استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 58 من شرح متن مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00سبق في الدرس الماضي تنام على الواجب الموسعة و سبق ان الراجح هو جوازه ووقوعه آآ وانه يجوز للعبد ان يؤدي العبادة في الوقت الموسع في اي جزء من اجزاء
0:27الوقت في اوله او وسطه او اخره وهذا مذهب اكثر المالكية وهو المختار الراجح و اه هناك من خالف في هذه المسألة فقال يتعين اول الوقت وهذا منسوب للشافعية وبعضهم ينسبه للحنفية
0:55وقيل اخر الوقت هو الذي اه تجب فيه العبادة وعلى القول بان الاول هو الوقت فمن ادى العبادة اتى بالعبادة في اخر الوقت فان ذلك يعتبر قضاء اه تبرأ به الذمة ويأثم العبد كأنه ادى العبادة خارج الوقت
1:23وعلى القول بان الواجب هو اخر الوقت من قدم فذلك تعجيل مسقط للوجوب كتعجيل الزكاة ومن الحنفية من اشترط لاجزاء التقديم شرطا وهو الامام الترخيص قال بشرط ان يبقى مكلفا
1:47فإن توفي العدل بعد اداء العبادة في اول الوقت وقبل اه مجيء وقت الوجوب الذي هو الاخر فان ذلك يعتبر نفذا ولا يكون ذلك الفعل فرضا الا اذا بقي ذلك العبد مكلفا الى اخر الوقت بحيث لم يمت او لم يجن
2:13او نحو ذلك ولذلك يقول الفعل في اول الوقت موقوف موقوف اي لا يوصف بفرد ولا هدفين حتى ينظر في المكلف هل اه يعني يبقى مكلفا ام يرتفع عنه تكليف؟ هذا حاصل ما
2:33تقدم في قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله الواجب الموسع قاسم الواجب بالنظر الى نفسه الى معين وباعتبار الوقت الى مضيق وموسع باعتبار المكلفين الى علم وكفاية والواجب الموسع راجع في التحقيق الى الواجب المخير
2:57اذن هذا اه الاعتبارات التي ذكر الشارح هنا اعتبارات مفيدة جدا لطالب العلم ليميز بين تقسيمات الواجب على حسب الجهة على حسب النظر والاعتبار فالواجب يقسم تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة
3:21فباعتبار نفسه الواجب باعتبار نفسه قسموا الى معين ومخيرين او قل مبهمة المخير يسمى ايضا بالمبال وسيأتي وباعتبار الزمن ينقسم الى مضيق اوسع وباعتبار المكلفين المكلف ينقسم الى عين واجب العين وواجب كفائي
3:48اذا فهذه التقسيمات كلها للواجب لكن على حسب الجهات على حسب الجهاد فبالنظر لهاد الجهة ينقسم الى كذا وبالنظر الى هذه الجهة ينقسم الى كذا اذا ففرق بين تقسيم الواجب باعتبار الزمن وتقسيمه باعتبار المكلفين وتقسيمه باعتبار نفسه بالنظر الى
4:08نفسه ولذلك الوالد هذا التقسيم الواجب باعتبار الوقت يسمى اه الذي هو الواجب الموسع والواجب المضيق نقسمه الى مضيق ويسمى ذلك بالواجب فيه الواجب فيه باعتبار اه الزمني وباعتبار بالنظر الى نفسه
4:38اه يعبر عن ذلك بالواجب به وكذا باعتبار المكلفين يعبر عنه بالواجب عليه يجب على ترضي او الواجب على الجميع ونحو ذلك اذا فهذا التقسيم مفيد جدا او هذه الاعتبارات مفيدة جدا لانه بها يحصل التفريق بين هذه التقسيمات الثلاثة
5:09وهي تقسيمات مشهورة معروفة في كتب وذكرنا امسية ان الواجبة الموسعة راجعون الى الواجب المخيط ولا لا ولذلك ذكر مسألة الواجب المخير بعد مسألة الواجب الموسع مباشرة لكن فرق بين
5:26تخييري هنا والتخيير هناك اذن الواجب الموسع راجع للواجب المخير لماذا لان فيه تخييرا لكن الفقيه فرق بين التخيير هنا والتخيير هناك الاتي التدخين هنا في الواجب الموسع تخيير فاش
5:47في الوقت والتخيير في الواجب المخير الآتي ان شاء الله تخيرهم فاش بالفعل مش بالوقت في الفعل اذن هذا في الواجب الموسى عندنا التخيير في الزمن في الوقت الفعل واحد الفعل ما فيه تخيير
6:03لكن عندك التخيير فاش فالزمن اما في اول الوقت وفي الواجب المخير معندكش تخير فالزمن وإنما التخير يوجب يوجد فهاد في الفعل افعل هذا الفعل او هذا الفعل او هذا الفعل
6:19قال مسألة الامن بواحد من اشياء معينة كما ان المكلف مخير بين افراد الدين في المخير كتخيره في اتصال كفارة اليمين فهو مخير ايضا بين اجزاء الوقت في طول ماجاز في ان الموسعة في الحقيقة الوقت ولا الحين؟ نعم هذا التعبير مجازي لان لاحظ ملي كنقولو الواجب الموسع شكون لي وصفناه بانه موسع
6:50الواجب هاد العبارة الواجب الموسع الموسع نعت ماعتلاش والواجب اش هو؟ هو الفعل اذن فهذا التعبير مجازي لأن التوسعة ماشي فالفعل فالوقت فالزمن مفهوم كده قال قد اشار الناظم الى تعريف الواجب الموسع بقوله
7:11وغيره يعني ان الواجب الموسع هو الذي يسع وقته المقدر له شرعا اكثر منه. وذلك الوقت منه محدود كاوقات الصواب وما هو غير محدود ومقيد بالعمر فضاء الفوائت بناء على
7:32انه معرض التراخي فهو القول والقول به في طوائفه الشافعية. نعم والقول به تراخي والقول بالتراخي في فوائده الشافعية هوما لي قالوا الفوائد يجب قضاؤها على التراخي البرماوي انهم ادخلوا الحجة الموسعة وليس منه عند نعم هو الصحيح
8:00الحج على التحقيق ليس من المساواة ان اه مثل به كأكثر الاصوليين اكثر الاصوليين ادخل الحج في الواجب وجعلوه من من القسم الثاني اي غير المحدود والتحقيق والصحيح انه ليس منه وان مثل به الكثير منهم
8:26وسيأتي بيانه علاش ليس منا قال انه ليس منصوصا على وقته وايضا يوسع لانه ليس منصوصا على وقته ما كيخصوش المؤلف لا يقصد وقت اداء الحج وانما يقصد السنة ليس منصوصا على وقفه اي في اي سنة من السنوات
8:45واش فالسنة الأولى من الإستطاعة ولا الثانية بعد الإستطاعة ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة لم ينص الشارع على وقته بهذا الإعتبار وإلا فالحج له وقت معين ولا لا لا يؤدى الا في وقت معين
9:01الا في ايام الحج المعروفة لكن لم يحدد له وقتا معينا باعتباره السنة في اي سنة يجب عليك ان تؤدي ولذلك اذا نظرنا الى الحج باعتبار الوقت الذي يقع فيه مشي هو اعتبار السنة باعتبار تلك الايام اللي هي ايام الحج
9:23تلوم موسع او مضيق مضيق في الحقيقة ليس موسعا لا يسع وقته اكثر من فعله داك الوقت مساوي للفعل يستطيع ان تؤدي حجتين في زمن واحد في ايام الحج في عام واحد لا تستطيع
9:41اذن فهو بذاك الاعتبار مضيق وباعتبار ان الشريعة لم يحدد له سنة معينة فلا يصدق عليه تعريف الواجب الموسع بل هو مطلق ليس مؤقتا ولا لا؟ را حنا كنا قسمنا الزمن الى قسمين
9:57الى مؤقت وهو ما عين له الشريع بداية ونهاية والى مطلق ما لم يعيد له الشريع بداية فبدات الاعتبار هو مطلق اذن فباعتبار السنوات هو مطلقا مؤقتا اصلا فضلا عن ان يكون موسعنا مضيقا
10:14وباعتبار ايام الحج فهو مضيق مؤقت مضيق اذا فالانسان موسع على التحقيق قال وايضا الموسع هو الذي يعلم المكلف سعته بحيث لهم تأخيره عن اول الوقت الى ثاني وما كان اخره اخر الامور لا يتحقق
10:35لا يتحقق ذلك لا يتحقق فيه ذلك اذا قلنا ان وعد ترك واذا كره كثير من الاصوليين والفقهاء وفرقوا بينه وبين الموسع بانه للموت في الحج خرج وقته والموت في اثناء وقت الصلاة لم يكن وقتها انتهى
10:55واضح واضحة التفرقة ما بينهم الله اذا كان آآ الحج غير مؤقت بسنة من السنوات بعام من الاعوام وانما وقته العمر عمر الانسان في عمره كله وجب عليه ان يحج حجة
