استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 59 من شرح متن مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00رحمه الله والامر بالواحد من اشيائه يوجد واحدا على الى اخره ان تحدثنا عن الواجب المخير في ثم تحدثنا بعد ذلك على بعض اه مباحث الكفاية بنوعيه ما كان طردة وما كان سنة على على الكفاية
0:30قال الشارق رحمه الله الواجب المخير ثم شرع الناظم بالكلام على الواجب المخير فقط امر بالواحد من اشيائي يواجه واحدا على استوائي تعني ان الأمر بواحد مرهم من اشياء مختلفة
0:51معينة في انقاذه فعلوا كذا او كذا او افعلوا اما كذا او كذا واما كذا وكان الامر للوجوب فانه يوجب واحدا من تلك الاشياء الا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ظل اي معين منها
1:08لأنه المأمور به ولا فرق في ذلك المبهم بين المتواطئ كعاتق هذا العودة او ذاك او المشكك كما في اية ما الفرق بين المتواطئ والمشكك اي واحد يجي بمعنى متساوية وبغينا خفيف
1:59اين الثوب اعي اعي التعريف شنو قلتي فاللول اعد ما قلته من اوله اهاه بعد افراده على افراده طيب الشمس والضوء فيناهي الأفراد المشكك هو من دل على افراده فيناهو فيناهي الأفراد
2:49ملي كتقول ما دل على افراده خاصك تعطينا ما وعاد الأفراد ديال باها دابا نتا جبتي جوج دالألفاظ الآن الشمس والضو اذن ولاو ما دل على دل دلة المتواطئ والمشكك من قبيل ماذا
3:08يدخلان في ماذا لا ماشي هذا تقسيم في المنطق في المنطق باق لينا هاداك اه تواطؤ تشاكك تخالفون فرش يدخلها واش بعبارة اخرى؟ واش المتواطؤون المشكك لفظ واحد ولا هما جوج د الألفاظ
3:54بمعنى لفظ واحد كنقولو هذا اللفظ متواطئ ولا هذا اللفظ مشكك ولا هما جوج د الألفاظ كنقولو هذان اللفظان بينهما التواطؤ فماشي لفظان غير لفظ واحد رفض واحد متواطئ ولا رفض واحد مشكل
4:19قابلت دوت التشكك كما ذكرت باعتبار الافراد ديال اللفظ هو غي لفظ واحد لكن بالنظر الى افراده التي تدخل تحته تنقولو متواطئ ولا مشكك هو غي لفظ واحد هذه نسبة بين اللفظ ومدلوله اللفظ ومعناه
4:39هي اللي فضحت لذلك قلت بين افراده هما من قبيل الكلي المنطق تما يتقسم اللفظ الى كلي وجزئي ثم الكلي هذا نوعان كلي نوعان لان الكليات هو واحد اللفظ تدخل تحته جزئيات كثيرة هذا هو الكلية
5:02هاد الكلي اللي هو رافضو تحتو جزئيات كتيرة نوعان اما متواطئ او مشكك فالمتواطئ هو التي الذي لا تتفاوت افراده فيه هاديك الأفراد اللي كيدل عليها الجزئيات التي يدل عليها متساويا لا تفاوت بينها في المعنى الكلي في قصر المعنى لا تفاوت
5:25بينما كلفظ مثلا الانسان الانسان هذا كلي متواضع كلي متواطئ لان الافراد ديالو مستوية في المعنى ديال الانسان لي هو لي هي الحيوانية والناطقية مستويين الابرار مفهوم المشكك كذلك هو كلي لكن الافراد ديالو متفاوتة فاش متفاوتة
5:52غير في الشدة والخفة التفاوت بينها ماشي في المعنى لا في الشدة ولا الخفة علاش سماوه مشكك؟ لأن الناظر في الأفراد يشك ممكن ملي كينضر ليها من جهة كيقول هادي بين هاد التباين هاد الافراد
6:09كينظر لها من جهة اخرى كيقول هادي بينة اش اه هاد الافراد هادي متساوية في المعنى ان نظر اليها من جهة المعنى كتبان ليه متساوية لكن النظر اليها من جهة الشدة والخفة كتبان ليه متباينة مختلفة
6:25فلذلك مشكتان مثل البياض البياض هذا معنى كلي مشكك لأن الأفراد ديالهم متفاوتة فيه فالبيان في الثلج اشد منه في مثلا في العاج كما يمثلون او مثلا في الثوب البياض في الثوب او نحو ذلك
6:50تا هاد الافراد ديال البياض اذا نظرت اليها من جهة كتبان لك راها مستوية في اصل المعنى اذن كتقول هذا لفظ هذا كيبان لك انه متواطئ لأن كتبان لك الأفراد ديالو مستوية بالمعنى كتقول هذا متواطئ
7:10قوية كيبان لك التفاوت بين في القوة قل هذاني ربما يكونوا متباينين مختلفين فلذلك سموه مشككا لأن الناظر يشك فيه واش هو من قبيل المتواطئ؟ ولا من قبيل المتباين كانه واسطة من جهة ومن جهة
7:28الآن لاحظ المتواضع كأعتق هذا العبد او ذاك. لفظ العبد عبد هذا اللفظ كليا كل تدخل تحته جزئياته الكثيرة فالمقصود لفظ عبد يدخل تحته كل ما كان كذلك يدخل تحته كل رقيق ذكر عبد
7:54يشمل هذا اللفظ كل رقيق ذاك هاد الافراد داخلة تحت كلمة عبد اللي هي الرقيق الذكر متساوية في اصل المعنى مفهوم لي هو الرقيق الذكر كلها متساوية كيتسمى هذا متواطئ
8:13والمشكك كما في اية كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين او كسوتهم وتحرير رقبة كنقولو هذه الثلاثة كفارة تحصل بها كفارة اليمين كفارة اليمين تحصل باي واحد من هذه الثلاثة
8:37فبالنظر الى انها كلها داخلة فداك اللفظ الكلي اللي هو كفارة اليمين الكفارة الكفارة بقيت انها كفارة اليمين فباعتبار ان كفارة اليمين تحشر بهذا وبهذا وبهذا الى نظرنا لهاد الجهة
8:54كيبان لينا هذا متواطئ لان هادي متساوية فهاد المعنى لي هو التكفير لكن بالنظر الى ذاتنا كيبان لينا بانها تبان واضح؟ لأن اطعام عشرة مساكين ماشي هو كسوة كسوة ماشي
9:09كتشعل شي سنة مشكل فالواجب منها واحد الباب عين وهو القدر المشترك بينها وسقط النقيض ان القدر المشترك بين الافراد لا وجود له في الاعيان. ويستحيل طلب ما في الدين. ولذلك شوف
9:26فسقط ما قيل هذا دائما باش كيردو عليه بماذا يردون على هذا الاعتراض؟ بهاديك الكلمة قبل وهو القدر المشترك بينها في ضمن اي معين منها باش كيزيدو هاديك في ضمن اي معين منها
9:45ليسقطوا هذا الاعتراض اللي هو ان القدر المشترك بين الافراد لا وجود له في الاعياد لان القدر المشترك واحد الشيء ذهني قدر مشترك شيء ذهني لا وجود له في الأعيان هادشي علاش كيزيدو كيزيدو قولهم في ضمن اي معين منها باش يبينو لك انهم
10:05المعنى الديني اش كيقصدو كيقصدو فرد من الأفراد قال ويستحيل طلب ما في الذهن ووجهه ووجه صغوره انه انما يستحل طلب مشترك مجردا عن الافراد ها شو شتيه؟ قال لك ووجه سقوطه يعني سقوط هاد الاعتراض ان القدر المشترك من الافراد لا وجود له في
10:28يطالبون بالدين قالك انه انما يستحيل طلب المشترك مجرد عن الافراد لا طلبه في ضمنها لاننا حنا تنقولو قدر مشترك بينها في ضمنه. سمعتي اسي مراد التقدير واجب تزيدهالو في ضمن اي معين منها لتجيب عن هدا الاعتراض غيقولك واحد القدر المشترك في ذهنه ويستحيل طلب ما في الذهن الا كتقوليا حنا
10:52القدر المشترك في ضمن اي معين منها. ولذلك قال لك اذ هو في ضمنها موجود في الاعيان واضح لذلك انتبهوا في الاصول في المنطق اي عبارة كلمة يزيدونها حرف يزيدونه
11:08المقصود يدفعون به اعتراضا ولا كذا ولذلك الا زاد واحد حرف ولا كلمة لا يحتاج اليها يعترضون عليه كلمة لا يحتاج لا حاجة اليها هذا هو القطب الشيرازي وهذا قول الجمهور له حجتهم ان من ترك الجميع انما يعاقب عقوبة من ترك واجبا واحدا اجماعا
11:29لا عقوبة من ترك الجميع دل على انه لا يجب عليه هذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير اه فالواجب هو القدر المشترك وخصوصياتها متعلق فما هو فما هو واجب لا تغيير فيه؟ وما هو مخير لا وجوب فيه وفيها اقوال
11:52خصوصيتها هي ديك الافراد اه الافراد المعينة هي الخصوصيات قال مأمور بها التغيير يكون في البدن ماتان على سبيل البدن سواء ما في نثر الورود آآ ما ذكره بعد ماشي كيقصد لك انه
12:30راه كيدخل في الواجب المخير فيه ما كان على سبيل ان التخيير هو البدن الترتيب لا تخير فيه ملي كنقولك افعل هذا فإن تعذر عاد افعل هذا كاين شي تخيير هنا؟ انت مأمور به معين الآن هو الأول الى تعذر عليك افعل
12:46الخير هو اللي كيكون فيه الأمر بأشياء على السواء اما هذا واما هذا واما هذا بالعكس الترتيب ضد التخيير ضده قال وتظهر فائدة الخلاف في العبد في العبد والمسافر اذا كانا امامين في الجمعة. هل تصلح صلاة المؤتمين بهما ام لا؟ مهم. ام القاسم يرى ان هذا
13:10يرى انها تصح ووجه ابن ووجه قول ابن القاسم ان الواجب في حق العبد غير معين. لانه مخير بين الجمعة والظهر. فالواجب احداهما لا العبد المفترض في مطلق الصلاة التي هي احداهما. ومتنفل في
13:29خصوص الجمعة واذا اقتضى فاذا اقتضى به المأموم في خصوص في الجمعة التي هي فرض عليه كان اقتداؤه اقتداء مفترض بمتنفل وذلك لا يصح ووجه قولي اشهد ان خصوصية الجمعة واجبة على العبد
13:46بناء على ان الامر بالواحد من اشياء اشياء يقتضي وجوب الجميع وقول الناظم وجوب اذن واضح هاد الكلام قال لك تظهر فائدة الخلاف بين من قال انه يجب الجميع. هناك مقال يجب عليه جميعها. والصحيح مذهب الجمهور
14:05يجد واحد منها لا بعينه قال لك في هذه المسألة في مسألة اه امامة العبد او المسافر في الجمعة. معلوم ان الجمعة ليست واجبة عليهما فإذا ان في الجمعة اه الحاضرين من تجب عليهم الجمعة فهم مخيرون فهما مخيران العبد المسافر
14:35بين اداء الجمعة او بدنها وهو الظهر والحاضر اه يجب عليه ان يؤدي الجمعة اذا فعلى قول الجمهور يجب عليه واحد منها لا بعينه اه فالواجب في حقه غير معين
14:56اه اذ الواجب عليه احدهم احداهما لا بعينه احداهما لا بعينها وعليه فهو مفترض في مطلق الصلاة يعني يؤدي الواجب في مطلق الصلاة وخصوص الجمعة التي صلى نفل بالنسبة له لان ذلك هو متعلق التخيير
15:22وسبق لينا ان متعلق التخيير لا لا وجوب فيه متعلق التخيير لا وجود فيه اذن فعليه اش غادي يصير الأمر؟ امامة المفترض بالمتمثل لأن خصوص الجمعة بالنسبة للعبد والمسافر اه ليس بواجب خصوص الجمعة ماشي واجب
15:42اذا فهو نفل باعتبار انه ليس بواجب بعينه لان الواجب عليه مطلق الصلاة سواء ادى الجمعة او لا الظهر اذا فيكون حينئذ اقتضاء اقتضاء مفترض بمتنفل وذلك لا يجوز عند المالكية
15:57وعليه فلا تصح الصلاة صلاة المؤتمر ماشي الإمام وآآ على القول بان الواجب عليه الجميع فانها تصح لانه وجب عليه الجميع اي جميع تلك الافراد اللي منها ان يصلي الظهر وان يصلي الجمعة. الواجب عليه الجميع قالوا ويسقط بفعل واحد لانهم ما كيقولوش خاصو يصلي الجمعة والظهر. واجب عليه الجميع
16:25فحينئذ غيكون امامة مفترض بمفترض كذا قالوا قول الناظم يوجب واحدا يعني حيث كان الامر للوجوه اه كما هو ظاهر اما اذا كان الامر للندب فالمندوب واحد لا بعينه. قال وفي الاية الايات البينات
16:43صرح زكرياء وبأنه القياس ويجوز عند اهل السنة تحريم واحد الا بعينه من اشياء معينة هو القادر المشترك بينها في ضمن اي معين منها فاذا قيل لا تأكل السمك او اللبن او البيض
