الدرس(77) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير بين الحذاق وبعضهم القرين وجوبه للنداء فيما عرض قياس رواية من احكام الاساس وقد كفى من غير ما اعتضاد خبر واحد من الاحاديث. قال رحمه الله
0:40وخبر الواحد مظنون. ان سبق في الدرس الماضي الكلام على متواتر. وقد ذكرنا هناك تعريفا متواتر يفيد القطع يفيد العلم اليقين كما سبق وتحدثنا عن امور وقيل فيها انها تفيد القطع والصحيح انها لا تفيد القطع وقد سبق هذا فيما مضى. قال هنا وخبر واحد
1:10خبر الاحاد هو ضد خبر المتواكل. سبق لنا في الدرس الماضي ان عرفنا متوافر. قال الناظم فيه وذاك خبر من عادة كذبه المنحدر عن غير معقول اذا هذا هو المتواتر الفقيه وذاك خبر من عادة
1:30كذبهم منحدروا عن غير معقول هذا المتواتر الذي سبق لنا سبق لنا انه يفيد القدر قال الناظم واقطع بصدق خبر التوازي ضد المتواتر هو الأحد ما ليس بمتواتر فهو احد اذن الخبر اما ان يكون متواترا ام لا
1:50ان كان متواترا فماذا يفيد العلم اليقين؟ ان لم يكن متواترا وهو الاحاد فانه يفيد ولكن هذا بالنظر الى ذاته. فتنبهوا لهذا. خبر واحد في ذاته لا باعتبار القرائن خبر واحد في ذاته ماذا يفيد؟ يفيد الظن بلا اشكال واضح الكلام الفقيه فليس هنا
2:20تعارض بين هذا وبينما سيأتي من قوله ولا يفيد العلم باطلاقه الى اخره الخلاف الاتي اذا خبر واحد في ذاته يفيد ماذا؟ الظن. وفرق بين وجوب العمل به وبين افادته القطع او الظن. تأملوا بهذا. بعض الناس
2:40اخلطوا بينهما يفهم من قولهم انه يفيد الظن اي لا يجب العمل به. يا رب. ليس هذا هو المراد. يجب العمل به اتفاقا كما سيأتي ان شاء الله في بعض المسائل الدينية والدنيوية وعلى مذهب الجماهير في سائر الامور الدينية
3:00وجوب العمل شيء وافادته اليقين او الظن شيء اخر. اذا يجب العمل به هذا مبحث اخر. علاش كنتكلمو الآن؟ هل يفيد القطع بصدقه او يفيد الظن بصدقه. يعني لا تنقل لنا واحد الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن
3:20ليس عن طريق التواتر اخبرنا به عدد من الناس واحد او اثنان او ثلاثة لا يستحيل في العادة تواطؤهم على مفهوم؟ هل نقطع نجزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ لا. يغلب على الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
3:40وهل غلبة الظن هاته كافية في وجوب العمل؟ نعم كافية في وجوب العمل. اذا يغلب على ظننا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا كاف وجوب العمل لا يشترط ان نجزم وان تزول جميع الاحتمالات في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه ليس بشرط ولم يكلفنا الله به
4:00ولو اشترط اشترط هذا لجهلت اكثر الاحكام الشرعية. اكثر الاحكام الشرعية وتكون مجهولة ما معروفاش. لانها منقولة الينا باش الاحد اكثر الاحكام منقولة الينا بالاحد وقل ما هو منقول بالتواتر ولذلك عند المقارنة بينهما بين
4:20الاخبار المنقوذة بنا بالتواتر وبالاحاد. ما هو الاكثر؟ الاخبار المنقولة باحد اكثر بكثير من اذا فالاخبار المنقولة الينا بالتواتر بالنسبة الى الاخبار المنقوصين باحد منها قليل جدا نعم هي في نفسها ليست قليلة ولكن بمقارنتها مع اخضر الأحد قليلا فقل بينهما لاحظ الى سولنا سائل هل
4:50الاخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاتها قليلة؟ الجواب لا لكثيرة في ذاتها. ولكن الى بغينا نقارنو هاد اخبار الأحد هي قليلة بالنسبة لاخوال الاحد. وقد وضح هذا الحافظ رحمه الله في شرح النخبة. اذا الشاهد هنا يقول لنا خبر الواحد ما لو
5:10مضمون اي صدقه مظنون. خبر واحد صدق منه مظنون اي باعتبار ذاته واضح تقديره قال رحمه الله وخبر الاحاديث في ذاته لا بواسطة امر خارج عنه مالو مظنون صدقه مبتدأ وخبر انتهى الكلام هاد الكلام هذا مفيد وخبر الاحاد مظنون فاصل التهلك جملة
5:40وخبر مبتدأ ومضاف للاحاد والمضاف اليه مضمون الخبر قال لك وخبر الاحاد مظلوم واضح التقدير اذا هادي الفائدة اللولة اول فائدة افادنا بها الناظور باش نقولو خلاصتها خبر واحد في ذاته لا
6:00بواسطة النظر الى امر خارجي. او قل ان شئت بعبارة اخرى. خبر واحد اذا تجرد عن القرائن مالو يفيد الظن اما ما سيأتي اذا كان محتفا بالضرائب هادشي علاش كنقول ليكم في ذاته ما لا اقصد في ذاته اي باب
6:20نظري الى امر خارج عنه لا بالنظر الى الوسائط. الاشياء الخارجية قد تقويه. ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله انه اذا احتس بالقرائن الخارجية المنفصلة الزائدة فانه يفيد القطع عند المحققين من اهله وفي مسألة خلاف
6:40لا دابا الآن باش نحرر المحل الذي نتحدث عنه الآن كنتكلمو على خبر واحد في ذاته لا بواسطة امر خارج عنه او قل بعبارة اخرى خبر واحد اذا تجرد عن القرائن. ما حكمه؟ يزيد الظن لا القطعة. ساهل الكلام
7:00واضح الفقيه؟ ما هو الخبر الوحيد؟ دابا عرفنا الحكم ديالو الفقيه عرفنا حكمه قبل تصوره وان كنت قد صورته لكم تصورا اجماليا قلت لكم خبر واحد مارس بمتواتر تريدون تعريفا قال الناظم في تعريفي عار عن القيود في الذي تواترت
7:20وتعرفه؟ قال لك وهو عرى جملة عرى خبر وهو عار عن القيود الموجودة في اللف تواتر. اذا قال لك ما هو خبر واحد؟ عرا عرى جملة خبر تقدير وهو عار وهو اي خبر واحد عرى ما معنى عرى؟ اي عار
7:47متجرد هذا هو معنى اي عار متجرد عن ماذا؟ عن القيود اي القيود اي عن القيود المذكورة المشترطة في الذي تواتر اي المتواتر. اذا ساهل الكلام كأنه قال لك بعبارة مثرية
8:07خبر واحد هو الخبر العاري عن القيود المذكورة في المتواتر. سالك الامين. الخبر عاري عن القيود المذكورة التي سبقت اش قال لنا المذكورة؟ سبقت في الدرس الماضي عن القيود اش؟ المذكورة المشترطة
8:27المتوافرة شناهي هاد القيود المذكورة؟ سبق لينا ما رواه خبر رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواضع على الكذب عن محسوس عن امر محسوس. اذا الذي عرى عن هذه القيود اش هو الى بغا يلبس
8:47وخبر رواه غير جمع ياك الشرط الاول قلنا جمع اذا الاحد خبر رواه غير جمع رواه واحد او اثنان او ثلاثة او اربعة رواه غير جمع هي واحد ولا جوج. او نقولو رواه جمع ولكن لا يستحيل عادة
9:07على الكذب او رواه جمع يستحيل عادة مع الكذب عن امر معقول هذا كله داخل في قبر واحد كله لانه واش جرد عن الشروط المذكورة في المتواترة. اذا شحال السور اللي كدخل في الاحاد؟ ثلاثة
9:27اولا يدخل معنا فيه خبر واحد في المتابعة قلنا خبر عن جمع هنا اش؟ خبر واحد يدخل فيه خبر جمع ثم قلنا يستحيلون لا يستحيل عادة تراضهم عن الكذب. ثم قلنا عن امر محسوس هنا غنقولو عن امر