11:15فانه بهاد الاعتبار اذا مات الانسان يخرج وقت الحج له بالنسبة له عنده. وقت الحج قد انتهى خرج بالموت لكن اوقات الصلوات لا تخرج بالموت واحد اه دخل وقت الظهر وفي وسط الوقت توفي وقت الظهر ما زال
11:35وقت الظهر مازال لم ينتهي في مجال الوقت لم يخرج عدم الفروق بينهما قال واعلم وقع خلاف في القول بالواجب لا يعاد من قوله فمن قالوا به اختلفوا كذلك على المذاهب اخذوها
11:52وهو الذي ذهب اليه الجمهور واكثر المالكية وقال عياض ومذهب مالك وهو الذي اختاره الامام واتباعه ودرج عليه ابن الحاجب ان جميع وقت الظهر ونحوه وقت لادائه قوله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت فهو متناول
12:08بجميع اجزائك وليس تعيين بعض اجزاء للوجوب باولى من تعيين البعض الاخر اذا كان كذلك فجوزوا الادب الاضطرار واذا كان كذلك فجوزوا لمن يشير الى ان الفاء فصيحة واقعة في جواب شرط مقدر
12:26واذا كان كذلك فليوزه قال واذا كان كذلك فجوزوا الاذى بالاضطرار في كل من المخطط هل يجوز ايقاع الواجب الموسع في كل تاره دون الشراط ضرورة قال القرار فيه في التنقيح ومذهبنا جوازه مطلقا
12:43والخطاب عندنا متعلق بالقليل المشترك بين اجزاء الزمان الكاملة بين الحدين فلا جرم صح في اول الوقت لوجود المشترك ولم يأتم بالتأخير للبقاء المشترك في اخيه ويأتم اذا فوت جملة الوقت لتعطيل المشترك الذي هو متعلق الوجوه تعلق بوجود
13:03فلا يرد علينا فلا يرد علينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا قال في مفتاح الوصول مقرر مقررا مسألة الواجب الموسع من الصوف فانه لو تعلق باوله لكان المؤخر عاصيا ولكان قاضيا لا مؤديا
13:20وحينئذ يجب ان ينوي القضاء وهو خلاف الاجماع ولو تعلق باخر الوقت لكان المقدم تطوعا لا ممتثلا للامر ولو وجبت عليه نية التطوع ولما اجزأت عن الواجب كما لو فعلها قبل الوقت وهذا خلاف الاجماع فثبت ان الامر لا يتعلق ببعض معين انتهى
13:39واختلف ارباب هذا القول في انه هل يجب على من اراد التأخير عن اول الوقت العزم على الامتثال بعده في الاثناء او في الاخر او لا يجب تذهب الاكثرون الى انه لا يجب لان الامر دل على وجوبه فيه. والاصل عدم وجوب غيره
13:54وهو قول الباجي مع جمهور المالكية. وذهب بعض الاصوليين وبعض الفقهاء الى انه يجب اول الوقت الفعل او بدله وهو العزم على الفعل بعد والى هذا اشار الناظم من قوله وقائد منا يقول العزم
14:08على وقوع الفرد فيه حتما قوله وقائل مجرور الرب ومبتدأ وتنكيل للتعظيم والخبر يقول والقائل القاضيان عبدالوهاب والبقي والباقي اللامي من المالكية يعني ان من المالكية من قال بوجوب لدي اول الوقت او العزم اول الوقت
14:27على الاداء في والعزم بدل من التقديم لا من الفعل من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم عد معرضا عنه. والاعراض عنه معصية قاله القرار قال الكمال يجب على المسافر في جمع التأخير ان يقصد في وقت الاولى
14:43كان بها في وقت ثانية جماعة الواجب عن غيره وعزاؤه لاصحابه وقد جنب السلكي في النعمة غني على القاضي في قوله بوجوب العزم قائلا انه لا يعرف الا عنهم وعمن تابعه كالحامدين
14:59وانه من الفواتير ومن العظائم في الدين لأنه ايجاب بلا دليل انتهى وقد بنى السلكية تشنيعه المذكورة على تقرير وجوب العزم عند القاضي بانه يجب في كل جزء من الوقت
15:12لكن التحقيق في تقرير مذهبي هو ان الواجب عنده باول الوقت الصلاة او العزم على فعلها بعده فيه ثم ينسحب هذا العزم على اجزاء الوقت فانسحاب النية على اجزاء العبادة الطويلة
15:26بعد عزوبها وبهذا فصله الامام ابن حشيش. واضح الان هاد الجواب عن السبكي وما بنى عليه تشميعة بوابة التشنيع على ان القاضي يقصد انه يجب في كل جزء من الوقت فعله او العزم
15:43بمعنى وقت الظهر ولا وقت العصر الموسع فديك الأجزاء ديال الوقت كلها واجب فيها اما الفعل او العزم يعني فالأول شوية من بعد والفعل يعلم كذا وهكذا ولم يقصد القاضي هذا وانما قصده انه يجب في اول الوقت الفعل
16:03او العزم على ادائه في اخر الوقت بعد ذلك في وسط الوقت ولا في اخر الوقت يعني في اول الوقت يجب عليه فعل او يعزم تنوي ان يأتي بالفعل بعد ذلك ثم هاد النية ديالو اللي في اول الوقت اذن في اول الوقت واحد من جوج اما الفعل ولا عاجب ثم هاد النية التي تكون في اول الوقت
16:25تنسحب على جميع اجزاء الوقت ولا يكلف انه في كل جزء من اجزاء خاصو ينوي يجدد النية ينوي الان لا غير ديك النية في اول الوقت تنسحب على جميع اجزاء الوقت
16:39ولا يضر طول المدة لا يضر. ولذلك قال كانسحاب النية على اجزاء العبادة الطويلة بعد عزوبها بعد الغفلة عنها او غيابها او نسيانها ونحو ذلك. احيانا بعض العبادات الطويلة مثلا الصوم الصوم الإنسان ممسك عن المفطرات
17:00اليوم من طلوع الشمس الى غروبها فقد نوى ان يمسك عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروبها قبل الفجر لكن فوسط النهار ولا فآخر النهار قد يعز قد تغيب عنه هذه النية ولا لا
17:17نية التقرب والتعبد لله بالامساك ممكن يغفل عليها والانسان لان العبادات طويلة ممكن وذلك لا يجوز فكذلك هذا قال الامام الحرمين ولا ينبغي ان يظن بهذا الرجل العظيم غير هذا غير هذا التفسير الذي ذكره امام الحرمين و
17:39والقوسي وابن القشي انظر طاشية الكمال وفيها ان وجوب العزم في التفسير المذكور اخذوا وجهين متأكدين حكاهما الشيخ ابو اسحاق في شرح بل الصحيح منهما كما في مجموع النووي وجوب العزيز
17:56يتميز التأخير جائز عن الغيب انتهى تقدم عند قول الناظم وقيل للقول او العزم عن الغزالي انه اختار طريقة وسطى وهي سبقت معنا هذه الطريقة الوسطى فعند هوية التفريق بين الغافل عن والترك
18:13وبينما الخطر في باله فعله فقال لك الغافل لا يجب عليه العبد ومن خطر بباله واجب عليه العزم والا عد عاصيا قال تقدم ما هي الفرق بين الغافل عن الفعل والترك
18:30وبين من خطر بباله فالاول لا يجب عليه العزم واما الثاني فيجب عليه العزم على الفعل لانه ان لم يعزم على الفعل عزم على الترك بالضرورة ثم اشار الناظم الى القول الثاني
18:43عند مثبتي الواجب الموسع بقوله او هو ما مكلف يعين الخلاف فيه بين يعني انه قيل ان وقت الاذى هو ما يعينه المكلف بالاذى لا تعيينه لا تعيين له غير ذلك
18:57نقله الباجي عن بعض المالكية واستظهرت قال الباجي في الملتقى وذهب بعض العلماء الى ان وقت الوجوب منه وقت غير معين فان للمكلف تعيينه بفعل الصلاة فيه. هم قال وهذا اظهر عندي واجرى استظهرت قال وهذا اظهر عندي
19:17لان معظمهم قالوا ان الافعال المخيرة بيننا واجرى على اصول ملكية هذا اسم تفضيل اسمو تفضيلي ماشي فعل ماض وهذا اظهر عندي واجرى على اصول المالكية اي اه اشد اجراءا اكثر اجراءا على اصول المالكية
19:40وسيبين ذلك قال لان معظمهم قالوا غيبين كيف ان كيف انه اكثر اجراء على اصول المالكية يعني كأنه قال وهذا اوفق لاصول المالكية اوفق الو معظمهم قالوا ان الافعال المخيرة بينها كالعشق لاحظ علاش غادي يقيس الواجب الموسع الان على
