الدرس 127 من شرح مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:00ايش المناسب ذكرنا ان المناسب بهذا الاعتبار الثالث ينقسم الى اربعة امتال تحدثنا على الثلاثة الأول وهذا هو الرابع المرسل وسمعنا المناسب المرسل لأي المطلق من الإعتبار والإلغاء فلم يشهد له دليل بالاعتبار
0:21ولا شهد له دليل بالإلغاء فيقال له مرسل اي مطلق عن الإعتبار والإلغاء هداك الوصف المناسب الذي يسمى مرسلا هو الذي يسمى عند المالكية بالمصلحة او قل ان شئت بالاستصلاح
0:40فذكر الناظم قال والوصف المناسب ايت يجهل الاعتبار اي يجهل الاعتبار له من الشارع يجهل الاعتبار له من الشارع بحيث لم يدل دليل على اعتباره وكذلك على على اهداره والغائه
1:06بخلاف ما سبق مؤثرو الملائم دل الدليل على اعتبارهما والغريب دل الدليل على بالغائه وهذا مطلق من ذا الذي يولى على اعتباره ولا على الغائه قد ذكرت لكم امس اذا ان المناسبة ثلاثة
1:23اه بهاد اللذة على اعتباره فهو معتبر وما دل الدليل على الغائه فهو ملغم وما لم يدل دليلا على اعتبار هؤلاء فهو المرسل وهو محل خلاف كما لا يخفى وعند المالكية
1:39هذا المناسب المرسل الذي لم يدل دليل لا على اعتباره ولا على الغائه معتبر بشروط يأتي ذكرها باذن الله يعتبر بشروط يعتد به بشروط وهدا كلو لي كنتكلمو عليه ماشي مطلق الوص كنتكلمو على الوصف المناسب
2:03واش معنى وصفو مناسب تمنعنا ضحى كما سبق راه سبق لنا اه مناسب الذي تضمن الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى من من ترتبون للحكم عليه معتنام اه به الذي شرع من ابعاد مفسدة او جلب ذي سداد
2:26فإذن المناسب راه مشتمل على مصلحة كنقولو وصف مناسب مستمر على اذن هذا المناسب المرسل المشتمل على مصلحة معتبر عند المالكية بشروط يأتي ذكرها اه بعض المالكية قال يعتبر في المعاملات دون العبادات
2:46وهذا هو التحقيق في المسألة هو الذي عليه اه الاكثر وقيل يعتبر حتى في بالعبادات وهو اذن هذا هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة ومعلوم ان مالكا رحمه الله يحتج للمصلحة الموصلة
3:05المصيبة تعد من الادلة الاجمالية عنده التي يحتج بها طالبه وشنع عليه وانكر بعضهم بعضهم بالغ في المخالفة وشنع وانكر كامام الحرمين لكن عند التحقيق في المسألة كما ذكر الامام القرفي رحمه الله ردا على اولئك المنكرين المشنعين
3:35قال عند التحقيق تجد جميعهم وكلهم يعملون بالمصلحة وان لم يسموها بهذا الاسم ربما يسمونها استصلاحا او مصلحة لكن لا يسمونها بالمصالح المرسلة والمصلحة المرسلة لكن قال عند العمل تجدهم يعملون بها ولابد
3:57تجدهم يعتبرون امورا لاجل المصلحة ولا يستشهدون على ذلك بما يدل على اعتباره من الشارع هذا موجود في كتبهم بمعنى انلقاو في كتب الشافعية لهم اشد الناس انكارا له نجد فيهم انهم يعتبرون امورا
4:16كثيرة نظرا للمصلحة ولا يأتون بدليل يدل على اعتبارها ميجيبوش لنا دليل من الشارع الحكيم كيدل على ان تلك المصلحة معتبرة اذن اذا قرروا امورا وعللوها بالمصلحة ولم يأتوا بدليل يدل على اعتبار المصلحة هادي هي المصلحة المرسلة
4:35مزيان فهم عند العمل يعملون بها مصلحة ما دل الدليل على اعتبارها واثبتوا بها امورا فهي عند العمل موجودة عند الجميع. اذا فعلى تحقيق هذا الاصل لا يختص به ما لك رحمه الله من جهة
4:51امل بل هو موجود عند الجميع اه عملا وتطبيقا واه دليل حجية هذا الاصل عند ما لك رحمه الله ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم باجماعهم ثبت عنهم العمل بالمصلحة ومراعاتها
5:14فقد جوزوا امورا واباحوا امورا رعاية للمصالح المشتملة عليها ونظرا للمصلحة المترتبة على تلك الامور وجوزوها واذنوا فيها. مع ان تلك الامور لم لم تحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
5:38ولا دل دليل من الشرع على اعتبارها ولا على الغائها ومع ذلك قالوا بجوازها والاذن فيها اذا فدل ذلك على ان هذه المصلحة معتبرة لكن سبق ان تحقيق ومدى بالاكثر انها تكون لا تكون في العبادات
6:04لان باب العبادات كما لا يخفى توقيفي واذا كان توقيفيا فلا يجوز تشريع عبادة من العبادات والحكم بمشروعيتها لان فيها مصلحة لا يجوز فمصالح العبادات توقيفية لا يعلمها الا الشارع الحاكم. اذا لا تكون الا
6:32الوحيد الا بالنقل لكن ما عدا العبادات هذه يمكن النظر في في مصلحتها والتأمل فيها والحكم بجوازها اه بعد التأمل اه التفكر فيها لماذا لانها قد تكون مشتملة على مفسدة
6:58مساوية لتلك المصلحة او ارجح من تلك المصلحة ولذلك من الذي يحكم اه المصلحة العلماء الذين لهم الأهلية لذلك يحكمون بالمصلحة بعد التأمل والنظر فيما في المآلات عند التأمل والنظر في المآلات
7:23حينئذ يحكمون باش بان هذا الامر مشتمل على المصلحة فلا يكون هذا لكل احد باب ليس مفتوحا انما هو لاهل العلم ولاهل الاجتهاد الذين يستطيعون الحكم بان هذا الامر مصلحته ارجح من مفسدته
7:43او ان اه مصلحته لا مفسدة معها اذن فالقصد كما قلنا انما يكون ذلك في غير العبادات لأن باب العبادات توقيفي ولذلك ضبطها الامام الشاطبي رحمه الله وغيره من اهل العلم بضابطين لتكون معتبرة
8:06فقالوا المصلحة المصانع انما تكون معتبرة بضابطين اثنين الضابط الاول ان اه لا يكون السبب المقتضي لها موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن كذلك
8:31يشرع العمل بها والضابط الثاني ان يوجد مانع من فعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان يكون السبب المقتضي موجودا لكن كان هناك مانع من فعلها في زمن وزال المانع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
8:52فإذا يشرع فعلها وفي غير هاتين الحالتين لا يجوز العمل بالمصلحة الامور التعبدية ما هما غير هاتين الحالتين اذا كان ذلك الشيء قد وجد السبب المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:13ولم يوجد مانع من فعله في زمن النبي اسمه مع ذلك لم يفعله فلا مصلحة فيه هذا لا مصلحة في تلك العبادة بتلك القربة لا مصلحة فيها اذ لو كانت فيها مصلحة لكان
9:31اول الناس سبقا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر السبب المقتضي لفعله موجود والمانع غير موجود ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. يكون التركه لا حجة
9:48ولا يجوز الاقدام على ذلك العمل لانه لو كان فيه مصلحة وفيه خير في الاخرة لان المصلحة العبادات ماشي لابد تكون مصلحة ظاهرة مصلحة اخروية لو كان في ذلك العمل مصلحة وخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم
10:04اذا لما لم يفعله دل على انه لا مصلحة فيه وانما الى كان الشيء لم يوجد سبب مقتضي لفعله على عهد النبي حينئذ لا يكون الترك حجة لاننا نقول لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود سببه
10:20او كان السبب لكن وجد مانع نقول لم يفعله لوجود المانع فيفعل بعد اما وهدا كله في المسكوت عنه فيما لم يرد الدليل باعتباره والغائه كما تعلمون اما اذا وجد السبب ولم يوجد المانع وترك فلا مصلحة فيه لو كانت فيه مصلحة لسبق اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:42كيف يترك امرا فيه خير ومصلحة ومنفعة ولا مانع من فعله ولا يبينه للناس فهذا الضابط به تستطيع ان تفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة فكثير من الناس تذرعوا وتوصلوا بما بهذه القاعدة وبهذا الاصل
11:08وهو مصلحة المرسلة الى كثير من البدع اجازوا كثيرا من البدع وخصوصا البدع الاضافية بي بهذا الاصل دعما منهم انهم يعتمدون عليه اذا فالخلل ليس في الاصل وانما في استعماله في تطبيقه
11:29قلل ماشي في المصلحة المرتدة غي نسمعو المصلحة المرسلة وميعجبناش الحال لا المصلحة المرسلة معتبرة الشريعة باجماع العلماء عملا لا مندوحة لك عن المصلحة في كثير من الامور غادي تلقى نفسك تقول بجوازها وتعتقد جوازها اعتمادا على
11:47مصلحة ورعاية للمصلحة هذا لا اشكال فيه اذا فالاشكال ليس في المصلحة وانما الاشكال في محلي تنزيلها محل تطبيقها ذلك المحل ليس لائقا له ولذلك غيجي معانا ان شاء الله ان اكثرهم قال لا تكونوا في العبادات المال من المالكية
12:06انما تكون في غير العبادات في المعاملات ونحوها وحتى عمل الصحابي اللي غيدوي معانا ان شاء الله ذلك كله اش في غير باب العبادات وما وقع من المصلحة في باب العبادات وقع فيه الخلاف بين اهل العلم
12:26ما وقع اجتهادا من بعضهم بعبادة من العبادات وقع فيه الخلاف بين اهل العلم من اهل العلم من انكره قال لا يجوز ذلك اصلا ومنهم من وافق عليه لكن نظرا لمصلحة اخرى. لا لانه تعبدي بنفسه كما سيأتينا ان شاء الله في الامثلة
12:48واضح؟ اذا هذا ما تعلق بتعريفها اذا من اقوى الأدلة والحجج التي يحتج بها مالكية كغيرهم ممن يثبتونها عملا اقوى ادلتهم وحججهم على اعتبارها اش؟ عمل صحابة بها رضي الله تعالى عنهم
13:07طيب اين عمل الصحابة بها ذكر المؤلف رحمه الله بعض الامور التي عمل الصحابة فيها بالمصالح المرسلة اولا متل لنا للمصلحة المرسلة ثم ذكر لنا عمل الصحابة فقال رحمه الله اول اصل قال نقبله لعمل الصحابة
13:32نقبله اي نقبل الاحتجاج بالمناسب المرسل نقبل الاحتجاز بالمناسب المرسل لماذا ما علة قبولنا لذلك؟ قال لعمل الصحابة لان الصحابة عملوا به في امور ووقائع كثيرة عملوا بالمصلحة وعملوا بالمناسب المرسل
13:59اذا فلذلك نحن نقبله اذ عمل الصحابة بذلك دون انكار منكر منهم لها يعد اجماعا اقل ما يقال فيه سكوتيا اقل ما يقال فيه اجماع سكوتي قال رحمه الله نقبله هاديك النون فنقبله شنو المقصود بها
14:26المالكية نحن المالكية نقبل العمل بالمرسل رعاية للمصلحة لماذا نقبل العمل بذلك؟ قال وانما نقبله لعمل الصحابة به فمن المقطوع به لاحظ ماشي من المدن من المقطوع به لان عمل الصحابة بالمناسب هذا
14:58ثابت بالقطع في وقائع لا تحصى لا تحصى الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات عد كثيرا منها عمل صحفي كذا وكذا وكذا وكذا امور كثيرة جدا اذا عمل الصحابة بها بالقطع في وقائع كثيرة
15:18فكانوا يتعلقون بالمصالح ووجوه الرأي ولم يدل الدليل على الغاء تلك المصالح التي عملوا بها لذلك كانت معتبرة. اذا هذا معنى الشطر الاول نقبل الاحتجاج بالعمل المرسل نقبل الاحتجاج بالعمل بالمرسل لعمل الصحابة به واضح
15:42ثم بعد ذلك مثل له ببعض المثل قال كالنقط للمصحف والكتابة كالنقط للمصحف هل قصد النظير رحمه الله ان هذا من عمل الصحابة؟ لا قصد التمثيل للمرسل. كأن سائلا سأله قال له مثال المصلحة المرسلة لهذه
16:01تكلم عليها ما هو مثالها او بعض مجالات اعمالها هذا مجال من مجالات اعمال قاعدة المصلحة المرسلة فقال مثال ذلك كالنقد للمصحف مثال مرسل النقد للمصحف لحفظه من التصحيف ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان القرآن منقوتا
16:27ما كان هناك نقد للكلمات المكتوبة المجموعة بين ايديهم وانما وقع النقط بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن الصحابة والاكثر على ان اول من نقطه هو ابو الاسود الدؤلي
16:46وكذلك الشكل للمصحف بعد ذلك جاء الشكل حفظا للقرآن من التصحيف لانه اختلط العجب بالعرب وضاعت اللغة فاحتاج الناس الى النقد ولابد اذا لم يكن نقتل المصحف اختلطت عليهم الفاء بالقاف والتاء بالثاء والباء والنون والجيم بالحاء والخاء
17:09لعدم ايش عربيتهم فلحفظ القرآن من التصحيف والتحريف احتيج الى نقضه ليفرق اولئك بين هذه الحروف. ثم احتيج بعد ذلك الى شكله ليفرقوا بين الحركات والثكلات اذن فنقط المصحف وشكله يعد مصلحة مرسلة
17:34جوز دلك رعاية للمصلحة وهذا النقد ذاته او الشكل ذاته ليس من باب التعبد في شيء وانما هو وسيلة لقراءة القرآن قراءة صحيحة ولذلك بقي هذا الأمر مفتوحا الى زماننا
17:52بعد ذلك جاء جاءت كتابة بعض الرموز علامة على انتهاء الايات هذه الاية الاولى وهذه الثانية وهذه الثانية ثم بعد ذلك جاء تفريقه الى احزاب والى اجزاء الى ارباع واثمان وانصاف
18:11ثم بعد ذلك وضعوا فيه علامات الوقف وعلامات المد وعلامات همز الوصل والقطع وغير ذلك وهكذا يتطورون ثم بعد ذلك صاروا يلونون اه قواعد التجويد ما فيه غنة باللون كذا وما فيه قلب باللون كذا وما فيه اه ترقيق باللون كذا وتفخيم باللون
18:35والقلقلة بلون كذا وهكذا فهذا كله اش رعاية للمصلحة للحاجة اليه ليتعلم الناس قراءة كتاب الله قراءة صحيحة اذا قال كالنقط للمصحف كما ان هاد القواعد لي كتشوفو انما وقعت في الزمن المتأخر كذلك النقد المصحف والشكل له وقع بعد زمن الصحابة
18:59قال والكتابة كتابة القرآن لحفظه من الذهاب والنسيان له كتابته لحفظه من النسيان والذهاب له واول من امر بكتابة المصحف وجمعه كاملا ابو بكر رضي الله تعالى عنه بخلافته فابو بكر رضي الله عنه في خلافته امر ان يكتب المصحف وان يجمع
19:31فهو من بدأ الأمر كان له السبق في هذا الامر ثم بعد ذلك في زمن عثمان بعد عمر رضي الله عنه تعالى عنه اشتغل بامور مهمة عن هذا ثم بعد ذلك في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء
19:57اه اكمال ذلك الجمع الذي بدأه ابو بكر. ابو بكر بدأ وعثمان رضي الله عنه اتم العمل فجمع الصحابة خصوصا القراء منهم والعلماء منهم واستشارهم في الامر اه اخذوا تلك المصاحف كلها او الصحف كلها التي كانت بين الناس اخذت
20:23واجتمع الناس على مصحف واحد اجتمعوا على مصحف واحد وازيلت كل تلك الصحف وكذا التي كانت بين الناس لأنه قد وقع بينهم اختلاف في بعض ذلك ربما بعضهم كان يجهل ما نسخ من الآيات لفظه
20:45وكان يجهل الناسخ له فلذلك احتيج لاختلاف الناس الى جمعه فاجتمع الناس كلهم على مصحف واحد وكتبت منه في ذلك الزمن ست نسخ ست نسخ كلها متشابهة ما في هذا في هذا وما في هذا لا اختلاف فيها وفرقت
21:03وكان الناس يتعلمون القرآن في الامصار متباينة والاقطار المتباعدة يتعلمون القرآن من تلك النسخ نسخة عند مقرئ من المقرئين في اه ذلك البلد يعلم منها الناس كتاب الله تعالى ومنها ينسخ الناس ويكتب الناس الى اخره. فالمقصود اتم هذا العمل عثمان رضي الله عنه. اذا ها هما الصحابة الان عملوا بالمصلحات
21:33جمع القرآن الكريم في كتاب واحد وكتابته مرة اخرى او كتابة نسخ منه هذا وقع في زمن عثمان والبداية قلنا وقعت في زمن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. اذن هل الصحابة عملوا بمصلحة المرسلة
21:51وهذا الأمر لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود مانع منه المانع الذي كان موجودا هو هو نزول الوحي ان الوحي يتنزل وما يدري احد لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره فضلا عن غيره. ما يدري احد هل
22:09القرآن قد انتهى من النزول او لم ينتهي ما عرف الناس انتهاء القرآن الا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ انقطع الوحي. عرفوا انه ما غيبقاش ينزل شي قرآن اخر
22:22صافي انتهى نزول القرآن ولذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع لاجتنابا خشية هذا المحظور اجتنابا لهذا المحذور لأنه لو جمع ربما تتنزل آيات بعد ذلك ولا يعلم بها بعض الصحابة فينكرونها يقول لك ها هو القرآن هو اللي بين ايدينا ما كاينش شي حاجة اخرى
22:42فينكرون اش؟ قرآنا نزل من السماء فلذلك لم يجمع. زال المانع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الصحابة المصحف هذا من المصلحة مرسلة اذن قال كالنقط للمصحف والكتابة له. والكتابة المصحف هاد العمل ما هي المصلحة
23:04مترتبة عليه هي قفظه من الذهب والنسيان حفظه هادي من سورة منصور حفظه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون من سور حفظ القرآن اش كتابته فهو محفوظ في السطور والتروس ومحفوظ في الصدور
23:27بالصدور وفي الطروس بالاوراق قال رحمه الله تولية الصديق للفاروق ها هو الآن عمل الصحابة بمصلحته المرسلة غيجي معانا فهاد الأمثلة كونية الصديق للفاروق شكون اللي عمل اذا بهاد المصلحة
23:44ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اه عهد بالامر لعمر بن الخطاب من بعده رعاية للمصلحات رعاية لمصلحة شنو هي المصلحة التي راعاها؟ انه احق الناس بالخلافة بعده
24:06اذن ابو بكر الصديق لما عهد بالامر لعمر بن الخطاب بعده هل هذا الفعل اللي هو العهد من خليفة لخليفة بعده ثبت عن رسول هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:20لا ابدا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لو فعله النبي تصريحا لما وقع الخلاف في اول الامر في سقيفة بني ساعدة اذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الأمر
24:32ولا يوجد دليل خاص يدل على اعتباره وعمل به ابو بكر الصديق لماذا لما فيه من المصلحة وعدم المفسدة اذا تولية ابي بكر الصديق لعمر ابن الخطاب من بعده علاش
24:49عمل بالمصلحة رعاية للمصلحة وهي انه احق الناس بالخلافة فيتحقق المقصود من الإمامة الكبرى على يديه يتحقق هذا المقصود عليه اكثر من غيره. ولذلك عهد له بالامر من بعده. وهذا امر من الامور التي تثبت بها
25:12الإمامة الكبرى كما لا يخفى تثبت الامامة الكبرى بامور منها اش العهد بالامر من ولي لولي اخر قال اذا وآآ ايضا من امثلة ذلك من عمل الصحابة بها توليات ابي بكر الصديق رضي الله عنه للفاروق لعمر ابن
25:39خطاب الفاروق لكونه احق بالخلافة اذن الحكم هنا ما هو؟ هو التولية والوصف المناسب هو كونه احق من غيره من امثلة ذلك من امثلة عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة وهدم جاري مسجد للضيق
26:00فعله عمر وفعله عثمان رضي الله تعالى عنهما اذا ضاق المسجد واحتيج لتوسيعته لا يكفي الناس واحتيج لتوسيعته وكان بجوار المسجد آآ بيت سواء كان ذلك البيت وقفا للمسلمين او كان ملكا لاحد الناس
26:23فان المصلحة تقتضي هدم ذاك البيت وتعويضه بغيره. توسعة للمسجد. المصلحة ياش؟ لاجل توسعة المسجد لانه لا يكفي الناس خصوصا اذا كان المسجد كالمساجد الثلاثة التي فيها اجر مخصوص مساجد فيها ثواب مخصوص لا يمكن نقلها لمكان اخر
26:50داك المكان فيه الثواب المخصوص اذن تهدم دار جار المسجد لمصلحة المسجد. لأن مصلحة المسجد اش مقدمة على مصلحة الدار؟ هادي مصلحة خاصة وتلك عامة. فتهدم يعوض صاحبها اذن ايضا شكون لي فعل هاد الفعل؟ فعله عمر بن الخطاب في خلافته اول من وسع المسجد النبوي عمر بن الخطاب
27:15والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم زمام النبي معلوم انه كانت الحجرات متصلة به حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات بعض الصحابة كانت مجاورة للمسجد فزمن النبي صلى الله عليه وسلم
27:30لما كثر المسلمون وكثرت الفتوحات وانتشر الاسلام ذاك المسجد الأصلي الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ضاق بالمسلمين لم يكفهم للصلاة فيه فاحتج الى توسيعته ولابد
27:49فوسعت التوسعة الاولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا اراد ان يوسع سيضطر الى الى هدم بعد بعض الدور المجاورة للمسجد ففعله ثم فعل نفس الأمر عثمان من بعده
28:06عمر وسعها على حسب الحاجة جاءت خلافة عثمان احتيج للتوسعة اكثر فكذلك هدمت بعض البيوت ووسع المسجد مرة ثانية. وهكذا صار يوسع تقريبا في كل خلافة بعد ذلك الزمن في كل خلافة الا نادرا او بعد مرور عشرين سنة او نحو ذلك وعند
28:31للتوسعة يوسعون المسجد وما زال الأمر الى زماننا متى احتيج للتوسعة لكثرة المسلمين وضيق المسجد عليهم يوسع يمينا وشمالا ووراء وامامه والسعة من كل هذه النواحي في اول الامر كان يوسع على جهة اليمين فقط
28:53هادي هي القبلة جهة اليمين لأنه فجهة الشمال توجد حجرة عائشة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يوسعون اش عن يمين المسجد فقط وسعوا عن يمينه ثم بعد ذلك جاء التوسعة من الخلف