9:46معقول اذن هاد ثلاثة الصور كلها داخلة فاش؟ قولوا معايا باش ندوزو الى كانت عاداش؟ الخبر الخبر اذن سواء رواه واحد او رواه جمع لا يستحيل او رآه رواه جمع يستحي ولكن عن امر معقول هذا كله خبر واحد والمتوتر ما هو
10:06ابو جمع يستحيل عادة عن امر محسوس اللامعقول اذا شنو قال لك هو انا؟ الذي تجرد وعرق عن القيود المذكورة في المتواتر هو احد. فكل حديث كل خبر اختل فيه شرط واحد غي واحد من شروط المتوافر
10:26ساهل الكلام؟ كل خبر اختل فيه شرط واحد فان اختل شرطان او ثلاثة من باب اولى اختل فيه شرط واحد من شروط واضح التقدير قال عرى وهو خبر عرى عن القيود اي المشترطة المذكورة في
10:46الذي تواتر اي المتواتر ثم قال والمستفيد منه المستفيد وهو المشهور وعند اهل الحديث كيسميوه اش؟ اللجوم المستفيد هو المسمى بالمشهور عند المحدثين. يسمى عند المحدث المشهور المستفيد الا ان تسميته عند المحدثين بالمشهور هي المشهورة. المشهور عند المحدثين بالمستفيض كيقولو ليه اش؟ المشاكل
11:16وقد سبق ضابطه في النخبة. شنو هو المشهور عند المحددين؟ ما واه ثلاثة فاكثر. في كل طبقة من الطبقة فكل طبقة من طبقة السلام كنلقاو اش؟ نجد ان اقل رواته ثلاثة هدا هو؟ هدا هو المشهور كما
11:36وقد قال في النخبة وهو المستفيد على رأيك. ياك اسيدي؟ قال فالاول المتواتر المفيد لعلم اليقين بشروطه ثاني مشهور وهو المستفيد على رأيه وهذا المستفيد. التعبير بالمستفيد مشهور عند الاصوليين. والتعبير
11:56معروف عند المحدثين وكل منهما قد يعبر بالاخر بعض الاصوليين قد يقول عن المستفيد ايش؟ المشهور والعكس كذلك اذن الشاهد المشهور او المستفيد قولوا ما شئتم لأن الحقيقة واحدة هل هو داخل في الأحاد؟ او قسم مستقيم في
12:16ذلك خلاف واش واضح لكلام الفقيه؟ المستفيد او قل ان شئت المشهور. هل هو قسم مستقل او هو داخل قسم من الاحاديث. ان قلنا هو قسم مستقل فحين اذ الخبر ينقسم الى ثلاثة اقسام
12:36الى احاد ومتواتر ومشهور واسطة بينهما. وان قلنا انه داخل في الاحد وهذا الذي عليه الاكثر فالقسمة ثنائية الخبر كله قسمان احد ومتوتر والمستفيض من من الاحاد وهذا الذي عليه اكثر
12:56واحد ديتيني هو لي سبق لينا في النخبة ان الخبر قسمان متواتر احد والاحاد ثلاثة انواع غريب وعزيز ومشروع من فرد به واحد من فرض به اثنان في كل طبقة عزيز ومن فرض به وما رواه على الاقل ثلاثة الى درجة
13:16لم يبلغ لم يبلغ بها حد التواتر وهو مشغولين اذن الشاهد اختلف اهل العلم في المشهور او كل مستفيد هل هو واسطة بين المتواتر والاحد او هو داخل في الاحاد. فعلى انه واسطة فالاخبار
13:34تنقسم الى ثلاثة اقسام فحينئذ القسمة ثلاثية وعلى انه من الاحاد فالقسمة ثنائية اذا الخبر الى كم ينقسم استثنائي؟ فيه خلاف القول الأول الخبر ثلاثة اقسام متواتر وآحاد وواسطة بينهما وهو المستفيد
13:59وهذا قول عليه اقل من العلماء القول الثاني الخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتوتر وفين المستضيف؟ داخل بلا احد فهم؟ اذا فالاحاد اليس بمتواتر سواء رواه واحد او اثنان او ثلاثة واربعة وخمسة ما لم يبلغ حد التوتر. فالمستفيض حينئذ داخل المسجد. هذا القول الثاني وهو
14:23هو ان القسمة ثنائية هو قول اكثر ولذلك صدر به الناضل قال والمستفيد منه كذلك كلام تام جملتان تفيض منه انتهى المستفيد مبتدأ منه جوهر متعلق بالخبر. تقدير الكلام والخبر المستفيض قسم
14:43منه اي من الواحد من الاحد الضمير في قوله ولاش كيرجع؟ لخبر احد. قال لك والمستفيد قسم من ظهر الاحاديث اش معنى قسمنا داخل تحته معنى قسم منه؟ واضح الفقيه؟ والمستفيد او قل
15:03المشهور مالو؟ قسم منه اي من خبر واحد. هذا قول من؟ الجمهور. وسيأتي معنا القول الثاني غيقولينا الناظم وجعله واسط قول جليل طيب عرفنا الآن ان المستفيد داخل في الآحاد على مذهب الجمهور. ما هو المستفيد؟ فيه خلاف ولا لا
15:23نعم فيه خلاف حتى عند المحجبين وقد سبق اختلفوا في اقل المستفيد ما هو ضابطه اقل رواته الذين رووه كم عددهم؟ كم عدد اقل رواة المستقيم؟ في ذلك في بين الاصوليين
15:43محدثين المشهور اش هو؟ ان اقل له ثلاثة اقل المستفيض ثلاثة هذا هو المشهور وقيل اقله اثنان اربعة ثلاثة اقوال ذكرها الناضل هنا رحمه الله قال وهو اربعة اقله وبعضهم قد رفع عن واحد وبعض
16:03هم عن ما يلي ساهلة قال لك اعلم ان حد المستفيد فيه ثلاثة اقوال اقل المستفيد فيه ثلاثة اقوال. القول الاول ان اقله اربعة. القول الثاني ان اقله ثلاثة ولو
16:23والمشهور المعروف والثالث ان اقله اثنان واضح اذا هاد الاقوال الثلاثة وهذا الخلاف هو الذي اشار اليه في هذا الابيات اشار المقال الاول وهو ان اقله اش؟ اربعة بقوله وهو اقله اربعة
16:42وهو اربعة اقله التقدير وهو اقله اربعة وهو اش؟ الضمير السي وهو اي المستفيد احسنت وهو اي مستفيد اقله اي اقل عدد يرويه اقل عدد رواته كم؟ قال اربعة عند ابن الحاجب هذا قول ابن الحاجب رحمه الله من المالكية والناظم ولاة
17:08الثلاثة التي ذكرها هنا كلها قال بها بعض اهل المذهب. كل قول منها قال به بعض المالكية في المسألة اقوال اخر تركها الناظم رحمه الله اعرض عنها لعدم شهرتها او لضعفها لضعفها ولأنها غير مشهورة لم يذكرها
17:28وقد ذكرها في شرحه ما دكرهاش في النظر وذكرها في شرحه. اذا واش المستفيض في غاية الاقوال الثلاثة؟ لا فيه غير ذلك الا ان الناظم اش؟ اقتصر على هذه لشهرتها اذن القول الأول ان اقل واش؟ اربعة. القول الثاني قال وبعضهم قد رفع عن عن واحد
17:48وبعضهم قد رفعه عن واحد. شمعنى رفعه عن واحد؟ قال ان اقله اثنان. هذا القول الثالث. رفعه عن واحد نزيد على واحد اش؟ اثنان اذا قال لك اقله ما ارتفع عن واحد وهو ثمانين
18:07فإذا رواه ثلاثة ولا اربعون خمسة دار الأولى هذا الخلافات في اقله ماشي في اقصاره في اقله وإلا نهايته اش الوصول الى حد التواتر هادي هي النهاية ديالو بلا خلاف ولكن الخلاف في اقل لأن المستفيض ليس من المتواتر قطعا
18:28هو من الأحد ولا قسم مستقل هذا هو الخلاف القول الثالث قال وبعضهم عما يلي اي وبعضهم ثم رفعه عما يلي. رفعه عما يلي الواحدة والذي يلي الواحدة هو اش؟ ثلاثة. الذي يتبع
18:48وبعضهم قد رفعه الذي هو اثنان. الذي يتبع الواحدة كم؟ اثنان. اذا بعضهم قال اقل اش؟ اثنان. اذا القول الأول اقله اربعة اشار اليه الناظم بقوله وهو اربعة اقله. القول الثاني ان اقله اثنان اشار
19:08اليه بقوله وبعضهم قد رفع الواحد. القول الثالث ان اقله ثلاثة. وهو الذي اشار اليه بقوله وبعضهم رفعه عما يلي رفع وبعضهم رفعه عن العدد الذي للواحد العدد الذي يلي