20:05على الواجب مخير بانه يدخل تحته لانه منه بينهما شبه واضح لين قال العتق والإطعام والكسوة في الكفارة الواجب منها واحد الواجب الواجب ان الافعال المخيرة الواجب منها واحد. هاديك الجملة هي خبر في ما
20:29واحد غير معين وللمكلف تعيين وجوبه بفعله ولم يخالف في ذلك احد من غير محمد بن خويلد في الواجب المخير اش كنقولو؟ الواجب من تلك الامور مثلا خصال الكفارة الثلاث
20:42واحد غير معين وللمكلف تعيين وجوبه بفعله ولا لا فإذا كان كذلك فكذلك الوقت الواجب من الوقت جزء غير معين الوقت الموسع جزء غير معين وللمكلف تعيينه بفعله فيه ذاك الوقت لي غادي
21:01يفعل فيه المكلف العبادة هو الواجب كذا قال قال ولم يخالف لذلك قالوا في ذلك احد من اصحابنا غير محمد بن خويد منداد لانه قال ان جميعها واجب. فاذا فعل المكلف احدها سقط وجوب سائره
21:21وما قدمناه هو الصحيح ان شاء الله لان الافعال الواجبة جميع جميعها لماذا تام جدا هاي القصة ايه؟ ها ا باش نقراو بالنصب ولا بالرصاص طلب تأكيد للواجب يلاه قررنا لأن
22:03الافعال الواجب جميعها هادي جملة تامة بان الافعال الواجب جميعها غير جملة غير مفيدة ها احسنت فاعل باسم الفاعل لا هو تأكيد ولا شيء تلاحظون غير الواجب هداك ردوه ردوه ال الموصول باسمه الموصول واجبا للفعل
22:29لان الافعال التي وجب جميعها الافعال التي وجب جميعها واجب اسم فاعل وجميعها فاعلون باسم الفاعل لان الافعال الواجبة جميعها لا يسقط الخبر لا يسقط وجوب اعجاب فعل غيره انتهى لا يسقط لا يسقط وجوه بعضها. نعم. بفعل غيره
22:56قلت والتوسيع على هذا القول انما هو بالنظر لما قبل التعليم هذا كلام علاش قالو ردا على ابن خويس من ذات قال ان جميعها واجب خليه هو قاليه لا هذا غير صحيح القول المتقدم هو الصحيح اداة الباجرة
23:14قال لان الافعال الواجبة جميعها لا يسقط وجوه بعضها بفعل غيره لو كانت واجبة جميعا ده لما سقط وجوهها بفعل واحد منها خصنا نديروها كلها قلت قلت والتوسيع على هذا القول انما وبالنظر لما قبل التعيين
23:35اما بعده فقد ضيقه هو على نفسه ما على القول الاول تجودوا الاذى بالاضطرار والتوسيع باقع هاكدا عندكم في نسخة فجوزي الاذان من حيت المعنى صحيح النسخة حسبي الله اعلم شنو فيها
23:57توسيع باق مع التعيين والله اعلم وقوله وخلف ذي الخلاف يعني المخالفين القائلين ان وقت الاداء لا يفضل عن الواجب وقوله فيه اي الواجب الموسع واشار الى تفصيل قول من لم يقولوا بواجب قوله فقيل لا خيروا وقيل
24:14وقيل ما به الاداة وقيل وقت الاداء هو الاخر كسر والقائل بذلك بعض الحنفية فان قدم فتعجين المسقط كتعجيل الزكاة بانتباه وجوب الفعل قبله فداء على المحل. قال في الاصل فيه عندي مصادرة
24:29وللاستدلال على الشيء بنفسه وهي غير مقبولة عند اهل الجدل انتهى منها واضح والقائل بذلك قالوا الانتفاء وجوب الفعل قبله قال في الاصل وفيه عندي مصادرة. وهي الاستدلال على الشيء بنفسه وهي غير مقبولة عند ابي جهل
24:49هذا هو الأمر الذي اجرته هذا يسمى بالمصادرة وهي غير مقبولة قال ابن الحاجب نعم وقت لا يزيد وقت الأداء لا يزيد عن الواجب بمعنى وقت الاداء هو هو الواجب
25:21وقت الاداء لا يفضل اي لا يزيد عن الواجب والواجب ولذلك اش قالوا؟ قالوا الوقت اه وقت يعني الواجب الذي تؤدى فيه العبادة اما الاول او الاخر او ما يعينه المكلف
25:43لانه مخالفون اصلا هؤلاء كلهم لا يقومون بالواجب الموسع هاد المخالفون مكيقوموش بالواجب الموسع معندهومش وقت الأداء وهناك وقت آآ زائد عليه قبل او بعد يمكن ان تؤدى فيه العبادات ولا لا يقولون بذلك
26:05وقال ابن الحاجب ان تعجيله عندهم نفل ناب مناب الفرث وهو خلاف القواعد وجمهورهم موافقون على الواجب الموسع والصحيح عندهم نقله الزركشي وغيره عني وقيل وقت الاداء والاول وهو لبعض الشافعية بوجوب الفعل بدخول الوقت
26:21اخر عن اولا يندرج الاقوال التي تحكى الان اه تروى وتحكى عن بعض بعض الحنفية وبعض الشافعية والا فجمهورهم موافقون للمالكية موافقون لاكثر المالكية عن اوله فقضاء وان فعل في الوقت. وانكر بعضهم كون هذا معروفا
26:46في مذهب الشافعي وقيل ان وقت الاداء هو الجزء الذي اتصل به الاداء من الوقت اي وقع فيه وحيث لم يقع في الوقت فوقت ادائه الجزء اخيروا من الوقت لتعينه
26:57حيث لم يقع فيما قبله وهو مشهور عن الحنفية قال الشاوشاوي ويرد بان هذا القول نعم الفرق هو انه ان وقت الوجوب والاداء هو ما يوقع فيه المكلفون العبادة والا بمعنى اذا لم يوقع العبادة في اول الوقت ووسطه فيتعين الاخر حينئذ تنقول اخر الوقت هو
27:31هو الواجب واضح اما في الوقت في القول السابق لا يتعين بعبارة اخرى هذا كما ذكرت لكم امس ممكن نعكسو ونقولو فهاد القول بعبارة اخرى نقولو الواجب هو الذي يتعين فيه الفعل هو اخر الوقت
27:51والا ففي اي وقت ادى العبادة قبل ذلك الواجب واحد من جوج اما الوقت الذي يعينه المكلف للفعل بان يوقع العبادة فيه والا فالجزء الاخير من الوقت هو وقت الوجوب
28:10اما على القول الاول فلا قال الشمشاوي ويريد بان المعروف في الشريعة تعيينه بين الوقت قبل الفيلم تم تغيير الوقت بالفعل فهو غير معهود في الشريعة يعني يرد على القول الاخير
28:25قال اما المالكية فالخطاب عندهم متعلق في القليل المشترك كما تقدم عن القرار في ومما ينبني على هذا الاصل اختلاف في الصبي اذا صلى في اول الوقت ثم بلغ قبل انقضاء الوقت
28:36الشافعية يرون ان الصلاة تجزئه لتعلق الوجوب اليوم باول الوقت والحنفية يرون انها لا تجزئ لتعلق الوقت لانهم يعني على القوم فالشافعية على القول المنسوب اليهم لان بعضهم انكرهم يرون ان اخر الوقت هداك لي كنسميوه حنا اخر الوقت
28:54خروج عن الوقت وكأنه حينئذ بلغ بعد خروج الوقت لأن الوقت هو الأول قانون الحنفية يرون انها والحنفية يرون انها على باخر الوقت وعندنا في المذهب قولان ونظرنا فيه فقهي ومحله كتب
29:13قال وفي منتهى الوصول ومن ذلك اختلافهم هل التغليس افضل بصلاة الصبح ام الاسفار؟ فعلى الاول الشافعية لان التغليس زمن الوجود وعلى الساني حنفية لانه زمن الوجوب عنده واذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر الوقت
29:30ضيق عليه الوقت بظنه فاذا اخر العبادة عصى فان تخلف ظنه وعاشه فعلها في الوقت فقال الجمهور هي اذى اذ لا عبرة بالظن البين خطر وقد وقعت في في الوقت المقدر لها شرعا حكاه عنه
29:45حكاه عنهم ابن الحاج وضح هاد المسألة سبقت معنا في مفتاح الوصول واذا ظن المكلف انه لا يعيش الى اخر الوقت ضيق عليه الوقت بظنه. مثلا الشخص سيقام عليه الحد قصاصه
30:00بل ويموت في اخر الوقت عينوا له اخر الوقت ولا وسط الوقت لاقامة الحد عليه واذا انغلب على ظنه انه لا يعيش الى اخر الوقت او وسطه فهذا يضيق عليه الوقت
30:16وكيبقى في الوقت الموسع في حقه كمن كمن لم يغلب على ظنه انه يموت لي مغلبش على ظنو انه يموت اذا هذه يضيق عليه الوقت فيجب عليه ان يؤدي في الاول في اول الوقت
30:30فإن تخلف واحد وجب عليه ان يؤدي في الأول ومع ذلك ما اداش وتخلف هو كيغلب على ظنو انه سيموت ومع ذلك لم يؤدي في اول وقته ثم تخلف ظنه وعاش ما ماتش كانوا غيقمعوا شوية تأخر الأمر وأجلوه مثلا الى وقت اخر
