الدرس 101 من شرح متن مراقي السعود على حلي التراقي للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:00هذا ما شدود ما قياس هذا لا يصح. وانما الشدود المسموعة عن العرب هو اش كما سبق في شرح الالفية حينئذ لاحظ هو هذاك الضمير ضمير متصل يناسب دخول الكاف عليه لانه متصل
0:15ثانيا ضمير نصب وجرؤه مشترك بين النصب والجر. ياك كنقولو له به يجر ولا لا يجر هذا مشترك بين النصب والجري فإذا جره جائز لأنه من ضمائر الجر او تانيا ضمير متصل ممكن تدخل عليه الكاف
0:36مفهوم ضمير متصل يعني يصح ان يدخل عليه العامل هذا هو لي يصح ان يدخل عليه العامل لكن اين الشذوذ الشدود موجود في الكهف ماشي في الضمير لان الكاف لا تجر الضمير تختص باش؟ بجر
0:55طالب بالظاهر خصوص منذ مود وحتى والكاف. والواو وربما للشدود فين كاين في الكاف ماشي في الضمير ان الكاف جر الضميرا والكاف لا تجر الا الظهير تنقولو زيدون كالقمري كالبدري مكنقولوش لا ابدا
1:16اذن قال الماضي وغيره اولا ما معنى قوله وغيره اي وغير ما ذكر شنو الذي ذكر في البيت السابق تقديم الجرح على التعديل ان كان الجارحون اكثر عددا. اذا ما ذكر هو كون الجارحين اكثر عددا من
1:41غيره يشمل سورتين هل غيره تواؤهما وكون المعدلين اكثر من المجرحين هذا كله داخل في قوله وغيره القول الأول قالك اش معنى كاهو ان يقدم ايضا فيه الجرح على التعديل هذا القول الأول
2:01اذن القول الأول قال اهله نقدم الجرحى على التعديل مطلقا. طيب ما سبب هاد الترجيح؟ هادو لي قال لك مطلقا سواء كان الجريح هنا اكثر ولا المعدلون اكثر ولا سوى الطرفان. ما هو المرجح عندهم للجرح
2:15ما سبق زيادة العلم فإذا اجتمعا لاحظ الفقيه اذا اجتمعا اذا اجتمعت كثرة العدد مع الإثبات فعندنا موجبان اذا لم توجد كثرة العدد فعندنا موجب وهو ان المثبت مقدم على النافل فهادو قالك فجميع السور نقدمو الجرح على التعذيب
2:36اذن هذا القول الأول وغيره كهو اي كتقديم الجرح في الصورة السابقة بغير ميل اي كذب لماذا قال لك الاطلاع المجرح على ما لم ليطلع عليه المعدل القول الثاني قال لك ناظم وقيل بالترجيح في القسمين. وقيل وهذا قول ابن شعبان منا معشر المالكية
3:03بالترجيح اي بطلب الترجيح بين الجرح والتعديل من خارج قال لك نتوقفو اذا كان المعدلون اكثر مستوى العدد نتوقف ونبحث عن مرجحات اخرى من خارج قال في القسمين اي في القسمين الاخيرين وهما
3:23تساوي وزيادة عدد معدلين على المجرحين. كما هو حاصل في الاول بكثرة العدد. فهنا نبحث عن عن الترجيح من خارجنا لاحظ الناظم رحمه الله في تعارف الجرح والتعديل دكر لينا غير جهة من جهة الترجيح انا
3:45انبئكم على مسألة طرق الترجيح بين الاشياء المتعارضة والسي يونس طرق الترجيح بين الاشياء المتعارضة كثيرة جدا ولها ينذر فيها لجهات متنوعة متعددة النادم رحمه الله تكلمنا على جهة من جهات الترجيح وهي جهات
4:07من كثره والقلة وجهة الإثبات والنفي الكثرة والقلة تصريحا والإثبات النفي اه مفهوما لكن مسألة التعارض لها جهات اخرى ينظر فيها لاحظ هنا من من الجهات التي اه ايضا يقع بها الترجيح
4:31انهم قالوا في السورة الثانية ايضا يقدم الجرح قال لك اسيدي لأن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل نقول قد يقع العكس احيانا قد يكون المعدل مطلعا على ما لم يطلع عليه المجرم ولا لا
4:52مثال ذلك اذا كان التعديل مفسرا الجرح تعارض جرح وتعديل مزيان غنقولو المجرح طلع على ما لكن اذا كان المعدل اذا كان التعديل مفسرا اكثر من الجرح فحينئذ بالعكس المعدل اطلع على ما لم يطلع عليه المجرح
5:14المجرح قال كما قلت لكم في راو فاسق اذن اذا كان عدلا وقال فاسق اطلع على مفسق المعدل طلع على المفسق وزيادة بابا قالينا فلان ثقة كان يأتي بعض الكبائر وتاب واصلح
5:34كان يأتي كبيرة هي اللي بسبابها فساقاه فلان لكنه تاب واصلح ورجع عنها. اذا معدل معه زيادة علم طلع على حال الراوي بعد الفسق. طلع عليه بعد خطئه ورجوعه عن ذلك الخطأ وتوبته منه واصلاحه
