استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 79 من شرح كتاب توضيح الاحكام من بلوغ المرام للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00الى مضى السبب وعموم اللفظ في كلام الشارع الآن هذا البساط بالنسبة لكلام الناس ولكذا سيأتي ان شاء الله التفصيل في المسألة قال وهو مال ابن اه فهل قال هل يعتبر تخصيصه في الحديث هو المعروف من المذهب او لا؟ ويقدم ما دل عليه لفظ البساط وهو مال ابن ماجيش في في الواضحة قال وسبب
0:23في البساط هل يعتبر تخصيصه ام لا؟ على اختلافهم يعني هذا مبني على اختلافهم في اللفظ العامي المستقل اذا ورد على سببه هل يقصر على ما سببه ام لا؟ واضحة
0:35اللفظ العامي هو الذي وقع به الحليف هل يقصر على سببه اللي هو كيتسمى عندنا بالبساط بساط القصة زيد قال ابن عاشور الرشيد ابن عاشور في حواشي انجاز فهمتي من مور الصلاة مباشرة تتكون
0:59هادي مدة دابا الآن كنصليو وكنتاضرو كنتظرك مكنبداش كنتسناك الا وقع مرة مرة لاباس حنا اه الانسان هذا بشر لابد شي مرة تغفل ولكن اذا صار جدالا غنوليو نعسو نرجعو
1:22ونرجعو نعسو ونعاود نجيبو فليس منهم لانه رأي اكثر الاصحاب كما قال ما ذكر عن مالكنا ولم يتعرض لترجيحها كلمة احداهما وعن الباجي في قال ان مذهب مالك كما وغريب
1:49ولعل روايته صيامه في كنلاحظ الآن بن عاشور غيشخص لك المسألة وعاد غادي يذكر ضابط الفرق قال مصنف يقصد القرافي رحمه الله قال جزم بان سورة السبب لا تخصص ثم ذكر عن مالك روايته لم يتعرض للصدقة قال وعن الباجي في الملتقى ان مذهب مالك قصر العام على سببه كما في فتوى ابن مرزوق في احداس المعيار اذن هاد الفتوى
2:15بني مرزوق علاش كيتكلم على كلام الناس ولا كلام الشارع كلام الناس في احباس المعيار هادي كانت في كلام الناس اه وقال وهو غريب ولعل الروايتين اختلاف في الحال. اش معنى اختلاف في الحال
2:30اي على حسب المتكلم قال ففي كلام الشافعي يحمل على العموم ولا يخصصه سببه لان المقام مقام التشريع ولا خصوصية للسبب الا من حيث كونه الموجبة لورود الخطاب فلا يخصص عموم اللفظ. واما هذه السورة الثانية هذا هو اختلاف الحال. في كلام الناس في عقودهم ومعاملتهم
2:52فلا يحمل العموم ان ورد على سبب خاص الا على ما يتعلق بالغرض المشوق اليه مقال هذا رجح ابن مرزوق سببي للعموم الواردة عليه قائلا الحق الذي لا عوج فيه ولا انت
3:11لانه حققوا غيرهم على العموم وذلك في الرأي العام اذا ورد ما دخل قل عن ونحن نحاسبوك هاد المسألة مشهور فيها في المذهب الخلاف بين ابن الحاج وبين ابن غشوم وابن حاج من اجل معاصر لابن رشد
3:31الحج المتأخر المعاصر له فالشهيد مشهور فيها الخلافي داخل فتوى بني الحاج مخالفة فتوبن مشهور فهاد المسألة لي هي الابراء العام اذا ورد بعد خلع ونحوه مثلا آآ وقع بين المرأة والرجل المصالحة على الخلع. على ان تخلعه المرأة اي ان تعطيه عوضا. ويطلقها
3:59هذا نقوله ثم بعد الخلع الخلع الآن هو هو الخاص ثم وقع بعد الإتفاق على الخلع والمصالحة عليه وقع الإبرار مباراة الزوجين الإبراء بمعنى ان اه الطلاق بالإبرة المقصود بالإبرة الطلاق به ان الزوجة
4:20قد ابرأت زوجها من كل حق لها عليه ابرأت المرأة زوجها من كل حق لها عليه كصداق مؤخر مثلا كان الصداق عطاها غير نص وبقا النص او دين دين لها عليه او نحو ذلك من كل حق لها عليه
4:43اه ابرأته منه. شوفوا لاحظوا الآن الخلع عندنا شيء خاص. ورد بعده الإبراء اللي هو يشمل الخلعة وغيره اي حق لها عليه فانها ابرأت منه تا الان هل فهاد الصورة هادي الآن تا هي داخلة فالقاعدة التي ذكرناها
5:03هل اه نقصر الإبراء اللي هو العام على الخلع نخصصه بالخلع يعني نقولو راه المقصود بالإبرة غير الإبراء مما يتعلق بالخلع الخلع وما يتعلق او انه عام يشمل ما اتفق عليه في الخلع وغيره. واضح الكلام
5:28اختلف في ذلك اه ابن الحاج رحمه الله يقصر العامة اللي هو الطلاق بالإبراء فهاد المسألة على صورة السبب اللي هي على الخاص اللي هو الخلع هذا مذهب هادي فتوى بني الحاج
5:42وفي ابن رشد رحمه الله هو هي التعميم فانه يعمل باش؟ بالطلاق بالابرة العام فيشمل كل ما يدخل تحته من خلع قال اه ولهذا رجح ابن مرزوق فتوى ابن الحاج اذا رجح فتوى ابن الحاج في ماذا
6:06ابن الحاج اش كيقول العام يخصص بسورة السبب ولذلك هو لما فسر قال واما في كلام الناس فلا يحمل العموم ان ورد على سبيل الخاص الا على ما يتعلق بغرض المسبوق اليه ولهذا رجح ابن مرزوق ليست بالحجب
6:21لأنه كيقول باش بالتخصيص قال بتخصيص السبب للعموم الواردة عليه قائلا انها الحق الذي لا عوج فيه ولا انت لا عوج الى انخفاض ولا انت لا ارتفاعا لانه المحقق وغيره المحتمل. واستضعف فتوى ابن رشد
6:39بالحمل على العموم وذلك في مسألة ابراء العام وقد اشار اليها الزقاء في لاميته بقوله وان عمم الابراء والخلع سابق فقصر وتعميم جميعا تأهلا وان عمم الابراء والخلع الواو للحال هاديك جملة حافية حالة كون الخلع سابقا على الابراء والابراء هذا راه عام
