الدرس 73 من شرح متن مراقي السعود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله
0:00ما عليه الحكم قدر متصل وغيره بدأ الفيدرالية بشركة وعدد معك الا قد وجدته وصلت عند جوده من تهاب الى اخره قال رحمه الله المخصص المتصل الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله
0:40ولا يستقل الا يستعمل الا مقارن للعام بعدم استقلاله بالافادة بنفسه الاستثناء والمضارع من فعله لان من المخصص وهو مش كضربي وزنا مع العطف قبل الميه انا اقص بعضه على بعض
1:10ثنيته عن شيء صرفته عنه كقولك عن رأيه وعن مواصلات قال المنزلي وهذان المعنيان يتصوران معيان يتصوران في بانه اذا قال جاء القوم فقد تضمن هذا دخول فاذا قلت الا زيدا
1:33ثمنا هذا دخول فقلت الا دينا فقد صرفت الكلام عن مقتضاه الواجب له وذلك ايضا فيه معنى الانعطاف لانك لانك كأنك انعطفت على زيد اخرجته من كان داخلا فيه اذا قلت يلزم على هذا ان يسمى التخصيص
1:53تم التخفيف قولك جاء القوم ولم يجئ هذا فيه عن مقتضاه ايضا انعطاف على ذكر زيد ما احد ما احد هذا استثناء الى هذه تعاليم تعاليم الشقاقية لا يلزم طردها كالتعاليل العقلية
2:13كان يتعرض باسم الله وفي يعني اشتقاقي واضح بمعنى هاد الاشتقاق لا يلزم اضطرابه ولو ورد عليه ما ورد فلا يضر لان هذه فعاليات استقافية لغوية والعرب في كثير من الاشياء
2:33لم يجروا فيها على الاشتقاق وكما قال ابن عاشور اخراج شيء حفظ سابق بالمطابقة او التضمن او الالتزام البين بمعنى الأخص قرار الاستدراك لانه اخراج من معنى قوة اذا كان المدلول
2:56لازما غير بين وبالمعنى الأعم ومأخوذا من او مأخوذ من عرضك من عرض او عروض العرض او عروض الكلام اذا يقول ابن عاشور رحمه الله اخراج شيء من مدون لفظ سابق
3:16بمطابقة او التضمن او الالتزام اي مدلول ذلك اللفظ سواء دل عليه بالمطابقة او التضمن قال او الالتزام البين بالمعنى الاخص فخرج لاستدراك لانه اخراج من معنى قوة الكلام لا من مدلول لفظ بمعنى لا يدخل لا في المطابقة ولا في التضمن ولا في الالتزام
3:40البين بالمعنى الاخص قال لشموله ما اذا كان المدلول لا بشموله لشمول ماذا استدراك هدا لي خرج لان الاستدراك يشمل ما اذا كان المدلول لازما غير بين او بالمعنى الاعم
3:59فنستفيد من هذا من هاد الكلام اللي قال لنا ابن عاشور رحمه الله اش نستفيد منه ان اللزوم ثلاثة انواع كلها لزوم الاول الالتزام ولا اللزوم بحال بحال اللزوم والبين بالمعنى الاخص
4:15واللزوم البين بالمعنى الاعم واللزوم غير البين تلاتة واضح ما هي هذه شو الفرق بين هذه الثلاثة قد عرفتم في شرح السلم ان الالتزام ولا اللزوم ثلاثة انواع لكن باعتبار اخر
4:36كنا ذكرنا هناك ثلاثة انواع للالتزام ان تذكرتموها اللزوم الذهني فقط الخارجي فقط واللزوم الذهني الخارجي تلاتة دالأنواع الالتزام اما ان يكون ذهنا وخارجا واما ان يكون دينا فقط او خارجا فقط
4:57هذه طريقة اخرى في تقسيم الالتزام المناطق لهم طريقتان في تقسيم الجزء اما بالطريقة سابقا معروفة او هاته يقسمون اللزوم ولا الالتزام الى ثلاثة اقسام ايضا واحد اللزوم كيسميوه اللزوم البين بالمعنى الاخص
5:18تاني اللزوم البين بالمعنى الاعم والثالث اللزوم غير البين وقد ذكروا الحواشي على السلم الموسعة يتحدثون عن هذا وايضا حتى في حتى حواشي على شرح متن ايساغوجي يذكرونه بمعنى هاد التقسيم يذكر في المختصرات فضلا عن المطولتين في المختصرات
5:41اه اذن قلنا ينقسم باعتبار اخر لثلاثة الى ثلاثة اقسام او بطريقة اخرى الى ثلاثة اقسام هي هادي التي ذكرتها شنو هو ضابط الفرق بين هذه الثلاثة بيان ذلك اننا اولا نقسم لطريقة سهلة نقسم اللزوم الى قسمين
6:03لزوم بين ولزوم غير بين شنو هو ضابط اللزوم البين؟ ضابط اللزوم البين الذي يشمل النوعين بالمعنى الاعم وبمعنى اخص نقول اللزوم البين هو ما يلزم في ايه من تصور متلازمين
6:21تصور اللزوم بينهما من غير حاجة الى دليل بلا ما تكتبوا ان شاء الله غي حاولوا تفهموا معايا انا نعطيكم خلاصة ومن بعد بلا ما تضيعوا الوقت اه اذا قلنا اللزوم
6:40نوعا بين وغير بين القسم الأول لزوم البين شنو ضابطه ضابطه هو ما يلزم فيه من تصور المتلازمين تصور اللزوم بينهما دون حاجة الى واسطة متحتاجش لواسطة لواسطة اي بشيء اخر الى دليل اخر لا
7:03بمجرد تصورك للمتلازمين اي لللازم والملزوم. تتصور اللزوم بينهما اذا تصورت هذا وتصورت هذا بمجرد ذلك عقلا تتصور التلازم بينهما هذا هو اللزوم البين بمعنى دون حاجة الى واسطة الى دليل اجنبي الى شيء اخر
7:28ضابط اللزوم البين النوع الثاني اللزوم غير البين وهو ما لا العكس ما لا يلزم من تصور المتلازمين تصور اللزوم بينهما الا بواسطته بمعنى بمجرد التصور المتلازمين لا تتصوروا اللزوم لابد من
7:50من دليل لتتصور اللزوم لابد من واسطة من شيء اخر واضح هادي كيتسمى اللزوم غير ناخدو القسم الأول اللي هو النزول البين فهو نوعان لأنه كما ذكر الجزوم البين بالمعنى الأخص واللزوم البين بالمعنى الأعم
8:08اللزوم والبين بالمعنى الاخص هو اللي كيتسمى في التقسيم الاخر اللزوم الذهني ولا اللزوم العقلي هو هداك هو المقصود عند المناطق لأن في السلم قال لك ان بعقل التزم فالالتزام المعتبر عند المناطق هو لي كيكون
8:26في الذهن وهو هذا المعبر عن مولاه باللزوم بالماء البين بالمعنى الاخص بالمعنى الاخص هو اللزوم الذهني او قل العقلي اللزوم البين بالمعنى اذا اللزوم البين غنوعوه الى نوعين النوع الاول بمعنى الاخص والنوع التاني بالمعنى
8:42بالمعنى الأخص ونقول الذهني ونقول العقلي اش هو ضابطه؟ هو ما يلزم فيه من تصور الملزوم تصور اللازم يلزم فيه من تصور الملزوم فقط تصور اللازم غير التصور الملزوم تتصور اللازم
9:01مباشرة هدا هو بالمعنى باش؟ الأخص البين بالمعنى الأخص النوع الثاني لزوم البين بالمعنى الأعم هو ما يلزم فيه من تصور لازم والملزوم معا بجوج تصور اللزوم بينهما يلزم فيه من تصور اللازم والملزوم اذا اه لا يكفي تصور الملزوم فقط لابد من تصور الملزوم وتصور لازم
9:35من تصورهما معا يلزم تصور اللزوم بينهما ان هذين متلازمان هذا اللزوم البين بالمعنى الان ويسمونه يسمى ايضا لزوم بين غير ديني. لزوم بين غير ذهني الأول ذهني وهذا غير ذهني
9:57وعلاش سماوه اللزوم بالمعنى الأعم؟ لماذا سمي بذلك لأنه يدخل فيه اللزوم بالمعنى الأخص راه داخل فيه هاد الضابط لي ذكرت ليكم الآن يلزم فيه من تصور اللازم والملزوم تصور اللزوم بين الله داخل فيه بمعنى اخص
10:16لأنه بالمعنى الأخص قلنا يلزم من تصور غير الملزوم فقط الملزوم فقط يلزم منه تصور اللازم ولا لا حنا الآن في المعنى الآن قلنا يلزم من تصور ملزوم واللازم تصور اللزوم بينهما اذن ملي تصورنا الملزوم دخل داك بالمعنى الأخص دخل
10:33وزيادة هادشي علاش سموه بالمعنى لكن هل يلزم ان يكون ذهنيا؟ لا لا يلزم. ولذلك قالوا غير ذهني من لا يلزم فيه ذلك هذا اذن اه هو النوع الثاني فتحصل ان الأقسام ثلاثة
10:52الأخير غيتحصل لينا ان الأقسام ثلاثة لزوم غير بين وهو الذي لا بد فيه من من واسطة دابا الى بغينا غي ضابط الفرق بين اللين وغير البين اش هو هو انه في اللزوم غير البين لابد من واسطة لابد من دليل
11:11اللزوم البين لا نحتاج الى دليل غير تصور المتلازمين يكفي دون الحاجة الى دليل الى واسطة هذا ضابط الفرق بينهما اذا قلت تحصل انها ثلاثة القسم الأول اللزوم البين بالمعنى الاخص
11:32تاني اللزوم البين بالمعنى الاعم الثالث اللزوم غير البين ما هو الاقوى من هذه الانواع المعتبر منها عند المناطق والذي يسمى باللزوم العقلي والذهني هو البين بالمعنى الاخص هذه هي اصطلاحات البين بالمعنى الاخص الاصطلاحات ديال المناطق اصطلحوا على هذه
11:59هذه اصطلاحات للتفريق بينها واضح اذن هاد التقسيم هو المقصود عن الضرب عاشور رحمه الله قال اخراج شيء من مدلول لفظ سابق بالمطابقة او التضمن او الالتزام البين بالمعنى الاخص وهو الذي يسمى بعبارة اخرى الالتزام الذهني
12:22او العقل فخرج الاستدراك لماذا؟ اذا الاستدراك لا يسمى استثناءا استدراكا يسمى استثناءا لا ليس استثناء لانه اخراج من معنى قوة الكلام ماشي اخراج من مدلول اللفظ بالمطابقة والتضامن والالتزام بالبينة اخراج من معنى قوة الكلام قالك لا من مدلول لفظ
12:47لشموله ما اذا كان المدلول لازما غير بين وهو الذي يحتاج فيه الى واسطة كالحدوث للعالم دابا الآن كاين واحد التنازل كاين واحد التلازم بين الحدود والعالم كاين تلازم لكنه تلازم غير بين
13:08لأننا احتجنا في تصوره الى واسطته الوصفة هي داك القياس قلنا العالم متغير وكل متغير حديث عاد حينئذ استنتجنا ان العالم حادث حينئذ ظهر ظهر لنا التلازم بينهما لزوم الحدوث للعالم
