استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 54 من شرح متن مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله

0:00وقدره دابا خارجا مكان الغاص فيه وقال اذكر ابراهيم انه ايها العزيز سبق في الدرس الماضي الكلام على آآ الشرطي الشرعي اهم فصوله شرط في التكليف ام لا اه قبل ان يتحدث المؤلف عن هذه المسألة ذكر الخلاف في
1:12اه تمكن المشترك في التكليف هل يشترط كونه ناجزا او اه يشترط اصوله في الجملة خلاف بنى عليه الخلاف في مسألتنا وهي هل حصول الشرط الشرعي شرط في تعالى ادعو يشترط التنجيز في التمكن
1:34فحصول الشرط الشرعي شرط في فلا يجوز التكليف بالشيء بشيء علم شرطه الشرعي وعلى الصحيح من ان تمكنا المشترك في التكليف هو التمكن في الجملة فلا يشترط فصول الشرط الشرعي
1:56اه التكليفي ثم بنى عليه الخلافة في مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة الخلاف في الجواز والخلاف في الوقوع مبني على في هذه المسألة قال الشريف قد يصلي فرحمه الله لان التمكن المشترط في التكليف
2:31هل يشترط فيه ان يكون ناجزا بناءا على ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة او يكفي التمكن في الجملة بناء على انه يتوجه قبلها وهو الحق والتمكن عن الاستطاعة
2:43قال ابن عرفة انه شرط التمكن الناجز لم يكلف بعبادة ذات اجزاء بعبادة ذات اجزاء اذ لا يتحقق التمكن من الجزء الثاني الا بعد الاول. فلا يكلف في الصلاة بالنطق باللام الا بعد وجود همزة من قوله الله اكبر
3:01وهو باطل اجماعا انتهى من اصله وينبني على هذا الخلاف ما اشار اليه بقوله عليه في التكليف بشيء عدم اجيبه شرعا خلاف قد علم اله مبتدأ الجملة بعده نعته والخبر قوله في التكليف. وعلم بالتركيب نعت الشيء لانه نكرة معنى
3:18يعني انه ينبني على نكرة يعني انه ينبني على الخلاف المذكور في اشتراط التمكن الناجز الخلاف. هل يجوز عقلا التكليف بالشيء من مشروط او مسبب الحالة عدم موجبه شرعا من شرط او
3:35فمن اشترط التمكن بالفعل منع ذلك ومن اشترطه بالجملة جوز التكليف به. فانه يمكن الاتيان بالمشروط والتوسل اليه بالاتيان بالشرط وينبني على هذا الخلاف وجوب الشرط قال فانه يمكن فانه يمكن الاتيان بالمشروط والتوسل اليه والتوسل
3:56والتوسل اليه بالاتيان بالشرط وينبني على هذا الخلاف وجوب الشرط او السبب بوجوب الواجب المطلق. هم. وينبغي عليه ايضا ما اشار له بقوله فالخلف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع
4:11تعني ان الخلاف في التكليف بالمشروط او المسبب حال عدم الشرط او السبب تظهر ثمرة انفس تكليف الكافر عقلا بفروع الشريعة ووقوعه شرعا ام لا فهل يكلف الكافر بالصلاة مثلا في حال كفره مع انتفاء شرط صحتها وهو الاسلام ام لا
4:28ووجه كون الايمان شرعه لي فوجه كون الايمان شرا في العبادة انه شرط للنية المعتبرة فيها ركنا مع عدم وجود لا ماشي ماشي الايقاع تكلمنا على هاد المسألة كاين مقصود الإيقاع المقصود التكليف انه مكلف
5:04فهمتي؟ اما الإيقاع فلابد فيه من الإتيان بالسبب والشرط ليس القصد الايقاع المقصود التكليف انه ان التكلف تعلق به ثم عند الايقاع كنقولو ليه لابد لابد من الاتيان بما لا يتم ذلك المشروط او المسبب الا به وهو الصلاة والسلام
5:24بالنسبة للسبب لا لا ما ليس في توقيع هذا لا خلاف عليه السبب المتعلق بمسبب او شرط متعلق بالمشروط وهو في توقيفه هذا هو المطلوب اما ما ليس في الذوق لا كلام عليه
5:53اه نعم فرق بينهما وقوع التكليف هذا حاصل والايقاع لابد فيه من الاتيان بما لا يتم مشروطه المسبب الا به متل تكليف الكافر بالفروعي او بدء بالجمهور انه مكلف بالفروع
6:14لكن ان فعلها لا تصح منه. اذا فهو ماشي مكلف بالايقاع لا. التكليف واقع عليه بمعنى تلك الفروع هو بها لكن عند الايقاع لابد ان يأتي بالشرط او بالسبب عاد حينئذ يصح منه الكلام
6:33والنية مشروطة بالايمان ففرق بين وقوع التكليف وايقاع المكلف به التكليف وايقاع المكلف به وقوع التكليف اش معناه معناه ان الخطاب موجه اليه وانه ان لم يوضع المكلف به لان الايقاع المكلف به بعد وقوع التكليف
6:57وانه ان لم يوقع المكلف به بشروطه واسبابه استحق الاثم بانه تعلق بالخطاب وقع عليه التكليف والنية مشروطة بالايمان اذ يمتنع قصد ايقاع الفعل قربة من جاهل في المتقرب اليه. فالايمان شرط لركنها او لشرطها. وقيد الشرط قيد في المشروع
7:20بقا داك الشوشاوي في رفع النقاب المراد بالفروع ما عدا الاصول فالاصول هي وظيفة القلوب هي وظيفة القلوب والفروع هي وظيفة والفروع هي وظيفة الجوارح في الصلاة والصيام وغير ذلك
7:34وسبب الخلاف في خطابهم بالفروع هل يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الايمان؟ لان الايمان شرط في صحة الفروع او لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصول فمن قال لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الايمان قاله قال هم مخاطبون بالفروع لان معنى الخطاب
7:55بها ازالة الكفر بالايمان وايقاع العبادة وايقاعه. اذا ها هو صافي قال لك اه قال هم مخاطبون بالفروع لان معنى الخطاب بها ازالة الكفر بالايمان وايقاع العبادة اذن فالإيقاع العبادة المكلف بها لابد
8:16له من الشرط وهو ازالة الكفر بالايمان ومن قال ومن قال يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الايمان قالهم غير مخاطبين بالفروع لعدم شرط لعدم شرط صحتها وحصول الايمان انتهى وقال اكثر الحنفية بعدم خطابهم بها في اذى المأمورات لا يمكن لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الايمان الا وهو وعلل المانع بالتعذر
8:41اذن لاحظ اش قالوا لا يمكن هادي هي العلة يتعذر الاتيان بها حال كفرهم ولا يؤمر بعد الايمان بقضائها والمنهيات محمولات عليها حذرا من تبعين التكليف. مم. ودليل خطابهم بها قوله تعالى ولله على الناس حج البيت
9:01الاية وقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين لكن في دلالة الاية على ذلك شيء اذ يحتمل ان يكون من التعبير عن الملزومات باللوازم
9:15اي لم نك من المصلين كما بمعنى عبر بالمصلين عن المسلمين من باب التعبير باللازم عن الملزوم لانه يلزم من كونه مصليا ان يكون مسلما اي لم نك من المصلين كما في قوله عليه السلام نهيت عن قتل المصلين. واراد به المؤمنين كما يحتمل ان الاخبار بالويل في الاية الاولى ليس الا لاجل
9:39واما وصفهم بعدم ايتاء الزكاة ولان من شأنهم ذلك ونقطتهم تنفير المؤمنين منه ومن ادلة خطابهم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم بمعنى قالك هاد الأدلة التي استدل بها من يقول بأنه مخاطبون بفروع الشريعة غير مسلمة
9:56تميل فيها الاحتمال يمكن ان تؤول بما ذكر الو وهذه الاجوبة هي اجوبة المانعين لي كيقولو الكفار غير الشريعة يجيبون بما سمعتم بهاد الاحتمالات قالو من ادلة خطابهم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله والجب القطع وانما يجب ما هو متصل فلولا القطع لاستمر التكليف
10:21ولانه لا يمتن على الكافر بعدم المؤاخذة بما لم يخاطب به. هم لكن يحتمل ان المراد قطع ما قبل لكن يحتمل ان المراد قطع ان المراد قطع قطعه قطع ما قبله من الكفر فلا ذنب اعظم منه اعظم
10:38فلا ذنب اعظم منه ومع هذه الاحتمالات تبقى ادلة المسألة متعارضة لا قاطع فيها ثم ان كلا من القولين في تكليف الكفار بفروع الشريعة موجود في المذهب من غير ترجيح