19:28اش هو؟ هو ثماني ارفعه عنه اش غيصير؟ ثلاثة. اذن اقل واش؟ ثلاثة. ماشي رفعه عن واحد ولا قال لك عن من للواحدة والذي يد الواحدة هو اثنان ارفعه عنه واش غيصير؟ ثلاثة بالناظور اذا فيه اش؟ ذكر المؤنث
19:48رحمه الله ثلاثة اقوال هي اش؟ المشهورة في المذهب وكل منها قال به بعض اهل المذهب. وان توجد اقوال اخرى اعرض عنها الضادم رحمه الله الذي ضعفها وعدم مفهوم ثم اشار للقول الثاني في المسألة وهو هل المستفيد
20:08واسطة بين المتواترين والاحد هو داخل في الاحد القول الاول الذي صدر به هو قول اكثر ان المستفيد من الاحاديث القول الثاني قال وجعله واسطة قول جليل. وجعل المستفيد واسطة بين المتواتب والاحاد
20:28قول جلي ظاهر مفهوم؟ اذن الشاهد قال لك بعض اهل الاصول جعل المستفيد واسطة بين المتواتر احد فهو قسم مستقيم هو قسيم لهما لا قسم داخل تحتهما. اذا على هذا القول الثاني هو قسيم للآحاد او
20:48قسم من الاحد قسيم مقابل للاحد. اذا على هذا القول ما ضابط الفرق بين الاحاد والمتواتر والمستفيد؟ على هذا القول الفرق بينهما المتواترة يفيد العلم الضروري. وان المستفيد يفيد العلم النظري وان الاحد يفيده
21:08على انه كيفما ثلاثية هذا الفرق بينه بين المتواتر يفيد العلم الضروري والمستفيض يفيد العلم نظري والاحاد يفيده الظن. اذا اعلى هذه الاقسام مرتبة من جهة القوة. اش هو المتواجد لانه يفيد العلم الضروري الذي لا يحتاج الى تأمل. والثاني المرتبة الثانية المستقيم لانه حتى هو
21:38الا انه نظري والثالث المرتبة الثالثة الخبر الاحادي يفيد الظن ثم قال رحمه الله ولا يفيد بالاطلاق عند الجماهير من الحذاق الى اخره. سبق لنا ان خبر الواحد مظنون. ياك اسيدي؟ هل
21:58واحد اذا احتف بالقرائن يفيد القطع ام لا؟ في ذلك خلافه. اذا قررنا قبل ان خبر الواحد في ذاته كونت كنركز على هاد اي لا بالنظر الى واسطة الى امر الخارجيين في ذاته يفيد الظن
22:18الآن ذكر لينا المفهوم ديال ديال قولنا فيما مضى في ذاته السؤال خبر واحد اذا احتفت به القرائن كبار امر خارجي عنه منفصل زائد هل يفيد القطع في ذلك خلاف؟ مذهب الجمهور ادلى خبر الواحد لا يفيد
22:38القاطعة مطلقا ولو احتفت به القلائل. الأكثر قالوا الفقيه خبر واحد ماعمرو ما يفيد الخطأ دائما يفيد الظن ولو احتفت به القضائي اشار بهذا بقوله ولا يفيد اش الذي لا يفيد عن ماذا نتحدث؟ عن خبر واحد ولا يفيد خبر واحد العلم
22:58ولو رواه عدل ضاغط ولو رواه عدل ضاغط ولو كان مخرجا في الصحيحين قال لك ولا يفيد العلم بالاطلاق اش معنى اي احتفت به القرائن ام لا؟ هذا هو المراد بالاطلاق سواء احتفت به القرائن ام لا
23:18ولا يفيد خبر واحد زيد العلم اي اليقين ولو رواه عدل اي حتى فيه القرائن ام لا؟ عند من هذا قول من؟ قال عند الجماهير من الحذاق عند جماهير باقي من الاصوليين عند الجماهير من الحذاق الاصوليين. ما هي حجتهم لماذا؟ قالوا حجتهم
23:48وفي ذلك من النظر قالوا لان الرواة غير معصومين. وادعاء القطعي بخبرهم مع انكار الكذب انه تناقض قال لك الرواة اذا لم يبلغوا حد التواتر فهم غير معصومين وادعاء القطع فيهم ما
24:08مع وجود احتمال الكذب تناقض الى قلنا خبر ممكن يفيد القضاء ويوجد احتمال الكذب هذا تناقض واش بلا كلام؟ لأنهم لم يبلغوا يستحيل تواطؤ مع الكريم اذا احتمال الخطأ موجود والا قلنا باحتمال الخطأ فيهم وخبرهم يفيد الخطأ فيه تناقض
24:28لان افادة القضاء تقتضي عدم اكتمال الخطأ واحتمال الخطأ يقتضي عدم افادة القضاء هذا مذهب الجمهور القول الثاني قال بعضهم يفيد ان عدل روها. وبعضهم من المالكية والشافعية والاحناف. وممن قال بهذا القول الثاني المالكية ابن خويلد
24:48من المالكية. قال وبعضهم يفيد ان عدل الرواق بعضهم فصل. قال لك خبر واحد ان رواه ضابط فانه يفيد القطع والا فلا. القول الثاني قول قول ابن خويز من داد وغيره
25:08من غير اهل المذهب من الشافعية ماذا قال هؤلاء؟ قال لك اذا رواه العدل الضابط فانه اش يفيد القضاء قال النبي وبعضهم يفيد في المفعول به اين هو المفعول به السي هشام؟ حدثه الناظم للعلم به وحذف فضلة عجيبة
25:28اذا وبعضهم يفيد التقدير خبر واحد قطعا وبعضهم قالوا يفيد خبر واحد زيد قال ان غادي ان عدل روى ان رواه ان روى اياه عدل ضابط واضح التطبيق وبعضهم يفيد وبعضهم قال يفيد خبر الواحد العلم ان رواه عدل ضابط. ما هي حجة
25:58هؤلاء قالوا لوجوب العمل به. لانه يجب العمل به يجب العمل به ولا لا؟ نعم حتى الجمهور اللي قالوا يجب العمل به. وقد لكم الفرق بين وجوب العمل وبين افادة الخطأ والذنب. اذا هؤلاء باش احتجوا بوجوب العمل؟ قالوا وجوب العمل به دليل على انه يفيد القول
26:18علاش؟ كيف ذلك؟ شنو وجه الاستدلال؟ قالوا لان الظن نهينا عن اتباعه. لاحظ هاد الوجه الاستدلال راه وفيه شيء من القوة هؤلاء اش قالوا؟ قالوا الدليل على انه يفرد القطع هو وجوب
26:34العمل به ياك اسيدي واجب نعملو بيه اذن يفيد القطع كيف ذلك؟ قالوا لأن الله تعالى ذم متبع الظن الله تعالى ذم اش من يتبع الظن فإذا ذم الله من يتبع الظن فدل ذلكم على ان اتباع الظن حرام اتباع الظن لا يجوز
26:54وانتم تقولون يا ايها الجمهور يجب العمل به اذا اذا وجب العمل به دل على انه ليس ظنيا لانه الا كنظن وخاصنا نعملو بيه اذن غادي نعملو بشيء حرام ولا لا؟ لا اذن فوجوب العمل به يدل على انه لا يفيد بل يفيد الخطر واضح واش استبداله
27:14القول الثالث في مسألة قال واختير دائن القرين تحتوى. اختير من اختار هذا القوم ابن الحاجب من المالكية. ابن المالكية اختار انه يفيد القطع ولكن اذا اشتمل على قرينة منفصلة زائدة عن العدالة
27:34هذا تفصيل اخر لابن الحاجب قال لك خبر واحد قد يفيد القطع ولكن امتا يفيد القطع؟ اذا اشتمل على قرينة زائدة منفصلة عن العدالة الا كانت فيه شي قرائن خرا خارجة عن العدالة والضبط ديال الرواة
27:54جرائم منفصلة زائدة عن العدالة. قال لك اذا اشتمل الخبر على شيء من هذه القرائن الخارجية فانه يفيد القطع مثال ذلك ما جاء في الصحيحين. ما جاء في الصحيحين اشتمل على قرائن خارجية منفصلة زائدة على عدالة الربوع
28:15اقتضت افادة اخبارهما القطع شناهي القرائن الخارجية؟ تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول تلقى اهل العلم على للعصور ومختلف الدور للصحيحين بالقبول. ولن يردهما احد جملة وتفصيلا الا ما نذر من الاحاديث فيها نظر عند المتقدم والمتأخرين وذلك معدود على رؤوس اصابعه والا ففيه الجملة تلقى العلماء
