استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 74 من شرح متن مراقي السعود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00جوازي يا كل ومنص العدد العقد من عند بعضهم فقد بس قال رحمه الله واوجب في لا اله الا قال قال يعني انه يجب في اتصال عادة العمل الاصح قوله صلى الله
0:49الله عليه وسلم فلا شيء فرأى غيره خيرا منه كما قال لو جزر الانفصال لطال فليستثني لو جاز لماتت دابا جات كيقرا لراسو الطلاق ولا جواز استثنائي منفصل قال في نفائس الاصول
1:07ولو جاز لما ثبتت لا يثبت اي شيء من هذه الأمة من اقر يمكنه بعد ذلك ان يستثني وهكذا من طلق يمكن ان يستثني من اعتق يمكن ان فلا يثبت شيء
1:24لانه عند اه حكم القاضي اه مقتضى الإقرار ولا مقتضى التناقض العتق يمكن ان تدري كمن اقر ولا من طلق ولا من اعتق بعد ذلك يستثنيان اقراره وطلاقه فلا يثبته
1:45قال في نفائس الاصول ان الخصم يقول بذلك ولا يبالي بهذا التهويد يأتي ذلك قوله تعالى بمعنى هذا الذي يريد الجمهور الزامهم به هم يقرون به الان الجمهور غيقولو ليهم
2:02اه لو صح الانفصال في الاستثناء لما ثبت اقرار ولا طلاق ولا عقد الان يراد دمهم بهذا قالك الخصم يقر بهذا اذا الزمته به يقول لك نعم لا يثبت اقرار ولا
2:21لذلك قال ان الخصم يقول بذلك ولا يبالي بهذا التهويل ملي كتقولي لو جاز لما ثبت اقرار يقول بذلك يقول نعم لا يثبت الو من ادلة ذلك قوله تعالى لايوب عليه السلام وخذ بيدك ضيفا فاضرب به ولا تهنأ
2:40قال في الاصل قال ابن العربي سميت فتاة ببغداد تقول لجارتها لو كان مذهب ابن عباس صحيح قال الله تعالى خذ بيدك ثلاثا فاضرب به ولا تفنث بل يقول استثني انتهى منه بلفظه
2:54وظاهره ان ابن العربية انا ابن العربي سمع كلام الفتاة المذكورة وكأن في هذه النسخة حذفة. والواقع انه ناقل لذلك عن ابي الفضل المراغي لا سميع الله المراغي لا سامع له
3:11قصة طويلة ذكرها في في الاحكام الكبرى والصغرى عند قوله تعالى لا يؤاخذكم الله ايمانكم ولكن يؤاخذكم وما في الاصل قد وقع مثله في شرح المحصول القرفي وعزاه لابن عربي في القدس
3:26والذي في القبس خلافه هذا هنا الصوت قال ابو الفضل المراغي لحكاية طويلة عولت على الخروج من بغداد بعد اخذ جملة من العلم ارتحت ووقفت عند باب الحلبة تفانيهم تمتاع منه زلك ما معنى فاهمين
3:43ها اهو كيبيعو علاج ده مفهوم صوميون علاش تنقولو فاهمين في اللغة هو البقال عند فمه اي بقالي من يبيع لا يحتاج اليه عادة ما يتعلق اكل الشرب قال ها
4:52اقفل لا لا به البقال فجعل يقول لجليسه اما سمعت العالم يقول عن ابن عباس انه يجوز ولو بعد سنة قد فكرت في ذلك منذ سمعته يرتاح منه زادي يعني لا اتزود به
5:14من المأكولات معروف يبيع بيض ولا لا يؤكل عادة فجعل يقول لجليسه اما سمعت العالم يقول عن ابن عباس انه بدون استثناء ولو بعد سنة قد دكرت في ذلك منذ سمعته الى الان وشغلت به بالي ولو كان هذا صحيحا ما قال الله تعالى لايوب عليه السلام
5:42خذ بيدك ضيفا فاضرب به ولا جهنم كان يقول له قل ان شاء الله وبررت يمينا فعجبت ثم قلت في نفسي بلد هذه عامته لا ينبغي لاحد ان يخرج منه. فتركت القراءة من الجمال
5:57فاخذت رحلي وانصرفت انتهى وقد استوفى القصة في احكامه قد ذكر ابن النجار في تاريخ بغداد بحرف الشين المعجمة ان الشيخ ابا اسحاق الشيرازية اراد الخروج من بغداد فالجاز بوادي الطرق
6:11ببعض الطرق فإذا برجل على رأسه سلة بخل وهو يقول لآخر مذهب ابن عباس غير صحيح تاريخه استثناء ولو صح لما قال الله لايوب وخذ بيدك ضلفة الاية بل بل كان يقول له استثني ولا حاجة للتوسل بذلك بالبر
6:28قال ابو اسحاق بلدة يلد فيها رجل يرد يرد فيها رجل يحمل البخل على ابن عباس لا تستحقه ان يخرج منها ان يخرج منها ان يخرج منها انتهى نقله فهو قريب مما حكم
6:45وجه الاستثناء الاستدلال ان الله تعالى قال له فاضرب به ولا تحنث ولو كان مذهب ابن عباس صحيحا ميقولش ليه الله تعالى اضرب به غيقولي استثني ايش تبني قل مثلا ان شاء الله نقول الا كذا
7:07ولا يحتاج ان يقول له فاضرب بي ولا هذا هو المقصود فهو قريب مما حكم العربي عن ابي طفل المرارة ويجب الاتصال كذلك في البواقي من المخصصات المتصلة في غير الشرط عند بعضهم
7:24والاصح لما ذكره في الاصل ان ابن العربي سمع فتاة ببغداد تقول لجارتها قال لك اه اولا هذه القصة فيها سقط لان بادرة فكلامه في الاصل ان ابن العربي سمع الفتاة
7:46وليس الامر كذلك ثم ذكر ان هذه القصة قد آآ نقلها ابن العربي وان هذه القصة نسبها القرافي في شرح المحصول لابن العرب في كتابه القبس في شرق الموطأ والذي في القدس ان ابن العربي ذكر هذه القصة عن رجل لا عن جاريته
8:06وكذلك ما ذكره آآ ابن النجار في تاريخ بغداد ونقله عنه البرناوي في شرط الفيته ان هذا الكلام قاله رجل واضح اذا فهذه القصة هو عن رجل وتروى عن جارية
8:22ولا مانع من ان يكون اه ذلك كله ثابتا بمعنى قال ذلك رجل وقالته امرأة لا مانع من ذلك ويجب الاتصال كذلك في البواقي من المخصصات المتصلة اتفاقا في غير الشرط عند بعضهم والاصح انه كغيره
8:42بل حكى المنزلي وجوب الاتصال في كل توابع منة وعطف لكن محل ذلك ما لم تكن ضرورة تدعو للانفصال كتنفس دعاء او عطف الجمل بعضها على بعض وما يستثني فإن صامت ليتذكر ما يستثني بطول استثناءه
8:59قال ابن عرفة ظاهر اقوال اهل المذهب ان سكتة التذكار مانعة مطلقة ومقابل الاصح ما روي عن ابن عباس من جواز تأخيره الى شهر وقيل الى سنة وقيل ابدا وعن عطائه الحسن
9:12يجوز يجوز انفصاله ما دام في المجلس وان يجاهد الى سنتين وقيل ما لم يأخذ في كلام اخر وقيل يجوز في كلام الله تدل بقوله صلى الله عليه وسلم من خالفه استثنى على كمن لم
9:27وان غير اولي الضرر نزل بعد ما قبله في المجلس لقوله تعالى واذكر ربك اذا نزل بعد ما قبله في المجلس لانه في اول الامر نزل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله هكذا نزلوا