10:50وما صدر به في الاصل ونقله حلول عن بعض شيوخ المذهب ثم ذكر في الاصل بعد ذلك ان ظاهر المذهب عدم خطابهم وهو الذي نقله حلول عن الباجي وابن العربي وابنه
11:02وابن العربي وابن الرشد قال الطائر العاشور في حواشيه انا قال لك هذا غير ظاهر المذهب لكن غايجي معنا من بعد قول المازيرة رحمه الله قال هو غير المشهور وهو الذي ينتهج من الصدور تساعد فروض مذهب مالك
11:21او المزيد من البعد قال والذي صرح به الامام المازري في شرحه على البرهان واختاره الابياري ومال اليه ومال اليه المقاصد. مم ومال اليه المقر المقر المقر المقر الى مكان يقال له مقار
11:47بما نقله حلول في شرح جمع الجوامع ان ظاهر مذهب مالك عدم خطابهم للفروع وجعل غير ذلك قولة شاذة. وقال المازني هو غير المشروع هو غير بمعناها الظاهر المذهب غير المشغول
12:01الو زيد وهو الذي ينتلج له الصدر وتساعده فروع مذهب مالك الحواشي هي تعليقاته على التوقيع ثالثها الوقوع فينا نربي افتقاره الى طفل فقد وقيل في المرتزقة لا لا تؤاخذه بذلك
12:40لا خلاف في انه مخاطب اما الاصول والمخاطبون بها بالاجماع دابا الآن الخلاف اللي بينهم هل يعذبون على ترك الفروع كما عذبوا على الاصول ام لا يعني ان هناك قولا ثالثا في وقوعه في المنهيات دون المأمورات لان متعلقاتها ظروف لا تحتاج الى لا تحتاج لنية التقرب المتوقفة على الايمان
13:11لكن يرد هذا القول عند ابن رشد والامير المالكيين مالكيين مالكيين وعند الفهر وهو من الشافعية بما لا يفتقر من المأمورات الا نية. كقضاء الديون ورد الودائع ونحوها رابع الاقوال تكليف المرتد بها باستمرار تكليف
13:28دون الكافر الاصلي الخامس تكليفه بما عدا الجهاد قاله امام الحرمين في النهاية وينبني على القوم الخامس في المسألة. نعم استمرات يعني تكليف الإسلام الذي كان قبل الردة واحد الشخص كان مسلم انا امسى شرحت هذا
13:48شخص كان مسلما اذا فكان مكلفا بتكاليف الاسلام اللي هي الصلاة والصيام الفروع ثم ارتد اذا لما ارتد اه بقي ذلك التكليف مستمرا مستصحبا كان واحد الشخص اسمو زيد كان مسلما اذا لا خلاف في انه كان مكلفا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الفروع
14:10غدا غدا اذن داك التكليف مازال مستمرا اما الكافر الاصلي هذا لم يسبق له ان كلف بالفروع اذا ليس مكلفا بها هكذا قال وينبني على هذا الخلاف ما اشار اليه بقوله فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب
14:28يعني ان مما ينبني على هذا الخلاف تعذيبهم تعذيبه مؤنث نعم وتيسير الإسلام وتيسير الاسلام عليهم لانه يستنبط من قوله ان المؤمن لا يختم له بالكفر بكثرة ذنوبه. هذا الحديث ذكره القرافي وكذلك ذكره في نشر البنوت
15:06ولا يعلم مصدره اين يوجد ايها المصطفى ان الكافر يختم له بالايمان بكثرة حسناته في الاسلام اذا سمع انه يهدم ما قبله. ومنها انه يتجه اختلاف العلماء لاستحباب اخراج زكاة الفطر لمن اسلم يوم الفطر
15:26ومنها استحباب امساك بقية اليوم لمن اسلم. وقضاء ذلك اليوم بخلاف الصداق وقضاء ذلك اليوم بخلاف الصبي والحائض وقضائي وقدري وقضاء ذلك اليوم بخلاف الصبي والحائض. اذا زال عذرهما والفرق
15:45نعم والفرق بين الصبي والكافر والفرقوت تقدم الخطاب في حق الكابر دونهما وكذلك المسافر ومنها عدم تقدير وقت الاغتسال والوضوء اذا اسلم اخر الوقت بل تجب الصلاة بادراك وقت يسع ركعة منها فقط. نعم. هادشي كامل هاد الاحكام الفقهية بناء على انهم مكلفون بفروع الشريعة
16:07واضح كلها بناء على اما الى كنا غير مكلفين بالفروع فغنقولو بعكس هذه الأحكام مغيكون عندنا لا استحباب الإمساك ولا كذا الى اخره والذي لفه بشرح المعالم ان هذه المسألة الخلاف فيها لا يظهر له اثر في الدنيا
16:25ونصه وهذه المسألة لا يظهر فيها اثر الخلاف في الدنيا. فان الكافر لا يصح منه العبادة مع كفره واذا امن لا يخاطب بقضاء ما فاته. لان الاسلام يجب ما قبله. ولان ايجاب القضاء تنفي تنفير من الدخول فيه. وانما اثره في
16:43لتضعيف العقاب في الاخرة انتهى لكن في اصل ابن عرفة ما نصه قصر فائدة الخلاف على الدار الاخرة خلاف نص ابن رشد خلاف نص ابن رشد خلاف نص ابن رشد
16:56في جر الخلاف في جبر المسلم زوجته الذمي على الغسل من الحيض والاستدلال ابن القاسم في بيع يوم الجمعة بمنع شراء لطعام الذمي قبل كيده ونصر عام ذمي طعام ذمي قبل كيله ونص ابن بشير وغيره من اهل وغيره وغيره من اهل المذهب على مثل هذا. بمعنى اتى ابن عرفة الان ببعض
17:20الامثلة التي تدل على انه ينبني عليه باش ينبني على الخلاف في المسألة امر في الدنيا وان ذلك لا يختص بامر الاخرة كاين امور دنيوية ايضا تنبني على ذلك الو
17:39قلت قوله ابن القاسم الى اخره يعني على فسخ البيع يوم الجمعة ولو كان احد المتبايعين لا تلزمه الجمعة. قال ابو الحسن في التقييد هنا والفساد اذا كان من احد المتعاقدين المشهور انه يفسخ انتهى
17:54فالجامع بين هذه المسألة ومسألة الذمي وجود الفساد من احد المتعاقدين دون الاخر وهو ما لا تلزمه من لا تلزمه وهو من لا تلزمه الجمعة من المتبايعين وقتها والذمي الذي باع الطعام لمسلم قبل كيله
18:14بناء على عدم خطابه بالفروع والا لكان الفساد منهما معا والله اعلم قال الفهري وهذه المسألة فرعية وانما فرضها العلماء مثلا لاصل وهو ان التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط هل يصح او لا
18:29بحق وحفظ المسألة ينبني على ان على ان الامكان المشروط هل يشترط التمكن الناجز ام لا؟ فيه التمكن لا ماشي فمن اشترطه من عاداني ومن اعتقد ان شرط التمكن على الجملة وهو الحق جوز التكليف به
18:48فانه يمكنه الاتيان بالمشروط والتوسل اليه بالشرط والتوسل والتوسل اليه بالشرط وتحقيقه بالاجماع على تكليف الدهري بالايمان الكافر الكافر الذي ينسبونه الى الدار الكافر الملحد يعني للرسول المشروط بالايمان بالله تعالى والاجماع على امر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة انتهى
19:26وقد اشار الى ذلك السبكي بقوله الاكثر ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في سحر التكليب وهي مفروضة في خطاب الكفار بالفروع. اذ الاسلام شرط في صحة العبادة قال ابن عاصم وليس بالتكليم شرطا قطعا ان يحصل الشرط المراد شرعا
19:43وهي بحكم الفرض في وقوع تكليف من كفر بالفروع قال البرناوي وهذه القاعدة ان كانت مفروضة في تكليف الكافر بالفروع حيث حيث فقد شرط الايمان لامر يخص هذا الشرط فينبغي ان يذكر وجه الخصوص فيه ويجعل محل النزاع
20:01ولا يطلق ولا يطلق الشرط الشرعي لا يطلق الشرط ولا يطلق الشرط الشرعي الشرعي الشرعي وان كان لكونه شرطا شرعيا ليس الا فلما فرضت في الكافر فقط ولذلك جعل الآمنين مسألة الكافر مثلا لقاعدة اللامثال للقاعدات مثالا للقاعدة لا فرض فيها لا فرضا فيها
20:25لا فرضا فيها كما فعل ابن الحاج يعني ماشي مسألة مفروضة لا هي مثال للقاعدة لا مسألة مفروضة فقط واقتضى كلامه ان المحدث متفق عليه ولكن طرد ابو هاشم الاعتبار حصول الشرط حصوله
20:41اصول الشرطي في الوحدة فالتزم داك المزيان مكاينش ليا مكاينش ولكن لكن طرد ابو هاشم اعتبار حصول الشرط المحدثين فالتزم انه غير مخاطب بالصلاة ولو في سائر دهره ووافقه ابن خزيم
21:00ووافقه ابن خبيز من باد وعزاه لمالك من حيث انه قال الحائض اذا طهرت قبل الغروب لا يلزمها صلاة العصر حتى يبقى من الوقت قدر ما تغتسل فيه وتفرغ غدره قدره