13:31تهريج من لزوم غير اذن قال الشاهد لشمولهما اذا كان المدلول لازما غير بين او بالمعنى الاعم او مأخوذا من عرض الكلام من عرض الكلام العرض في الأصل من اطلاقاته ومعانيه في اللغة العربية انه يطلق على الطرف
13:53العرض يطلق على الطلب والمقصود بقولهم من عرض الكلام اي من طرفه كأوله واخره وهادي ايضا من الدلالات في المنطق عرض الكلام او عروض يصح بضمتين او بضم فسكون. عرض الكلام او عرضه اي من طرفه
14:12كاوله واخره بمعنى ما كان مستفادا ومأخوذا من جانبي الكلام شوف لان من اطلقت العربات الجانب الطرف ولا الجانب من جانبي الكلام اي من اوله واخره وقل من سباقه ولحاقه ولا سياقه او نحو ذلك
14:39قال واحيانا قد يطلق هاد اللفظ اللي هو عرض الكلام ويراد به الكناية يقال هذا المعنى مستفاد من عرض الكلام اي من كناية الكلام الكناية المقابلة للتصريح قال مجلس استثنائي منقطع فانه لا يصح الا متى كان
15:01لاتصاله في نفس نعم بلا شك لاحظوا هاد الفائدة مهمة جدا بمعنى هل يجوز لك حنا دابا عرفنا ان الصحيح هو جواز الاستيفاء المنقطع ياك الفقيه الى عرفنا ان الاستثناء المنقطع واش معنى ذلك انه يجوز
15:19اه ان تأتي به وتستعمله في اي كلام شئت بين اي شيئين تستثني شيئا من شيء ايا كان لا راه الاستثناء المنقطع بتتبع كلام العرب لا يكون الا فيما يخطر في نفس المتكلم والسابع
15:41تما فين كيستعملو الاستثناء المرتفع اذن ماشي اي حاجة تستثنها ماشي تقول ليا هذا استثناء منقطع مثلا تقول اه جاء طلبة العلم جاء طلبة العلم الا مثلا جاء طلبة العلم الا الفأس
16:10جاء طلبة العلم الا الفأس قل لي هذا استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى هل اذا قلت لك جاء طلبة العلم يخطر ببالك الفأس لا يخطر لا في ذهن المتكلم ولا السامع اذ لا مناسبة مكاينش شي مناسبة ولا علاقة
16:32طرح الألفية لابد تكون شي مناسبة شي علاقة بينه ولم يكن من جنسه في الاستثناء المنقطع تكون يكون شي التلبس واضح ملابسة تكون واحد الملابسة فيه الجملة طلبة العلم ما عندهم علاقة بالفاس واش واضح
16:50اذا فهذا لم يعتبر استثناء منقطعا لكن شوف لاحظ جاء القوم الا حمارا كاين واحد نوع ملابسة نعم كاينة ملابسة في الجملة بان القوم لهم احمرة يركبون عليها لهم حمر. اذا فاستثناء الحمار توجد فيه نوع ملابسات
17:09اما اذا لم تكن ملابسة ابدا بين والمستثنى منه فلا يجوز حتى الاستثناء المنقطع اذن فالاستثناء المنقطع تجده حاصلا فاش؟ فيما اذا كان ذلك المستثنى يخطر ببال السامع اذا سمع المستثنى منه ولو لم يكن من جنسه كيخطر فبالو لاحظ ملي كنقولك جاء القوم يخطر ببالك
17:34حمارهم جاو ادن راه جاو يركبون على دوابهم اذن فيأتي في البال الحمار ولو لم يكن من جنسه فاستثناؤه يحسن حينئذ لكن اذا لم يكن شيء ذلك الشيء ما يخطر بالبال
17:50فلا يصح حتى الاستثناء على المنقطع اذن فالقول بجواز الاستثناء المنقطع ليس على اطلاقه اي شيء تستثنيه من اي شيء بل لابد من ملابسة ولذلك قال فانه لا يصح الا متى كان المستثنى لاتصاله بالمستثنى منه يخطر في نفس المتكلم والسامع فيصح اخراجه بعد
18:11انه من المستثنى منه اذن الاستثناء المنقض كأن فيه ياش كأن فيه مبالغة وادعاء اذا استعملت كنقول الا حمارا كأنني ادعيت بكلامي هذا ان الحمار من جنس مستثنى منه ومن جنس القوم
18:31وذلك للملابسات بينه وبينهم كاين ملابسة قال فهو مجاز عقليون اه وشنو هاد المجاز العقلي هو لي تقدم لينا انه يكون في في الإسناد العجز العقلي يكون فيه الإسناد قال لأنه كما يكون في الإثبات يكون في السلب
18:50مفهوم بمعنى هاد الاستثناء المنقطع لاحظوا ممكن نقول لك ما جاء القوم الا حمارا لذلك يكون فيه اثبات السلب اذا فعرفنا انه اسناد في انه تجوز في الاسناد لانه يكون في
19:05والإسناد كما تعلمون اما ان يكون اثبات امر لأمر او نفيه عنه قال يصح اخراجه بعد ادعاء انه من امين فهو مجاز عقلي لانه كما يكون في هو شعارات تبعية
19:26بناء على على ان الا فيه بمعنى لكن والعلاقة اللزوم استعارة تبعية في الحروف الآن تعر تبعية في الحروف كديك اللسة التبعية اللي كان سبق لنا مثلنا لها في قول الله تعالى ليكون لهم عدوا وحسنا. فالاستعارة في الحضور شنو استعيرت الا للاكن
19:50لان الا حينئذ غنفسروها بمعنى لكن فاستعيرت الاي استعير الاستثناء للاستدراك لان الاستعارة كتكون في المعاني تعير الاستدراك الاستثناء للاستدراك والعلاقة هي اللزوم العرفي بينهما الى اخره ثم يعني عبر عن
20:15باستثناء بالا وهكذا قال من ادوات الاستثناء حروف اولئك الا وخلى وعدى اذا جرى مدخولهما ومنها سوى وغيره ومنها اللحظ ومن ادوات الاستثناء علاش؟ تأويل لكلام المصنف لان المصنف قال حروف
20:31استثنائي هو الشارع اش قال لك ومن ادوات الاستثناء حروف الاستثناء ليزيد اش ليزيد على كلام الناظم اجي ادوات الاستثناء التي هي اسماء لانما ادوات الاستنفار هو اسم كغير وسوى بلغتنا
20:49قال من المضارع من فعل الاستثناء واسسني منها ما يضارع المضارع اي يشابهه وهو الماضي تخلى وعاد اذا نصب يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد وقيل مطلقا كمن قال الا زيدا عقب قول غيره جاء الرجال
21:08هو استثناء على قول وقيل لا يكون استثناء الا اذا كان العام من كلام الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك الخصوصية. لان النبي مبلغ في الكل. مبلغ عن الله
21:22ومبلغ ويعني مبلغ للقرآن لي هو كلام الله ومبلغ ما يتحدث به هو ولا يقول على الله الا بوحي وقيل يكون مخصصا منفصلا ضمن الخلاف هل من شرط الكلام صدور؟ هل من شرط الكلام صدوره
21:39واحد او لا يشترى الحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل قوله بالنقيض للحكم بنقيض الحكم قوله حصل فاعله ضمير الحكم بالنقيض قوله لما متعلق اي ان الاستثناء ان يتصل هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اولا
22:02وغيرهم منقطع ورجح جوازه ومجازه تعني ان غير المتصل هو المنقطع وهو ان تحكم على غير جنس ما حكمت عليه اولا او بغير نقيض ما حكمت به اولا قام القوم الا حمارا
22:17قوله تعالى ولا يذوقون فيها الموت وقوله لا يذوقون وقوله تعالى قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى هو استثناء منقطع عن التحقيق مع ان المحكوم عليه في الثاني هو المحكوم عليه في الاول
22:37لو ان الحكم على الثاني ليس نقيدا للحكم على الاول. لان الحكم على الاول عدم ملوك الموت يا اخي مع لساني دنيا وذوقه في الدنيا ليس نقيدا لذوقه في الاخرة
22:49لان شرط التناقض اتحاد الوقت هكذا قرر القرافي رحمه الله تعالى فتعاقبه ابن عاشور بقوله لا يصح الحكم بالقطاع ولا ملجأ للقائلين به مما لزم اصلا وهو لغوية هذا الاستدراك
23:06لأن نوى لغوية هذا الاستدراك مما لزم اصل الاستثناء وهو لغوية هذا الاستدراك ما لزم اصل الاستثناء وهو لغوية هذا الاستدراك. لانه كما لا يصح ان تكون الموت من ذوق اهل الجنة
23:23الموت لا يصح ان تكون لان شرط الاستدراك سبق توهم عكس السدرة ولا يتوهم احد انهم ان لم يذوقوا موسى في التي لا يذوقونه في الدنيا ظاهر ان في الاية ايجازا بليغا
23:38وان الله تعالى اراد ان يطمع اهل النار بالموت جاء الاستثناء مؤذنا ولا موت لاحد الا الموتة جاءت خيبة امله واضح كده رحمه الله يقول لا يصح الحكم بانقطاعه لماذا
23:58قال لك آآ مما لزم اثر الاستثناء وهو ولا ملجأ للقائلين به مما لزم اصلا الاستثناء وهو لغوية هذا الاستدراك آآ قال لك اذا قلنا انه استثناء منقطع كما قالوا
24:16فيلزم منه انه اه استدراك اللغة لأن الاستثناء المنقطع فيه معنى الاستدراك للغة قال لانه كما لا يصح بمعنى يجوز ان يكون استثناء متصلا فكذلك لا يجوز ان يكون استدراكا ها هو غيبين لك البارح
24:38لانه كما لا يصح ان تكون الموتة الاولى مستثناة من ذوق اهل الجنة للموت لا يصح ان تكون مستدركة منه. لماذا قالك لان شرط الاستدراك وهذا ضابط ديال الاستدراك مهم
24:49سبق توهم عكس المستدرك متى يستدرك المتكلم من كلامه او متى يستدرك المتكلم في كلامه اذا كان كلامه الاول يتوهم منه عكس ما يريد اذا توهم من كلامه خلاف ما يريد فانه يستدرك يأتي بالاستدراك لازالة الايهام
25:15ياك هدا هو المقصود قال لان شرط الاستدراك سبق توهم عكس المستبرد ولا يتوهم احد قال لك هنا ولا يوجد ذلك هنا ما كاينش تواهن ولا يتوهم احد انهم ان لم يذوقوا موتا في الجنة لا يذوقونه في الدنيا
25:34بمعنى اه اذا قال الله تعالى لهم انكم لن تذوقوا الموت في الجنة الله تعالى قال شنو قال ليهم؟ لن تذوقوا الموت في الجنة على ما قال سيأتي ما فيه من النظر