5:56فإذا اه كون المجرح معه زيادة علم امر اللسان على ليس على اطلاقه. قد يكون احيانا المعدل مطلعا على ما لم يطلع عليه المدرك. ولذلك في النخبة كما سبق معنا هناك ذكر جهة اخرى من جهة الترجيح وهي اش
6:17التفسير والابهام ان يتعارض جرح وتعديل مع ابهامهما او تفسيرهما او كون احدهما مفسرا والاخر مبهما فكانت الصور اربعا سورة الاولى ان يكون الجرح مفسرا والتعديل مبهما. يقدم الجرح على التعديل
6:40جمعنا الجرح مفسرا والتعديل مبهما مثلا راو من الرواة قال فيه شيخ فلان ثقة والمجرح قال فيه فلان فاسق لانه يفعل كذا وكذا من المفسقات واضح هدا جرح مفسر جرح مبين اي شمعنى جرح مفسر اي ذكر فيه سبب الجرح الجرح المفسر هو الذي فيه
7:09بيان سبب الجرح تعديل المفسر فيه بيان سبب التعديل المبهم مافيهش سبب في غير فاسق ثقة مفهوم الكلام فلان ثقة فلان فاسق لانه يفعل كذا وكذا من المفسقات علاش؟ الجرح مقدم على التعذيب
7:28السورة الثانية بالعكس ان يكون التعديل مفسرا والجرح مبهما فيقدم التعديل على الجرح فلان فاسق الاخر قال فلان ثقة لانه كان يفعل كذا وكذا واتى بامور في تفسيره للتعديل تنفي عنه
7:51ذلك الفسق تنفي عن هدى ديك الجرحى السورة الثالثة ان يكونا مبهمين فيقدم الجرح على التعديل لماذا بأن المثبت مقدم على الناس وقد علمت ماذا السورة الرابعة ان يكونا مفسرين
8:13فيقدم التعديل على الجرح اذا كان مفسرين المعدل معه تفسير لسبب الجرح فالتعديل مقدم على الجرح كما ذكرنا فلان فاسق لأنه كان يفعل كذا والآخر عدله وذكر ما يقتضي زوال سبب التجريح
8:33فيقدم التعديل على الجرح هذه كذلك جهة من جهات الترجيح هادي غير جهة من جهات الترجيح. كذلك ينظر في الترجيح لجهة اخرى لحال المعدل والمجرح هناك جهة اخرى للترجيح وهي اش؟ النظر الى حال المجرح والمعدل مثال ذلك
8:58اذا تعارض تعديل شخص متساهل في التعديل مع تجريح متوسط عدل معتدل ما الذي يقدم الجرح على التعديل واحد متسال في التعديل اي واحد عندو غير كيصلي الصلوات الخمس يعدله تعارض مع الجرح شنو يقدم
9:20في الجرح لاحظ الآن هاد الترجيح بماذا؟ بحال المجرحي والمعدل العكس تعارض جرح متشدد في التجريح مع تعديل متوسط معتدل ايهما يقدم؟ التعديل مقدم على الجرح. شخص متشدد اي واحد يجرحه
9:43الى شافو غير يركب على حصان يجرحه هذا كان عند المعذبين فلان ليس بثقة رأيته يركب بردونا مثلا مع متوسط في التعديل يقدم التعذيب فهذا ترجيح من جهة ايش النظر الى حال وذلك هذه امور يجب ملاحظتها كلها عند عند الترجيح اذا تعارض الجرح والتعذيب
10:10في علم الحديث فإذا اذا نظر الى حال المجرح والمعدل وكان احدهما اما متساهلا في التعديل واما اذا في الجرح فيجب مراعاة هذا فالمتشدد في الجرح لا يقبل تجريحه يقبل تعديله تعديله معتبر وتجرحه غير معتبر اذا عارضه غيره الا ما
10:34غنعتابرو تلاحظوا واحد الصورة واحد متشدد في التجريح جرح شخصا ولم نجد من عدله بحثنا على شي واحد معدلو ولقينا تا شي حد معدلو قيل سنعتبر قول المجرح لانه لم يعارضه معارضون
10:50لكن عند معارضة ما حينئذ يسقط قوله متشدد في التجريح مع متوسط يسقط قول المتشدد بالتزيح. المتشدد في التزيح يكون قوله معتبرا عند تعديل لأنه متشدد في التجريح فإذا عدل لك شخصا فخذ به
11:05راه مغيعدلك الا التقة متساهل في التعديل جراح اذا جرح لك فخذ بجريحه لانه لا يجرحه الا قليلا فاذا جرح احدا فقد ظهر ما يقتضي التجريح عنده طيب فإذا اه كان المجرح والمعدل كانا معتدلين لم يعرفا بغلو في هذا ولا تساهل
11:31فحينئذ ننظر لجهة اخرى من جهة الترجيح نشوفو فيه الجرح المفسر فيه التعديل المفسر فيه الجرح المبهم فين التعديل المبهم ننظر لكثرة العدد الى جهات متعددة متعددة. من معه زيادة علم او من كان
11:50اه مطلعا عليه مخالطا له يعرف خباياه قريبا منه وهادي امور كلها تلاحظ في التعديل والجرائم شخص مثلا ايجرح شيخه درس عليه وخالطه وعرف خباياه ودسائسه وكان يعيش معه في نفس القطر
12:13وقال فلان اعرفه شيخي درست عليه ليس اه مثلا ليس ضابطا يهن كثير النسيان مختلط هو اقوى هذا المجرح عدل ولابد لأنه اذا لم يكن للمجرح المؤدبا اسقطوا يسقط تجريحه وتعديله المزكي ولا المجرح يجب ان يكون عدلا