28:49ما جاء في الصحيحين بالقبول لاحظوا هاد التلقي ديال العلماء لكتابهم والقبول بالقبول شيء زائد على عدالة الرواح زايد على عدالة الرواح هادي قرينة خارجية واش واضح ليك نعم؟ لأن عدالة الغوات اش معناها؟ الرواة الذين رووا الخبر من رسول الله الى البخاري او من رسول الله الى مسلم في
29:09العدالة والضبط هذا هو العدالة الآن كنقولو شيء آخر زائد على عدالة الرواة لي هو التلقي لكتابهما من اهل العلم من اهل التخصص بالقتل. وهاد التلقي وحده كاف في افادة القطع كما قال غير واحد من
29:26هاد التلقي را ماشي ساهل هادا اجماع من الأمة على ان كل ما في الصحيحين مقبول على ان كل ما في الصحيحين يجب والعمل به وهاد الإجماع من الأمة على ذلك اش؟ دليل على افادته القطعية يرفعه من مكانة الظن الى مكانة
29:46القضايا من القرائن الزائدة المنفصلة حتى يفهم الأمر ويفرق بين قول ابن خويزم وقول ابن الحاجب ما الفرق بينهما خبيز من باب شنو الشرط لي الشرط؟ عدالة الرواة قال لك الى كانوا الرواة لي رويناها واحد عدول ضباط فالخبر يفيده
30:06ابن الحاجب شنو قال؟ قال لك لا خاصنا قرأ ان زايدة على العدالة والضبط ما كيكتفيش هو بالعدالة والضبط. اذا اذا روى الخبر آآ عدول ضباط وليس لهذا الخبر قرائن. عند ابن الحاجب يفيد القطع. لا. وعند ابن خبيز ما الذي يفيد القضاء؟ اذا ما كيكتفيش وهو بدأ
30:26الشيء زائد ملي كانوا ذلك باش يتضح لكم اكثر لو ان احدا اخبركم هذا في الخبر عموما مطلقا ماشي ضروري يكون خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان عدلنا السي اسماعيل اخبرك
30:41بان شخصا من الناس قد قتل اخبرك بقتل رجل ما قال لك واحد العدل جا عندك قال لك زيدون فلان اللي كيسكن في كذا وكذا لقد قتل هذا خبر واحد الأصل فيه انه يفيد القطع او الظن يفيده الظن اذا فيغلب على ظنك صدقه مع احتمال
31:01خطئه او كذبه اذا المقصود انك كتصدق الخبر ولكن ماشي يقطعك ولكن كاين بعض القرائن الزائدة على العدالة قد يفيد معها الخبر والخبر اخبرك بانه قتل تم رأيت شخصا هاربا والناس تابعينو يحمل سكينا والسكين
31:21اه ملطخ بالدم ورأيت شخصا يتشحط في دمي هاد الخرائط تجعلك توقن بخبر واحد نتا راه خبرك بهاد الخبر غي شخص واحد ولكن ملي شتي المقتول يتشحط في دمه ورأيت
31:38القاتل هاربا ويحمل سكينا به دم هادي قرائن تقوي لك الخبر؟ وتجعله يفيد القطع عندك مع ان اللي خرج شخص واحد اذا الشاهد هذا هو المقصود بالقرائن الخارجية اي شيء زائد على عدالة الرواة فهمت؟ اذا اشار الناظم الى
31:58واختير ذا اختير من ابن الحاجب ذا اشارة اخر مذكور شناهو هذا؟ اي افادته القطع واختير اي انه يفيد القطع متى؟ قال لك ان احتوى القرينة واختير ذا اي القول الاخير
32:18وهو افادته العلم متل فقيه ان احتوى اي جماعة احتوى الشيء واحتوى على الشيء بمعنى جمعه حتى هو الشيء ان جمع القرينات اشمن قرينة؟ تزيد تقيدها ليا؟ المنفصلة الزائدة عن العدالة ان احتوى
32:38القرينة اشمن قرينة السي هشام؟ القرينة تنعتها ليوسفى المنفصلة الزائدة عن العدالة ثم قال وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل الى اخره. الان انتقلنا من مسألة افادة الظن والقطع الى مسألة العمل. قلنا سيأتي الكلام على العمل حنا وصلنا الان
33:03للكلام العالي. خبر واحد هل يجب العمل به؟ نعم يجب العمل به. ولكن هل يجب العمل به بالاتفاق او في ذلك شيء من الخلاف فيه شيء من الخلاف ولكن لنحرر محل النزاع سنذكر ما ذكر الناضل اعلموا اولا ان خبر الواحد يجب العمل به بالاجماع بلا خلاف
33:33في شهادة الشاهد وفتوى المفتي وحكم الحاكم في الامور الدينية للامور لاحضو معانا الأخبار المنقولة اليها بالأحد اما ان تكون في امور دينية او في امور دنيوية. الآن كنتكلم على الأمور
33:52الدينية الاخبار المنقولة الينا بالاحاد في الامور الدينية يجب العمل بها بالاجماع بلا خلاف في شهادة الشاهد وفتوى المفتي وحكم الحاكم ولكن بالشرط المعروف العدالة والحرية الى اخره مما يشترط في الرواة
34:13وفيما عدا ذلك من الأمور الدنيوية فيما عدا هاد الأمور الثلاثة شهادة الشاهد فتوى المفتي حكم الحاكم في غير هذه الثلاثة من الامور الدينية. هل يجب العمل بخبر احد؟ عند جماهير جماهير اهل العلم. ولم
34:33في ذلك الا النزر بشحال يسير ومنهم المعتزلة. واش واضح لك الان؟ اذا الحاصل الا بغينا نجمعو هاد الكلام كامل ممكن نقولو يجب العمل بخبر واحد في الامور الدينية المطلق. مفهوم اذا خبر واحد يجب العمل به في هذه الثلاثة بلا
34:53خلاف بين المسلمين وفيما عدا هذه الثلاثة من من الامور الدينية يجب العمل بخبر واحد كذلك بشروطه ان رواه العدل والضابط الى اخره عند جماهير اهل العلم واقصد بذلك التكفير اي لم يخالف في ذلك
35:13فان النزر يسير واشهرهم المعتزلة. اللي اشترطوا في الخبر يكون مفيد للقطع اليقين او اقلهم قال يجب في ان يكون عزيزا فلم يعملوا بالغريب. وستأتي الاشارة الى هذا القوم. ورا قال في النخبة ردا على الجباء من المعتزلة
35:33وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. ملي تكلم على العزيز قال والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. اذا المقصود خبر واحد في شهادة الشاهد وفتوى المفتي وحكم الحاكم ما حكمه؟ يجب العمل به بالاجماع. وفيما
35:53عدا ذلك من الأمور الدينية يجب كذلك العمل به عند الجماهير اذن الناظيم علاش فرق بين هاد التلاتة وبين غيرها ماذا فرق بين الثلاثة وبين لوقوع الخلاف في غير هذه الثلاثة؟ فبغى يحرر محل النزاع وليس قصده ان الخلاف في المسألة
36:13معتبرون الامر فيه واسع وان من شاء ان لا يعمل بخبر واحد في الامور الدينية فله ذلك. لا فقط ليحرر محل النساء. والا فالحاصل وجوب العمل بخبر الواحد ان رواه العبد الضابط مطلقا. واضح؟ قلت في الامور الدينية يجب العمل به. وفي الامور
36:33دنيوية كذلك يؤخذ بخبر واحد. ولكن واش يجب ماشي يجب يجب او يجوز لان الامور الدنيوية دنيوية واش واضح؟ هادشي علاش فرقت بين الامور الدينية والدنيوية اذا الامور الدنيوية العمل فيها بخبر واحد معتبر؟ لا معتبر. الامور الدنيوية
36:59العمل فيها بخبر الواحد ولكن بالساط اللي بطلبناه ان يكون عدلا مأمونا اذا كان الواحد عدلا مأمولا مأمونا فاعمل ولو كان واحدا. العمل بخبره معتبر. ولكن هل يجب عليك؟ لا لا يجب يجب او يجوز. واضح الفرق بينهما؟ يجب
37:19او يجوز العمل بخبر الواحد. علاش ما قلناش يجب او في الأمور الدينية يجب؟ لأن الأمور الدينية اش فن المخاطب لك بذلك هو الشارع والنبي عليه الصلاة والسلام فيجب ان تعمل بما اوجب الله عليه اما في
37:39الدنيوية فانت مخير ان شئت فاعمل وان شئت فاترك. غير المقصود انك ان عملت بخبر واحد فلا شيء عليك. العمل بخبر واحد الدنيويات معتبر لا اشكال فيه قد يجب او يجوز. مثال ذلك لو اخبرك احد من الناس