9:44لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله دون قوله تعالى غير اولي درج فجاء فلما سمع ابن ام مكتوم الرجل الاعمى هذه الاية جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
10:02فقال لو استطيع الجهاد لجاهدت فانزل الله تبارك وتعالى غير اولي الضرر لي اه المعذور غير اولي الضرر اذن فنزلت متأخرة لكن في نفس المجلس هذه حجة من اه قيد ذلك بالمجلس
10:24ولم يعين وقتا بعد قوله ولا تقولن لشيء ثمان هذه الاقوال انما تذكر للتحذير منها فليس فليس كل ما ينقل في الكتب يعمل به فليتنبه تنبه لذلك ولا يغتر لنقل العلماء لها
10:42تنبه ولا يوتر ولا يغتر بنقل العلماء ثم من العلماء من اه من رد ما نقل ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال لم يصح عنه كامام الحرمين والغزالي
11:00لما يلزم منه من ارتفاع الثقة بالعهود والمواثيق كان لتراخي الاستثناء ويلزم منه انه الا يصح يمين قط ومنهما الاول كالقاضي ابي بكر اذا نوى الاستثناء متصل بالكلام ثم اظهر نيته بعده
11:17ومن مذهبه انه يدين هذا يسمى فانه يدين تدين اي باطنا فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه واختلفوا في من يدين بالفقه اختلفوا هل يقبل قوله ظاهرا ام لا
11:41عند القاضي ابي بكر مذهبه هو ان كل من يدين باطنا يقبل قوله ظاهرا وفي المسألة خلاف وبعضهم يقول قد يدين الشخص باطنا فيما بينه وبين الله تعالى لكن لا يقبل قوله ظاهرا لا يقبل القاضي قوله
12:02ظاهرة لكن من مذهبه كما سيقول قال ومن من مذهبه ان فما يدين فيه العبد يقبل ظاهره. نعم. تنبيه قال قال القرفي بشرح التنقيح والذي احفظه هذه مسألة تسمى عنده مسألة التدين مسألة
12:21في في باب القضاء في الفقه في باب القضاء يتحدثون عنه فيها اقوال وفيها تفصيل والذي احفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما انما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى. من اشهر تفاصيلها انهم هنا في هذه المسألة يذكرون اربع صور
12:42فمن الناس من يدين باطلا ويقبل قوله ظاهرا ومنهم من لا يدين ولا يقبل قوله ومنهم من يدين ومنهم من يدين ولا يقبل قوله ومنهم من لا يدين و يقبل قوله اربعة
12:59والذي احفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما انما تعليقي على مشيئة الله تعالى وان مستنده في ذلك قوله تعالى ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله
13:14اي اذا نسيت ان اذا نسيت ان عند القول بعد ذلك ابدا ولم يحدد لي ذلك غاية فروي عنه جواز النطق بمشيئة استثناء ابد استثناء ابد استثناء الى الابد وروي عنه ايضا سنة وهذا كله في غير الا واخواتها فحكاية الخلاف عنه في الا واخواتها لن اتحقق
13:37والمروي عنه ما ذكرته قال فهذا ينبغي ان يتأمل. اذا فعل هذا يقصد اش؟ ان شاء الله وقال ابن جوزيف تقريبي وصول بعد ذكر ما حكي عن ابن عباس ان قول ابن عباس ليس في الاستثناء الا ونحوها وانما هو في الاستثناء بمشيئة الله في اليمين
13:56وعدد معك الا قد وجد له الخصوص عند جل من تعب ولما كان في الاستثناء المتصل شبه تناقص حيث يثبت الحكم للمستثنى في ضمن المستثنى منه ثم ينفى صريحا وبالعكس في النفي
14:10وكان ذلك اظهر في العدد لنصوصيته في احاديثه اذ قوله له علي عشرة الا ثلاثة فيه ما يدل على دخول الثلاثة في العشرة والتصريح بعدم دخولها فيها ولا شك انهما لا يصدقان معا والتناقض غير جائز
14:26في كلام الله تعالى اضطروا الى تقرير دلالته على وجه اخر غير ذلك دفعا للتناقض وفي ذلك ثلاثة مذاهب الأول ان يحمل على انه من العام المراد به الخصوص والمراد بالعشرة سبعة والا ثلاثة قرينة على ذلك
14:44ولا اخراج في اصلا فلا تناقض وهذا قول جل العلماء لان في ابطال النصوص اذ من المعلوم ان الاعداد نصوص في مدلولاتها ذكر ذلك ابن الحاجب في اتصل وهذا ما اشار له الناظم بقوله وعدد معك الا قد وجب له الخصوص الى اخره
15:02لكن جعلا في الاستثناء من العام المراد به الخصوص ينافي ما تقدم له من انه من العام المخصوص قال والاستثناء لاول سنة الى اخره وجعله العدد من من العموم ينافي قوله
15:16بلا حصر من الله قاله لكن لعل مرادهم بالعموم مطلق الشمول صادق بالعدد والثاني وهو قول القاضي انه لا تخصيص وان السبعة لها له اثمان مفرد وهو سبأ مركب وعشرة الا ثلاثة قال العضود
15:31ويريد بانه خارج عن قانون اللغة ويرد ويرد بانه خارج عن قانون اللغة اذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة انفار ولا يعرب الجزء الاول من المركب؟ لا يعرب ليس في لغتهم اعتقد على ما سبق
15:52اذ ليس في لغتهم مركب من ثلاثة الفاظ ولا يعرب الجزء الاول من ولا يعرف الجزء الاول من المرتب وغير مضاف كل ذلك علم بالاستقراء وفيه ايضا ابطال النصوص بانها تصير تصير مهملة في التركيب. انتهى
16:12لكن قال ابن عاشور في حواشيه قوله قال القاضي والجماعة ان الثمانية لها عبارة الى اخره مبالغة باعتبار المستثنى مع المستثنى منه منه كلمة واحدة فلذلك لم تبطل به نصوصية الاعداد. ولا يريد القاضي انهما عبارتان لانه اكبر من ذلك
16:31بل اراد ان عشرة الا الا اثنين عدد مركب مثل واحد وعشرين فكما يركب بالزيادة يركب بالنقص انتهى وقد اشار الناظم الى هذا بقوله وقال بعض بنتي فالخصوصي وقد بسط المنزلي الكلام في شرح البرهان في بيان القولين السابقين ناقلا عن امام الحرمين ترجيح الثاني
16:54قال بين الاصوليين خلاف في من عدد من عدد معدون هل يكون الاستثناء كقرينة غيرت حكم الصيغة او تكون كقرينة لم تغير وضع الصيغة وانما كشفت عن المراد بها. فمن رأى اسماء العدد كالنصوص التي لا تحتمل سوى ما يفهم منها. جعل الاستثناء
17:16جعل الاستثناء قرينة مقالية غيرت حكم الصيغة في دلالتهم وراء الاستثناء والمستثنى منه كالكلمة الواحدة الدالة على عدد ما ويكون الاستثناء كجزء من اجزاء هذه الكلمة فمجموع الاستثناء والمستثنى منه دال على العدد المبقى
17:32ويرى هذا ان لا فرق بين قول القائل تسعة وبين قوله عشرة الا واحدة فان قوله تسعة يدل على مخصوص والكلمة تركبت من حروف اربعة لو ذهب منها احد اجزائها الاصلية