12:35فإذن الراوي هذا اذا كان عدلا ثقة معتدلا وقال عن شيخه الذي خالطه وعاش معه مختلط ولا كثير الوهم او نحو ذلك يقبل قوله اذا عارضه قول شخص بعيد عنه او لقيه مرة او مرتين لان هذا ادرى بحاله
12:56ريفو خبايا فالترجيح له طرق متعددة مختلفة وهذا الأمر الذي اشرنا اليه الآن من ان الترجيح له اوجه كثيرة اه عام في كل شيئين متعارضين. متى وقع التعارض؟ فعند الترجيح هناك سبل متعددة للترجي
13:19لا حصر لها كما سيأتي عند الناظم غيقول لينا ما عندهاش اجر طرق الترجيع لا اصل لها وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر. غي ذكر لنا مرجحات كثيرة وفيما حالات مضت مرجحات من جهة
13:35فاعتبر واعلم بان كلها هي جميع المرجحات لا ينحصر لا حصر للمرجحات اذن فلابد من ملاحظة هذه الأمور كلها في الجرح والتعديل وقول بعض الناس فيما يقع من من الفوضى في زماننا من الطعن والسب والشتم والقدح
13:57رد تلك الأمور اصلا الى قواعد الجرح والتعديل من السفه رد ذلك لهاد القواعد وتحكيم قواعد الجرح والتعديل التي يذكرها المحدثون في هذه الفوضى التي تقع في الطعن في الناس والكلام فيهم
14:12من السفر ذاك شيء وهذا شيء الناس قديما هذه القواعد كانوا يعملون بها في محلها غرضهم التثبت لحديث رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم ما كان غرضهم انتصارا لأحد ولا احتقارا لأحد ولا اسقاطا لأحد غرضهم التثبت بحديث رسول الله
14:35صلى الله عليه واله وسلم فاعمال هذه القواعد في ذاك امر مطلوب اعمالها الان فيما يقع من الغيبة والنميمة ونحو ذلك عبث هذا من جهة ثم لو سلمنا ان اعمالها صحيح
14:53فان كثيرا ممن يردد هذه القواعد لا يعلم عن هذه المرجحات الا جهة واحدة من جهة الترجيح جهة واحدة فقط من جهة الترجيحية اين هي الجهات الاخرى من جهة الترجيح
15:08الكثرة وتوسط المعتدل والمجرح او عدم توسطهما وكون التعديل مفسرا على الجرح ولذلك يقع ما يقع عندهم من الاضطرابات الكثيرة في اعمال هذه القواعد علاش وقعت الاضطرابات؟ لانهم اعمالوها في غير محلها هاد القواعد راها غير مضطربة. لكن عندهم مضطربة لانه اعمالها في غير محلها
15:32ولذلك تجد هؤلاء الناس لي كينزلو هاد القواعد على احوالهم احيانا يقول لك الجرح مقدم على التعديد اذا كانت اذا كان الجرح يناسبه يلائم طبعه ويوافق هواه جرح فلان مقدم على التعديل
15:51طيب فإذا جرح شيخ من مشايخه مين شيخ اخر يعتبره كتقول الجرح مقدم على التعديل فلان عدله وزكاه فلان وفلان ونتا تقول جرح مقدم على التعذيب اين القاعدة ايه ده
16:05تعملها في باب ولا تعملها في باب اخر تعملها في جهة ولا تعملها في جهة اخرى وفلان جرحه فلان وفلان والجرح مقدم على على التعديل عندك لا لم ياتي بجرح مفسر طيب اين التجريح المفسر من شيخك لفلان؟ هو انه قال عنه كذا وكذلك فلان قد بين سبب جرحه
16:26قال لك عنه كذا وكذا لا هذا مفسر وهذا غير مفسر يصير في ذلك تحكيم للهوى فيدل على ان هذه القواعد انما رددها الناس في هذا الباب ليلبسوا بها على العوام فقط
16:42جاو خداو ديك القواعد او رددوها انا العوام عمرهم ما سمعوا بها سمعوا الجرح المقدم على التعديل ظنوا هادي شي اية قرآنية ولا شي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح مقدم
16:52ليلبسوا بها على الناس تجد العامية عامي معارف لاش معنى الجرح ولاش معنى التعديل؟ حتى هو يردد الجرح مقدم على التعديل ما عرف من من هذه القاعدة الا هذا اللفظ
17:08لا اين ذكرت ولا لما ذكرت ولا ما هو وجهها ولا ما هي حقيقتها ولا متى يعمل بها صافي غير الجرح مقدمون على التعديل هذا مبلغه مبلغ كثير منهم من العلم
17:24اذن الشاهد اه هذا ما تعلق بهذا الوجه من اوجه الترجيح والتعديل وفي النخبة قال والجرح مقدم على التعديل ان صدر مبينا من عارف باسبابه فان خلا عن التعديل قبل
17:42مجملا والجرح مقدم على التعديل ان صدر مبينا ها واحد يعني مفسرا ثانيا من عارف بأسبابه فان خلا عن التعديل اذا لم يعارضه تعديل قلنا الجرح يقدم مطلقا حينئذ قال الناظم رحمه الله كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي
18:02تعدد هل الجرح والتعديل يثبت بشخص واحد الان انتهينا من الكلام عن التعارض الان مكنتكلموش على التعارض التعديل تعديل الشخص الراوي هل يثبت بتعديل شخص واحد؟ اولا لابد من التعدد حتى يعدلوه جوج فأكثر
18:24قالك الصحيح ان التعديل يثبت بتعديل شخص واحد وان التجريح يثبت بتجريح شخص واحد مفهوم واحد الراوي لم نجد من تكلم فيه الا شخصا واحدا قلبنا في كتب الحديث تا شي حد ما تكلم فيه الا شخص واحد عدله نأخذ
18:42نعم اذا كان المعدل عدلا هاد المزكي اذا كان عدلا ثقة نأخد بقوله ويصير ذلك المزكى عندنا عدلا بالتزكية شخص واحد فقط يكفي على الصغير وكذلك التجريح يثبت بتجريح شخص
19:00واحد في الشهادة وفي الرواية في عدل الشهادة وفي عدل الرواية اذن عدل الشهادة تثبت عدالته بمعدل واحد وعدل الرواية تثبت على ثوب معدل واحد ولا يشترط التعدد على مختار وسيأتي الخلاف في ذلك وقال بالعدد ذو دراية اذا القول الاول
19:22ان التعديل والجريح في الراوي في اه الراوي اه يكفي فيه الواحد ولا يشترط التعدد قال رحمه الله الى هما كلاهما اي التعديل والجرح في الرواية وفي الشهادة يثبته المنفرد
19:44يثبتوا كلا منهما المنفرد الشخص المعدل الواحد اذا كان عدلا وكان شخصا وحيدا يكفي تعديله وتجريحه عند القاضي ابي بكر الباقي الاني منا مطلقا اي في الرواية والشهادة ثم ذكر القول الثاني قال لك رحمه الله
20:03ومالك عنه روي التعدد ومالك رحمه الله وروي عنه اشتراط التعدد. اي تعدد المعدل في الشهادة نصا وفي الراوي قياسا والامام مالك رحمه الله روي عنه اشتراط التعدد اي تعدد المعدل والمجرح
20:39في معدل الشاهد ومجرحه نصا وفي معدل الراوي قياسا واضح اذا الامام ما لك رحمه الله يشترط تعدد المعدل ترث تعدد المعدل في الشاهد بالنص وفي الراوي بالقياس القول الثالث في المسألة قال رحمه الله وقال بالعدد ذو دراية
21:21في جهة الشاهد لا الرواية وقال ذو دراية بعض اهل الدراية والخبرة. من اهل الاصول وعزوه للاكثرين قالوا باشتراط العدد اي تعدد المعدل و المجرح في جهة الشاهد لا جهة الرواية
21:49فلا يشترط ذلك في معدل الراوي ومجرحه رعاية للتناسب بينهما الى الحاصل المسألة ثلاثة اقوال القول الأول انه يكفي في التعديل والتجريح في الراوي والشاهد قول واحد القول الثاني قول مالك
22:11انه يشترط التعدد بالمعدل والمجرح فيهما فاش في عدل الشهادة وعدل الرواية الا انه عنده في عدل الشهادة يشترط التعدد بالنص وفي عدل الرواية بالقياس مفهوم كلام هذا القول الثاني
22:32القول التالت فصل اهله اش معنى فصلوا قالك يشترط التعدد في جهة الشاهد ولا يشترط في جهة الراوي بمعنى فيه تعديل الشاهد لابد من التعدد وفي تعديل الراوي يكفي الواحد
22:52قول للتفصيل اذن عندنا قولان بالاطلاق وقول ثالث بالتفصيل وضحت اذن القول الثالث قال ذو دراية بالعدد اي باشتراط تعدد معدل والمجرحين في جهة الشاهد لا الرواية اي لا في جهة الرواية فلا يشترط ذلك
23:21فيها لماذا ما وجه هذا التفصيل لوجو قالك اسيدي للتناسب لاجل التناسب بينهما. كيفاش التناسب قالك لأن الراوية لان الرواية يكفي فيها الواحد والشهادة لا يكفي فيها الواحد ولابد من شاهدين
23:44في الحقوق شهادة الشاهد الواحد تكفي اكفي القاضية في الحكم ولا لا تكفيه لابد من شاهدين يستشهدوا شاهدين من رجالكم لكن في الرواية اذا روى لنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد شخص واحد عدل يقبل خبره
24:03يقبل اذا فقال لك لأجل هذا التناسب ليكون قولنا مناسبا لعمل الراوي والشاهد فالشاهد لابد فيه من معدلين والراوي يكفي فيه معدل واحد مفهوم وايضا لوجه اخر وهو ان الشاهد يشهد على شيء خاص
24:27وان الراوي يروي شيئا عاما وما يخبر ومن يخبر بشيء خاص يطلب فيه التثبت اكثر. لذلك لابد فيه من تعدد معدله بخلاف من يخبر بشيء عام يكون له ولعامة المسلمين فيكفي فيه الواحد
24:53هذا حاصل ما تعلق بهذه المسألة بهذا البحث وهو اش بما تتبت عدالة الراوي بكم من معدل او مجرح عدالة الراوي او او الشاهد او يثبت جرحهما ثلاثة اقوال في المسألة