25:48قالك لا لا يتوهم احد منهم انهم اذا لم يذوقوا الموت في الجنة اذا فلن يذوقوه في الدنيا حتى يقال الا الموتة الاولى لان الاستدراك كما قلنا دفع لما يتوهم
26:02دخوله في الكلام السابق فقال لك لا يتوهم احد من كونهم لن يموتوا في الجنة انهم حتى في الدنيا لن يموتوا حتى يقال الا الموتة الاولى قالت ولا يتوهم احد انهم ان لم يذوقوا في الدنيا فالظاهر ان في الاية ايجازا بل غير باش خرجها هو قال
26:23المقصود ان الله تعالى فيها اجاز ان الله تعالى اراد ان يطمع اهل النار بالموت شنو الإيجاز الاختصار يعني فيه الاية حذف فيها تقدير اراد ان يطمع اهل النار بالموت
26:42واضح؟ لأن اهل النار عند دخولهم النار الموت اذ بالموت يستريحون من عذاب النار فهم يتمنون الموت واش وضع الكلام قال اراد ان يطمع اهل النار بالموت فجاء الاستثناء مؤدنا بمستثنى محذوف تقدره ولا موت لاحد
27:05الا الموتة الاولى فجاءت خيبة املهم وهذا من هذا داخل فاشل هذا داخل في زيادة تعذيبه هذا من تعذيبهم لانهم كما يعذبون عذابا حسيا بالنار بالاحرام يعذبون ايضا بالتوبيخ بالكلام
27:28يعذبون توبيخا وتقريعا اذا هكذا قال رحمه الله لكن اه الآية في سياقها لا تتحدثوا عن اهل النار وانما هي عن اهل الجنة لا يذوقون فيها الموت الا الموسم لذلك قال
27:46قال الشارح ما قلت وفيه نظر زيد قلت وفيه نظر لان الاية في اهل الجنة لا في اهل النار فلعله سوء قلم لذلك فانه لم يعرج في على ما ذكره
27:59والراجح عند العلماء جواز الاستثناء المنقطع اذا الحاصل الخلاصة ان المثال صحيح لا يذوقون فيها الوتر دون حدف ولا تقدير وانها من الاستثناء منقطع لما علمتم ان الاستفتاء المنقطع له صورتان كما سبق
28:17قال خلافا لاحمد واصحابه حكاه الباجي علي بن الخويزمداد قال هؤلاء بعدم جوازه لغة لان الاستثناء اخراج لما دخل ما لم يدخل وما لم يدخل لا يمكن اخراجه الجمهور كثرة وقوعه في كلام العرب عموما
28:35القرآن بالخصوص قال العضد لا نعرف خلافا في صحته لغة وانما الخلاف في كونه حقيقة او مجازا قال السائل قوله لا نعرف خلافا في لغة رد لما لا رد رد لما ذكره الآمدين. يعني قوله اختلف العلماء في صحة
28:54ماء من غير الجنس جوزه اصحاب ابي حنيفة مالك والقاضي ابو بكر وجماعة من المتكلمين منع منه الاكثرون واما اصحابنا فمنهم من قال بالنفي من قال بالاثبات وهل محل الخلاف لفظ
29:11وللمحل المحلي وظاهر كلام او الصيغة وهو للتفتت حصرك معنى وهو هل محل الخلاف وهل محل الخلاف لفظ الاستثناء او الصيغة شنو معنى لفظ الاستثناء؟ وشنو معنى الصيغة وهل محل الخلاف لفظ الاستثناء او السيرة
29:41شو المقصود بعدم الخلاف؟ الخلاف في جوازه هل اه يجوز وقوع الاستثناء المنقطع ام لا؟ هاد الخلاف اللي مذكور عن الامام احمد رحمه الله فالمحلي رحمه الله كيقولك محل الخلاف هو لفظ
29:57نعم واه رحمه الله يقول الصيغة وسيأتي بيان المقصود نعام ده هذا هو المقصود. لفظ الاستثناء المراد به المادة. استثني استثناء النقل والصيغة هي ما وضع هي ادوات ممكن نقولو الصيغة هي اداة الاستتناء
30:28اداة الاستهلاك قالت من حاجيته على شرح مختصر ظاهر كلام الشارح يعني العرض وكثير يعني العضد وكثير من المحققين وكثير ظاهر كلام الشارح و وكثير من المحققين الخلافة في صيغ الاستثناء لا في لفظه. هم. لظهوره في صيغ الاسناع ادواته
30:52قال لظهور انه فيهما مجاز بحسب اللغة حقيقة عرفية بحسب النحو وماذا ترى من وما ذكر من ان علماء الانصار لا لا يحملونه على المنقطع الا عند تعذر المتصل الى اخر كلامه
31:07صريح فيما ذكرنا الا ان ما ذكر العلامة وغيره من على كونه مجازا في المنقطع بانه من ثنيت عنان الفرس الفرس الفرس عنان الفرس صرفته وانما يتحقق ذلك في المتصل
31:22صريح في ان الخلاف في لفظ الاستثناء. هم لأنه علل بالإشتقاق قال بأنه من فليت اذا في لفظ قال قوله وهو مجاز وهو مجاز وضحى اي مجاز عقلي لان الاخراج معنى
31:39قد اسند الى غير من هو له صحة الاخراج سبق الدخول واسند اليه ذلك لملابسة الداخل هذا معنى المجاز العقلي ومعنى قول القرافين مجاز في التركيز الحاصل في واذا كان كذلك فانها مستعملة في حقيقتها
31:58مجاز بالاثبات فما هو معلوم لمن يرى ان الا مستعملة في اخراج لما يتوهم بدخوله الكلام لا يتوهم وفي اللفظ تكون الاستعارة وهذا هو لي سبق لنا ان الطالب بن عاشور
32:15خلافا لمن يرى ان الا مستعملة في الاستدراك هذا نفس الكلام هو الذي سبق عند الطاهر بن عاشور اولا لما قال اه لانه كما يكون في اثباته يكون في السلب هذا على انه مجاز عقلي. ثم قال او هو استعارة تبعية بناء على ان الا فيه بمعنى لكن والعلاقة
32:33اللزوم العرفي قال من يرى ان الا مستعملة في الاستدراك اذا فهذا اش فبناء على هذا استعارة تبعية وقيل يعني ان من قال له علي الف درهم الا ثوبا هل يحمل على الحذف اي الاضمار؟ اي قيمة ثوبه
33:03بناء على تقديمه على المجاز فيكون الثوب مستعملا في موضوعه حقيقة ارتكبت وارتكب الادمان وان كان خلاف الاصل ليصير الاستثناء متصلا لا يحمل على المنقطع مع امكان متصل او يحمل على المجاز وبه وبه قال القاضي اسماعيل
33:26بنسل الورود ان العلاقة البدنية اطلق والمراد به ويدل له كلام القرفي في فهمتوا البدالية لان اه البدنية ولا العوضية ولا لان القيمة بدل من الثوب طمعوا في البيوع الثمن بدل من المتمن اذا كاين العلاقة ديال البدنية
33:57قال قال في الاصل ولعله من استعمال المقيد الذي هو الاقرار من الجنس في المطلق الذي هو مطلق الاخراج. فالثوب مراد به قيمته من غير حسد على الراجح من تقديم المجاز على الادمان. نعم
34:11لكن هاد الاستدراك الآتي صحيح قال لكن لكن ما ذكر من العلاقة انما يناسب اعتبار التزوج في وقوله فالثوب مراد به لا لا يظهر وجه ترتيبه على ما ذكر من العلاقة. مم
34:28كما يناسب ما تقدم ذكره عن فتأمل والله تعالى اعلم. نعم وهو كاذب ظهر لي كذلك. لاحظوا شوفوا في الاصل اش قال بمعنى ذلك الترتيب الذي رتب غير مناسب لما ذكر من قبل
34:43قال ولعله من استعمال المقيد الذي هو الإخراج من الجنس بالمطلق الذي هو مطلق الإخراج الكلام بعدا قال لك هذا له علي الف الا ثوبا قال لعله من استعمال المقيد الذي هو الإخراج من الجنس شنو هو هذا
35:04المقيد هو الاستثناء المتصل الذي هو الإخراج من الجنس فاشفي المطلق الذي هو مطلق الاخراج اذن استعمل الإخراج من الجنس في مطلق الإخراج واضح الشامل للمنقطع اذا ثم قال فالثوب مراد به قيمته من غير حد
35:30هاد الترتيب الذي رتبه لما قال فالثوب مراده من غير خلف غير مناسب لما ذكر من قبله بل هذا الترتيب فالثوب مراد به قيمته يناسب ما ذكر محمد الامين رحمه الله من ان العلاقة
35:46بدلية ولذلك قال لكن ما ذكر من العلاقة انما يناسب اعتبار التجوز في اطلاق لفظ مائي على المنقطع وقوله فالثوب مراد به قيمته لا يظهر وجه ترتيبه على ما ذكر من العلاقة
36:04وانما يناسب ما تقدم ذكره عن نفر الامور فالثوب مراد به قيمته يصلح واش فهمتو الفرق ولا لا واش هل التجاوز هل التجوز في الاستثناء او التجوز اللي هو هاديك الا ثوبا بمعنى اداة الاستماع داخلها هل التجوز في الاستثناء
36:25او التجوز في اللفظة اللي هي ثوبا اطلقت الثوبة اطلق لفظ الثوب واريد به القيمة فرق بين الامرين الا قلنا التجوز في الثوب اذا بالاستثناء على ما هو عليه استثناء صغير وعلى اصله التجاوز عنا هي في العبارة عبر عن القيمة
36:45واضح الكلام ويلا قلنا التجوز في الاستثناء لي هو اه انه اطلق الاخراج من الجنس واريد الاطلاق الاخراج مطلقا فحينئذ التجوز ماشي في لفظة الثوبان ولا كذا وانما التجاوز الاستثناء عموما
37:12اذا فالذي يناسب فالثوب فالثوب مراد به قيمته هو ما ذكر في قال وعلى حمله على القيمة درجة خديجة بقوله بغير الجنس الف الا عبده يوصف ستطرح ستطرح قيمته من
37:30كانت اقل والا كان مستغرقا وقيل هاد المسألة ذكرها خالد رحمه الله في المختصر وبغير الجنس اي المستثنى منه رحمه الله عن باستثناء المنقطع لما قاله بغير الجنس المقصود اذا كان المستثنى من غير جنس من غير المستثنى منه. كالف الا عبدا كما لو قال علي لفلان
37:59الا عبدا فالعبد ليس من جنس سميتها ان يوصف بمعنى عبد يكون موصوفا ليقوم لان العبد لابد لابد اه قبل تقويمه من وصفه يوصف ثم يقوم بعد ذلك فاذا وصف وقوم فاننا نطرح قيمته من
38:27من الأدب فان كانت قيمته اقل من الالف فالامر ظاهر يستثنى. وان كانت قيمته اكثر من الالف ولا مساوية للألف فيكون الاستثناء مستغرقا والاستثناء المستمر فيه خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى بعد سيتحدث عنه