17:45اه احد اجزائها الاصلية كالعين مثلا بقي ما بقي من الحروف غير ذلك. فكذلك قوله عشرة الا واحدة يجري هذا المجرى لكون هذا المجرى يجري هذا المجرى في كون كلمة
18:04نعام لازم نمشي قضية الماضي الثلاثي والرباعي ان يجري هاد المضارع مضارع ديال التلاتي ديال جارة لو كان للرباعي يكون يجري الدار البيضاء الثلاثيين فإذا اه المجرى حتى هو يكون اليد الثلاثي
18:39فده الانسب يعني هو الانسب يجري هذا المجرى في كونه لو قيل مثلا اجراه ولا يجريه هذا المجرى يكون انسب يجري هذا المجرى في كون كلمتين استثناء والمستثنى منه دالا على كلمتين بدل الاستثمار
19:00والمستثنى منه دالا على اتساع وصار قوله الا واحدا كأحد حروف التسعة ولا يتصور ان هذا كالبيان عن المراد بقوله عشرة والى هذه الطريقة ذهب ابو المعالي والسمكرة ما سواه ما سواها
19:16فالطريقة التي ذكر انه لا لا يصير اليها لبيب هي ان طائفة من الاصوليين رأوا ان الكلمة الدالة على عدد ربما نطق بها فيما دونه نطق بها فيما دونه لقولنا عشر فانه ربما استعمل في عشرة ناقصة
19:34وهؤلاء يرون ان الاستثناء قرينة لفظية دلت على المراد باللفظ المستثنى منه كما دل قوله لا تقتلوا الرهبان على المراد بقوله فاقتلوا المشركين انتهى كلامه. نعم هذه الطريقة انكرها ابو المعالي وقال لا يصير اليها لبيب. بمعنى قال لك
19:50راه ممكن لفظ العشرة تعمل فيما هو اقل من العشرة والاستثناء الذي يأتي بعد مثلا الا واحدا ولا الاثنين هو الدال على ان المراد بالعشرة ما هو اقل قالك هادي الطريقة لا يصير اليها
20:04لا يمكن ان يكون والقول الثالث ان المراد بالعشرة في المثال المذكور العشرة باعتبار افرادها. ثم اخرجت الثلاثة بقوله بقولك الا ثلاثة فاسند لفظا الى العشرة ومعنى الى السبع فكانه قال له علي الباقي من عشرة
20:22اخرج منها ثلاثة وليس في ذلك الا اثبات ولا نفي فيه فلا تناقض وبعبارة اخرى كما نحن فان في الكلام تقديما وتأخيرا. فهذا المبتدأ الذي هو عشرة ولد به العشرة باعتبار الاحاد ثم اخرجت الثلاثة. وبعدما اخرجت وبقيت سبعة
20:39بهذا الخبر الذي هو عليه وهو وهو اختيار ابن الحاجب والتاج السلكي لما اجمع عليه النحاة من ان الاستثناء اخراج فهو يحتمل التخصيص. نظرا الى الحكم لانه للعامي في الظاهر. والمراد الخصوص ويحتمل كونه ليس
20:55المفرد الذي هو العشرة لم يرد به الا العموم لم يرد لم يرد به الا العموم لم يقصد لم يقصد لم يرد به الا العموم بجميع افراده كحالته منفردا لم يتغير بتخصيص لان العشرة بمعنى لفظ العشرة لفظ هاد اللفظ
21:17يراد به يراد به جميع اجزاء احد العشرات كلها لم يرد به الا العموم بجميع افراده كحالته منفردا لم يتغير بتخصيصه بمعنى اشرف را كانت كدلع العشرة مزال كدل العشرة وخا ولو اتى بعدها مخصص
21:34وانما ذلك الاستثناء اللي هو الا كذا هو يعني قرينة اه ان المقصود به حكما سبعة. وهذا هو لي كان سبق لنا ان العامة المخصوص اه يتناول جميع الافراد استعمالا لا حكما
21:56واستعمالا راه اللفظ مازال دار على على العشرة وحكما دلت عليك الا ثلاثة على ان اه المقصودة سبعة حكما لان العشرة في قوله ما بقي من العشرة بعد اخراج الثلاثة
22:13لم العشرات فيه الا على معناها اصلي. وان كان المعنى يؤول الى سبعة لكن المشهور عندهم ان الاستثناء من الاثبات نفي وانما قيد سبل شبه التناقض بالاستثناء المتصل لانه لا يظهر في المنقطع
22:28جاء القوم الا الحمير ولا خصوصية للمتصل دون سائر المخصصات المتصلة فقولك اكرم بني تميم جاؤوا تميمي بني تميم ان جاءوا به شبه تناقض حيث يثبت غير الجاء منهم في ضمن بني تميم
22:44وينفى بمفهوم الشرع والظاهر الابقاء من النصوص والظهير للناظير من مذاهب الثلاثة ابقاء مستثنى على الملك انه مشترى لانه عند الاكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضي بمعنى سبعة وعلى المختار فالعشرة وان اريد بها جميع الافراد فالعموم مراد
23:03انا اولا حكم فبقيت الثلاثة ايضا لم تدخل في الحكم خلافا لما عند حلول من انني مستثنى مبقا على قول القاضي مشترى على المختار. ومن هذا قاعدة مستثنى اهو مشترى او باق على
23:17لهذا السبب لأنه قد يستغرب من ذلك علاش بنادم كيقول لينا هو الظاهر والإبقاء هادشي راه باين لا قصد الرد على حلول راه ناضي ملي قال هو الظاهر الإبقاء من النصوص
23:33قصد الرضع على ما ذكره حلوله هنا محلول رحمه الله ما الذي رأى منه؟ ما الذي استنتج من الخلاف؟ ملي ذكر الاقوال الثلاثة قال رحمه الله المستثنى مبقن على قول القاضي مشترى على المختار
23:48واضح قالك المؤلف الظاهر الذي يظهر انه مبقن على الاقوال الثلاثة كلها يعني غنلقاو اللول والثاني والثالث هو مبخر وليس المستوى ومن هذا قاعدة استثناءها هو مشتر او باق على المد. فإذا باع شجرا واستثنى ثمرا
24:07بل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه ام لا؟ قولان قال في المنهج؟ مثلا اذا هذا مثال للمسألة اذا باع شجرا واستثنى ثمرا من تلك من ذلك الشجر هل يمنع من بين من بيع المستثنى؟ قبل قبضه ام لا
24:26خلاف مبني على قاعدة للمستثنى مشترى او باق على الملك الزقاق مبقن اما بيعني مستثنى كبيعك امتقنا كبيعك مثال نده مثلا من باع دارا واستثناء السكنة سكناه فيها مثلا اسبوعان ولا شهران ولا
24:58شهرين او نحو ذلك كبيع كاداري وتنيا السكنى دار ونحويها الى اخره والمثل عند الاكثرين يبطلون الجواز يدل المدخل يعني ان استثناء المثل عند الاكثرين مبطن باستثناء. ويبقى اصل الكلام على حاله. بل حكى بعضهم الاجماع على ذلك
25:27لكن فيها لكن في هذا الاطلاق والنقل ميزان في المذاهب اما المالكية ففي كتاب مختلف علم الوثائق وهو لعبد الله بن طلحة اهل القرن السادس حكاية قرية قولين عندهم في
25:40ثلاثا الا ثلاثة ونقل اللقمي من المالكية عن بعضهم في انت طالق واحدة الا واحدة انه لا يلزمه الطلاق لأن الندم منتف بإمكان الرجال بخلاف انت طالق ثلاثا الا ثلاثة لظهور الندى. واضح اذا فرق رحمه الله
25:57قالك لو قال انتي طالق واحدة الا واحدة لا يلزمه طلاق بان الندم منتف بامكان الرجعة لانه لو وقع طلاق انت طالق واحدة يمكن ان يراجعها راه مزال عبدو يمكن ان يردها اذ