37:59وكان عدلا مأمونا بان هذا الدواء علاج لهذا المرض كنتي مريض بمرض معين وجا وقالك هاد الدوا راه مزيان لهاد المرض اللي خبرات بهاد الخبر الآن بأن هذا الدواء علاج للمرض الفلاني. واحد او جمع يستحل ثوابه طبعا الكذب. غي واحد اذا كان
38:19عدا مأمونا تعمل بخبر يكفيك تعمل بخبر وتجرب هداك الدوا وتعمل فيه ماشي مشكل ولكن هل يجب عليك؟ لا ماشي يجب اذا العمل بخبره يجوز لك ان تعمل بخبر الا بغيتي او كنت مسافرا كنت مسافرا واخبرك عدل المأمون ان
38:39هذا الطريق يؤدي الى مقصدك. كنت مسافر في البوادي على الدواب. وما عرفتيش الطريق اللي تمشي معاها باش توصل الى بلد معين او واحد من الناس رجل عدل مأمون قال لك سير مع هاد الطريق راه غتوصلك تعمل بخبر هذا واحد واحد اذا كان عدل مأمونا تعمل بخمره
38:59نعم العمل بخبره معتبر لا اشكال. ونحوها من الامور التي فيها غرر او شيء من المخاطر. جميع الامور التي فيها اخطار شيء الى الغرض يجوز لك فيها من الامور الدنيوية اقصد ان تعمل بخفر الواحد. لو اخبرك واحد ان
39:19عدل المأمون ان هذا الشيء مما يؤكل واحد المأكول معين ما كنتيش عارف انت انه يؤكل في عرفك. سافرت الى بلد معين وجا واحد وقدم لك طعام قال لك هذا مما يؤكل عندنا شيء مأكول هل يجوز لك ان تأكله؟ نعم يجوز او هذا مما يشرب يذهب العطش يروي يجوز ان تشربه
39:39وهكذا في سائر الامور ياش؟ الدنيوية. مفهوم الكلام؟ اذا العمل بخبر واحد في الامور الدينية وفي الامور الدنيوية معتبر الا اننا نقول يجب العمل بخبر واحد في الامور النية اش معنى؟ يجب
39:59العمل به قد يقول قائل هنا كاين واحد الاشكال انتبهوا يجب العمل بك قد يقول قائل هاد الخبر الوحيد ممكن يقولي يكون ناقل لينا واحد مستحب شيء مندوب يجب العمل بالمستحب او ممكن يكون قدر الخبر الواحد من كلنا فيه شيء مباح يجب العمل بالمباح او
40:19مكروه او حرام هذا يجب تركه. اذن اش معنى يجب العمل به؟ المقصود يجب اعتقاد ما اشتمل عليه من الاحكام. هذا هو العمل يجب ان نعتقد صحة اشتمل عليه من الاحكام. الى داك الخبر ما قال لينا سنة عن رسول الله خصنا نعتاقدو انها سنة. نقل لينا شيء
40:39نكونو نعتقدو انه مكرونة نقل لينا الخبر انه مباح نعتقدو انه مباح هدا هو العمل ماشي العمل نديرو اي شيء جاء في خبر احد وان كان واجبا العمل به الاعتقاد مع الفعل. فهم المقصود بالعمل. اذا الخلاصة خبر واحد
40:59اذا كان في الامور الدينية ما حكمه؟ يجب العمل به؟ الاعتقاد ما اشتمل عليه من الاحكام الخمسة ثم هاد الدين فيه تفصيل ان كان شهادة شاهد او فتوى مفتن او حكم قاض فوجوب العمل به
41:19لا خلاف فيه وان كان غير هذه الامور الثلاثة فالجماهير ايضا على وجوب العمل به. وفي الامور الدنيوية العمل بخبر واحدهم معتبر ثم قد يجب او يجوز على حسب على حسب المسألة قد يجب او يجوز المهم الفقيه اشار الناظم
41:39بقوله فهمتو معايا المسألة مزيان قال البعض وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل قال وفي الشهادات في اي وفي شهادة الشاهد ومعلوم ان شهادة الشاهد قد لا يبلغ عدد
42:03الشهداء فيها حد التواتر ممكن ما يوصلوش نعم قد يشهد على المسألة شاهدان فقط وهذا العدد بلغ التوتر لا قال لك وفي الشهادة اي شهادة الشاهد وفي الفتوى اي فتوى المفتي زدنا عليه وكذلك حكم
42:23حاكمي ثلاثة وفي الشهادة وفي الفتوى واحد ما تقولوا ذكره في الشرع. وفي الشهادة شهادة الشاهد وفتوى المفتي الحاكم اي القاضي. ما شنو الحكم؟ قال لك وفي الشهادة وفي الفتوى وفي حكم الحاكم هاد الامور كلها
42:43به قد حصل وجوبه اتفاقا. العمل به باش؟ بخبر واحد هي التلاتة ولو لم يبلغ قائلها حد تواصل العمل به اي بخبر واحد فيما ذكر وجوبه اي وجوب العمل به. قد حصل اتفاقا اعرابه
43:03العمل مبتدأ اول به جر متعلق به وجوبه مبتدأ ثان اتفاقا قد بالاتفاق حصل اتفاقا اتفاقا منصوم بنزع الخافض قد حصل فعل ما فعل به المستفيد الجملة خبر مبتدأ الثاني
43:23خبر المبتدأ الاول اذا العمل بخبر واحد وجوبه الضمير كيرفع العمل اي وجوب العمل بخير الواحد قد قال اي وقع اتفاقا بالاجماع في هذه الامور الثلاثة. وان لم يبلغ قائلوها حد التواتر. ساهم الكلام
43:43هادي الامور الدينية المتفق عليها ثم قال كذاك جاء في اتخاذ الادوية ونحوها كسفر والاغذية اشار هنا في الى متى؟ الى الأمور الدنيوية قال لك كداك جاء اي جاء الاتفاق كذاك جاء ماذا الذي جاء
44:03الاتفاق. كذلك جاء الاتفاق على العمل هذه الامور الدنيوية وجوبا او جوازا قد يجب وقد يجوز. كذلك جاء الاتفاق في اتخاذ الادوية معالجة المرضى فيجوز الاعتماد فيها كذلك جاء في اتخاذ الادوية لمعالجة المرضى فيجوز
44:33الاعتماد فيها على قول واحد عبد مأمون. الى واحد عبد المأمون اخبرك بان هذا الدواء صالح لهذا المرض فيجود لك ان تعمل بكلامه بخبره وان تعتمد اذا جاء الاتفاق على الاعتماد على خبر واحد
44:53في الامور الدنيوية متل اتخاد الادوية قال لك ونحوها سمعنا ونحوها ايوا نحو اتخاذ الادوية من كل امر دنيوي فيه غرض. امر دنيوي فيه غرض اتخاذ الدواء ممكن يكون سم هذاك يقتلك. فيه ضرر ولا لا؟ مع ذلك تعمل فيه بخبر
45:13قال ونحوها كسفر مثلنا للسفر ياك اسيدي؟ اذا اخبرك عبد مأمون بان هذا الطريق يؤدي الى الى مكان كذا وكذا. الطرق في الاصل تؤدي الى الاخطار لان فيها غرض. ممكن يوريك واحد الطريق تؤدي بك الى
45:33الطرق ومع ذلك تعمل بخمر ان كان عبدا مأمونا. قال والاغذية من مأكول ومشروب. فاذا اخبرك عدل بان الاغذية لا تضر من مأكول او مشروب يجوز لك ان تعتمد على كلامه ومتقولش لي لا لا واجب عليا شرعا انه يقول ليا
45:53هاد الكلام عدد يستحيل لا ماشي واجب عليك شرعا يجوز لك شرعا ان تعمل بخبر واضح الكلام؟ ثم قال ومالك الآن اراد ان يتحدث عن ماذا؟ عن غير الأمور الثلاثة من الأمور الدينية. قلت غير الأمور الثلاثة
46:13من الأمور الدينية مالو؟ يجب العمل فيها بخبر واحد عند الجماهير المالك مالك الشافعي واحمد بما سوى ذاك الاخر. قال رحمه الله ومالك وفاقا للشافعي ولابي حنيفة ولاحمد وللفقهاء السوريين والمحددين وغيرهم اش قالوا؟ نخع ومالك نخع اين طاق؟ نخاع في اللغة بمعنى نطق قلم
46:43بما سوى ذاك. اش معنى بما سوى ذاك؟ اي بوجوب العمل بخبر واحد فيما سوى ذاك. فيما سوى شنو دابا؟ اي ما ذكر من فتوى المفتي وشهادة الشاهد وحكم الحاكم. قال ما لك الشافعي ابو حنيفة واحمد الفقهاء والاصوليون