25:18ثم ذكر رحمه الله الفرق بين الشهادة والرواية الآن عاد غيدكر لينا رحمه الله الفرق بين الشهادات والرواية من جهة الحقيقة من جهة التعريف فعرف رحمه الله الشهادة وقال لنا يستفاد من ضدها تعريف الرواية
25:37وقال شهادة الاخبار عما خص ان فيه ترافع الى القاضي زكيل وغيره رواية عرف الشهادة قالك اسيدي الشهادة هي الاخبار عن شيء خاص يمكن فيه الترافع الى الحكام الى حكام الشريعة
26:01الشهادة ما هي؟ هي الاخبار عن شيء خاص يمكن فيه الترافع الى القاضي والرواية هي الاخبار عن شيء عام او الاخبار عن شيء خاص لا يمكن فيه الترافع الى القاضي
26:20هذا هو الفرق بينهم تا هدا الاخبار عن شيء خاص لا عام ويمكن فيه الترافع الى الحكام الرواية الاخبار عن شيء عام او عن شيء خاص لا يمكن فيه الترافع الى
26:41الى القاضي وضحت قد يقول قائل تعريف الشهادة غير مانع لماذا لانه تدخل فيه الدعوة والاقرار في تعريف الشهادة قلنا الاخبار عن شيء خاص يمكن فيه الترافع الى القاضي. الاقرار كذلك اذا اقر الانسان بشيء
27:04عليه لغيره مثلا انا اقررت قلت لفلان علي الف درهم هذا اخبار ولا لا بشيء خاص يمكن فيه الترافع الى القضية ممكن هداك دعيني للقاضي هذا يسمى اقرارا يدخل في كلامنا الدعاوى الدعوة شنو هي الدعوة
27:23هي الاخبار بشيء لشخص على غيره العكس دابا الآن اخبار اه من شخص بشيء له على غيره مثلا نقول لك اه عليك الف درهم لي اقرضتك الف درهم اش تتسمى
27:45دعوة وايضا هي اخبار عن شيء خاص يمكن فيه الترافع الى القاضي اذن فهاد التعريف ديال الشهادة غير غير مانع لأنه يدخل فيه الإقرار والدعوة فالجواب شنو الجواب على هذا الاعتراض
28:00الجواب عن هذه الافتراض ان هذا لا يضر لان القصد هنا بيان الفرق بين الرواية والشهادة فلا يضر دخول الدعوة والإقرار في الشهادة مكيهمناش حنا الآن لأن لسنا في معرض التفريق بين الشهادتين
28:14والإقرار والدعوة المقصود عندنا ان نميز بين الشهادة و والرواية والاقرار والدعوة ليس من الشهادة ولا من الرواية. اذا فحصل الفرق بين الشهادة والرواية اذا فالحاصل شنو الفرق بين الثلاثة؟ الشهادة والإقرار والدعوة
28:31ان اي قضية شوف اي قضية يمكن فيها الترافع الى القاضي امكانا شوف التفصيل ان كان فيها اه شهادة للغير على النفس شهادة للغير على النفس فهي اقرار وان كان فيها العكس شهادة للنفس على الغير
28:57فهي دعوة وان لم يكن فيها شهادة اش للنفس على الغير ولا للغير على النفس فهي شهادة هادي هي اللي تسمى بالشهادة بان الشاهد ملي كيمشي يشهد لا يشهد على نفسه بشيء
29:19ولا يشهد لنفسه بشيء ما كتكونش عندو مصلحة في الشهادة لا لنفسه ولا على نفسه هداك هو الشاهد يكون طرفا محايدا يشهد لشخص على شخص اخر هادي هي الشهادة فان شهد على نفسه اقرار لنفسه دعوة لشخص على شخص ما عندو علاقة هو بالأمر شهادة
29:45مفهوم طيب اذا الرواية شنو تعريفها قلنا اما اخبار عن عام او على الخاص لا يمكن الترافع فيه الى القاضي قد يقول قائل هاد التعريف ديال الرواية ايضا غير مانع
30:02لماذا غير مانع؟ قال لك لانه تدخل فيه الشهادة بالبينة على اه مثلا البينة التي قامت على وقف لجميع المسلمين واحد البينة قامت تدل على وقف من الاوقاف اوقفه شخص لكن اوقفه على جميع المسلمين
30:38فإذا جاء واحد من المسلمين الموقوف عليه ممن وقف عليه ذلك الوقت فاذا اتى احد من المسلمين و اه شهد بذلك فانه اخبر عن شيء عام ولا لا عن شيء عام
30:56وحنا قلنا الشهادة هي الاخبار عن الطاوس والاخبار عن العامي شوف قلنا الرواية كتشمل اما الاخبار عن عام انتهى او الاخبار عن شيء خاص لا يمكن فيه الترافع ففي هذه السورة الا جا واحد من الموقوف عليهم وشهد عند القاضي فقد اخبر عن شيء عام لان الوقف على جميع المسلمين
31:19فإذا التعريف غير مانع مع ان هذه الشهادة لكنها داخلة في حقيقة الرواية وفي تعريف الرواية تعريف يشمل هدية الرواية وهي شهادة اذن التعريف غير غير مانع فما الجواب طاح الاعتراض اللول دكرنا الجواب عنه الاعتراض الثاني هذا ما الجواب عنه