30:51فحينئذ الا عاش وفعلها في اخر الوقت فهل هي اداء ام قضاء؟ واضح الآن الصورة لأن الوقت بالنسبة لي هو ثار مضيقا واخر وقت بحقه هو يعد يعد خارج الوقت على ما ذكرنا الان. فالشاهد عاش واداها فاخر الوقت يعد اداءا وقضاء اختلف
31:14فقيل هي قضاء لان ذلك الوقت لان ذلك الوقت في حقه يعد خارج لأن الوقت صار مضيقا في حقه وقيل لها هي اداء لانه اداها في الاخت ولذلك قال فإن تخلف ظنه وعاش
31:29وفعلها في الوقت اي في اخره فقال الجمهور هي اداة اذ لا عبرة بالظن البين خطأ واضح المقصود انه اداها فالوقت مكيهمناش انه وتبين خطأ ظنه وقد وقعت في الوقت المقدر لها
31:47لها شرعا وقيل قضاء لانها لان الوقت صار مضيقا في حقه وذلك الوقت يعد خارجا كذا قالوا قيل قال قال السبكي الحق وقال القاضيان ابو بكر قضاء لانها بعد الوقت الذي ضيق بظنه وتصوير المسألة بموته
32:08ومثله الفوات اغماء او قال في الكوكب ومن يؤخر مع ظن موته يعصي فان اداه قبل فوته فهو اداء ومن يؤخر مع ظن موته يعصف فان اداه قبل فوته فهو اذان والقاضيان بل قضى ومع ظن ان يعيش فقضى فالحق لا عصيان ما
32:34الم يكني كالحج فال يسند لآخر السنين اي السنين اذا فالمقصود ان السيوطي رحمه الله في هذه الابيات ومن يؤخر مع ظن موته يعصي اذا فهو عاصمة اللي ماعندهاش لكن المقصود ان عاش وادى
32:59قال فان اداه قبل فوته اي عاش تخلف ظنه وعاش وادى قبل خروج الوقت فهو اذان هذا مذهب الجمهور والقاضيان بالقضى يعد قضاء لانها بعد الوقت الذي ضيق في ظنه بظنه
33:20ومع ظن ان يعيش فقضى فالحق لا عصيان ما لم يكن ومع ظن ان يعيش فقضى فالحق فالحق لا عصيانه اه اذن اما اذا ظن انه يعيش فا فلا عصيان لا معصية عليه لا يعد عاصيا
33:47من ظن انه يعيش الى اخر الوقت ومات واحد لم يغلب على ظنه انه يموت قال في اخر الوقت وهذه العبادة ثم مات قضى نحبه توفي فالحق لا عصيان لا معصية عليه ان شاء الله
34:05ولكن شكون اللي كيكون عاصي الذي ظن انه يموت ولم يؤدي ومات انه يموت ولم يؤدي مات او لم يموت فهو عاصي لكن اذا لم يمت واتى بالعبادة فهل هي اداء القضاء اختلف؟ فما دام الجمهور اذى والقاضيان قضى
34:28قال ما لم يكني كالحج فليسند لاخر السن اي لاخر سنين لاخر سنيني الامكان لجواز التأخير الى هذا بناء كما سبق على ان الحاجة مأمور به على التراخي اي اعوام
34:53ما تقدم ثم قال الناضي رحمه الله والامر بالواحد من اشياء نعم ذكره في جمع الجوامع تمام الاداء في اخره فيه وذكرت في غير هذا الكتاب لا يلزم ذكر كل شيء
35:30ذكرت في شروحه الجماعية وكذا قال رحمه الله والامر بالواحد من اشياء يجب واحدا على استوائي هذه هي مسألة واجب المخير فيه اشارة في هذا البيت ببيت واحد فقط الى الواجب المخير فيه
35:52وقد سبق ان الواجب المخير اش كيقابلو؟ الواجب المعين واجب المخير فيه او قل واجب المبهم يسمى باسمين يقابله الواجب المعين وهذا تقسيم للواجب باعتبار نفسه بالنظر الى ذاته الواجب داتو لأن الواجب وصف لاش
36:16بالفعل كما تقدم الواجب لي كنوصفوه بأنه واجب هو فعل المكلفين فهذا تقسيم للواجب بالنظر الى نفسه الى ذاته اي الفعل الفعل الفعل اما ان يكون مخيرا فيه واما ان يكون معينا
36:34الى قالينا الشارع صلوا صوموا وزكوا هذه افعال معينة اذا قال لنا صلوا او صوموا او زكوا فهذا واجب مخير افعال غير آآ لم فعل غير معين لان الشارع خيرنا بين
36:54فعلين او ثلاثة افعال فلم يعين لنا فعلا ما واوجب علينا فعل واحد منها لا بعينه. اذا المخير في اذا هذه مسألة الواجب المخير فيه وقد ذكرنا قبل ان الواجب الموسع
37:13منه من المخير ولا لا؟ اذ فيه تخيير في الزمن وهذا فيه زخير في الفعل وضحت عرفه الناظم بقوله والامر بالواحد من اشياء يجيب واحدا على استواء والامر هذه المسألة يفرضونها
37:37هذه مسألته الواجب المخير فيه اذا فقول الناظم والامر بالواحد اشمن امر هذا الامر الدال على الوجوب. ان شاء الله غنتكلمو على المندوب. لكن الاصل ان هذه المسألة معقودة للواجب
37:55في بلاد المندوبية اذا فالامر في قول الله بمؤامرة علاش نحملوه مع الوجوب اي والامر الدال على الوجوب بالشيء بالواحد اي بالشيء الواحد المبهم بالشيء الواحد المبهم او بالشيء الواحد تخييرا
38:21ولذلك قال والامر بالواحد من اشياء صرفه لأجل الوزن والامر بالواحد من اشياء لاجل الروي لموافقة الروي والامر بالواحد المبهم من اشياء معينة هو الواجب المخير فيه والامر بالواحد المبهم من اشياء معينة تندير هاد التقييم مهم
38:54والامر بالدال على الوجوب كما قلنا يا سيدي بالشيء الواحد المبهم من اشياء معينة متعددة مختلفة اشياء متعددة مختلفة لكن معينة اشياء متعددة مختلفة معينة اما كذا او كذا او كذا
39:25اما الواجب عليكم اذا حلفتم وحنثتم فاطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهاليكم او كسوتهم او تحيروا الرقبة اذن الواجب واحد مبهم من اشياء متعددة وهي هذه الثلاثة معينة واحد جوج ثلاثة واحد من هذه الاشياء
39:50متعددة مختلفا معينا. فليس الاول عين الثاني ولا الثاني عين. اه الثالث ولا الاول والامر بالواحد من اشياءه كأن يقول الشارع افعلوا كذا او كذا. او يقول لنا افعلوا اما كذا واما كذا
40:09مالو اسيدي؟ قال يوجب واحدا منها يوجب واحدا منها اي من تلك الاشياء بانه المأمور به الشارع شوف اسيدي الشارع حنا دابا كنفرضو المسألة في ماذا اذا امرك الشريع بواحد بواحد
40:33ولذلك شوف والامر بالواحد يوجب واحدا ياك هادشي هو هداك والامر بالواحد يوجب واحدا. اذا علاش؟ يوجب واحدا من تلك الاشياء فقط لأنه هو المأمور به الشارع امرك بواحدة را حنا قلنا له الأمر بالواحد
40:51اذا يوجب واحدا منها لا بعينه وعلاش يوجب واحدة فقط؟ لأنه هو المأمور به قال على الاستواء اش معنى الاستوائي اي واحدا غير معين واحدا لا بعينه يوجب واحدا لا بعينه
41:18وشناهو داك الواحد منها لا بعينه؟ قالوا هو القدر المشترك بينها يوجب واحدا غير معين متقوليش واحد غير معين واحد مو بهم قد تقول هذا من التكليف بالمحال واحد مبهر من التكليف بالمحال
41:43فليس لان ذلك الواحد هو القدر المشترك بينها في ضمن اي معين منها لانه المأمور به اذا يقول لك الناظم يوجب واحدا على استواء بين تلك الاشياء المتعددة على السواء بين تلك اشياء متعددة. فليس احدها
42:12مرجحا على الاخر يجوز لك ان تأتي بالاول او الثاني او او الثالث والامر بالواحد من اشيائه. يوجب واحدا على السواه. لعل المسألة وضحت فان قال قائل يوجد ثلاث بين الواجب والتخيير
42:34فقولنا واجب يقتضي اش الإلزام الفعل الزام بالفعل وقولنا مخير او تخيير علاش مناف للإلزام التخيير مناف للإلزام فما الجواب الجواب ان متعلق التخيير هو الخصوصيات كما ذكر القرضي رحمه الله
43:02متعلق التخيير هو الخصوصيات اي هاد الفعل المعين وهاد الفعل فعل كذا وفعل كذا الخصوصيات ومتعلق الوجوب هو الشروع في واحد من هذا بعينه متعلق الوجوب هو اش؟ الشروع في واحد منها
43:27ومتعلق التخيير الخصوصيات. اذا بعبارة اخرى الواجب هو القدر المشترك بينها وخصوصياتها وخصوصياتها متعلق التخيير وعليه الا فرقنا القدر المشترك هو الواجب وخصوصياته المتعلقة المتعلق بالتخيير اذا فرقنا علمنا انه لا تنافيا
