبه وعلى غيره