26:14لم تقع الا طلقة واحدة قال لها انت طالق واحدة طلقة واحدة اذن الرجعة ممكنة ان يردها فحينئذ الندم منتف بمعنى لا يصح ان نقول لا راه قال انت طارق واحدة ثم نديمة واراد ان
26:35يصحح الخطأ وقال الا واحدة فالندم هنا منتف بامكانه ان يردها واش واضح قالك اما لو قال انتي طالق ثلاثا الا ثلاثا هنا يظهر الندم علاش؟ لعدم امكان الرجعة لا يمكن ان يردها اذا فالظاهر انه قال ثلاثا وندم ثم قال الا ثلاثا
26:57فلا يصح الاستثناء اذن في الصلاة هو قال اذا قال اذا امكنت الرجعة فهو ظاهر في انتفاء الندم وعليه فيصح الاستثناء ولا يقع طلاق اصلا ما توقع تا طلقة لكن لو قال ثلاثا الا ثلاثا فهو ظاهر في الندم وعليه
27:13فانه يقع الطلاق ثلاثا واما الحنفية فقيدوا البطلان بما اذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ نحو نساء عندهم تفصيل هوما قالوا الى كان استثناء بنفس ذلك اللفظ فانه يبطل الاستثناء واذا كان بغيره بلفظ اخر صح
27:33قال اوصيت بثلث ماله او اوصيت بثلث مالي الا ثلث مالي. الا ثلث نعم اوصيكم انا اوصيت انا لا ثلث منه فكذلك على كل اه استثناء من كلام تام موجب
28:08على كل يجب النصر فان كان بغيره صح وان كان مستقررا بواقع نحو نساء طوالق الا هؤلاء واشار اليهن واوصيت له بثلث ماله الا ان سئت رسله واوصيتم ثلث مالي الا الف درهم وهو ثلث ماله
28:25ووجهوه بان الاستثناء تصرف لفظي مبني على صحة اللفظ لا على صحة الحكم الا ترى انه لو قال انت طالق عشر طلقات الا ثمانية طلقات تقع طلقتان ويصح الاستثناء وان كانت العشرات لا صحة لها من حيث الحكم
28:41ومع هذا لا لا يجعل كأنه قال انت طالق ثلاثة ومحل الاجماع مقيد ايضا بان يقتصر على المستضيف فلو عقب باستثناء اخر غير المستغرق نحو عله عليه عشرة الا عشرة الا ثلاثة وانت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة والخلاف فيه
28:59مشهور وهذه هي المسألة ففي ثلاث الا ثلاثا الا واحدة اثنتان. وسيأتي هذا للناظم في قوله وحيث ما استغرق الاول فقط الى اخره وجوز الاكثر عند الجل ومالك او جبل الاقاليم
29:15يعني انه يجوز استثناء الاكثر عند الذل والخاضع للوهاب لقوله تعالى ان عبادي ليس لك ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاليين. ومن هنا بيانية لان الغاويين كلهم متبعون. ومعلوم ان الغاوي تبعوه
29:31متبعون ومعلوم ان الغاويين اكثر بدليل قوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمومنين دل على ان الاكثر ليس بمؤمن وكل من ليس بمؤمن غاوي ينتج الاكثر ينتج اكثرها هاديك النتيجة جملة هادي جملة
29:59الاكثر مبتدأ غاو خبر ينتج كذلك وهذه النتيجة هذه نتيجة يعني قضية والنتيجة لا تكون الا قضية اذن القضية التي ستنتج من القياس السابق راه قياس هداك لي يلا قوله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين دل على ان الاكثر ليس بمؤمنين هذه المقدمة الصغرى
30:24وكل من ليس بمؤمن غاوي المقدمة الكبرى النتيجة الاكثر غاوي واذا جاز استثناء الاكثر جاز استثناء يساوي في طريق الاولى لانه اقرب فقال المانع ان عبادي يدخلوا فيهم الملائكة وصالحوا الجن فلا دليل في الاية على هذا لكن
30:44لكن على هذا يلزم جواز استثناء الاكثر من قوله ولاوينهم اجمعين قلت هل كذا قالوا وهنا وقفة في دخول الملائكة بقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان لان الكلام من مع الشيطان انما وقع في اغواء البشر فهو فهو الذي وعد به
31:02واما الملائكة فما وعد باغوائهم فكيف يعتبر دخولهم في العباد حتى يلزم استثناء الاقل وقد رأيت الطوفي يتنبه لهذا قال ان في الجواب عن الاية بدخول الملائكة في عباد الله ضعفا. قال لان المحاورة انما وقعت في ذرية ادم الذي اخرج
31:19ابليس الذي اخرج الذي اخرج من ليسوا بسببه بدليل قولهم انظرني الى يوم يبعثون يعني بني ادم قال انك من المنظرين قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين واذا كان الكلام في ذرية ادم لم يصح ضم الملائكة اليهم
31:37حتى يكون الغاوون بالنسبة اليهم والى بقية بني ادم قليلا. انتهى ونحو في التحرير لما في منهاج الاصول من المنقول والمعقول لولي الدين العراقي قال سياق الاية يدل على ان ليس المراد
31:51مراد ليس المراد بالعباد في قوله تعالى ان عبادي جميعهم ان عبادي جميعهم بل بنو ادم منهم فقط لانها في سورة ذكرت جوابا لقول ابليس ولاغوينهم اجمعين الا عبادك. فالظاهر ان المراد العباد الذين
32:12ذكرهم ابليس هم بنو ادم فقط انتهى ومنه حديث يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته والمطعمون اكثر. نعم ومالك اوجب استثناء الاقل ومنه ومنه من ماذا من استثناء الاكثر هذا الحديث
32:30الا من اطعمته والمطعمون اكثر ومالك اوجب استثناء الاقل وهو قول القاضي وغيره وهو مذهب البصريين واكثر النحات استثناء المساوي لا يصح لغة عندهم فضلا عن الاكثر واذا وقع فهو لغو واذ فإذا قال له علي عشرة الا خمسة لزمه عشرة
32:53ومنع الأكثر من نص العدد والعقد منه عند بعضهم فقط اي ومنع ومنع عند الله من استثناء الاكثر مما هو نص صريح في العدد اي ما يدل على المعدود لا لا
33:06العدد الاصطلاحي دليل تقسيمه الى نص وغيره بدليل التمثيل لغير النص بما يأتي والنص نحو له علي عشرة الا سبعة والا جائت كعبيدي كعبيدي احرام الا السقالبة اكثر نعم اذن قال ومنع الأكثر من سنة قال مما هو نص صريح في العدد
33:28اي ما يدل على المعدود لا العدد الاصطلاحي لانه لو كان القصد العدد الاصطلاحية ميحتاجش يقولك نص منحتاجوش القايد ديال نص في العددي واضح فالعدد الاصطلاحي لا يكون الا بالصوم
33:42اذن فمن لي قال نص في العدد دل على انه قصد بالعدد ما يدل على المعدود اذا وعلى هذا فالعدد اي الدال على المعدود نوعان ما هو نص وما هو ظاهر
33:55فما هو نص هو العدد الاصطلاحي عشرة تلاتة ربعة خمسة هادي هادي الالفاظ نص مما تدل عليه وما ليس كذلك تلمسن كالجمع مثلا الجمع يدل على اكثر من ثلاثة انه ليس نصاب
