استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (16) من شرح متن { مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود } للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله.

0:00لما انهى الناظم رحمه الله الكلام على بما انها الناظم رحمه الله الكلام على الاحكام الوضعية الخمسة وما يتعلق بها شرع في بيان الرخصة والعزيمة الاحكام الوضعية الخمسة التي سبق فيها الشرط والسبب والمانع والصحيح هو الفاسد
0:52كما ان الكلام عليها شرع في بيان الرخصة والعزيمة وقد سبق لنا قبل ان الرخصة والعزيمة قد عدهما الامام الاملي من فهمت من اقسام الحكم الوضعي و وغيره اه كثير من اهل الاصول لم يعدوهما من
1:15من اقسام الخطاب الوضعي فجعلوا الخطاب الوضعي خمسة اقسام بل وبعضهم لم يعد الصحيح والفاسد من الخطاب كما سبقت ابني الحاجب رحمه الله اذا فبين رحمه الله المقصود بالرخصة والعزيمة سواء اتانا من الخطاب الوضعي كما هو مذهب الاعمدي
1:37او لم يكونا منه فبدأ رحمه الله بالرخصة لان تعريف الرخصة فيه قيود وله ضوابط لا يسمى الفعل رخصة الا بهذه القيود الاتية واذا اختل شرط من الشروط فهو عزيمة فلذلك احتاج الى تعريف الرخصة لا العزيمة لان الرخصة خلاف الاصل
2:03العزيمة هي الاصل والرخصة شيء خارج عن الاصل مستثنى من اصل كلي فلذلك يحتاج الى تعريفها اما الاصل فلا يحتاج الى تعريفها وكلما اختل شرط من الشروط المذكورة في التعريف
2:20فان الفعل حينئذ عزيمة اذا اختل شر فهو عزيز ولا يسمى رخصة الا بهذه القيود كلها المذكورة هنا ولذلك قال والرخصة حكم الغيرة الى سهولة لعذر قرر مع قيام علة الاصل
2:34دي كلها قيود للرخصة ثم قال وغيرها عزيمة النبي تغير الرخصة ما ليس رخصة فهو عاجز. ما اختل فيه الشرط الاول عزيمة. الشرط التاني عزيمة. ثالث عزيمة. الرابع عزيمة اذا بدأ اولا بالرخصة. الرخصة في اللغة هي السهولة واللين والمسامحة كلها بمعنى
2:58وهذه المعاني اللغوية قريبة من المعنى الاصطلاحي ومناسبة للمعنى الاصطلاحي كما سيظهر لكم قال رحمه الله في تعريفها اصطلاحا والرخصة اصطلاحا هي حكم اي شرعي لان الكلام عليه فالموضع يقيد المقصود بالحكم اذا حكم عقلي ام عادي
3:21شرعي لا عقلي ولا عادي اذ اهل الاصول يتحدثون على ذلك. وقد سبق تعريف الحكم عنده اذا الرخصة حكم شرعي اذا قوله حكم هذا جنس لا يخرج به شيء غير
3:39حكم شرعي غير من صعوبة الى سهولة لانه قال غير الى سهولة اي من صعوبة الى سهولة وقوله رحمه الله غير المقصود عندهم غير من حيث تعلقه بالمكلف علاش كيزيدو هاد القايد من حيت تعلقه بالمكلف
4:04بناء على الكلام النفسي القديم عندهم لانهم لو لم يقيدوه بذلك لوقع لهم اشكال من حيث ما يعتقدون فلو لم اه يقيد التغيير بهذا القيد وقيل حكم غير اذن يلزم منه ان احكام الله القديمة تتغير
4:28وهم يقولون احكام الله النفسية القديمة لا تتغير لانها صفة لله تعالى وصفات الله لا تتغير. اذا فلما كان هذا اللفظ موهما لهذا المعنى زادوا قيدا قال لك غير من حيث تعلق
4:44قروب مكلف اما الكلام النفسي القديم فلا يتغير من حيث التعلق فقد تغير اذن غير الى صعوبة اذا كاين واحد الشيء محذوف ولا لا؟ اه ملي قال غير الى اذن من من ماذا؟ من صعوبة الى
5:00سهولة اذن الشاهد خرج بقوله غير هذا القيد الأول. ما الذي خرج به؟ حكم غير من حيث تعلق بمكلف. خرج الباقي على اصله اذن الأحكام الباقية على الصلوات الخمس لي فرض علينا الله تعالى اول ما فرض وحنا كنصليوها الآن ونحن مقيمون اربع ركعات في الظهر والعصر الى اخره
5:23هذه ما حكمها رخصة ام عازبة عزيمة لانها حكم لم يغير. وهو باق على اصله اذا فخرج بذلك الباقي على اصله قال رحمه الله الى سهولة اي من صعوبة الى سهولة
5:42لسبب اقتضى ذلك هو غيقولك لعذر اذا غير من صعوبة الى سهولة ما الذي خرج بقوله من صعوبة الى سهولة؟ خرج بذلك امران ما غير من بالعكس ما غير من سهولة الى صعوبة هذا يسمى عزيمة ماشي رخصة
6:03وما غير من سورة الى سورة مساوية له. اذا ما غير الى مساو او الى صعوبة لا يسمى رخصة لأن را الرخصة قلنا في اللغة هي السهولة فما يناسبهاش الصعوبة
6:18اذا فالاحكام التي غيرت من سهولة الى صعوبة هادي عزيمة او من سورة الى سورة مساوية مكاين لا سهولة ولا صعوبة استقبال القبلة كان في الاول الى بيت المقدس الى
6:38الى الكعبة فغير الى شيء مساو يستوي عند المكلف المكلف يستوي عنده ان يتجه الى بيت المقدس وان يتجه الى القبلة من حيث الصعوبة والسهولة بحال بحال غادي يتجه رخصة اذا قلنا ايضا ما غير من
6:58سهولة الى صعوبة المدى ان الحكم ان حكم الصيام في اول الامر كان بالتخيير المكلف كان مخيرا بين بين الصوم وبين الافطار مع الاطعام ثم نسخ هذا الحكم غير هذا الحكم الى صعوبة وهو لزوم والصوم مبقاش عندو التخييم فمن شهد منكم الشهر فليسوه فالبداية
7:23كان مخيرا وعلى الذين يطيقونه يستطيعون فدية طعام ساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم بعد فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا خرج بقوله من صعوبة الى سهولة
7:39ما ما غير الى صعوبة وما غير الى مساوين وضحت المسألة قال رحمه الله الى سهولة لعذر لسبب اقتضى ذلك لسبب اقتضى ذلك اذا ما الذي خرج؟ لما قال لعذر لعذر اي لسبب اقتضى ذلك. ما الذي خرج؟ خرج به ما غير الى سهولة لكن لا
8:18لعذر وذلك كحل ترك تحديد الوضوء تجديد الوضوء لكل صلاة في اول الامر كان يجب عليهم ان يتوضأوا لكل صلاة فنسخ هذا الحكم عام الفتح فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد اكثر من صلاة اربع صلوات صلاها بوضوء واحد او خمس صلوات
8:44اذا فنسخ الحكم اللي كان هو تجديد الوضوء لكل صلاة اذا هذا حكم غير الى سهولة راه عدم وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة هذا ساهل اسهل من وجوبها اذن الى سهولة لكن لا لسبب اقتضى ذلك ما كاينش شي فرق بين عام الفتح وقبل عام الفتح الأمور كيفما هي بقات لم يقع شيء لم يطرأ
9:09شيء جديد واش واضح كان حنا تنقولو لسبب اقتضى لعذر اقتضى ذلك اذن ما الذي تغير عام الفتح وقبل عام الفتح بالنسبة للوضوء يتغير شيء اذا فهذا كذلك لا يسمى
9:22رخصة عندهم بل هو عزيمة اذا قال الناظم لعذر اقتضى ذلك قال قرر لعذر قرر اي ثبت وطرأ لعذر قرر اي ثبت وطرأ اذن شحال الآن عندنا من قيد؟ غير الى سهولة لعذر ثلاثة الرابع مع قيام علة الأصل
9:51السيد الرابع هو مع قيام اي بقاء علتي اي سبب الحكم الاصلي مع قيام اي بقاء علتي اي سبب الحكم الاصلي مع بقاء علة الحكم الاصلي فخرج بهذا القيد ماذا
10:19خرج بهذا القيد النسخ فانه تغيير مع ازالة سبب الحكم الاصلي خرج به النسخ فانه تغيير مع ازالة سبب الحكم الاصلي مثال ذلك كان يجب على المسلمين في اول الاسلام
10:45ان يصابر الواحد منهم عشرة من الكفار كل واحد يجب ان يصادر عشرة من ان يثبت ويصابر ويقاتل عشرة من الكفار هذا في اول الامر ثم بعد ذلك لما كثر المسلمون اذا ها السبب اقتضى ذلك كاين
11:08لما كثر المسلمون خفف عليهم الامر فغير من صعوبة هي سهولة وصار يجب على المسلم الواحد ان يصابر كافلين اثنين الا لخفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئة صابرة يغلب مئة اذن كل واحد يصابر اثنين
11:29اما فاللول فإن تكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين واياكم منكم الفين باذن الله اذن فكان فبداية الأمر يجب على الواحد ان يصادر عشرة ان يثبت عند لقاء عشرة ويقاتلهم لكن نسخ الأمر وصار يجب على الواحد ان يصلي ركعتين
11:53الشاهد هاد الحكم هدا وهي من صعوبة الى سهولة لعذر لكل هاد الشروط متوفرة لكن شنو الشرط الرابع الذي لم يتوفر مع بقاء علة الحكم الاصلي هنا علة الحكم الاصلي زالت
12:09فلا زالت علة الحكم الاصيل زالت هنا لان شنو سبب تغيير هذا الحكم سبب تغيير هذا الحكم هو كثرة المسلمين فلما كثر المسلمون زادت علة الحكم الاصلي اذا فهذا خرج لا يسمى رخصة
12:33اه قد زالت العلة بكثرتهم هاديك المشقة التي كانت موجودة زادت بكثرتهم اذا يقول مع قيام اي بقاء علتي اي سبب الاصلي اي الحكم الاصلي فإذا زال سبب الحكم الأصلي فإن ذلك التغيير لا يعتبر رخصة بل يعتبر
12:59عزيمة اذن مثل ماذا ما توفرت فيه هذه الشروط؟ كما اذا تغير الحكم من حرمة الفعل او الترك الى الحل اذا كان فعل من الافعال واجبا وصار جائزا او كان حراما وصار مباحا فان هذا
13:27يعتبر رخصة مع وجود سبب الحكم الأصلي اللي هو الحرمة الأصلية او الوجوب الأصلي مازال السبب ومع ذلك رخص فهذا هو الذي يسمى آآ رخصته اه قال الناظم بعد ان عرف الرخصة وغيرها عزيمة النبي
13:51وغير الرخصة خلاف الرخصة ما ليس برخصة برخصة هو العزيمة وغيرها اي وغير الرخصة هي عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم العزيمة في اللغة هي القصد المصمم عليه وفي الاصطلاح هي ما ليس رخصة. اذا وعلى هذا فما الذي يدخل في العزيمة