29:08ترك التوسعة من من الشمال جاء التوسعة من الخلف وهكذا الى اه خلافة عبد الملك ابن مروان فهو الذي وسعه على جهة اليسار وحينئذ حجرة النبي صلى الله عليه وسلم احتيج لبناء
29:29اه جدران متعددة عليها فبني الجدار الاول وكان مصمتا مصمت لا باب له الجدار هذا زيد على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل لها باب لكن لما اريد التوسعة بني جدار مصمت لا باب له وعال مرتفع
29:52ثم بني جدار ثان مصمت لا باب له لئلا يتذرع احد او يتمكن احد من الدخول الى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يريد العبث بقبر النبي صلى الله عليه وسلم او يريد المبالغة والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سد الباب على اش
30:15على المفرطين والمفرطين على الغولات وعلى الجفاة وبني جدار ثالث كذلك مصمت وحاول الناس في ذلك الزمن اجتهادا منهم او باشارة من بعض العلماء كلهم اذا بنوا الجدار المصمت يجعلونه منحرفا
30:40يجعلون الجدار المسمت منحرفا خصوصا من جهة صلاة الناس. يجعلونه منحرفا هكذا فتجد الجدار اه فيه خمسة جدران خمسة جدران جدار هكذا من جهة القبلة وجداران عن اليمين والشمال لكن من جهة صلاة الناس واستقبالهم القبلة تجده محرفا هكذا
31:02اشارة منهم بهذا العمل الى انهم لم يصلوا الى القبر ولا يجوز لهم ان يعتقدوا الصلاة الى القبر انما يصلون الى القبلة ولذلك جعلوا تلك الجدران منحرفة ومائلة هكذا مخمسة
31:17فالقصد من هذا الشاهد هذا الاستطراد ذكرناه المقصود ان توسعة المسجد المرة الاولى من عمر بن الخطاب والمرة الثانية من عثمان بن الخطاب هذاش منهم بالمصلحة المرسلة عمل منهم رعاية منهم للمصلحات اذن الصحابة عملوا بها وعمل بها قلت من جاء بعده من زماننا
31:37قال رحمه الله وعمل السكة هذا ايضا ينسب لعمر بن الخطاب انه هو الذي فعله وبعضهم نازع في هذا لكن مشهور ان عمر بن الخطاب رحمه الله هو الذي عمل السكة للمسلمين لتسهيل المعاملة عليهم
31:57ما هي السكة السكة هي حديدة منقوصة يضرب عليها الدراهم حديدة منقوشة منقوشة يضرب عليها الدراهم فهذه السكة فعلها عمر بن الخطاب من باب التيسير والتسهيل على المسلمين في معاملاتهم
32:26باش تسهال على الناس المعاملة المعاوضات تكون ساهلة على الناس حينئذ بهذه الفلوس تسمى الفلوس ليتيسر تعامل بين الناس بهذه الفلوس فهو رضي الله تعالى عنه من عمل بهذا ايضا من امثلة عمل الصحابة به قال تجديد النداء
32:52هذا من فعله عثمان رضي الله تعالى عنه تجديد النداء اي زيادة اذان يوم الجمعة قبل وقت الجمعة في السوق عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته لما رأى انشغال الناس يوم الجمعة
33:13را اش؟ انشغال الناس يوم الجمعة في السوق عن الجمعة فالناس يوم الجمعة يكونون في السوق كالعادة كسائر الايام يبيعون ويشترون في تجارتهم وفي ذلك الزمن لم تكن ساعات ما كانش عندهم ساعة غيعرفو الطناش وصلات طناش ونص باش يمشيو يصليو الجمعة
33:33والمسجد بعيد اذا اذن المؤذن في المسجد لا يصلهم النداء لبعد المسجد عن السوق ومعلوم ما في السوق من الهرج ورفع الاصوات اذا فالناس تفوتهم صلاة الجمعة او يأتون متأخرين الى صلاة الجمعة
33:51طيب ما الحل في ذلك الزمن؟ هذه الان صورة واقعة دابا ان الناس في سوقهم يتاجرون والمسجد بعيد واذا اذن المؤذن في المسجد لا يسمعون بل ولو سمعوا اه لا يأتون متهيئين للمسجد. يأتي الانسان من السوق الى المسجد بعرقه وكذا فتفوته بعض الخطبة او جل
34:14خطبة او كل الخطبة فتفوت المصالح وما عندهم ساعات يستطيعون بها ان يتنبهوا الى الوقت قبل ان يذهبوا للاغتسال. لا يوجد شيء من هذا طيب اذا ما هو الأمر الذي اه يمكن ان
34:32يحل به هذا الاشكال للمسلمين اما بغاو الان حل الاشكال هل حلو الإشكال قد يقول قائل ان يمنعوا من التجارة يوم الجمعة نقول هذا بدعة هذا امر لم يثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
34:47منعهم من التجارة يوم الجمعة بدعة ولذلك ذكر المالكية مما ذكروه في كتب الفقه ان نتعمد اه ترك العمل يوم الجمعة تعبدا يعد من البدع بل كان بعض المالكية يشدد في هذا الباب وكيقول لا يجوز للمسلم ان يترك العمل يوم الجمعة ان يتقصد ذلك
35:12ميلا منه الى استحبابه او الى انه امر افضل او مفضل. نصوا على انه من البدع بعض المالكية قالوا من البدع هذا يعني واحد مخدمش يوم الجمعة يعمل في سائر الأيام الا في يوم الجمعة يجعله عطلة
35:28لا يعمل فيه لا تجارة ولا غيرها. اعتقادا منه ان ذلك افضل انه مستحب انه مفضل على غيره عدوه من البدع اذا ففي زمن النبي سمى كان هذا من ضل القرآن يشير الى انه يشرع البيع والشراء الى نداء الجمعة
35:48ويشرع البيع والشراء بعد بعد صلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا ندير الصلاة فاسعوا لذكر الله وذروا به. وصل الاذان لا يجوز لكم البيع. اذا ما مفهومه قبل ذلك
36:00البيع مشروع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض تفضلوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله المقصود انه لا يمكن نهيهم عن التجارة تضيع بعض مصالحهم هذا واحد ثانيا ذلك من البدع
36:19طيب ماذا يفعل فاجتهد عثمان رضي الله تعالى عنه وهذا اجتهاد منه وامر مؤذنا ان يؤذن قبل وقت الجمعة قبل صلاة وقت الظهر اه في السوق ان يؤذن في السوق
36:41ليعلم الناس ويخبرهم بقرب وقت الجمعة فكان يفعله رضي الله تعالى عنه في ذلك الزمن يذهب مؤذن السوق يؤذن فيسمعه الناس يتهيأون حينئذ للصلاة كما شرع الاذان الاول لصلاة الفجر
36:59الاذان الاول الذي يشرع لصلاة الفجر يشرع قبل الوقت ولا بعده قبل الوقت. والمقصود منه ايقاظ النائم وتنبيه المستيقظ الذي يريد ان يوثر مثلا او ان يتسحر تنبيههم الى قرب وقت
37:19الفجر فهو رضي الله تعالى عنه راعى هذا وقاسه عليه. فكذلك الآن هادو بحال ناعسين. شنو الجامع؟ ان اولئك في صلاة الفجر الناس في ذلك الوقت غالبا نائمين يكونون نائمين
37:35فيحتاجون الى من ينبههم فكذلك هؤلاء يكونون غافلين يحتاجون الى من ينبهون فقال رحمه الله بمشروعية ذلك الاذان في السوق قبل وقت الجمعة فيتهيأ الناس ويأتون للجمعة عاد كيوصل وقت الظهر وعاد يؤذن المؤذن
37:56مفهوم هذا هو الذي كان في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه اذن هاد الفعل الذي فعله عثمان يعتبر اش؟ مصلحة مرسلة وقد اقره اه من كان في ذلك الزمن من الصحابة
38:12رضي الله تعالى عنهم. وبعض السلف انكر ذلك لكن الاكثر على اقرار هذا العمل وعثمان رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي تمسكوا بها