31:39الجواب عنه ان يقال ينبغي ان يزاد بالتعريف غالبا ان يقال هو الاخبار عن عام غالبا او خاص لا يمكن فيه الترافع الى القاضي وكذلك الى بغينا نجاوبو على الإشكال الأول اللي هو ان تعريف الشهادة يدخل فيه الإقرار والدعوة ونحن نريد تعريفا خاصا بالشهادة نقولو
32:04آآ الشهادة هي الاخبار عن شيء خاص يمكن فيه الترافع الى القاضي باشهد واضح؟ بكلمته اشهد لأن الشاغل هدا هو معنى شهادة اشهد ان لفلان على فلان كذا او ان فلان فعل لفلان كذا
32:24اما الاقرار لا يصح يقول فيه اشهد يقول اقروا اعترفوا الدعوة لا يستحق الاشهاد ولا تنفع شهادته لأنه يدعي لشخص على شخص وإنما هو يقول ويدعي مدعي فقالوا للتمييز نزيدو عبارات اشهد
32:43في تأليف الشهادة ونزيدو عبارات غالبا في تعريف الرواية ليكون التعريف مانعا في الاول وفي الثاني اذن المقصود هذا تعريف الشهادة والرواية يقول الناظم رحمه الله هذا الفرق بينهما شهادة
32:59شهادة مصدر شاهد وشهد في اللغة يأتي بمعنى حضارة واخبار وعلم والرواية مصدرة وروائد حمل او تحمل معا يقول الناضيب شهادة شهادة شنو اعرابه في البيت خبر مقدم وهداك لي خبارو عما خص مبتدأ مؤقت اذن التقدير الاخبار عما خص ان فيه ترافع القاضي زكن شهادة خبر
33:29الاخبار عما فسرها اسيدي عن ما هاديك عن شيء عما عن شيء خص اي خاص ببعض الناس ان فيه ترافع الى القاضي زكن ان زكن اي علم فيه ترافع الى القاضي اي الى حكام الشريعة
33:58قالك نظيم وغيره رواية ورواية غيره اي غير ما ذكر غير ذلك الذي سبق. اذا فما هي الرواية هي الاخبار عن عام كقول النبي صلى الله عليه وسلم شوف لاحظ الحديث انما الأعمال بالنيات هادي رواية ولا شهادة
34:19ما الدليل على انها رواية؟ لانها اخبار عن عام ماشي عن قضية شيء معين او عن خاص لا يمكن فيه الترافع عن القاضي مثل ماذا؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين
34:36هذا اخبار عن خاص واحد الشخص ذو السويقتين شخص معين خاص لكن هذا الخبر لا يمكن فيه الترافع الى القاضي مفهوم قال رحمه الله وغيره رواية اذا هذا هو ضابط الفرق بين الشهادة والرواية
34:56ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر اه قاعدة ان الصحابة كلهم عدول وآآ ادعاء الشخص المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل الصحبة هل يقبل ام لا نقف ان شاء الله عند هذا الحد قال رحمه الله
35:15عندك شي اشكال اسي يوسف لا هداك تعريف العدالة والشيء الثاني الطرق التي تثبت بها العدالة دابا الآن عرفنا حنا ان العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغيرة هادي هي حقيقته
35:45ما هي الوسائل والطرق التي يثبت بها لنا ان ذلك الشخص قد توفرت فيه هذه الشروط انه عدل اي مجتنب للكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر هذا هو العدل ولكن ما هي الطرق التي يثبت بها لنا ان ذلك فعلا عدل يعني وجدت فيه حقيقة العدالة
36:07هي تلك الطرق الستة احد عدل يقول لنا قال لنا عدل فلان عدل شنو معنى عدل اي مجتنب للكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح الى اخره هاديك حقيقة العدالة وتلك الطرق التي تثبت بها العدالة
36:31منها هادي طريق من الطرق المخالطة منها قال فان كان يجري مثلا الخبر فيكفي فيه الواحد وان كان يجري مجرى الشهادة فلابد من اثنين وبالاضافة تجريح يعني هذا وجه اشتراط التعدد في الشهادة دون الرواية كيذكر لك الأوجه ديال ذلك لماذا
39:59تاني نعام يعني احتيج الى الاستظهار فيها الى الى طلب الظهور فيها تظهار طلب الدور سنه للطلب الى طلب الظهور فيها في الشهادة لما ذكر لأنها اخبار بشيء خاص وطلب الظهور هذا بماذا يحصل؟ باشتراط التعدد في الشهادة
40:29لتزكية الشاهدية قليلة تنزيدو من عدالته وهي مسائل ستأتي ان شاء الله بعد هاد المسائل كلها سيأتي ضعفها في كلام الامام القرافي رحمه الله تيذكر ومنشأ الخلاف كذا وكذا ويأتي الجواب