14:20قال لك غيرها عزيمة النبي اذا ما الذي يدخل فيها يدخل فيها ما شرع ابتداء واحد الحكم شرع من اول مرة على صورة معينة لم يقع له تغيير اصلا ما شرع ابتداء شنو يسمى
14:33عزيمة لأن را الرخصة كلها حكم غير كان على صورة وصار على صورة ما شرع ابتداء فهو عزيمة ويدخل في هذا ما غير الى صعوبة او مساو فهو عزيمة او غير الى سهولة لا لعذر فهو عزيمة
14:55او غير الى سهولة لعذر مع عدم قيام سبب الحكم الاصلي فهو عزيمة كذلك مفهوم اذا فالعزيمة يدخل فيها من سورة ما شرع ابتداء اي ما لم يتغير اصلا شرع كذلك على تلك السورة من اول مرة عزيمة
15:14وما غير الى صعوبة او مساوين وما غير الى سهولة لكن لا لعذرنا لا كذلك عزيمة وما غير الى سهولة لعذر لكن مع عدم قيام سبب الحكم الاصلي كذلك هذا ازيد اذن الرخصة لابد فيها من هذه القيود ان يكون الحكم قد غير لا شرع ابتداء
15:37الى سهولة لا صعوبة لي وعذر الله لعذر مع قيام وجود وبقاء سبب الحكم الاصلي فان توفرت هذه الشروط الاربعة فالفعل رخصة والا فهو والا فهو عزيمته اذن لما عرف المؤلف رحمه الله الرخصة والعزيمة بين رحمه الله مواضع الرخصة
16:12الرخصة في اي موضع تكون بص هي دي حينئذ امثلتها في بيان مواضعها يأتي ذكر امثلتها قال لك الناظم وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وتلك اي الرخصة
16:34توجد في المأذون فيه. توجد في المأذون فيه والمأذون فيه كما علمتم قبل هو ما لم ينه عنه المأذون فيه هو ما لم ينهى عنه مطلقا. فيشمل قوله المأذون فيه ماذا
16:54الواجب والمندوب والمباح ويخرج الحرام والمكروه اذ الحرام والمكروه غير مأذون فيه ماء قال لك الناظم توجد العجيبة في المأذون فيه جزما ظاهر قوله جزما الظاهر منها اي اتفاقا والامر ليس كذلك ففي المسألة خلاف كما سنبينه. اذا الشاهد كيقول لك الناظم الرخصة الموجودة في المأذون فيه. المأذون فيه ما لم ينهى عنه شرعا
17:23الواجب والمندوب والمباح بمعنى قالك الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحثا مثال الواجب الرخصة الواجبة كأكل الميتة للمضطر المضطر الذي خشي على نفسه الهلاك يرخص له
17:46في اكل الميتة ولا لا طيب ما حكم اكله للميتة؟ اذا خاف على هل يجوز له الاكل وعدم الاكل؟ ام ان ذلك واجب؟ حفاظا على النفس واجب عليه حفاظا على النفس. اذن ها هي موجودة الان في الواجب هذا عند الناظم
18:03اه الصورة الثانية قال لك وتكون في مندوب وذلك كقصر المسافر للصلاة على من يقول ان ذلك سنة وليس بواجب اذا قصر المسافر للصلاة رخصة وهي وقد وجدت في المندوب
18:22القسم الثالث الصورة الثالثة تكون في المباح. وقد مثل لها المؤلف ببيع السلام الرخصة المباحة مثل لها واش؟ ببيع السلامي وهذه الامور الثلاثة اعترضها الامام الشاطبي رحمه الله اولا الشاطبي قال الرخصة لا تكون الا مباحة لا تكن في الواجب والمندوب
18:50لا تكون الا مباحة مطلقا. واجاب عما متنوا به من اكل الميتة وقصر الصلاة وان ذلك عزيمة لا رخصة ثم المثال الذي مثلوا به للمباح اللي هو كبيع السلام والقراض وضرب الدية على العاقبة قال لا فكل هذا لا يصلح
19:12سيرو به بل هذه الأمثلة داخلة فيما سيأتي ها هو الناضي من بعد غيقولينا وربما تجي لما اطلق من لما اخرج من اصل بمطلق امتداعه قانون تهدئة داخلة فيما يأتي وبيان هذه المسألة باش تتضح ليكم
19:28قد ذكرها الامام الشافعي رحمه الله وتبعه حلوله كذلك ذكرها المصنف راه وقع الاشكال وقع الخطأ في التمثيل المصنف من بعد غيقول وربما تجد فيما اخرج من اصله قالك ربما تطلق الرخصة على ما اخرج من اصل اذا بيان هذه المسألة ان الرخصة
19:45تطلق على امرين الأمر الأول هو الذي شرحناه الآن الرخصة هي حكم غير من صعوبة الى سهولة كذا كذا مفهوم؟ اذن فعل هذا الرخصة هي المستثنى من اصل كلي لكن لعذر راه قلنا الى سهولة لعذر
20:04واضح لسبب اقتضى ذلك اذا وعلى هذا الى كانت لعذر فان الرخصة توجد عند العذر في الصور ديال العذر كتكون الرخصة ملي مكتكونش الرخصة العذر لا تكون رخصة هدا هو القسم هدا هو الإطلاق الأول على الرخصة
20:23الاطلاق الثاني على الرخصة ان الرخصة قد تطلق على كل فرع مستثنى من اصل كلي اي حاجة رخص فيها الشارع الحكيم واستثناها من اصل كل وقالينا يجوز لكم فعلها تسمى رخصة سواء كان ذلك لعذر او لغير عذر
20:41هادا هو الإطلاق الثاني وهاد الإطلاق الثاني هو الذي يصح ان نمثل له ببيع السلام لان بيع السلام اللي هو بيع الوصوف في الذمة. الاصل فيه انه لا يجوز الأصل الكلي لي كيدخل تحتو السلام يقتضي عدم جواز بيع السلام
20:59لأن بيع السلام فيه بيع شيء غائب السلعة غائبة اذا ففيه الجهالة بالمبيع لأن البائعة يبيع شيئا موصوفا يصفه للمشتري ويصفه المشتري له اذا فيبيعه شيئا في ذمته شيئا غير موجود
21:20غير موجود بعد. نعم. مازال ماملكوش مازال ماشافوش مازال مادخلش تحت حيازته فالاصل فهاد البيع انه لا يجوز لوجود جهالة بالمبيع فيه واش واضح الكلام لكن الشريعة استتناه من الاصل العام مرخصة فيه قال يجوز لكم هذا
21:38واضح؟ اللي هو بيع بيع السلام بيع الموصوف في الدين باسم ما اتى المدينة الاحكام وجدهم اا يبيعون الثمر او يسلفون على السنة والسنتين لكن اشياء معلومة اذن القصد انه مستثمر من اصل عام لاجل الحاجة الاصل في الشرع لما رخص فيه رخص فيه لاجل الحاجة ياك
22:04لكن بعد ذلك ملي رخص فيه الشرع للحاجة صار مباحا وجاهزا للحاجة ولغير الحاجة بلا متكون عندي لا مشقة ولا عذر يجوز ليا ندير بيع السلام ولا لا هل يجوز اذن فهادي ماشي هي الرخصة بالمعنى السابق الرخصة بالمعنى السابق لعذر لسبب اقتضى ذلك الآن بيع السلام صار مباحا مطلقا وجدت الحاجة
22:25التي لاصلها شرع او لم توجد الحاجة مثال اخر اوضح مثلا المضاربة القيراط الذي يسمى بالمضاربة بالمال القيراط لي هو المضاربة بالمال الأصل فيه ان يبنى داخل في اصل الكلي يقتضي المنع
22:51لكن الشريعة رخص فيه لان صاحب المال قد يحتاج لذلك قد لا يتيسر يتيسر له ان يضارب بماله لعذر له عنده عذر ولا يتيسر له ان يضارب بماله فيأتي بشريك ويعطيه المال ويقول ليه التاجر بهذا المال اشتري به كذا وكذا من السلع والربح بيننا ولا ذاك الربوع ولا ذاك الثلث الى اخره
23:17اتفقا عليه ف الأصل ان المضاربة انما رخص فيها للحاجة لكن بعد ذلك صارت مباحثا مطلقا ولو كنت قادرا على ان اتاجر بمالي. انا عندي القدرة نقدر نتاجر بوحدي وبمالي ومع ذلك يجوز ليا نشرك معايا
23:35تا شي حد نعطيه المال وهو يتاجر الربح يكون بيننا مع ما تشتمل عليه من الغرق قد لا يكون في ذلك ربح وهداك اللي خدم وتعب وهدا لا يحصن طائلا
23:47اذن فصارت اش صارت اصلا مباحا يعني للحاجة ولغير الحاجة للمشقة ولغير المشقة اذا فهذا هو الاطلاق الثاني للرخصة ومن ذلك كما قلنا المزارع بيع العرية بيع العرية كذلك منهم. وهكذا
24:06اذا فالقصد هو ان الرخصة تطلق على امرين الأمر الأول ما غير الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي لعذر هذا هو الإطلاق الأول وحينئذ على هاد الإطلاق لا يصح ان نمثل لها
24:26بيع السلك وعلى الاطلاق الثاني اللي غيقول في وربما تجي لما اطلق لما اخرج من اصل بمطلق ابتداع القبيل فان المقصود بها ما استثنية من اصل كلي سواء ابيح للحاجة للمشقة او لغير المشقة لعذر او لغير عذر كل ما استثني من اصل كل قد يطلق عليه انه رخصة هذا الاطلاق الثاني هذا هو الذي يصح ان
24:51واضح طيب نرجعو للمسألة قلت الإمام الشاطبي رحمه الله قال لا فالرخصة لا توجد الا في في لا تكون الا مباحة مطلقا وما مثل به من اكل الميتة للمضطر وقصر الصلاة المسافر ونحو ذلك من وجودها في الواجب والمندوب اجاب عنه رحمه الله بما
25:11بيانه في الصرط اجاب عن ذلك وبين انه عزيمة وليس رخصة. الرخصة لا تكون الا في المباح. هذا مذهب الامام الشاطبي رحمه الله. و قال كثير من اهل الاصول انها تكون في المأذون فيه
25:29وهذا هو الذي اه صرح به الناظم هنا تبعا لاكثر الاسود. تكون في المأذون فيه سواء اكان واجبا او مندوبا او لكن ظاهر قوله جزما يوهم واش انها تكون في المأذون فيه اتفاقا بلا خلاف
25:49اجا زمان اش معناها؟ اي قطعا اتفاقا وليس الامر كذلك واضح جزما ما عندنا باش نفسروها غنفسروها باتفاقات وهذا لا يصح فقط رأيتم الان ان الامام الشاطبي يخالف فيه المسألة
26:06ويقول لا تكون الا في في المباح لا تكون في المأذون فيه مطلقا والدليل على انه قصد بقوله جزما اتفاقا انه قال وغيره فيه لهم تردد وغير المأذون فيه فيه خلاف وارد عند الاصوليين ويقصد بذلك الحرام
26:27والمكروه. هل الرخصة توجد في الحرام والمكروه ام لا في ذلك خلاف؟ تردد اذا ففي المأذون فيه لا خلاف جزما وهذا الامر ليس كذلك اذا يقول الناظم وتلك اي الرخصة توجد في المأذون فيه. والمأذون فيه كما قلنا