7:05قال فقصر وتعميم فقصر هذا مذهب من؟ مذهب بني الحاج اي تخصيص فقصر على ما ذكر وتعميم هذا مذهب الدين بن رشد جميعا تأهل اي اختلف في ذلك قال قال ولي الدين
7:24مسألة اذا كان العامل كان اعظم من السبب وكان عموما اما لوح شحال من قيد قيد قيد ذلك بثلاثة قيود قالك محل هاد المسألة لي هي واش السبب يخصص العمولة اذا كان العام مستقلا بنفسه دون السبب ها واحد
7:46لأن الكلام على المخصص المنفصل اذا اذا كان العام مستقلا بمعنى العام وحده والخاص وحده وكان اعم من السبب بلا شك لأنه الى كان اخص من السبب ولا مساو له فلا عموم اصلا
8:03وكان عمومه في المسؤول عنه لا في غير المسؤول عنه عمومه فيما سئل عنه لا في غيره. ها هو غيذكر المفاهيم ديال هاد التلاتة كلها غيدكرها. اما لو كان غيدكر المفهوم ديال اللول والثاني والثالث كلها
8:20قال لول قلنا ان يكون العام مستقلا بنفسه فإذا لم يكن مستقلا قال فلو كان غير دافع لسبب في خصوصه ولو لم يكن اعم مما هذا ولو لم يكن المفهوم ديال الشرط
8:37تاني وكان اعم من السبب الا ما كانش اعم من السبب قال ولو لم يكن ولو لم يكن اعظم من كان مساويا له فواضح لانه متطابقان حينئذ وان كان كان اخص منه
8:51سيكون في فما لم ينكر ان يكون في المذكور يعني فهداك لادنى من الخاص بأخص من سورة السلف لأنه يجوز شرعا ان ينبه بمعنى تقدر تقول انت ممكن يكون السبب اعم من
9:10من من الدليل الذي ورد عليه ممكن الى كان هداك الدليل الذي ورد اه فيه التنبيه على ما ذكر ذكرت فيه بعض السور لكن فيها اشارة الى ما لم يذكر فحين ادن راه كأنها مساوية للخاص ولا اعم
9:24سورة السبب ولا اعم قال وان يكون وان يكون الا تكون لانه علاش قال لانه اذا كان السائل مجتهدا سيحمل ما لم يذكر على ما ذكر غيفهم يحمل ما لم يذكر على ما ذكر وهو مجتهد
9:42قال والا تفوت للسائل نعم اما اش معنى والا تفوت الى كانت غتفوت المصلحة باشتغال السائل في الاجتهاد فلا يجوز لا يجوز له اه اصلا واضح؟ لا يجوز له حينئذ ان يجتهد لأن غتفوت المصلحة خصو لابد يسول
10:05لابد ان يسأل قال لأنه لاحظ لما قال وأن يكون السائل مجتهدا الى كان مجتهد مخصوش يسول لانه لان المقصود بهاد السورة ان اشتغل بالاجتهاد ستفوته المصلحة فهو مضطر للسؤال حينئذ
10:23ها لا نعم تسليك الحالة فديك الوقت بالضروري ان لا تفوتك المصلحة طالع فان كان عمومه وان كان عموم هذا المفهوم ديال الشرط الثالث ديال القايد الثاني شنو القايد الثالث اللي ذكر؟ وكان عمومه في المسؤول عنه الذكر الآن هذا المفهوم ديالو قال وان كان عموما
10:44طهور ماؤه ازيد وفي غيره هذه المسائل لانهم سألوه عن الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عن الماء وعن عن ميتة البحر ومما لا يخصصه بعض افراد العالم وعلى الصعيد بأن
11:08بان حكم على الخاص بما حكم به على العهد الا يكون للخاص مفهوم بعد تلتمية بشرط الا يكون للخاص مفهوم مخالفة يقتضين فيها عن غيره من افراد العام فانه حينئذ لا لا
11:32فانه حينئذ لا تعميما الدراري كان عندهم مفهوم مخالفة الصورة هاديك التخصيص يذكر لغرض ما من الأغراض المعروفة في الفن المخالفة ويذكر لك مثال ذلك كما اذا قيل واذا قيل في الغنم زكاة
11:53دائما لاحظ اذا القيل فاللول في الغنم زكاة هذا العام ثم ذكرت بعض افراد العام في الغنم السائمة لكن هنا هذا عندو مفهوم واضح؟ مفهومه ان المألوفة لا زكاة فيها. اذا فهنا
12:09لا يعمه قال والمصنف الحاجبا ترك هذا الخير اعتمادا على ما سبق من اجل العمل وما ذكر الناظم هو مذهب الجمهور ثلاثا لابي ثوب انه لا فائدة في اجد بانه
12:34وان فريضة سواء كان في نص واحد لقوله تعالى وعلى الصلوات وذكر كل على هيبته قوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى على وقال هلا اخذتم بهذا
12:59وقالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها فذكر ايهاب السادس فذكر ايهاب الشاة لا يدل على تخفيف ذات الميتة فقط ولا غيرها من فليعم جلود وايهاب كما ان الصلاة الوسطى لا يدل على تحسيس
13:21وهذه المسألة اعم من عطش خاصة للعالم المتقدم في قوله والذي نعم لان ديك خاصة بالعطف اما هذه عامة ذكر قاصي بحكم العمد عطف ولا بدون عطف ها حنا دكرنا كاع في دليلين منفصلين اذن هي اعم
13:39في دليل واحد وقد يكون بعطف وبدون عطف. فكيف لو كان في دليلين منفصلين ومما لا يخصص على المعتمد مذهب الراوي للعالم ولو كان صحابي يذهب ومما شو لاحظوا العبارة ومما لا يخصص على المعتمد مذهب الراوي
13:58لا يخصص كذكر العامي المتعلق بماذا وقال ليهم متعلق اذا بماذا؟ شنو التقدير ومما لا يخصص للعامية وعلاش قالي العامل مالك اسي يعني شنو الاعراب ديالك وهاديك لام لي العام
15:07مما لا يخصص باش متعلقين اعرابه اعرابه هي بالاعراب باش متعلق فهمت نعم نعت لماذا نعم وكما اجاب السي محسن فلول يتعلق بالراوي بالراوي الراوي الذي روى العامة ومما لا يخصص على المؤتمد مذهب