38:28بها على النواجد فإذا زالت العلل والاسباب التي لاجلها فعل عثمان ما فعل رضي الله تعالى عنه اجتهادا اذا زادت هذه الامور فان الحكم كذلك يزول هذه المصلحة انما هي تابعة
38:51لاوصاف لعلل ولا لا؟ لعلل. فاذا زالت الاوصاف فلا مصلحة مثلا في الزمن الذي جاء بعد ذلك. الناس صاروا يميزون بهذه الساعات بهذه الساعات اه يعرفون وقت الجمعة قربه وبعده. كم بقي لصلاة الظهر من كذا؟ وكم يكفيني للوقت للاغتسال والتطيب وكذا؟ صاروا يعرفون
39:16ذلك ولا يجهله احد وصار في المساجد مكبرات صوت اذا اذن المؤذن في المسجد يسمعه كل الناس في اي مكان كانوا في السوق او في غيره لكثرة المسجد والمكبرات لا يمكن
39:32الا يسمع احد الاذان واضح اذا فتلك الاوصاف المناسبة التي لأجلها قال ما قال عثمان زالت في هذا الزمن اذا فيرجع الامر الى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فالمصلحة اللي كيقولو الناس لا حاجة اليها الان كاين شي مصلحة
39:54لا مصلحة زالت المصلحة خصوصا ان الناس في هذه آآ المسألة اضافوا امورا اليها ليست منها ليست من فعل عثمان اصلا فزادوا على اذان عثمان اذانا ثالثا وجعلوا الاذانات في وقت واحد
40:15ما المصلحة من ذلك؟ كلها في وقت في وقت الظهر في وقت واحد فالذي يسمع اذانا يسمع الذي يسمع ثلاث اذانات يسمع اذانا واحدا يبلغه ذلك الاذان اذن فالقصد ان ذلك يدور مع هذه المصلحة. وقلت وبعض العلماء انكر ذلك اصلا. وقال هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه ولا شك ان عثمان ليس بمعصوم
40:37وسيأتي ان شاء الله الكلام على اه قول الصحابي قول الصحابي الوحيد لا يعد حجة فبعض اهلنا الان توجيها لما فعله عثمان والا فبعض اهل العلم انكر هذا وقال هذا اجتهاد منه وهو مأجور عليه لا يشنع عليه رضي الله عنه ومأجور على اجتهاده لكن قال لا يكون اجتهاده حجة
41:00فيكون اجتهاده حجة بانه فعل وعمل لصحابي واحد وفي امر الاصل فيه التوقف فقال بعضهم اذا لا لا يشرع لكن كما قلنا الاكثر على مشروعيته لكن بشرط اذا وجدت هذه الاوصاف المناسبة التي
41:24اليط بهذا ديك الحكم في زمن عثمان فإذا زالت زال الحكم اذن المقصود عمل عثمان هذا يعد بغض النظر عن كونه صوابا ولا غير صواب عمله يعد من العمل بالمصلحة رعاية للمصلحة علاش دار هو هادشي؟ رعاية للمصلحة اذن هو عمل بها
41:45قال رحمه الله وعمل السكة تجديد النداء اي الاذان يوم الجمعة لكثرة الناس والسجن اي واتخاذ السجن اي المحبس لمعاقبة من يستحق ذلك اتخاذ السجون لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
42:06زمن النفس ما كانتش شي سجون ابدا ما كان هناك سجن في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والمشهور الذي يحكى في كتب الاصول وفي المسألة ايضا خلاف ان اول من اتخذ السجن هو عمر بن الخطاب حتى هو من اعمال عمر وذلك من اكثر الصحابة عملا بالمصلحة
42:27ها عمر كما ذكر الشاطبي في الموافقات من اكثر الصحابة عملا بالمصلحة عمر بن الخطاب اذا اتخاذ السجن لمعاقبة اهل الاجرام بالسجن هداش يعد مصلحة المصلحة عمل بها عمر ولاحظتوا ليس لاش؟ امرا تعبديا
42:48اذن اتخاذ السجن السجن بالكسر هو المكان هو المحبس مكان الحبس والسجن بالفتح هو المصدر والفعل هو الحبس فعل الفاعل يعد سجنا سجن فلان المجرم سجنا اين سجنه في السجن بالكسر؟ اذا السجن هو المكان والسجن هو
43:11هو الفعل المصدر و المكلف بادخال الناس للسجون يسمى سجانا والذي يدخل للسجن المجرم الذي يدخل السجن يقال له سجين ومسجون سجين ومسجون بمعنى قال رحمه الله واتخاذ السجن لمعاقبة اهل الاجرام بالسجن كذلك فعله عمر
43:36تدوين الدواوين بدا التدوين بالرفع الشي لاخر كلشي مجرور وتدوينو بالرفع مبتدأ وبدا خبر تدوين الدواوين اي كتابة اسماء الجنود في ديوان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكانوش اسماء الجنود الصحابة لي مكتوبين مجموعين فشي كتاب
43:56لكن في زمن عمر اش؟ جعل ديوانا كتابا يكتب فيه اسماء الجنود الجلود الذين يعملون لمصلحة المسلمين ويأخذون العوض من بيت مال المسلمين لي كيكونو على الثغور ونحوها كتبت اسماؤهم اتخذ عمر رضي الله عنه ديوانا كتب فيه اسماء الجنود
44:20فلان وفلان لأن لا ينسى احد لأن لا يتغيب احد في ذلك مصلحة ما فيه مصلحة لأنه الى عندك انت الاف ديال الجنود وما مكتوبينش عندك في اسماء يغيب احدهم قد يموت احدهم قال ولا تدري شيئا مفهوم
44:35فلذلك اش اه جعل هو هذا الأمر وهو كتابة اسماء الجنود في ديوان مع انه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تدوين الدواوين بدا اي ظهر من امثلة المصالح المرسلة وقد فعله عمر
44:54و من امثلة تطبيق الامام مالك رحمه الله لهذه القاعدة اجي قوله رضي الله عنه امام مالك بجواز ضرب المتهم متهمين باي بالسرقة ولا بالزنا ولا نحو ذلك ليقر مالك رحمه الله كان يفتي بهذه الفتوى وخلف فيها حتى المالكية خالفوه فيها وغيره
45:20الشين كان يفتي بهذه الفتوى عملا للمصلحة المرسلة شنو هي هاد الفتوى؟ كان يقول بجواز ضرب المتهم بل وبجواجي بجواز سجنه ليقره لكن انتبهوا شكون المقصود بالمتهم المتهم هو الذي عرف عنه ذلك الفعل
45:39واحد الشخص معروف بالسرقة او عرف واشتهر بالزنا او نحو ذلك من المخالفات ثم جات واحد الحالة من الاحوال ما عندنا دليل قاطع على انه سرق لكنه اتهم بذلك. هذا شخص معروف بالسرقة
45:56في يوم من الأيام سرق لاحد شيء واتهمه هذا هو المراد بالمتهم اما من لم يعرف بذلك واتهمه احد بالسرقة فهذا لا لا يعتبر متهما ماشي هو لي كنتكلمو عليه الان مفهوم
46:14شخص غير معروف بالسرقة ابدا وما ثبت عنه ذلك او من اهل الورع وقيل عنه اتهمه احد بانه سرق ماله. هل تقبل دعواه لا لا لا تقبل دعواه دعوى المدعي لا تقبل
46:28مش واضح السي لا تقول دعوة المدعي اذن شنو المقصود بالمتهم المتهم هو الذي عرف بذلك الفعل الذي اتهم به اشتهر به لكن فديك الحادثة بالضبط ما عندناش دليل قاطع على انه سرق لا توجد بينة
46:45وهو متهم فالامام ما لك رحمه الله جوز دربه ليقره. هل يجوز ان يضرب حتى يقر ويجوز ان يحبس حتى يقر بعضهم قال بالضرب والحبس وبعضهم قال بالحبس فقط حتى يقره هذا
47:02حجته في هذا التجويز اللي قال به الإمام مالك اش؟ المصلحة شنو هي المصلحة؟ هي الإقرار حصول الإقرار وخالفه الاكثر في هذه المسألة ردوا هذا الفرع هذا الفرع يعني هذا المثال هذا التطبيق رده الاكثر