26:46ما لم ينهى عنه مطلقا وبعضهم تأول هاديك جزمان بغا يفسرها بواحد التفسير مع ان الطايفي لا دون تردد لانه قابلها بالتردد فقال وتلك في توجد في المأذون اذنا جزما
27:03في المأذون اذنا جزما يعني جعل جزما وصفا لمفعول مطلق محدود. في المأذون اذنا جزما. فيما اذن فيه الشارع اذنا مجزوما به اذنا مجزوما به و جعل اه الكلام فيه حذف العاطف مع المعطوف شوف لاحظوا واحد التكلف وغيولي كلام ناضي ما عليهش اعتراض
27:38والرخصة توجد في المأذون فيه اذلا جزما او غير جازم اذنا جزما اش كيدخل فيه؟ اي الواجب او غير جازم سواء كان سنة او مباحا. مندوبا او مباحا وحينئذ مغيكونش جزما بمعنى
27:58اتفاقا ولا اشكالا لكن فيه تكلف وتلك اي الرخصة توجد في المأذون فيه اذنا جزما اذن جزما وصف للاذن والاذن المجزوم به هو الواجب اذنا جزما اي واجبا ثم الكلام فيه حذف حرف العطف مع المعضوم جزما او غير جزم او غير جزم لاش يدخل فيه
28:22الإبن الذي ليس مجزوما به واش؟ المندوب هو المباح لأن المأدون فيه كيما قلنا فيه ثلاثة الأحكام الواجب والمندوب اذا اذنا جزما اي واجبا او غير جزم اي مندوبا او مباحا
28:38وفيه تخلف ظاهر. اذا قال هذا المحل الأول لي كيقولك المؤلف جزما وليس جزما لكنه كما قلنا عند اكثر اهل الاصول وان لم يصرح الناظم بذلك في الشرح هو ناظم في شرحه في الاصل ما قالش جزما اي اتفاق لكن هو الظاهر من البيت
28:58طيب في غير في غير المأذون فيه. الرخصة هل توجد في الحرام والمكروه؟ قال لك الناظم وغيره فيه لهم تردد وغيره للمأذون فيه. وغير المأذون فيه من مكروه وحرام غير المأدودين بقسمين من مكروه وحرام
29:21فيه لهم تردد اي خلاف هل يكون متعلق الرخصة ام لا فيه لهم تردد اي خلاف هل يكون غير المأذون فيه بقسمين هل يكون متعلق الرخصة ام لا وذلك كالقصر للعاصي بسفره
29:49وفطره الذي سافر سافر سفر معصية هل يرخص له في قصر الصلاة؟ وفي الفطر ان كان السفر في رمضان سافر سفر معصية لله تعالى فهل له رخصة قصر الصلاة؟ وله رخصة الإفطار في رمضان
30:18اختلف في ذلك والصحيح الجواز كما صرح به الشارح عند الكويت والصحيح واش؟ الجواز علاش كان الصحيح هو الجواز لان الرخصة في الحقيقة ليست لاجل معصيته. وانما الرخصة المتعلقة بالسفر
30:35بغض النظر عن كونه كان للمعصية او لغير المعصية مفهوم اذا الرخصة متعلقة بسفره بغض النظر عن كون السفر للمعصية او للطاعة مفهوم؟ ولذلك كان الصحيح هو الجواز فلم يرخص له لأجل المعصية لكن لأجل السفر
30:59الشارع لم يراعي كون السفر للطاعة او بالمعصية ذلك الصحيح عندهم الجواز اذا رأيتم الان ان الرخصة توجد في المأذون فيه عند الاكثر وقيل في المباح فقط واما في الحرام مكروه ففي ذلك خلاف قوي والصحيح انها توجد فيه ايضا. اما العزيمة هذه الرخصة اما
31:22العزيمة فتوجد في الاحكام الخمسة العزيمة توجد في الاحكام الخمسة على الصحيح على مذهب الجماهير خلافا لابن الحاجب رحمه الله فانه خصها بالواجب والقرافي خص العزيمة بالواجب والمندوب ممكن هذا؟ نعم. ابن الحاجب قال العزيمة تختص بالواجب. اذا ما ليس بواجب قال لك لا يسمى رخصة ولا عزيمة. لا هو رخصة ولا هو عزيمة
31:58والقرار في رحمه الله خص العزيمة بالواجب والمندوب وما ليس بواجب ولا مندوب فلا هو رخصة ولا هو عزيمة واش واضح الكلام اذا فمن اهل العلم من عندهم واسطة بين الرخصة والعزيمة
32:14فمن يقول اذا مذهب الجمهور ان العزيمة توجد في الاحكام الخمسة وعليه فالقسمة ثنائية ما ليس رخصة فهو العزيمة سواء كان واجبا او مندوبا او مكروها او حراما او مباحا
32:27ابن الحاجب رحمه الله قال لك نعجة خاصة بالواجب علاش؟ اه اخذ راعى في ذلك التسمية بان العزيمة من العزم بمعنى الالزام ولذلك في الصحيحين في عمدة الأحكام حديث فاطمة ولا نحوها قالت امرنا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ولم
32:48اعزم علينا اش معنى ولم يعزم علينا؟ بمعنى لم يلزمنا لم يكن النهي للإلزام فابن حاجب ملي قال خاصة بالواجب اخذ ذلك من المعنى اللغوي لان العزيمة في اللغة اه تقتضياش الإلزام الحتم فقال هي خاصة بالواجب اذا ما ليس بواجب لا هو رخصة ولا عديمة
33:12وابن القراقي رحمه الله قال تطلق على الواجب والمندوب يعني على ما فيه طلب سواء اكان الطلب على جهة الإلزام ام لا وضحت المسألة ثم قال وربما تجي الان اشار بهاد البيت لاش
33:31للاطلاق الثاني ياك قلنا العزيمة الرخصة لها اطلاقا قولهان معنيين المعنى الأول سبق وهو مقيد باش؟ بالعذر لعذر هاد الإطلاق الثاني غير مقرر بالعذر هاد الإطلاق الثاني كنطلقو الرخصة على كل شيء مستثنى من اصل فلي اي حاجة استثناها الشارع من اصل فلي سواء كانت
33:53ولغير المشقة فإنها رخصة قال وربما اي هاد الاستعمال الثاني اقل من الاول الاول هو المشغول هو هو الاكثر وهاد الثاني قد يأتي ولذلك عبر بربما الدالة على التقليد وربما تجي اي تطلق
34:11واش هي التي تجد؟ الكلام على ماذا؟ الرخصة وربما تجيء اي الرخصة تطلق اي الرخصة لما اي على اللام بمعناها لا؟ على ما اي على المستثمر الذي اخرج اي استثنية من اصل كلي
34:36ربما تطلق الرخصة على ما اي على مستثنا اخرج اي استثني من اصل كلي وهاد الأصل الكلي على من اصل وصف لي الاصل امنين هاديك قنين اللي فلخر راه وصف لأصل
34:56من اصل امين اي جدير بمطلق امتناعه وقوله بمطلق جربه متعلق بقبيل متفقين؟ اصل كلي جدير بمطلق امتناعه اش معنى جدير بمطلق امتناعه اي اه اصل كلي يقتضي المنع مطلقا
35:26واضح ربما تطلق الرخصة على شيء مستثنى من اصل كلي هداك الاصل الكلي يقتضي المنع مطلقا لكنها هي اخرجت واستثنيت من ذلك الاصل الكلي الذي يقتضي المنع مطلقا سواء كان ذلك لعذر شاق ام لا
35:46كالسلام وضرب الدية على العاقلة واضح الكلام؟ والضمير في قوله بمطلق امتناعه لاش يرجع؟ امتناعه اي امتناع ذلك المخرج ولو لم يخرجه الشارع لو لم يخرجه الشارع اصل كلي جدير
36:08بمطلق امتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشارع هذا تفسير للضمير جدير بمطلق امتناعه اي امتناع ذلك المخرج لو لم يخرجه الشارع فهمتو ولا لا؟ انا بحال الاستثناء ما لولاه لدخل في الكلام السابق الاستثناء بمعروف والنحو
36:30هو الإخراج بمعنى لولا اخراج الشارع لذلك الجزئي لكان داخلا في حكم الكلي هذا هو المعنى لان الاصل الكلي يقتضي المنع اذا فلو لم يخرجه الشارع مثلا السلام لو لم يرخص فيه النبي سنة لكان داخلا في المنع الاصل
36:53اه الانقراض ولا المزارعة ولا المساقات لو لم يستثني شارع هذه المعاملات لكانت داخلة في الاصل الكلي اللي هو المنع لأن فيها غررا وغير ذلك مما يقتضي المنع واضح الكلام
37:09اذن هذا المؤلف رحمه الله هنا ايوا فين الشرح مناقشات ورسائل ايضاح قد قال الرخصة والعزيمة والرخصة الاصلية هاد رخصة والمسامحة؟ قال عمرو بن كلثوم وثديا وثديا مثل حق حق العاجل
37:41واش واش دايرين ولاد دارت الدولة الى جيتيني بحالا عاد سرطتي شي هي هاديك ولا غي انا توهمت وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من اكف اللامسين ماذا يصف ثديا لامرأة
38:18وثديا مثل حق العاج اي ناهدا مثل حق العاجي اي في بياضه را سبق لينا العاج يمثل به في شدة البياض مثل حق العاج في بياضه اي في الصدر في صدر المرأة رخصا بمعنى
38:35لينا راه الشاهدون هاد البيت كولو هو اش ان الرخصة تطلق على اللين الشارع هنا الشارع الشاعر قال وثديا مثل حق العاج رخصا اي لينا وصف من اللين لينا حصانا اي ممتنعا من اكف اللامسين
38:57واصطلاح حكم غير من صعوبة الى سهولته عذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. والمراد بالعذر هنا المشقة والحذر وهو ما يبرأ في حق مكلف فيمنعك فيمنع فيمنع حرمة الفعل او الترك الذي دل الدليل على حرمته. نعم. فيمنع حرمة فعلية هذا واضح. او الترك شربة الترك
39:22بمعنى وجوب الشيء شناهو الشيء الذي يحرم تركه هو الواجب؟ الصلاة مثلا واجبة اذا يحرم تركها اذا فقال لك والمراد بعدونا المشقة والحاجة فهو ما يطرأ في حق المكلف فيمنع حرمة الفعل او الترك الذي ما الدليل العام على حرمته
39:45اي على حرمة فعله او تركه. ارجعوا له ماءا واذا منعت الحرمة شنو كيدخل حينئذ؟ ملي غتمنع حرمة الفعل ولا حرمة الترك. يصير الفعل جائزا مكيبقاش لازم اتفضل قال خرج بكبير ما كان باقي على اصله
40:04الصلوات الخمس من الصلوات الخمس. وبالسهولة ما غير الى اصعب ان نصير كتغيير التخيير بين الصوم والفدية في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام وساكين لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه
40:23وحرمته الاصطياد في اه بالاحرام بعد اباحته كذلك انه يرى الا صعوبة يعني الاصل في الاصطياد مباح بلي الانسان اذا احرم بحج او عمرة كيسير الاصطياد في حقه حراما صيد البر حرام عليه اذن الحكم غير من سهولة اللي هي الإباحة الى صعوبة اللي هي فالتحريف
40:45هذا ليس رخصة قال وكالحدود والتعازير مع مع تكريم الادمي المقتضي للمنع من ذلك. نعم. التكريم الادمي ولقد كرمنا يقتضي المنع من واقامة الحد عليه لان اقامة الحد راه فيه ضرب وفيه كذا
41:02فالاصل العام يقتضي المنع واستثنيت من ذلك الحدود والتعازير اذا هذا يعد رخصة الى صعوبة لا سهولة استقبال بيت المقدس بالكعبة هذا بالنسبة للمساوي وخرج بالعذر ما تغير لا لعذر
41:24بترك تجديد الوضوء لكل صلاة ما لم يحصل ناطق فهو حكم تغير من صعوبة الى سهولة الا بعذر طارئ حالة التغير كحالة ما قبل بمعنى ما كاينش فرق بين عام الفتح وقبل عام الفتح الناس كانوا كيتوضاو ويصليو نفس السورة مازال
41:43وخرج بقيام سبب الحكم الاصلي النسخ النسخ خرج النسخ فاعل نعم ماذا انتم نسخة؟ علاش؟ لأن النسخ اش كيقتضي؟ ان الحكم تغير بالكلية ماشي غير فواحد الصورة ديال الضرورة ومن بعد غيرجع الى اصله النسخ كيقتضي
42:10غير تام اذا نسخ حكم غنعاودو نرجعو للحكم الأصلي صار هذا الحكم بدلا منه فتصبح خارج الرخصة كتكون غير فبعض الأحوال واحد سافر عندو رخصة ديال الفطر فإذا رجع غيرجع الحكم الى اصله
42:26برج ولذلك قلنا مع بقاء سبب الحكم الاصلي مازال هو هو اذن فكتكون الرخصة غي فحال العذر والمشقة ملي كيزول العذر والمشقة كيرجع الحكم الى اصله لأن سبب الحكم الأصلي مازال موجود
42:43مازالة موجودة كتغيير ايجاد مصادرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار بمثابة اثنين منهم فقط بان الحكم الاصلي اه كان كان في صدر الاسلام لقلة المسلمين وكثرة عدوه اه وفي وقت النسخ زاد ذلك. زال ذلك بمعنى ولى العكس صار المسلمون
43:03لا صاروا كثرة ضروري يكونوا اكثر من الكفار لكن ساروا اكثر مما كانوا عليه وكما لو خضع بعض اعضاء الوضوء اه فان الخطأ نعم ضعف الايمان يعني لما كان ايمانهم ضعيفا وجب ان يصابروا عشرة ملي صار ايمانهم قوي بالعكس
44:02لا يظهر. فالشاهد ولو كانت علة اخرى زالت العلة فالمقصود ان سبب الحكم الأصلي ما بقاش تغير هادي ولا غيرها من العلاج قال وتمالوا وكما لو قطع بعض اعضاء الوضوء فان قطعه يسقط عنه غسلا ولا يسمى رخصة لان سبب الحكم الاصلي
44:25وجود محله اه وقد زال هنا بقطعه اذا واحد تقطعت له يدو لرخص له بمعنى لا يجب عليه ان يغسلها. طيب هذا يسمى رخصة رخصة لأن محل الحكم زال اصلا مبقاش
44:42قال وفهم من هذا ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي الاصلي قائما. وانما رجح معارضون اه فان قلت المشقة ان يكون ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي الاصلي قائما وانما رجح معارض
45:06وانما انما رجح نعم اه فان قلت المشقة في اذا قال لك وفهم من هذا ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي الاصلي قائما وان كما رجح معارضوه المقتضي اي سبب الحكم الاصلي
45:28مازال موجود ما زال باقيا لم يزل لكن رجح معارضوه وهو العذر لما كان هناك عذر شاق هاد العذر الشاق عارض سبب الحكم الأصلي فرجح عليه هو الآن غيدخل واحد الاعتراض والجواب عنه فإن قلت
45:49ان كنت المشقة في في مشقة المشقة في الثبات المذكور ثابتة قبل قبل الكسرة وبعدها فاين العذر قارئ؟ حسبك فان قلت المشقة في الثبات المذكور اش معنى في الثبات المذكور
46:03المشقة مازال مازال بمعنى نبات المسلم الواحد مع العشرة فيه مشقة وثباته مع اثنين وفيه مشقة ولا لا فالمشقة حاصلة قبل اش؟ قبل الكثرة وبعدها لانه سواء صابر عشرة او صابر اثنين
46:25ففي ذلك فالجواب قال الجواب ان المراد بالمشقة مشقة خاصة يعتد بها وهي التي لا تسكن النفس عندها ولا تطيب بتحملها وهذه حاصلة بعد الكثرة ما قبلها لأنهم حال القلة
46:43مفتقرون الى ثبات ثبات قليل اه فتهون المشقة عليه وتطيب بها نفوسهم فالمشقة اذ ذاك كلا مشقة ولا كذلك ولا ولا كذلك حال الكثرة اه لعدم الافتخار الى ثبات القليل لكثرة من يقوم بذلك
47:05يضعف النشاط وتصعب المشقة حسبك بمعنى ان المشقة الحاصلة بعد الكثرة اصعب من المشقة الحاصلة قبل الفطرة ملي كان الواحد يصابر عشرة هاد المشقة اخف واهون من ان يصابر الواحد اثنين
47:27بيان ذلك قال لك ان المراد ابن شرقي مشقة خاصة يعتد بها وهي التي لا تسكن النفس عندها اذن ماشي قضية القلة والكثرة قضية سكوت النفس والراحة والطمأنينة ولا تطيبوا بتحملها
47:44وهذا راه امر نفسي راه احيانا ممكن الانسان يقدر يهز واحد الاثقال لكن ان لم تكن نفسه مطمئنة لذلك اه يحكم على نفسه بانه لا يستطيع حملها. فيكون في حملها مشقة
47:59ويلا كان مستعد ومتهيأ لحملها تسهل عليه ولا يحس بالمشقة قال وهذه حاصلة بعد الكثرة لا قبلها يعني بعد الكثرة فين كاينة هاد المشقة اما قبلها فكاين سوء فلا توجد هذه المشقة لوجود
48:14سكون النفس وطمأنينتها كيف ذلك؟ هو غيشرح لك قالك لأنهم حال القلة مفتقرون الى ثبات القليل منهم فتهون المشقة عليهم وتطيب بها نفوسهم. فالمشقة اذ ذاك فلا مشقة ولا كذلك حال الكثرة ملي ولاو كتار لعدم الافتقار الى ثبات قديم
48:37لكثرة من يقوم بذلك بمواجهة الكفار فيضعف النشاط وتصعب المشقة الان الى كنا نحن قلة دابا الصورة ديال هذا حنا مثلا ناس قلال عددنا قليل وسنصابر عددا كبيرا من الكفار كل واحد مع عشرة
49:00قالك اذا كانوا قلة وطلب منهم الثبات آآ لمواجهة الكفار فإن هذا الأمر يهون على النفس ويسهل عليها فحينئذ المشقة التي تكون في مواجهة العشرة كلام شقة. لان هذا الامر يهون يكون هينا على النفس
49:24طيب النفس به لقلتهم لأنهم قلال كاينين عشرة ولا خمسطاش ولا عشرين اما الى كانوا كثرة فان اه النشاط يضعف نشاط مقاومة الكفار يضعف وذلك لكثرتهم كل واحد كيقول الاخر يقوم بهذا او الثالث يقوم بهذا او الرابع يقوم بهذا فذلك النشاط يضعف واذا ضعف النشاط تظهر المشقة
49:49ملي داك النشاط النفسي يضعف المشقة تظهر حينئذ ستكون فتكون اشد من السورة التي قبلها واش واضح؟ بحال الى بعبارة اخرى نقربها ليكم بحال الى الانسان اذا كان مع قلة من الناس يواجه الكفار
50:12وكأنه يغلب على ظنه او يكاد يجزم انه سيستشات وسيموت في سبيل الله لا تتعلق حينئذ نفسه بالحياة ما كيبقاش عندو تعلق بالحياة فيسهل عليه ان يواجه الكفار لكن ملي كيكونو كترة تكون نفسه متعلقة بالرجوع وبالحياة فيكون فيها مشقة على
50:34لا في السكان على الآخرين اه يكون في مشقى على النفس لأن كيكون عندو امل كبير ان يرجع وان كذا اما يتصور دابا واحد داخل لواحد المكان وعارف راسو غيموت كيقول انا داخل غنموت غنموت
50:45تيسر عليه الامر لا يجد مشقة في المواجهة كيقول انا غنتقاتل معه تنقدر نموت مع اللول مع الثاني مع الثالث لكن اذا وجدت كثرة كيقول سأرجع يفكر في الرجوع فحينئذ النشاط في مواجهة الكفار يضعف فتوجد المشقة هذا هو المعنى الذي قصد
51:04واطلاق الرخصة بما بهذا المعنى هو الاطلاق الشائع المعروف. قال ابو اسحاق الشاطبي في الموافقات واما الرخصة فما شرع لعذر شاق اه استثناء من اصل كلي يقتضي المدى. اذا شوف انتبه لهاديك عبارة فما شرع لعذر شاق
51:22راها مقصودة عند الشاطبي رحمه الله اذن هاد التعريف لي ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله هنا شوف الزيت شنو قال مع الإقتصار على مواضع الحاجة فيه بمعنى ماشي غير كان العدو الشاق في اصل التشريع لانه احيانا ممكن يكون العذر شاق في اصل التشريع ثم بعد ذلك صار مباحا مع الحاجة وعدم
51:43حاجة هذا الاطلاق الثاني غادي يدكرو الامام الشاطبي رحمه الله دابا كنتكلمو الآن على الإطلاق الأول الموافق لتعريف الناظمي هو اللي قال واما الرخصة فما شرع لعذر شاق استثناء من اصل كلي يقتضي
51:56المناعة زيد مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. شتي هاد الاخير مع الاتصال على هو ضابط الفرق بين هذا وبين ما سيأتي لان ما سيأتي صار مباحا مطلقا نعم هو فيه فبداية الأمر كان فيه عذر وفيه شيء من المشقة
52:16لكن بعد ذلك صار مباحا مع وجود المشقة وعدم وجودها. اما الرخصة هادي لي كنتكلمو عليها فإنه يقتصر فيها على المواضع الحاجة ملي كتزول الحاجة يرجع اه الحكم الى اصله فهمت المسألة؟ ها هو غيبينها اكثر قال
52:32فكونه مشروعا لعذر هو الخاصة الذي ذكرها ذكرها علماء الاصول وكونه شاقا آآ فانه قد يكون العذر مجرد الحاجة من غير مشقة موجودة. اها فلا يسمى ذلك رخصة. نعم. اذا قد يكون
52:48والعذر مجرد حاجة نتوما كتعرفو الحاجة بحاجة ما يؤدي فقده الى ضيق وحرج لكنه لا يصل لدرجة مشقة قال كشرعية القراد مثلا وسيبين وجه ذلك ان شاء الله القيراط هو المضاربة هي نفسها