43:53فما هو واجب لا تخيير فيه وما هو مخير لا وجوب فيه ولا لا كما هو واجب وهو الشروع في واحد منها لا تخير فيه وما هو مخير وهو الخصوصيات لا وجوب فيه بمعنى لا يلزمك هذا دون هذا
44:16او هذا دون الاخر لا يلزمك واحد من الخصوصيات اذن الخصوصيات لا لزوم فيها وانما الوجوب هو اللزوم فيه في القدر المشترك بينها الموجود هداك القدر المشترك في ضمن اي واحد منها
44:41اذا فلا منافسة بينهما طيب هنا مسألة فائدة لو ان المكلفة فعلى الجميع الشارع خير المكلف بين امرين او ثلاثة امور اوجب عليه واحدا من شيئين ومن ثلاث اشياء. والمكلف اتى بالجميع اتى بالكل
45:08فلا شك ولا ريب ان الواجب حينئذ واحد منها وانما عداه مندوب على سبيل الندب لاحظ الشارع الفقيه امرك بواحد اوجب عليك واحدا من اشياء ثلاثة وانت اتيت بالجميع فالواجب الذي برأت به الذمة واحد
45:33ولا لا وما عذاب مستحب فما هو الواجب منها المختار عندهم ان الواجب هو اعلاها اعلاها اي اه اكثرها اجرا ولا اكثرها مشقة اعلى تلك الامور هو الواجب. وما عداه يعد مستحبا
46:03وان تركها كلها. اذا هذه سورة ما لو فعلها جميعا. فإن تركها جميعا تركها كلها فيعاقب على اعلاها ولا على ادناها على ادناهم وهذا نص عليه بنسوكي في جوامعه قال فإن فعل الكل فقيل الواجب اعلاها وان تركها فقيل يعاقب على
46:29ادناها وهذا كله مفرع على على هذا التعريف الذي سمعتم والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على السواك اذا قلنا هذا اذا كان الامر للوجوب. فاذا كان الامر للندب يعني بعبارة اخرى اذا امر الشارع
46:55امر ندب بواحد من اشياء شنو الحكم اسيدي؟ كذلك نفس كنقولو فالمندوب منها واحد لا بعينه نفس الكلام نفس القاعدة اذا امر الشارع امر ندب بواحد من اشياء فالمندوب منها واحد لا بعينه
47:17مثل ما قلنا في الواجب اذا هذا حاصل مسألة الواجب المخير فيه وهي واضحة اما المعتزلة فقد قالوا ان الوجوب متعلق بالكل ويسقط بواحد منها واش واضح؟ اذا قالوا الوجوب ماشي متعلق بقدر المشترك لا قال وجوب متعلق بالجميع
47:53متعلق بالكل ثم يسقط الوجوب بواحد منها اذا الوجوب في الاصل متعلق بتلك الخصال الثلاث كلها خصال ولكن اذا فعلت واحدا منها سقط الوجوه هوما اش قالوا هذا قول المعتزلة
48:13اه وهنا ذكروا مسألة فرضوها هل يجوز شرعا عكس هذه المسألة وهي وقوع الحرام المخير فيه دابا الآن تكلمنا على الواجب مخير فيه هل يجوز شرعا ان يحرم الشارع واحدا لا بعينه
48:41عرفتي شنو هو الحرم المخير فيه ان يحرم علي الشارع الحكيم فعلا لا بعينه كأن يقول مثلا لا تفعلوا اما كذا واما كذا واما كذا او حرام عليكم ان تفعلوا كذا
49:02ان تفعلوا اما كذا واما كذا واما كذا يعني ان يحرم علينا الشارع واحدا لا بعينه هل هذه المسألة جائزة او غير جائزة اختلف في ذلك اما الاشاعرة فقد جوزوها
49:23الاشاعرة جوزوا ذلك قالوا كما اه يجوز بل ووقع الواجب المخير فيه فانه يجوز وقوع الحرام المخير فيه بحال بحال بحال الواجب مخير بحال الحرام مخير فيه اذن فقالوا يجوز واش
49:43وقوع الحرام المخير فيه كأن يقول الشارع يحرم عليكم هذا الفعل او هذا الفعل او هذا الفعل واحد من هذه الافعال من فعلين او ثلاثة غير معين وخالف المعتزلة اذا الأشاعرة جوزوا ذلك وقالوا ان الحرام المخير كال
50:06والمعتزلة خالفوا في ذلك قالوا هذا مما لا يجوز لماذا قال مما احتجوا به؟ قالوا لم ترد به اللغة اللغة العربية لم تلد بهذا لا يوجد في اللغة لا تفعل
50:28اما كذا واما كذا واما كذا لا تفعل واحدا غير معين مثلا لك ان يقول احد لغيره كأن يقول الوالد لابنه مثلا لا اه تمشي الى لا تمشي الى الملهى
50:56او لا تأكل مثلا لحما او لا تشرب لبنا ان يحرم عليه واحدا لا بعينه لا تمشي الى الملهى او لا تأكل لحما او لا تشرب لبنا شو معناها يحرم عليك واحد من هذه الثلاثة لا بعينه
51:24اذن وعليه شنو معنى هاد الكلام هذا الواجب على الا يأتي بواحد من هذه الاشياء لا بعينه الواجب عليه بعبارة اخرى ان يكف ويترك واحدا من هذه الامور لا بعينه
51:47اذا فإذا مشى الى الملهى واكل اللحم لكن لم يشرب اللبن. انت سالا اه اذا اكل اللحم وشرب اللبن لكن لم يمشي الى المنام امتثل لان المحرم عليه الذي طلب منه الكف عنه واحد
52:07لا بعينه وقد ترك واحدا اختار هو واحد من من هذه الثلاثة واضح اذا فهؤلاء قالوا لم ترد به اللغة ورد ذلك بانه منكر في الجغرى بان يقال مثلا لاحد
52:25لا تأكل السمك او لا تشرب اللبن اليمنى ام الوحي من الامرين يوضع امامه السمك واللبن فيقال له لا تأكلي السمك او لا تشربي اللبن بمعنى وجب عليك الكف عن واحد من هذين
52:46وجب ترك احد الامرين وان تركتهما معا فلك ذلك اي المقصود واجب اترك واحد منهما هذا هو الحرام المخير فيه فالمقصود انهم ان اكثر المتكلمين جوزوه وخالف في ذلك المعتدل ذلك قال في جمع الجوامع
53:05يجوز وما ذكر مسألة الحرامي المخير فيه ان يحرم الشارع واحدا لا بعينه. قال يجوز اي عند الاشاعرة خلافا للمعتزلة وهذه المسألة كمسألة الواجب المخير وقيل لم ترد به اللغة
53:26وبعضهم مثل بهذه المسألة بنكاح الاختين بعضهم مثل له بنكاح لاخته فنكاح الاخت معناه لا يجوز لك ان تنكح واحدة منهما غير معينة مثلا هناك اختان هند ودعد فتقول له لا يحل لك ان تنكح واحدة منهما غير معينة
54:01اي اذا هناك حتى الاخرى لا يحل لك لا يجوز لك ان تنكح احدى هاتين الاختين اذا فحرام عليه اما هند واما دعد ولا لا نعم يجب عليه الكف عن النكاح احداهما. اما ان يكف عن نكاحهم دين او ان يكف عن نكاح بعدهم
54:22فإذا نكح هند حرمت عليه بعد وإذا نكح ذلك حرمت عليه مثلوا بذلك بهذا ومثلوا له ايضا بطلاق احدى امرأتين ما لو طلق وأحد إحدى امرأته مثلا قال إحدى زوجتي طالق
54:45فانه تحرم عليه واحدة منهما لا بعينه لا بعينها احدى زوجتي طالق ولم يروي معينة هي جنحهم تحرم عليه واحدة غير معينة اما تحرم عليهن دون ذلك اذن اه فمسألة الحرام المخير فيه قد اختلف فيها وهو ما يسمى ايضا بالمحرم المبام وهذا علاج بواجب
55:14المجامل و اه المختار عندهم ان ذلك جائز لكن هل هو واقع ام لا من قال واقع مثل له بما سمعكم ثم قال رحمه الله ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من
55:33قد فعل وهو مفضل على ذي العين في دعمه السليم هذا هو التقسيم الثالث للواجب ياك اسيدي؟ هذا هو التقسيم الواجب الثالث واجب وهو تقسيم له باعتبار مكلفين تقسيم للواجب باعتبار المكلفين
55:56اعلم ان الواجب باعتبار المكلفين اما واجب عيني او كفائي اما واجب العين او كفاية والفرق بينهما ظاهر ولا لا الواجب العيني هو ما طلب تحصيله من كل فرد من الافراد من افراد المكلفين
56:21طلب تحصيله مناش من كل فرد من افراد المكلفين فروعي ولوحظ فيه الفاعل الواجب الكفائي هو ما طولب مجرد حصوله بغض النظر عن المكلفين وحصوله يمكن ان يكون من بعض المكلفين
56:55من احدى الطوائف اذا لم يطلبه الشارع من جميع المكلفين اي من كل فرد من افراد المكلفين وانما الذي طلب هو حصوله بغض النظر عن فاعله بالذات بغض النظر عن فاعله