16:22الشخصي الذي روى روى العامة روى العامة متعلق بالراوي الراوي للعامي الذي روى العالم الموصولة والراوي على اسم فاعل. روى يروي فهو راوي اسم فاعل الراوي للعالم الذي روى العامة فهمنا
16:49ومما لا يخصص على المعتمد مذهب الذي روى العامة. مذهب اي رأي مذهب رأي الذي روى العامة لا الرأي ديال داك الشخص لي روى لينا العام قالت ولو كان وهذا لا يكون الا في الحديث هاد السورة هادي لا تكون الا في السنة ما تصورش في القرآن
17:16لأن الراوي المقصود به الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا حديث عام وهو رأيه رأيه يخصص ذلك العام مذهبه حمل العام على صورة مخصوصة. فهل مذهبه ورأيه
17:34يخصص العام ام لا قال ولو كان ولو كان صحابيا فان مذهبه لا يخصص عموما مالك هو الشافعي ان كان صحفيا واحتجوا بان مخالفة الراوي لروايته لا تكون الا عن دليل
17:53اجيب بان الدليل في ظن المخالف لا في نفس الامر وليس لغيره اتباعه الا يقلد مجتهد لان الدليل في ظن المخالف شكون مخالف والراوي والراوي بمعنى داك بأن الدليل في ظنه
18:09كل مخالف راه المخالف هو الراوي ولأن كنتكلمو على مخالفة الراوي لما روى بعبارة اخرى اذا خالف الراوي ما روى فهل العبرة بما روى رأوا بما رأى هادي قاعدة عامة
18:22تشمل ايضا هاد المسألة ديال لان التخصيص العام بعض الافراد رأت نوع مخالفة حتى هي داخلة في المخالفة قال الاصل بقاء العموم على عمومه المنقار بتخصيص مذهب الصحابي له بروايته
18:41انه اذا خالف مرويه دل ذلك على تدل على شخص انا رأيت جاني ان فهاد الكلام التكرار فيه تكرار لانه وقيل ان كان صحابيا خاص خصص به واحتجوا لاحظ الحجة واحتجوا بان مخالفة الراوي لروايته لا تكون الا عند دين نوقفوا هنا الا عند دين
19:05ثم قال من بعد وحجة من قال بتخصيص مذهب الصحابي لعموم روايته انه اذا خالف مرويه دل ذلك على انه اطلع منه النبي صلى الله عليه وسلم على قليلة حالية تدل على تخصيص ذلك العام
19:20بطبيعة الحال غير هذا تفصيل لما سبق واحتجوا واش فهمتوه قاليك واحتجوا هي وحجته نفس المعنى غير هنا فصل ولا عاود العبارة من شي شريح خور ولا بعدا واحتجوا بان مخالفة الراوي لروايته لا تكون الا عن دليل
19:38شناهو هاد الدليل؟ هو اللي قال هنايا انه اذا دل ذلك على انه اطلع منه صلى الله عليه وسلم على قرينة حالية تدل على ذلك العام مثلا من الأدلة الصورة هادي دليل من الأدلة
19:52تلوح لو حذف الأول ولا الثاني مثلا وعاد من بعد يتذكر الجواب وأجيب بأن الدليل في وانه عليه السلام اطلق العام واراد به الخاصة وحده والتابعون الذين لم عباس المرفوع
20:12الذين مع مذهبي دابا وكان يرى ان من تشمل والا فلا قيل ان مذهب الصحابة الا الا اذا قصد كاين واحد التخريج الا الى كان هاديك واحتجوا راجعة ماشي لقوله وقيل ان كان صحابيا لا
20:32راجعة للأول بمعنى وبما لا يمس بماذا بالرمل العامي ولو كان صحابيا واضح؟ فإن مذهبه لا يخص عمر خلافا لبعض المالكية شوف لاحظ يكون هادي واحتجو راجعا لقوله خلافا لبعض المالكية والشافعية الى هنا اش معنى خلاف
20:52فانهم قالوا مذهب الراوي يخصص عموما سواء اكان صحابيا او لا واحتجوا بان مخالفة الراوي سواء كان صحابيا ام لا؟ لروايتنا لا تكون الا عن دليل ثم من بعد قال وحجة من قال بتخصيصه فدكر لينا الحجة ديال هادو لي قالوا ان كان صحابيا خصص به
21:12فكأن عندنا ثلاثة الأقوال القول الأول لا يخصص مطلقا صحابيا ام لا خلافا لبعض المالكية والشافعي يخصص مطلقا صحابيا انه الثالث ان كان صحابي خصص والا فلا قال الا ان مذهب الصحابي غير راض بخلافه
21:31ان يقصره على ما عزم لانها انما تصدر عن دليل. قال ابن قصاص ويجوز عند مالك الظاهر بقول الصحابة واحد اذا لم يعلم له مخالف لان قوله ينزل بانه يجري
21:51نعم وفيه نظر معروف في والمراد بالراوي بمعنى هاد قول الصحابي قد يكون عن اجتهاده نعم ان كان قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه مما لا يمكن ان يكون عن اجتهاد وانتشر ولم يعلم له مخالف فهو كذلك بهاد القيود والضوابط والشروط وان شاء الله ستأتي معنا
22:11اه كتابي الاستدلال مسألة حجية قول الصحابي اما اذا كان عن اجتهاد منه فكيف يكون ملزما؟ ليس ملزما اصلا وبالتالي لا يكون مخصصا قال المراد بالراوي الراوي المجتهد الله يجازيهم بخير
22:30السبب عن الامام قد تقرر مما سبق ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ان السورة التي ورد عليها السبب يجزم فانها قطعية الدخول الوارث عليها لكن قطعية لا بالوضع وقد روي عن الامام ما لك
22:51كانها من ودلالته على افراده وليت فهمنا ديك لكن قطعية دخولها بالقرينة بالوضع شناهي القرينة؟ ماهي القرينة ما هي القرينة شتوها القرينة هي السببيات وصافي هادي هي القرينة مثلا لاحظ
23:16من الأمثلة اللي مثلنا بها شنو هي سورة السلف قول الله تعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال هاد اللفظ هذا عام واش هادا بالوضع؟ هاد اللفظ والذين يزدهرون بوضعه اللغوي