47:03المحددين اش قالوا؟ يجب العمل بخبر واحد فيما عدا ذلك. في جميع الامور الدنيوية ما عدا ما ذكر ايضا. مفهوم واضح التقدير ومالك اي وغيره علاش نص على مالك؟ لأن الأصول اصول مالك اللي كانتكلموا عليها
47:23ومالك اي وغيره من الائمة مال ناخاع اي نطق بماذا؟ بوجوب العمل في فيما سوى ذلك نخع بوجوب العمل فيما اذا الباء في قوله بما ظرفية ظرفية بمعناه نطق بوجوب العمل فيما سوى ذاك اي ما مر المذكور ذاك اي المذكور وشناهو المذكور؟ الفتوى والشهادة الى اخره
47:53اذن ما سوى المذكور اش هو؟ قل اي جميع الأمور الدينية هذا هو ما سوى المذكور قال لوجوب العمل بل فيما سوانا مر من الامور الثلاثة اي في جميع الامور الدينية
48:13واضح التقدير ومالك بما سوى ذاك لخاء. وهل وجوب العمل لاحظوا معايا الآن قررنا انه يجب العمل بخبر واحد في جميع امور الدنيا ما عدا ما ذكر. هل وجوب العمل بالشرع يعني وجوب العمل من اين اخذناه؟ هل استند الاصوليون
48:33في وجوب العمل الى الشرع والعقل او الى الشرع فقط خلافه. قيل الوجوب ثابت شرعي وبالعقل وقيل ثابت بالشرع فقط فعلى كل يجب العمل بخبر الواحد المطلق. مفهوم؟ اذا الحاصل
48:53الخلاصة لي غنخرجو بها الآن في وجوب العمل. يجب العمل بخبر واحد فاش؟ في سائر في كل الأمور الدينية ويجوز الاعتماد على خبر واحد في الامور الدنيا سهل ثم وما ينافي نقلة
49:13منع اذ ذاك قطع وان رأيت في تقديمه قد اقيم فيه. اشار الناظم مولانا رحمه الله الى مسألة مهمة ومفيدة جدا وهي تعارض خبر واحد مع عمل اهل المدينة. اذا تعارض خبر واحد لكل يجب
49:33والعمل به يفيد الظن الى اخره اذا تعارض مع عمل اهل المدينة فما الذي يقدم؟ لم نستطيع الجمع بينهما كان عمل اهل المدينة مخالفا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احادا فايهما يقدم؟ قال لك الناظم في ذلك تفصيل
49:53التصنيفات في عمل اهل المدينة عمل اهل المدينة اما ان يكون على سبيل النقل او على سبيل الاجتهاد الشيء المنقول عن اهل المدينة اما ان يكون نقليا اش معنى نقليا؟ لا مجال للرأي فيه لا مجال
50:13للاجتهاد فيه. واما ان يكون اجتهاديا يعني امر فيه من رأي المجال. عندنا بعض الأمور اش عقلية لا يمكن ان يدخلها اجتهاد كمقدار المد والصاع مقدار المد مقدار الصاع الأذان للصلاة هذه الأمور
50:33الأمور النقدية لا يدخلها اجتهاد شناهو مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا لا اجتهاد فيه لأحد هذا امر يأتي منقولا جيلا عن جيله الفاظ الادان هادي امر لا هادي امور لا تدخلهاش اراء ولا اجتهادات اذن المقصود العمل المنقول
50:53المدينة اما ان يكون نقليا اي لا مجال للرأي فيه. واما ان يكون اجتهاديا. ان كان عمل اهل المدينة نقلا يعني ما جاء من ذلك على سبيل النقل لا لاجتهادك يعني الامور اش؟ التي لا مدخل للرأي فيها امور توقيفية وشنو هاد الكلام
51:13التوقيفية لا مدخل للاجتهاد فيها. اذا تعارض خبر واحد مع هذا النوع من العمل. قال لك المعروف عندنا في المذهب المشهور عندنا في المذهب بلا خلاف عند المالكية. تقديم المنقول عن اهل المدينة على خبر واحد. علاش؟ لأنه
51:33وحينئذ من باب تقديم المتواتر على الاحاد بحال الى تعارض لنا متواتر مع احد اذا اذا كان على سبيل النقل ما الذي يقدم؟ عمل اهل المدينة مقدم على الاحاد لماذا؟ لان عمل اهل المدينة في هذه المسائل النقلية له حكم الرفع
51:53الى النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان له حكم الرفع الى رسول الله ونقل عن اهل المدينة كلهم فهو متواتر عليه فالمآل تقديم المتوازن على الأحد. بحال الى تعارضينا متواتر واحد لاحظ. هل يوجد خلاف في تقديم المتواتر على الأحد؟ لا خلاف
52:13اذا تعارض متواتر واحاد ولم يستطع الجمع تعذر الجمع بينهما ما الذي يقدم؟ بلا خلاف. اذا عمل اهل المدينة في ما جرى مجرى النقل من هذا الباب من باب تقديم لماذا؟ اولا لان المقصود بعد بعمل اهل المدينة اش؟ ما جاء عن
52:33جميع مجتهدي اهل طيبة من الصحابة والتابعين هذا هو المقصود عمل اهل المدينة ما جاء عن جميع مجتهد في المدينة من الصحابة والتابعين. شوفوا لاحظوا معايا شيء جاء عن كل المجتهدين. من الصحابة والتابعين بمدينة رسول الله
52:53وهو امر نقلي لا مجال للاجتهاد فيه للرأي فيه. مسألة توقيفية. هذه آآ بمنزلة الخبر المتواتر نعم لان ما جاء عنهم ولو لم يرفعوه الى تصريحا فهو مرفوع حكما. الى تافقوا عليه كاملين وكانت المسألة نقلية
53:13لا وخا ميقولوش قال رسول الله فهواش؟ مثلا لقينا اهل المدينة ملي كيوصل وقت الصلاة يؤذن اذا وصل وقت الظهر كيقولو الله ولم ينقلوا لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك او قال لهم ذلك او امرهم بذلك مثلا شنو غيكون هاد الفعل ديالهم
53:33ونرافعو ولا لا؟ نعم له حكم الرفع الى رسول الله واخا ما قالوش اين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الأذان شيء لا مجال للاجتهاد فيه. الأمر تعبد توقيفي
53:43واش من هاد الكلام؟ اذن فالمآل حينئذ تعارض لنا متواتر احد وقدمنا المتواترة على الأحد مفهوم؟ هذا القسم الأول لعمل اهل المدينة النقلي مفهوم هاد القيد هدا لي هو ما جاء عن ما جاء على سبيل النقل. اذا كان عمل اهل المدينة على سبيل اش؟ الرأي
54:03اجتهاد يعني ما نقل عن جميع مجتهدي اهل المدينة من الصحابة والتابعين وكانا امرا اجتهاديا. اش معنى اجتهاديا؟ للرأي فيه مجال يمكن ان يدخله اجتهاد وتعارض مع خبر واحد فما الذي يقدم؟ في ذلك خلاف بين اهل المذهب. روايتان
54:23عندنا في المجال فقيل يقدم خبر واحد على عليه لماذا؟ لان خبر واحد مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي نقل عنهم قد يكون اش؟ امرا اجتهاديا. فالقول الاول ماذا قال اهله؟ يقدموا خبر واحد
54:43على عمل اهل المدينة. القول الثاني قال آآ بعضهم بالعكس لان عمل اهل المدينة له حكم الرفع. ففي ذلك رواية مثلا الراجح منهما والصحيح الذي اختاره شارحنا الشيخ محمد الامين تقديم خبر واحد على العمل في هذه الحالة
55:03فهاد الحالة ملي كيكون الأمر اجتهادي على سبيل الرأي للرأي فيه مجال فخبر واحد مقدم لهذه لماذا؟ لإحتمال ان اكون صادرا عنهم وهم بعض الامة اهل المدينة ماشي هم كل الأمة لأن كاين المسلمين كاين العلماء المجتهدين في العراق كاين العلماء المجتهدين في الشام واضح؟ في الكوفة في البصرة الى
55:27اخره اذا فهذا اش اجتهاد بعض الامة ومقرر ان اجتهاد بعض الامة لا يقدم على خبر رسول الله الا تعارض لينا الخبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم والأمة فيها لاحظوا معايا واحد الصورة باش يتضح ليكم اكثر مثلا الأمة الإسلامية فيها مئة عالم ميات عالم لي كاين وتعارض لينا قول ديال عشرين