57:19بالذات اي بالاصالة بالاصالة لم يعتبر الشارع الفاعل وانما اعتبر حصول الفعل وان كان الفاعل معتبرا لكن لزوما لان الفعل لابد له من لكن باعتباري الذاتي والاصالة الذي قصد وطلب فيه هو
57:41ايجاد الفعل بغض النظر معاني الموجبين اذا فعل هذا لم يطلبه الشارع من كل فرد من الافراد. وانما المطلوب حصوله ولو بفرض او طائفة. كاين بعض الافعال من طائفة او بعبارة اخرى العبارة المنطقية قل
58:05ذو العين ذو العين او الواجب العيني ذو العين من قبيل الكل الجميع وذو الكفاية من قبيل كل المجموع واضح ولا ايه؟ فالفرق بينهم ذو العين من قبيل كل الجميع
58:22ولكل الجميع كما علمتم هو الذي هو الذي روعي فيه كل فرد من الافراد كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت الجامعي يراعى فيه كل فرد من ميناء الافغاني يستقل فيه
58:45كل فرد من الافراد بالحكم ولكل مجموعي يراعى في ياش المجموع ما ع تخلف بعض الافراد ولا يستقل كل واحد منهم بالحكم وانما يقصد واش اذن واضح الفرق بينهما او بعبارة اخرى كما قلنا
59:13ذو العين يراعى فيه الفاعل وذو الكفاية يراعى فيه الفعل وسيأتي عند الناظم رحمه الله ذكر فرق بينهما ميزه من العين بيئا قد حظر مصلح تكرير مصلحته وعلينا فمن الفروق بينهما ان الواجب العيني
59:36لا ان الواجب العيني يتكرر تتكرر مصلحته بتكرره وان الواجب الكفائي لا تتكرر مصلحته بتكرره والمقصود بتكرره من من افراد مكلفين ماشي من المكلف الواحد يعني ان فعله هذا الفعل المكلف الأول تحصل المصلحة وان فعله المكلف الثاني توجد ايضا المصلحة والثالث ايضا تلف
1:00:01فتتكرر المصلحة بتكرمهم المكلفين اما ذو الكفايات فلا تتكرر مصلحتهم بتكرره من المكلف ان وجدت المصلحة في الاول فانها لا توجد في الثاني ولا في الثالث وسيأتي ان شاء الله التمثيل من ذلك. اذا وضح الفرق اذا ينقسم
1:00:23الواجب باعتبار المكلفين من واجب العين وواجب والفرق بينهما كما قلنا ظاهر وهذا التقسيم كما قلنا باعتبار علاش قلنا باعتبار المكلفين لانه ان لوحظ في التكليف جميع المكلفين اي كنقصد بالجميع والكل الجامعي ماشي كل المجموعات
1:00:45ان لوحظ في التكليف جميع المكلفين اي كل المكلفين كلا جامعيا اي كل فرد من الافراد دون استقلال واحد منهم فهو واجب العين وان لم يلاحظ وان لم يلاحظ جميع الافراد بان كان من قبيل كل مجموعه فهو
1:01:11كفائي واضح الآن هذا هو الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العين لكن الناظم رحمه الله هنا لما قال ذو الكفاية فسيتحدث رحمه الله على ذي الكفاية سواء اكان واجبا او مندوبا
1:01:34راه قلنا هذا تقسيم ثابت للواجب باعتبار اخر لكن الناظم رحمه الله هنا تعميما للفائدة سيتحدث عن الواجب الكفائي وعن المندوب الكفائي بجوج ولذلك التعريف الذي ذكر يشملهما معا والترجمة التي لك تشملهما معا
1:01:58مفهوم الكلام التعريف المذكور والترجمة تشمل الواجبة الكفائية والمندوبة الكفائية وان كان المقصود بالاصالة اش؟ الواجب لكن سيتحدث الناظم رحمه الله ايضا عن المندوب الكفائي تسميما للفائدة لان هذا هو الباب ديال بنكيران
1:02:19للكفاية اذن اه الاولى ان يتحدث عنه ماذا عن كما ذكرنا لكم كما رأيتم في الواجب المخير ايضا تكلمنا على المندوب المخير فيه فكذلك هنا في ذي الكفايات سيتحدث عنه
1:02:34ولذلك التعريف الذي ذكره هنا قال ما طلب الشارع ان يحصل تعريف يشملهما معا وترجم قوله ذو الكفاية هاد الترجمة تشملهما قال اشملهما ذو الكفاية فرضا او سنة صاحب الكفاية فرضا او سنة
1:02:58او بعبارة اخرى المطلوب على وجه الكفاية طلبا جازما ام لا؟ طلبا جازما هو فرض الكفاية ام لا هي سنة الكفاية والكلام عرفه رحمه الله بقوله ما طلب الشارع ان يحصل
1:03:19دون اعتبار ذات من قد فعل ما ما هذه خبر لمبتدأ محذوف رموز الاداء المحذوف تدل عليه الترجمة ذو الكفاية هو ما طلب الشارع ان يحصنه او هو خبر بدون كفاية ما خالف الشرع ان يحصل
1:03:44اذن تقدير البيت او نسوا البيت او عاد نقدروه كانه قال في تعريفه بالكفايات اش هو هو الفعل الذي قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر الى فاعله نظرا اوليا
1:04:10من غير واضح الكلام اعيد وهو ذو الكباية فيه فعل قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر الى فاعله نظرا اوليا وهذا التعريف يشملهما معا وسنذكر ان شاء الله الفرق بينهما بعد شرح بعد نثر البيت
1:04:37اذا يقول رحمه الله ما طلب اذا قلنا ما اي فعل ما وقع هذا فعل طلب الشارع او قل هو الفعل الذي طلب الشارع طلب الشارع ان يحصل اي قصد الشارع بطلبه مجرد ان يحصل ان يحصل في الجملة
1:05:00قال مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر ولا لا اذن بعبارة اخرى هو ما طلب الشارع حصوله ان يحصل المصدر هو المفعول به طلب الشارع حصوله اي فعله ووجوده في الجملة
1:05:21شنو مطلب الشارع؟ طالب الشارع فصوله اي وقوعه ووجوده في الجملة دون اعتبار ذات من قد فعل من غير دون اي من غير اعتبار اي نظر الى ذات منفع من قد فعل من فعل اي الفاعل. من قد فعل اي من قد فعل الفعل وهو الفاعل
1:05:54وقوله رحمه الله دون اعتبار ذات الفاعل من فعل من قد فعل الفعل اي دون نظر اليه نظرا اوليا لا بالتباعي ماشي المعنى ان الشارع لم ينظر الى الفاعل مطلقا لا
1:06:16لم ينظر الشارع الى ذات الفاعل زيد نظرا اوليا لا للتبعي. اما بالتباعي فانه اش ملاحظ بالتباعد الفعلي فانه ملاحظ لضرورة عدم الفعل دون فاعل ضرورة يلزم من وجود فعل
1:06:45وجود الفاعلين ان له فاعلة لكن ذلك الفاعل غير معتبر وغير منظور اليه نظرا اوليا. اما بالتبع فهو ملاحظون واضح التعليم الناظم رحمه الله عمم شوفوا اش قال ما طلب فعل طلب
1:07:07هل ما تفيد العموم اه؟ فاستفدنا منه ما طلب سواء اكان الفعل دينيا او دنيويا ما طلب الشارع حصوله في الجملة سواء اكان دينيا كالصلاة على الجنازة او دنيويا كالانحراف المهمة وسيأتي ذلك ان شاء الله من بعد ملي غنساليو غيجي معانا امثلة
1:07:36كثيرة لفروض الكفاية ولسنن الكفاية المؤلف رحمه الله غيمتل لفروض الكفايات بعشرين مثالا يجمعنا عشرين مثال الفقيه ديال فروض الكفاية عند قوله فروضه القضاء كنهي الامر بالسلام وهناك سيذكر لنا امورا دينية وامورا دنيوية
1:07:58واضح؟ اذن مع طلب الشارع سواء اكان ذلك فعلا لطلبة الشارع او زيد دينيا او دنيويا والأمثلة ان شاء الله ستأتي فروضه القضاء تلاهي الأمر بالسلام وجهاد كفره فتوى وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرم
1:08:14امامة منه والاحتراف والاحتراف وهو عمل دنيوي مع سد الثغر حضانة توثق شهادات تجهيز ميت وكذا العيادة ضيافة حضورهما في نزع وحفظ سائر العلوم الشرعية ومن بعد سيمثل ايضا رحمه الله
1:08:34سنة الكفاية ويقول وغيرهم سننك الامامة بالسلام والاقامة واضح الكلام اذن ما طلب الشارع سواء طلبة على سبيل اللزوم ام لا اه ما طلب الشريح سواء اكل فعلا دينيا او دنيا
1:08:55قلت هذا التعريف يشمل فرضا الكفاية وسنة الكفايات. لماذا لأن الماضي ما اطلق شوف اش قال ما طلب الشارع حصوله ولم يقل رحمه الله لزوما لو اراد طرد الكفاية اش غادي يقول؟ ما طلب الشارع حصوله لزوما اذن هاد التعريف لاش؟ لذي الكفاية لا لفرض ولا لسنة