16:59اه يحرم واحد من هذا بعينه فيجب على المكلف تركه في اي معين منها وله فعله في غيره لا مانع من ذلك خلافا للمعتزلة في منعهم تحريم واحد منها لا بعينه
17:13بل يجب كما قالوا في الواجب المخير اه ان الكل من خصاله واجب قبل ابن عرفة في اصلين وعلى الاول لو حلف احدى زوجتيه جاز له اخرى قاله ابن رشد والاخرى
17:32مدن اخرى ووهم فيه بعض شيوخنا فمنعه من فمنعه منهما اه قلت قاسه على طلاقه احدى زوجتيه كما اذا اشتبه في هذه كما اذا اشتبهت منكوحة منكوحة باجنبية وجبل الكف عنهما
17:53لكن قيل الحرام والاجنبية وهو باطل ان اثبات الحرج في فعليا في حلة اه نعم حرمت الاجنبية لكونها اجنبية والمنكوحة لاشتباهها بها ولو فندق احدى زوجتيه امكن القول بحلهما اه اذ الطلاق شيء معين يستدعي محلا معينا. والموجود قبل التعيين لا يكون طلاقا
18:18بل يصلح للتأثير في الطلاق عند البيان وقيل لحرمتهما تغليبا للحرمة على تغليبا للحرمة قال في الكوكب وصححوا وصححوا تحريم واحد على ابهامه وهي ما وهي علامة فهاد نعم واضح
18:37يعني يقصد المسألة السابقة وهي مسألة الواجب المخير مسألة الحرام المخير قال لك مثل مسألة واجب المخير اي ان انه يجوز واحد لا بعينه كما جاز ايجاب واحد لا بعينه
19:03اي المطلوب على وجه كفاية طلبا لازما املا. وسمي به لان البعض يكفي فيه وذو العين هو ما يتعلق بكل عيب والخطاب في هذه المسائل ثلاثة متعلق بالقدر المشترك لكن في الواجب
19:20الصعب والواجب فيه وفي الكفاية الواجب عليه وفي المخير الواجب نفسه والقدر المشترك في احدى الطوائف مطالبة بشرية دون اعتبار ذات من قد فعل يعني ان ذا الكفاية هو قصد هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله
19:40من غير نظر الى ذات فاعله الا بالتباعد الفعلي ضرورة انه لا يحصل دون فعل كانت صلاة الجنائز او دنيويا كالحرف المهمة. بخلاف ذي العين فانه اه قصد حصوله من كل
19:56واحد من المكلفين او من واحد كما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات دون امته وهو مفضل على ذي العين في زمن الأستاذ مع يعني ان الاستاذ ابا اسحاق
20:14اه يعني ان الاستاذة ابا اسحاق الاصفراني هو ابا محمد وابا محمد جويني وابنه امام الحرمين ذهبوا الى ان المطلوب على الكفاية افضل اي اكثر ثوابا في العين اي العينين
20:30بانه يصام بقيام البعض به جميع المكلفين من الاثم المرتب على تركيبه والعينية انما يصان بالقيام به من الاثم القائم به طاسة وقد اشار الناظم الى ضعف هذا القول تبعا
20:46بقوله في زمن قال المحلي والمتبادر الى الاذهان وان لم يتعرضوا له ان العين افضل لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الاغلاف انتهى محتارز بالاغلب عما خص به النبي صلى الله عليه وسلم
21:08قال زكريا انهم وان لم يتعرضوا لذلك صريحا فقد تعرضوا له ضنا من العين لان قد حضيرات مصلحته ان فعل قال في الاصل هذا تمييز اخر بينما اخر. هذا تمييز تمييز اخر بينما
21:27الأساتذة ديال عندهم دايما اسم التفضيل دايما افعالها لأنهم عارفين ديك النوع من الصرف يجر بالفتحة لاعبا هما وهذا شيء اخر وهذا اخر ذلك ويقولها ويتبجح زعما راه كيعرف ممنوع من الصرف
21:51هذا تمييز اخر بين بينما شرع على الكفاية وبين ما شرع على الاعيان. فالاول لا تتكرر مصلحته بتكرره. فانقاذ الغريق اذا شيل من البحر فالنازل فيه بعد ذلك لا لا يحصل مصلحة وكذلك اطعام جائع وقتل الكافر
22:12والثاني تتكرم مصلحته كالصلوات الخمس فمصلحتها الخضوع وتفهم الكلام وتفهم كلام الله ولقائه ان يقول فهذا ليس تمييز اخر وانما هو سر الاول ويدل لذلك كلام خرافي في ترحيب هذه الفائضة
22:33نصه هذه القاعدة هي اه هي سر ما يشرع على الكفاية وما يشرع على الاعياد وهو تكرر المصلحة وعدم تكررها فمن علم ذلك علم ما هو الذي يكون على الكفاية وما هو الذي يكون على الاعيان في الشريعة
22:51اما صلاة الجنازة فمصلحتها ظن حصول حصول المغفرة للميت وذلك حاصل لاول مرة ولقوله تعالى ادعوني استجب لكم وتكريرها لا يوجب القطع بها. القطع بها اي بحصول المصلحة وهي المغفرة حصول المغفرة
23:16للميت والشارع انما يكلف بالمصالح التي يمكن قطعا او ظنا هذا لا يمكن فيه القطع فاكتفي بالظن فيه والظن راه حصل بالمرة الاولى واضح؟ لأن المراد هو ظن حصول المغفرة وهاد الظن راه حصل بالصلاة لولى حصل فيها الظن. اذن واخا نعاون المرا الثانية والثالثة ماغايحصلش القطع اذن دارت الحصانة في الأول. فلا فائدة
23:39اكتفي بالظن فيه كما في شرح التنقية ثم قال رحمه الله وهو على الجميع عند الاكثر لاثمهم بالترك والتعذر اختلفوا في فرض الكفاية هل هو واجب على الجميع او واجب على البعض
24:07هل فرض الكفاية في الاصل اه هل وهو مطلوب من الجميع بلا منقولو واجب هل هو مطلوب على الجميع باش يشمل ترد الكفاية هو سنة الكفاية هل ذو الكفاية مطلوب من الجميع او مطلوب من البعض؟ خلاف في ذلك قوي
24:32فمذهب الجمهور انه مطلوب ذو الكفاية مطلوب اصالة من الجميع ويسقط بفعل البعض وفعل من به يقوم المسقط. لكن هو في الاصل فاش مطلوب من جميع المكلفين ويسقط بفعل البعض
24:53وقيل هو اصالة مطلوب من بعض المكلفين مامطلوبش من الجميع اصالة مطلوب من البغض ثم ذلك البعض اختلفوا هل هو معينون او مبهمون او من قام به سيأتي ان شاء الله. اذا مذهب الجمهور ان ذا الكفاية سواء اكان
25:11واجبا او سنة مطلوب من الجميع ويسقط بفعل البعض فان قال قائل هذا تناقض كيف تقولو مطلوب من الجميع ويسقط اذا يسقط بفعل البعض فهو مطلوب من البعض واضح الجواب انه لا تناقضا
25:30لان هناك فرقا بين تكليف وايقاع المكلف به. ذكره الامام القراطي رحمه الله فرق بين التكليف وايقاع المكلف به ما هو الفرق بينهما آآ فالتكليف على الجميع في ذي الكفاية
25:53وايقاع المكلف به من البعض فقط يسقط التكليف اذن فرق بين التكليف وايقاع المكلف به فالتكليف على الجميع وايقاع المكلف به من البعض يسقط التكليف الفرق كما لو قلنا مثلا
26:19فلان عليه دين اذا هو شرعا مأمور برد الدين بسداد الدين لصاحبه اذا المأمور نشد يسمى تكليفا هو مكلف وقع عليه التكليف برد الدين فإن وقع المكلف به وهو ردين من غيره
26:42حصل المقصود سقط عنه التكليف هو اذا يسقط عنه التكليف اي الخطاب الموجه من الشارع بوجوب اداء الدين يسقط عنه هذا التكليف بفعل غيره اذا ففرق بين التكليف وايقاع المكلف به
27:00مثلا الحج قد يؤمر به عبد ويقع المكلف به من غيره فيسقط عنه هو التكليف واضح الفرق بينهما؟ اذا فالتكليف في للكفاية على الجميع وايقاع المكلف به من البعض يسقط ذلك
27:18كالتكليف الذي كان على الجاهلية اذا فلا لأن ملي كنقولو على الجميع كنقصدو التكليف وملي كنقولو وفعل من به يقوم المسخط وكنرفضو ايقاع المكلف به فليس الشيء واحدا اذا قلنا اش هو مذهب الجمهور
27:36ان ذا الكفاية مطلوب من جميع المكلفين ودليلنا ما سيذكر الناظرون في هذا البيت اذن هذا هو القول الأول ذكره في هذا البيت وسيأتي معنى القول الثاني قالت وهو الضمير لاش يرجع
27:51وهو اي ذو الكفاية سواء اكان فرضا او ندبا مفهوم الكلام وهو ايد الكفاية زيد على الجميع مشروع على الجميع مشروع على الجميع او مكاينش لي نقولو عبارة خرى من غير مشروع وعلاش نقولو هو
28:19الخطاب فيه على الجميع شنو قلتي مطلوب ولا الخطاب فيه علاش كنعبرو بمثل هذا اللي يشملها والندبة سواء اكان مفروضا او مندوبا. وهو على الجميع اي متعلق بجميع المكلفين اي متاع الجميع اي جميع المكلفين
28:45عند الاكثر اي عند الجمهور خلافا لما سيأتي سيأتي معنا القول الاخر وهو ما ذهب اليه الرازي وتبعه ابن السبكي صاحب الجمع تبع في المسألة وقال على البعض صحيح انه على مذهب الجمهور انه على الجميع
29:09خلافا للسبكي تبعا للرازي انه على البعض وسيأتي بعد ان شاء الله هذا القول عند قول ناظم وقيل بالبعض فقط يرتبط اذا قال وهو على الجميع عند الاكثر لماذا؟ ما حجة الجميع ا سيدي
29:25استدلوا بامور منها لاسمهم بالترك قال لاثمهم الضمير ارجعوا للجميع لاثم الجميع بالترك اي ترك الكفاء وهذا التعليل صالح الناس لاش خاصهم باش؟ بفرض الكفاية لان الاثم على الجميع متى يحصل؟ في ترك
29:49فرض الكفاية اذن الحجة الأولى الثاني الأول الذي استدلوا به انه على الجميع قال لك لأنه لو ترك فرض الكفاية لأثم الجميع اذا فلما اثموا جميعا دل ذلك على ان الخطاب متعلق
30:07بهم جميعا واضحة الحجة ولا لا اذا ما الدليل على انه متعلق بالجميع انهم لو تركوه لاثموا جميعا اذا فلما استحقوا الاثم جميعا دل على انهم مكلفون جميعا اذ لا يمكن ان يستحقوا الاثم وهم غير مكلفين
30:30مفهوم الى قلنا الجميع ليسوا مكلفين اذا لا يستحقون الاثم كيف يستحق احد الاثم وهو غير مكلف؟ هذا مستحيل لا يكون اذا فاستحقاقهم للاثم جميعا دليل على تكليفهم جميعا. اذا تريد
30:47وهذا التعديل قلت لاثمهم بالترك تعليم خاص فرض الكفاية لان سنة الكفاية كما سبق ما طلب حصوله لا على وجه الإلزام وستأتي مسألة الشاطبيين ان شاء الله تعالى لا على سبيل الالزام. اذا فلا يستحقون الاثم بتركهم
31:08اما في فرض الكفاية هو ما طلب حصوله على وجه اللزوم فلو تركوه جميعا لم يفعلوه لاثموا جميعا. اذا الدليل الاول قال لك لاثم الجميع الترك اي ترك الواجب الكفائي
31:25والتعذر الحجة الثانية قال لك والتعذر اي ولتعذر خطاب المجهول بمعنى يقولون لهم لو قلنا انه واجب على البعض شكون هاد البعض غيقولو لينا معرفناش شوف اسيدي فرض الكفاية او ذو الكفاية متعلق ببعض المكلفين. من هؤلاء بعض؟ الله اعلم. اذا هذا خطاب غيولي خطاب للمجهول
31:51قالوا وللتعذر اي تعذر خطاب المجهول لا يجوز خطاب المجهول لان خطاب المجهول تكليف بالمحال. اذا لا يجوز الحجة الثالثة قالوا وللفرار من الترجيح بلا مرجح وللفرار من الترجيح بلا مرجح
32:19لاننا ان قلنا ان ذلك البعض كما قال لان القائلين بالبعض اختلفوا منهم من قال كذا منهم من قال كذا اقوال ستأتي نقول لهم اذا قلتم ان البعض الذي يتعلق به الخطاب هو كذا فهذا ترجيح بلا مرجح
32:40لماذا رجحتم هذا البعض على البعض الآخر؟ لماذا رجحتم هذه الطائفة على الطائفة الأخرى ترجح بلا مرجح مفهوم اذا هذه ادلة نظرية واستدلوا على ذلك بأدلة شرعية كقول الله تعالى كتب عليكم القتال شوف الخطاب كتب عليكم عن
33:01نعم لم يقل الله تعالى كتب على فلان وفلان ولا على بعض عليكم الختان مع ان الختان اذا حصل من البعض كفى ولا لا والخطاب وجه للجميع استدلوا ايضا بقول الله تعالى وقاتلوا