53:06قال اه فانه لعذر في الاصل وهو عجز صاحب المال عن الضرب في في الأرض في الاصل ممكن الواحد عندو مال وهو عاجز عن ان يسافر للتجارة وان يأتي بالسلع راه كيكلف واحد كيقولي انا عندي المال نتا ما عندكش عاد سير تسافرو وبيع وشري وكذا
53:25هذا هو الأصل لكن بعد ذلك صار مباحا مطلقا قال ويجوز حيث لا عذر ولا عجز اذن وهو فانه لعذر في الاصل في اصل تشريعي لكن صار جائزا حيث لا
53:40نظرة ولا عجزة اذن داك القيد الأخير اللي هو معالي الإقتصار على مواضع الحاجة فيه غير موجود هنا اذا فهذا لا يسمى رخصة بهاد الاطلاق الاول قال وكذلك المصافات والقرض والسلام المساقى نفس المضاربة الا انها تكون في الاراضي في الفلاحة
54:00ولا يسمى هذا كله رخصة وان وان كانت مستثناة من اصل وانما يكون مثل هذا داخلا تحت اصل اصل الحاجيات الكليات والحاجيات لا تسمى عند العلماء الرخصة واضح؟ اذا هذا داخل تحت اصل الحاجيات الكليات
54:23وسيأتي ان شاء الله ومعروف لا يخفى عليكم الفرق بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فهذا داخل في الحاجيات لماذا؟ لان عدمه لا يؤدي الى الحاق ضرر بالنفس لكن يؤدي الى ضيق وحرج
54:38والذي يؤدي فقده الى حرج يسمى حاجيا قال ثم قال وكون هذا المشروع لعذر مستثنى من اصل كلي يبين لك ان الرخصة ليست بمشروعة ابتداء. نعم بمعنى ما شرع ابتداء فهو عزيمة قطعا. مفهوم؟ لان الرخصة حكم غير اذن ما لم يتغير فهو عزيمة
55:02قال فلذلك لم تكن كليات في الحكم. فلذلك لم تكن كليات في الحكم لم تكن ايش الرخص ليست كلية وان عرض لها ذلك فبالعرب فان المسافر اذ اه اجزنا له القصر والفوز اذا اجزنا
55:25فان المسافر اذا اجزنا له القصر والفطر آآ فانما كان ذلك بعد استقرار احكام الصلاة والصوم حسبو قالك وان عرض لها ذلك فهمتو هادي؟ وان عرض لها اي للرخص ذلك اي كونها كلية ممكن تكون عندو واحد الرخصة كلية اه شنو نقولو؟ نقولو من
55:45فيجوز له الفطر الان هادي رخصة وصارت قاعدة كلية صارت امرا كليا كل من سافر جاز له الفطر او جاز له شرع له القصر. فقال لك وان عرض لها ذلك فبالعرض
56:01اش معنى هادي العرب؟ بمعنى ان ذلك ليس اصلا علاش هو قال فإن المسافر اذا اجزنا له القصر والفطرة وهذا الآن صار شيئا امرا كليا فإنما كان ذلك بعد استقرار احكام الصلاة والصيام اذن فذلك شيء عارض لهاد هاد الكلية
56:19ديال قصر الصلاة وكذا شيء عارض بعد استقرار احكام الصلاة والصيام يعني الصلاة واجب ان تكون كذا وكذا عدد ركعاتها اربعة نحو ذلك الصوم يجب ان يكون في رمضان فلما استقر حكم الصلاة والصيام ان الظهر ربعة والعصر ربعة والعشا ربعة وحكم الصيام
56:39اللي هو وجوب الصوم في رمضان عاد بعد ذلك جاء واحد الاستثناء بالنسبة للمسافر. اذا فهاد الاستثناء بالنسبة للمسافر شيء عارض بعد استقرار احكام الصلاة والصيام قال هذا وان كانت ايات الصوم نزلت دفعة واحدة فان الاستثناء ثان
57:00اه عن عن استقرار اه نعم فان الاستثناء ثان عن استقراء عن استقرار حكم مستثنى منه على الجملة. بمعنى الا قال لي قائل راه ايات الصيام لازالة دفع دابا حنا قلنا راه استقرت الأحكام عاد جا الإستثناء بالعربي الى قالينا قائل راه ايات الصيام نزلت في آن واحد دفعة واحدة بمعنى
57:23ملي تزل فمن شهد منكم الشهر فليصم انزل معها فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يعني نزلت دفعة واحدة اذن فبهذا هذا غيرد القائل يقول لنا راه ماشي الرخصة ديال القصر وديال الفطر المسافر امر عارض لا راه نزل مع الحكم الاصله
57:45اجاب عنه قال لك فانما اه شنو قال؟ اه قال فان الاستثناء ثان عن استقراء استقرار حكم المستثنى منه. الاستثناء يعد ثانيا يكونوا في دفعة واحدة راه شيء عارض لأن المستثنى منه اش هو؟ وجوب فمن شهد منكم الشرف ليصمه
58:08ثم عاد جا الاستثناء الا اذا فهو عارض ولو كان دفعة واحدة قال وكذلك اكل الميتة للمضطر في قوله تعالى فمن اضطر وكونه مقتصرا به على موضع الحاجة خاصة من خواص الرخص ايضا لابد منه. مم. وهو الفاصل. بمعنى وكونه هاد القيد الذي زاده قال مع الاقتصار على مواضع الحاجة او يشرب
58:34وهو الفاصل بمعنى هذا هو الضابط لي غيفرق لينا بين الرخصة بهاد الاطلاق والرخصة بالاطلاق التاني الآتي ان شاء الله هو هدا قال وهو الفاصل زيد وهو الفاصل بينما شرع من الحاجيات الكلية وما شرع من الرخص
58:49واضح الكلام شناهي الحاجيات الكلية هي لي سبقنا الكلام عليك السلامي والقراضي واسبق لنا انها من الحاجيات الكلية قال لك هاد الضابط الأخير لي هو معاني الاتصال على عمود الحاج هو لي كيفرق لينا بين
59:03الكلية كبيع السلام والقرار والمضاربة وما شرع من الرخص هادي اللي كنتكلمو عليها الآن مفهوم قالك هدا هو الفاصل بينهما لأن هاديك الأحكام صارت ثابتة هادي توجد عند الحاجة فقط فإذا زالت الحاجة
59:19اه رجعت الى الاصل قال اهو غيبين هادشي قال فان شرعية الرخص جزئية يقتصر فيها على على موضع الحاجة. نعم فان المصلي اذا انقطع سفره وجب عليه الرجوع الى الرجوع الى الاصل اذا انقطعت سترجع لبلادو غيرجع للاصل هو الاتمام
59:38قال من اتمام؟ من اتمام الصلاة والزام الصوم. اهاه. والمريض اذا قدر على القيام في الصلاة لم يصدق عليه واذا قدر على مس الماء لم يتيمم وكذلك سائر الرخص بخلاف بخلاف القرض القرض والقيراط
59:56حاجيات الكلية القرض والقرض ونحو ذلك لانه يشبه رخصته فانه ليس برخصة في حقيقة هذا الاصطلاح كلامه واضح ياك ما يحتاج نشرح زيد لانه مشروع ايضا وانزال العذر. اهاه. فيجوز للانسان ان يقتضي دواء لم يكن به حاجة الى الاقتراض. واحد واخا ما محتاجش للاقتراض يجوز يقترض
1:00:20نعم قال وان يوصى في حائطه وان كان اه وان كان قادرا على عمله بنفسه او بالاستئجار عليه عنده باش يؤجر شي واحد يخلصو ويخدم ليه وقادر يخدمو بوحدو ومع ذلك جا واحد ودار معاه شراكة قاليه نتا خدم ولك الربوع ولا هي كذا ولا الثمن مفهوم
1:00:42قال اه وان يقارض بماله وان كان قادرا على التجارة فيه بنفسه او بالاستئجار فابدأ بنفسه او بالاستئجار قال وكذلك ما فالحاصل ان العزيمة راجعة الى اصل كلي ابتدائي والرخصة والرخصة راجعة الى جزئي المستثنى من ذلك الاصل الكلي انتهى واضح كلامه رحمه الله
1:01:07وقد جلبنا كلام آآ كلامه بقوله ليتضح بين الفرق هذه الفرق بين الاصطلاحين المذكورين في الرخصة. هذا المذكور هنا اه وما يأتي للناظم اه بعد قوله وربما بعد في قوله وربما تجد قال لك علاش جلبنا كلامه بطوله ليظهر لنا
1:01:28بين الاصطلاحين المذكورين شناهما هاد الاصطلاحين المذكورين؟ هذا اه في الرخصة هذا المذكور هنا وهو قوله والرخصة حكم غير ما يأتي في قوله وربما تجدي ما اخرج منه باش يظهر لينا الفرق بينهما وقد اشرت الى ذلك قبل الذكر
1:01:45الى سهولة اي الى ذي سهولة. اه نعم هذا مهم في التقدير. نعم حكم غير الى سهولة اي الى ذي سهولة لان السهولة في الاصل مصدر واضح والحكم لا يتعلق بذلك وانما يتعلق بفعل المكلف
1:02:05لذلك لازم التغيير لان السهولة مصدر. ولا ولا يطلق على الحكم او الفعل الا مجازا. نعم. وان كانت عبارة الجمع عبارة جمعية جواد لا عبارة وان كانت تلك عبارة جمع جوامع ثم قال وغيرها عازيمة النبي اي غير غير الرخصة العزيمة
1:02:31اه وهي ما لا يتغير اصلا وهي وهي ما لم يتغير اصلا او تغير الى صعوبة او مساوغ اه او لا لعذر او لا مع قيام سبب الحكم الاصلي اه وهي لغة وهي لغة العزم المسلط
1:02:50قال ابن عاصم واعتبري العزيمة المعتادة بانها تجري بحكم العادة او يعتبرها او يعتبرها بالعموم المطلقة وكونوا وكونوا بين ارتداء الحقيقة نعم هذا تعريف العزيمة قال واعتبري العزيمة المعتادة بانها تجري بحكم العادة يعني بحكم الغالب
1:03:10او اعتبرها بالعموم مطلقا. يعني داخلة في الاصل الكلي في اصل العام وكون شرعها ابتداء حقق ما شرع ابتداء لم يتغير هادي العزيمة قال واعتبري الرخصة فهي تجري مع انخرام
1:03:26عادة لعذري اذا مخالفة للغالب اوي ولي عذر كما قرره او اعتبرها بانتفال عمومي في زماننا وفي حالنا ومكلفين فاشار للاصطلاح الاصطلاح الاول بقوله مع انخراب عادة لعذر والاصطلاح التاني اللي هو ربما تجدي ما اخرج من اصل او اعتبرها العمومي في زماننا وفي حالنا ومكلفين بمعنى واحد
1:03:54الأمر مستثنى من اصل كلي بمعنى خارج من العموم هذا هو المعنى قال وتلك في البأذون جزما توجد وغيره لا تفيدهم فردوه يعني ان الرخصة اي متعلقة آآ في من فعل المكلف يكون مأذونا فيه بان يكون واجبا. لانه سبق لنا ان
1:04:17المندوب والواجب والحرام هذه اوصاف لاش لفعل مكلف ومتعلقه في المكلف واجب لذلك اول لك الكلام قالت اي ان الرخصة اي متعلقها بالفعل المكلف يكون مأذونا فيه. لان الاحكام هذه مندوب واجب