1:09:21تلميذي لصاحب الكفاية فرضا او سنة ولذلك لم يقل لزوما ولو اراد تعريف فرضك في شرق ما طلب الشريع ان يحصل حصوله لزوما. من غير اعتبار نفس وقد فعل ولو اراد سنة الكفاية فيقول ما طلب الشارع حصوله من غير لزوم
1:09:44واش واضح؟ وهذا هو ضابط الفرق بينهما اذن ما هو الفرق بين فرض الكفاية او الواجب الكفائي وبين سنة الكفاية او المندوب الكفاية اش الفرق بينهما هو وجود اللزوم فيه دونها
1:10:01اللزوم كاين فرض الكفاية وما كاينش فسنة الكفاية اذا فإذا اردنا بعبارة نزيدو واحد العبارة باش نعممو كلامو يبقى كلامو على ما هو عليه نقولو ما طلب الشارع ان يحصل
1:10:16من ام لا ما طلب الشارع حصوله لزوما ام لا؟ علاش قلنا لزوما ام لا؟ ليشمل فرض الكفاية و سنة الكفاية اذا فالفرق بين فرض الكفاية وسنة الكفاية اش هو
1:10:37هو وجود اللزوم فيه دونها. اي ان فرض الكفاية يقصد حصوله لزوما من غير نظر بالذات الى فاعله هذا هو التعريف ديال فرض الكفاية يقصد حصوله لزوما من غير نظر لذة الافاعيل
1:11:00وسنة كفاية ما يقصد ما طلب الشارع حصوله دون لزوم من غير نظر بالذات الى فاعل نصوم الكلام واضح اذن هذا هو بعبارة اخرى عبارة اخرى نقول فرض الكفاية هو الذي اذا
1:11:27تركه الجميع استحقوا الاثم وسنة الكفاية اذا تركها الجميع لا يستحقون الاثم التعريف المشهور ديال فرض الكفاية اش كيقولو فيه؟ تعريف المشهور الشائع الكفايات هو اذا فعله البعض سقط الاثم عن الباقين. سنة الكفاية اذا فعلها البعض سقطت السنية عن الباقين ماشي سقط الاثم
1:11:56هداك التعريف خاص بصم الكفاية اما سنة الكفاية اذا فعلها البعض سقط الاستحباب عن الباقين الناس مبقاش سقف الى دارو واحد مشا اما فرض الكفاية سقط الاثم مفهوم الكلام اذا هذا هو اش
1:12:18ذو الكفاية بخلاف العينين اذا لاحظ مول هنا ممكن نستخرج تعريف لاش لفرض العين او الواجب العين اش غنقولو اما الواجب العيني فان الشارع قصد حصوله زيد اسيدي من كل واحد من المكلفين
1:12:40او من واحد واحد معين اذن ذو العين قصد الشارع حصوله وانا كنقول ذو العين ليشمل الواجبة والمندوبة لأن عندها الواجب العيني والمندوب العيني فذو العين قصد الشارع حصوله زيد
1:13:02من جميع المكلفين كالصلوات الخمسين او من واحد معين وهو النبي عليه الصلاة والسلام فان الله تعالى قد اختص نبيه ببعض الواجبات دون امته وذلك كفرض قيام الليل عليه اول الاسلام في اول الامر كان قيام الليل واجبا على النبي
1:13:29قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا وزد عليه الى اخره ففرض قيام الليل في اول التشريع على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة على الصحيح على قول الراجحي
1:13:44ولم يكن واجبا على الصحابة اذن القصد ظهر الأهل المراد ياك اسيدي اذا فمن تعريف ذي الكفاية تستطيع ان نأخذ تعريف العين ثم قال الناظم وهو مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع الجويني
1:14:04ذكر في هذا البيت مسألة المفضل منهما الان عرفنا عرفنا ذا الكفاية وذا العين ياك ا سيدي السؤال الآن ما هو الأفضل منهما؟ اي الأكثر اجرا شنو هو لي الأجر ديالو اكثر
1:14:23واش فرض الكفاية ولا فرض العين اختلف في ذلك مذهب الجمهور ان فرض العين افضل من فرض الكفاية اي اكثر اجرا وذهب الامام الاستاذ ابو اسحاق وامام الحرمين ووالده الامام الجوين
1:14:50ذهب هؤلاء الثلاثة الى العكس وهو ان فاضل كفاية مفضل على طرف العين ما هي حجة الطائفتين؟ حجة الجمهور اش قالوا اللي قالوا فرض الكفاية افضل واكثر واجرا قالوا فرض فرض العين افضل واكثر اجرا
1:15:09قالوا فرض عيني افضل لماذا اعتناء الشارع به بحيث طلب حصوله من كل مكلف من كل فرد من الافراد فاعتناء الشارع به حيث طلبه من كل مكلف دليل على انه افضل
1:15:26وهو الصحيح و اه الشارع طلبة من كل مكلف وان كان واجبا عينيا فان الاثم لا يسقط بفعل البعض فمن فعل ذلك الواجب العيني اسقط الاثم عن نفسه ولم يسقطه عن غيره
1:15:47اذا فالشارع الزم به كل مكلف فاعتنى به بخلاف فرض الكفاية والذين قالوا ذو الكفاية افضل بماذا استدلوا قالوا لان ذا الكفاية اذا فعله بعض المكلفين يسقط الوجوب عن عن باقي الامة
1:16:10فهو في الاصل اذا كان فرض كفاية هو واجب على جميع الامة فإذا فعله بعضهم سقط الإثم عن اذن فهو افضل من ذي العين لماذا؟ لان فاعله يسقط الاثم عن جميع الامة
1:16:30واضح الفضل ديالو اللي كيفعل من يفعل ذلك يسقط فرض الكفاية يسقط الاثم عن جميع الامة اذا فهو افضل لكن هذا القول مضعف ضعيف ضعفه بن السلوك وكذلك الناظم تبعا للنسوكي وغير واحد من اهل الاصول
1:16:52المهم هذا ما ذكر في البيت قال الناضي وهو ايش المطلوب على وجه الكفاية وهو ايد الكفاية مفضل على ذي العين مفضل على ذي العين فاش مفضل في ماذا في الثواب في الاجر
1:17:17واش واضح الكلام راه خلفو غير شنو هو الأكثر اجرا مفضل على ذي العين اي اكثر ثوابا منه. ما هي حجة هؤلاء قالوا لان فعل البعض يسقط الاثم عن الباقين
1:17:33بخلاف العين فلا يسقط الاثم الا عن فاعله هي الفاعل ديالو وهو مفضل على ذي العين اي على العين في قول من؟ قال لك في زعم وهذه عبارة زعامة هي نفسها التي عبر بها السوء. قال وزعم الاستاذ وكذا كذا زعم نفسها عبر بها
1:17:57وهاد العبارة دالزعم على ماذا تدل؟ على التضعيف على ففي ذلك تضعيف لقوله قال في زعم استاذي صيغة تضعيف وكأنه يقول وفي هذا القول نظر في هذا القول نظر في زعم الاستاذ ابي اسحاق الاصفريني
1:18:22مع الامام الجويني الوالدي وزد عليهما ومع بنيه وولده الامام الحرمين في زعم الاستاذ ابي اسحاق الاصفرايين مع ابي محمد الجويني الوالدي واش واضح كلام؟ وايضا ومع ولده امام الحرمين
1:18:56والصحيح ايلا كان هاد القول ضعيف اذن شنو القول المقابل له؟ ان عندنا قولان فهاد المسألة فقط والصحيح هو مذهب الجمهور وهو ان ذا العين افضل. لماذا لشدة اعتناء الشارع به حيث طلب حصوله من كل مكلف في الاغلب شوف اسيدي
1:19:19لشدة اعتناء الشارع به حيث طالب حجوره من كل مكلف زيد في الاغلب علاش زادوا هاديك عبارات في الاغلب؟ لماذا زادوا في الاغلب احترازا من الواجبات الخاصة بالنبي عليه السلام وقد اشرت الى ذلك
1:19:39في تعريفه للعين اش قلت لكم؟ قلنا ذو العين هو ما قصد الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين او من واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقولهم هنا لشدة اعتناء الشارع به حيث طلب حصولهم يكلف كلف في الاغلب احترازا من الواجب العيني
1:20:02الذي طلب حصوله من واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فقط اختصه الله ببعض الواجبات اوجبها عليه دون الامة مفهوم الكلام ثم ذكر الناظم رحمه الله الفرق بينهما بين
1:20:19بعينه والكفاية وهاد تفضيل العين على الكفاء مع بيان الفرق بينه وهو ما سبق في نظم القواعد الفقهية حيث قال الناظم رحمه الله لبيان الفرق بينهما مع تفضيل العينين قال والامر ان رعي فيه الفاعل