23:33بوضع لغوي يدل على خولة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع اللغة ويدل عليها لا يدل عليها صراحة فكيف تكون داخلة قطعا؟ اذا فبالوضع لا لكن القرينة هي لي خلات خولة تكون داخلة فهاد العموم قطعا وهي السببية
23:52لانها هي سبب نزول الاية هذا هو معنى قال كما تقدم في قوله وهو على فرضه والحاصل ان من نظر الى القرائن قال ان نظر الى اصل وطني قال انها
24:10فآل الأمر الا ان الخلاف ليس في وهو كذلك بمعنى الى نظرنا للوضع ليست قطعية الدخول والى نظرنا للقرينة ثم قال رحمه الله وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلفه
24:27النظراء غيره مخصص جديد الحكم بالترجيح حتما معتبر حتما قال وجاء في تخصيص ما قد جاء وما اشار اليه الناضل في هذا الريف سهل ان شاء الله وهو ايه ده
24:48اه جاور الخاص العامة في المصحف اذا جاور الخاص العامة في المصحف في الرسم فهل يخصصه ام لا؟ بمعنى هل يمكن ان نخصص العامة بمجرد مجاورته للخاص عام جاور خاصا في في الذكر في الرسم
25:16فهل يخصصه فقط لاجل المجاورة؟ مفهوم الكلام قالك في ذلك خلاف قال وجاء خلف النظراء وجاء خلف لك هو الفاعل المؤخر وجاء خلف النظراء. النظراء جمع نظير والمراد والنظير هو
25:38اه العيد ولا المساوي والمراد بذلك العلماء الاقران واضح كانه قال خلف العلماء الاقران جاء خلف النذر يوصف العلماء الاقران بهذا الوصف بانهم نظراء اه لانهم يتناظرون في مسائل العلم التي يختلفون فيها
26:09يتناظرون فيها ومن هذا سميت المناظرة المناظرة جاء خلف النظراء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم هل يبقى العام على عمومه او او يقصر على الخاص المذكور
26:35قبله او بعده المجاور له وفي الغالب يذكر قبله وقبله او يقصر الخاص على الخاص المذكور قبله اذن تقديره وجاء خلف النضراء في ماذا جاء خلفهم في تخصيص ما ما اي الخاص
26:58وهنا تخصيص مصدر مضاف لمفعوله الأول في تخصيص ما اي الخاص الذي قد جاور ما يعم هكذا ظهر لي ان ما مفعول ديال جوهرة عول لجاور لأن لاحظوا معايا خصص هذا ينصب مفعولين
27:24اما ان نقول ان المفعول الثاني للتخصيص هو ما يعم المفعول الاول هو ما قد جاور هذا لا اشكال فيه. تخصيص ما اضيف المصدر لمفعوله الاول تخصيص ما قد جاور رأيي الخاص الذي جاور
27:46هادي ما يعم واش ما هي المفعول التاني ديال التخصيص او هي مفعول به ديال جاوره جاور العامة في تخصيص خاص الذي قد جاور العامة ما يعم اي العامة فيكون مفعول لجوارة
28:00واضح؟ وعليه فالمفعول الثاني للتخصيص محدود او المعنى تخصيص الذي قد جاور في الرسم العامة تخصيصه العامة مفهوم زعما مفعول ثاني لتخصيص واضح السي بوحسين يجوز لي معا لكن اذا جعلناه مفعولا ثانيا لتخصيص فالمفعول ديال جوهرة محدود
28:24واضح واذا جعلناه مفعولا لجاور فالمفعول ديالي ديال التخصيص محدود واحدهما يدل على الاخر لانه نفسه المقصود العامة العامة غير الاظهر في المعنى ان ما مفعول اللي جاور خلاف خلافا للشارع
28:42اظهرت المعنى قال وجاء خلف النضراء في تخصيص ما اي تخصيص خاص الذي قد جاور العامة جاور ما يعم عن العامة في الرسم اي في رسم المصحف هذا في الرسم جمر متعلق بجاورة بلا اشكال في الرسم باش متعلق
29:05جواب انا غير قدمت ما يعم باش نبين ليكم انه مفعول ديال جوهرة ماشي مفعول ديال التخصيص في تخصيص الخاص الذي قد جاور ما يعم اي العامة الذي قد جاور ما يعم في الرسم جاور ما يعم في الرسم جاور العامة في رسم المصحف اي في الوضع
29:28والمفعول ديال تخصيص محذوف التقدير له شوف واحد التقدير بتخصيص ما الخاص الذي قد جاور ما يعم في الرسم له اي للعامي هاد الخاص الذي جاور في الرسم العامي هل يخصص العامة
29:52والمراد راه ملي كنقولو في الرسم اي في رسم المصحف اذا الخلاف فهاد المسألة تصور في ماذا في القرآن فقط اذن الخاص شنو المراد بالخاص؟ اية خاصة العام اية عامة
30:09القرآن فقط بتخصيص ما قد جاور اي الخاص وهو اية خاصة ما يعم في الرسم اي الذي قد جاور ما يعم جاور اية عامة في الرسم اي في الوضع له
30:28بأن يذكر خاص ثم يتبعه عام في الرسم ولو تأخر عنه في النزول واضح ولو تكون هاديك الآية العامة متأخرة في النزول لا يضر المقصود بها حنا ماشي النزول هو اش
30:45الرسم رسم المصحف الرسم في الذكر ذكرت الاية العامة بعد الخاصة مجاورة لها تابعاها واش واضح الكلام اما في اية وحدة ولا هادي اية وبعد منها اية لي تابعة ليها انهما في اية وحدة ولا هادي اية وهادي اية المقصود
31:04ان هو متجاوران في الذكر في المصحف ولو كانت التانية متأخرة النزول او الاولى متأخرة النزول لا يزول هل تخصصها ام لا تخصص المسألة مثال ذلك مثلوا بقول الله تعالى ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين فقوا
31:26ان تكونوا صالحين هذا هذا خطاب اذن هاد ان تكونوا صالحين هاد الجزء من الآية او هذه الاية اه خاصة بالمخاطبين ان تكونوا انتم صالحين وقوله فانه كان للاوابين هذه هي عامة لكل اواب