33:25لقول الله تعالى قاتلوا الذين قاتلوا الذين اذا الشاهد الواو والجماعة قاتلوا هادي تعم الجميع تعم الجميع اذن فهو خطاب موجب للجميع. مع ان هذا الختام ان حصل من البعض فانه يكفي
33:46واستدلوا ايضا بقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون واستدلوا بقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من كل فرقة منهم كل فرقة منهم تنفر منها طائفة من كل فرقة منهم
34:13الخطاب الموجه للجميع جميع كل فرقة منهم تنفر منها طائفة هو موجه للجميع وقوله تعالى طائفة يدل على ما سيأتي من ان ذلك الخطاب الموجه للجميع يسقط بفعل البعض لانه
34:29بغيتي معانا غيقولو بناء على هاد القول لي هو قول الجمهور وفعل منبه يقوم مسقط اذا فقول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم اذا منهم لاش يرجع لا لقوله كل الفرقات اذا كان المقصود به كل فرقة بجميعها وتنفر منها من كل فرقة بجميعها طائفة هذا يدل على ما
34:54وفعل من به يقوم المسقط اذن موجه للجميع وفعل البعض يسقط الخطاب عن الجميع مفهوم وكذلك قول الله تعالى ولتكن منكم امة قم ثم قال منكم امة اذا خطاب موجه
35:14للجميع واذا قام به البعض يسقط الاثم عن الجميع او يسقط التكليف عن الجميع اذن استدلوا بهذه الادلة على ان اه اش على ان ذا الكفاية الخطاب فيه متعلق بجميع المكلفين
35:37وبعد هذه الاستدلالات لم تسلم المخالفون لم يسلموا باي استدان من هذه الاستدلالات لكن القصد ان بعض هاد الايات التي ذكرت كالايتين الاخيرتين استدلت به الطائفة الاخرى الطائفة الاخرى استدلوا بالايتين الاخيرتين. قلبوا الاستدلال بهما
36:02توجه الاستدلال بهما عند من يقول انه متعلق بالبعض فقط ان الله تعالى قال فلولا امر من كل فرقة منهم طائفة وجه الاستدلال واضح ان الخطاب موجه للطائفة وهي بعض
36:15وكذلك الاية الاخرى وهي ولتكن منكم امة لا في الخطاب موجه للبعض لان من ذي التبعيض اذا فالايتان الاخيرتان استدل يستدل بهما اش استدلوا بهما الفريقان مذهب الجمهور و مذهب البعض المقابل للاكثر واضح الكلام. اذا الشاهد القول الاول هو هذا المذكور في هذا البيت قول الجمهور. اذا الجمهور ماذا قالوا
36:44فرض الكفاية متعلق بجميع المكلفين التكليف به متعلق بجميع المكلفين الخطاب فيه موجه لجميع المكلفين طيب ها هو موسى للجميع ان يجب عليهم جميعا فعله؟ قالوا لا قالوا وفعل من به يقوم مسقطوا
37:04هل وفعل من به يقوم نسقط هذا مبني على ماذا هذا مبني على مذهب الجمهور من كونه على الجميع. هو الخطاب موجه للجميع وفعل من البعض الذي يقوم به اي بالكفاء مسقط الطلب به والاثم عن الباقين
37:27يسقط الطلبة والاثم عن الباقي واذا قلنا فالمقصود بذلك خصوص فرض الكفاية يشمل فرض الكفاية وسنة او المندوب على الكفاية اذا يقول وفعل من به يقول مسقط وهذا مبني على ماذا؟ على القول السابق وهو قول
37:49اي كانه قال وبناء على مذهب الجمهور من كونه على الجميع. ففعل من؟ اي البعض الذي يقوم به اي يقوم بالكفاء مسقط الطلب والاثم عن الباقيين اذا هذا هو القول الاول. القول الثاني المقابل قوله رحمه الله
38:08اه وهو على الجميع مقابل قوله على الجميع اش قال وقيل بالبعض فقط يرتبط وقيل اي قال المخالفون تبعا للرازي ومن هؤلاء المخالفين الذين تبعوا الرازية ابن السبكي رحمه الله رحمهم الله جميعا
38:33ايش قال هؤلاء يرتبط ذو الكفاية بالبعض يرتبط ذو الكفاية اي التكليف به يرتبط التكليف بذي كفايته بالبعض فقط اي للجميع وقيل يرتبط بالبعض فقط اي لا يرتبط الجميع اذا هؤلاء اش قالوا؟ قال لك اسيدي الخطاب
39:01متعلق اصالة ببعض المكلفين لا بجميع المكلفين وفاقا للامام الرازي طيب من هو هذا البعض سلمنا انه مرتبط ببعض من هو هذا البعض؟ اختلفوا لاحظ قالوا مرتبط ببعض والقائلون بانه مرتبط بالبعض اختلفوا
39:26وعلى اقوال من هذه الثلاثة حقا معينا او مبهما فهي معينا ما اعرابه بحال حال كون ذلك البعض فيه اقوال القول الأول حال كونه معينا اي معينا عند الله مبهما عندنا
39:51معينا عند من؟ عند الله مبهما عندنا اي مخفيا علينا ويسقط الطلب بفعله او فعل غيره اذن انت باش قالوا هؤلاء القول الأول قالوا ذلك البعض الذي يرتبط به ذو الكفايات اي التكليف بذي الكفاية
40:17معين عند الله الله تعالى عينه ومبهم عندنا والطلب يسقط بفعله او بفعل غيره هو راه معين عند الله تعالى ومخفي علينا مبهم علينا ويسقط الطلب سواء بفعله هو او بفعل غيره
40:40مفهوم هذا هو القول الاول وهذا القول الاول ينسبه المعتزلة للاشاعرة والاشاعرة بالمعتزلة تنسبه كل طائفة الى الاخرى لان تعيينه عند الله تعالى تعيين التكليف به للبعض عند الله مع خفائه علينا امر لا يكون
41:16لجهلنا بذلك فكأن الله تعالى كلف معينا ولم يخبره بانه مكلف فلا فائدة من تكليفه اذا لم يكن يستحق الاثم وان كان مستحقا للاثم ففيه تكليف بما لا يطاق لانه لا يعرف انه مكلف
41:41مفهوم الكلام ولذلك هذا القول تنتبه كل طائفة الى طائفة اخرى اذن المقصود هذا القول الأول انه معين عند الله القول الثاني قال او مبهما اي غير معين بمعنى غير معين لا عند الله ولا عندنا
42:00ماشي معنى ذلك ان الله لا يعلم من سيفعله لا المقصود ان الله لم يعينه والا فهو عالم بما سيفعله لكن من حيث التكليف ومن حيث الخطاب الموجة للمكلفين لم يعين الله تعالى بعضا لفعله
42:19اذن حال كون ذلك البعض او لتنويع الخلاف. القول الثاني او مبهما اي غير معين العلاج ما حجة هؤلاء؟ قالوا اذ لا دليل على تعيينه اذا دليل على تعيينه وبناء على هذا فمن قام به
42:45فانه يسقط الطلب بفعله. واختار هذا القول الابياري منا فمن قام به يسقط الطلب بفعله اذن واضح الفرق بين القول الأول والثاني معينا او مبهما واضح الفرق في القول الأول معين عينه الله تبارك وتعالى ولكن لم يعينه لنا معين عند الله تعالى قد عينه
43:15لكن لم يخبرنا به هو مخفي علينا وهوم عندنا. ويسقط الطلب بفعل ذلك الذي عينه الله او بفعل غيره ممن ليس معينا عند الله اما على هذا فانه ليس معينا يعني بمعنى الله تعالى لم يعينه ماشي ليس عالما اذا عالم لكن لم يعينه
43:35وعلى هذا فيسقط الطلب بأي فاعل فعله بفعله من اي مكلف القول الثالث قال او فاعلا وهذا اضعفها عندكم اضعف الاقوال او فاعلا وهو من قام به لسقوطه بفعله قالك هاد البعض شكون قالك اسيدي هو الفاعل الذي يفعله
44:07او فاعلا وهو من قام به اذا شوف لاحظ قال لك ذو الكفاية مرتبط بالبعض وشكون هو هاد البعض هو الذي قام به فانت اذا قمت بذي الكفاية بفضل الكفاية مثلا انت اذا قمت به
44:28الخطاب موجه لك داك الخطاب ديال دوك ديال خطابو ذي الكفاية الذي قلنا هو مرتبط بالبعض شكون داك البار حتى يفعلوا شي واحد من المكلفين عاد نعرفوا داك البعض فإذا فعلت فهوت غنقولو اه الخطاب موجه لك اذا فعلوا هذا نقولو الخطاب موجه لفلان اذا فعله هؤلاء الخطاب هؤلاء الثلاثة
44:52اذن هو من قام فيه علاش ما حجة هؤلاء اللي قالوا هو من قام به قالوا لسقوط الطلب به بفعله قالك لأنه يسقط الطلب طلب فعله والاثم على الباقين بفعل ذلك الشخصي او بفعل تلك الطائفة. اذا فالخطاب موجه لها
45:15وهذا اضعف الاقوال الثلاثة عندهم ومنهم من فسر هذا او فاعلا منهم من فسره بما هو اعم قالك شكون هو هاد الفاعل؟ قال الفاعل المراد به الشهود الذين شهدوا ذلك الشيء
45:39الشيء المكلف به الشهود الذين شهدوا ذلك الشيء ورد هذا بان الشهود اعم من القيام فرق بين من قام به وبين من شهده فالشهود اعم من القيام فالشخص قد يشهد الشيء ولا يقوم به ولا لا
45:58ممكن الإنسان يشهد الصلاة على الجنازة يحضرها ولا يقوم بها فالشهود اعم من القيام فليس كل من شهد قام نعم كل من قام شهيدا ولكن لا عكس من قام به المكلف به فقد شهد وليس كل من شهده يقوم به مفهوم
46:21قال رحمه الله خلف عن المخالفين نقل اي ما ذكر من الاقوال الثلاثة في هاته هل ما ذكر خلف اي خلاف نقل اي منقول عن المخالفين للجمهور عن الناس عن العلماء المخالفين للجمهور. خلف
46:44نقل من قول عن المخالفين للجمهور وضحت المسألة سهلة ثم قال ما كان للجزئيين ندبه علم فهو بالكل كعيد منحزم هذه القاعدة ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات ونظمها الناظم في هذا البيت
47:10قال ما كان ندبه علم بالجزء اي بالنظر الى جزئياته اي احاده افراده فهو منحتم اي واجب بالنظر الى الكلي اي الى كليه. اي مطلقه مثال ذلك قال لك وذلك كصلاة عيد
47:38او غيرها وقوله رحمه الله ما كان ندبه علم بالجزئهما تفيد العموم فيشمل ذلك ما كان مندوبا على الكفاية وما كان واجبا عليها فكل ما كان مندوبا بالنظر الى جزئياته
48:01فانه واجب بالنظر الى الى كليه اي مطلقه فسرها الى كله اي مطلقه. سواء اكان مندوبا على الكفاية او واجبا عليه وهادي هي المسألة التي استشكلت في الفرق بين فرض الكفاية
48:25والمندوب على الكفاية ونحن في التفريق بينهما قلنا هو وجود اللزوم في الفرض دونها ففرض الكفايات قصد حصوله على وجه اللزوم والمندوب على الكفايات لا على وجوزهم. ولكن هنا يقول الشاطبي
48:43ما كان مندوبا بالنظر الى جزئياته فهو واجب بالنظر الى كله سواء اكل مندوبا على الكفايات واجبا على الكفايات كيف يجاب عن هذا؟ فظاهر هذا تعارض بينه وبين ما سبق. اذ ما سبق الظاهر منه ان المندوب على
49:07فهي لو تركه الجميع لما لما استحقوا الاثم ولما كانوا تاركين للواجب لانه لا على سبيل الديون. الجواب انه لا تعارض والامام الشاطبي رحمه الله هنا يقصد ما ترك بالكلية
49:28مما هو مطلوب شرعا ولو كان مندوبا مطلوبا على سبيل النذب المندوب المستحب اذا ترك في الجملة بالكلية تركه المسلمون جميعا وماشي في بعض الاوقات دائما تركوه تركا كليا دائما مؤبدا
49:57وتركه المسلمون جميعا في بلد من بلدان المسلمين فانهم فان ذلك الفعل بالنظر الى كله يكون واجبا ولا يجوز لهم تركه بالكلية وعلى سبيل الدوام مثال ذلك تحكم صلاة العيد
50:26صلاة العيد عندنا مندوبة ليست واجبة اذا تركها المسلمون في بلاد من بلدان المسلمين عندنا واحد البلاد من بلاد المسلمين تقام فيها صلوات العيد بكثرة او يقام في كل مكان منها او كل
50:54اه قرية منها او كل مدينة منها تقام صلاة العيد فلو فرض ان المسلمين في ذلك البلد تواطؤوا على ترك صلاة العيد تواطؤوا كلهم على ترك صلاة الفجر ففي ذلك البلد كله