21:14قدر ما تغتسل فيه وتفرغ وتفرغ من الامر اللازم وتدرك ركعتين فقال بوقف مفروغ من الامر اللازم كلبس الثياب ونحو ذلك فقال بوقف تعلق الوجوب بها على حصول الطهارة قال البرناوي بعدما نقل عنه قلت وقد يمنع منه انه لم يوقفه الا على زمان او مكان الطهارة لا على نفس الطهارة
21:39وهو احد الاقوال عن الشافعي انتهى منه وما نقله البرواوي هنا عن ابن عن ابن خويزم داد ذكره المازح بالسكون من دل الذكر في المنزل في شرح البرهان عنه واسنده الى مالك
22:00ثم قال الفهري متصلا بما سبق عنه هذا هو البحث في طلب الجواز وهو حد الاصوليين واملوا وقوعه فهو من مباحث الفروع ويكتفي فيها بغلبة ويكتفى ويكتفى فيها بغلبة الظنون
22:16واعلن المانع بتعدله وهو مشكل لدى المحرر في كبير امن مطلقا وفيه من خبره وفعل كئيب يعني ان المانعين القائلين بعدم تكليفهم بالفروع لن يخصها بهذه المسألة بينها وصافي نعم؟ سبب ذكره
22:40وفقط من اجل البيان اه والا را هو قال لك واما الوقوع فهو من مباحث الفروع ثم بين المسألة قال ويكتفى فيها بغلبة الظنون يعني بينها وصافي والا متى غايب؟ امتا غاندكروها هنايا
23:00ويكتفى في ذلك بغلبة الظلم متى تذكر متى متى يمكن ان تذكر عند الكلام على الفراق. نعم ملي كنكونو نتكلمو عليها فراه كنقولوها الفروع يكتفى فيها بغلبة الظنون قال يعني ان المانعين القائلين بعدم تكليفهم بالفروع عللوا ذلك بتعدد الايمان منهم. وهو لا يطيقه في الحال لاشتغاله بالضلال اي الكفر
23:29فهو ايه؟ وهو اي هذا التعليل مشكل لدى المحدد بكسر الراء المشددة المشددة اي المحقق والمراد به القرافي لانه استشكله بالكافر الذي امن مطلقا اي ظاهرا وباطنا. لكن كفر بعدم التزام الفروع كابي طالب فقد قال ولقد
23:46علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا الى غير ذلك من شأنهم واستشكله ايضا فيمن كان كفره فعلا فقط كإلقاء مصحف بقدر ودخول كنيسة مع شد زنار فان هذا القسم والذي قبله لا يتعذر منهما الايمان وانما يتعذر الايمان من من
24:06من كان من كافر ظاهر ظاهرا وباطنا او منافق او منافقين او منافقين قال في الاصح النار اه قال كالقاء مصحف بقدر ودخول كنيسة مع شد زنار واحد الحبل يشد في الوسط
24:34معروف يلبسه الكفار خاص بخصائصهم يلبسه الكفار وخصوصا الرهبان الذين يكونون في الكنائس هذا يعني خصيصا من خصائصه انهم يشدون ذلك الثوب الذي يلبسونه بحبل من الوسط من وسطهم تم ذلك
24:55قالت الاصل قلت ومثلهما من كفر بلسانه وامن بقلبه الذي قال الله تعالى فيهم وجحدوا بها واستيقنتا انفسهم ظلما وعلوا وقال فيهم وقال فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يشهدون انتهى
25:16قال القرافي اذا فرغنا ايضا على الفريق الذي كفره بظاهره وباطنه لا يتم المقصود ايضا لان من الفروع ما اجتمعت الشرائع عليه تقول الكليات الخمس كلياتي نحو الكليات الخمس حفظ الدماء والاعراض والانساب والعقول والاموال
25:33فيصح التقرب به عادة بناء على اعتقاده اياه من دينه وان كفر بديننا قال فهذا وجه الاشكال في المسألة والخلاف الذي اطلقه الاصوليون في تكليف بالفروع محله في خطاب تكليف
25:49وتحريم وما يرجع لخطاب التكليف بخطاب الوضع كحرمة امرأة كحرمة امرأة الكافر عليه بالطلاق لا خطاب الوضع الذي لا يرجع الى خطاب التكليف. هم. نحو الاتلاف في المال والجنايات عنه هو الاتلاف
26:07الاتلاف بالمال والجنايات على النفس والطرف وغيرهما من حيث انها اسباب للضمان وتترتب اثار وترتب اثار وترتب اثار العقود الصحيحة عليا كملك المبيع والعوض في الذمة فالكافر الملتزم فالكافر الملتزم لاحكام الاسلام في ذلك كالمسلم اتفاقا
26:30بخلاف الحرب فلا يضمن متلفه فالكافر الملتزم لاحكام الاسلام والمعاهد والذمي لي كيعيش بين المسلمين في ذلك كالمسلم يعني في خطاب الوضع الذي لا يرجع لخطاب التكليف بحال الكافر بحال المسلم اذا اتلف شيئا يجب عليه الضمان واذا جنى يلزمه رش الجنايته
26:50وهكذا العقول وما يترتب عليه اه تترتب عليه العقود من الاثار فالكافر الملتزم لاحكام الاسلام اي المعاهد الذمي والمستأمن كالمسلم فيها طيب بخلاف الحربي فلا يضمن متلفه مجنيه على الاصح مجنيه ومجنيه على الاصح لان دار الحرب ليست دار امان دار
27:19والرأي عندي ان يكون مدركون في قبولها فده مشتركوا. يعني ان الرأي عند الناظم ان من الأولى للحرب مبني على على ضد الضمان ماشي على الضمان على ضد اللي غلب كيدي لاخر
27:32مالو كدا والحرب مبنية على الجنايات اصلا فيه القتل فيه اباحة الدماء لان الرأي عند الناظم ان الاولى ان يعللوا منع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله تعالى ان يعلل منع يعلل منع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله قبول قاء قبول
27:58بعدم قبول الله تعالى اياها منه لاجل كفرهم فلا يكلفهم بها قال كما ابداه القرابي في شرح التنقيح احتمالا وعدم قبولها قدر مشترك وعدم وعدم قبولها وعدم قبولها قدر مشترك بين جميع اقسام الكفر
28:18لكن قد لا يسلم كون عدم القبول مانعاقب القبول لكن قد لا يسلم كون عدم القبول مانعا من التكليف فان الابق مكلف بالصلاة مع عدم قبولها منه الا ان يقال الاصل في اعمال المؤمن القبول. ولا ينفى ذلك ان تعرض له محبطات بخلاف الكافر. فالاصل في اعماله عدم
28:42فالاصل في اعماله عدم القبول. والله تعالى اعلم نعم اه النبي صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك الحديث عن لا تقبل منه صلاة كمن يشرب خمرا وكمن اه ذهب الى كاهن
29:04مثل هذه الاحاديث التي جاء فيها نفي قبول الصلاة عن من وقع في معصية العبد الآبق لا تقبل له صلاة من شرب الخمر لا تقبل له صلاته اه اربعين يوما من اه اتى كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما
29:22لكن ماشي معنى ذلك انها لا تصح منه لا تصح منهم ويلزمهم الاتيان بها. لكن من حيث الاجر فعلوا معصية ووقعوا في كبيرة تحبط اجر الصلاة هدا هو المعنى والا فهم مكلفون بها واجب عليهم يصليو خاصهم يصليو واجب
29:43لكن من جهة القبول المعصية لي دارو تحبط اجر الصلاة مدة اربعين يوما مثلا من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات يعني ان الثقة ان الثقة ايها المجتهدين اجمعوا على تكليف المحدثين
30:01بالصلاة مع تعددها في تلك الحالة لكنه مكلف بالطهارة قبلها ولا يشرك في التكليف تقدم الطهارة ولو اشترط التمكن الناجز لما صح التكليف بها ولا بعبادة ذات اجزاء ومن ذا وما ذكر من الاجماع وما عليه الاكثر. ونقله البرماوي
30:20ونقل البرموي الخلاف فيه عن جماعة له نقل البرماوي الخلافة به عن جماعته فإنه قال وبالجملة فمن حكى الاجماع كالصفي الهندي وغيره على تكليف المحدث لم يلتفت الى هذا الخلاف
30:34هو لم يلتفت الى هذا الخلافة او اوله لم يلتفت الى هذا الخلاف او اوله اما لم يلتفت اليه او اوله وما اشار اليه امام الحرمين في ازالة الاشكال عن المسألة انظروا في شرح الفيته
30:52قلت ووجه تصور ووجه تصور هذا الخلاف ان يكون الواجب اولا هو الطهارة اي الوسيلة فبعد حصول الشرط فبعد حصول الشرط الذي هو الطهارة يحصل يحصل التمكن الناجز فتجب عليه الصلاة بناء على ان التمكن الناجز لابد منه