34:11بعدد معين اذا وعليه فعلى مذهبه اه لا يجوز الاستثناء مما هو نص في العدد كقولك له علي عشرة الا سبعة لان العشرة اش ويجوز في ما لي سنصا في العدد كقولك عبيدي احرار الا السقالبة وهم اكثر
34:34عبيدي هذا يدل على عدد معين لكنه ليس من الصنف الا السقالبة وهذا الشخص اللي قال هاد الكلام عندو العبيد اللي هم سقالبة اكثر من غيرهم السقالبة هؤلاء نسبة الى
34:51مكان عبيد ارقاء ينسبون الى مكان بين بلادي اه الخزري والقسطنطينية بلد بين هذين المكانين ينسبون اليه يسمى يسمون بالسقالبة وهم عبيد اه بيض بيض الوجوه بشرتهم بيضاء اه او ليله الاصفر
35:25اه ينسبون الى ذلك المكان. فالشاهد من كان يملك عبيدا وعنده السقالبة اكثر من غيرهم ثم قال ابي لي احرار الا السقارب فقد استثنى الاكثر مما ليس نصا في العددي لان قوله
35:46العادات فعند اللحم رحمه الله يجوز هذا ومنع ابن المجيشون استثناء العقد اثناء العقد الصحيح من العدد كمئة في بلاد الاندلس عندما كان فيها المسلمون كان هؤلاء العبيد والارقاء السقالبة عندهم
36:09اكثر في الاندلس ومن عبد المجيسون اثناء العقد الصحيح من العدد كمئة الا عشرة. فخرج بالعقد غيره كاثني عشر الكسر كنصف والمراد بذلك عقود كل مرتبة من راتب العدد كالاحادي والعشرات والمئين والالوف
36:31فعلى هذا القول لا يقال له عليه عشرة الا واحدا ولا مئة ولا مئة الا عشرة ولا الف الا مئة لان نسبة الواحد الى العشرة كنسبة العشرة الى المئة والمئة الى الالف ويقال له علي عشرة الا نصف واحد او نحوه ومئة الا تسعة او نحوها من الاحاد وهكذا
36:50وحجة اهل هذا القول انه لم يقع في الكتاب والسنة الا هو قال تعالى الف سنة الا خمسين عاما وخمسون من الف بعض بعض عقد وقيل لا يستثنى من العدد ورده ابن عصفور بقوله تعالى الف سنة الا خمسين عاما واجيب بان الالف يستعمل في
37:08كقولك لمن يستعجلك يصبر الف سنة اي زمانا طويل قال الناظم وذا تعدد بعطف حصري للمستغرقات والكتب للمخرجين فقط فارغ واعتبر بخلق فانما تحبون قال رحمه الله وذو وذا تعدد بعطف حصل الآن شرع رحم رحمه الله في بيان حكم التعدد
37:56اثنان اعلموا انه اذا تعدد باستثناء فلا يخلو الحال من امرين او لا يخلو الامر من حالين الحال الاول ان اه تتعدد الاستثناء مع العطف يتعدد الاستثناءات مع العطف والحال
38:23الثاني ان تتعدد بلا عطف فإذا تعددت بعطف فلها حكم واحد هو ما سنذكره ان شاء الله سواء اوقع الاستغراق؟ فكانت مستغرقة ام لا واذا كان التعدد بلا عطف ففي ذلك تفصيل
38:43في المسألة حينئذ او للمسألة حينئذ اربع صور كل سورة لها حكم وسنذكر خلاصة ذلك ان شاء الله بعد الكلام عليه. اذا اه اجمالا الان نقول اذا تعدد الاستثناء فلا يخلو اما ان يتعدد بعطف
39:01فمثلا له علي عشرة الا ثلاثة والا اثنين والا واحدا بعطف واما ان تتعدد بلا عطف الا ثلاثة الا اثنين الا واحدا فإن تعدت بعطف فلا تفصيل الحكم واحد هو المذكور في البيت الأول
39:17وان تعددت بدون عطف ففي المسألة اربع للمسألة اربعة اربع صور كل سورة لها حكم اذا تعددت الاستدعاء دون عطف كم عندنا من سوق اربع سور سنذكرها ان شاء الله
39:35الا يستغرق واحد منها ان يستغرق كل ما يليه ان يستغرق غير الاول ان يستغرق الاول وحده اربع سور وهي اللي ممكنة عقلا ولكل سورة حكم كما سيأتي به فاذا نبدأ الان باش
39:53نبدأ ببيان حكم تعدد الاستثناء العطف مع العطف قال رحمه الله وذات بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للاولين يقول لك اذا تعددت الاستثناءات بعطف اي وعطف بعضها على بعض فانها ترجع
40:20للاول جميعا فان جميع الاستثناءات ترجع للاول اي للمستثنى منه الاول قال حصن لي الاول بالاتفاق مسجلا اذا كلها ترجع للاول انتهى الكلام لا تعددت الاستثناء الاستثناءات مع عطف فان جميعا ترجع للمستثنى منه الاول
40:48سواء كانت الاستثناءات مستغرقة للمستثنى منه ام لا الا انها لاحظ اذا كلها كترجع الاول هذا هو الحكم وهو حكم صحيح الا انها اذا لم تستغرق ذلك المستثنى منه الاول فانها تخرج منه
41:08واذا استغرقته يبطل الاستثناء غا يرجع معنا هذا الى قول الناظم و فداك البيت اللي سبق معانا والمثل والمثل عند الأكثرين مبطل صافي غانرجعو لديك المسألة واضح؟ اذا كلها سترجع للمستثنى منه الأول فإن لم تكن مستغرقة تخرج منه وان كانت مستغرقة يبذل الإستثناء واضح
41:32مثال ذلك مثال ما اذا لم تكن مستغرقة اذا كلها غنرجع الاول وليست مستغرقة كما لو قلت مثلا له لزيد علي عشرة الا اربعة والا تلاتة والا اثنين اثنتين له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين
42:00كلها هذه الاستثناءات ترجع للاول اللي هو عشرة لكل مستثنى منه الاول اذا فعل هذا كم تلزمني؟ اذا قلت له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنتين. كم تلزمني
42:15واحدة لان كل هادي كترجع للأول اربعة حيدها من عشرة وثلاثة زدها من عشرة واثنتين ازيدها من عشرة كلها ترجع للأول اذن اذا جا ازلنا اربعة وثلاثة واثنتين كم المجموع؟ تسعة
42:31بين العشرة اذا تلزمني واحدة فقط هدا هو معنى انها جميعا ترجع للاول وسهل سهل جدا طيب الآن فهاد المثال اعدناها للأول ولم تكن مستغرقة فإذا كانت مستغرقة اعدناها للاول فاستغرقته يبطل الاستثناء حينئذ
42:51لو قلت لفلان علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة والا ثلاثة بالواو. في المثال جبت الواو قبيلة ولا لا؟ لابد من الواو حنا كنتكلمو على ماذا اذا له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة والا اثنتين فيما سبق
43:15الان نقول له علي عشرة الا اربعة في الاول مكاينش الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين والا واحدان مجموعها اربعة وثلاثة واثنتين وواحدا. كم المجموع الان؟ عشرة اذا اذا اردنا ان ان نرجعها نستثنيها من المستثنى منه الاول وهو العشرة
43:44باش فانها تستغرقه وعليه فيبطل الاستثناء. كم تلزمني العشرة واضح؟ تلزمني العشرة وضحت المسألة او مثلا قلت له علي عشرة الا اربعة الا خمسة والا اربعة والا اثنتين مثلا والا تنتين