47:19لماذا قالوا لانه قد يكون بريئا. كاين احتمال انه في هاد السورة ما سرقش. ممكن يكون بريء؟ ممكن قالوا وترك الضرب لمذنب اهون من ضرب بريء واحد يكون مذنب او منضربوش هاد الأمر اخف من ان نضرب شخصا بريئا
47:41فيحتمل ان يكون بريئا ويكون ضربه بغير حق فترك الضرب لشخص مذنب اهون من ضرب شخص بمعنى هداك اقل ضررا من ضرب شخص بريء اذن ضرب البريء فيه مفاسد ولا لا؟ تترتب عليه مفاسد
47:57فلذلك اه الاكثر قالوا لا يجوز ذلك وبعضهم كما قلنا منع ذلك في العبادات دون المعاملات وقد اه اشار الى هذا ابن عاصم في التحفة قال وان تكون دعوة على من يتهم فملك بالسجن والضرب حكم
48:18وان تكن دعوة شخص دعا على شخص امرا ما اللي هي الدعوة من مدع لكن هاد الدعوة كانت على من يتهم على شخص متهم قال فمالك حكم بالسجن والضرب بجوج ليقر
48:35لكن قلنا ردهوش الاكثر لذلك الامر الذي اشرنا اليه اذا هذا حاصل المسألة ومجالات عمل الصحابة بها كثيرة جدا من ارادها بل يرجع للموافقات ونحوها ونحو ذلك من الكتب المؤلفة في هذا
48:55ثم ختم رحمه الله الكلام على مسلك المناسبة بقوله اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم ختم رحمه الله ببيان ما يبطل الوصف المناسبة او متى يمنع يمتنع التعليل بالمناسب
49:17الا لاحظتو هاد الكلام كامل الطويل كلام علاش على مسلك المناسبة والاخالة هو اكثر مسالك العلة تفصيلا اقوالها واكثر هو مسلك المناسبة هو لي تعطلنا فيه وفيه ابيات كثيرة وفيه تفاصيل وتقسيمات مختلفة شو هو مسلك؟ بالمناسبة
49:34والاخالة لما انهى الكلام على مسلك المناسبة والتقسيمات التلاتة اللي سبقات معانا قسم لك ببيت يذكر لك فيه انه قد يمتنع التعليل بالوصف المناسب دابا انت عرفتي الوصف المناسب اش هو
49:49وعرفتي متى يعلل به ختم لك ببيان مبطله. واحد الشيء كيبطل ويفسد الوصف المناسب. اشمعنى يبطله ويفسده اي فيمتنع حينئذ التعليل به. لا يجوز التعلل بالوصف هو وصف مناسب. ولكن لا يجوز التعليل به
50:11متى ساهل الأمر لاحظوا الوصف المناسب ياك قلنا يستلزم مصلحة الوصف المناسب يستلزم مصلحة ياك الفقيه طيب متى هذه المصلحة لا تكون معتبرة ولا يعمل بالمناسب اذا عرضت بمفسدة مساوية لها
50:32او ارجح منها فحينئذ المصلحة و اه لا يجوز التعليل بذلك المناسب وان كان مناسبا وكيضمن مصلحة لا يعلل به. لانه عرض بمفسدة مساوية او ارجح اذن الوصف المناسب يجوز التعليل به متى
50:53متى لم يعارض بمفسدة مساوية او ارجح. فإن عرض بمفسدة مساوية فالقاعدة اش كتقول؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وان عرض بمفسدة ارجح فكذلك درء المفسد شكتفهمو ملي قلنا من عرض بمفسدة مساوية وارجح
51:11انه ان عرض بمفسدة مرجوحة يعمل به الى ان عرض بمفسدة لكن مفسدة مرجوحة والمصلحة ارجح فالمصلحة معتبرة حينئذ تنقولو جلب المصالح اولى من درء المفاسد واضح الفقيه الفرق هادشي اللي نص عليه فالبيت قال اخرم مناسبا اش معنى اخرمه ابطله
51:34مناسبا اي وصفا مناسبا قال اخرم وصفا مناسبا بمفسد لزم الحكم هاديك للحكم اللام زائدة لزم الحكم بمفسد لزم الحكم اي بمفسدة ملازمة للحكم. دابا الآن عندنا وصف مناسب وملي راعيناه ترتب على رعايته حكم لكن داك الحكم ملازم لواحد المفسدة خرا
52:03واش فهمتو الحكم؟ الحكم اشمن حكم هذا لي كيتكلم عليه الحكم المترتب على الوصف المناسب يعني عندنا وصف مناسب رتبنا عليه حكم لكن لقينا هاد الحكم كتلازمو واحد المفسدة ولكن هاد المفسدة لي كتلازمو شنو يشترط فيها باش
52:18كن مفسدا للمناسبين مساوية او راجحة لذلك قال وهو علم غير مرجوح وهو اي المفسد هذا الضمير ماشي رجل مناسب لا بمفسد وهو اي المفسد وهادي جملة حالية حالة كون ذلك المفسد غير مرجوح. شوف الفقيه ملي قال لك المفسد غير مرجوح. شنو دخل فيه
52:45بان يكون راجحا او مساويا المفسد كيبطل اذا كان غير مرجوح لان كان مسويا وراجحا مفهومه فإن كان مرجوحا اه فلا يحرم المناسبة لا يخرمها قال وهو اي المفسد علم حال كونه اذا هو مبتدأ وديك الجملة ديال العلم خبر غير حال
53:10كونه غير مرجوح اذا فلابد ان يكون مساويا للمصلحة او قرح منها لماذا لانه في الحقيقة لا مصلحة حينئذ. شتي الى عندك مصلحة ومفسدة مساوية لها هاد المصلحة مبقاتش معتبرة لا كأنه لا مصلحة
53:29المفسدة دات لينا المصلحة او المفسدة ارجح فكأنه لا مصلحة تا بحال ايلا ما كايناش المصلحة فهمتو المسألة الى تساوتها وكانت فكأنه لا مصلحة اذن امتى كنقولو للمصلحة؟ مصلحة اذا كانت
53:46اذا كانت راجحة عاد كنقولو اهم سنة مرجوحة احسنت واضح ليك نعم طيب اذن هاد الأمر باش نتا تحكم ان هاد المصلحة غير معتبرة لوجود مفسدة مساوية لها او مفسدة راجحة. هذا الامر يحتاج الى ماذا
54:04الى النظر في المآلات والتأمل في الامور اذا فلا يتأتى هذا لاي احد لا يتأتى وانما يتأتى يتأتى للعلماء لمن لهم الأهلية والعلماء لا يحكمون بذلك ابتداء وانما بعد النظر في المآلات في مآلات الامور وما تؤذيني لماذا
54:29لان الامر قد يكون مناسبا الوصف قد يكون مناسبا ومشتملا على مصلحة في الظاهر لكن تكمن تحت تلك المصلحة او في تلك المصلحة مفسدة المساوسة والارجح ولا تظهر الا في المآل
54:46واحد المفسدة ما كايناش فالاول لكن ملي تبدا داك العمل في مآله تترتب مفسدة مساوية او ارجح فلذلك اش؟ لابد من التروي فهاد الباب لابد من التروي والتأني والتأمل من العالم للحكم بان هذه المصلحة معتبرة وغير معتبرة
55:08لأنها را ممكن تبان لك انت المصلحة لكن منضوية على مفسدة تحتها تكمن تحتها اه تكون ارجح او مساوية لها ولا تظهر في اول الامر وانما تظهر في اخره. ولذلك لابد من نظر في
55:23بالمآلات وهذا الباب كما اشرت في غير ما موطن هذا الباب من اصعب الابواب وادقها وهو محل اجتهاد المجتهد الحكم برجحان المصلحة على المفسدة او العكس هذا محل نظر المجتهد
55:44فلا يجوز لطالب العلم امثالنا ان يتجرأ على على ترجيح مصلحة على مفسدة او العكس دون ان يكون له في ذلك سلف لابد ان يكون له فيه سلف ابتداء وانما الذي ينظر في الامر ويحكم بالرجحان كذا او كذا هم اهل العلم
56:05واضح الكلام؟ ذلك من من اكثر ما يسأل عنه في هذا الباب في هذا المحل انه مثلا قد يكون هناك شخص في موطن ما اه تحصل منه مصالح يترتب على فعله او عمله مصالح
56:28كأن يكون محفظا للقرآن او خطيبا في الناس او واعظا او معلما لشرع الله تعالى او داعيا الى الله تعالى هذه كلها مصالح ونحوها من المصالح ينشر دين الله ويعلم القرآن ويعلم السنة
56:47لكن مع هذه المصالح هو ملزم بفعل مفاسد بمعنى هاد المصالح تلازمها بعض المفاسد الشرعية فالحكم بان المصلحة ارجح من المفسدة. وبالتالي فلا بأس او يجوز ذلك الفعل او الحكم بان المفسدة مساوية او ارجح بالتالي فلا احنا المقاعد را عارفينها الا كانت المصلحة ارجح