38:46هناك اذكروا قولين فيه سيأتي معنا هنا بعد قليل اه فالغي واعتبر بخلف في النمط فالغي واعتبر بمعنى اختلف فيه هل يلغى او يعمل به فعلى القول بالالغاء الا كانت القيمة ديال العبد اكثر من الالف على قلوبها تلزمه
39:15الأنف وعلى القول بالاعمال لا يلزمه شيء ان شاء الله قيمته ان كانت اقل اذا كان مستغرقا اذ يحمل قائلها واذا كان مستغرقا ان يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه اذا كانت القيمة ديال العبد كتر من الف
39:34فحينئذ يكون مستغرقا يعد قوله الا سببا ندما. فيلزم الانف نعم لا لا ماشي قانون واحد لا الماء لا يلزم من كون المآل واحدا ان يكون ان يكون قولا واحدا
39:59لان طريقة استنباط الحكم تختلف والادمان والمجاز بينهما تفاوت من حيث الترتيب وهداك الترتيب راه مقصود حينئذ غيكون الخلاف معنوي نجاح الى بعض الحرية لانه فرق بين ادمان المجاز مقدمون على الادمان
40:14وعليه لقلنا طريقة استنباط الحكم هي الادمان فهذا تترتب عليه امور عند التعارض ويلا قلنا المجازر عليه امور عند التعاون ظهر صاحب نسل الورود ان هذا مبني على عدم جواز
40:29قيل الاستثناء من غير الجنس يرجع الى القيمة معاملاته يكون لا نقل الابيادي عن مالك وعليه فقول ناظم بالحدث لدى الاقرار المراد به الرجوع الى القيمة لان الرجوع كما يحصل
40:48يحصل ذلك بالحمل على المجاز وان كانت عبارة الناظم اش قال هو؟ قال الناظم وقيل بالحذف فالعبارة ديال ماضيم الظهير ديالاش الظاهر ديالها ان اهل هذا القول شنو تتبغيكم ظاهر ديال العبارة الناظم ان الادياني رحمه الله يقول
41:08اذا كان الامر في باب الاقرار فانه يحمل على الادمان واذا كان في باب العقود فان الا بمعنى ادعو. مع ان الاديري رحمه الله ما تكلمش على هاد التفصيل. واش الادمان ولا المجاز؟ لا. الاديان رحمه الله انما يقول
41:26اذا كان الامر في باب الاقرار فتلزمه القيمة واذا كان في باب العقود فإلا بمعنى الواو فتستثنى القيمة واذا كانت فهي بمعنى اذا فهو شنو قال؟ تستثنى القيمة سواء اتانا
41:41طريق استثنائها الادمان او المجاز. وما تعرضتش لهاد الادمان المقصود انها اش له علي الف الا ثوبا هدا فسباب الإقرار ادن دابا الذي يفسرنا القيمة قيمة او المعنى الا قيمة توفير
41:59واذا كان سبب العقود فإن بمعنى الوضوء اذن لاحظ ملي كيقول هو تستثنى القيمة هل نص على ان طريق استثناء القيمة هو الادمان او المجاز ما نص على ذلك مفهوم؟ والناظم قصد ان ينضب قول الاديان. اذا فعل هذا ليس المقصود ونقول نحن ليس المقصود بقوله بالحذف خصوصا
42:23وانما المقصود ما يؤدي الى استثناء القيمة سواء اكل اضمارا ولا مجازا لأن هاد القول المفصل لا يعتبر الإدمان خصوصا لذلك قال وقيل بالحذف لدى الاقرار وعليه فقول ناظم وقيل بالحذف الاقرار المراد به الرجوع للقيمة لا خصوص الادمان
42:46ان الرجوع بالقيمة كما يحصل بادمان يحصل كذلك للحمل على النجاسة قال وتصوير المسألة في معاملات انه اذا قال بعتك هذه السلعة بالف الا ثوبا تكون بمعنى الواو مبيعا سلعة
43:03تمام فاذا جعل الالسن ثمنا والثوب لم يضر الجهل بما ينوب كواحد لما كان المالك واحدا وهذا جاري على اصل مالك مع انه من انه لا يرى قال لك فإذا جعل الألف ثمنا للسلعة والثوب لم يضر الجهل بما يلوم كل واحد مثلا لاحظ
43:25السلعة اللي شريت من عندك شريت من عندك دار شوف اسيدي اشتريت منك دارا وثنتا بالف درهم جوج بالف درهم هل يضر معرفة القيمة ديال الدار شحال والقيمة ديال الثوب شحال؟ واش الدار تسعمية وتسعين والألف خمسين مثلا؟ لا يضر لأن المالك
43:44لي شرا من عندي انا الدار والضوء واحد اذا فلا يضر المقصود بجوج بألف سواء انا كنت ناوي مثلا عشرة وما بقي للدار او عشرين وما بقي للدار لا يضر
43:59قال فإذا جعل الألف ثمنا للسلعة والثوب لن يضر الجهل بما ينوب كل واحد اي من السلعة والثوب آآ لما كان المالك واحدا اللي شراهم جوج شخصا واحدا مفهوم الكلام لأن المال غادي يسدو وسواء حسبنا هادي بعشرة وهادي بتسعمية وتسعين وهادي بعشرين وتسعمية وتسعين لكن اذا لم يكن للمالك واحدا لابد من التمييز
44:22لابد لأن كل واحد غيسدد الثمن ديال السلعة اللي شرا وهذا جار على اصل مارد من انه لا يراعي مناسبة الالفاظ من جهة في صحة العقود الى سن اذا فالمراعى عند ملك في العقودات
44:39فهم المقصود الى كان المقصود مفهوما من البائع والمشتري هذا هو المراد ولو لم تكن الالفاظ المستعملة اه مناسبة من جهة اللغة لا يضر المقصود انه الى عبروا بعبارات وفهم كل واحد منهم مراد الاخر ولو كانت اللغة تلك العبارة
45:00على العكس لا يعتبر هو مناسبة الألفاظ من جهة اللغة وإنما المعتبر تهم المقصود فمثلا لو فرضنا فرضنا جدلا ان الناس استعملون عند البيوع في بعبارات الدالة على التراضي مثلا يستعملون جدلا
45:25اه لا اقبل بهذا وهاد العبارة هادي في عرفهم او يفهمون منها اش؟ الرضا بالبيع عندهم عبارة تدل على رضاة الله علاش كيقولون؟ لا اقبل بهذا مثلا كانت العبارة اللي لا اقبل بها غير مناسبة للرضى بل هي بل في اللغة هي مناسبة لضد الرضى مفهوم
45:51لكن اذا كان المقصود منها عندهم الرضا وتعارفوا على ذلك صح البيع اذا فالعبرة عند واش؟ بفهم المقصود قال وبالتوافق على بعض المنقطع مجاز وقيل انه الحقيقة هو مختار الابيال وعلى انه حقيقة ثقيلة انه مشترك بين
46:13حقيقة في كل منهما لان الحقيقة هي الاصل في الاستعمال لكن يرد عليه ان المجاز مقدم على الاشتراك كما هو معلوم في القضايا المحتملة وعلى الشركة نتحدث قطعي المخالفة بين
46:29والمستسلمين غير اخراج من المنطوق لا يناسب اخراجا من مفهوم الكلام عرفا هذا القيد لاخراج المتصل اه وقيل اذا وعلى الشرك اي على القول بانه مشترك كيف يعرف الاستثناء يعرف الاستثناء بالمخالفة بين المستثنى والمستثنى منه
46:50ولاحظوا هاد التعريف المخالفة بين المستثنى والمستثنى من هو يشمل المنقطع هذا ما قلناش حنا المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بأن يكون المستثنى مخرجا من منطوق لا مخالفة بين الاسلام
47:08اذن علاش قال من غير اخراج من المنطوق لاننا الى قلنا اخراج من المنطوق هذا يكون خاصا المتصل الاستثناء المتصل هو اللي فيه اخراج من المندوبين قال فلا ينافي يعني من غير هذا القيد ما زدناش هاد القيد هو اخراج من
47:26قال وعليه لما ازداد القيل فلا ينافي الإخراج من مفهوم الكلام عرفا وهذا هو المنقطع قال وهذا القيد لاخراج المتصل شنو هو هذا القيد لي هو من غير اخراج من اذن
47:40اذا اردنا تعريفا شاملا لهما نقول اه الاستثناء هو المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه فإذا اردنا اخراج المتصلين وتعريف الاستثناء المنقطع اش نقولو؟ نقولو المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه من غير اخراج من المنطوق نزيدو هذا
48:02فحينئذ يخرج المتصل ويبقى نحد خاصا بالمنقطع قال وقيل انه متواطئ فيه وفي متصل هو موضوع للقدر المشترك بينهما اي مخالفة المستثنيين بأداة استثناء قال العبد في شرح مختصر المنتهى فان قلنا انه متواضع في المتصل والمنقطع امكن حده مع المتصل
48:27واحد باعتبار المعنى المشترك بينهما ومجرد المخالفة الاعم من الاخراج وعدمه نعم فيقال ما دل على مخالفته الا غير صفة واخواتها ما دل على مخالفة تناولوا انواع التخسيس قوله بالا غير
48:46يخرج سائر انواعه وانما وقوله يخرج سائر انواعه اي سائر انواع التخصيص تخصيص بالبدل وبالصفة وبالشق نعم قال وانما قيد الا بغير صفة ليخرج نحو لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا
49:07لانه بمعنى غير اللام. على احد التأويلات لان الا قد تكون اسما بمعنى غير واضح وعليه فهذه خارجة غير داخلة علاش خارجة؟ ماشي؟ لأن معنى نفس التخصيص ما كاينش ما للتخصيص علاش؟ ماشي لأن التخصيص ما كاينش كاين لكن
49:28الى غيكون التخصيص بالصفة لا بالاستثناء لان غير تعرب وصفا يكون صفة استثناء انتهى قال السعد في حاشيته عليه قوله ما دل على مخالفة الاستثناء قد يقال بمعنى معنى المصدر وهو الاخراج او المخالفة
49:47فعلا مسكنا وهو المخرج والمذكور بعد الا من غير اخراج. نعم. وهذا هذا هو المشهور لي كيقولو باب الاستثناء اش كيقصدو المستثنى من باب اطلاق هذا هو الاطلاق الثاني قال لك وبمعنى المستثنى وهو المخرج والمذكور بعد ايلاء والمذكور بعد الا من غير
50:05وبمعنى اللفظ الدال على ذلك في الشرط والصفة هو المقصود ها هنا اذا كان الاستثناء معرف بمعنى اداة الاستثناء ورد ان الدال ولذلك لاحظ السعد في حاشيته قال لك وبمعنى اللفظ دال على ذلك
50:24هو المقصود وها هنا علاش قال وهو المقصود ها هنا لان لانه قال فقوله ما دل على مخالفة يتناول انواع التخصيص شنو الفرق؟ فقوله ما دل على مخالفة يتناول انواع