55:51من العلماء مع خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد الأمر اجتهادي قال به عشرون من العلماء. وهذا القول الإجتهادي يعارض هو قول صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما يقدم؟ قول رسول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العشرين ماشي هم كل الأمة هم بعض الأمة
56:11والعصمة في جميعهم لا في بعضهم. العصمة فين كاينة؟ في الجميع ماشي في البر. اهل المدينة هل هم كل الامة؟ لهم بعض الامة اذا فإذا كانت المسألة اجتهادية فالخبر مقدم على اجتهاده. لأنهم بعض الأمة والعصمة فيهم لا في بعضهم
56:31اذن خلاصة المسألة شنو ذكر الناظم نفسه؟ ان عمل اهل المدينة اذا كان على سبيل النقل فهو مقدم لما ذكرت لأنه من باب التقديم المتواتر على الأحد وإن كان رأيا صادرا عن اجتهاد منه ففي ذلك قولان قيل يقدم العمل وقيل
56:51الخبر والتحقيق تقديم الخبر عليه. هذا اللي ذكرنا قال رحمه الله وما ينافي نقلة طيبة منع ذاك قطعه. تقديره ولا اي وخبر واحد الذي وما رأيت خبر واحد لما وقعته على خبر واحد وما اي خبر واحد
57:11الذي ما اسم مصر بمعنى الذي ينافي ان يعارض ينافي اي السبيل ينادي يعارض نقلة طيبة شوف العبارة ديال الناظم دقيقة شوف شنو قال نقلة اش معنى نقلة اي لا الاجتهاد وما ينافي
57:31نقلة لا اجتهاد. نقل من؟ نقلة جميع مجتهدي طيباته. نقلة طيبة متى نقرأ جميع مجتهدي طيبة طيبة اسم من اسماء المدينة وما ينافي نقلا جميع مجتهدي طيبة اي المدينة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. اذا فقوله نقلا اي ما
58:01ترى مجرى النقل وشفتو علاش سمى النقل؟ يعني الأمور النقلية التي لا تثبت بالاجتهاد لا شك انه قد نقلها جيل عن جيل واحد عن الآخر مسائل توقيفية كمقدار الصاع والمد كما ذكرت لكم المقادير هادي مسائل توقيفية مكيدخلهاش اجتناب وما ينافي نقله اي
58:21جميع مجتهدي طيبة اي المدينة من الصحابة والتابعين. مناع. شكون لي منع؟ منع مالك العمل به وما اي خبر واحد الذي يعارض نقل طيبة مالها الخبر الوحيد؟ منع مالك العمل به. منع مالك تقديمه
58:42على نقل طيبة. مالك رحمه الله نفسه منع تقديمه على نقل طيبة ولذلك شوف حدث المفعول به للعلم به وهذه عادة دائما يوجز وما ينافي نقل طيبة مناع اي منع مالك العمل بذلك
59:02المذكور المعارض لعمل اهل المدينة. لماذا؟ شنو العلة؟ علاش ا سيدي منهم؟ قال لك اذ ذاك قطعي اذ تعليمية اذ ذات اي عمل اهل المدينة آآ فيما جرى مجرى النقل مالو؟ قطعي وخبر الواحد ظني فهو من باب تقديم
59:22واضح لماذا يقدم؟ قال لك لان النقل عن اهل المدينة مالو قطعي وخبر واحد سبق لنا انه ظني فالمآل انه من باب تقديم القطع على الظن اذ ذاك شنو ذاك
59:42اي لا النقل عن اهل المدينة اذ ذاك اي نقل اهل المدينة بوصفه المذكور قطعي لتواتره وخبر واحد ظنيا اذا فهذا من باب تقديم المتواجد صافي واضح؟ فاصل ثم غيتكلم لنا على النوع الثاني وهو ما كانش اجتهاديا قال
1:00:02وان رأيا اش معنى رأيا؟ وان كان العمل المعارض وان كان العمل تعارض لخبر الاحاد رأيا اي اجتهادا. وان كان العمل المعارض لخبر الواحد اش معنى رأيا؟ اي اجتهادا لاهل المدينة رأيا اي صادرا عن اجتهاد منهم شنو الحكم؟ قال
1:00:32ففي تقديمها او ذاك خلف قد قفي. اذا اذا كان العمل مخالفا لخبر لواحد وكان اجتهادا اي رأيا صادرا عن اجتهاد منه. شنو الحكم؟ قال لك ففي تقديم دا او ذاك
1:00:52خلف قد خفي تقدير البيت فقد كفي في تقديم ذاق شنو دار اخر مذكور؟ العمل عمل اهل المدينة او ذاك شنو ذاك خبر واحد قد خلف قد كفي واضح فقد كفي خلف اي اختلاف
1:01:12عند المالكية عندنا في المذهب قبل غيرنا غيرنا من باب اولى. غيرنا لا يقدم خبرا واحد ابدا. لا يقدم اهل المدينة ابدا على خبر الواحد. الا بعض المحققين من غيرنا. هادشي كامل اللي كندكروه كنقصدو بيه اهل المذهب. قال لك ففي
1:01:32قد خفي خلف اي اختلاف عند المالكية في ايهما يقدم؟ فقيل يقدم العمل وقيل يقدم الخبر وقل للمختار واش؟ التقديم والخبر على العمل. لأنه اجتهاد منهم وهم بعض الأمة لا كل الأمة
1:01:52قضيت توبع فقد خفي اي طبع خلاف اي اختلاف عند المالكية في تقديم داء او ذاك اي خبر الواحد في اي ما يقدم خلاف. واضح الفقيه؟ اذا هاد المسألة انتبهوا لمسألة مهمة. هاد التفصيل اللي ذكرناه
1:02:12عندنا عند المالكية او عند جميع العلماء عند المالكية ماشي عند جميع عندنا في المذهب اذا اللي قالوا بتقديم العمل على الخبر في السورة الاولى هم المالكية. وهو قول مالك النفس. واللي واللي اختلفوا في السورة الثانية هم المالكية
1:02:32اما غيرهم غير المالكية فجماهيرهم جماهير الغير يقولون بان خبر الواحد مقدم مطلقا على العمل بعض المحققين من غيرنا كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله المنسوب للحنابلة. شيخ الاسلام ابن تيمية احمد بن
1:02:52الحليم يقول بهذا التفصيل الذي قال به الناظير رحمه الله يقول اش؟ ان كان على سبيل النقل فهو مقدم والا خبر يقدم عليه وكذلك بعض اهل التحقيق قال رحمه الله كذاك فيما عارض القياس رواية ان الاحكام الاساس مازال كنتكلمو على
1:03:12اذا تعارض خبر الوحي مع القياس ايهما يقدم؟ تكلمنا الان اذا تعارض خبر واحد مع العمل الان الفقيه اذا تعارض خبر واحد والقياس ايهما يقدم؟ روايتان عن مالك. في ذلك خلاف. قيل يقدم خبر واحد
1:03:32قايدي على القياس وقيل العكس روايتان منقولتان عن مالك رحمه الله في المسألة. والمشهور عندنا في المذهب تقديم قياس على اه خبري الواحد. اذا اذا تعارض خبر الواحد مع القياس ايهما يقدم؟ قولان عندنا في المذهب
1:03:52والمشهور القياس مقدم على قدر واحد ولو في غير هاد المسألة هاد المثال الفقهي الآتي معنا فين خالفو المالكية ولكن القاعدة قاعدة كيقولو بتقديم القياس على الخطأ مفهوم الكلام قال رحمه الله كذا اي وقع الخلاف ايضا فيما ما وقع
1:04:12على العمل فيما اي العمل. كذلك اي وقع الخلاف. فيما اي في العمل الذي مال هاد العمل الذي عارض اي خالف القياس. كذاك فيما عارض اي خالف القياس. القياس الألف للإطلاق. ماشي القياس اه جوج. الألف
1:04:32رواية اي جاء روايتا من احكما الاساس. روايتا من العالم والشخص الذي اتقن واحكم الاساس اي القواعد والاصول والمقصود به مالك رحمه الله. الذي احكم الاساس اي القواعد والاصول وهو مالك جاء عنه روايتان في ايهما يقدم؟ القياس
1:05:02الخبر واضح الفقيه؟ اذا اذا تعارض القياس والخبر ما الذي يقدم؟ رواية لعن مالك؟ روي عنه يعني بعض تلاميذه روى عنه ان يقدم على الخبر وبعضهم روى عنه انه يقول الخبر يقدم والمشهور عند علماء المذهب عند علماء