51:12لم تقم صلاة العيد وعلى سبيل الدوام متى اتى يوم العيد لا يقيمون صلاة العيد؟ ماشي لم يقيموها في قبيلة من القبائل ولا في قرية من القرى لا في جميع
51:25المسلم في جميع قرى في جميع قبائله فانه تركوا واجبا حينئذ من الواجبات اشتركوا شعارا مين تركوا شعارا للدين فوجب فوجب ان يقاتلوا عليه او تركوا الاذان في جميع قرى وقبائل ذلك البلد. تركوا شعارا ظاهرا
51:53دي الدين فانهم يستحقون الاثم جميعا ويجب ان يقاتلوا على ذلك اذن لاحظ الفرق لو ان هؤلاء شوف لاحظ اهل البلد بعض القرى ولا فبعض القبائل تركت صلاة العيد لكنها مقامة في قبائل اخرى في ذلك البلد
52:15صلاة العيد مازال كاينة راه كاين البعض كيصليها مفهوم الكلام او تركوها لا على سبيل الدوام واحد المرة واحد الصلاة ديال العيد تركوها لكن بعد ذلك اقيمت تركت على سبيل الدوام
52:29فهذا هو الذي يقصد الامام الشاطبي رحمه الله ان يترك ذلك مهما كان مندوبا اه يترك تركا كليا ماشي فبعض الأماكن ترك كليا في البلد المسلم وان يترك على سبيل الدوام
52:47فهذا هو المقصود بانه واجب بالنظر الى كل واضح الفرق اما فرض الكفاية لنفرق بينه وبين اما فرض الكفاية تاء اه انه لا يجوز تركه في الجملة ولو في بعض القرى ولو في بعض القبائل
53:10لا يجوز تركه في الجملة لو لا يجوز يعني ان يتركوه جميعا فلو تركوه جميعا لاستحقوا الاثم جميعا ولو لمرة واحدة ولو في بعض القرى ولو في مكان واحد دون غيره من الامكنة
53:27واضح الفرق لاحظ مثلا عندنا من يقوم اه من يقوم بالفتوى في البلد في البلد هناك من يفتي الناس في البلد المسلم عموما هنا وهناك في اماكن متعددة لكن في قرية من القرى لا يوجد احد يعلم الناس امر دينهم لا يوجد من
53:57اه يفتيهم في دينهم وغيره ممن يوجد في اماكن اخرى بعيد عنهم لا يستطيعون الوصول اليه فهؤلاء فهؤلاء يجب على من كان متعلما فيهم ان يفتي الناس في دين الله تبارك وتعالى
54:25ويجب عليهم هم عموما ان يكون فيهم من يفتي من يخبر الناس بحكم الله تبارك وتعالى في مسائل دينهم فيما يجب عليهم علمه ليعملوا به ولو في مكان من الامكنات
54:46بانه فرض كفاية اذا الفرق بين فرض الكفاية المندوب على الكفاية هو ما ذكرناه ان فرض الكفاية مطلوب على سبيل اللزوم وان المندوب على الكفاية مطلوب من الجميع لكن لا على سبيل اللزوم
55:02ما قاله الامام الشاطبي رحمه الله من ان المندوب بالنظر الى جزئياته يكون واجبا بالنظر الى كله ماذا يقصد يقصد رحمه الله لو تريث تركا كليا وعلى سبيل الدوام ولو كان مندوبا هو على الكفاية فانه يصير واجبا بالنظر الى
55:23الى كله الى مطلقه وعليه فلو ترك المندوب في مسجد من المساجد فانهم لا يأثمون لا يكون واجبا فواحد المسجد ترك الاذان في مسجد عندنا في البلد المسلم مساجد كثيرة في مسجد من تلك المساجد ترك الاذان
55:44مفهوم الكلام؟ او تريك احيانا واحد المرة فليس هذا واجبا بالنظر الى كله وانما يقصد ان يترك بالكلية اذا يقول رحمه الله ما كان نذره علم بالنظر الى جزئيه اي احاده
56:03فهو منحتم اي واجب بالنظر الى كله اي مطلقه هذا حاصل ما ذكر ومن هذا مما ذكره الشاطبي رحمه الله اه قول ابن رشد رحمة الله عليه قال الجماعة سنة في كل مسجد
56:27فضيلة للرجل في خاصة نفسه فرض كفاية في جملة اذن لاحظ بين هذا المعنى الذي ذكرناه اه الجماعة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصة نفسه فرض كفاية في الجملة. اذا وجود صلاة الجماعة هذا امر واجب في الجملة
56:52فإذا وجد في البلد المسلم صلاة الجماعة وجدت في البلد المسلم وتركها الناس في بعض المساجد بعض المساجد لم يقيموا فيها صلاة الجماعة لكنها موجودة في الجملة ولو في مسجد واحد
57:07تاء فلا ليسوا ممن ترك واجبا. لكن لو تركت بالكلية صارت جماعة تركها الناس بالكلية في بلد من بلدان المسلمين في جميع المساجد ف قد تركوا واجبا حينئذ لانها شعار من شعائر الدين
57:31فلا يجوز اذ لو تركت بالكلية لذهب ذلك الشعار الديني مع مرور الزمن اذا هذا هو المقصود بكلام الشاطبي رحمه الله ثم قال وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي
57:53ذكر في هذا البيت قاعدة مشهورة ومختلفا فيها وهي هل يتعين فرض الكفاية كتراجع الدروس هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه هذه القاعدة مختلف فيها. هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه
58:25قيل نعم يتعين بالشروع فيه وقيل لا وقد سبق الاشارة اليها فيما سبق وقلنا سنأتي وهل يعين شروع الفاعلين في ذي الكفاية؟ لا في قوله رحمه الله قبل وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم شروع قد حصل
58:46اذا هل يتعين فرض الكفاية بالشروع في فمناها اذا شرح دابا قلنا ان فرض الكفاية متعلق بجميع المكلفين. ويسقط بفعل البعض فإذا شرع فيه البعض بعض المكلفين شرعوا في فرض الكفاية
59:06فهل يتعين عليهم اتمام ذي الكفاية واضح؟ هل يصير معين في الاصل؟ لم يكن معينا عليهم كان واجبا على جميع المكلفين. وهم بعض من الجميع فمكانش معين عليهم كان واجب على الجميع
59:24فاذا شرعوا فيه فهل يتعين عليهم ويسقط عن الباقين؟ اش معنى التعين بمعنى كنقولو مبقاش عالجميع ولا واجب عليكم انتم فقط وسقط عن الباقين هدا هو معنى التعين بالشروع بشروع بعض المكلفين فيه يصير متعينا عليهم ويسقط عن الباقي
59:44او انه لا يسقط عن الباقيين الا بعد الفراغ منه اذا قلنا يتعين غير بمجرد الشروع يسقط عن الباقي ويلزمهم اتمامه اذا قلنا لا يلزم اذا لا يسقط الخطاب التكليف عن الباقين الا
1:00:00الا بالشروع الا بعد انتهائه. اختلف بذلك ف الذي رجحه ابن السبكي في جمع جوامعه انه يتعين بالشروع. قال رحمه الله في الجمع ويتعين بالشروع على الاصح يعنى في ذلك خلاف قال ويتعين بالشروع
1:00:21على الأصح وعبارة على الأصح تنبئ الى ان قول من قال انه لا يتعين قول قوي انه قال على الاصح فالقول الآخر له حظ من الصحة ايضا. وفي المسألة خلاف قوي
1:00:41اذا قال ولذلك المؤلف اتى بها بصيغة الاستفهام اشارة الى الخلاف وصرح قال وهل تقدير كلامه وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية؟ سواء كان مندوبا او واجبا. اذا الصحيح ان نقول في المسألة هل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه
1:01:07ما عقول الفضل؟ هل يتعين ذو الكفايات بالشروع فيه سواء اتانا فردا او مندوبا. كما ذكر الناظم في البيت قال وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية؟ المندوب او الواجب هل شروع الفاعل في ذي الكفاية يعينه
1:01:29وضع يعينه ان يجعله عينيا اي لازما للمكلف بمعنى انه يجب عليه اتمامه وانه يسقط الخطاب عن الباقين من الامة بمجرد او لا يتعينوا هذا القول الأول او لا يتعين
1:01:52وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية يعينه اي يسيره عينيا سواء اكان فردا او مندوبا فرض عين او مندوب عين او لا يعينه خلاف قال لك الناظم خلاف ينجلي اي
1:02:12يظهر من كلامهم فالذي مال اليه ابن السبكي ورجحه هو انه يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه سواء اكان فردا او ندبا وقيل لا يتعين بالشروع فيه الا ما استثني الا ما استثناه الشرع اما بنص خاص او بدليل عام
1:02:40اما بنص خاص او بدليل عام ومما استثنوه من ذلك صلاة الجنازة قالوا صلاة الجنازة تتعين بالشروع واستثنوا الحج والعمرة وقد سبقت هذه المسألة في مسألة هل يجب النفل بالشروع فيه
1:03:08وسبق ذكر الخلاف في المسألة وان المالكية قد استثنوا مسائل ذكرها الامام ميارة نظمها الامام ميارة في التكميل قال الناظم رحمه الله هناك والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه وقربوا. ثم ذكر تلك المسائل قف واستنى مسائلا قد حكموا بانها بابتداء ثالثهم
1:03:37والنفل ليس بشرع النفل يشمل ما كان مندوبا على الكفاية وما كان مندوبا لا على سبيل الكفايات هذا كله داخل في النفل سواء اكان على الكفاية او لم يكن على
1:03:53على الكفاية اذا فالذي رجح هناك انه لا يجب النفل بالشروع فيه سواء كان على الكفاية او ليس على الكفاية الا في مسائل استثنوها. فالذي يقتضيه اصل المالكية انه لا يجب بالشروع فيه
1:04:18مفهوم الكلام ويأتي ان شاء الله في اه الشرحي لكم ذلك اذن قال خلاف ينجح يظهر من اذا اختلفوا في هذه المسألة فقالت طائفة يتعين وارجحه ابن وقال بعض اهل العلم لا يتعين الا فيما
1:04:36استثنية الا في المسائل المستثناة قال رحمه الله ذكر لينا بعض الفروع التي تبدى على هذا الخلاف على الخلاف بينهم في هذه المسألة قال فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف ينجلي
1:04:55قال لك مما ينبني على هذا الخلاف جواز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة هل يجوز اخذ الأجرة على تحمل الشهادة ام لا فمن قال يتعين بالشروع فيه؟ قال لا يجوز اخذ الاجرة على التحمل لان الواجب
1:05:17لا يجوز اخذ الاجرة عليه ما كان واجبا شرعا لا يجوز اخذ الاجرة عليه ومن قال لا يتعين بالشروع فيه؟ قال يجوز اخذ الاجرة عليه اش معنى تحمل الشهادة؟ فهمتوها؟ كأن يدعى احد
1:05:35لان يشهد فيما يجب فيه الاشهاد كأن يستدعى احد ليشهد نكاحا او ليشهد فمثلا سلفا او نحو ذلك مما تشترط له مما يشترط له الشهادة فاذا دعي احد لحضور الشهادة
1:06:05فهل يجب عليه ذلك يتعين عليه تحمل الشهادة بمجرد الشروع بمعنى احد دعي الى الحضور ثم اتى بتحمل الشهادة وتحملها الان هذا شروع منه في تحمل الشهادة فهل يتعين عليه ذلك
1:06:35فان قيل يتحير وغيجي معانا ان شاء الله في التمثيل لفروض الكفاية منها تحمل الشهادة غيذكر لنا من الأمثلة توتق شهادة تحمل الشهادة لأن الشهادة فرض كفاية كما هو معكم
1:06:50ايد بتحمل الشهادة تؤدى الحقوق لاصحابها ويؤمن من تلفها اذا فالمقصود اذا قلنا يتعين مشروع تحمل الشهادة المفروض على الكفاية لكن ليس واجبا على زيد من الناس مثلا ماشي واجب عليك نتا تحمل الشهادة ولا هذا
1:07:12هو تحمل الشهادة لازم لان لا تضيع الحقوق لكن لا يجب على زيد او عمر لكن اذا دعي اليه زيد من الناس وحضر فهل يتعين عليه ذلك بالشروع؟ مش واضح الكلام
1:07:28كيسير متعين على زيد انه هو اللي غيتحمل الشهادة دون عامر فإن قلنا يتعين فلا يجوز له اخذ الأجرة لأن ذلك صار واجبا عليه شرعا وما اوجبه الله تعالى عليه لا يجوز اخذ الاجرة عليه
1:07:45وان قلنا لا يتعين بالشروع فيجوز له اخذ الاجرة بأن الشريعة لم يجب عليه بعينه ولو حضر المجلس وشهده قالت رحمه الله فالخلف اي الخلاف في جواز اخذ الاجرة للتحمل لام بمعنى اعلى على التحمل للشهادة