31:50فان الله تعالى كان للاوابين غفورا هادي هي موجهة للمخاطبين عامة لكل اواب اذن الخلاف في الوعي هل هاد العام اللي هو فانه كان للاوابين لي هي في الاصل تشمل كل اواب. خاصة بالمخاطبين
32:09اولى بمعنى هل نقول قوله تعالى فانه كان للاوابين اي المخاطبين لي قال فيهم ان تكونوا صادقين او عامة لكل اواب واضح كذلك من امثلته قوله تعالى قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين
32:29اطيعوا الله والرسول هادي خاصة قطبي فان الله لا يحب الكافرين عامة لا يحب اي كافر. فهل نخصصها المخاطبين لا يحب الكافرين من المخاطبين او هي عامة لكل كافر كذلك مما مثلوا به كما عندكم قول الله تعالى
32:57اه فلا جناح عليهما اي يصالحا بينهما صلحا والصلح خير الله تعالى يتحدث عن الزوجة شوف الآية اللولة فلا جناح عليهما ان يصطلح به خاصة بالزوجين والصلح خير عامة لكل المتنازعين
33:18تهنئ عم فهل قوله تعالى اي اصلح بينهما صلح هاد الخاص بالزوجين؟ يخصص عموم الصلح خير فيكون قوله تعالى والصلح خير هاد العام خاص الزوجين او لا يخصصه فيكون الصلح خير يبقى على عمومه نوع لكل متخاصمين
33:42نصوم لا كذلك من امثلته قوله تعالى ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ثم في الاية التي بعدها لا قبلها قال الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب
33:59يؤمنون بالجد والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء ادى من الذين امنوا سبيلا. بعدها قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الالات الى اهلها الان اين هو؟ اين اين هو الخاص هو قول الله تعالى
34:23والمقصود به شكون هداك الايتام الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهداء من الذين امنوا سبيلا يؤمنون بالجد والطاغوت وبل زادوا على ذلك ماشي غير امنوا بالجبل الطاغوت قالوا شجعوا الكفار على كفرهم
34:53كيقولو الذين كفروا هؤلاء اي الكفار اهدى من الذين امنوا سبيلا مع انه قد اقيمت عليهم الحجة وجاء في كتبهم ان ان محمدا رسول الله وانه سيبعث في اه العرب ويعرفونه كما يعرفون ابناءهم
35:16وهاد الامانة التي عرفوها لم يؤدوها اذن الشاهد جا من بعد واحد النص عام اللي هو ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. من الامانات ان يبلغوا للناس الحق ان يخبروهم بان محمدا رسول الله كما جاء في كتبهم
35:37وكما بين لهم نبيهم ورسولهم فهذه امانة ملي كتموا وما بلغوش وقد امروا بالتبليغ ونهوا عن الكتمان ولا لا امرهم الله تعالى بالتبليغ ومع ذلك لم يبلغه اذن تبليغ امانة امانة اذن قول الله تعالى
35:59اه ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. هاد العموم هل نخصصه اه ما جاوره من الخاص قبله واضح لك الامر؟ ونقول المقصود بالامانات امانة التبليغ او نتركه على عمومه عام في كل امانة في التبليغ وفي غيرها
36:21وفي غيره اذا قال وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم كنف ابن ذرة والذي يرجحه اكثر الاصوليين انه لا يخصص ان المجاورة للعام الخاص الذي جاور العام لا يخصصه على الصحيح ثم قال وان اتى ما خص بعد العمل نسخط
36:43غيروك مخصص جديد ذكر في هذا البيت مسألة وهي ان الخاصة الواردة بعد العمل بالعام يعتبر ناسخا بما تعارض فيه لما حصل فيه التعارض اذا ورد الخاص بعد العمل بالعام فانه ناسخ خاص ناسخ
37:11لكن واش نسخ العام كامل؟ هذا هو اللي كيتسمى النسخ الجزئي وهذا هو ناسخ لما تعارض فيه لديك الافراد ليها الخاص وداخلة فالعام لا لما لما لا يدخل لا يدل عليه الخاص اصلا
37:27مفهوم؟ وبيان هذه المسألة ان نقول الأمر فيها سهل. شوف لاحظ بالنسبة للخاص والعام لهما خمس سور تفصيلا خمسة سور في سورة يعد الخاص ناسخا للعام وفي اربع سور يعد مخصصا
37:45لا ناسخة واضح الفقيه هاد المسألة الخاص مع العام لها خمس صور فوحدة يعد ناسخا وفيما عداها ليس ناسخا ومخصص فقط الصورة الأولى اللي تحدثنا عليها التي يعد فيها ناسخا ورد الخاص بعد العمل بالعام يعني اول ما نزل نزل من الصنعان
38:12وعمل الناس به عاجلا النص الخاص فالنص الخاص حينئذ ناسخ لما تعرض فيه وسنذكر وجه ذلك غنبينو علاش هو ناسخ هادي السورة لولى الصورة الثانية نفس هادي ورد الخاص بعد العام لكن قبل العمل به
38:32دعى ومن بعدو جا خاص قبل ان يعمل بالعام هذه السورة دابا الصورة الثانية هي هادي وهاد السور الاربع كلها لي غندكروها لا لا نسخة فيها فيها التخصيص فقط اذن علاش يعدو؟ يعد تخصيصا جوج
38:49الصورة الثانية العكس ان يرد العام بعد الخاص ان يلد العام بعد الخاص بديش تعدوا تخصيصا الصورة الرابعة ان يتقارلا نزلا في ان واحد تقارن لا هادا سبق هادا ولا هادا سبق هادا
39:09فيعد تخصيصا السورة الخامسة ان يجهل تاريخهما معرفناش شكون السابق شكون اللاحق وكذلك لا يعد تخصيصا اذن هاد الصور الاربعة كلها يعد فيها الخاص مخصصا لا ناسخا مخصصا فقط ثورة واحدة يعد ناسا