41:31منه رحمه الله واريد عليه اي على تعريف الرواية او حتى على تعريف الشهادة لأن هاد القضية فيها الاخبار عن عام وهي شهادتي قال فإلى قلنا لاحظ اذا قلنا هذا قد ولد على تعريف الشهادة اذن فيكون غير
43:06غير جامع ويلا قلنا اورد على تعريف الرواية يكون غير مانع غالبا سيكون مانعا ماشي جامعا مانعا في الرواية جينا وقلنا اه الرواية هي الاخبار العام غالبا. جيتي نتا بغيت تعترض ليا بعدا نقولك راني قلت غالبا را خرجت هاد السورة هادي
43:45فيكون التعريف مانعا تعريف الرواية نعام لا ضمنا هي الإرشاد كاين لابد ان يكون ذلك ضمنا فعلا بأشهد في المعنى لابد الشهادة هذا هو معناها لا لا يشترط ان تكون
44:25لكن هذا هو معناها ملي كتجي اذا اتيت انت الان عند القضاء وتريد ان تخبرنا بشيء وقع بين فلان وفلان ما معنى اخبارك هذا؟ واش اقرار تقر بشيء تدعي شيئا
44:41تا انت بغيت تكلم على شخص مع شخص اخر فضمنا معنى كلامك اشهد بان هذا الذي وقع وهذا ما حصل فتعريف الرواية غير مانع دابا الآن في تعريف الرواية شنو قلنا
45:11هو الاخبار عن عامي او عن خاص لا يمكن فيه ترفع القضية اولا العبارة اللولة الاخبار عن عام اذن اي خبر عن شيء عام فهو رواية هذا هو ظاهر ايه
45:26هاد الصورة هادي اذا كان المشهود به عاما كالبينة القائمة على وقف على جميع المسلمين اه حينئذ فهذه شهادة وهي اخبار الأنعام وهو وقف على جميع المسلمين عام وهي شهادتنا حنا قلنا في تعريف الرواية الاخبار عن عام
45:46اذا سورة منصور الشهادة ستدخل في تعريف الرواية. سيكون تعريف الرواية غير مانع بمعنى لم يمنع شيئا من الشهادة في دخوله في الرواية فباش يكون التعريف مانع اي مانع من دخول غير محدود في الحد
46:05اللي هي هاديك الصورة ديال الشهادة شنو نقولو؟ نزيدو الإخبار عن عام غالبا فملي غتبغي تعترض عليا بهاد الصورة غنقولك راني قلت انا الإخبار عن عالم غالبا وهذا من غير الغالب
46:19تا هداكشي ماشي شي حاجة من شدة الظهور الخفاء قال يخرب الكهف قال اهل العلم هذا بقيام الساعة حتى لا يبقى في الارض من يقول الله الله يخرب الكعبة يهدمها ذو السويقتين
46:51السويقتان تتنية سويقة هذا تثنية المفرد ديالو سويقة والسويقة تصغير ساق هو هذا الساق التصغير ديال ساق سويقة وعلاش فالصغير صقلوا سويقة بالتاء وماقالوش سويق طويق صاكو نصغرو تويقة ولا سويق
47:13لماذا لانه مؤنث والتصغير يرد الاشياء الى اصلها مثلا الكتف اذا اراد تصغير كتف اش كنقولو كتيفة كما سبق لنا في الباب التصغير اذا كان المصغر مؤنثا ترد التاء يد مؤنث كنقولو في التصغير يديت كتف كتيفة ساق سويقة
47:35مفهوم اذن سويقة صغير وساق قال ذو السويقتين من الحبشة. لماذا قال النبي صلى ذو السويقتين؟ هذا الرجل من الحبشة اللي غادي يقربك علاش قادو السويقتين قال اهل العلم لان الغالب
47:53على اهل الحبشة دقة سوقهم اهل الحبشة الغالب عليهم دقة سوقهم ان سوقهم دقيقة فلذلك قال ذو السويقتين يرحمك الله واضح وجوه الإشكالية كيقوليهم هاد الفرق اللي كتقولو ديال الحرية والأنوثة والعداوة والقرابة
49:08هذه فرع تصورهما خاصنا نتصورو بعدا الفرق بينهما عاد حينئذ تأتي الشروط ثم قال وجدت ذلك في قال قاعدة على انهم قسم اختلف فيه العلماء علاش؟ لأنه ان نظرت اليه من جهة يظهر لك انه عام. وان ضاف اليه من جهة يظهر لك انه خاص. اذا واش هذا شهادة ولا رواية
50:33اختلف فيه ولاحظ من الفروع الفقهية مثلا نجد خلافا في كتب الفقه مبني على هذا مثلا في رؤية الهلال فرمضان متلا رؤية الهلال اذا رأى الهلال عدل شخص واحد شاف الهلال قاليه اذا رأيته هلال رمضان عدل واحد
50:50هل يلزم المسلمين العمل بخبره اختلف الفقهاء في هذا منهم من يقول خبر العدل الواحد لا يكفي لابد من التعدد لابد من شاهدي عدل ومنهم من قال الواحد يكفي ما منشأ الخلاف
51:08منشأ الخلاف هل هذا من باب الرواية؟ من باب الشهادة واضح هاد المسألة ان نظرنا اليها من جهة تظهر انها اخبار عام ان هاد الخبر عام لجميع المسلمين لذلك المخبر ولغيره
51:25فإذا من هاد الباب فهي رواية وعليه فيكفي فيها العدل الواحد وان نظرنا اليها من جهة وهي اش اخباره عن خاص وهو هلال رمضان ديال هاد السنة هلال رمضان ماشي غيرو ديال هاد العام