31:12وهذا عكس القضية اذ الواجب اولا على هذا القول هو الوسيلة. وبوجوبها وجب المقصد فلا يمكن ان يحمل وجه الخلاف على غير هذا والله تعالى اعلم ويشهد لهذا ما في البحر المحيط ونصه قلت زعم ابو هاشم ان المحدث غير مخاطب بالصلاة اجماعا
31:31ولو بقى سائر ظهره ولو بقي ولو بقي سائر ظهره محدثا وانه لو مات عوقب على ترك الطهارة فقط لان الخطاب بالصلاة لا يتوجه الا بعد تحصيل الطهارة قال الامام
31:45وخرق الاجماع وخرق الاجماع في ذلك اي ابو هاشم المعتزل خرق الاجماع في ذلك فان اراد انه غير مخاطب بفعل الصلاة ناجزا مع بقاء حدثه في الصحيح انتهى وهذا الاجماع حجة
31:59لمن لا يشترط التنجيز في التمكن وقال يصح التكليف بالمشروط حال عدم شرطه ثم قال وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد اتى جلي. يعني ان ربط التكليف لكل احد بالموجب العقلي من سبب او شرط في الحياة للعلم يكفى
32:16الخطاب للتكليف بالعمل واجب باتفاق. ومثله الشرط اللغوي نحو ان دخلت المسجد ان دخلت المسجد فصلي ركعتين فان حصوله شرط في ساحات التكليف اتفاق واما الشرط العادي فليس حصوله شرطا في ساحة التكليف اتفاقا
32:33بغسل جزء من الرأس لغسل الوجه وانما الخلاف في الشرط الشرعي قال ابن عاصم الشرط قد قسم للعادي ثم الى هذا والشرط قد قسم للعاديين ثم الى العقل والشرعي ثلاثة غايذكر ثلاثة الأمثلة على سبيل اللف والمسند المرتب
32:53كالاكل في الحياة لدرجة الشرط عادي والحياة في العلم للعقل والوضوء للصلاة للشرعية قال ثم ليدير الأداة يعني الشرط اللغوي هذا الرابع ثم ليدين اداتيين ومن ولو وما لمعنى به قد احتدوا
33:12هذا الشرط اللغوي مفهوم؟ ثم ذكر مذهب القرافي قال ولي القرافي وللقرافي ومن له انتسب القول ان ذا له حكم السبب ان دا اي اخر مذكور اللي هو الشرط اللغوي له حكم السبب اي الشرط العقلي
33:31له حكم الشرط العقلي وهو على الاصح عندما النذر كغيره من الشروط يعتبر ثم التزام ما بشرط علق هو الذي طرف الاسباب ارتقى ان قول القرافي ومن تبعه مسلم في التعليق نحو ان دخلت الدار فانت طالق فدخولها الدار سبب الطلاق واما نحو اكرم بني تميم ان جاؤوا
33:59كما ليس مجيئهم سببا في الاكرام الا بضميمة الامتثال والامتثال خارج عن الشرط فلم يلزم من وجود الشرط وجود المشروط حتى يتحقق معنى السببية انتهى من شرح الملتقى لمحمد فال بن بابا رحم الله جميعه
34:15ثم قال رحمه الله دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل اشار الناظم رحمه الله بهذه الابيات الاتية الى مسألة وهي هل مطلق الامر يشمل المكروه؟ هكذا يعنونون لها كما في
34:41الجمعي هل مطلق الامر يتناول المكروه والمقصود ايها المحرم من باب اولى شوف لاحظ هل مطلق الامر يتناول المكروه ياك المكروه منهي عنه المكروه منهي عنه وهو اقل مرتبة من
35:05محرم هم اذا تحدثوا عن هذه المسألة هذه المأمور يتناول المكروه ايها المحرم من باب اولى شوف اختي الى قلنا لا يتناول المكروه اذا من باب لا غير المكروه وما كيتناولوش فكيفاش المحرم؟ واش مفهوم؟ لهذا فرضوها في المكروه
35:25هل مطلق الامر يتناول المكروها سيأتي معنا لا يتناول المكروه على الصحيح خلافا للحنفية اي والمحرمة او بعبارة اخرى هل مطلق الامر يتناول المنهي عنه المطلق الامر يتضمن المبني عنه كيف ذلك؟ شنو معنى هاد القاعدة
35:45هل مطلق الامرية والمكروه؟ انا نزيد نوضح اكثر بمعنى اذا امر الشارع بشيء فهل يمكن ان يكون جزئي من جزئيات المأمور به منهيا عنه اذا امر الشارع بشيء واش ممكن نلقاو شي جزء
36:08من جزئيات المأمور به منهيا عنه شرعا سواء كان النهي نهي كراهة او نهي تحريم بحال بحال واش يمكن ذلك؟ مذهب الجمهور لا مطلق الامر لا يتناول المكروه ايها المحرم
36:25عند الجمهور خلافا للحنفية قالوا يتناوله يمكن ان يتناوله والصحيح انه لا يتناوله مفهوم الكلام اذن اذا امر الشارع بشيء ف لا يمكن ان يكون جزئي من جزئيات المأمور به
36:45منهيا عنه شرعا والا والا الى جوزنا ذلك كما فعل الحنفية ويردون عليهم بهذا الذي ذكر والا لكان الشيء مأمورا به منهيا عنه وذلك من التكليف بالمحال اذ فيه الجمع بين الضدين
37:07وهما كون الشيء مطلوب الفعل ومطلوب الترك لان الامر يقتضي طلب الفعل والنهي يقتضي طلب التركيز اذا مطلق الامر لا يتناول المكروه على الصحيح لكن محل الخلاف هذا الذي نتحدث عنه الان اللي قلنا مذهب الجمهور
37:27انه لا يتناوله خلافا للحنفية قالوا يتناوله انما هذا الخلاف في الامر الذي لم يقيد بغير المكروه في الامر شوف اسيدي الذي لم يقيد بغير المكروه اما الامر الذي قيد بغير المكروه
37:49فمحل اتفاق على انه لا يتناول مثلا الشارع امرنا بشيء قال لنا افعلوا مثلا قال للشريعة صلوا ركعتين الا عند غروب الشمس صلوا ركعتين الا عند غروب الشمس مثلا لاحظ الآن هنا
38:15الامر قيد بغير المكروه ولا لا ايد بغير المكروه صلوا الا وقت غروب الشمس اي فلا تسلموا توصلو اذن ها هو امر ومقيد بغير المكروه بمعنى فهاد الوقت هذا لا تصلوا هذا الوقت تكره فيه الصلاة
38:37هنا هنا صلوا الا وقت الغروب هل هذا المكروه وهو الصلاة وقت الغروب؟ داخلة في قول الشريع صلوا بلا خلاف اتفاقا هذا غير داخل وانما الخلاف فاش؟ في الأمر الذي لم يقيد بغير المعروف واش تصورتوا معايا المسألة مزيانة؟ واضح السي محسن
39:01هاد الخلاف اللي كان دابا ما بين الجمهور والحنفية فاش؟ فالأمر المطلق الذي لم يقيد بغير المكروهين. اما اذا قيد الأمر بغير المكروه فالمكروه ليس داخلا في بالامر اتفاقا واحد ولاحظ الشارع كيقول لينا صلوا الا وقت الغروب اذا الصلاة وقت الغروب داخلة فهداك صلو
39:21فهل مأمور بها؟ بعبارة اخرى الصلاة وقت النهي مأمور بها لا غير المأمور بها لأن الشريعة استثناها قال الا في وقت الغروب اذن فالصلاة في وقت النهي هنا فهاد الكلام لي ذكرت ليكم انا ليست داخلة في صلو اجماعا بلا خلاف
39:41وانما الخلاف فاش في الأمر الذي لم يقيد بغير المكروب هذا هو محل النزاع هذا هذا يعني هادي المسألة الاولى المسألة الثانية لنحرر محل النزاع الامر آآ هل يتناول المكروه او ام لا
40:04اذا كانت جهة الأمر غير منفصلة عن جهة النبي كذلك محل الخلاف فاش فيما لم تكن فيه جهة الامر منفصلة عن جهة عن جهة النبي بان كانت الجهة واحدة او كانت هناك جهتان لكن متلازمة كانت هناك جهتان متلازمتين
40:37لا انفكاك بينهما اما اذا انفكت جهة الامر عن جهة النهي فكذلك لا خلاف في ان المنهي عنه ليس داخلا في المأمور به انتبهوا دابا شنو بغينا نديرو؟ نحددو محل النزاع
40:55اذن اذا انفصلت جهة الامر عن جهة النهي بان كان شنو هو الانفصال؟ بان كان الشيء يمكن ان يكون منهيا عنه اه دون وجود الأمر وان يكون الامر موجودا دون هذا المنهي عنه هادي جهة منفكة
41:16فهنا في هذه السورة هل المنهي عنه داخل في الامر ليس داخلا بالاتفاق اذن فين كاين الخلاف اذا لم يكن انفصال بين جهة النهي او جهته وجهة اذا لم يكن انفصال هذا يشمل سورتين بان كانت الجهة واحدة جهة الامر واحدة
41:39او كانت هناك جهتان لا انفكاك بينهما متلازمتان هداك النهي مكنلقاوهش الا مع الامر واضح الكلام فهذا هو محل النزاع اذا اذا كان انفصال فلا نزاع في ان النهي ليس داخل في الامن لا بين الحنفية والجمهور واذا وجد التقييد بغير المكروه
42:00فلا خلاف في ان هذا ليس داخلا في الأمرياء وراه مقيم مخصص وانما الخلاف فيما عدا ذلك فالشاهد مذهب الجمهور ان الامر لا يمكن ان يتناول المكروه لان فيه الجمع بين الضدين وذلك معين