39:32علاش فهاد السورة يعد ناسخا؟ وجه ذلك ظاهر لان ذلك العامة العامة قد عمل به فلو كان مخصصا لو كان مخصصا لما جاز تأخيره حتى يعمل بالعامية تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
39:54لأن المخصص لاحظوا هاد المبنى هاد المسألة باش نضبطوها مبنية على واحد القاعدة وهي اش ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وان المخصص مبين المخصص داخل في البيان
40:07المخصص مبين ولا لا الشارع اذا قال لنا مثلا نص عام مثلا قال لنا فمثلا اتان الصن عام فاقتلوا المشركين وقبل العمل بالعام قالينا لا تقتلوا من اعطاكم الجزية لا تقتلوا من اعطاكم الجزية
40:44هاد التخصيص بيان للعام اه بيان بين لينا المقصود بالمشركين المراد بالمشركين من لم يعط الجزية مثلا اذا فإذا كان المخصص بيانا فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والا لو انه تأخر البيان عن وقت الحاجة لا عمل الناس ببعض الافراد المخرجة بالخاصة
41:13بعض الناس ممكن يعملوا بعض الافراد التي يراد تخصيصها هذا لا يجوز ما يمكنش يوقع في الشريعة هادشي اذن فملي كيعملو الناس بالعام وعاد كيجي التخصيص دل ذلك على انه ليس مبينا لا ذلك ناسخ ورافع للحكم الأول
41:30لو كان مخصصا لما تأخر واش فهمتي لو كان المقصود به التخصيص التخصيص بيان فلو كان المراد به التخصيص ما يتأخرش اذا فملي تأخر حتى عملوا الناس بالعام هداك ماشي مخصص هداك رافع بمعنى داك الحكم اللي عملوا به
41:43الناس كان مقصودا تشريعه وعمل به الناس ثم رفعه الله تعالى وبدله بغيره نسخ به جل وعلا المهم هذا هو السؤال الفائدة اما في السور الأخرى معندناش عمل بالعمل وبالتالي
42:03ولو تأخرت ولو تأخر مثلا جاء عام وتأخر عنه الخاص لكن قبل العمل بالعام مازال ما عملوش مزال مجاش وقت العمل بالعام قبل ان يأتي وقت العمل بالعام ولو تراخى عنه الخاص عاد اتى المخصص هذا يجوز
42:20لا يجوز لانه لا محظور فيه ولذلك كان سبق ربما ذكرنا هاد القاعدتين تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وتأخير البيان عن وقت العمل الى وقت الحاجة جائز وواقع
42:35او ستأتي الشاهد راه مذكورة لعلها تأتي بالمجمل والمبين الشاهد علاش قلنا فهاد السورة ليس ناسخا؟ لأنه لم يعمل بالعمل وعليه فيجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الى الى وقت العمل عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة او وقت العمل قل ما شئت
43:06اذا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اي العمل. ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. الى وقت الحاجة والعمل سيداتي اذن لهذا كان خاصة المتراخي عن العامي قبل العمل بالعام مخصصا لا ناسخا فصورة وحدة لي هي ناسخ هو تفهمو علاش السورة وضحت المسألة؟ نعم
43:32اذا يقول الناظر رحمه الله وان اتى اي ورد ما خص اي الخاص فاعل ما فاخفى عليه بعد العمل بالعامي بعد وقت العمل بالعامي بعد العمل بعد وقت العمل بالعامي
43:53وان اتى ما خص بعد وقت العمل بالعمل شنو الحكم ديالو؟ نسخ كلنا سخ الفاعل نسخه ولاش كيرجع الفاعل ديال اتى نسخ بوءا خاصوا نسخ الخاص العامة ولا يسمى هذا تخصيصا
44:14لا يسمى تخصيصا نسخ الخاص العامة ولكن واش الخاص نسخ العام كلو لا نسخه بالنسبة لما تعارض فيه بأن الخاصة الفقيه مع العمل اش كيدل على بعض الأفراد ديال العام
44:29ديك الأفراد اللي كيبان عليها الخاص هي التي نسخها من العام وما عدا ذلك من الأفراد لباقي العامل عليها وهذا هو النسخ الجزئي بمعنى الخاص نسخ لينا جزء من العام
44:44لي هو ما دل عليه من الافراد وضحت مثالها ليتبع مثالها والشأن لا يعترض المثال اية المواريث مع اية الوصية اية الوصية سابقة في النزول على ايات المواريث شناهي هاد الوصية
45:03قول الله تعالى اه كتب عليكم ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين منهم. الشيء عندنا حنا الان الوصية للوالدين هاد الآية هي اللولة نزلت عامة للوالدين عامة يا اخي هذا المثنى محلى بالف
45:24فيشمل الوالدين الوارثين وغير الوارثين سواء اتانا الوالدان وارثين او كانا غير وارثين بان كانا مثلا رقيقين او كانا كافرا بيني واضح كلام او نحو ذلك الوصية للوالدين عامة هاد الآية
45:47هاد الآية الأولى تأخرت عنها اية المواريث بينهما زمن طويل ادن الى كان بينهما زمن لا شك انه قد عمل بالعام لان الناس يمكن غي تنزل الاية الوصية واحد من دابا يوصي ممكن
46:05يمكن لأن الوصية معندهاش وقت محدد يمكن ان يوصي الناس بعد نزول الآية مباشرة شتي الى كان بينهما غير نهار الآيات الوصية نزلات اليوم وآيات المواريث نزلت غدا فهذا داخل في العمل
46:17لانه يمكن ان تقع الوصية في ذلك الوقت ولا لا ما حددهاش شارع الوقف غير تنزل اي واحد يوصي لوالديه واضح الكلام اذن الوصية هي العامة في الوارثين وغير الوارثين