50:37وبمعنى اللفظ دال على ذلك وهو المقصود هانا جيت انا كان الاستثناء المعرف بمعنى اداة ورد ان الدال بواسطة شيء وغير ذلك الشيء. هم الا ان يجعل قوله واخواتها تصويرا لما ذل
50:57بالامكان الاستثناء المعرف قالك اذا كان الاستثناء المعرف بمعنى اداة الاستثناء ورد واحد الايراد وهو ان الدالة بواسطة شيء هو غير ذلك الشيء الا عرفنا الاستثناء باش بأنه هو اداة الاستثناء فأداة الإستثناء غير الإستثناء الأداة هي دالة على الإستثناء
51:21والدال على الشيء غيره قال وان كان وان كان الاستثناء المعروف بالمعنى المستثنى كان قومه الا كان قوله الا بيان للسبب الدال على المخالفة. نعم بلا شك. اذا اذا كان المقصود بالاستثناء المستثنى المستثنى هو ما بعد الا
51:41اذن فإن لم يش سبب ذلك سبب الاستثناء اه الاستثناء حينئذ غيصير هو المستثنى وهو الواقع بعد الا ظاهر كلام هؤلاء ان الموصوف بالتواضع هو نفس الادوات وهذا ما يفيده ما تقدم عليه السعد من ان الخلاف في صيغ الاستثناء لا في لفظه. نعم. والذي حققه
52:04والسيد في حواشيه على شرح القطن الرازي على الشمسية ان التواطؤ والتشكك لا تصب بهما الا الاسماء فلا توصف بهما الافعال ولا الحروف قال بعد تقديم فيما نصه اتضح بذلك ان اسمي صالح لان ينقسم الى الجزء
52:20الى لا في الكلمة والأداب نعم قد نقله العطار في حاشيته ثم قال ولعل هذا هو الحامل للمحل على جعل الخلاف في لفظ داك الخلاف السابق اللي هو وهل محل الخلاف لفظ الاستثناء كما للمحل
52:39او الصيغة كما للتفتزال الذي قلت سيأتي قلت لكم قبل سيأتي هذا ما تقدم ثم قال رحمه الله واوجب فيه الاتصال وفي البواقي دون ما اضطراري وعدد معك الا قد وجد له الخصوص عند
53:03خصوصي وظاهر الابقاء من النصوص الى اخره ذكر رحمه الله هنا ان الاستثناء يجب اتصاله وهذا قول الجمهور يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه بالكلام المستثنى منه اش معنى يجب اتصاله اي ان يكونا في ان واحد
53:31يجب كون الاستثناء بالا او باحدى اخواتها يجب كونه واقعا ذكر المستثنى منه مباشرة في ان واحد ولا يجوز التأخير. اذا المقصود بالاتصال هنا اش الاتصال الذي يقابل التأخير اي يجب كونهما في ان واحد ان يذكر
54:00باستثناء مع الكلام المستثنى منه دفعة واحدة ولا يجوز الفصل بينهم وهذا قول الجمهور اذا الجمهور اوجبوا في الاستثناء ياش الاتصال ولا يجوز التأخير الاتصال بالمستثنى منه ولا يجوز التأخير
54:22واذا قلت لكم هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح يفهم منه ان هناك من من خالف والمخالفون قالوا يجوز التأخير. اذا مخالفون لقول الجمهور اش قالوا يجوز التأخير ثم اختلفوا هؤلاء المخالفون اختلفوا
54:42في ضابط التأخير فمنهم من قال يجوز التأخير الى شهر وقيل الى سنة وقيل الى شهرين وقيل الى سنتين وقيل مطلقا وهو مروي عن ابن عباس انه يجوز التأخير مطلقا
54:59الى ما لا نهاية بمعنى لم يضرب ذلك بزمن معين والصحيح كما قلنا هو ما نص عليهن هو عدم جواز تأخير الاستثناء على بل يجب اتصاله به عادة ان يكونا دفعة واحدة في ان واحد
55:23والا يحصل فصل قال رحمه الله مشيرا الى قول الجمهور واوجب فيه اي في الاستثناء الاتصال بالمستثنى منه عادة واوجب جلستي فيه اي الاتصال بالمستثنى منه عادة اذا هاد الاتصال
55:48ضابطه هو ما يسمى اتصالا في العادة ما يسمى اتصالا عادة واوجب فيه الاتصال بالمستثنى منه وقوله واوجب فيه الاتصال بالمستثمرين واي على الاصح وهو مذهب الجمهور. خلافا لمن جوز تأخير الاستثناء
56:09والمجوزون للتأخير لهم حجج استدلوا على ذلك ببعض الأدلة وسيأتي ذكرها في الشرح ان شاء الله و الجمهور الذين يوجبون الاتصال اجابوا عن تلك الادلة واستدلوا ايضا بادلة. وسيأتي ذكرها بعد ان شاء الله
56:29اذن واوجد فيه اي في الاستثناء الاتصال ان يكون متصلا قد يكون قائل هل الاتصال خاص بالاستثناء او هو عام في جميع المخصصات المتصلة؟ الجواب انه عام هاد الحكم اللي هو الاتصال
56:52ليس خاصا بالاستثناء بالواجب في غير الاستثناء من المخصصات المتصلة حتى هي يجب فيها الاتصال ولذا قال وفي البواخ اي واوجب الاتصال ايضا في البواقي من المخصصات المتصلة اتفاقا في غير
57:15الشرطي اتفاقا في غير الشرط والاصح انه كغيره اتفاقا في غير الشرط اي كبدن البعض والصفة والغاية وبعضهم حكى الخلافة في الشرط والصحيح ان الشرط كغيره حتى هو يجب فيه
57:39الاتصال واضح؟ اذن الحاصل انه يجب الاتصال في جميع المخصصات المتصلة هادي هي خلاصة الكلام بالاستثناء وهو المقصود عندنا لان الكلام ديالنا الان في الاستثناء و غيره من المخصصات المتصلة
57:59ومن ذلكم الشرط خلافا لمن خالف قال وفي البواقي دون ما اضطراري استثنى الناظم رحمه الله حالة واحد الحالة يجوز فيها الفصل وهي حالة الضرورة فقال لك اذا دعت ضرورة الى الانفصال فلا بأس فلا يضر ذلك
58:26اذن الانفصال بين بين الاستثنى والمستثنى منه اذا كان لي ضرورة جائز جائز لا بأس به لا يضر قال دون الاضطرار كانه يقول ويجب الاتصال ما زائدته ما زائدة اي دولة اضطرار اي ضرورة
58:49كأنه قال الا في حالة الضرورة التي تدعو للانفصال ثم يستثني يعني اه كأن يتكلم المتكلم ثم يسكت لضرورة ثم يستثني ثلاثة بذلك اذا كان الفصل بين المستثنى منه والاستثناء لضرورة
59:10مثل ماذا الضرورة؟ الضرورة كتنفس واحد المتكلم اه متكلم مريض او كان يحتاج الى تنفس بامر عارض عارض له ففصل بينهما لاجل التنفس او سعال تحدث بمستثنى منه ثم اتاه سعال
59:42او عطف جمل ان الضرورة عطش الجمل ذكر المستثنى منه وعطف عليه جملا يعني ما زال يتحدث لم يسكت عطف جوالا متعددا ثم استثنى من الجملة اولى هذا كذلك فصل ضروري لا بأس به
59:58اذن قال دون الا في حالة ضرورة فلا بأس لا يضر الفصل للضرورة ثم قال وابطلا بالصمت للتذكار هل السكوت لاجل التذكار يعتبر فاصلا معتبرا فاصلا جائزا هذا المعنى. هل يدخل في الضرورة
1:00:26الجواب لا ما يدخل في الضرورة ولا اه يعتبر وعليه فان فانه فان ذلك الاستثناء اذا كان اه بعد فاصل لاجل التذكار باطل غير معتبر يعتبر لغوا قال وابطلا اي وابطلن الاستثناء
1:00:52بالصمت اي السكوت المفعول ولو سكتة يسيرة اذا كان السكوت لاجل التذكار للتذكار لاجل التذكر اذن السكوت لأجل التذكر هل هو داخل في الضرورة لا ليس داخلا في الضرورة ليس معتبرا
1:01:13حنا قلنا السكوت للضرورة اش فصل للضرورة لا بأس به لكن اذا كان لاجل التذكار فلا لا يدخل في الضرورة غير معتبر ذلك مانع من اعتبار الاستثناء قال وابطلن الاستثناء بالسكوت
1:01:36اي الصمت ولو سكتة لاجل التذكار اي انه مانع مطلقا من الاستثناء وهذا في اظهر اقوال اهل الملعب وآآ قال به ابن عرفة رحمه الله وغيره. وهو ادر اقوال اهل المذهب
1:01:59ويفهم من قولهم اظهر اقوال اهل المذهب ان في المسألة خلافة فمنهم من جوز الصمت للتذكار قال لا بأس به المشهور عندنا في المدام انه غير معتبر اذا هذا حاصل هذه المسألة
1:02:17ثم قال وعدد ما عاث الا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب وقال بعض البنت في الخصوصي والظاهر يبقى من النصوص اه انتبهوا الى المسألة ما سنذكره الان
1:02:36ما سبب ذكره؟ فذكره الناظم رح الله ما سبب ذكره سبب ذكره ان الاستثناء فيه شبه تناقض باستثناء فيه شبه تناقض لان الاستثناء يقتضي في الظاهر ان ذلك المخرج المستثنى
1:02:57داخل في اول الكلام وخارج وهذا شبه تناقضي اذا قلت لك مثلا اه علي عشرة الا ثلاثة فهاد الثلاثة هاد المخرج الشيء المخرج هدا يظهر فيه شيء من التناقض كأنه داخل في الكلام الأول
1:03:16وغير داخل اه باعتبار الكلام الثاني باعتبار الكلام الأول هو داخل وباعتبار الكلام الثاني الا ثلاثة غير داخل ودخول الشيء وعدم دخوله تناقض اذا فالاستثناء فيه شبه تناقض فلما كان في الاستثناء شبه تناقض
1:03:37خرجوه بهذه التخريجات الثلاث اجابوا عن ذلك باجوبة ثلاثة كل اجاب بالجواب ماشي عالم واحد اجاب بها كل اجاد بجواب بعضهم اجاب الجواب الاول بعضهم الجواب الثاني وبعضهم الجواب الثالث
1:03:53فذكروا اجوبة ثلاثة على على هذا التناقض في الظاهر الذي يظهر في الظاهر وصوروا المسألة في العدد الان هم ارادوا ان يجيبوا عن هذا التناقض عموما الذي ذكرت ان الشيء داخله وغير داخلي
1:04:12لكن لما صوروا المسألة ومثلوا لها مثلوا لها بالعدد. مع ان العدد كما سبق في باب في تعريف العام ليس داخلا في العام. لفظ يستغرب بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. فنحن اخرجنا العدد. قلنا العدد ليس عاما اصطلاحا