1:04:40يتعلق بفعل المكلف ماشي بالرخصة نفسها كأكل المضطر الميتة سبب حرمتها خبثها وهو حاصل حال اكلها بمعنى سبب قيام الحكم الأصلي مازال موجود ها هو كاين قال وعذر اكلها اذن العذر كاين مع قيام سبب الاصليين
1:05:04وقد يكون مندوبا كالقصر في في السفر عندي اي عند من يرى ندبه من التنفس وبراءة الذمة. والمشهور انه سنة وسبب الحكم الاصلي دخول الوقت اه لانه لانه سبب لوجوب لوجوبها تامة. فهو حاصل وقت قصرها. مهم
1:05:27وعذره مشقة السفر. نعم واختلف في الفطر في السفر اذا كان لا يجهله الصوم اه وسبب حكمه الاصلي دخول الوقت وقت الصوم وعذره مشقة وقد يكون علاش كيقول هو سبب حكمه؟ بمعنى كيبغي يبين لك ان السبب راه موجود
1:05:47لكن كان رخصة للعذر وقد يكون متعلق الرخصة مباحا كالسلام الذي هو بيع موصوف في الذكر بيع موصوف اذا لاحظ التمثيل بالسلام راه غي راه يأتي ان شاء الله اعتراض الشاطبي وسبق لينا
1:06:03التمثيل بالسلام هنا لا يصح لان السلام داخل في الرخصة بالاطلاق الثاني ماشي بالاطلاق الاول قال والاصل فيه فيه المنع للغرر وكالعرايا بما فيه من عدم تحقق المماثلة. تعرفون بيع الرطب على رؤوس النخل
1:06:22بالتوبة وهو علة منع بيع المزابلة اللي هي بيع التمر بالتمر بأي انواعه في الرطب ولا غيره او بيع العنب بالزبيب كما سبق في العمدة قاله في العصر وقد تبع في الأصل حلول في الضياء اللامع في
1:06:42للرخصة المباحة بالسلف والتمثيل به انما يجري على الاطلاق الذي سيأتي للرخصة. واضح هو اعتراض دابا الان قال لك وقد تبع في الاصل حلول في التمثيل رخصة واحد بالسلام ما خصوش
1:06:55داخل في الرخصة لإطلاق الآتي ان شاء الله قال وانما يجري على الاطلاق الذي سيأتي رخصة لا على هذا الاطلاق لما علمت ان السلام لا يصدق عليه اسم الرخصة بهذا المعنى لان نعم لان الرخصة بهاد المعنى كيفما قلنا هياش
1:07:11الرخصة بهذا المعنى بالقيادة بالقيد يذكروا الإمام الشاطبي اللي هو اش؟ مع على موضع الحاجة فيه. هذا لا يقصد فيها يجوز مطلقا السنة قال لما علمت ان السلام لا يصدق عليه اسم الرخصة في هذا المعنى وقد صرح بذلك حدود نفسه تبعا للشاطبي
1:07:35ثم قال ومثل لها ابن عرفة اذا شنو المثال اللي يصلح تمتلو لا به قال ومثلها ابن عرفة بالمسح على الخفين وتيمم تيمم من بعد عنه الماء لمسافة مشق اه
1:07:50بمسافة مشقة اذن متل الرخصة المباحة بهذين المثالين المسح على الخفين وتيمم من بعد عنه الماء بمسافة مشقته واضح وقد نجح بعضهم في مجامعة الرخصة للوجوب. شكون هاد بعضهم منهم؟ هو الإمام الشاطبي ها هو يجي معانا كلامو
1:08:16فنازع قلت الرخصة لا تكون في الواجب ولا في المندوب قال لك وتكون في المباح فقط. سيأتي كلامه قال ولانها تقتضي التسليح اه فصحح ان اكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. سمعنا صححها بمعنى قال لك الصحيح ان اكل الميتة للمضطر عزيمة ماشي
1:08:35رخصة لان الرخصة لا تكون في الواجب وقال تقي الزنا وقال تقي الدين ابن ابن دقيق العيد لا مانع من ان يطلق عليه رخصة من من وجهه وعزيمة من وجهه
1:08:50فمن حيث غياب الدليل قيام الدليل المانع نسميه رخصة ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. اذا هادو اللي مدعو اللي قال لك الرخصة لا توجد ومع الواجب قال لك لتلافيهما لأن الرخصة معناها السهولة والليونة والواجب فيه معنى الإلزام فشنو لي كيناسبو الواجب
1:09:10العزيمة سبق لنا بعضهم خص العزيمة بالواجب فقال لك العزيمة هي اللي كتناسب الواجب قالك لا مانع ان يسمى واجبا من جهة رخصة من جهة وهاد المعنى نفسو غيدكرو الإمام الشاطبي ان شاء الله من بعد فهو سيأتي معنا كلامه
1:09:26فمن حيث قيام الدليل المانع نسميه رخصة لأن الأصل العام انه لا يجوز اكل الميتة ياك؟ فإلى نظرنا من هاد الجهة ان هذا مستثنى من الأصل العام الأصل العام حرمت عليكم من بيته وهذا يجوز اذن
1:09:42هاد الجهة هو رخصة لكن من حيث الوجوب يجب عليه ان يأكل الميتة اذا خشي على نفسه الهلاك يوصل لواحد الحالة غيموت واجب عليه انقاد النفس الا نظرنا للوجوب فهو عازل
1:09:56وهذا سيأتي ان شاء الله بعد للشاطبي قال وقد اوضح هذا المعنى ابو اسحاق الشاطبي في في الموافقات وكسر اه حكم الرخصة على الاباحة. قال ما نصك اه حكم رخصة الاباحة مطلقا من حيث هي رخصة. نعم. والدليل على ذلك موارد النصوص عليها
1:10:15اه كقوله تعالى فمن اضطر غير دل ولا عاد فلا اتم عليه وقوله اه فمن اضطر في مخلصة غير متجاني فيه لاثم فان الله غفور الرحيم. وقوله آآ واذا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة
1:10:32الاية اه وقوله وقوله اه فمن كافأه من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اخلي وقلبه مطمئن بالايمان الاية الى اخره اه واشباه ذلك اه من من النصوص الدالة على رفع الحرج والاثم. اذا وجه الاستدلال بهاد الايات ان هاد الايات كلها فيها رفع الحرج والانس
1:10:54والاصل في النصوص اللي فيها رفع الحرجة والاثم اش كتقتضي الجواز رفع الحرر اثم بمعنى لا بأس ان تفعل يجوز مشي موجود او البقالة ولم يرد ولم يرد في جميعها امر يقتضي الاقدام على الرخصة مكاينش يجب الاتيان بالرخصة لا اتم لا حرج بمعنى يباح لكم ذلك
1:11:15قال بل انما اتى بما ينفي المتوقع في ترك اصل العزيمة. وهو الاثم والمؤاخذة لان الليترك الاصل العزيمة المتوقعة ان يكون فالشرع اتى بنفسه اثمقا لا اثم لا مؤاخذة وهذا شيء يقتضي الإباحة الجواز
1:11:33قال على حد ما جاء في كثير من المباحات بحق الاصل كقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن او تفدلوا لهن فريضة ليس عليكم جناة ان تبتغوا فضلا من ربكم
1:11:47اه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اه الى غير ذلك من الايات المصرحة المصرحة المصرحة المصرحة بمجرد رفع الجناة وبجواز الاقدام خاصة وفي الحديث كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المقصر ومنا المتم
1:12:10اه ولا عيب اه ولا يعيب بعضنا على بعض. يعيب فمنا المقصر ومنا المتم ولا يعيب بعضنا على بعض والشواهد على ذلك كثيرة زيد اه وقد اطال في الاستدلال وقد اطال الشارح كيقول لينا وقد اطال اي الشاطبي في الاستدلال وهذه عادته رحمه الله ملي كيبدا في الاستدلال فانه يستقرأ النصوص
1:12:35ثم اورد على ذلك ايرادات الإمام الشاطبي منها منها ان هذا ان هذا معترض بأن العلماء ان هذا بعد الشياطين يذكر الأدلة شنو قال بعد؟ ذكر واحد الإرادات وغيجاوب عليها قال ان هذا اي ما ذكرته لك من الأدلة
1:12:55معترض يعني قد يعترضه معترض باش؟ بأن العلماء قد نصوا على رخص مأمور بها ها هو غادي يدكرها وسيجيب عنها قال فالمضطر اذا خاف الهلاك وجب عليه تناول الميتة وغيرها من المحرمات فمن المحرمات
1:13:14الغالية الغالية التي تحصل بها التغديات ونصوا على طلب الجمع ونصوا على طلب الجمع بعرفة وبمزدلفة الطلب راه الطلب يشمل اش؟ الطلب الفعلي يشمل الوجوب والندب لكن المراد هنا بالطلب اقل احواله لي هو الدليل علاش ذكر هذا؟ لأنه هو كيقول الإباحة ما كيقول لا ندب ولا وجوب كينكرهم بجوج الإمام الشافعي ها هو غيذكر الإعتراضات وسيجيب
1:13:41اذن الأمر الأول دصوا على ان المضطر اذا خالف الهلاك وجب عليه الوجوب ونصوا على طلب الجمع بعرفة والمزدلفة وانه سنة. الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء زيت وقيل في قصر المسافر انه فرض او سنة او مستحب يعني اقل ما قيل انه مستحب هو لا يقول بذلك
1:14:05قال وفي الحديث ان الله يحب ان تؤتى الرخاء وقال ربنا وقال ربنا تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اهاه الى كثير من ذلك فلم فلم يصح الاطلاق
1:14:19او اه اطلاق القول بان حكم الرخص الاباحة دون التقصير ثم قال هذا يعني كلام النبي ثم قال والجواب والجواب ان ان الجمع بين الامر والرخصة جمع بين متنافيين لا يمكن امر او رخصة الرخصة اش كتقتضي؟ السهولة واللين والأمر يقتضي اش
1:14:43فعدم مناف لذلك ها هو غيبين هذا قال نعم في اخر ولم يصح اطلاقا هو التفصيل الآتي هو لي غايجي نذكروه ان شاء الله والتفصيل سيأتي في الجواب ها هو التفصيل سيأتي في الجواب فالجواب ديالو غيفصل في المسألة
1:15:06فلابد ان يرجع الوجوب اه او الندب الى عزيمة اصلية لا الى لا الى الرخص بعينها وذلك ان المضطر الذي لا يجد من الحلال ما ما يرد به نفسه اه ارخص ارخص له ارخص له
1:15:23ارخص له في اكل الميتة قصدا لرفع الحرج عنه ردا ردا لنفسه من الم الجوع فان فان خاف التلف وامكنه تلافي له وامكنه تلافيا وامكنه تلافي نفسه. نعم وامكنه تلافي نفسها كان مأمورا نفسه
1:15:47لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم كما هو مأمور باحياء غيره من مثلها اه اذا امكنه تلاثين ومثل هذا لا يسمى رخصة اذن قالك وذلك ان المضطر الذي لا ارخص له في اكل الميتة قصدا لرفع الحرج عنه