44:09هذا مستغرق كذلك اذن طوله باستثناء وتلزم العشرة حينئذ لكن آآ هذا القول بانه تلزمني آآ العشرات هذا القول بانه تلزمني العشرة على القول بجمع مفرق الاستثناء على القول بجمع مفرقه
44:44وسادتي هذه المسألة بعد اما على القول بانه لا يجمع مفرقه فلا يبطل الا ذلك الذي حصل به الاستغراب لم يقل هذا الذي ذكرناه الان من انه يبطل تبطل الاستثناءات كلها وتلزم العشرة بناء على ان
45:07الاستثناءات المتعددة يجمع مفرقها تجمع كلها فهي تصير بمثابة مثلا في المثال الاول له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين والا واحدا جمعوا هاد الاستثناءات اربعة زائد تلاتة زائد اثنتين زائد واحدا كم تساوي؟ عشرة
45:32فيصير بمثابة له علي عشرة الا عشرة واضح؟ اذا يبطل الاستثناء تبطل الاستثناءات كلها وتلزمني العشرة لكن هذا بناء على ايش؟ على جمع مفرق الاستثناء الان جمعناهم واستثنينا بها اما على القول بانه لا يجمع مفرقه. اذا ما الذي يحصل ما الذي يبطل
45:55يبطل ما حصل به الاستغراق فقط اذا وعليه له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة والا اثنتين والا واحدا. ما الذي حصل به الاستغراق هو اخر استثناء هو هاديك الا واحدا
46:11الا واحدة له علي عشرة الا اربعة تستثنى من عشرة تلزمني ستة والا ثلاثة حيدها من الستة كم تلزمني تلاتة حيدها من السلا والا اثنتين حيدها من ثلاثة لي بقات كم تلزمني
46:29والا واحدان الان حصل الاستغراق ولا لا؟ اذا فالذي يبطل هو هذا الاخير لاحسن من الاستغراق فتلزمه اذا اعيد خلاصته قلنا اذا تعددت الاستثناءات بعطف فما الحكم الأصل القاعدة ان الاستثناءات
46:51كلها ترجع للمستثنى منه الاول واضح فان لم تكن مستغرقة فالامر ظاهر فلا اشكال لكن ان كانت مستغرقة واضح الكلام ان كانت مستغرقة فانه فانها تبطل لكن تبطل جميع الاستثناءات حينئذ اذا حصل الاستغراق على القول بجمع مفرق الاستثناء
47:19بمعنى ان تيكستات كلها نجمعها ونجعل مجموعها هو المستثنى من المستثنى منه الأول غنجعلو المجموع والمستثنى فحينئذ اذا جمعنا مفرقا الاستثناءات وجعلنا المجموع هو المستثنى تبذل جميع الاستثناءات وعلى القول بانه لا يجمع لا يجمع مفرقه. فالذي يبطل من الاستثناءات هو اش
47:46هو ذلك الذي حصل به الاستغراق سواء كانت الثالث ولا الرابع ولا الخامس الذي حصل به الاستغراق وما بعده يعني وما بعده ان كان بعده شيء فان لم يكن بعده شيء هو
47:59واضح الكلام؟ مثلا اذا قلت له علي عشرة الا سبعة والا ثلاثة والا اثنتين له علي عشرة الا سبعة لم يحصل بها الاستغراب اذن تستثنى فكم تبقى ثلاثة والا ثلاثة حصل بها الاستغراق اذن تبطل
48:20والا اثنتين كذلك تبطل اذا يبطل ما حصل به الاستغراق وما بعده واما ما قبله فيثبت ويقول بعدم جمع مفرقه وضحت المسألة تا على هادشي يلاه اذن بير البيت يقول رحمه الله
48:38وذا تعدد بعطف حصه وحصل وحصن استثناء ذات عدد اي متعددا لكن قيده بقيد قال بعطف حال كونه ايه ملتبسا بعطف على كونه ملتبسا بعطف اي يتوسط حرف العطف بين
49:07كل اثنين منها من تلك الاستثناءات يوجد عندنا حرف عطف يتوسط بين كل من تلك الاستثناءات وحصل ذا استثناء ذا تعدد حال كونه بعطف بعض على بعض قال لك حصل ذات تعدد بعطف حصله لماذا؟ للاول في اخر البيت
49:37حصن ذات عدد في عطف على بعض زيد الاول اي للمستثنى الاولي شنو المقصود به؟ واش المقصود للاستثناء الاول ولا للمستثنى منه مستثنى منه ماشي من اول اي استثناء الأول لا
49:53للاول اي المستثنى منه لا للاول من الاستثناءات اذا معنى كلامه ان الاستثناءات المتعددة ان تعاطفت فهي عائدة للمستثنى منه قال لك الناظم بالاتفاق اي هذا الحكم الذي هو عودها الى المستثنى منه الاول مالو اسيدي
50:20متفق عليه مسجلا اي مطلقا سمعنا هاد الاطلاق في ماذا؟ مطلقا آآ مطلقا سواء كانت هذه الاستثناءات مستغرقة للمستثنى منه واولى في على كل ترجع للمستثنى منه الاول سواء كانت مستغرقة او لم تكن مستغرقة
50:45الا انها ان لم تكن مستغرقة فلا تبطلوا الاستثناءات وان كانت مستغرقة فانها تبطل واضح والقول بانها تبطل جميع الاستثناءات عند الاستغراق مبني على جمع مفرق الاستثناء واما على القول بعدم جمع مفرقه فلا يبطل الا ما حصل به الاستغفار
51:13قد ذكرنا اذا قوله مسجدا اي مطلقا سواء كان الاستثناء مستغرقا ام لا؟ فيصح في فيصح في غير المستغرق ويبطل في المستغرق تاهم الكلام اذن الآن تحدثنا عن المسألة الأولى المسألة الثانية
51:37اذا تعددت الاستثناءات دون عطف. فكم للمسألة من سورة اربع سور السورة الاولى الا يستغرق واحد منها الا استثناءات تعددت دون عاطف ولا يستغرق واحد منها ما يليه لا يستغرق واحد منها ما يلي
52:05هادي هي الحالة الأولى تعددت الاستثناءات ولا يوجد استغراق في احد منها تا شي واحد منها ما كيستغرق ما يتبعه فما الحكم قال رحمه الله تاء كل منها عائد للذي اتصل به
52:27اذا فهمنا هاد الصورة لولى الفقيه حنا غي يجيو معانا الصور المقابلة لها السورة الاولى ان الاستثناء تعددت وكل واحد منها لا يستغرق ما قبله ما كاينش شي استثناء منها يستغرق ما قبله بمعنى دائما نجد في هاد الحالة هادي
52:43ان الاستثناء اقل مما قبله ان المستثنى اقل من المستثنى منه وهكذا اذا اذا لم يستغرق واحد منها ما قبله يليه. فما الحكم؟ فكل منها من تلك الاستثناءات راجع لما قبل ان يستثنى مما قبل
53:07ولا يخفى عليكم كما سبق ان الاستثناء من النفي اثبات وان الاستثناء من الاثبات نفي لأنه سبق لنا والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل اذا فكل واحد منها مستثنى
53:21المثال السابق مثلا دون عطف الان. له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنتين اذن لاحظ وها هنا هل يوجد استغراق؟ هل احد الاستثناءات يستغرق ما قبله الا عشرة الا اربعة اربعة لا تستغرق العشرة وثلاثة لا تستغرق الاربعة واثنتين لا تستغرق الثلاثة