1:04:31تال لماذا مثلوا بالعدد؟ الجواب انهم مثلوا بالعدد لانه اسرحوا للدلالة على الافراد لانه اوضح التمثيل هو اوضح واصلح في الدلالة على الأفراد فلذلك مثلت به لو متنا بلفظ عام لو قلنا مثلا الرجال ولا النساء لشمل ذلك افرادا متعددة غيشملنا افراد كثيرة لا حصر لها
1:04:59فإذا مثلوا بذلك لا يظهر لك وجه جوابهم اذن ماشي المقصود ان هاد الجواب خاص بالعدد لا اذا كان هذا الجواب صالحا في العدد فيصلح في غيره من باب الاولى
1:05:15وهم متلوا بالعدد لانه اوضح واصلح في الدلالة على الافراد لذلك مثلوا به والمقصود غيره من الفاظ العموم واذا وضح الامر فيه مع انه اشرح فغيره اوضح واظهر هادشي علاش متلوه في العادات
1:05:33فقال رحمه الله وعدد معك الا قد وجب يجيب عن يدك اجوبة العلماء عن هذا الاشكال الجواب الاول قال وعدد معك الا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب
1:05:51اكثر العلماء يجيبون عن الاستثناء عموما بانه عام مراد به الخصوص يجيبون عن ذلك التناقض بأن الكلام فيه عام مراد به ويلا قلنا عام مراد به الخصوص اذا شوف لحظة الفقيه اذا فالمخرج لم يدخل اصلا
1:06:16عام المراد بالخصوص بمعنى انه اطلق العام واريد به من اول الاطلاق الخصوص. اذا فذلك المخرج لم يدخل التاء يحكم بانه داخل وخارج ما دخل اصلا من اول الكلام ما كانش داخل
1:06:31هذا الجواب ابو العام المراد به قالك او هداك الاستتناء الا ثلاثة قرينة على انه مراد به الخصوم قال لك هادي ماشي قرينة على ان العام المراد به الخصوص وعليه فلا تناقض واضح اذا مثال المسألة التي يصور فيها
1:06:51لو قال قائل لفلان علي عشرة الا الا اربعة لفلان علي عشرة الا اربعة الجواب الأول واضح شبه التناقض ان هاد الأربعة داخلة وخارجة فالجواب الاول اش قال الو قالك هاديك عشرة عام مراد بالخصوص قاليك المقصود بعشرة ستة من اللول راه المقصود ستة
1:07:16وهاديك الا اربعة قرينة ذلك هي القرينة الدالة على ان على ان المتكلم اراد استفتاء اذا اربعة لم تدخل اصلا فلا تناقض اذا هذا ما اشار اليه الناظم قال وعدد معك الا ولاحظ ماذا تفهمون تفهمون من عباراتك الا
1:07:36اي اه مع الاستثناء وغيره من المخصصات المتصلة لأن القضية فاش في الإخراج والإدخال والإخراج مكيحصلش غير بالإستثناء يحصل بالإستثناء وغيره من المخصصات المتصلة ولذلك قالك الا لتدخل الا المخصصة للمتصلة
1:07:57معك الا اي من السكة وغير المقصود قد وجب الخصوص له قد وجب الخصوص له اي انه عام اريد به بخصوص فالمراد من بالعشرة في المثال من اول مرة ستة
1:08:14وهاديك الا ثلاثة قليلة عليه وعلى هذا فلا اخراج اصلا فلا تناقضا وهذا الجواب باش هو جواب جل من ذهب من العلماء الجواب الثاني قال وقال بعض الجواب الثاني قال قال اهله قال لك اسيدي لا هذا ماشي عام مراد به الخصوص قالوا بانتفاء ارادة الخصوص فيه اصلا
1:08:48اذن قالوا ليس عاما مرادا به الخصوص وانما اذن الى مكانش عام مراد به الخصوص اذن ما هو الجواب هؤلاء الذين قالوا ليس عاما مرادا به الخصوص اجابوا بجوابين ماشي مقصود كل منهم اجاب بجواب
1:09:11اذن الطائفة الثانية من اهل العلم قال لك ا سيدي لا ليس عاما مرادا بالخصوص قلنا لهم اشناهو؟ كل منهم اجاب بالجواب الجواب الأول قاله ينسب للقاضي أبي بكر الباقي المال قال
1:09:26اه الجواب ان اه ستة مثلا في المثال ديالنا السابق ان الستة لها اسمان الاسم الاول ستة والاسم الثاني عشرة الا اربعة هاد المدلول له سمانية يدلان يعني له لفظان اللفظ الاول في التاء واللفظ الثاني عشرة الا اربعة
1:09:58اذا فقولك عشرة الا اربعة بمنزلة قولك له علي ستة له علي ستة له علي عشرة الا اربعة هذان اللفظان موضوعان للدلالة على نفس المدلول اذا وعليه فلا خصوص اصلا. هؤلاء قال لك ما كاينش التخصيص اصلا لا خصوصا
1:10:23ما هو عام مراد به الخصوص ولا عام مخصوص اذا نثوهم قالوا هم لا يوجد عام مراد به الخصوص وايضا لا يوجد تخصيص فالاستثناء على هذا ليس بتخصيصه وانما هاد العبارة المركبة الان عشرة الا اربعون الا
1:10:44تلاتة هاد العبارة عشرة الا اربعة مفهومها في اللغة مدلولها ستة اذن فلا يوجد واش عندنا تخصيص اصلا هذا هو الجواب الثاني الجواب الثالث واهله ايضا خالفوا الاولين قالوا غير مراد به الخصوص
1:11:07الجواب الثالث قال اهله المراد بالعشرة الافراد فلما خرجت الثلاثة ولا الاربعة من العشرة اسند الحكم لفظا الى العشرة او اسند الخبر لفظا الى العشرة وحكما الى السبعة الى الباقي
1:11:37بمعنى راه غير في النقد كيبان لينا انه مسند الى العشرة وهو في الحكم مسند الى وهذا مناسب لما سبق قبل مين لما سبق قول قبل من قول الناظم رحمه الله ان العامة المخصوصة مراد تناولا لا حكما عقلت
1:11:59وعلى هذا الجواب الثالث فهو عام مخصوص طعام مخصوص اذا الاول والقال عام مراد بالخصوص واهل القول الثاني قالوا لا ليس بتخصيص اصلها والثالث هو عام مخصوص لكن تلك الافراد التي تدل عليها العشرة مرادة تناولا فقط لا حكما. اما حكما فالمراد غير سبعة
1:12:22وعليه فالحكم اللي هو فالخبر اللي هو هادي له علي لاش مسند؟ لأنه في الإعراب له علي عشرة الا ثلاثة عشرة المبتدأ وهاديك له علي هو الخبر ياك اسيدي وعليه فالخبر هذا لاش مسند
1:12:39واش هادو للسبعة واش واضح؟ لأن هاد العشرة تدل على الأفراد تناولا فقط اما حكما فعشرما تدل على سبعة بقرينات الا ثلاثة لأنه مخصوص فكأنه كأن في الكلام تقديما وتأخيرا كأنه قيل عشرة الا ثلاثة له علي
1:13:03شوفي انا قلت لك عشرة الا ثلاثة لفظ عشرة الان عشرة الاثنين العشرة المبتدأ له عليه والخبر. عشرة الان بعد قوله الا ثلاثة. يتناول الافراد فيكون لها لفظا وحكما يتناول سبعة بقرينة الا ثلاثة. لان العامل المخصوص يتناول الافراد كما قلنا
1:13:27العالم الخصوصي يتناولها لفظا لا حكما اذا العشرة الا ثلاثة عشرة المراد به جميع الافراد لفظا والمراد به حكما سبعة مفهوم الكلام فهاديك له علي عشرة داك الخبر اسند لفظا للعشرة وحكم
1:13:46للسبعة وعليه فلا تناقضا لانه اصلا مسند حكما بالسبعة فقط اذا فتلك الثلاثة غير داخلة في العشرة حكما مداخلاش في العشرة حكما واش واضح؟ وعليه فلا تناقضا لأن هاد التناقض متى
1:14:07الا قلنا ان الشيء داخل وخارج حكما حكما المسألة منطقية تتعلق بالتنافر مفهوم الكلام اذن حاصل الجواب الثالث وفيه شيء والتعقيب حاصله ان الكلام فيه تقديم وتأخير الكلام فيه تقديم وتأخير
1:14:24المبتدأ الذي هو العشرة اريدت به العشرة باعتبار الاحد. ثم اخرجت ثلاثة وبعد اخراج الثلاثة بقيت سبعة حكما وضعك لا بقيت سبعة حكما ولما بقيت سبعة اوتي بالخبر الذي له علي. اذا فحكم بالخبر الذي له علي
1:14:55حكم بهذا الخبر لاش؟ للسبعة لا للعشرات واذا حكم به للسبعة اذا لا يوجد عندنا تناقض اللي هو دخول وخروج حكم بالخبر اللي هو له علي حكم به لماذا؟ بالسبعة لانه قيل عشرة الا ثلاثة. وبهذا
1:15:17تعلم انه على القول الثالث انه عام مخصوص وهذا القول الثالث هو اختيار ابن الحاجب ورجحه ابن السبكي في جمع الجوامع اذا على هاد القول الثالث اش هو هو عام مخصوص لانه راجع لما سبق من قوله رحمه الله وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل
1:15:44الى دا من يعقل هو ما سبق لما قلنا ان العموم مراد تناولا العام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما عقلتو على داك الضابط هو المناسب هنا اذا قول الناظم لاحظت معايا الان قول ناظم وقال بعض بانتفال خصوصي
1:16:05كم يدخل فيه؟ وقال بعض يدخل فيه قولان لانني ان تأملنا نجد ان اهل القول الثاني واهل القول الثالث معا تفيقون على هذا وهو اش؟ انه ليس عاما مرادا به الخصوص وهذا هو معنى قوله بانتفاء الخصوصي
1:16:22وقال بعض العلماء بانتفاء ارادة الخصوص اي انه ليس عاما مرادا بالخصوص ثم هادو ملي قالوا ليس عاما مرادا به الخصوص وخالفوا جل العلماء كيف خرجوك؟ قلنا لهم واخا اسيدي ماشي عا مراد بخصوص كيفاش غتخلصو هاد التناقض؟ اختلفوا
1:16:41فمنهم من خرجه قال ابو بكر باقي الذي خرجه بما ذكرنا قالك اسيدي ديك عشرة الا ثلاثة موضوعة في العربية بسبعة فهذا المعنى لاكون في داري كذا وكذا هذا جواب وعلى مذهب قوله فلا تخصيص اصلا
1:17:00فالاستثناء ليس بتخصيص والقول الثاني هو اللي ذكرناه وعليه فهو عام مخصوص. اذا فالمآل انه على الاول عام مراد بخصوصه على الثاني فلا تخصيص وعلى الثالث عام مخصوص وهذان القولان يدخلان في قوله وقال بعض البنت في الخصوص لانهما يتفقان على انه ليس عاما مرادا به الخصوص
1:17:24واضح الكلام قال ثم قال رحمه الله لما ذكر الاقوال الثلاثة قال لك الناظم والظاهر الابقى من النصوص قال لك هو الظاهر ايها الظاهر لي هذا الناظم كيقول لك كيقولك والذي يظهر لي انا