46:31بعد ذلك نزلت اية المواريث فيها مما جاء في اية المواريث قول الله تبارك وتعالى اه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الى اخره فدكرت لينا الميراث ديال للوالدين
46:52واضح الكلام هاد الآية ديال المواريث لي ذكرت لينا الميراث ديال الوالدين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالدك لأن هاد الحديث مبين للمخصصين واضح الكلام عمل الناس بالاية ونزل قول الله تعالى
47:12اه ولابويه لكل واحد بان اذن شنو غنديرو الان اه الاية عامة اللولة وآيات المواريث خاصة لأنها كتكلم على الوالدين الوارثين اللي كيورثوا فا هل نخصص نعتبر اية المواريث بالنسبة للوالدين مخصصة لعموم
47:37الوصية للوالدين او نعتبرها ناسخة لما تعارض فيه وهو الوالدان الوارثان التعارض فزت عارضو في الوالدين الوارثين. اما الوالدان اللذان لا يرثان فلا تعارض. لأن آيات الموت ما تكلمتش على الوالد الذي لا يسأل
47:56كالكافرين والرقيقين ما تكلمتش عليهم واش وضع هاد الفقيه اذن الشاهد هاد اية المواريث هل نعتبرها ناسخة ولا مخصصة ناسخة لانها بعد العمل بالعام راه نزلت اية وكاين اللي وصل كاين اللي وصل للوالدين الوارثين والصلاهما
48:18واش واضح الكلام؟ فنعتبرها ناسخة لانها نزلت بعد العمل واضح؟ لا لكن النسخ فاش؟ فيما تعارض فيه وهو الوالدان الوارثان لا فيما لم يتعارض فيه وهو غير الوارثين مفهوم الكلام
48:36قال وان اتى ما خص بعد العمل نسخ علاش ما سميناهش التخصيص القاعدة لماذا لان التخصيص بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة الى كنا مخصص غنوقعو فمحضور وهو انه تأخر
48:53الناس بديك السرعة عاد جا المبين ودابا وقع الإشكال مفهوم اذا ليس لا قال والغير مخصص جليد. ما الذي دخل في قوله والغير؟ اربعة السور كلها دخلت شنو هي هاد ربعة السوايع؟ بأن تأخر العام
49:08او تقارن او تأخر الخاص ولم يعمل بالعام او جهل تاريخهما طب سور اربع قلها ايش والغير مخصص فهو مخصص للعامي جلي اي واضح في تخصيصه العام هذا حاصل كلامي
49:29والأمثلات راه عندكم امثلة اخرى ثم قال وان يكن عمومي وجه دهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر ذكر في هذا البيت القاعدة المشهورة العامة وهي اذا كان اذا تعارض دليلان كل واحد منهما
49:53عام من وجه وخاص من وجه فما الحكم لا فالترجيح بينهما مجالس متعددة فيرجح بينهما اذ تخصيص عموم كل واحد منهما بالاخرين لا يخرجنا من التعارض غنبقاو في التعارض مزال حنا فيه
50:15تعارضوا خصصنا مزال عندنا في التعارض لا فالترجيح بينهما حينئذ اذا اذا كان بين العامين عموم وخصوص من وجه كلها وادى تخصيص عموم كل واحد اخر الى اش؟ تعارضه فما الحكم
50:38فوجب الترجيح ولذلك الماضي باش قال وان يكن العموم فالحكم بالترجيح حسب المعتبر اذن يقول وان يكن العموم بين الدليلين تظاهر من وجه فقط ايوة من الوجه الاخرين خصوص راه ناضيين كلامو مختصر
50:58تقدير وان يكن العموم بين الدليلين تظاهر من وجه فقط اي ومن الوجه الاخر الخصوص. ظهر العموم من وجه ومن الوجه الآخر الخصوص لأن الخصوص مقابل للعموم اي بين الدليلين عموم وخصوص من وجه وهادا هو اللي كيتسمى العموم وخصوص الوجه
51:23لان العموم والخصوص اما مطلق واما وجهي وهادشي راه معروف في غير الاصول العموم والخصوص المطلق هو ما سبق الكلام عليه في كل ما مضى العموم بالخصوص المطلق كل ما سبق اننا كنتكلمو على العموم والخصوص المطلق
51:38بان يكون احدهما اعم من الاخر من كل وجه اذا كان واحد من الدليلين اعم من الاخر من كل وجه اش كنسميوه عموم وخصوص مطلق ولذلك العموم بالخصوص المطلق شنو العلامة ديالو
51:56ان علامته انه اما ان يجتمعا في سورة او ان ينفرد العام في صورة صافي عندنا جوج سور ان يجتمعا في سورة او ينفرد العموم كل لاحظ متى وجد الخاص وجد معه العام ولا عكس لانه اعم منه
52:25هذا العموم المطلق اما العموم وخصوصا وجهي عندنا ثلاثة السور فيه يمكن ان يجتمعا في صورة وصورة ينفرد فيها هذا الدليل والصورة ينفرد فيها الآخر وبالخصوص اذن الشاهد وان يكون العون موجودا خصنا الجواب قال فالحكم بالترجيح بينهما معتبر حتما فيقدم الارجح على الراجح
52:49راجح على المرجوح وهكذا مثال ذلك قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين مع قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم هاتان الايتان كل منهما عام اية وان تجمعوا بين الاختين اية وان تجمعوا بين الاختين تنفرد في الاختين بنكاح
53:21واية او ما ملكت ايمانكم او ما ملكت ايمانهم تنفرد في اه ملك اليمين غير الاختين ويجتمعان في الاختين بملك اليمين فتدل اية ان تجمعوا على التحريم واية على الاباحة
53:49بعبارة اخرى نحن ناخدو كل اية وان تجمعوا بين الاختين هاد الآية خاصة بالنكاح كتكلم على النكاح ياك وعن النكاح لانها معطوفة على المحرمات بالنكاح والاختين هذا قول الاختين عامة تشمل
54:14الجمع بين الاختين لا وان تجمعوا بين الاختين تشمل الاختين بملك اليمين الجمع بين الاختين بملك اليمين و بالنكاح الاختين عام وخاصة بالاختين فقط لا تشمل ما عدا الاختين مما يمكن ان