1:08:15اي ضبط التعاقد وشروطه مثلا ليشهد به عند الحالة كنقولو ليه يتحمل الشهادة لتشهد عند الحاجة اذا وقع نزاع وقع خلاف بين المتعاقدين ان تتشهد لأنك حضرت وهذا كله كنقولو
1:08:39لا يتعين عليه ملي كنقولو لا يتعين على زيد دون عمر هذا هذا كله مفروض في ما لو وجد غيره اما اذا لم يوجد غيره فانه يكون فرض عين عليه
1:08:57واضح واحد الناس مثلا في بلد ما في بلاد الكفر واضح فبلاد الكفر لم يجدوا شاهدين عدلين لم يجدوا الا اثنين لا يوجد فداك البلد لي هو بلد كفر الا اثنين من المسلمين من العدول
1:09:19فإذا لم يوجد غيرهما يتعين عليهما اه يتعين عليهما ان يتحملا الشهادة ليدلي بها عند الحاجة وقع نزاع ولا كذا يدلي به اذن امتى كيكون فرض كفاية ويصلح التمثيل اذا وجد غيره هذا اللي غيتأمل الشهادة يوجد غيره كاين هناك اناس كثر ممن يمكن ان يتحملوا الشهادة
1:09:45فحينئذ يصلح للتمثيل تمثيلا لهذه المسألة قال فالخلف في جواز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة فرع قد بلي على ذاك الخلاف فرع قد بلي بلي بمعنى اختبر والاختبار بمعنى العلم
1:10:09اذن المعنى فرع قد بلي اي اختبر وعلم بناؤه على ذاك الخلاف المذكور شنو هو على ذاك الخلاف المذكور؟ اي خلاف هل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه؟ ياك هذا هو الخلاف اللي سبق
1:10:30قالك فرعون قد علم بناؤه على ذلك الخلاف في تعيين ذي الكفاية بالشروع فمن قال يتعين مالو منع من اخذ الأجرة لأن فرض العين لا تؤخذ عليه الأجرة ومن قال لا
1:10:49باش اجاز اخذ الأجرة واضح ثم قال رحمه الله وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف ذكر في هذا البيت مسألتين المسألة الأولى هل تكفي غلبة الظن في اسقاط الكفاء
1:11:12والمسألة الثانية وهل تكفي غلبة الظن في توجه الخطاب بذي الكفاية اما المسألة الاولى ففي الشطر الاول والمسألة الثانية في الشطر الثاني اذن كل شطر فيه مسألة معينة المسألة لي في الشرط الأول هل تكفي غلبة الظن في اسقاط الكفاء
1:11:37انه قد فعله الغير. مثلا اذا غلب على ظننا ان فلانا الذي مات قد جهز غلب على ظننا انه جهز واحد الشخص مات في قبيلتنا في قريتنا وغلب على ظني انا ان فلانا قد جهز راه كاين عندو الاقارب والعائلة وكذا راه جهزوه كفنوه ودفنوه هذا هو المراد التكفين والدفن
1:12:07اذا غلب على ظني ان فرض ان ذا الكفاية قد فعله الغير فهل يسقط التكليف بمجرد ذلك نعم يسقط على الصحيح تكفي غلبة الظن في اسقاط التكليف بذي الكفاية كتيرة لاباس الدار
1:12:28تواضع ما حكم تجهيز الميت اي تكفينه ودفنه ياك فرض كفاية اذن فإذا مات احد من اهلي قبيلتي او قريتي واحد من المسلمين مات فنحن مكلفون جميعا تجهيزه فإذا غلب على ظننا نحن
1:12:51هذه المجموعة غلب على ظننا ان هذا الامر قد فعله غيرنا راه كاين ناس اللي غادي يكونوا جهزوه قفنوه ودفنوه فهل غلبة الظن هذه تكفي في اسقاط التكليف عنا نعم تكفيني
1:13:06اذا فيسقط عنا ذلك بمجرد غلبة الظن هادي هي المسألة المذكورة في الشطر الأول اشار الى قوله وغالب الظن في الاسقاط كفى وغالب الظن كفى في الاسقاط في الاسقاط. غالب الظن
1:13:24في اسقاط الجماعة غضب الظن بماذا؟ غالب الظن ان ذا الكفاية قد فعله الغير قد كفى المكلف في الاسقاط في الإسقاط لذي الكفاية اذن غالب الظن غلبة الظن ان بعض المكلفين
1:13:55فعل ذلك المطلوب على الكفاية كفى ما بقي من المكلفين في الإسقاط لدي الكفاية عنهم بمعنى غالب الظن ان البعض فعل يكفي في في اسقاطه الكفاية عن من لم يفعل
1:14:18مفهوم الكلام غالب الظن ان البعض فعل يكفي في اسقاط توجه ذي الكفايات او الخطاب بالكايد عن من لم يفعل هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني قال وفي التوجه لدى من عرف
1:14:38فهل تكفي غلبة الظن في توجه الخطاب بذي الكفاية معنى غلبة الظن غلبة الظن انه لم يفعل الفقيه العكس عكس المثال السابق اذا غلب على ظننا ان ذلك المطلوب على الكفاية لم يفعل
1:15:02واحد الشخص مات وغلب على ظنه انه را ربما تا شي حد تا شي حد ما جاهز ولم يجهزه احد اذا غلب على ظننا ان المطلوب ان المطلوب على سبيل الكفاية لم يفعل
1:15:15فهل ذلك يكفي في توجه الخطاب لنا ماشي معنى نحن معينين يعني لنا ولغيرنا ان الخطاب متوجه لينا ضمن اولئك ضمن سائر الامة وجدانك يكفي في توجه الخطاب؟ نعم يكفي
1:15:34واضح العكس اذا غلب على ظننا ان ذلك من طبع الكلمة لم يفعل را ماداروش الناس هل مجرد غلبة الظن انه لم يفعل؟ تكفي في توجه الخطاب لنا؟ ماشي توجه الخطاب لنا تعيينا اي ضمن سائر الامة العربية
1:15:51الخطاب موجه لنا مع الجميع مع الباقي مفهوم الكلام نعم تكفي غلبته الله واضح العكس اذن غلبة الظن تكفي في توجه الخطاب لا لا اشمن غلبة؟ غلبة الظن ان ذا الكفاية لم يفعل
1:16:14اذا غلب على الظن ان ذا الكفاية لم يفعل فهذا يكفي في توجه الخطاب الينا. اي والى اشار الناظم هذا بقوله وفي التوجه لدى من عرف اي وكفى غالب الظن
1:16:32ان غيره لن يفعله في التوجه اي في توجه الخطاب بذي الكفاية لا من عرف اي عند اهل المعرفة كالامام القرفي والرازي كالامام القرافي والرجاء وضحت المسألة هنا بقيت لنا مسألة وهي
1:17:00اذا لم يقع ظن لا بحصول الفعل ولا بانتفائه. واضحة هاد الصورة هادي اذا وكان هناك شك ما كانش ظن شك مجرد تردد فلم يحصل ظن لا بانه قد فعل ولا بانه لم يفعل بمعنى مات شخص ما غلب على ظن لا انه فعل ولا على
1:17:23لم يفعل المغرب خمسين فالمية خمسين فالمية لا مجية لأحدهما عن الاخر واضح راه فلان مات الله اعلم واش دفنوه ولا مدفنوهش الله اعلم واضح فإذا لم يحصل ظن بفعل ذلك المطلوب على الكفاية او
1:17:41فهل يتوجه الخطاب بذي الكفاية او ان التكليف بذي الكفاية متوقف على حصول الظن بان الغير لم يفعل هل توجه الخطاب موقوف على حصول الظن الغالب او انه يتوجه مجرد الشك
1:18:13قالوا اه اذا لم يظن حصول الفعل ولا عدم حصوله فلا يتعلق ايش فلا يتعلق الخطاب بذلك الشاكي لماذا؟ لان التكليف بذي الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب اذن لاحظ هؤلاء قالوا التكليف بذي الكفاية
1:18:42موقوف على حصول الظن الغريب اش معنى اي على حصول الظن الغالب بان غيرهم لم يفعلوا التكليف بان غيرهم لم يفعلوا التكليف بدون كفاية موقوف على حصول الظن بان الغير لم يفعل. فاذا لم يحصل لنا ظن بان الغير لن
1:19:09افعل فلا يتوجه الينا التكليف لكن هذا بناء على ماذا؟ هذا الذي ذكرنا الآن بناء على ماذا؟ على ان ذا الكفاية مرتبط بالجميع او مرتبط بالبعض هذا الذي ذكر الان
1:19:27هذا بناء على ان ذا الكفاية مرتبط بالبعض اما على مذهب الجمهور من انه مرتبط بالجميع فانه يتوجه الخطاب ولو لم تحصل غلبة الظن لاحظت كنتكلم على السورة الثالثة اذا لم يكن هناك ظن اما اذا وجد ظن فقد فرغنا من ذلك
1:19:50اذا لم يظن المكلف لا حصول الفعل والارتكاء حصوله. المغرب على ظنو لا هذا ولا ذاك كان عنده شؤون فما الحكم فهل يتوجه اليه التكليف ام لا خلاف قيل يتوجه الى التكليف وقيل لا اللي قالوا لا يتوجه اليه التكليف لان التكليف لا يتوجه الا مع غلبة الظن هذا بناء على ان
1:20:12على ان ذا الكفاية متعلق بالبعض وهو قول الرازي اللي قلنا تبعه عليه بالسبكي معانا وقيل بالبعض فقط يرتبط هذا بناء على ان اذن الكفاية مرتبط بالبعض واما على مذهب الجمهور من ان ذا الكفاية اصالة متعلق بالجميع
1:20:37فانه يتعلق به التكليف ولو لم يغلب على ظنه حصول الفعل ولا انتفاء حصوله وضحت المسألة علاش؟ لأنه اصالة الى سمعت فالصورة اللي مثلنا اذا سمعنا الخبر ان فلانا قد مات
1:20:58توجه اليه التكييف هذا بناء على مدى الجمهور بانه يرتبط بالجامعة مجرد سمعنا ان فلانا قد مات توجه الينا التكليف فحينئذ هاد التكليف اللي توجه الينا لا يزول الا بغلبة الظن ان الغير فعل الا مغلبش على ظننا ان غيرنا فعل
1:21:17الينا سواء غلب على ظننا انهم لم يفعلوا او لم يغلب على ظننا فيه راه الخطاب لا يسقط علينا خطاب فحالة وحدة اذا غلب على الظن ان الغير فعلا لانه راه متعلق بالجميع اصالة
1:21:33لكن الذين قالوا مرتبط بالبعض هؤلاء قالوا يسقط اذا غلب على الظن ان الغير فعل ويسقط اذا غلب على الظن اذا لم يغلب على الظن انه فعل او لم يفعل
1:21:48ولا يسقط في حالة واحدة وهي اذا غلب على ظننا انه لم يفعل فهاد الحالة فقط لي توجه الينا اذا هذا حاصل المسألة ثم عدد المؤلف رحمه الله عشرين مثالا
1:22:07من امثلة فروض الكفاية ولم يقصد الحسرة. لانها كثيرة تنفروض الكفاية كثيرة جدا لكن ذكر رحمه الله اشهرها واكثرها ذكرا وتداولا وهياش كان عشرون عشرون فردا من فروض كفايتهم قال رحمه الله واجب على من بعد
1:22:32بعض سنن الكفايات يعني الان فروض الكفايات قال رحمه الله فروضه اي فروض الكفاية بالعد بعد حصرها مع مندوباتها بالحد سبق معنا فيما مضى حصر فروض الكفاية مع مندوباتها باش
1:22:57بالحد وهذا ذكر الله ماشي حصر هذا ذكر لها بالعد اي ببعض مثولها. والا فهي ازيد مما ذكر رحمه الله قال فروضه اي فروض الكفاية بالعد انقضى اولها منها من فروض الكفايات القضاء بين الناس القضاء كسره للضرورة. القضاء بين
1:23:29لدفع التخاصم والقضاء اش هو؟ هو الاخبار بالحكم على سبيل الالزام القضاء هو ان يخبر القاضي المتنازعين بحكم الله على سبيل الالزام هدا هو القضاء او الفرق بينه وبين الفتوى الاتية ان الفتوى اخبار بالحكم لا على وجه الالزام
1:24:00فتوى اخبار بالحكم دون الزام القضاء اخبار الحكم مع مع التنفيذ مع الالزام بان يحكم لهذا على هذا اذن القضاء بين الناس لدفع التخاصم ما حكمه واجب لازم يكون في الأمة لابد ان يكون
1:24:18لابد ان يكون قضاء واي قاض وذلك اش؟ لدفع المضار والمفاسد التي تترتب على انعدامه الى مكانش القضاء موجودا فإنه فإن الحقوق تضيع تضيع حقوق الناس اذن لابد منه اذن هذا الأول الثاني قال كنهي نهي عن المنكر
1:24:45النهي عن المنكر ايضا اجي فرض وكفاية ولم تكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن اعني المنتدى كنهي عن المنكر امر اي وامر بالمعروف اذا فالنهي عن المنكر والامر بالمعروف فرض
1:25:08اذا قام به بعد سقط الاسم باقين واش واجب على الناس كلهم يأمرون بمعروف ما ينهون عن منكر ما لا اذا وجد منكر اذا وجد منكر انكره البعض يكفي ذلك