1:17:41من النصوص اي من المذاهب الثلاثة المذكورة الابقاء قالك الذي ظهر لي بالنظر الى المذاهب الثلاثة الابقاء اي ان المستثنى ان على الملك لا مشترى اي في ذلك المثال في قوله
1:18:02له علي عشرة الا ثلاثة قالك الذي يظهر لي من النصوص اي الاقوال الثلاثة ان المستثنى مبقا على الملك اذا قال له علي عشرة الا ثلاثة. اذا الثلاثة التي استثناها المستثنى هو ديك الثلاثة اذن تلك الثلاثة التي استثناها له للمتكلم باقية في ملكه
1:18:35قال عن بقية التي خرجت عن ملكه هي السبعة سبعة خرجت عن ملكي لانه اقر بانها لفلان عليه وما استثناه وهو الثلاثة اش المستثنى مبقن على ملكه اذا قال لك اه لانها لماذا ظهر لهم الاقوال الثلاثة؟ قال لانها انت الى ان المراد سبعة
1:19:05اما لفظا على الاولين او حكما على الاخير لان الاقوال الت الى ان المراد بقوله له عليه عشرة سبعة لفظا على الاولين على المذهب الاول لفظا بانه قال لك اه على المذهب الأول اش قالوا؟ عام مراد به الخصوص. اذن المراد بعشرة من اول وهلة. المراد بلفض عشرة سبعة
1:19:31وعلى الثاني فلا تخصيص وان هاديك عشرة الا ثلاثة تساوي سبعة في اللغة العربية وعليه فقد دلت عشرة الى ثلاثة افضل على على السبعة وعلى القول الثالث المراد السبعة حكما عشرة نعم دل على اكثر من سبعة لكن المراد اذا فقال اذا
1:19:52الى ان المراد سبعة اما لفظا على الاولين او حكما على الثالث اذا فالمبقى في ملك المتكلم هو الثلاثة قال لك اه هذا ما يظهر من المذاهب الثلاثة المذكورة في الاستثناء. اذا المقصود على هذه الاجوبة الثلاثة
1:20:17كلها فلا تناقضا لا يوجد تناقض في الاستثناء ولا غيره من المخصصات المتصلة. وتتفق الاقوال الثلاثة في ان المبقى ثلاثة وفي ان المراد بالكلام سبعة لكن اختلف في طريقة ذلك
1:20:36فعلى الاول هو عمر بالخصوص وعلى الثاني فلا تخصيصه على الثالث فهو عام مخصوص هذا حاصل ما ذكره ثم قال رحمه الله والمثل عند الاكثرين مبطل ولجوازه يدل المدخل هل يجوز استثناء المثل
1:20:55هل يجوز استثناء المثل وهادي مسألة اشار اليها قريبا في اه قول خليل رحمه الله كالف الا عبدا قلنا قد تكون قيمته مستغرقة وهذا يدخل في هذه المسألة ديال الاستثناء
1:21:16اذا ذكر هنا استثناء المثل هل يجوز استثناء المثل؟ واش واضح الكلام قل له علي عشرة الا عشرة له علي ثلاثة الا ثلاثة استثناء المثال يجوز ام لا قال لك عند الاكثرين من العلماء
1:21:32الاستثناء المثلي مبطل للاستثناء يبطل استثناء اذن من قال له علي عشرة الا عشرة كم تلزمه العشرات كلها وهداك الا عشرة لغو باطل استثناء المثل يبطل الاستثناء من قال آآ مثلا له علي آآ مئة الا مئة ما حكم الاستثمار
1:22:00نعم باقي اذا تلزمه بالمئة من قال لزوجته انت طالق واحدة الا واحدة يلزمه طلقة. انت طالق اثنتين الا اثنتين. تلزمه الطلقتان وهكذا مفهوم الكلام قال رحمه الله والمثل اي واستثناء المثل مبطل بالاستثناء عند الاكثرين من العلماء يبطل
1:22:29القول المقابل للاكثرين هكذا قول الاكثرية المقابل له؟ قال رحمه الله ولجوازه يدل مدخله قالك يدل كلام صاحب المدخل على جوازه اي جواز استثناء المتل يدل كلام صاحب المدخل على جواز استثناء المثل
1:22:55وصاحب المدخل هو الامام ابن طلحة الاندلسي وهذا القول للخمي ايضا وصاحب المدخل من اهل القرن السادس وكتابه هذا في علم الوثائق المدخل في علم الوثائق قال آآ في كلامه ما يقتضي صحته وجوازته
1:23:23في كلام صاحب المدخل ما يقتضي صحة الاستثناء المثلي قال لك يجوز ويصح عنده وروي عن اللخم ايضا ما يفيد جوازه ان نواه قبل انعقاد اليميني ان نواه قبل انعقاد اليمين
1:23:48في الفتوى وفي القضاء خلاف كما هو مطلق بمعنى عند الامام الاخمي لو ان احدا مثلا قال له علي شوف لو قال مثلا احد لزوجته انت طالق واحدة الا واحدة
1:24:08قال لك ان وذلك قبل انعقاد اليمين فان ذلك يصح في الفتوى وفي القضاء خلاف بمعنى المسائل التي يقع فيها الترافع اختلف فيها لكن المسائل التي لا يقع فيها ترافع
1:24:26جو اللخمي رحمه الله جوز لبيه لكن الاكثرين على ان هذا باطل وهذا كله الذي نذكره الان ما لم يتعقبه استثناء اخر حنا دابا كنتكلمو على اش استثناء مرة واحدة اما تعدد الاستثناء ان شاء الله سيأتي معنا بعد غنتكلمو على ما اذا تعددت واذا تعدد بعطف حصيلي بالاتفاق
1:24:50هداك كلام على تعدد الاستماع الان كنتكلمو على الاستثناء مرة واحدة اذا قلنا مذهب الاكثرين انه مبطل اذا كان الاستثناء دعاء لمثله وبعضهم جوزه اذا فهذا كله كنقولو اذا لم
1:25:10يتعقبه باستثناء اخر اما لو تعقبه باستثناء اخر فانه يدخل في الخلاف الاتي ان شاء الله في قول ماض وحيثما استغرق لو ولو فقط فالغي واعتذر بخلده سيأتي بمعنى لاحظوا نفس المثال لو ان احدا قال له علي لحظة
1:25:35لو لو ان احدا قال مثلا لزوجته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا. لاحظوا الى هنا انت طالق ثلاثا الا ثلاثة ما حكم هذا الاستثناء تلاتا الا تلاتا اش حكمه يبطل الاستثناء نعم
1:25:55نعام نعم اه اذن الاستثناء بك الا ثلاثا ما حكمه؟ باطل استثناء باطل ملغا غير معتبر لانه واش استثناء المثل ثلاثا الا ثلاثة والمثل عند الاكثرين مبطل. اذا انت طالق ثلاثا الا ثلاثا استثناء باطل
1:26:18غير معتبر فكأنه قال انت طريق ثلاثا ما ديك الا ثلاثا يعتبر لغوا كأنه ما قالوش لكن لو زاد انت طالق ثلاثا الا ثلاثة زاد الا اثنين زاد عقبه باستثناء اخر
1:26:35فحينئذ هذه صورة خلافية ستأتي معنا بقول الناظم وحيثما استغرق الاول فقط فالغي واعتبر بخلف في النمط في ذلك خلاف اذا الصورة التي نتحدث عنها الان اذا لم يتكرر استثناء الاستثناء عندنا مرة وحدة وقد استغرق
1:26:54اما اذا تكرر هذا المثال طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين فقيل يعتبر يعمل به وقيل يلغى. وسيأتي بيانه بعد اذا يقول والي جا وزير اذا هذا حاصل مسألة استثناء اذن الخلاصة استثناء المثل
1:27:16باطل وغير معتبر عند الاكثرين ثم قال رحمه الله وجو وجوز الاكثر عند جل وجوز الاكثر عند الجل ومالك او جبل اقل ذكر هنا مسألة اخرى وهي هل يجوز استثناء الاكثر
1:27:44اي ان يكون المستثنى اكثر من المستثنى منه قال لك الناظم رحمه الله جل العلماء وهو المشهور في المذهب انه يجوز يجوز استثناء الأكثر اي ان يكون المستثنى اكثر من المستثنى منه
1:28:04والامام مالك رحمه الله اوجب ان يكون المستثنى اقل من المستثنى اذن القول الأول نبداو به لي واش يجوز ان يكون المستثنى اكثر من المستثنى بانه قال الناظم وجوز الاكثر عند اي وجوز استثناء الاكثر
1:28:28اي الأكثر من العلماء وهو قول القاضي عبدالوهاب من المالكية اذا ماذا قال هؤلاء؟ يجوز ان يكون المستثنى اكثر من الباقي خلافا للامام مالك رحمه الله وسيأتي قوله ما حجة هؤلاء؟ بماذا استدلوا
1:28:50استدلوا على الجواز بقول الله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين شوف ان عبادي هذا هو المستثنى منه ليس لك ان تطالب الا من اتبعك من الغوين هذا المستثنى
1:29:10قالوا ومعلوم ان الغاويين اكثرهم دلت نصوص الادلة من القرآن الكريم على ان الغاويين الذين يتبعون الشيطان اكثر ممن لا يتبعون طريقه وقليل من عبادي الشكور مثلا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين
1:29:38وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. اذا فدلت نصوص على ان اكثر الناس يتبعون الغاويين اذن فالآية هادي الا من تبعك استثني فيها الاكثر فالمستثنى اكثر من المستثنى منه
1:29:56فإن قيل لاحظ هذا هو الاستدلال فإن قيل لنا فإن رد هذا الإستدلال بأن قال لنا قائل قول الله تعالى ان عبادي يدخل فيه الملائكة ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هاد العهود داخلين فيه الملائكة وعليه فإذا دخل الملائكة فالمستثنى اكثر المستثنى منه لأن الملائكة عدد
1:30:20كثير جدا مفهوم بالله تا الجواب نرد عليهم بقول الله تعالى لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين اذا كان المقصود بالعباد في الآية اللولة دخول الملائكة اذا وجب ان يدخلوا في اية اخرى. وعليه فإلا عبادك المخلصين فهم اكثر
1:30:42من الملاذ فهم اكثر من المستثنى بهم اذا نقول لهم اما ان تقولوا ان الملائكة داخلون او غير داخلين فان قلتم غير داخلين في العباد فنستدل بالاية الاولى وان قلتم داخلون في العباد فنستدل بالاية الثانية
1:30:59فيكون المستثنى اكثر من المستثنى منه اما في الآية الأولى وفي الآية الثانية على حسب ايرادكم واضح الكلام اذا فيجوز استثناء الاكثر. هذا مذهب اكثر العلماء وهو المشهور في المذهب خلافا للامام ما لك رحمه الله