57:13فالعمل جائز وان كانت المفسدة مساواة الارجاع فلا يجوز من حيث التقعيد معروف الامر لكن تنزيل ذلك على حالات الناس على حالة فلان وعلان هذا لا يكون لكل احد يلزم التورع فيه وتوقف
57:30وان يترك هذا لاهل العلم الذين ينظرون في المآلات لأن الأمر ماشي متعلق بالصورة الظاهرة تتعلق ايضا مآلاته وما يفضي اليه. عندك كل مصلحة غي كتبان فاللول وفالظاهر وفالابتداء لكن تكمن تحت دالك مفاسد لا يعلمها المرء
57:49او يؤول ذلك الفعل من بعد الى مفاسد لا يعلمها المرء. لذلك لابد من نظر العالم وحكمه في المسألة. لان ذلك مشروع او غير او غير مشروع فالقصد ان هذا الباب باب له شروط
58:05اه يحكم بتوفرها وانتفاء موانعها اهل العلم. اذا هذا حاصل ما تعلق بمسلك بعده ان شاء الله يأتي المسلك السادس وهو مسلك الشبه باذن الله تعالى قال لي كانت اه شفتو رجعتو
58:37ماشي مشكل تكتب بالوجهين يجوز كتابتها بوجه رجعتو للطبعة ديال وزارة الأوقاف ماشفتيش شكون المكتبة الشاملة ولا كتاب اذن غتكون شي طبعة هادي شحال فيها من مجلد الوصفة المناسبة الشارع
59:26بل الى لذلك لا تدخلوا في نعم. المختار الشاطبي هذا هو التحقيق لا تدخلوا او بن عاشور كيقول رحمه الله لا تدخل في على اذن ميجيش شي واحد يجوز بدعة ويقولك المصلحة المرسلة
1:00:12يجوز ذلك من باب المصلحة تطلب شكوى ان تكون عرضوا هذا او مقصد القصر الشريف امانتها قوم قومك قنتان قومك حدثان الشيء هو اوله. والمراد بذلك قرب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول في الاسلام. وانه لم يتمكن الدين من قلوبهم
1:00:59فلو هدم الكعبة وبناها على قواعد ابراهيم كما يريد لنفروا من ذلك اذيثوا عهد ما ذكر من بدا كيصح فهاد المعنى ننقل حديث معنى واحد طول بقولهم حديث عهد بكفر اي
1:01:24قرب عهدهم من الكفر راه يالاه كانوا كفر وهذا يلاه اول اسلام اول دخولهم للاسلام قرب عهدهم بالكفر هذا هو قومك قذفان قومك للكون وحديث عادل بالاسلام اي ادفال الشيء او
1:01:42في بداية الاسلام لم يتمكن بعد الاسلام من قلوبهم ما ذكر من عدم قال انه ما نقله لولو هذا يعني ما نقله ذلك هو الذي نصره الله وقد عاشوراء ايضا
1:02:41وما كنت اتحدث عنه في هذه المسألة اولا بعضهم انكره قال فعل عثمان خطأ تهدف اخطاء واضح وبعضهم قال لم يكن ذلك على سبيل التعبد وانما قصد به تنبيه الناس لتلك الاوصاف المناسبة
1:03:00لا زالت زال الحكم اعتبرها مالك وبعضهم ربط ذلك بحديث معروف هذا مما يتمسك به من يسوغ البدع الاضافية من متمسكهم امور منها فعل عثمان هذا ومنها قول عمر نعمة البدعة هي امور مشهورة معروفة يرددونها في كل عصر
1:03:31كل زمان كتلقى هي نفسها عاود عمر قال نعمت البدعة عثمان هذا ونحو هذا وجمع الناس على صلاة التراويح ولو ان الأمر ظاهر في ذلك جمع الناس على صلاة التراويح لم يكن
1:03:45وهذا ذهبت جماعة الى عن الشافعي اورد امام الحرمين على قومي بحسب وهذا هذا من الاول مردود لان المالكية مكيقولوش العوام غادي يحكموا بالمصلحة لا ذلك من اختصاص العلماء فيه
1:04:17ليس فيه مصلحة قالو التاني اختلاف وهذا لا اشكال فيه هاد الثاني كنقولو ليهم هوما الاشكال في ذلك نعم راه يختلف الامر باختلاف الاوقات والاشخاص لا اشكال او يقال له الجواب عن ذلك؟ الجواب عن
1:04:33لانها دليل الحكم طائف المجتمع وعن الثاني يعني واجاب عن الثاني بالتزامه ذاك الإيراد الذي اوردته يا امام الحرمين نحن نلتزم كنقولو يختلف ذلك باختلاف الأشخاص البقاع والأوقات قال ومعنى دوام
1:05:05انا في مشتاق على اعتباره دابا هادي طريقة اخرى مشى عليها فالتقسيم ولا مشاحتة في فلسطين وقد ذكرنا ذلك في شرح مفتاح له وقسم مع الاقسام غير ثلاثة اه المؤثر الملائم والقسم الثالث هو الذي لم ينص الشرع على اعتباره ثم قسمه الى قسمين غريب مرسل
1:05:31وعلى وفقه في تناسب المعاملة اذن فهو مرسل فهو اذن من المصلحة لعمل عاش الملك دوز مالك ضربة الاكثر قالوا لا يجوز عليه بذلك عليه بذلك هذا النوع لا تجوز
1:06:59وانتهي انتهي من نحو ذلك وهذا هذا القسم نعم على حسب ما عرف قد يكون بالضرب فقط قد يكون بالحبس دون الضرب والاسم الثالث ان يكون المتهم مجهولا والوالي لا يعرفه
1:07:40هذا يحبس المستسر مستسر من الاستسرار والاستسرار هو ابطال الكفر دا الزنديق هو الذي اه يمسك نفسه عن عن اظهار ما في باطنه تقية عند الحاجة فإذا احتاج هاد المستسر
1:08:12عند الحاجة يظهر ايمانه واسلامه وانه قالوا هو في الباطن كافر منافق هو الزنديق اصرار واش عدم اظهار ما في الباطن تقية التقي ومنها قتل الزنديق المستسر بمعنى اذا اعلن التوبة والا تاب حقيقة الله اعلم به
1:08:47متفهموش من دابا تاب حقيقة لأن ذلك امر الى الله اذا اعلن التوبة فمالك اش كيقول؟ المصلحة في قتله وعدم قبول توبته في قتله يقتل لا تقولوا توبة كيقصد ولا تقولوا ثبوته ماشي عند الله ولا تقبلوا توبته عندنا عند الناس في الظاهر
1:09:09لا نعتبره تائبا يعامل معاملته وامره الى الله الى كان انت بصح الى الله طيب شناهي هاد المصلحة التي رعاها ملك وقال يجب قتله ولا تقبل بقوله لا لا تقبل توبته اي لا يستتاب
1:09:26وهاد التوبة هادي التوبة الدنيوية بمعنى مكنقولوش ليه يا فلان اذا تبت نجوت من العقوبة واذا لم تتب تعاقب هادي اش كتسمى ابى عندنا بعض الأحكام في الشرع صاحبها يستتان اش معنى يستتان
1:09:45كيجيبو الحاكم وكيقولي واش توب ولا لا تاب بها ونعمة ما تاب شي يعاقب هادي مالك كيقولك هاد الزنديق لا يستتاب مانقولوش ليه اجي يتوب واخا يتوب واخا يعلن التوبة ديالو
1:09:57فانه يجب قتله لماذا؟ ماشي المصلحة قالوا لانا لو كففنا عنه بمجرد التوبة لم يعجز عن مثلها عند المعاودة لأن اصلا هذا هو فعلو هادي عقيدتو دايرة بحال هكدا شنو هي
1:10:16انه يبطل الكفر ويظهر الايمان تقية فهداك الاعلان ديالو للتوبة هو هو دينه هو معتقده فقال لو كففنا عنه بمجرد اعلان التوبة لم يعجز عن المعاودة غيعاود يدير بحالها ويجي عوتاني يقولينا تبت
1:10:32ويعاود يدير ثالثة ويجي ويقول لنا تمت. فكنسدوا الباب وكنقولوا شوف من عثر عليه من ثبت عن ثبت عنه الزندقة يقتل ولا توبة له دليل بقى والا راه غيعلف تا واحد
1:10:45يعاود يديرها مرة اخرى ويعاود يقولك انا تبعتو فهادي هي المصلحة التي رعاها مالك رحمه الله تعالى قال قالوا لان ذلك من نفس عقيدته الا استثني من ذلك سورة شنو هي اش