1:25:22او امر البعض بمعروف ما فيكفي ذلك ماشي واجب على كل مكلف ان ينكر ذلك المنكر وان يأمر بذلك المعروف الى لا يجب كنهي عن المبتلي وامر بالمعروف وهذا اللي كندكرو الآن من ان النهي عن المنكر والأمر بالمعروف فرض كفاية محله ما ما هو
1:25:43ما لم يعين امام احدا فإذا عينه يتعين عليه اذا ولي الأمر الى عين واحد الناس عين واحد الأفراد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضح متل متلا اه ولي امر في مكان ما عين افرادا
1:26:05لهذا الغرض لأن يأمروا الناس بالمعروف وينهى عن المنكر فيصير فرض عين عليهم عين واحد العشرة فلان وفلان وفلان وفلان انتم يجب ان تأمروا الناس عموم المعروف مثلا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتهيأ يتعين عليها
1:26:20كذلك على افراد بان الامام عينها بذلك اذن هو فرض على الكفاية ما لم يعين الامام احدا والا وجب عليه كما يتعين الجهاد بتعيين الامام فالجهاد غيجي معانا ان شاء الله انه فرض
1:26:39على الكفاية لكن ما لم يعين الامام بعض الافراد قال فلان وفلان وفلان وجبهان يجاهد تعين عليه اذا النهي عن المنكر والامر بالمعروف. وهنا في مسألة الامر بالمعروف نظر المصنف في الاصل في مسألة
1:26:59وهي الأمر معروف والمعروف يدخل فيه المندوب هل المندوب من المنكر ولا من المعروف صلاة الضحى من المعروف صلاة النوافل من المعروف. فهل الامر امر الناس بالمندوبات. ايضا داخل في فرض الكفاية
1:27:21واضح؟ قال في الاصل فلينظر بمعنى في المسألة نظر لان هذا المعروف مندوب واضح؟ فالامر به ليس فرض كفاية بمعنى لو ان الجميع لن يأمروا به لما لما استحقوا اثما اذ لم يأمروا الناس بمندوبه
1:27:42بمعنى لا يجب الامر بالمندوب واش بغا يكون قال رد السلام من امثلة ذلك من امثلة فرض الكفاية رد السلام وذلك على من سلم على جماعة كيقصد ورد السلام على من سلم على جماعته. اما من سلم على واحد فما حكم رد السلام
1:28:06فرض عين حينئذ يتعين عليه لكن من سلم على جماعة فيكفي ان يرد عليه واحد فهو فرض كفاية وجهاد الكفر اي جهاد الكفر جهاد لا جهة الطلب اما جهة الدفع هذا يتعين جهاد الطلب
1:28:27وذلك مرة في كل سنة وجهاد الكفر جهاد طلب مرة في كل سنة وهو مفروض على الكفاية على السلطان والناس معه وهذا القول بان جهاد الكفر مرة في كل سنة جهاد طلب وذلك اذا كان آآ للمسلمين
1:28:55كانت لهم القدرة والاستطاعة على ذلك هذا القول قال به كثير من العلماء والفقهاء من المالكية والحنابلة وغيرهم الحنابلة تذكر هذا من المالكية والحنابلة وغيرهم وذلك اعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى ورفعا
1:29:19بكلمة التوحيد فيجب على السلطان وعلى الرعية جهاد الكفار مرة في كل سنة اذا كانت لهم القدرة والاستطاعة مرة في كل سنة يعني على الاقل اه اظهارا لعزة الاسلام ورفعة
1:29:40اه كلمة الله تبارك وتعالى. اذا المقصود جهاد الطلب مرة في كل سنة فرض كفاية. بمعنى انه اذا قام به بعض المسلمين يسقط الاسم عن الباقين واما بعث السرايا وقت الغرة فمندوب
1:29:58فرض الكفاية بعد السرايا وقت الغرة لبعض القرى ولا القبائل الكافرة التي اقيمت عليها الحجة ولم تؤمن فذلك مندوب من امثلة فروض الكفاية قال فتوى وهكذا والفتوى كما ذكرت لكم هي اش
1:30:20الاخبار بالحكم لا على وجه الالزام فإذا سئل عن امر مهم يحتاج الى بيانه فيجب الاخبار بالحكم لا على وجه الكتاب. اذا الفتوى هادي ما حكمها فرض كفاية؟ لو ان احدا من المسلمين
1:30:43سأل عددا من العلماء يوجد في المجلس عشرة من العلماء عشرين من العلماء اورث عن المسألة الى الى اهل الافتاء واهل الافتاء كثر عشرون مائة مئتان واضح اهل الفتوى وسأل عن امر مهم يحتاج الى بيانه امر يتعلق بدينه. علاش قلنا امر مهم؟ اذا سأل عن تافه فان جوابهم له ليس
1:31:08فضلا عن الكفاية وممكن ميجاوبوهش كاملين ولا يستحقون الإثم واضح لكن اذا كان الامر مهما لابد من بيانه يتعلق بدينه يجب عليهم ان يجيبوا. فاذا اجاب واحد منهم سقط الاثم عن الباقين. اذا فهو فرض كفاية
1:31:26واش هاديك عشرة من العلماء خاص كل واحد منهم يخبر بحكم الله ولا يكفي واحد خويا الفقيه يكفي واحد وقد يتعين اذا الفتوى اللي هي الاخبار بحكم الله تعالى اذا سئل عنه ما حكم ذلك؟ الجواب
1:31:44فرض كفاية اذا اجاب واحد يكفي هذا الذي ذكرناه ما لم يتعين للسؤال واحد وذلك بان لم يكن في البلد الا عالم واحد او لم يوجد من يمكن ان يفتي في تلك المسألة لتخصصه لاختصاصه بها او علمه بها الا واحد فحينئذ
1:32:07يتعين علي لفرض عين عليه وليس فرضا كفايته اذن قد يتعين الجواب على واحد اذا كان السؤال عن واقعة دينية يخاف فواتها وانفرد المسؤول. اما اذا تعدد المسؤول فلا يتعين مفهوم
1:32:30اذن الفتوى من امثلة ذلك قال فتوى وحفظ ما سوى المتان وحفظ ماء اي القرآن سوى ما زاد على المثاني. وحفظ القرآن سوى المثاني اي ما زاد على المثاني والمراد بالمثاني الفاتحة على احد الاقوال في
1:32:59انها هي المقصودة بقوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني وحفظ ما سوى المثاني اي الفاتحة. علاش قال ما سوى المثاني؟ لان حفظ الفاتحة فرض عين هذا لماذا قال سوى المثاني؟ لماذا استثنى المثاني؟ اي الفاتحة؟ لانها متعينة على كل مكلف اذ لا تصح الصلاة الا بها. فهي فرض عين
1:33:27لكن ما زاد عليها قال لك فرض كفاية والمقصود بذلك على المختار ما زاد على الفاتحة وسورة معها ما زاد على الفاتحة وسورة معها. فأما الفاتحة ففرض عين. واما السورة معها سورة زايدة على الفاتحة
1:33:51عيني مش واضح لأ اذن لاحظوا هذا من من الأمثلة الفروق بين فرد العين وسنة العين حفظ الفاتحة فرض عين حفظ سورة مع الفاتحة سنة عين. ما زاد على ذلك فرض كفاية
1:34:11اش معنى ما زاد على ذلك فرض كفاية؟ بمعنى انه واجب ان يوجد في الامة من يحفظ القرآن من يحفظ القرآن كاملا من يحفظ ما زاد على الفاتحة وسورة هذا
1:34:28طرد عيننا على الامة هو ما زال على الفاتحة فرض عين لكن صورة زائدة عن الفاتحة سنة عين. وما عداها لا هو فرض عين ولا هو سنة عين وانما هو فرض على
1:34:42الكفاية بمعنى ان فرض الكفاية اعم من سنة العين يشمل سنة العين وزيادة لكن حنا من باب الفائدة قلنا راه الصورة الزائدة تسن على سنة عين بمعنى على كل فرد من الافراد
1:34:59اذن المقصود حفظ ما زاد على الفاتحة فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. واذا لم يقم به احد اتم الجميع فلابد ان يوجد في الامة من يحفظ كتاب الله
1:35:16تبارك وتعالى مفهوم لان حفظ القرآن امر لازم ولا يكون ذلك الا بحفظ بعض المسلمين له في الصدور قال وحفظي ما سوى المثاني اي ماذا ذا؟ على الفاتحة والا فهي متعينة على كل مكلف
1:35:38زيارة الحرام زيارة بيت الله الحرام للحج او للعمرة مرة في كل سنة زيارة بيت الله الحرام للحج او العمرة مرة في كل سنة ما حكم هذا فرض كفاية اذن لو فرضنا انه في سنة من الزواج ما زار احد بيت الله الحرام ما حج احد ولا اعتمر احد
1:36:14ولا احد من المسلمين فانه يأثم جميع القادرين على زيارته بلي قادرين بمعنى لابد ان يزار بيت الله الحرام للحج او العمرة على الاقل مرة في السنة ولو بواحد من المسلمين ولا غير واحد يحج او يعتمر
1:36:36اما اذا تركوا ذلك في الجملة فقد تركوا شعارا من اظهر من اظهر واجلى شعائر الدين وهذا امر لم يحصل ولله الحمد ويستبعد ان يحصل. الا يزور احد واحد من المسلمين بيت الله الحرام لحج والعمرة في السنة كلها
1:36:55بل في كل يوم من الايام فالمقصود ان ترك ذلك بالكلية تسأل تركا لواجب لفرض اذن زيارة بيت الله الحرام للحج او العمرة مرة في كل سنة. وذلك على من؟ هذا فرض على الكفاية لكن على على القادرين المستطيعون
1:37:14اما من كان لا يستطيع الوصول الى بيت الله الحرام فلا يكون اثما ابدا سواء ولو لم يزره احد لا يكون اثما المعذور وقوله ذي الاركان اي هذا وصف وصف لبيت الله الحرام صاحب الاركان الاربعة المعروفة الاركان
1:37:36اربعة المعروفة وهذا الوصف ذكر لمجرد المدح ليس قيدا للاحترام وقيد ذكر للمدح صفة للمدح قال امامة منه امامة منه اي من فرض كفاية الامامة المقصود بالامامة الامامة الكبرى وهي نصب الخليفة
1:38:00اذا نشكو نصب خليفة للمسلمين نصب ولي امر للمسلمين هذا امر وهي الامامة الكبرى مفروض على الكفايات بمال لابد لبعض وهم اهل الحل والعقد والصالحون من الامة يجب عليهم ان ينصبوا خليفة ولي امره
1:38:24لماذا؟ اذ بدونه لا تقوم مصالح الناس بدون ولي الامر تفسد مصالح الناس وتفوت حقوقهم لابد من نصبه لكن واش واجب على كل المسلمين والمسلمين ان ينصب خليفة لبعض المسلمين يجب عليهم اذا فهو مفروض على الكفاية اذا قام به البعض
1:38:46واحد الطائفة نصبت خليفة وهم اهل الحل والعقد حصل المقصود قال امامة منهم ودفع الضرر دفع الضرر عن الأنفس والأموال للمسلمين والمراد بذلك دفع الضرر عن انفس المسلمين واموال المسلمين التي
1:39:11لا الذين لا يستحقونه شرعا علاش قلنا الذي ام الضرر الذي يستحقه المسلمون شرعا فهذا لا يدفع كمن وجب عليه حد من الحدود وجب عليه جلدون ولا وجب عليه قتل
1:39:26قصاصا يستحقه شرعا لا يدفع عنه لكن الضرر الذي لا يستحقه المسلمون شرعا سواء تعلق الضرر بالانفس او الاموال. فما حكم دفعه على للقادر عليه. واجب على الكفاية اذا اذا كانوا
1:39:48اذا كان هناك عدد من المسلمين يستطيعون دفع الضرر عن عن المسلمين سواء تعلق الضرر بالانفس او الاموال فما الحكم فيجب عليهم ذلك الكفاية اذا قام البعض بدفع الضرر سخط الاثم عن الباقين حصل المقصود
1:40:09وذلك كاطعام الجائع وفداء الاسرى وستر العورة ودفع الصائل ونحو ذلك فدفع الصائل عن المسلمين لازم على الكفاية واطعام الجائم واجب على الكافر الكفاية وفداء الاسارى واجب على الكفاح وستر العورة واجب على الكفاية مثلا لو ان احد المسلمين عورته مكشوفة
1:40:36فيجب على المسلمين القادرين على ان يستروا عورته. فاذا ستر واحد عورته سقط العفو عن الباقي. وهكذا احتراف الاحتراف لابد من القيم الاحتراف المهم اذا الاحتراف اي تعلم الحرف المهمة ما حكمه؟ الفقيه فرض الكفاية دوك الناس اللي كيتعلموا البناء
1:41:02تعلموا النجارة والحدادة اش اذ اسقطوا الاثم عن الباطل ولذلك سبق لنا قلنا ذو الكفاية يشملها الامور الدينية والدنيوية ومن ذلك تعلم الحرف المهمة تعلم الحرف المهمة اي التي يحتاجها الناس او يضطر لا تقوم حياته الا بها