42:15ومذهب الحنفية قالوا يتناولوا وغايجيو معانا ان شاء الله ما ينبني على الخلاف اذا خلاصة المسألة هل مطلق الامر يتناول المكروه بمعنى اذا امر الشارع بشيء فهل يمكن ان نجد
42:38جزئيا من جزئيات المأمور به منهيا عنه. هنا هي كراهة او نهي تحريم الجواب لا عند الجمهور وقيل يمكن عند الحنفية يقول الناظم دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حظر
43:00دخول مبتدا وجملة قد حظر خبر مبتدأ ياك زين دخوله مبتدأ ولقد حضر الجملة هي القضاء دخول ذي كراهة فيما امر به قد حظر بلا قيد وبلا فصل يعني الفصل يلاه معطوك على قيد المدخول ديال لا بلا قيد وبلا تصنيف
43:23اذن تقديره بتفصيل دخول ذي كراهة نشأو الفقيه دخول جزئي من جزئيات المأمور به ذي كراهة دخول جزئي من جزئيات المأمور به بكراهة وش معنى قراءة الفقيه كراهة شنو المقصود بذي كراهة؟ اي منهي عنه
43:52كراهة منهي عنه علاش قلت فساد كراهة ولي يشمل كراهة التنزيه وكراهة التحريم دخول جزئي من جزئيات المأمور به ذي كراهة اي تنزيها او تحريما فاش دخوله فيما امر به
44:17فيما اي في ضمن في ضمن المأمور به ادن دابا المسألة وضحت اسي عبد المجيد ياك اذن الآن يأتي السؤال دخول جزئيا من جزئيات المأمور به ذي كراهة تحريما او تنزيها
44:45في ضمن ما امر به هل يجوز ام لا يجوز؟ لو واضح دابا السؤال في ضمن المأمور به هل يجوز ام لا يجوز؟ قال لك قد حظر. اش معنى حضر
45:02منعة عند من؟ عند الجمهور خلافا للحنفيات قد حظر لكن باش نحددو محل النزاع قد حظر عند الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا يدخلوا قالك اسيدي يمكن ان يدخل فيتناول الامر
45:21المكروهة طيب هاد النزاع بين الجمهور وبين الحديدية في ماذا؟ قال لك ناضي من بلا قيد وبلا فصل بمعنى حال كون ذلك الامر بلا قيد اش معنى بلا قيد اي غير مقيد بغير المكروه
45:44حال كون ذلك الامر غير مقيد بغير المكروه بنات مساندين غير مقيد بغير المكروه بمعنى اذا كان الامر مقيدا بغير المكروه فمحل اتفاق على ان ذلك المني يعني ليس داخلا في في في جزئيا من جزئيات
46:07الامر لان الشريعة استثناء فلا اشكال في انه غير داخل اذا هذا الخلاف في غير المقيد بغير المكروب وفصل معطوف على قيد اي وبلا فصل اي وحالة كون الامر خاليا من الانفصال اش معنى من الانفصال او الفصل؟ اي من الفصل والانفصال
46:36بين جهة النهي وجهة الامر وحال كون الامر خاليا من من الانفصال بين جهة الامر وجهة النهي وشناهو الأمر الخالي؟ لاحظ في السرية الآن؟ شنو هو الأمر الخالي من الفصل بين جهة الامر وجهة النهي. قلت
46:57هو ما كان له جهة واحدة اوله جهتان بينهما تلازم جهة واحدة ولا بجهة لو بينهما تلازم هذا هو القليل من انفصال بين جهة الأمر ومن جهة اما لو كانت هناك جهتان ليس بينهما تلازم
47:22عرفتو الجهة لي جهتان بينهما ثلاثون بمعنى لا يتصور وجود النهي الا مع الامر الجهتان جهة الأمر وجهة النهي اه اللتان ليس بينهما تلازم يتصور وجود المنهي عنه دون دون الامر ويتصور وجود الامر دون النهي هذا بينهم اش؟ الانفكاك
47:49مثل الجهة التي بينهما تلازم مثل ماذا؟ كأوقات النهي كأوقات النهي او كالاماكن المنهية عن الصلاة فيها الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والأماكن المنهي عن الصلاة فيها لاحظ مثلا وقت غروب الشمس منهي عن الصلاة فيه
48:13هذا الوقت منهي متعلق بهن ياك اسيدي هل يتصور وجود النهي في هذا الوقت طول وجود المأمور به وهو الصلاة بمعنى النهي في ذلك الوقت واش نهي عن غير الصلاة ولا عن الصلاة
48:37اذن الجهة غير منفكة بين ما امر به وهو الصلاة وما نهي عنه وهو اش وهو ذلك الوقت في ايقاع الصلاة في ذلك الوقت لا يمكن انفكاكهما لان النهي انما هو نهي عن الصلاة المأمور بها
48:57واش واضر الكلام اذن واش هل يتصور ان تجد النهي في ذلك الوقت دون الأمر دون المأمور به اللي هو الصلاة لا يتصور بينهما تلازم فكك لأنه ماشي من هي عن شيء اخر لا منهي عن الصلاة اصلا
49:16او الصلاة في اماكن معينة مثلا كالصلاة في معاطن الإبل. اذا ذلك المكان متعلق بيه واحد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا والصلاة مأمور بها في الجملة اذن لا يتصورون فكاكهما هاد الناي لا يكون الا ملازما للأمر
49:36هدا هو الجهتان بينهما التلازم الجهتان بينهما الفكاك مثل ماذا؟ كالصلاة في المكان المغصوب الصلاة في المكان المقصود هنا بينهما الفكاك نعم بينهما الفكاك لأن الغصبة منهي عنه شرعا وجدت الصلاة ولم توجد الصلاة
49:57غصب المكان محرم شرعا حرام ان تغصب المكان ولا يلزم من ذلك وجود الصلاة فيه اذا فالغصب منهي عنه بغض النظر عن صليت فيه او لم تصلي فيه لا يحل لك العصم
50:17اذن فجهة النهي هنا منفكة عن جهة الامر الغصب محرم ان تغصب المكان محرم فإذا جمعت بين الصلاة في ذلك المكان المغصوب بين الصلاة والغصب فقد جمعت بين مأمور به ومن هي
50:34مأمور به وهو الصلاة ومنهي عنه وهو الغصب وشغل ملكي الغير حال الصلاة لكنهما منفكا يتصور وجود النبي دون الامر اللي هو الغصب وضحت المسألة اذن الشاهد نرجعو لمبحثنا قلنا
50:55اه الخلاف في هذه المسألة مقيد بهذين القيدين فان كان الامر امر الشارع مقيدا بغير المكروه فلا خلاف في انه لا يتناول ذلك المكروه وان لم يكن وان كان هناك فصل فصال بين جهة النهي وجهة الامن
51:18ف فلا خلاف في ان الامر لا يتناول النهي الى الخلاف في ماذا؟ فيما لم يوجد فيه تقييد بغير المكروه ولم يكن هناك فصل لان كانت الجهة واحدة او جهتان بينهما ثلاث
51:36اذن يقول الناظم رحمه الله دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حضر. وضحت المسألة دخول جزئي من جزئيات المأمور به في كراهة تنزيه او تحريم في ضمن المأمور به قد حظر بلا قيد وفصل بين جهة النهي
52:04اما معهما فلا يدخل اتفاقا اذن لا يدخل ذلك المنهي عنه لا هي تنزيه او نهي تحريم اه لا يدخل ذلك المنهي عنه في المأمول به لان النهي ضد الامر والشيء لا يدخل في ضده
52:31خلافا للحنفية في قولهم يتناوله ولهذا قال في جمع الجوامع مطلق الامر لا يتناول المكروه ايها المحرمة خلافا للحنفية في قولهم انه يتناوله طيب ما ينبني على خلاف او ما هو الامر الذي تظهر فيه فائدة الخلاف؟ قال رحمه الله
53:00فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري ف يجري على الخلاف السابق نفي صحة ونفي الاجر في وقت كرهه للصلاة لكن هذا يجري بناء على ماذا؟ على مذهب الجمهور من ان
53:23من ان اه المكروه لا يدخل في المأمور به اذا قال رحمه الله الفاء للتفريغ وهذا الذي ذكره الان ذكره تفريعا على الخلاف السابق واراد ان يبين به ما تظهر فيه
53:44فائدة خلافية قال لك رحمه الله فيجري هادي كيجري في اخر البيت فيجري نفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري يجري على عدم الدخول على القول السابق شنو هو القول السابق او الجمهور
54:02لأنه قال لك دخول ذي كراهة فيما امر به قد حضر. اذا يجري على هذا القول وهو قول الجمهور شنو هو قولهم عدم دخول المكروه في ضمن المأمور به هذا قانون ما الذي يجري ان ينبني عليه
54:23يجري على ذلك القول نفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة اذا وقعت الصلاة في وقت منهي عنه اذا وقعت صلاته في وقت من صلى ركعتين في وقت النهي