53:50اذا فكل منها يرجع لما قبله اذا اش غادي نديرو؟ نستثني لاثنين من الثلاثة كم يبقى واحد واحد نستتنيه من الاربعة كم يقطع تلاتة ثلاثة نستثنيها من العشرة كم يفطر؟ اذا تلزمه سبعة
54:06له علي عشرة الا اربعة الا ثلاثة الا اثنتين كم يلزمه سبعة لاننا نستثني الاثنين من الثلاثة فيبقى الواحد والواحد من الاربعة فتبقى ثلاثة والثلاثة من العشرة فتبقى سبعة. فهم الامر
54:24قال رحمه الله الا فاشار الى هذه الحالة بقوله الا فكل من ندي به اتصل كلامه الا اي الا تكن الاستثناءات متعاطفة بمعنى تعددت بلا عطف. فما الحكم؟ قال فكل اي فكل منها عائد للذي اتصل بي
54:52اي عائد الى ما قبله مما يليه عائد الى ما قبله مما يليه ما لم يستغرقه راحنا قلنا اصلا هاد السورة نتحدث فيها عن ماذا الصورة اللولة شنو قلنا هي
55:15الا يستغرق واحد منها ولا لا هاد الاستثناءات المتعددة لا يستغرق واحد منها ما قبله. ما كاينش شي استثناء يستغرق ما قبله هادي هي السورة الاولى اذا فكل منها راجع الى ما قبله
55:38نحو له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة اللي قال له علي عشرة الا خمسة الا اربعة الا ثلاثة كم تلزمه كيف ذلك؟ لعله علي عشرة الا خمسة
55:56الا اربعة الا ثلاثة استثني ثلاثة من اربعة كل لما قبله ثلاثة من اربعة كم يبقى واحد واحد من خمسة كم يبقى اربعة اربعة من عشرة كم؟ ستة اذا تلزمه ستة
56:11فكل مما قبله اذن لاحظ فإذن الصورة الأولى ياش الا يستغرق واحد منها فان استغرق الان ستسأل غتقول فإن استغرق كل ما يليه منها استغرق كل منها ما يليه فما الحكم
56:31بطل الجميع وهادي هي الصورة الثانية اذا السورة الثانية ان يستغرق كل ما يليه ولا اسيبه غدا تتعدد الاستثناءات وكل واحد يستغرق ما يلي يستغرقه الا ان يكون مسويا له او اكثر منه
56:48فهنا ما الحكم تبطل جميع استثناءات هادي هي الصورة الثانية وهي مقابلة لهذه السورة كما لو قال احد له علي ثلاثة الا ثلاثة الا ثلاثة الا ثلاثة تعدد الاستثناءات له علي ثلاث الا ثلاثة الا ثلاثة الا ثلاثة وكل يستغرق ما قبله
57:13هذا كله يستوعب اذا منحكم تبطل جميع الاستفاءات كم تلزمه هذا تلاتة تموت اذا يقول الناظم في هذه الحالة الثانية وكلها عند التساوي قائد وطنية وكل هذه الاستثناءات اي الاستثناءات المتعددة
57:34عند التساوي اي عند التساوي اي تساوي الاستثناء لما قبله تساوي لما قبله والتساوي هو الاستغراق هو نفسه اي ان يستغرق كل ما يليه ان يستغرق كل استثناء ما يتبعه
58:00ولاحظ ملي كيقولك الناظم عند التساوي عبارته جيدة اجود من عبارة الاستغراق بمعنى اذا كانت الاستثناءات تبطل عند التساوي فكيف اذا كان الثاني اكثر مما قبله من باب اولى مفهوم الكلام؟ لان الاستغراق حاصل في الصورتين سواء اكان مساويا او اكثر هو عبر بالادنى عن عن الاعلى
58:28اذا عند التساوي او الثاني اكثر من باب اولى. وكلها عند التساوي قد بطل قد بطل الاستثناء بل لو قال كما قلت لكم لفلان علي مثلا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا ثلاثا ما الحكم
58:47يلزمه الثلاث استثناءات باطلة لأنهم او قال انت طالق اثنين الا اثنين الا اثنين كم تلزمه؟ طلقتان استثناءات باطلة لأن ها مستغرقة اذا هذه السورة التامية. السورة الثالثة ان يستغرق غير الاول
59:12ان يستغرق غير الاستثناء الاول بمعنى الاستثناء الاول ما ليس مستغرقا لما قبله. لكن وقع الاستغراق فاش فالاستثناء الثاني او الثالث او المقصود غير الاول الاول ليس مستغرقا وما بعده مستغرق لما قبله
59:34فما الحكم قال لك فكل الاستثناءات حينئذ ترجع للمخرج منه اي للمستثنى منه الاول ايكون حينئذ حكمها بحال حكم العطف اذا كان الاستثناء بالعطف قلنا اذا كان بالعطش فكلها ترجع للاول حتى فهاد السورة هادي
59:53اذا كان باستثناء المستغل غير الاول الاول ليس مستغرقا لكن الثاني والثالث والرابع كل منها مستغرق لما قبله بما يليه ويتبعه. فحينئذ سنردها جميعا الى المستثنى منه الاول وعليه ملي غنردوها للأول نفس التفسير اللي سبق لنا في العرض فإن لم تكن مستغرقة فلا اشكال كلها تخرج منه وان استغرقت
1:00:22فعلى القول بجمع المفرق بعد جمعه ابطلوا ما حصل به من قال رحمه الله ان كان غير اول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا ان كان غير بمعنى ان تعدد وكان غير الاول مستغرقا
1:00:51اي ان كان غير الاستثناء الاول هو المستغرق خبر قلت انا ان كان غير الاستثناء الاول وغير الاستثناء الاول كلمة غير تشمل اش باستثناء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المقصود غير الاول ليس مستغرفا
1:01:12ان كان غير الاستثناء الاول هو المستغرق فما الحكم؟ فالكل اي جميع المستثنيات عائد للمخرج منه اي للمستثنى منه وهو الاول طقق اي بلا خلاف مثال ذلك لو قال له علي عشرة الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة مثلا
1:01:48شوف لاحظ له علي عشرة الا اثنين هاد اللول المستغرق ولا غير مستغرق غير مستعدة توفر الشرط عشرة كتستغرق عشرة مزيان اذن هل اول غير مستغرب لكن الا ثلاثة ثلاثة تستغرق اثنين
1:02:07الا اربعة اربعة تستغرق ثلاثة اذن شنو الحكم؟ كل هذه الاستثناءات سنردها الاول بحال العطف بحال الا قلنا اذا كم تلزمه له علي عشرة؟ قلنا الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة يلزمه واحد
1:02:24كلها سنردها في الاول نستثني اثنين من عشرة يبقى ثمانية نستثني ثلاثة من عشرة تبقى خمسة نستثني اربعة من خمسة يبقى واحد اذا يلزمه واحد. واضح الكلام ان كان غير الاول المستغرق بل كل للمخرج منه حقق اذا هاد السورة الثالثة
1:02:44السورة الرابعة العكس عكس هاد الصورة التالتة الصورة التالتة اش قلنا ان يستغرق غير الاول الان الرابعة العكس ان يستغرق الاول وحده الأول وحده هو المستغرق لما قبله وما بعد الاولين يصير مستغرقا
1:03:01فما الحكم ففيه خلاف هذا هو اللي كان سبق معنا في الدرس الماضي الدرس ما بذكر الله وقلنا سيأتي عند قول الناظم وحيثما استغرق الاول فقط فالغي واعتبر بخلف في النمط