1:41:23وذلك كالبناء والحدادة والنجارة والحراثة حراكة والزراعة وما يتعلق بها فهذه اش صلاح ولا حرف مهمة لابد منه عشق قلنا الاحتراف المهم احترازا من غير المهم وذلك كنقش الحيطان وتزويق البيوت. فهذه حرف ليست مهمة لماذا
1:41:50بان حياة الناس تقوم دونها الا فرضنا ما كان لا نقش ولا تزويق حياتنا لكن البناء السكن لابد منه لا تقوم عند الناس الا به والا لماتوا به من شدة البرد ولا الحرارة ولا غير ذلك
1:42:07وهكذا الحراثة مثلا الحراسة بها اه يزرع الناس يزرع الناس ما تقوم الحياة به فلو لم يتعلموا ذلك لماتوا جوعا وهكذا. اذا الحرف المهمة تعلمها واجب على الكفايات قال مع سجد الثغري الثغر جمع ثغر واصله ثغر
1:42:36وحذفت الواو اه وحذف المؤلف منه واو للضرورة لضرورة الوزن مع سد الثغور والمراد بالثغور ما يلي دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلد ما يلي دار الحرب او موضع المخافة من
1:43:00فروج البلدان مثلا في بلد من بلدان المسلمين هناك طريق يؤدي الى بلد اخر والبلد الاخر اهله محاربون لاهل هذا البلد المسلم او ذلك الموضع موضع مخافة ان يدخل منه الكفار
1:43:23فسدوا الثغر بمعنى الاقامة على تلك الاماكن حراستها ومراقبتها لان لا يدخل منها المحارف او نحو ذلك ممن يخاف منه ان يتسلط على المسلمين امر مفروض على الكفاية. بمعنى يجب على بعض المسلمين
1:43:49يا مبين القيام على الثغور اذا فاولئك الناس الذين يقومون على الثغور التي بين بلاد المسلمين وغيرها او الاماكن التي لا يؤمن فيها ان يدخل منها المحاربون او المعتدون على المسلمين. اولئك الناس الذين يقومون على ذلك اتوا بفرد من
1:44:13الكفايات وهم مأجورون على ذلك ان يحتسبوا الأجر الى الله. دوك الناس اللي كيقوموا فديك الأماكن لهم الأجر على ذلك ان احتسبوا ذلك لله تبارك تعالى لانهم يقومون على باب
1:44:28عظيم من ابواب الدين وفعلهم ذلك يحفظ المسلمين من الضرر ومن تسلط العدو عليهم حضانة من من فروض الكفاية الحضانة المقصود بذلك حضانة اللقيط حضانة اللقيط بان حفظ النفوس واجب
1:44:53لقيت المقصود به اه الطفل الصغير الرضيع المطروح الرضيع المطروح الصبي الصغير اه الذي رماه او ضيعه والداه او والدته او نحو ذلك فالمقصود حضانة اللقيط امر مفروض على الكفاية
1:45:25لان حفظ النفوس امر واجب فيجب على المسلمين على الكفاية حفظه فإذا قام بذلك واحد من المسلمين سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يقم بذلك احد لم يحضنه احد استحقوا الإدماج جميعا
1:45:44لكن اذا حصل بواحد اذا ها هو مفروض على العبادة الكفاية واحد من الناس عين نفسه لذلك قال انا احضنه فاذا اخذه لم يجوز له رده يتعين عليه ان يحضنه
1:46:01واحد خداه قال ليهم انا نحضن هاد اللاقط هادا مفهوم الكلام اخده بعد يومين رده قال ليهم لا جا عند المسلمين قال ليهم لا لا استطيع لا يشوفوا شي حد خور لا يجوز له
1:46:11اذا اخذه يتعين عن نصابه صار له لكن لما لم يأخذوا لم يتعين عليه لكن كان واجبا عليهم جميعا حضانة مفهوم الكلام اذن حضانة اللقيط امر واجب عجيب لان حفظ النفس امر واجب لكن لا يتعين لا على فلان ولا اذا قام به البعض حصل المقصود
1:46:33وايضا مما يدخل في الحضانة في حضانة امر قبل الحضانة وهو التقاطه التقاط اللقيط قبل حضانته امر يجب على الكفايات مفروض على العباد بمعنى لو وجد لقيط وجب على المسلمين على الكفاية التقاطه اخذه
1:46:54ثم بعد ذلك البحث على من يحضنه. اذا التقاطه امر مفروض على الكفاية وبعد ذلك حضانته. امر مفروض على الكفايات قال لماذا؟ لانه لانه اذا لم يلتقطوا اشن ضاعت النفس وحفظ النفس امر واجب
1:47:14قال حضانة توثق من فروض الكفايات التوثق اش معنى التوتر كتب الوثائق كتابة الوثائق والمراد بذلك الوثائق المهمة ماشي الوثائق الفارغة الوثائق المهمة التي تحفظ بها اموال المسلمين. او تحفظ بها اعراض المسلمين او نحو ذلك. الوثائق المهمة اللي
1:47:40اطب التي تتضمن حفظ حقوق المسلمين لماذا كان ذلك مفروضا على الكفاية؟ لان حفظ الحقوق امر واجب قيمة الحقوق واجب في الجملة ولا يتم ذلك الا بكتب الوثائق اذا فكتب الوثائق فرض على الكفاية اش معنى فرض الكفاية؟ لا يجب على كل مسلم ان يكتب اذا كتب البعض حصل
1:48:04مقصودة وذلك كالوثائق العقود ونحو ذلك مما يحفظ الحقوق قال شهادة قد سبق الاشارة الى هذه المسألة اي تحمل الشهادة لماذا كان ذلك فرضا على الكفاية بان تركه يؤدي الى اتلاف الحقوق ولذلك الله تعالى
1:48:29اوجب الشهود في مسائل متعددة من مسائل العقود اوجب الله الشهود لماذا لانه بالشهود تحفظ الحقوق. فاذا لم يوجد الشهود انكر بعض الناس بعضا ممكن الواحد يدير مع واحد العقد ومن بعد ينكر يقول ليه لا ما درتش معاك ما عقدت معك ممكن واحد يتزوج مرأة وينكر لكن اذا شهد عليه شاهدان لا
1:48:56الانكار اذن فالشهود الله تعالى شرعه واوجبهم حفظ الحقوق من الضياع. فتحمل الشهادة فرض كفاية تجهيز ميت تجهيز الميت والمقصود بتجهيزه دفنه وتكفينه تكفين الميت ودفنه هلاش فرض كفاية واما تغسيله والصلاة عليه ففي
1:49:29اما خلاف هل هما مفروضان على الكفاية او مسنونان على الكفاية لكن تكفينه ودفنه امران مفروضان على الكفاية اذا تجهيز ميت وذلك تكفينه ودفنه امر فرض على الكفاية واجب على المسلمين يدفنوا الميت المسلم واجب يدفنوه
1:49:54على الكفاية اذا قام لكن الصلاة عليه وتغسيله فيهما خلاف فقيل فارضان عن الكفاية وقيل سنتان على الكفاية مفهوم الكلام قالت جيزو ميتين وكذا العيادة عيادة المرضى وتمريضهم عيادة المرضى اي زيارتهم هذا امر معلوم
1:50:18وتمريضهم فرض كفاية فرض كفاية لماذا لان ذلك داخل كما تقرر في دفع الضرر المتقدم على المسلمين شتي هاد العيادة داخلة في قوله ودفع الضرر كان سبق اذ عيادة المرضى زيارة المريض انوع من التمريض
1:50:43عيادة المريض نوع من تمريضه واما تمريضه فآكدوا اي علاجه من مرضه وهو داخل في دفع الدار على المسلمين اذ اذا لم يعالج المريض ولم يمرض المريض ان يعالج فتلفت نفسه
1:51:08وحفظ نفوس المسلمين كما سبق ودفع الضرر عنه امر واجب ضيافة الضيافة ضيافة الوالدين الغرباء على بلد المسلمين اذن اذا اتى الى بلد المسلمين احد الضيوف الغرباء من المسلمين تاء
1:51:34ان ضيافتهم امر واجب على الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم على الباقين. لماذا؟ ضيافة لماذا قالوا هي فرض كفاية؟ قالوا الادلة الواردة بالأدلة العامة الواردة التي فيها ان
1:51:52الضيف يجب اكرامه جائزته يوم وليلة وقيد هذا الامام ما لك رحمه الله بالقرى والقبائل التي لا يوجد فيها محل لنزول الضيوف التي لا توجد فيها الفنادق ونحوها من البيوت والدور التي يمكن ان ينزل اليها الضيوف لا يوجد فيها مكان
1:52:28واما المدن ونحوها مما فيه فنادق فلا يتعين فيها على المسلمين ضيافة الوالدين واما ما ليس فيه ذلك فيتعين على الكفاية. يتعين على المسلمين عموما اي مفروض عليهم على الكفايات
1:52:49لكن المفروض عليهم ثلاثة ايام وما زاد على ذلك فمستحب قال ضيافة حضور من في النزع حضور من كان في النزع اي نزع الروح لتلقينه الشهادة بمعنى حضور محتضر والمراد بالمحتضر لمن كان في نزع الروح هو من حضره الموت
1:53:19من كان في سكرات الموت اذن فحضور من كان في النزع امر مفروض على الكفاية لماذا لتلقينه الشهادات لتذكره بان يقول لا اله الا الله ديك الشهادة طيب هذا مفروض على الكفاية؟ اذا قام به البعض حصل المقصود
1:53:46قال والمثال الاخير وهو العشرون قال وحفظ سائر علوم الشرع كأنه قال والموفين عشرين حفظ سائر علوم الشرعية يجب ان تعلموا ان علوم الدين نوعان منها ما هو عيني ومنها ما هو كفائي
1:54:21فأما العين الذي يتعين على كل مسلم فهو العلم بما اوجبه الله تبارك وتعالى عليه العلم بما وجب عليه العمل به يعني ان الامور التي اوجب الله على المكلفين العمل بها يجب عليهم علمها
1:54:49معرفة احكامها هذا ما حكمه؟ واجب عيني اذن الواجب العيني العلم بحالتك التي انت عليها اي علمك بما يجب عليك وما عدا ذلك من علوم الشريعة فانه فرض كفاية المراد بهذا كما قلت علم الشريعة
1:55:15وعلم آلاتها اعلموا ان العلوم الدينية نوعان علوم الشريعة وعلوم الشرع علوم الشريعة هي التفسير والحديث والفقه وعلوم الشرع عامة تشمل هذه الثلاثة ووسائلها كالنحوي والصرف والبيان واصول الفقه ونحو ذلك
1:55:48اد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذ التفسير والفقه ومعرفة الحديث هذه الامور لا تتم الا بهذه الآلاف والوسائل التي هي النحو والصرف والبيان واصول الفقه وعلم الحديث
1:56:07ونحو ذلك وهذه تسمى بعلوم الشرع. اذا علوم الشرع اعم من علوم الشريعة. فعلوم الشرع تشمل هذه الثلاثة ووسائلها علوم الشريعة هي هذه العلوم الثلاثة. فما حكم حفظها حفظها واجب على الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين واذا لم يقم به احد اثم الجميع
1:56:34اذن حفظ علوم الشرع امر لازم لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذر قال وحفظ سائر علوم الشرعية
1:56:52ومحل هذا ان وجد من يقوم به والا تعين بمعنى هاد المسائل كلها لي كنا دكرنا من فروض الكفاية اذا وجد من يقوم بهذه المسائل هذا فرض كفايتي وجد من يقوم بهذه الأمور فإذا لم يوجد من يقوم بها فإنه اذا لم يوجد احد يقوم بها الا
1:57:22لم يوجد الا شخص واحد يتعين عليه حينئذ اذا متى يكون فرض الكفاية؟ لان فرض الكفاية متعلق بجميع المكلفين ويسقط بفعل البعض اذن هاد الأمور كلها التي سبقت كنقولو هي من فروض الكفايات اذا وجد من يقوم بها وجد عدد من الناس يمكنهم القيام بذلك
1:57:44بمعنى عندنا عدد يمكنه الامامة الكبرى عدد يمكنه دفع الضرر عدد يمكنه الاحتراف المهم عدد يمكنه سد طهور عدد يمكنه الحضانة فحين لي كنقولو فرض كفاية فإذا لم يوجد الا واحد يمكنه ان يأتي بامامة كبرى او دفع الضرر او الاحتراف واحد يتعين عليه في كل
1:58:06لما سبق وسبق لنا ذكرنا هذا في الفتوى وفي القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك في حفظ علوم الشرع اذا لم يوجد من يمكنه ان يتعلم علوم الشرع الا شخص واحد يتعين عليه
1:58:21فإذا وجد اكثر من واحد فحينئذ هو فرض كفاية اذا هذا ما حاصل ما ذكر في فروض الكفاية. ثم ختم رحمه الله ببيت ذكر فيه المس غير المفروض على الكفاية
1:58:37فيشمل ذلك المندوب والمسنون على الكفاية قال رحمه الله وغيره الضمير في غير وجهه يعود لفرض الكفاية وغير فرض الكفاية وغير فرض الكفاية ماذا يدخل في هذا العموم؟ يشمل ماذا