54:47من صلى ركعتين في وقت النهي هل تصح صلاته؟ وهل يؤجر عليها؟ قال لك لا لا تصح صلاته ولا يؤجر عليها. نفي صحة ونفي الاجر لماذا لا تصح صلاته لا يؤجر عليها؟ لان الصلاة في ذلك الوقت
55:07ليست داخلة في الامر المطلق بالصلاة لماذا؟ لانها مكروهة والمكروه ليس داخلا في مطلق الامريك هادشي اللي قيدنا الان اذن الشارع ملي قالينا صلوا لم يدخل في قوله صلوا وقت النهي
55:28مدخلتش مع غير داخلي ايدي الامر لا يتناول المكروه اللي قال صلوا لن يدخل وقت النبي اذا فمن صلى في وقت النهي لا تصح صلاته ولا يؤجر عليها لان تلك الصلاة غير مشروعة وغير مأمور بها شرعا غير مأمور بها ما امرش بها الشارع ولم يشرعها اصلا
55:53اذ المكروه لا يدخل في الامر فهمنا دابا المسألة مفهوم اذن فيجري على عدم الدخول للمكروه نفي صحة اي عدم صحة للصلاة ونفي الاجر عدم الثواب عليها. متى؟ اذا وقعت في وقت كره اين هي للصلاة
56:20وان كانت الكراهة كراهة تنزيل لان اه النهي عن الصلاة في تلك الاوقات اختلف فيه هل هو للتحريم او للكراهة كما تعلمون ولو قلنا ان النهي للكراهة فانها لا تصح منه ولا يؤجر عليها ولو على القول بانه للكراهة
56:45اذا وقعت في وقت كره اي كراهة والمقصود اي وقت نهي وذلك مثلا بعد الصبح وبعد العصر فلا تصح منه لماذا لا تصح دول اسيدي لان هذه الصلاة غير مأمور بها وغير مشروعة
57:09فالشارع لما حثنا على الصلاة وامرنا بها لم يدخل في امرنا بالصلاة لم يدخل في ذلك وقت النهي. لماذا؟ اذ مطلق الامر لا يتناول المكروه لا يتناول المنهي عنه وهذا الوقت منهي عن الصلاة فيه فلم يدخل ذلك في ضمن المأمول به في جزئه من
57:34جزئياته لانه لما قال صلوا اطلق في الوقت فدخل فدخل في قوله صلوا جميع اجزاء الوقت واضح وآآ نهى عن الصلاة بعد العصر مثلا وبعد الصبح فهذان الوقتان المنهي عنهما ليسا داخلين في جزئيات المأمون به. ليس داخلين اصلا في
58:03اذا قال فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري اذن هذا على مذهب الجمهور طيب على مذهب ابي حنيفة ما حكم هذه الصلاة؟ تصف على مذهب ابي حنيفة تصح هذه الصلاة لماذا؟ قال لك ا سيدي لأن الأمر يتناول المكروه
58:29اذا الشريعة لما قال صلوا راه داخل في ذلك الوقت اذا فالصلاة تصح مع وقوع صاحبها في النهي هو راه كيقول لك من صلى في وقت النهي وقع في النهي فبناء على ان النهي للتحريم فهو اثم يستحق الاثم
58:46وفعل محرما وبناء على ان النهي للكراهة فقد وقع صاحب تلك الصلاة في مكروه شي كيسلم بيه لكن من جهة الصحة تصح الصلاة لماذا لان تلك الصلاة مأمور بها شرعا عنده مأمور بها
59:05اذ الامر يتناول الموضوع. اما على مذهب الجمهور فلا تصح لانه لانها غير مأمور بها ثم قال وان يكن الامر عن النهي فصل فالفعل بالصحة لا يزيد تصل اشار في هذا البيت
59:22الى مفهوم قوله وفصل فالبيت الأول بلا قيد وبلا وقلنا الأمر الذي لا يوجد بينه وبين النهي فصل هو الذي تكون له جهة واحدة او جهتان بينهما تلازم الآن غيدخل لينا فهاد البيت مفهوم هاد قوله رحمه الله بلا مسلم وذلك بأن كان بين الأمر وبين النهي فصل
59:56قل ولا بلا تلازم بمعنى اذا كان هناك انفصال بين جهة الامر وجهة النهي. ولا تلازم بينهما. فما الحكم بين ذلك هنا قال وان يكن الامر عن النهي فصل. فالفعل بالصحة لا الاجر تصل
1:00:19اذا كانت جهة الامر منفكة عن جهة النهي بحيث يوجد النهي دون الامن فما حكم الفعل بمعنى كانه قال لنا قد عرفنا انه اذا لم يكن فصل بين جهة فان الصلاة لا تصح
1:00:37ولا اجر عليها مثلا الصلاة مثلا طيب فإن كان هناك انفصال بين جهة كالصلاة في المكان المغصوم كما ذكرنا. فما الحكم بين ذلك هنا قال وان يكن الامر عن النهي الفصل فالفعل بالصحة لا الاجر اتصل في المسألة خلاف. القول الاول ان
1:01:02وهو قول الجمهور ان الفعل صحيح ولا اجر فيه اذا انفكت جهة الامر عن جهة ما هي؟ قال لك فالفعل صحيح كالصلاة في المكان المقصود الصلاة صحيحة ولا اجر عليها. لماذا لا ثواب عليها؟ لأن تلبسه بالمعصية اللي هي الغصب. احبطت
1:01:23اجر الصلاة التلبس ديالهم بالاثم ديال الغصب حبط الاجر ديال الصلاة فالصلاة ديالو صحيحة لكن لا اجر له عليها لتلبسه بالمعصية وستأتي الاقوال الاخرى اذا يقول وان يكن الامر انفصل عن النهي
1:01:43ملي كنقولو الامر انفصل عن الله اذا تعددت الجهة عندنا جهة واحدة والجهات الأبر هي جهة النهي ولا عندنا جهة ثانية بلا شك بل جهتان وبينهما انفكاك وان يكون امر فصل عن النهي بان تعددت جهتهما. واش معنى تعددت جهتهما وانفكت
1:02:05بحيث يمكن ان يوجد كل واحد منهما دون الاخر هذا هو الضابط وذلك فيما سبق في الامثلة اللي مثلتكم السابقة لا يمكن انفراد احدهما عن الاخر هنا يمكن وجود كل منهما بدون الاخرين كالصلاة مع الغسل
1:02:27ولا لا؟ الغصب ممكن نلقاوه دون الصلاة؟ نعم موجود دون الصلاة و الصلاة موجودة دون الغصب وهو المعبر عنه في بعض كتب اصول كما في جمع الجوامع بالواحد بالشخص له جهتان غير متلازمتين
1:02:49قال فالفعل بالصحة لا من اجل التصرف فالفعل اي فالمفعول به اطلق المصدر واراد اسم اسم المفعول بل فعل اي المفعول كالصلاة مثلا مفهوم فالفعل اي المفعول حينئذ اتصل بالصحة لا الاجر
1:03:11اتصل بالصحة اي انه صحيح لا يطلب من المكلف قضاؤهم الفعل صحيح اش معنى الفعل صحيح؟ الصلاة صحيحة لا يطلب من المكلف قضاؤه يجزؤه ذلك الفعل وهذا بالنظر الى الامر الذي كنقولو الفعل صحيح نظرا الى
1:03:35الى الامر لا الاجر اي وليس فيه الاجر اي الثواب عقوبة له لصاحبه نظرا الى نظرا الى النهي نظرا الى الغسل وذلك لانفكاك جهة الامر عن جهة النبي. اذا فبالنظر الى الامر
1:03:58فهو صحيح وبالنظر الى الغسل لا اجر فيه وضحت المسألة فكل من الجهتين منفصلة وهذه اخرى طيب هذا القول الان بان الفعل صحيح ولا اجر فيه قول من؟ قال لك الناظم وذا الى الجمهور ذو انتساب
1:04:22وذا اي وما ذكر هذا القول الذي ذكر الان من الصحة مع عدم الثواب الصحة مع عدم الثواب قول قالك هذا القول منسوب الى الجمهور وذا اي هذا القول ذو انتساب اي منسوب الى الجمهور من المالكية وغيرهم
1:04:44مفهوم القول الثاني المقابل لقول المالكية اش هو؟ قال وقيل بالاجر مع العقاب القول الأول اش قال اهله؟ قالوا الصلاة فعله صحيح وهو مأجور على صلاته ومستحق للعقاب على معصيته
1:05:08اذن اثبتوا ثلاثة امور الصحة والأجر واستحقاق العقاب صلاته صحيحة ويؤجر عليها ويستحق العقاب على المعصية التي هي الغسول من جهة انه صلى فصلاتو صحيحة وعندو الأجر عليها ومن جهة انه غصب فإنه يستحق الإثم على الرسل
1:05:34فإذن شنو الفرق بين هذا القول والقول السابق القول السابق رأى اهله ان المعصية ابطلت الاجر بالكلية. احبطت الاجر بالكلية هؤلاء قالوا اه لا يلزم ان تحبط المعصية الاجر كله
1:05:56ربما يكون اثم المعصية اقل من من اجل الفعل فحينئذ يستحق الاثم على فعله على معصيته والاجر على طاعته وقد وقد يكون اثم المعصية اقل من من اجر الطاعة فلا يستغرق الاثم الاجر
1:06:21واضح الكلام لا يستغرق اثم المعصية اجر الطاعة فيكون مأجورا على طاعته ويستحق العقاب على على معصيته قال لك الناظم وقيل اتصل الفعل وهذا معطوف على ما سبق. اتصل الفعل بثبوت الصحة
1:06:41وبالأجر بالاجر على الصلاة اي صحيح مثاب عليها. من جهة انه مأمور بها لكن مع العقاب من جهة انه منهي عنه اي عن الغصب مثلا وهذا القول تاني رجحه المحلي