1:10:58الا اذا تاب واعلن توبته قبل الاطلاع عليه فتقبل منه واحد قبل الاطلاع عليه قبل ما نعرفو انه زنديق تاب الى الله واعلن توبته قال دون ان يرغمه احد ما بزز
1:11:15واحد المخاوف يحصل اعلن توبته قال كنت افعل فهذا لا شك انه دابا ظاهرا وباطنا لاخر متهم بأنه تبغي في الضاهرة قال قال مالك طاحو علينا شي الشافعية تاع الشافعية كيخالفونا فهاد المسألة اش كيقولو
1:11:35تقبل توبته تمشي عند الله في عندنا في الظاهرة قبلو التوبة ديالو وبالتالي واضح اسي نبيل لا يقتل استدلوا على ذلك بأمرين بالحديث هذا الاتي وايضا استدلوا مصلحة اخرى وهي ان قتله ينفر الناس من التوبة
1:11:55قال والاصح تابعية قوله صلى الله عليه وسلم الناس راحت فيقول لا اله الا اذا قالوها عصموا قالك هاد الحديث عام تا هي اشهد ان لا اله الا الله وان
1:12:15فقاليك الى جينا وقلنا يستثنى من الحديد الزندي قالك هدا بلا دليل يعني تخصيص بلا دليل الى قالوها الدليل الأول ديال من الدليل الثاني قال تعارض مصلحة نعم الأمر الثاني ان مصلحة قتله قال لك تعارض
1:12:39لنفرة من يريد التوبة من الاسلام لانه يقول لا يعصمني مفسدة لكن هذه الحجة الثانية مجاب عنها لأن هذا انما يقول به المالكية قبل الاطلاع اما اذا بعد الاطلاع عليها اما اذا تاب قبل الاطلاع عليه فتقبل توبته
1:13:09هي موجودة لذلك نقتل امل اول من ضبط على خلاف لذلك يقول ومنها تورية رضي الله كوني احق دوليته هي او غيره اذا كان فعله عثمان فعله عمر قاله المقرز
1:14:06مروان فهو اللذو مروان هو الذي العتبية كيف هاد المشروع على المالكية في جامع العتبية عن مالكي من من اهم المصادر والمراجع في المذهب المالكي ده كتابه فتاوى مالك بحال مدونة تاهو بحال
1:14:37الى اخوه ولم يذكر الأوائل هادي كتب ديال الأوائل والأوليات كتسمى المقصود بها ذكر اول من فعل كذا اول من فعل كذا اول من فعل تا بالأوائل ولا الأوليات الى الحجاج
1:15:10ومنها تجديد اتخاذ السجن وعمر على سؤال وهذا هو الذي قال علي ابن القيم حكمية حكمية عمر بن الخطاب قال رأيته في وهي جمعية ماذا تقول يعني مظلمة في قعر مظلمة
1:16:08بقيت كاسبهم في قعر مظلمات في بئر مظلمة التعاون الذي بين الله اعلم بها هو مكانا مخصوصا له رضي الله عنه فان وعارض معرضا معارضا للدالية للمنتخب قصدي الاول ها هو نحويها
1:16:51ولذلك لم هذه المسألة تعرض لسرد اذن هذا الأمر اللي هو اول من بنى ينسب لعمر بن الخطاب كما ذكر الناظم رحمه الله بعضهم قال لا كما ذكر السيوطي رحمه الله
1:17:07ان اول من بنى السجن في اسلام علي وابي طالب طيب هذان قولان متعارضان اجاب عن هذا التعارض الشيخ المسناوي الله فقال فاما التعارض الذي بينما في الاوليات السيوطية الفرحونية الاولية السيوطية فيها اماش الاول هو علي
1:17:28تبصره لابن فرحون فيها على انه كيغسل فيها انه عمر فاجاب قال بحمل كلام الجلال السيوطي على ان سيدنا علي كرمه الله اول من انشأ له مكانا مخصوصا اتخذه بقصده ابتداء
1:17:46اتخد ذلك المكان بقصد جعله سجنا ابتداء لكن ممن حصل العمل والتطبيق من عمر بخلاف ما كان من سيدنا فانه كان في ثاني حال وعارضا للدار المتخذة بالقصد الاول لغيره من السكنى ونحوها
1:18:06ولذلك لم يذكر هذه المسألة في اول طبعا الحرمين لمن المالكي لذلك لا يوجد قاله القرافي الغزالي المناسب الذي ها هو غيجي ان شاء الله بيانو بعض امثلتي الآتية قد قد
1:18:44اه تتعارض مصلحة وهي قتل مثلا اه بعض المسلمين لبقاء حياة اكثر المسلمين اذا وقع في هذا الامر تعارض وكان عدم قتل بعض المسلمين يؤدي الى قتل الجميع اذا لم يقتل ذلك الثلث او البعض يؤدي ذلك الى قتل الجميع
1:19:10فهل يقتل الثلث ابقاء للثلثين ام لا تيأتي ما ما فيها من قال الغزالي المناسب الذي له اصل طعن في الرتبة وقع في الحاجيات فقط قال في شفائي قليل انه
1:19:29بل لا يقبل وقت ضروريات بالكفار اذا ومن المسلمين فلو ولا عهد لنا به على جميع قائلين ان اه الثلث لا محالة واضح الكلام اذن مثلا اذا كان ذلك الثلث
1:20:10تترس بهم الكفار جعلوهم في المقدمة جعلوهم كالترس واذا لم يقتل المسلمون الترس فيهم ايضا مسلمون امثالهم سيقتل الكفار الجميع فإذا اه بارتكاب اخف ضروري وهو بقاء بعض المسلمين يقتل اولئك
1:20:40سئل غلب على ظننا او اننا بقتل اولئك الترس او نتوصل بقاء حياة بعض المسلمين قتل الجميع الامر او غلب على الظن فان ذلك من ارتكاب اخف الضررين قال اقرب الي
1:21:10السفينة نعم هادي صورة اخرى لأن الفتحة ليس ضروريا الآن حنا مشينا بغينا نفتحو واحد الحصن من حصون الكفار لنغزوهم امشينا للكفار عند حسن لكن الكفار تترسوا بالمسلمين تترسوا بالمسلمين
1:21:40اه في حصنهم فهنا ليست لا توجد ضرورة بان الدخول الى حصونهم وفتحها ليس ضروريا وبالتالي الى مشينا بحالنا قاع وما قتلنا لا دوك المسلمين ولا شيء فاننا ننجو بانفسنا لا يلزم منه قتل الجميع
1:21:58الى حنا مقاتلناش مغنقتلوش حنا لي مشينا بغينا نفتحو الحصص اذن حينئذ لا يقتل المسلم واضح قال لان الفتحة ليس ضروريا واعترضه الابياري بان مجرد دعوة لم يبد والقيود لا يتصور
1:22:19قال السبكي برضو المسألة ما علم من قال الغزالي وعاصم برودها يشترط الورود قل بسم الله قال القرار فيه واما المصلحة كرهة ولكن عند التفريع نجده ولا يطالبون والجوامع الشاهد لها بالاعتبار
1:23:05على مجرد وسبب الخلاف في المصالح المرسلة عرض اصلين هادو هوما ان الاصل ان لا يعتبر الا ما اعتبره الشرع هنيئا الاصل اعتبار المصلحة النظر الى الاول قال لا تعتبر لان
1:23:22لم يعتبرها والنظر الى الثاني قال بها لأن تعتبر المصلحة ظاهر النظم وكلام الايمن تعرض للتعليق مصحف من عمل الصحابة ولعل هذا الظاهر غير فما مراده اه مجرد وما يفيد ذلك
1:23:51من المقطوع ثم قال عند قوله لان من امثلة اولين في الاولين نقد الشكل من التصحيح ثالث من لأنه قوبل بالثالث ملي قبل بالثالث اذن اول والثاني يقال لهما لهما تغليبا الاوليين تتنية اول
1:24:30فاذا قوبل فانه يقال الاوليين والاخريات فهذا يفيد انه ما اراد بقوله يعين ذلك ان فلأكثر العلماء هلا ابو اه نصراوي ان المبتدأ انه هنا نقطع مصحفا قال الثاني هؤلاء الثلاث
1:25:11بات من لا نقل الايمان ترى محمد معرفة الاوائل على انه الدؤلي وعليه وكذلك ذكر في التسهيل لمقدمة التسجيل لعلوم التنين سبق معنا هذا انه ابو الاسود وعليه اقتصر المنزور
1:25:45اولا بأن اهي ثلاثي خر ما يخرم يخرم ضرب يضرب اضرب في الحالة قال ببقاء المناسبة هذه المسألة يغفر له الحلول لأن انخراط المناسب بعدم حصولنا شرع القصر لاجل وان كانت
1:27:06الو ما يجب