51:41درتي دابا لهاد الباب هو شهادة خاص فيها التعدد فيختلف انا نعم واضح اذن قالك لا حرج لا اشكال ان العلماء في هذه المسائل لهم قولان لاجل لأجل هاتين الجهتين القاف القاف الذي يلحق
52:40اه الآن سبب بالشبه له الخبرة بذلك والمقوم الذي يقوم ما يحتاج الى تقويم المقومات من السلع وغيرها ممن يكون عند عند الحاكم عند ولي الامر والترجمان الذي يترجم للحاكم لغة
53:03من يتحدث بغير لغة الحاكم فهؤلاء اذا نظرت اليهم من جهة فكلامهم عام ومن جهة كلامهم خاص فمن جهة ان الحاكم نصبهم فقد نصبهم نصيب العدو واش الحاكم نصب ذاك القائد
53:20ليلحق شبه فلان بفلان لا نصبه قائفا او يلحق الشبه باي شخص كان المقوم واش نصبه ليقوم ترعة فلان على فلان عموما فمن هاد الجهة هو عام كاين الرواية من جهة العمل
53:38المقوم قوم سلعة فلان في القضية الفلانية ولا القائف اه اخبر بالقضية الفلانية ولا الترجمان تكلم في قضية زيد وضع لعمرو فمن هاد الجهة هو قال اشنو هذا كلام القرافي مزال كلام الإمام القرافي رحمه الله
54:32كيقول ولزم القائل فلزم القائل ما دكماه الفاعل مؤخر اذن جعلوا في المذهب قولة بقبول خبر الواحد في الهلال ما مستندها ما سبق من انه اخبار عن عن عام اذن هذا ذكره
55:55اه الشيخ بن عرفة رحمه الله في مختصره الفرعي عن بعض الشيوخ قال لك بعض الشيوخ في بلدنا وجدته يتعقب الامام الامام القرافي كيقولك هاد المسألة تمان سنين وانا تنقلب ولن اجد لها جوابا مقنعا
56:11تا وقفت على جواب الامام المازلي في البرهان ودكر الجواب وفصلوه وقال لك والله لقد سررت وكذا كذا ابن عرفة رحمه الله قال لك بعض الشيوخ في بلده كان يتعقب الخرافية في هذه المسألة كيقولك هاد
56:25فرق بين الشهادات في البرهان ميسر يعرفه مبتدئ الطلبة قال لك عارفينو راه ذكرو غير ابن بشير في كتاب الفقه كذا في الشهادة تذكر هاد الفرق لكن المؤلف رحمه الله سينبه على مسألة
56:41ان القرفي رحمه الله لم يقصد ذلك الوجه الذي ذكره ابن بشير انما قصدنا قال قلت الشارع يقول تنبيه لابن بشير يعني اذا فالذي قصده القرار فيه هاد التفصيل هذا
57:12هو وجه دوران تلك الفروع الفروع اللي هي القائي في المقوم اه رؤية الهلال وجهو دوران تلك الفروع بين الاصلين يعني كيف انها ترجع لهذا الاصل من وجه لي هو الشهادة وترجعوا الى الروايات من جهة اخرى
57:32وهو متوقف على تصورهما اجتهد والرواية ثم تعيين وجه الخصوص في كل فرع هاد الفرع ها جهة الخصوص وها جهة العموم في كل فرع من الفروع قال ولا تعرض لشيء من ذلك في كتاب التنبيه لأن كتاب التنبيه شنو فيه؟ الفرق بين الشهادة والرواية فقط ان كل اخبار
57:52اه عن عام فهو روايته وان كل اقبال على الخاص فهو شهادته هادشي اللي كاين قال ويدل لذلك ولم يجد من يغسلها ها هو قالها فلول شوف لول قال قال ولقد اقمت ثماني سنين وانا اجد في فروع الفقه كنلقى في فروع الفقه انهم يقولون اش كيقولو ومنشأ الخلاف
58:22في هذه المسألة دورانها بين الشهادة والرواية اذن هاد الكلام منه دليل على انه مقصدش غير الفرق لا قصد ان يعرف وجه دوران تلك الفروع على هذين الاصلين ووجه العموم والخصوص في كل فرع من تلك الفروع وشنو قال؟ قال لك وانا اجد في فروع الفقه شنو يجد
58:44هاد الكلام هو منشأ الخلاف في هذه المسألة دورانها قال لك واسأل من اجده من الفضلاء كنسولو يعني اسأله عن هذا فيقول ثم ذكر تفصيلا ومن بعد ذكر الوجه بخصوصه قال لك
59:00وقسم مختلف العلماء كشهادته من جهته انه يخص العلم من جهته انه لا يختص والقائي في كذا والمزكي كذا مفهوم الكلام فإذن الوجه الذي ذكره القرافي اوسع هذا لي قال تطلبته اوسع واعم
59:18مما في كتاب التنبيه لابن بشير نعم ثم قال اش معنى او لغير المخبر عليه ضميرو سيعود او لغير المخبر عليه يستمر او لغير المخبر على الخبر اه احسنت عن المخبر
1:00:01اذا ان كان بحق للمقبل على غيره فدعوى او كان بحق لغير المخبر على المخبر فاقرار يعني انه يعترف بحق لغير المخبر اللي هو فلان مثلا على نفسه على المخبر اللي هو المتكلم
1:00:21الله اعلم