54:38يملك باليمين او ان ينكح عموما خاصة بالاختين اه عامة في الاختين بملك اليمين كيدخلو فيها جوج د الصور الجمع بين الاختين بملك يمين والجمع بين الاختين بنكاح وخاصة بهما فلا تشمل غيرهم
54:58اية او ما ملكت ايمانهم عامة في كل ما ملك باليمين سواء اكان اختين او غير اختين وخاصة بملك اليمين لا تشمل الجمع لا تشمل النكاح اذا فالاخرى عامة من ذلك الوجه وهادي عامة من هذا الوجه
55:24فاذا اردنا ناخدو الان تخصيص عموم كل واحد منهم خصو اخر كما يقال الآن غادي نخصصو عموم قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين بملك اليمين را خصو وغادي نخصصو او ما ملكت ايمانهم بين اختين
55:42غيحصل لينا تعارض او ما ملكت ايمانهم قدرة يشمل الاختين وضرب الاختين انقولو لا خاص بالاختين نخرج منه الاختين او ما ملكت ايمانهم الا الاختين اش غيقتضي هدا تحريم الجمع بين الاختين بملك اليمين
56:00وقول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين غنخصو هاد العموم ديال الاختين بملك اليمين وبالنكاح بعموم قوله تعالى او ما ملكت ايمانه غنخرجو منو الجمع بين الاختين بملكية بشيء الإباحة فلا يقع التعارض واش فهمتو الكلام
56:14ولذلك قال عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية ان خصصنا عموم الاختين بقوله تعالى او ما ملكت ايمانهم قولوا الا الاختين بملك اليمين غيقتدي الاباحة وان خصصنا عموم او ما ملكت ايمانهم بالاختين نقول الا الاختين غيقتضي التحريم
56:31اذا فما الحكم هو الترجيح بينهما فرجحت اية وان تجمعوا بين الاختين على او ما ملكت ايمانهم من اوجه متعددة بالأوجه وكل واحد منها يكفي غير واحد منها يكفي لكن الاطلاع على هذه الاوجه مفيد
56:50في باب الترجيح الوجه الأول ان اية اه الأول ان اية او ان تجمعوا بين الاختين في سياق ذكر المحرمات من النساء وان تجمعوا بين الاختين هاديك الاية ذكرت في اي سياق
57:17في سياق بيان المحرمات من النساء. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وحنا الآن الحكم اللي متنازعين فيه شنو هو؟ هو التحليل والتحليل واش حرام بين الأختين بملك اليمين؟ او حلال
57:33شناهي الآية التي ذكرت فهاد السياق في بيان الحرام والحلال واش هي هي اية ان تجمعوا بين الاختين حرمت عليكم وامهاتكم وكدا وكدا قال واحل لكم ما وراء ذلكم اذن فهي ترجح على ايات او ما ملكت ايمانهم لان ايات اموال كثيرون لم تذكر في سياق التحريم والتحليل
57:53ديال النساء ماشي هدا هو موضوعها موضوعها هو مدح مدح المؤمنين قد افلح المؤمنون وذكر من صفاتهم كذا كذا ومن هذه الصفة والذين هم لفروج هذا الوجه الأول المرجح الثاني
58:09اما عموم او ما ملكت ايمانهم مخصص بالاجماع بي اه الأخت من الرضاع منكوحة الاباء ومنكوحة الابناء كيفما سبق لينا والذين هم حافظين لعالجوا او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. من ملك اخته من الرضاعة يجوز نكاحها
58:37لا يجوز بالاجماع من ملك موطوءة ابيه امرأة كان قد وطأها ابو يجوز نكاحها؟ لا او من ملك موطوءة ابنه يجوز لك عواد؟ اذا اية اول ملكة ايمان هو مخصصة بالاجماع بهاد السور
58:54الثلاث واية ان تجمعوا بين الاختين لم يكن لها تخصيص والقاعدة عندهم كما في باب الترجيح على الراجحي على المختلط ان العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العامي الذي دخل في
59:09لأن العامل يدخل للتخصيص العموم ديالو يضعف كيضعاف مكيبقاش قوي في عمومه فيقدم العام واضح هذا المرجح الثاني المرجح الثالث ان اية او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. واردة في معرض المدح
59:27فمعرض المدح ياك وقد سبق معنا الخلاف فيما سيق للمدح او للدم هل يعم ام الشافعي كيقول لا يعم وما اتى من مدح او الذم يعم عند جل اهل العلم لكن الشافعية خالف قالك لا يعود
59:45واية ان تجمعوا بين اخته لم تذكر في معرض المدح ولا الدم فهي عامة بالاجماع شكرا اذن فنرجحها من باب ياش؟ تقديم ما اجمع عليه على ما اختلف فيه وهادي ايضا من المرجحات ايلا كانت واحد الصورة مجمع عليها وحدة مختلف فيها شكون اللي كيتقدم
1:00:04واضح الوجه الرابع من اوجه التخصيص ان الاصل في الفروج التحريم بمعنى اية واجمع بين اختي موافقة للأصل لأن الأصل في الأرضاع التحريم وهي موافقة للأصل اه المرجح الخامس ان اية
1:00:28او ما ملكت ايمانهم تقتضي الإباحة وآية وان تجمعوا بين الأختين تقتضي الحظر والحظر مقدم على الإباحة كما سيأتي مسبق لنا هذا الورقات وفقهاء الفقهية اذا اجتمعت شكون اللي كيتقدم؟ الحذر مقدم الإباحة لأنه احوط
1:00:45يقدموا عليه فواحد من هاد المرجحات يكفي فالمقصود اننا نلجأ حينئذ للترجيح اذا تعارض دليلان كل واحد منهما عام كل واحد منهما عام وخاص الوجه هذا والله اعلم سبحانه الاشكال
1:01:07واضح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.