1:03:16اين ذكرنا هذه المسألة؟ ذكرناها ذكرناها عند قول الناظم الاستثناء اذا كان اه متلو شنو قال فيها والمثل والمثل عند الاكثرين مبطلوا ولجوازه يدل مدخل. قلنا هناك ما لم يتعدد الاستثناء
1:03:40فلو قال مثلا له علي عشرة الا عشرة فهذا باطل عند الاكثر. لكن لو قال الا اربعة ولا الا خمسة زاد تعدى الاستثناء قلنا ففي المسألة خلاف هو هذا اذن الشاهد قلنا شنو الصورة هادي
1:03:56ان يكون الاول هو المستغرق العكس الاستثناء الاول مستغرق وما بعده ليس بمستغرق متل ما به في الدرس الماضي لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة الأول اللي هو ثلاثا الا ثلاثة المستغرق
1:04:20وما بعد الأول اللي هو الا واحدة ليس مستغرقا فما الحكم حينئذ ان كان المستغرق هو الاول فما الحكم فيه خلاف القول الأول الغي اي ان الاستثناءات باطلة وعلى هدفها طارق ثلاثة الى ثلاثة الى اثنين تلزمهم
1:04:45له علي عشرة الا عشرة الا خمسة الا اربعة كم تلزمه العشرة على القول بالاول بمعنى الى كان اللول مستغرق صافي تبدل الجميع الاستثناءات القول الثاني انه يعتبر ما بعد الأول
1:05:08لاحظوا الأول المستغرق لا خلاف فيه انه غير معتبر حنا عندنا قاعدة هنا عندنا ان كل استثناء مستغرق يبطون لانه سبق لنا والمثل عند الاكثرنا مبطل صافي اذن عندنا قاعدة كل استثناء مستغرق فإنه باطل
1:05:29لما سبق والمثل عند الاكثرين مبطل اذن القول الثاني قالوا معتبر لكن شنو اللي معتبر واش اللول اللي حصل به الاستغراق ولا الثاني والثالث والرابع ما بعد الأول ما بعدا الاول اما المستغرق دايما باطل
1:05:45مش واضح ولا لا؟ مازال حنا يالاه بغينا نشرحو القول الثاني غير دابا كنبينو لكم واحد القاعدة باش تاخدوها جامعة الاول والمستغرق شنو الصورة اللي كنتكلمو عليها الان؟ تعددت الاستثناءات والاول هو المستغرق دون ما بعده
1:06:00قلنا القول الأول تبطل جميع الإستثناءات اللول والثاني والثالث والرابع كلها باطلة القول الثاني انه يعتبر لكن شنو الذي يعتبر؟ الاستثناء الثاني اذن في الاول المستغرق باطل بالاجماع بالاتفاق لا كلام عليه
1:06:17اختالفو غير فهداك الذين بعد الأول لان القاعدة العامة هي ان كل استثناء مستغرق باطل كل استثناء مستغل من ذلك هاد المسألة لي حنا فيها اذن الشاهد ما بعد المستغرق اللي هو الثاني والثالث والرابع ما حكمه
1:06:37قلنا اختلف في على القول الاول باطل كذلك تبعا لما قبله قال لك الثاني تابع الاول القول الثاني لا معتبر ثم هؤلاء اللي قالوا معتبر ما بعد الأول الثاني والثالث
1:06:49اختلفوا في وجه اعتباره على قولين هاهوما قالوا معتبر لكن كيف يعتبر اختلف في ذلك على قولين فقيل يستثنى الثاني من الاول وقيل يستثنى وقيل يعتبر الثاني دون الاول اذا قيل يستثنى الثاني من الاول وقيل يعتبر الثاني دون الاول
1:07:22يختلف الحكم مثلا لو قلت لو قلت له علي عشرة الا عشرة الا اربعة على القول الاول بانه يستثنى الثاني من الاول اذا له علي عشرة الا عشرة الا اربعة الا اربعة نستثنيه من العشرة التي قبلها كم تبقى؟ ستا
1:07:47والستة من العشرة التي قبلها كم تبقى اربعة اذا على هذا القول تلزمه اربعة وعلى القول الاخر نستثني الثانية دون الاول الاول باطل اذن فغنستتنيو اربعة من العشرة الاولى فكم تلزمه
1:08:06فرق بينهما رجعو لمسألة الطلاق انتي طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنين كم تلزمه على القول باعتبار الاستثناء الثاني. كم تلزمه اختلف لانه اختلف في طريقة اعتباره فعلى القول بان الثاني يستثنى من الاول
1:08:31والاول مما قبله اذا غنستثنيو اثنين من ثلاثة كم يبقى وواحد من ثلاثة كم يبقى تلزمه طبقتان وعلى القول بان الاول غير معتبر التاني غنستتنيوه من المستثنى منه مباشرة اذا
1:08:47الا اثنين طلقو لنا في المثال طريق ثلاثا الى ثلاثة الى اثنين. اذا الا اثنين من ثلاثا كم تبقى؟ واحدة تلف الحكم قال رحمه الله وحيث ما استغرق الاول فقط
1:09:04وحيثما استغرق الاول من المستثنيات فقط اي دون الثاني فقيل الغي الغي الكل الغي اي ابطل الكل بمعنى ابطل الثانية الذي ليس مستغرقا ما بعد الأول تبعا للأول وعلى هذا فمن قال له علي عشرة الا عشرة الا اربعة كم تلزمه
1:09:34العشرة كلها لان جميع الاستثناءات قال او او لتنويع الخلاف او قيل اعتبر ما بعده او قيل اعتذر لكن اش غتعتابروش؟ المستغرق او قيل اعتبر واش تعتبر المستغرق؟ راه قلنا المستغرق لا يعتبر مطلقا اي ما بعد المستغرق هداك التالي
1:10:00هم ليس تابعا لما قبله المعتبر لكن اختلفوا في نمط ذلك اذا قال او اعتبر اي ما بعده بخلف اي على خلف على خلاف قد اختلف في النمط اي في طريق اعتباره
1:10:16معتبر ثاني لكن فقيل يستثنى من الثاني يستثنى الثاني من الاول وقيل يعتبر الثاني دون الاول فتلزمه ستة على الثاني واربعة على الاول اذا هذا حاصل ما تعلق بهذه اذا الخلاصة الان
1:10:39اذا تعددت الاستثناءات فما تكون بعطف او لا؟ فان كانت بعطف ترجع جميعها الاول سواء اكانت مستغرقة ام لا؟ الا انها في الاستغراق طول الاستثناء وفي غير الاستغراق يعتبر واذا تعددت بلا عطف فلذلك اربع سور. السورة الاولى الا يستغرق واحد منها ما قبله. فحينئذ يستثنى كل واحد
1:11:05مما قبله السورة الثانية ان يستغرق كل ما قبله فحينئذ يبطل استثناء اذن الصورة اللولة اشار اليها بقوله اللي هي الا يستغرق كل واحد ما قبله بقوله الا فكل للذي به اتصل
1:11:24الصورة الثانية ان يستغرق كل ما يليه اشار اليها بقوله وكلها عند التساوي قد باطل الصورة الثالثة ان يستغرق غير الاول اشار اليها بقوله ان كان غير الاول مستغرقا فالكل للمخرج منه حقق
1:11:40السورة الرابعة العكس ان يستغرق الاول وحده اشار اليها بقوله وحيثما استفرق الأول فقط فألغي واكبير قلت ثم قال وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثمار فكلا يقود للعقل او للسمع
1:11:59حق الافتراق دون الجميع وهذه المسألة اشكال اه؟ اه الواو بمعنى او انا شرحتها وقريتها فالغي واعتبر الوان المعنى الإشكال

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.