1:07:10شارح جمع الجوامع والاظهر انه لا خلاف بين هذا القول ومذهب الجمهور الابار انه لا خلاف بينكما كيف لا خلاف بين هذا القول والقول السابق لان الجمهور ملي كيقولو اه
1:07:34الفعل صحيح ولا اجرا يقصدون ان اجر الطاعة ابطل بالمعصية ما كيقصدوش انه لا ارضى له مطلقا لا يقصدون ان ذلك الاجر الذي استحقه من الطاعة قد احبط بالمعصية يعني تلاشى وذهب اثم المعصية
1:08:01لانه ارتكب معصية فذهب الاجر مع تلك المعصية وهؤلاء لم ينظروا الى هذا وقالوا لا العبادة مأجور عليها ثم يستحق الاثم على على تلك المعصية اذا فهؤلاء لم ينسوا فمذهب الجمهور عدم نفي الاجر في الحقيقة
1:08:22لكن قالوا ذلك الاثم اه يبطل اجر الطاعة او يذهب اجر الطاعة اذا فعل الصحيح اش الخلاف لفظي بين هذا وذاك فالجمهور نظروا الى اثم المعصية وقالوا ان اثمها يذهب ذلك الاجر المحقق من الطاعة فكأنه لم ينتفع بالطاعة من حيث الثواب
1:08:53والاخرون نظروا الى ذلك الثواب وقالوا يقارن بإثم المعصية ولذلك قال الإمام القرافي رحمه الله ينبغي ان يقابل بين الثواب والاثم قال لك فان تكافئ احبط الاثم الثواب وان هذا الثواب بقي له قدر منه
1:09:23ينبغي ان ينذر الى وان يقابل بين الاثم والثواب فإن تكافأ او كان الإثم اكثر فإنه يحبط يذهب الأجر وان كان اقل فانه يبقى له قدر من الثواب على حسب
1:09:42اذا هذان قولان في المسألة. القول الثالث في المسألة قال الناظم وقد روي البطلان والقضاء وقد روي البطلان والقضاء. روي هذا عن بعض السلف وقال به بعض اهل العلم هذا القول روي من ابن العربي عن مالك من ابن العربي المالكي
1:10:07عن مالك وهو مذهب احمد واكثر المتكلمين اش قال هؤلاء ا سيدي؟ قال لك الصلاة باطلة ويجب قضاؤها الصلاة باطلة ويجب قضاؤها وقد روي البطلان والقضاء باطلة لا تصح نظرا لجهة الغصب
1:10:42شوف لاحظ روي البطلان قالوا هي باطلة اي لا تصح بالنظر لجهة الغصب ويجب قضاؤها اي لا سقوط للطلب بنا لا تصح نظرا لجهة الغصب ويجب القضاء لها لان الطلبة لم يسقط
1:11:19لا سقوط للطلب بها وهذا القول مشهور عند الحنابلة معروف حتى في الفروع هذا القول مشهور الحنابلة اذن الصلاة في المكان المغصوب ما حكمها؟ باطلة عند الحنابلة وروي هذا القول رواه ابن العربي عن مالك
1:11:38وهو قول اكثر المتكلمين وقد قال امام الحرمين عن هذا القول قال القول بقضائها من باب التعمق في الورع امبابي تعمق في الوراء اذن الشاهد القصد ان هؤلاء اش قالوا؟ قالوا هذه الصلاة
1:11:59صلاة باطلة لماذا؟ ننظرو هؤلاء لجهة معصية جهة الغصب صلاها في مكان محرم في مكان محرم في مكان منهي عن ان يكون فيه لأنه شغل ملك الغير وتصرف في ملك الغير بدون اذنه
1:12:25اذا فهؤلاء نظروا لجهة النهي فلم يفرقوا بين الصلاة في المكان المغصوب والصلاة في الوقت في الوقت المنهي عنه واضح لا يوجد فرق بين هذا وبين الصلاة في الوقت المنهي عنه كيفما ذكرنا حنا في الوقت المنهي عنه قلنا الصلاة لا تصح فقالوا كذلك في المكان
1:12:47منهي عنه بحال ما كاين منهي عنه بعد صلاة النبي الوقت المنهي عنه فكأن هؤلاء لم ينظروا لانفكاك الجهة اذن مذهب الحنابل اش؟ لم ينظروا رأوا ان الجهة ان الجهتين متلازمتان
1:13:03فقالوا الصلاة لا تصح اذا فيجب قضاؤها وقد روي البطلان والقضاء هذا القول الثالث في المسألة القول الرابع في المسألة قال وقيل ذا فقط له انتفاء وقيل ذا فقط له انتفاء هذا
1:13:26روي عن بعض السلف وقال به القاضي والرازي اش قالوا اسيدي؟ قالوا هذا الأخير الذي هو القضاء له انتفاء فقط دون البطلان شوف هاد القول هذا الغريب قالوا باطلة ولا يجب قضاؤها
1:13:51توافق الصلاة باطلة ولا يجب قضاؤها ولا قضاء لماذا ما حجتهم؟ قال لك لأن السلف لم يأمروا بقضائهم باطلة لا تصح نظرا لجهة الغصب ولا يجب قضاؤها لأن السلف لم يأمروا بقضائها
1:14:15مفهوم الكلام وهذا اغرب الاقوال الصلاة باطلة ولا قضاء لان السلف لم يأمروا بذلك بمعنى السلف كانوا يحكمون ببطلانها لا يأمرون بقضائها واش مفهوم الكلام؟ هذا مثل من قال مثلا في من اخرج الصلاة عن وقتها عمدا؟ من اخرج الصلاة عن وقتها عمدا
1:14:41مثل من قال فيه بأنه لا يجوز له ان يؤديها انهي قضية من تعمد اخراج صلاة عن وقتها هناك من اهل العلم ومن السلف من قال بانه لا يأتي بها
1:15:01ردعا له هؤلاء كذلك كنقولو هذا لي صلى في المكان المغصوب هاديك لي صليتي باطلة وما عندك ما تجبر فيها بلا ما تعاود تقضيها واضح ما قضاء لتلك الصلاة من باب التغليض عليه ماشي من باب التخفيف من باب التغليظ
1:15:17لا جبر لها قال وقيل وهو قول القاضي والرازي. ذا اي هذا الاخير فقط الذي هو القضاء فقط اي دون البطلان له انتفاء اي انتفاء له لا تصح و لا قضاء فيها
1:15:41لان السلف لم يأمروا بذلك اذا هذه اربعة اقوال في المسألة ثم رجع الناظم رحمه الله وذكر لنا امثلة لما انفصلت فيه جهة الامر عن جهة النهي فقال رحمه الله
1:16:08مثل الصلاة بالحرير والذهب او في مكان الغصب والوضوء القلم ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة الان رحمه الله مثل لنا بامثلة لمن فصلت فيه جهة الامن عن جهة النبي
1:16:28نحن فيما مضى باش كنا كنمتلو؟ بالصلاة في المكان المرسوم فقط من باب ايضاح المسألة وهداك مثال من الأمثلة والا فالمثول كثيرة ولله الحمد مفهوم الكلام اذن هذه امثلة لقوله وان يكن الامر عن النهي انفصل
1:16:51وان يكن الامر انفصل عن النهي ذكر لينا الاقوال فالمسألة فيها اربعة اقوال فالفعل بالصحة لاجل التصالح وقيل باجره مع العقاب وقد روي البطلان والقضاء وقيل لا تقول لي وان يكن الامر عنا في مثل ماذا؟ انفصال النهي
1:17:07عن الأمر مثل ماذا؟ فمثل بأمثلتهم مثل الصلاة اذا هذه الأمثلة لمن فصلت فيه جهة الأمر عن جهة النهي وهو اللي قلنا المعبر عنه بالواحد بالشخص له جهتان غير متلازمتين
1:17:26اما المتقدم اما الذي سبق فله فله جهتان متلازمة وذلك كالصلاة في وقت النهي الصلاة في وقت النهي علاش جهتان متلازمتان لي كان سبق في قوله فنفي صحة في وقت كره للصلاة جهتان متلازمتان هذا
1:17:50جهتان غير متلازمتان ادن المثال الأول امثلة المثال الأول قال مثل الصلاة بالحبيب الصلاة مع لبس الحرير للرجل لا للمرأة لان المرأة يجوز لها ان تلبس الحليب اذا هذا مثل الصلاة بالحرير لمن
1:18:08للرجل متل الصلاة بالحرير للرجل والذهب الصلاة بالذهب كذلك اما المرأة فيجوز لها ذلك فالصلاة مع لبس الحرير شوف اسيدي الصلاة مع لبس الحرير اه لها جهتان جهة امر وجهة نهي
1:18:37جهة امر من حيث الامر بالصلاة وجهة نهي من حيث النهي عن لبس الحرير وهما جهتان غير متلازمتين فلبس الحرير يوجد مع الصلاة ودون الصلاة ولا لا وهو منهي عنه منهي عنه مع الصلاة ودون الصلاة
1:18:58وكذلك لبس الذهاب للرجال منهي عنه مع الصلاة ودون الصلاة قال او في مكان الغصب اي او الصلاة في مكان الغصب اي المكان المنصوب زيد نتا او الثوب المغسول بحال بحال في مكان الغصب او الثوب المغصوب
1:19:19قال والوضوء انقلب وكذلك الوضوء المنقلب اي المنكس الوضوء المركز واحد توضا وبدأ وضوءه من الرجلين نكس الوضوء تعمد ان ينكس الوضوء دا الوضوء ديالو من الرجلين وختم باليدين الى الكفين
1:19:41مفهوم كلام؟ فهذا كذلك له جهة مأمور به من جهة الوضوء ومنهي عنه من جهة التنكيس من جهة انه تعمد ان ينكس والوضوء القلم اي الوضوء المنقلب اي المنعكس المنكس. مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة اخرى لانه مخالف