1:58:56يشمل امرين يشمل المندوب على الاعيان والمندوبة على الكفايات بجوج ولذلك الأمثلة اللي غايمتل بها منها ما هو مندوب على الأعيان ومنها ما هو مندوب على الكفاية على خلاف فيه
1:59:12اذا وغير فرض الكفاية ويشمل ذلك المندوبة على الكفاية والمندوبة على الاعيان اذن هاد الموت اللي جاية معانا ماشي كلها مندوبات عالكفاية منها ما هو مندوب عينا او بعبارة اخرى المسنون على الكفاية والمسنون على الامام الحظ المندوب عن الكفاية ولا المسنون على الكفاية او المسنون على الاعيان ومسنون على
1:59:37الكفاية وبعضها فيه خلاف كما سنذكره. اذا قال وغيره ولاحظ باش عبد الله قال المسنون فيشمل قوله المسنون اش المسنون على الكفاية هو المسنون على الاعيان مفهوم الكلام؟ او بعبارة اخرى؟ يشمل قوله المسمون سنة الكفاية
1:59:59سنة العينية يشمل سنة الكفاية والسنة العينية مثال ذلك قال كالامامة في الصلاة الامامة في الصلاة عندنا في المذهب سنة عينية وليست على الكفاية سنة مؤكدة لكن عينية لا على الكفاية
2:00:27كالامامة فهي سنة مؤكدة وقيل فرض كفايتهم بعضهم قال فارضوا كفاية هذا بناء على ماذا؟ على وجوب الجماعة بناء على وجوب الجماعة فهي فرض كفاية وبناء على سنية الجماعة هو المشهور عندنا هي
2:00:52سنة والبدء بالسلام الابتداء بالسلام الابتداء بالسلام المشهور انه مندوب على الكفاية اش معنى مندوب على الكفاية؟ بمعنى لو جاءت جماعة شوف لاحظ الفقيه باش يظهر لك هذا مع خلاف اقوال ثلاثة لو جاءت جماعة دخلت جماعة على شخص او على
2:01:21جماعة تندخلو تلاتة الناس على شخص او على جماعة فعلى القول بان الابتداء بالسلام سنة على الكفاية. اذا سلم واحد من الثلاثة الداخلين اش فان الاستحباب يسقط عن الباقين سنة كفاية سنية تسقط عن الاثنين الباقيين واحد من ثلاثة قال السلام عليكم اذا
2:01:45تسقط السنية عن الباقين لانها سنة على الكفاية. اذا قام بها البعض سقطت السنية عن الباقين هدا هو المشهور فيها وقيل فرضوا كفايتهم اذا على القول بان الابتداء بالسلام فرض كفاية
2:02:03اذا سلم واحد منهم سقط الاثم عن الباقين ماشي السنية الاثم لانه فرض وقيل هذا القول الثاني القول الثالث مندوب على الأعيان بلا ماندوب على الايمان يسن لكل واحد منه ان يسلم
2:02:19كيقول لول السلام عليكم والثاني السلام عليكم واحد واضح الفرق بين المندوب عينا والمندوب كفاية المندوب كفاية اذا قام به البعض سقط الندب عن الباقين. واحد الى دارو صافي بحال اقامة الصلاة جينا وقفنا بغينا نصليو يوجد اربعة من الناس كل واحد منهم يستطيع اقامة الصلاة ومؤهل لاقامة الصلاة ويمكنه اقامة
2:02:44واحد منهم اقام الصلاة تطوع واقام الصلاة اشنو حكم استحباب اقامة الصلاة للجماعة حينئذ لي واحد تطوع واقام الصلاة سقط الاستحباب عن الباب كان مستحبا في حق الاربعة واحد منهم اقام قال الله اكبر الله اكبر سقط الاستحباب عن الثلاثة الباقين
2:03:05لا يستحب لكل واحد منهم ان يقيم للصلاة الواحدة قيمته وقيمته اربعة المرات لا واحد منهم اقام مبقاش الاستحباب عند الباقين هادي ايش سنة الكفاية اذا قام بها البعض سقطت السنية عن الباقي
2:03:21اذن البدء بالسلام ما حكمه؟ المشهور انه سنة عن الكفاية يدخلوا ثلاثة واحد سلم الثاني والثالث سقط عنهما استحباب البدء بالسلام تليفون وقيل فرض عين فرض كفاية وعليه اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين
2:03:42وقيل مندوب عينا بمعنى يندب لكل واحد منهم ان يسلم قال والبدء بالسلام والاقامة اي الاقامة للصلاة فهي مندوبة على الاحتفالية وهو واضح الاقامة ما حكمها مندوبة على الهداية اذا
2:04:05قام بها البعض سقط الندب عن الباقين. كذلك الاذان الاذان لصلاة الجماعة مندوب على الكفاية باعتبار جزئياته لا بالنظر الى كل يذكر هذه المسألة قبل باعتبار جزئية اي بالنظر لكل مسؤول عنا فواحد القبيلة جوج فالمساجد
2:04:23فبالنظر لواحد المسجد ماشي بالنظر للجميع واحد للمسجد الناس ديالو بغاو يصليو الجماعة يستحب لهم الاذان عن الكفايات بمعنى الى قام واحد منهم مؤذن سقط الاستحباب عن الباقي. اذا فما حكم الاذان؟ سنة كفاية
2:04:38منصور كذلك من امثلة سنة الكفايات على ما ابتلوا به تشميت العاطس على قول عندنا في المذهب اذا عطس احد وحمد الله فالتشميته بقول يرحمك الله اذا كنا في جماعة
2:04:57قالو سنة كفاية بمعنى انه اذا شمته واحد سقطت السنية عن الباقين. وقيل فيه نفس الاقوال اللي كاينة في البدء بالسلام. نفس الاقوال وقيل فرض كفاية وقيل مندوب على الأعيان
2:05:15يستحب لكل واحد منه ان يشمته وكذلك ما يفعل بالاموات من المندوبات ان التكفين والدفن سبق لنا ان هذا فرض كفاية لا اشكال فيه لكن ما يفعل بالأموات من من المندوبات وذلك
2:05:35اه تحنيطه وغسله بسدر وغير ذلك من المستحبات فانه يعد اش سنة كفاية فيه الى قام واحد بالتحنيط فلا يستحب انه كول المسلمين يجيو يحنطو واحد منهم اذا قام بذلك حصل حصل
2:05:54السنة حصل المندوب وسقط المندوب عن الباقي تلك الأمور المستحبة وكذلك على القول بان تغسيله سنة لانه اختلف فيه قلنا تغسيل الميت ثقيلة وفرض كفاية وقيل سنة كفاية فعلى انه سنة كفاية
2:06:10اذا غسله بعض المسلمين سقطت السنية عن عادل بقى وكذلك الصلاة فيها نفس الخلاف الى اخره. اذا قال وغير فرض الكفاية هو المسنون سواء كان مسؤولا عن الكفاية او على الاعيان ثم مثل بثلاث قال كالامامة والبدء بالسلام والاقامة واضح الكلام
2:06:31اذا هذا حاصل هذا الباب باب ذي الكفاية ثم بعد ذلك يأتي الكلام على النهي ان شاء الله تعالى والله اعلم اشكال ولا واضح او الباب تنظر الى لا يبطل لان الحديث الخاص الذي ورد هل عين احد المكلفين؟ فطلبه في الجملة وحنا
2:07:28مامختالفينش انه فرض النفايات فين مختالفين؟ واش يتعين بالشروع او لا يتعين؟ بمعنى الحديث دل على انه مفروض على الكفايات لكن واش يتعين عليك بالشروع او لا يتفاعل كما قال اركاني قال لمجرد المدح بالنسبة لي
2:07:53بالنسبة الى نفذ الاركان المحدود للعلم به اي الاركان التي يتمسح بها ويتضرر يتمسح بها ويتبرك امانة على قولهم هو معروف ايضا ذكره بعض الفقهاء في المذهب وذلك لا يجوز من البدع
2:08:12قال به بعضهم هو من البدع واضح استشكلت المسألة يتمسح بها ويتبرك اه التمسح بالاركان الاربعة كلها والتبرك امر غير مشروع وانما المشروع هو اه مس الركن اليماني لمن تيسر ولا يشرع
2:08:41التسليم عليه الركن اليماني هو الركن الذي قبل اه الركن الذي فيه الحجر الأسود الركن الذي فيه الحجر الأسود هو الركن الذي يبتدأ منه الطائف الطواف وهو الركن الذي يليه الملتزم
2:09:01الركن لي في الجنب ديالو الملتزم وفيه الحجر الأسود ومنه يبدأ الطائف الطواف هداك الركن لي قبل منو قبل متوصل ليه الركن الأخير التالت لأن الركن الحجر الأسود كنحسبوه هو الركن الأول
2:09:16ثم يليه الركن الثاني والثالث يسميان بالشاميين الركنين الشاميين وهما الركنان اللذان يحيط بهما لاحظوا اسماعيل هادوك جوج الأركان اللي كيحيط بهم حزب اسماعيل يسميان بالشاميين ثم الركن الثالث كيتسمى الركن اليماني
2:09:35شنو هو المشروع الثابت؟ هو هاد استلام الركن اليماني بمن تيسر اللي كان كيطوف او كان قريب من الكعبة متى وصل الى الركن اليماني يستلمه بيده فإن لم يتيسر له استلامه كان الزحام وكان بعيد فلا يشرع له الإشارة اليه لا لا يشير اليه اذا استلمتيه فبهاوية ما تستلمه تعبدا لله
2:09:58ولولا اننا رأينا رسول يستلمه ما استلمناه كما ثبت عنه عليه السلام فتستلمه بيدك فإن لم يتيسر لك استلامه لا تشير اليه تطوف وتنصرف فإذا وصلت الى الركن اللي فيه الحجر الأسود فإما ان تستلمه واما ان
2:10:18ان تشير اليه وتقول الله اكبر اللي كنشيرو ليه هو الركن اللي فيه الحجر الأسود اذن المقصود هذا هو المشروع استلام الركن اليماني دون الاشارة اليه اذا لم يتيسر استلامه واما الحجر الاسود فاما استلامه باليد او استلامه بالعصا
2:10:35او عصا بواسطة فإذا لم يتيسر لا استلامه باليد ولا استلامه بالعصا تشير اليه وتقول الله اكبر وما بين الركين قولوا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار الركن اليماني
2:10:50الركن لي فيه الحجر الأسود هدا هو المشروع اما التمسح بالكعبة ولا بالأركان اه بالأركان الأربعة تمسحا غير استلام هو المشروع لنا الاستلام استلام الركن اليماني استلام الركن لي فيه الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود هذا كله مشروع
2:11:10اما التمسح ولا التبرك بجدران الكعبة ولا بأركانها كل هذا من البدع مما لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة وكله من البدع ومن فعل اهل الجاهلية هوما اللي كانوا كيتمسحوا بالكعبة ويتبركون بها ولذلك عمر رضي الله عنه
2:11:27كما في صحيح البخاري اتى الى الحجر الأسود وقبل شرفهم مكانوش كيتمسحوا ولا وقال اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته
2:11:44دائما يجب عليه ثم خرج هنا ان يدخل هو مثال من الأمثلة فين لقينا؟ كيفاش قلنا يجب علينا نقول يجب عليه على يعني البعض الذي بدأ نتكلم على فرد من ذلك البعض
2:12:22عشرة ثم خرج واحد بقي تسعة واحد واش داخل هاد الخلاف اه لا احسنت اه لا لا يجب لكن ذلك الفعل يجب اتمامه ولو باليمين اهون بدونهم بمعنى اذا خرج هو وتم الفعل بدونه فلا اثم عليه الا اشكال احسن المقصود
2:12:51لكن الى خرجوا وخرجوا تا هما مفوض؟ خرج هو تبعوه وما تصلاش على الجنازة فحينئذ على القول بأنه يتعين بالشروع فيه يأثمون جميعا لكن حصل الفعل بدونه هو صافي حصل المقصود
2:13:08جنازة يعني لا تعتبر صلاتها نفس اللي تسمى صلاتنا يعني هاد هاد لا يصلح اي لا يصلح تركه هذا الفعل هذا ما دخلت فتاشي خلاف الخروج ديالو هنيئا منه ولو بدون حاجة
2:13:37ولو تاني حاجة لان المقصود هو وجود الفعل هو حصول الفعل بغض النظر عن الفلاحية حنا دابا قلنا الى خرج واحد والفعل حصل اللي هو الصلاة على الجنازة الفعل حصل لأن فرض الكباية شنو المقصود به
2:13:50بغض النظر عن فاعله فاذا حصل الفعل فلا اثم عليه لان الفعل حصل. نعم لكن اذا ترتب على ذلك عدم حصوله حتى هوما خرجوا بعد الشروع فعلى القول بانه يتعين بالشروع فيه يهتمون جميعا وعلى القول
2:14:06انه لا يتعين لا يأثمون جميعا فيه نفس الخلاف السلام عليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.