1:16:06فهاد الحالة لرفع الحرج عنه راه غير رخصة مباحة واحد لم يجد ما يدفع به جوعا وكان في صحرا واتى به جوع شديد وكيحس بالالم ديال الجوع ماشي خشي على نفسه الهلاك مازال يقدر يصبر لكن ولى كيحس بألم الجوع الم الجوع
1:16:23ويقدر يصبر شي يومين ولا تلت ايام رخص له ان يأكل من الحرام من الميتة ارخص له لكن ذلك اش؟ مباح ففهاد الحالة فهاد الحالة اكله للميتة رخصة واضح؟ دفعا لالم الجوع
1:16:39لكن ملي يوصل للحالة ديال الهلاك ان يخشى على نفسه الهلاك يصير واجبا عليه وحينئذ هو عزيمة ماشي رخصة هذا هو الكلام قال انا المطر الذي لا يرد به نفسه ارخص له في اكل الميتة قصدا شوف لرفع الحرج عنه يعني هذا مباح
1:17:00ردا لنفسه من الم الجوع فإن خاف دابا السورة التانية التلف وامكنه تلافي نفسه باكلها اي باكل الميتة. كان مأمورا باحياء نفسه لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. كما هو مأمور
1:17:16لاحياء غيره من مثلها اذا كان له تلافيه بمعنى حينئذ غيسال مأمور شرعا الله تعالى كيقول ولا تقتلوا انفسكم فهو مأمور بإحياء نفسه تا هاديك ما بقاتش حينئذ الرخصة خرج الى شيء اخر وهو الامر باحياء نفسه كالامر باحياء الغير
1:17:34قال كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها اذا امكنه تلافيه ومثل هذا لا يسمى رخصة لانه راجع الى اصل كلي ابتدائي اللي هو ولا تقتلوا انفسكم. فمن خاف التلف فمن خاف التلف ان ترك اكل الميتة
1:17:51هو مأمور بإحياء نفسه فلا يسمى رخصة من هذا الوجه وان سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه مفهوم الكلام اذن فهو يسمى رخصة من الجهة الأولى اللي هي رفع الحرج عن نفسه لكن من هاد الجهة الثانية لا يسمى الأسرة الثانية
1:18:08واضح الفرق قال فالحاصل فالحاصل ان احياء النفس على الجملة مطلوب طلب العزيمة وهذا اه فرد من افراده. هم. ولا شك ان قالك شوفي فالحاصل عندنا واحد الأصل كلي بمعنى اصل كلي فالشريعة ان احياء النفس على الجملة اش معنى الجملة
1:18:29بحرام ولا بحلال ولا كذا هي النفس عموما مطلوبة. طلب العزيمة وهذا يعني هاد الصورة ديال اكل الميتة فرد من افراد هذا الاصل الكلي اذن احياء النفس مطلوب باي شيء بالمباح باي شيء قال لك وهاد الصورة اللي هي اكل الميتة فرض من افراد هذا الاصل كله
1:18:50ولا شك ان الرخصة مأذون فيها لرفع الحرج قال ولا شك ان الرخصة مأذونة في يد رفع الحرج وهذا فرض من افراد افرادها فلن تتحد الجهتان واضح الكلام؟ اذن الجهة متعددة اذا نظرنا للجهة الاولى وهي ان احياء النفس مطلوب في الجملة طلب عزيمة
1:19:13فمن هاد الجهة اكله للميتة واجب وعزيمة والى نظرنا من جهة اخرى وهي ان الرخصة مأذون فيها رفع الحرج فمن هاد الجهة عند اكل البيتان فلا حرج عليه فيكون قاليك فإذا تعددت الجهة فلا تنافية ان اجتنافي
1:19:33قال اه فلن تتخذ الجهة واذا تعددت الجهات زالت تدافع وذهب وذهب التنافي وامكن الجمع انتهى منها اي من الموافقات ملخصا واضح الكلام وهو كذلك السيد القاضي رحمه الله في الغالب يكون
1:19:52كلاما مفعما بالأدلة والحجج قال شنو هو اللبس ما الذي يدخل في الضرورة في الاضطراب الاضطراب ليس مقتصرا على خوف الهلاك الموت الخوف من الام او حصول الالم راه يسمى اضطرارا
1:20:26لاحظوا الاضطراب يكون بحصول الالم بذهاب عضو وبازهاق الروح ماشي بالاضطراب هو الموت بالخصوص لا ماشي ضروري الى كان اه مثلا واحد الفعل من الافعال يوقع العبد في مرض غيبرد هذا راه اضطرار
1:20:44او في ذهاب عضو يتقطع له صبعو ولا تقطع ليه ودنو ولا نيفو هذا اضطراب وهو غيبقى حي واظهر صور الاضطراب هي ازهاق النفس ففي الصورة الأولى كاين الألم الم الجوع هذا راه افتراض
1:20:57اما الحاجة فإنه لا يؤدي فقدها الى الى ضرورة اصلا لا يؤدي فقدها لا الى دهب عضو ولا الى ازهاق نفس كيأدي غير الى ضيق وحرج لكن ما غتمرض ما غتقطع ودنك ما غتقطع رجلك هدا هو
1:21:14الضرورة راه لها صور اذن ففي كلتا السورتين اضطرار الوجود واضح شوية وانظر قوله جزما اذ ظاهره لان الاضطرار مأخوذ من الضرورة ما يؤدي من الضرر فكل ما يؤدي الى ضرر فهو اضطرار
1:21:34ضرر والضرر ماشي ضروري يكون موت قوله جزما هذه الظاهرة هنا في الخلاف نفيوا نفي الخلاف يظاهرون في الارتداد في في دخول الرخصة في المأذون مطلقا واجبا او غيره وان لم يصرح بحكاية الاتفاق في الاصل. فهمتي؟ قال لك وانظر قوله جزما يعني فيه نظر كما بينا
1:21:59لأن ها هو الخلاف موجود ثم قال وغير المأذون فيه وهو الحرام والمكروه فيه لهم تردد اه هل يكون متعلق الرخصة متعلق الرخصة او متعلقة قد يكون الرخصة هي المتعلق وهو متعلق ديالها
1:22:19هل يكون متعلق الرخصة ام لا اه ولهذا اختلف العلماء في قصر العاصي والناهي بسفره وفطره واكل اه واكله للميتة وتيممه والصحيح الجواد ومن الظاهر ما نبه عليه الشيخ المرابط محمد الامين ابن احمد زيدان في شرحه
1:22:41ان الصلاة نفسها لا معصية فيها وانما المعصية في السفر اه فهي من فروع قاعدة هذه المعصية تمنع رخصة امن. نعم وربما تجيب هادي قاعدة مذكورة من القواعد الفقهية وفيها خلاف بينهم
1:22:59مقال ربما تجدي ما اخرج منه هاد البيت دابا راه فهمناه مما سبق لأن هاد البيت هدا هو الإطلاق الثاني للرخصة اللي شارليه الشاطبي رحمه الله فيما سبق مفهوم وربما تجدي ما اخرج من مبلغ
1:23:14اشار الماضي من هذا بهذا الى اطلاق ثاني للرخصة وقد تبع فيه وهو تابع لابي اسحاق الشاطبي في المواكبة قال الشاطبي اه بعد ان ذكر الاطلاق المتقدم وقد تطلق الرخصة على ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع مطلقا
1:23:35من غير اعتبار اعتبار بكونه بعذر شاق ويدخل فيه القرد ويدخل فيه القوم القرض والقيراط والمصاغات. وبيع اه وبيع الالية بالعرية البيع وبيع العلية بخرصها تمرا سبق لينا هذا في القواعد الفقهية
1:23:56بقرصها تمرا اي لابد من ان يخرس الخالص ويحدد ما يمكن ان يؤول اليه ذلك الرطب على رؤوس النخل تمرا لابد ان يؤتى بذلك بالخالص لي غيحدد لينا هاد الشجرة كان فيها من التمر
1:24:15ففيها آآ صاعان او ثلاثة اصوع او اربعة او عشرة وهو صاحب الخبرة اه وضرب الدية قال فيدخل فيه القرض نعم وضرب وضرب الدية على العاقلة فرضها على العاقلة لان هذا مخالف للاصل الاصل ولا تزال وازرة
1:24:37مجرى اخرى اللي دار شي جرم خاصو يتحملو هو لكن لو قتل احد قتيلا فان الدية تجب على القبيلة هذا خارج عن الأصل ولا لا الأصل ان هداك لي قتل هو لي خاصو الدية لكنها تفرض على قبيلته
1:24:55وعليه وما اشبه ذلك وعليه يدل قوله بمعنى الاصل في فرض الديار على العقيدة ان فيه مشقة لان الدية يجيبها واحد هذا امر شاق لكن ولو لم تكن مشقة واحد غني لاباس عليك
1:25:11ومع ذلك لا تجب عليه تجب على العاقبة كلها اذن فصار هذا اصلا مطلقا مقررا لمشقة او لغير مشقة قال اه وعليه يدل قوله اه نهى عن بيع ما ليس عنده وارخص في اه السنة
1:25:29وكل هذا ظاهر كلام الشاطبي ان هذا حديث واحد لانه استدل به على انه مجموع. قال وعليه يدل قوله على هذا الاصل يدل قوله نهى عن بيع اليس عندك وارخص في السلف لان السلف
1:25:43فيه بيع ما ليس عنده راه كتبيع واحد السلعة مازال ما جبتيهاش مازال ما شريتهاش فالظاهر ديال الشاطئ بأنهما حديث واحد وليس الأمر كذلك بل كل قطعة حديث مستقل لا تبع ما ليس عندك هذا حديث وارخص في السلف الحديث
1:25:58وكل هذا مستند الى اصل لكن ولو لاحظت راه استدلال الشاطبي يتم سواء كان في حديث واحد او في حديثين استدلال هوية ماشي لابد يكونوا حديث واحد عن يتم الاستبداد عندنا اصل كلنا لا نبيع ما ليست عندك. وعندنا حديث اخر رخص في السند يصح الاستدلال
1:26:19هداك اصل كلي واستثني منه هذا هذا الحاجي حتى هو صار كليا يعني صار جائزا مطلقا وهذا كله وكل هذا وكل هذا مستند الى اصل الحاجيات اه فقد اشتركت مع العزيمة بالمعنى الاول. مع الرخصة
1:26:40اه فقد اشتركت مع الرخصة بالمعنى الاول في هذا الاصل يجري عليها حكما في كما كما جرى عليها حكم وفي الاستثناء من اصل واضح اش قال؟ وكل هذا مستند الى اصل الحاجيات فقد اشتركت مع الرخصة
1:26:59بالمعنى الاول في هذا الاصل شنو هو في هذا الاصل ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع مشتركين بجوج فهذا؟ اه بجوجهم مشتركين فواحد الأصل هو ما استثني من اصل كلي
1:27:16يقتضي المنع بجوجهم بحال بحال فهاد الأصل فين كيختالفو ان هاد الرخصة بهاد الاطلاق ما استثني من اصل كل يقتله منع مطلقا وتما مع الاقتصار على موضع الحاجة هذا هو الفرق
1:27:33هما معا مشتركين في الأصل هو واش ما استثني من اصل كلي يقتضي المنع بحال بحال فهادشي فين كيختالفو ان هنا مطلقا وهناك مع الاقتصار على موضع الحاجة قال وقد تطلق الرخصة على ما استثني من اصل كلي