1:31:16القول المقابل لهذا القول قال ومالك اوجب للأقل. الإمام مالك رحمه الله اوجب الاستثناء للاقل بمعنى لاحظ اوجب ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه وحجة هؤلاء لغة العرب قالك العرب يقولون مائة الا عشرة ولا يقولون
1:31:47يقولون بيئة الا عشرة ولا يقولون بيئة الا تسعين اذا فمن هنا مسألة هؤلاء اوجبوا ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه فلم يجوزوا لن نصف ولا الأكثر من باب الأولى النصف لم يجوزوه فكيف بالأكثر
1:32:07بمعنى ان يكون المستثنى مساويا للمستثنى منه هذا ايضا لا يجوز. فكيف لو كان اكثر اذا اوجبوا ان يكون لا اقل من المستثنى منهم اذن المستثمرون خصو يكون دائما اكثر
1:32:24فلا يجوز عندهم لا استثناء المساوي ولا استثناء الاكثري اذن وعليه وعلى مذهبهم هذا فمن استثنى المساوي او الأكثر ما حكم استثنائه يعتبر لغوا اذا استثنى احد اكثر او نزويا فاستثناؤه يعتبر لغوا باطل باطلا
1:32:47مثلا اذا قال قائل له علي عشرة الا سبعة تلزمه العشرات كلها هاديك الا سبعة يعتبر رغوة له علي عشرة الا خمسة تلزمه العشرة كلها هاديك خمسة يعتبر لغوا لا اثر له عندهم
1:33:05وهذا القول قول القاضي وهو مذهب البصريين واكثر النحات مذهب البصريين ومذهب اكثر الدعاة وهذا خلاف مشهور في النحو وقد ذكرناه هناك ثم قال رحمه الله ومنع الاكثر من نص العدد
1:33:29هنا قول للامام اللخم رحمه الله تعالى يفصل بينما هو نص في العدد وما ليس كذلك في مسألة استثناء الأكثر الامام النخمي رحمه الله عندو واحد القول وسط بين القول الاول والقول الثاني القول الاول شنو هو؟ دابا شنو مبحثنا الان
1:33:52هل يجوز استثناء اكثر ام لا القول الأول يجوز قول تاني لا يجوز الامام الاخمي رحمه الله عندو واحد التفصيل قال لك يجوز استثناء الاكثر من غير العدد ولا يجوز في العدد
1:34:13قالك الا كان المستثنى منه اسما من اسماء العدد فلا يجوز استثناء الأكثر واذا لم يكن عددا فيجوز اذا فعند الامام الاخمي لا يجوز ان تقول له علي عشرة الا سبعة ولا الا ستة الاكثر ستة سبعة ثمانية تسعة لا يجوز
1:34:35لأن هذا استثناء من مما هو نص في العدد فإذا لم يكن اللفظ نصا في العدد فلا بأس يجوز مثلا تقول اكرم الطلاب كأن تقول مثلا اه كأن تقول مثلا
1:35:00لا تهنوا الطلاب او لا تهن او اهن الطلاب الا المجتهدين اهن الطلاب الا المجتهدين والمجتهدون اكثر عددا من الكسالى. قال لك فلا بأس لأن لفظ الطلاب ليس نصا في العددي
1:35:24مثلا لنفرض ان الافراد الداخلية في لفظ الطلاب مئة والمجتهدون منهم تسعون وعشرة كسلاء اهن الطلاب الا المجتهدين اذا فالمستثنى اكثر من المستثنى منهم اذ المجتهدون تسعون قال لك هذا جائز لان لفظ الطلاب ليس نصا في العددي واش واضح هنا
1:35:55او كأن يقول الرجل مثلا اعتق عبيدي قلة السود منهم والسود اكثر من البيت مثلا لا يجوز وضحت هذا قول الإمام الأخفي قال ومنع الأكثر من الصدق ومنع عند الإمام اللفمي
1:36:15استثناء الاكثر مما هو نص في العدد والا بمعنى والا يكن والا يكن المستثنى منه نصا في العدد فيجوز فيجوز هذا القول ثم قال رحمه الله والعقد منه عند بعض فقط
1:36:42والعقد منه عند بعض ان فقد هذا قول اخر في الاستثناء من العدد هذا قول فيه الاستثناء من العدد الا لاحظتو الآن الخلاف السابق في جواز استثناء اكثر كان عاما
1:37:07غي باش باش تفرقوا بين الأقوال الخلاف السابق في استثناء في في استثناء الأكثر عام ولا لا؟ عام تجوزه الأكثرون عموما ومنعه بعضهم وبعضهم في الصلاة بينما هو نص في العدد وما ليس نصا في العدد هذا خلاف عام في جواز الاستثناء استثناء الاكثر
1:37:29هاد القول الذي ذكره رحمه الله هنا وهو اه قول عبد الملك بن الماجش من المالكية قول له خاص في العدد في الاستثناء من العدد لاحظوا دابا الآن بناء على القول الأول يجوز استثناء الأكثر عند الجلي
1:37:51هل فرقوا بين العدد وغيره لا فرق عندهم بين العدد وغيره. يجوز استثناء الأكثر مطلقا يكون العدد كيفما بغا يكون انتهينا على القول الثاني لم يفرقوا على القول قال لك في العدد لا يجوز وفي غير العدد يجوز
1:38:07هذا القول عن مالك ابن ماجيش رحمه الله ماشي خاص انتبهوا ليس خاصا بمسألة استثناء اكثر وانما هو خاص في الاستثناء من العادات خاص في الاستثناء من عدم ما عندوش علاقة بالاكثر ولا الاقل لا لا ينظر الى ذكر
1:38:26هو قول خاص بمسألة الاستثناء من العدد لاحظوا ممكن هل يجوز الاستثناء من العدد مفهوم الكلام عند الاكثرين يجوز مطلقا وعند مالك رحمه الله يجوز اذا كان المستثنى اقل وعند اللحم رحمه الله آآ
1:38:50لا يجوز اه اذا كان الاستثناء المستثنى اكثر من المستثنى منه لا يجوز في العدد ويجوز في غير العدد لأن الإمام النخمي واش لا يجوز الإستثناء من العدد مطلقا لا هداك راه قول في الأكثر نتابهو دابا باش تفرقو به المسألة هادي
1:39:10الامام ومنع الاكثر من نص العدد الاكثر الاستثناء من العدد لا يمنع استثناء الاكثر من العدد فعندو قول وسط قول بالتقسيم القول الأول اطلق اهله يجوز استثناء اكثر مطلقا الثاني اطلق قوله اهله لا يجوز استثناء اكثر مطلقا
1:39:30تقلب العدو ولا من غير العدو؟ هو في الصلاة قال لك الا كان عددا لا يجوز استثناء اكثر واذا كان غير عدن فيجوز استثناء اكثر اما غير الاكثر فيجوزه حتى من
1:39:40عدد هاد القول اللي غندكروه عندنا ما عندوش علاقة بمسألة الاكتر والاقل لا عندو علاقة باش؟ الاستثناء من العدد هل يجوز الاستثناء من العدد؟ فهو يفصل تفصيلا يقول لك اذا كان العدد عقدا
1:39:58يمتنع استثناؤه واذا لم يكن عقدا فيجوز استثناؤه عنده تفصيل في العدد قال لك العقد الصحيح يمنع الاستثناء منه وما ليس عقدا من العدل فيجوز استثناء منه اش هي العقود؟ العقود هي مراتب الاعداد
1:40:20وهي الاحاد والعشرات الميؤول والالوف. هذه هي عقود الاحاد العشرات والمئون والالوف تم وهكذا وزد على ذلك واطلع الفوق هذه هي العقود الصحيحة فقال لك يمنع استثناء العقود الصحيحة بخلاف ما ليس عقدا من من العدد
1:40:53فما ليس عقدا من العدد يجوز استثناؤه والعدد الذي فيه كسر العدد المكسور المقصر يجوز كذلك استثناءه اذا يقول والعقد اي مراتب الاعداد لا والعقد اي الصحيح بخلاف الكسر كنصف واحد
1:41:16منه اي من العدد العقد منه اي من العدد عند بعض اي عبد الملك ابن الماجسون ان فقد اي امتنع استثناؤه مثال ذلك كقولك له علي مئة الا عشرة يجوز هذا
1:41:38يجوده علي مئة الا عشرة ها لا يجوز هذا لا يجوز لماذا لان المئة عقد فهنا استثني من العقل لكن انتبهوا الى المسألة واجب لأن اه كلاما كلام الناظم رحمه الله مجمل يحتاج الى اضاعة
1:42:00ابن الماشي رحمه الله يمنع استثناء من العقد اذا كان استثناء للعقد الذي هو ادنى منه بمعنى مثلا يمنع عنده له علي انا نذكر لكم بالمراتب له علي عشرة الا واحدا ممنوع
1:42:17له علي مئة الا عشرة الا عشرين الا ثلاثين الا اربعين الا خمسين الا الا تسعين ممنوع له علي الف الا مئة الا مئتين الا ثلاث مئة الى اربع مئة الى خمس مئة الى تسع مئة
1:42:31يمنع ما زاد على ذلك اذا استثني منه الف وهكذا ولا يمنع غير ذلك بمعنى يجوز عنده له علي مئة الا واحدة لان واحد هذا آآ ليس هو العقد الذي يكون ادنى مرتبة من المئة
1:42:52لا يجوز تستثني منها عندو العشرات. تقول مئة الى عشرة عشرين ثلاثين. اما تقول مئة الى واحدا يجوز او تقول له علي الف الا عشرة الا عشرين ثلاثين يجوز ماتستتنيش من العشرة المئات
1:43:07واما ما في ما ليس عقدا صحيحا او ما فيه كسر فهذا يجوز مطلقا واضح؟ تقول عشرة الا واحدة ونصف جائز اذا قال والعقد منه اي من العدد كمئة الى عشرة عند بعض اي ان فقد اي امتنع استثناؤه
1:43:29وعلى هذا فخرج ما اذا لم يكن العدد المستثنى منه عقدا اصلا شوف لاحظوا الى كان العدد المستلمين صعقنا اصلا مثلا احد عشر يجوز الاستثناء منها مطلقا بلا تفصيل اثنا عشر يجوز الاستثناء منها
1:43:46قول اسيدي ثلاثة عشر اربعة عشر الى تسعة عشر واحد وعشرون الى تسعة وعشرون واحد وثلاثون الى تسعة وثلاثون الى تسع وثلاثين واحد واربعين الى تسع واربعين مائة وواحد الى مئة وتسعة وتسعين
1:44:03هذا كله يجوز الاستثناء منه وحتى العقد نفسو لي هو مئة شنو الذي لا يجوز ان نستثني منها العشرات بمعنى الا عشرة الى عشرين الف هكذا ما حجته حجته قال لك لانه لم يقع في الكتاب والسنة
1:44:23قالك لأن ذلك لم وهو قول ضعيف مردود عند عامة العلماء هذا حاصل ما تعلق به النساء ثم بعد ان شاء الله سيأتي الكلام على تعدد الاستثناء دابا الان في كل مساء كنا كنتكلمو على ان
1:44:38استثناء واحد ما سيأتي اذا تعدد الاستثناء فاما ان يتعدد بعطف او بدون عطف وفي ذلك تفصيل طبعا