1:20:04السلف ما اجمع عليه السلف ولما كانوا عليه مفهوم الكلام فهو من جهة غسل الأعضاء شوف اسيدي هذا الذي نكس الوضوء من جهة غسل الأعضاء المخصوصة بنية رفع الحدث هادشي كاين حاصل
1:20:22اصلا وغسل الأعضاء وكذا وبنية التقرب. الوضوء حصل لكن من جهة التنكيس خالف ما اجمع عليه السلف فعل شيئا منهيا عنه مخالفا للاجماع كذلك من امثلة المسألة الصلاة في معطن قال ومعطن اي الصلاة في معطن الإبل
1:20:42ومنهج الصلاة في طريقي ومقبرة الصلاة في المقبرة وكنيسة الصلاة في كنيسة والصلاة في ذي حميم اي الحمام والصلاة في مجزرة وكذا المزبلة ونحو ذلك مما جاء في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:21:09ومما ذكر الفقهاء النهي عن الصلاة فيه اما لنجاة خوفا من نجاسة المكان او لوسوسة الشيطان او نحو ذلك من العلل فمعطن الإبل مما ذكر من العلل في النهي عن الصلاة
1:21:30فيه قالوا لانه مكان تجتمعون فيه اه يجتمع فيه حيض الناقة واماء الجمل وقيل هو مأوى للشياطين كما هو معلوم مقرر والمنهج اي الطريق الذي يمر منه الناس لخوف النجاسة
1:21:55او للتشويش بمرور الناس ومقبرة اذا شك في نجاستها نهي عن الصلاة فيها خوفا من النجاسة والكنيسة كذلك خوفا من النجاسة لان الكفار لا يتحرزون من النجاسات والحمام لوسوسة الشيطان والمجزرة خوفا من النجاسة
1:22:22وهكذا كل مكان لم تؤمن فيه النجاسة وقيل غير ذلك من العلل. فالمقصود ان هذه الاماكن منهي عن الصلاة فيها فمن صلى في هذه الأماكن التي هي مظلة لوجود النجاسات او
1:22:44لوسوسة الشياطين او نحو ذلك فهو داخل فيما سبق فا اه فيه الاقوال السابقة الاقوال الاربعة التي سبقت قيل بالصحة مع نفيي الاجل وقيل بالصحة ونفي الثواب مع العقاب وقيل بي
1:23:08البطلاني مع لزوم القضاء وقيل بالبطلان ولا قضاء. اذا هذه مثل بها الناظم رحمه الله لمن فكت فيه جهة الأمر عن جهتنا ثم اعلموا وهنا انبه على اه مسألتين متعلقتين بهذا المبحث
1:23:34المسألة اللولة ان الفقهاء والاصوليين في هذه المسألة مسألة انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي او عدم انفكاكهما اولا قد يتفقون في التأصيل ويختلفون في التنزيل مثلا قد يتفقون على تأصيل وهو
1:23:57ان جهة الامر ان كانت منفكة عن جهة النهي اه لا بطلان وانهم وان الجهتين ان كانتا متلازمتين فالبطلان شوف لاحظ التأصيل يتفقون فيه لكن يختلفون في التنزيل كيف يختلفون في التنزيل؟ حنا الان متفقين على التأصيل نجيو للصلاة في المكان المقصود. هل الصلاة في المكان المغصوب؟ انفكت فيها الجهة
1:24:29انفصلت فيها جهة الأمر عن جهة النهي يعني انفصالا تاما ام بينهما تلازم قد يختلف فالحنابلة يرون ان جهة الامر لا تنفك عن جهة النهي شوف لاحظ ملي كيجيو الحنابلة وكيقولك الصلاة في المكان المغصوب باطلة هل خالفوا
1:24:48وفي التأصيل لم يخالفوا في التأصيل وانما خلفه في التنزيل فيقولون لك الصلاة في المكان المغصوب اش لن تنفك فيها جهة الامن عن جهة النبي اذا انتبهوا للمسألة الأولى اش هي المسألة الأولى
1:25:04مسألة انهم قد يتفقون في التأصيل ويختلفون في التنزيل يقولون اذا انفكت الجهة لا شك ان المنهي عنه غير داخل في المأمور به ايه وآآ ان ذلك لا يقتضي بطلان المأمور به سواء كانت صلاة او صوما او غير ذلك
1:25:31اذا لم تنفك الجهة اذا كان بين جهة الامن وجهة النهي تلازم واذا كان بينهما انفكاك فإن ذلك لا يقتضي بطلان العبادة واضح الكلام لكن في في التنزيل كما قلنا قد يختلفون
1:25:49فالصلاة في في الحرير مع لبس الحرير او الصلاة في المكان المقصود قد يختلفون في هذه المثل فيرى بعضهم ان الجهة غير منفكة يرى بعضهم ان الجهة غير منفكة ويرى البعض ان الجهة لا انفك فيقع الخلاف في الفرع الفقهي بناء على على انفكاك الجهة او عدم انفكاكها
1:26:12هذا الأمر الأول الأمر الثاني امر ما له جهة واحدة وماله جهتان ما له جهة وما له جهة بعض المثول قد يراها بعض الفقهاء مما له جهة واحدة ويراها بعض الفقهاء مما له
1:26:36جهة تانية وذلك مثلا كالصلاة في وقت النهي او الصوم في وقت النهي فالبعض يعبر عن هذا بأن له جهة واحدة ومنهم من يعبر بأن له جهتين بينهما تلازم مفهوم الكلام
1:26:56فاحيانا يختلفون في التعبير وقد يكون المراد واحدا مثلا يتفقون على ان الصوم في يوم العيد او الصلاة في وقت النهي لا تصحان لا صوم ولا صلاة لكن هل الجهة واحدة او هناك جهتان متلازمتان؟ الحنفية قد يعبرون بان هذا
1:27:21اما له جهة واحدة. جهة الامر هي جهة النهي. ومنهم من يقول لا له جهتان له جهة الامر وله جهة وله جهة هي نهي لكنهما متلازمتان مفهوم الكلام اذا فوجب التنبه لهذا وايضا في كتب الاصول
1:27:43قد تقرر هذه المسألة دابا الآن كيف قررناها حنا جينا وقلنا اه اذا كان بين الجهتين تلازم فإن ذلك مأمور به لا يصح واذا لم يكن بينهما تلازم فانه يصح مع
1:28:03مع استحقاق اثم المعصية قد يعبر عن هذا بطريقة اخرى بان يقال اه الامر والنهي اما ان تكون لهما جهة واحدة او جهتان. دون التعبير بمسألة التلازم او غير التلازم
1:28:21جهة واحدة او جهة ما له جهة واحدة هو ما يعبر عنه عند البعض الجهتين المتلازمتين وما له جهتان هو ما يعبر عنه انفصالي وانفكاك الجهة جهة الأمر غير جهة النبي
1:28:40اذن كما قلت يجب التنبه لهذا ومن اه رجع لغير كتاب في الاصول يلحض هذا الفرق وقد ممن نبه عليه البوناني في حاشيته على المحل في شرح جميع الجوامع نبه على
1:28:58على هذا على اصطلاح الحنفية وغيرهم وقلت بالرجوع اه كتبي مختلفة في الاصول قد تجدون الخلافة في العبارة فمثلا ارجعوا للمذكرة على سبيل المثال لمحمد الامين اه قد تجدون بعض
1:29:16الفرق بين هذا وبين ما ذكر هناك من جهة التعبير وكذلك في الامثلة فالأمثلة كيما قلنا فالتطبيق قد يختلفون فيرون في بعض الأمثلة يرى البعض ان الجهة ان الجهتين متلازمتان ويرى البعض ان الجهتين
1:29:37منفكتان وهكذا هذا حاصل ما تعلق به ثم قال من تاب بعد ان تعاطى السبب هذه مسألة اخرى ان شاء الله واضح كاين شي اشكال عقلا واحدا وقت تجاوز العقل
1:30:19يجوز ان يكون بزاف مذكورين وبالخلاف هو الجواز العقلي جواز العقل يعني ويجوز عقلا علاش لماذا وقع هذا الشيء قاليك لأن الفائدة هي الإختبار والإبتلاء بمعنى يجوز ان يكلفك عقلا يجوز الشريع يكلفك
1:31:24بشيء محال عقلا وعادة لأجل الاختبار مثلا يقول لك الشارع اجمع بين ضدين ضدان يستحيل والجمع بينهما عقلا وعادة ولا لا وان يكلفك الشريع بالجمع بينهما يقولك متلا كن هنا الآن مع المغربي كن هنا وكن في مدينة اخرى في نفس الوقت
1:31:49واضح؟ هذا مستحيل ان توجد الذات الواحدة في مكانين في وقت واحد قالك يجوز عقلا عقلا ماشي هو هذا غير واقعي شرعا لكن يجوز عقلا الشارع بهذا شنو فائدة هذا
1:32:02واش غادي تعزم على فعل ذلك الشيء او تقدر تقول كون كانت عندي القدرة غندير هادشي او يعني هاديك الفائدة اللي هي الاختبارية باش كيعلنو الجواز العقلي لي كيقولو يجلد عقلا كيقولو وفائدة ذلك الاختبار
1:32:18والابتلاء بمعنى واش الانسان سيأخذ في المقدمات ويعزم على الفعل ام لا هذا هو المعنى ده ايه ده نعم معرفة تعرف من القول هو جواز عقلي فقط يعني غير موجود في
1:32:36لا غير واقع معرفة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.