1:20:40فداك ذو عين وذاك الفاضل اذن هذا هو العيني وهو الفاضل اي افضل مما يأتي وان يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعلين وقلنا مع قطع النظر عن الفاعلين اي
1:20:54اصالة او بالنظر الاولي لا بالتباعد واي راع الفعل ما اعطي النظر عن الفاعلين فذو كفاية توفير كما تقرر ثم قال رحمه الله في بيان الفرق بينهما مزهو من العين بان قد حظر تكرير مصلحته ان فعل اذا هاد البيت فيه
1:21:17فرق بين العينين والكبر قال لك الناظم مزه اي ميزه لغة صحيحة يقال مازا الشيء وميزه بمعنى واحد والضمير في يميزه يعود الى الى ذي الكفاية مزهو اي ذا الكفاية. اذا الضمير
1:21:40الى هذه الكفاية. مزهوا ايضا كفاية من العين اي العيني بان بهذا الامر شنو هو؟ بان قد حظر اي منع تكرير مصلحته بتكرره هذا هو معنى تكرير مصلحته ان فعل
1:22:06قد حضل اي منع تكرير مصلحته ان فعل بمعنى قليل التميز عن ذي الكفاية باش بان بانه لا تتكرر مصلحة مصلحته بتكرره اذا فعل نفقه اذا فعل ذو الكفاية فلا تتكرر مصلحته بتكرره اي بفعله مرة اخرى
1:22:37مثال ذلك كإنقاذ غريق فان غادوا الغريق مطلوب على سبيل الكفاية ولا لا اذا رأى المسلمون احدا يغرق وهم قادرون على العوم قادرون على السباحة يستطيعون انقاذه والعون لغة صحيحة
1:23:01فيجب عليهم انقاذه على الكفاية واضح اذا فإذا تقدم احد المسلمين الى انقاذ الغريق مشى دخل للبحر وانقذ الغريق اذن المصلحة الآن وجدت وهي انقاذت هل تتكرر المصلحة بتكرر الفعل وهو الدخول الى الماء
1:23:25لا تتكرر راه اللول نقد الغريب وخرجوك جا واحد خور تا هو حيد حوايجو ودخل الما واضح الكلام فهل تذكره في المصلحة ولا حصلات المصلحة بفعل الأول انقاذ الغريق امر يقع مرة واحدة. حصلت المصلحة بفعل اولي. اذا الثاني
1:23:45لا وجه لدخوله الى الماء كذلك اطعام الجائع واحد الشخص جائع واطعمه مسلم من المسلمين واحد مسلم لا يطعمه واحد من المسلمين اذا فإطعام الثاني له تحصيل حاصل لا تتكرر المصلحة لان الاطعام حصل بدون
1:24:05او كقتل الكافر الشريع امر المسلمين بقتل كافرين فقتله واحد. هل تتكرر المصلحة بتكرر فعله القتل حصل بفعل الأول اذا قال لك ذو الكفاية هذا تمنع تكرير مصلحته بتكرره اي ان فعل مرة اخرى
1:24:29مصلحته ان فعل مرة اخرى بخلاف العينين اذا العين عكسه شناهو العين هو ما تتكرر مصلحته بتكرره تتكرر مصلحته بتكرره فالصلاة مثلا الصلوات الخمس مصلحتها اش حصون المغفرة العبد يصلي يؤدي الصلاة
1:25:07لتحقيق الخشوع والخضوع لله رب العالمين ولي يغفر الله تبارك وتعالى له فهذه المصلحة تتكرر بتكرر الفعل من المكلفين المكلف الأول اذا صلى فاين هذه المصلحة تحصل له وكذلك المكلف الثاني اذا صلى
1:25:33تكون المصلحة له الثالث اذا صلى تحصل المصلحة له فكل مكلف اتى بالصلاة تحصل له الصلوات الخمس المفروضة تحصل المصلحة له بعينه اذا فتتكرر مصلحة الفعل بتكرره من المكلفين اي من كل مكلف على قيدان
1:25:58بخلاف اه ذي كفايتي من امسلة ذي الكفاية المشهورة صلاة الجنازة صلاة الجنازة هل تتكرر مصلحتها بتكررها؟ الجواب له لان مصلحة مشروعية صلاة الجنازة هي تظن حصول المغفرة للميت بالدعاء
1:26:26ظن حصول المغفرة للميت بالدعاء فإذا صلت طائفة جماعة على ميت واضح الكلام فإن بصلاتهم تظن حصول المغفرة للميت بالدعاء اذن فهذه المصلحة لا تتكرر بتكرر صلاة الجنازة جات طائفة اخرى تا هي بغات
1:26:51صلي نقول لهم لا تتكرروا هذه المصلحة بتكرر الصلاة لماذا لان هذه المصلحة لا يمكن ان يقطع بها احد ولو تكررت صلاة الجنازة مية مرة هل يمكن ان يقطع احد بحصولها يقول لك شي واحد فلان قد حصلت له المغفرة قطعا واستجاب الله دعاء المصلين
1:27:21واش ممكن القطع بها ولا لا يستحيل نقطعو بها اذن شنو هو المطلوب هو حصول الظن والظن هذا حصل بوجود الفعل اول مرة اذن الى كان التكرار مغيحصلش القطع فضل يحصل بالفعل الأول في اول مرة واضح الكلام
1:27:43اذن فلا مصلحة في تكرر وهكذا اذا قال لك الفرق بينهما ان ذا الكفاية مدرسة لا تتكرر مصلحته بتكرره فيمنع تكرره ان فعل المرة الاولى ليفعل مرة اخرى اما ذو العين فإنه
1:28:06يتكرر ان ماشي يتكرر نفس اي يحصل من كل مكلف تتكرر مصلحته بتكرمه بمعنى بتكرره من المكلفين المتعددين شنو نفس المكلف فكل مكلف يوجده تحصل له المصلحة هذا حاصل وذكره ثم قالوا هو على الجميع
1:28:29خلاف يأتي ان شاء الله احب واجب ان شاء الله في معناه قول الشاطبي رحمه الله وقد نظمه الناظم ما كان بالجزئي ندبه علم فهو من كل كعيم تمام لأن المقصود بذلك اباحة
1:29:34احدى الاختين الله تبارك وتعالى لما ذكر ما يباح اه الله تبارك وتعالى لما ذكر ما ما يحرم ذكر ان الذي يحرم هو الجمع بين الاختين اذا فيباح للانسان ان يتزوج اي امرأة شاءت شاء
1:29:56فإذا تزوجها حرمت عليه اختها اذا فالمحرم معين في الحقيقة اه نعم يجوز له ان يتزوج من شاء فاذا تزوج امرأة حرمت عليه اختها نعم مخترعين درهم لا هم المثال يناقشونه
1:30:23مثال لا يقطعون به مثال يناقشوهم انفسهم يقولون وفيه نظر ويقولون ومثلوا بهذا على ما قيلوا بهاد العبارة على ما لكن مسألة التجويز التجويد العقلي هذا هذا هو الأمر الذي يثبتنا
1:30:38يقولون ذلك جائز لان هذه المسألة كمسألة الواجب المخير ثم في التمثيل قد يتنازعون ما يسلموش في بعض الأمثلة يجوز بالنسبة للوقاية لا لا يلزم الجواز الوقوع هل يجوز ذلك اي هل يجوز عقلا؟ هل يمكن
1:31:09ولا يلزم من جوازه وقوعه انا هاد الأمثلة التي مثل بها اه من الشرع فيها خلاف بينهم من حيتاش من حيت؟ من حيت من حيث الوقوع والجزم بان ذلك لم يقع تحتاج الى استقراء تام. لكن اهل العلم لم لم يجدوا له مثالا
1:31:42لن يجد لهم لم يمثلوا له بمثال لا نزاع فيه خجوعا سورة النزاع بان يقول الشارع لا تفعلوا اما كذا واما لانه لو وجد مثال بهاد السورة لما كان في
1:31:56بالوقوع نزاع لا تفعلوا اما كذا واما كذا واما كذا فوجوده بهاد الصورة غير واقع على ما ذكروا لم يقفوا على مثال لهم لكن بصور اخرى يعني وجود المعنى المعنى اللي هو تحريم شيء مبان
1:32:16لكن يقع فيها يعني من كل مكلف يعني واحترز بالاغلبية عما خص به النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يقصد به قل لي وغيره مما اوجبه الشاعر الحكيم على بعض المكلفين
1:32:50مما عين الشارع له بعض المكلفين واوجبه عليهم كاين بعض الواجبات لا تجب على جميع المكلفين اوجبها الله تبارك وتعالى على البعض على بعض المكلفين من الانبياء او من غيرهم
1:33:07واجب عيني وعلى ماشي كنقصد بعض المكلفين بعض لا بعض معين زايد عامر ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب سعد بعض معين باسمه نعم يوسف حينئذ يكون من باب اسم
1:33:55مصدر استعمال اسم المصدر في المصدر وصوله اي تحصيله هو هو له في ذلك لان العبارة المشهورة نثرا ماشي نضمن العبارة المشهورة هي ما طلب الشارع فصوله في النفع الناضي ملي بغا ينضم لو قال ما طلب الشارع ان يحصل ما يستاقمش الوزن
1:34:23فأتى بالفعل الرباعي قال ان يحصل ومصدره التحصين واطلاق الحصول عليه من باب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.