1:27:51يقتضي المناعة واضح؟ ثم قال مطلقا هذا هو الإطلاق الثاني وتما ماشي المطلقة يتسمى مع الاقتصار على موضع الحاجة قال وعليه يقول هذا ولذلك هو قال لك فيجري عليها حكمها في التسمية كما جرى عليها حكمها في الاستثناء من اصل ممنوع
1:28:13وعليه يكون هذا الاطلاق اعم من الاطلاق الاول. نعم. وكذلك اعم لنا. لان ملي قلنا مطلقا اش معنى مطلقا؟ للعذر لحاجة وتما لابد من الحاجة اذن هذا اعم هذا الى توجدت الحاجة فهو مشارك للأول
1:28:33قال فقال الشيخ محمد الامين ابن ابن محمد المختار محمد المختار الشقيقي رحمه الله تعالى في مسألة المختار الشنقيطي قال الشيخ محمد الامين ابن محمد المختار الى كان الوصف لابيه فالمختاري
1:28:59لا كان وصف له مختار الظاهر انه وصف لابيه محمد آآ المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى في نثر الورود او مراجع يعني في البيت بالاطلاق سواء كان الاخراج لعذر شاق ام لا؟ اه فالعذر الشاق كخوف ومراده بالاطلاق الى الوضع
1:29:22سواء كان الاخراج ام زد العذر فالعذر الشاق كخوف موطئ ان لم يكن الميتة والعذر غير الغير شاق كالسلم وضرب الدية على العاقلة ونحو ذلك وقوله بمطلق اجتماعه اي ما خرج من اصل ما اخرج ما اخرج
1:29:43اي ما اخرج من اصل جديد بامتناع ذلك المخرج آآ لو لم يخرجه فسر لك الضمير شوف بامتناع ذلك المخرج لو لم يخرج فسر لك هاديك امتناعه اديك هي هدا هو تفسيرها
1:29:59قال وقوله بمطلق متعلق بغم تنبيها تنبيهات الاول قوله حكم غير اي من حيث تعلمه لان التعلق بالمكلف يعني لأن الحكم لأن الحكم كلام الله تعالى النفسي القديم هذا عنده عند من يثبت كلام النفسية
1:30:25الثاني والثاني اورد على فعل وبعض العلماء اوردوا يعني ولد على تعريف الرخصة وجوب ترك الصلاة والصوم عن الحائض. فانه عزيمة يصدق عليه تغليف الرخصة فهو غير مانع اه وتعريف العزيمة غير جابر
1:30:49بل واجيب بان التغيير فيه لمانع معرف حرمة فيه وضع الايراد اريد على التعريف وجوب ترك الصلاة والصيام على الحائط فهو عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة تواضع الكلاب لان عدم او وجوب ترك الصلاة بالنسبة للحائض
1:31:13يصدق عليه حكم الغيرة الى سهولته تارك الصلاة ساهل ولا لا؟ اسهل من فعل يحتاج الى المشقة وكذلك الصوم لعذر واضح؟ مع قيام سبب الحكم الاصلي سبب الحكم الاصلي موجود اللي هو دخول وقت الصلاة ولا دخول شهر رمضان
1:31:31ومع ذلك يعتبر اش عزيمة لا رخصة فكيف يجاب؟ قال لك الجواب عن ذلك ان التغيير فيه لمانع احنا قلنا ما غير اه لعذر وهذا غير لاجل بالع معرف حرمة الفعل
1:31:51مانع عرف حرمة الفعل اي الصلاة او الصيام فلذلك قال لك لا يريد على التعريف هذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم الحمد لله رب ان العبادة لا تصلي نعم
1:32:24تقدم لينا امس انها اه ان انه قد ينفرد الاذان وقد ينفرد القضاء قمنا ربعة في الأقسام اجتمع الاداء والقضاء وربما ينفرد الاداء بالقضاء والعبادة لا توصف قلبه اه انا قد قد ينفرد فيها الاباء من القضاء
1:32:56وقد ينفرد فيها القضاء دون الاداء شنو هاد بان العبادة لا توصف بالاذى الا اذا وصفت لكن لو قلتي بعبارة اخرى وهي ان من العبادات ما لا يصلي في الاداء
1:33:13من العبادات بمعنى الذي لم يطلب فيه وقت معين فلا يوصف بالأدب ولا بالقضاء صلاة الجماعة تعاد لادراك فضيلتها في الوقت اما اذا خرج وقتها بمعنى مشي تعارف اهل الناس
1:33:55اه على منع التأدية في وقت معين هذا هذا لا اصل له في الشرع لا يدخل معنا لأن المقصود بالمنع وهنا المقصود بالمنع عند الاصوليين عموما المنع الذي جاء من الشرع
1:34:12لا المنع الذي تعارف عليه الناس وتعارفوا الناس على من المنع منه اه اداء شيء معين فان هذا لا يدل على اه او لا يسمى تأليته لا تكون تليته ممنوعة شرعا
1:34:29راه الكلام ديال الاصوليين اصلا في الاحكام الشرعية مثلا الناس لو انهم تعارفوا فواحد المكان على انه لا يجوز تأدية الزكاة في رمضان لو اهل عرف اتفقوا على هذا تأدية زكاة رمضان واخا
1:34:45ما حال عليه الحول في رمضان غير ممنوع ذلك وانما تؤدي الزكاة في محرم او فرمضان يمنع ذلك واضح فهذا غير داخلي لان المعتبر هو ان يكون ممنوعا شرعا وجميع الاحكام اللي كيذكروها الاصوليون
1:35:04فممكن نقولو داك القايد غير للبيان وصافي لاجل الايضاح والبيان قوم ماذا اه هل توجد في الواجب والمندوب ام لا وهو الخلاف بينهم في الاصطلاح فقط دابا الخلاف غي فالإطلاق هل يطلق عليها رخصة لأنهم متفقون على الأحكام
1:35:35احكام لم يختلفوا فيها تجوز قصر الصلاة ولكن هل يسمى رخصة في الاصطلاح الاصولي ام لا يسمى رخصة فهو خلاف اصطلاحي اظن انه يضر لا يبنى عليه شيء الله اعلم
1:35:53ما لا تملكون انا عمالة تملكه اما ما ستملكه مستقبلا هو لي داخل فالسلم دابا لا دابا خليك من السلام السلام هادا مستثنى بيع ما ليس عندك غنفسروه بواحد التفسير عام ونجيو للاستثناء
1:36:19بيع ما ليس عندك ما لا تملك اذن لا يجوز ان تبيع ما لا تملك مطلقا دابا اتضحت المسألة طيب شنو هو بيع السلام المستثمر اللي هو خارج من هاد الأصل ورخص الشارع فيها هو انك تبيع واحد السلعة
1:36:33بوصوفة وصفا تاما في ذمتك نتا البائع للمشتري مثلا واحد المشتري يقول لك خاصني سلعة كذا وكذا معينة وتاتوصفها ليه تقوليه را عندنا واحد السلعة طولها كدا عرضها كدا لونها كدا داخلها كدا خارجها كدا تلاجة ولا كدا
1:36:51لا خشب ولا حديد ولا كذا اه هاد السلعة اه اتيك بها ابيعها لك او راها ما عنديش لا املكها لكن عاد غنجيبهالك عاد غنمشي نتقداها ونجيبها لك وتفاهم انت وياه على الثمن
1:37:06وصفتي هادي وصفا تاما وتفاهمتي نتا وياها عل الثمن اذن ملي تفاهمتو على الثمن وتراضيتو عليه فقد وقع البيع وممكن يسلم لك الثمن يجوز يعطيك التمن كلو ولا يعطيك نصف الثمن ولا تقولي تا نجيبها لك وعطيني الثمن لكن البيع حصل لأن كتعرفو الثمن ماشي شرطي يعني
1:37:24ان يؤخذ في العقد فيحصل بينكما البيع ويتم عاد تمشي نتا تشري السلعة اذن ليست عندك هذا هو بيع السلام بيع موصوف في الذمة جائز اما ما عدا ذلك غير هاد الصورة هادي فلا يجوز للمرء ان يبيع ما لا يملك ما ليس عنده
1:37:48وهي يعني مرخصة بضوابط وشروط ما ذكرناه في طرح العمدة سبق معنا باب الله يجعل السلام باب خاص كيف استمعت الرخصة واجبة الرخصة على حسب على حسب ذلك في تفصيل الحكم العام المطلق يعني لا يصلح في ذلك تفصيل
1:38:20فمثلا بالنسبة للمسافر من كان مسافرا في رمضان ايهما افضل له الصوم او الفطر؟ الفطر رخصة؟ والصوم عزيمة فايهما افضل له فهاد الفرع هدا لذلك تفصيل عن المختار الا فمنهم من قال الصوم افطار الصوم افضل
1:38:38لانه عزيمة وان الله تعالى قال وان تصوموا خير لكم ومنهم من قال الفطر افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه اه ومنهم من فصل
1:38:52شنو التفصيل الذي يفصل قال ان كان الصوم ايسر له فهو افضل وان كان الفطر ايسر له فهو افضل وان تساوى الامران فالصوم افضل لقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
1:39:10تا الى كان الفطر غادي يحصل ليه شيء من المشقة وشيء من الحرج وماغايأديش به للضرر ماغايسخف مايموت ما والو لكن يؤدي به لشيء من الحرج فالاولى له ان يعمل بالرخصة
1:39:25وان كان الصوم يسيرا عليه لا يحس بأنه حرام فالأولى له ان يصوم لعموم قوله تعالى وان تصوموا ولعموم قوله يريد الله بكم باش يخرج من عهدته لتبرأ ذمته من
1:39:42من قضاء ذلك اليوم اذن فالشاهد الحكم العام لا يصلح وداك الحديث اللي كيستدلوا به العموم ان الله يحب ان تؤتر وخاصوه على ان الرخصة افضل من العزيمة لكن يدل على ان الرخصة لا تقل عن العزيمة
1:39:57الرخصة راه ماشي معناها انها اقل من العزيمة ولذلك هذا كيما قلنا اه يختلف على حسب الأحكام. فمثلا الى عرفنا تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل برخصة ما واحد الرخصة
1:40:11صلى الله عليه وسلم مطلقا يعمل بها او في غالب الاحوال فنقول الرخصة افضل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم او اقتداء به فهي افضل لو كانت العزيمة افضل لقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:40:26حنا كنلقاو دائما كالقصر بالنسبة للمسافر النبي صلى الله عليه وسلم متى سافر قصر الصلاة؟ متى سافر يقصر الصلاة؟ اذا فالاخذ بالرخصة هنا افضل وهكذا الامر كما قلنا تختلف لأن الحديد شنو فيه؟ ان الله يحب ان تؤتى اخاصوه
1:40:44فما يحب ان تؤتى عزائمه ماشي قال احد يحب ان تؤثر الرخص كما يحب ان تؤتى العزائم بمعنى ان الرخص ليست اقل رتبة من العزيمة لكن راه مكيدلش على انها مفضلة على العزيمة المطلقة بل على حسب
1:41:00والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.