1:05:22المالكية تقديم القياس على خبر الواحد. قال رحمه الله كذلك فيما عارض القياسان ويتامن كمال اساسا هذا الخلاف هل ينبني عليه شيء؟ الخلاف في ايهما يقدم؟ نعم تنبني عليه كثير من الفروع الفقهية
1:05:42الفروع الفقهية الخلاف في هذا المذهب مبني على الخلاف في هذه القاعدة. فاللي قال بتقديم القياس على الخبر كيقوم بفتوى واللي قال بتقديم الخبر على القياس يقول بفتوى من امثلة ذلك
1:05:56القصاص في الاطراف اذا جنى عبد على حر اذا جنى عبد على حر هل يقتص منه في الاطراف قطع يده اذنه انفه شيء من هذا الخبيث. هل يقتص منه ام لا؟ خلاف في المذهب. قيل يقتص منه قيام
1:06:15على اقتصاص قياسا على قتله به. العبد اذا قتل الحرة يقتل به. عندنا في المذهب المسألة حتى هي فيها خلاف. اختلف هل به ام لا واختلف هل يقتص منه به ام لا
1:06:30فالمشهور عندنا انه يقتل به ولكن لا يقتص منه فهاد المسألة لاحظ حنا راه قلنا مشهور عندنا تقديم القياس ولكن في هذه الصورة قال المالكية لا يقتص من العبد ان جنى على
1:06:50لماذا؟ لاجل العمل شناهي حجة اهل المذهب؟ قالوا لان عمل اهل المدينة لم يكن على ذلك. وبهذا قال الفقهاء السبعة قالوا لا قصاص فمن العبد اذا اذا جنى على حر اذن الشاهد خلينا هذا فرع فقهي الخلاف فيه هل يقتص منه اذا جنى على حر
1:07:10فيه خلاف. فمنهم من قال يقتص منه الحاقا بالقتل غير كما يقتل به يقتص منه بحال بحال ومنهم من قالش لا يقتص منه لأن الخبر اللي هو عمل اهل المدينة مثلا
1:07:24يقول بانه ناقص عند عند الجناية في الجناية ما كاينش القصص كاين في القتل ولكن ما كاينش في الجناية. مفهوم الكلام؟ اذا الخلاف هذا اللي عندنا في المذهب. مبني على ماذا
1:07:36على الخلاف في القاعدة. نعم. فاللي قال القياس مقدم على الخبر قليل واقتص منه. واللي قال الخبر مقدم عن القياس قال لك لا يقتص منه. فهم؟ قال رحمه الله قد كفى من غير ما اعتضادي خبر واحد من الاحاديث
1:07:51خبر واحد اذا نقله واحد عدل ثقة هل يكفي او لابد لهذا الواحد من دين يعضده يقويه مفهوم اسي اش بغا يقول لنا اسي اسماعيل فهاد البيت قال لك خبر واحد اذا نقله واحد حنا عرفنا ان خبر الواحد ما لم يبلغ حد التواتر
1:08:15اذن قد يرويه اثنان او ثلاثة او اربعة شاهد عادا لم لم يصل الى حد التواتر هنا كيقولك الخبر الوحيد الا نقلوا لينا غير واحد فقط وكان عدلان ضابطا مأمونا. وروني خبر واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقبل خبره ويجب العمل
1:08:35به ويكفي ذلك او لابد من البحث عن عاضد يقوي خبره. قال لك يكفي ولا يحتاج لعابد. لا حاجة الى عابدين من الصين او قياس او قول صحابيين او عمل اهل المدينة يعضد خبرا واحد. نحتاج الى البحث
1:08:55قالك لا لا مانحتاجوش ماشي لابد القدر الوحيد يكفي وهذا فيه الرد على من؟ الرد على المعتزلة رد على الجبال بالخصوص منهم على الخصوص من المعتزلة والمعتزلة عموما ماذا اشترطوا في خبر واحد؟ ان يكون عزيزا ولذلك قلنا تقدم لنا في النخبة قال هناك وليس شرطا
1:09:15للصحيح خلافا لمن زعمه. المعتزلة هذا من يعمل منهم بخبر واحد. قالوا خبر واحد يشترط فيه في صحتي هذا شرط صحة عندهم حنا عندنا شروط الصحة معروفة ما كنشترطوش فيها ان يرويه اثنان فاكثر. هم يشترطون لصحة الخبر ان
1:09:35يرويه على الاقل اثنان فما فوقا. فعندهم الخبر اذا رواه واحد في طبقة من الطبقات فليس بصحيح عند جماهير المحدثين وعند اهل السنة خلافا للمعتدلة ان ان هذا لا يشترط لا يشترط ان يرويه اثنان لو رواه واحد
1:09:55في طبقة من طبقته كان عدلا ضابطا فهو صحيح. حديث عمر انما الاعمال بالنيات تفرد به عمر الصحابة. وتفرد به عن عمر علقمة وتفرد به عن علقمة محمد بن ابراهيم التيمي وتفرد به عن محمد يحيى بن سعيد الانصاري. كل هؤلاء روى
1:10:17منهم في طبقته واحد هذا الخبر ومع ذلك هو صحيح عندنا اما عند غيرنا فلابد ان يرويه في كل كنقصد المعتزلة اثنان فاكثر اذن الشاهد هاد البيت ذكر فيهما في النخبة وليس شرطا للصحيح اختلافا لمن زعم قال لك يكفي
1:10:37يكفي في العمل بخبر واحد ان يهويه واحد ولا يشترط البحث له عن عاضد يقويه مفهوم؟ قال رحمه الله وقد كفى اه ان في وجوب العمل كفى فاش يكفينا في وجوب العمل شناهو لي كفى في الفاعلين كفى؟ خبر خبر
1:10:57وقد كفى خبرا هاديك هو الفاعل ديال الكعبة وقد كفى في وجوب العمل خبر واحد من الاحاديث خبر واحد هي واحد كيقصد واحد اي ما ليس اثنين او ثلاثة بحال كيما قلنا عمر بوحدو وقد كفى في وجوب العمل خبر
1:11:17واحد من الاحادي زيد من غير ما اعتضاد من غير حاجة الى اعتضاض هاديك ما في قوله من غير ما زائدة من غير اذا حيدها من غير اعتضاد. التقدير من غير حاجة الى اعتضاد اي الى عاضض. اعتضاد اي تقوية
1:11:40من غير حاجة الى اعتضاد اي تقوية من نصين او تعدد رواتهم او قول او عمل اهل المدينة او موافقة للقياس او نحو ذلك مما يقويه. قال لك ما نحتاجو لتا شي حاجة من هادشي. من غير
1:12:00ماشي ما اعتدادي ما مشي نافية زائدة لتقوية الكلام من غير حاجة الى اعتضاد اي لا يحتاج الى الى عاضد خلافا هاد المسألة فيها خلاف خلافا لمن زعم ذلك وهموم معتزلة واشهرهم الجبائي منهم هذا حاصل ما تعلق
1:12:20في هذه الادوية ثم قالوا الجزم من فرعين وشك الاصلي في هذا في الدرس الاتي والله اعلى واعلم رحمه الله وخبر الاحد مضمون عرى عن القيود في الذي توفى يعني ان اخبار الاحاديث تفيد الظن لا اليقين وستأتي للمؤلف بقية الاقوال وقد عرفه بقوله عرى الى اخره
1:13:00هو خبر عار عن قيود المتواتر التي يكون خبر جمع يستحيل الى اخره. فخبر الاحادي اذا هو هذا هو خبر واحد خبر واحد او اثنين او اثنين اذا اذا فخبر الواحد اذا هو خبر الواحد اذا هو خبر
1:13:20واحد او اثنين او جمع لا يستحيل تواطؤهم على الكذب او خبر جمع يستحيل تواطؤ تواطؤهم عليه عن معقول والمستفيض منه وهو اربعة قلبه وبعضهم قد رفع عن واحد وبعضهم عما يلي واجعله واسطة قول جليل. يعني انا مستفيد
1:13:40ومن خبر الاحاد ثنائية متواتر واحاد والاحاد هو المنقسم الى مستفيض وغيره وقيل ان الثلاثية احاد ومستفيض ومتواتر واشار لهذا بقوله وجعله واسطة الى اخره. وعند ابن عبد الحكم وابن عرفة والمواق وغيرهم انا المستفيض والمتواتر. والمستفيض ذكر المؤلف من اقله
1:14:10لجنة اقوال. الاول ان اقله اربعة. الثاني ان اقله اثنان وهو مراده بقوله وبعضهم قد رفع عن واحد الثالث ان اقله ثلاثة وهو مراده بقوله وبعضهم عما يلي وجعل المستفيد واسطة وجاء
1:14:30وجعل المستفيد واسطة هو الذي عليه شرح عمليات عمليات فاس نعم عمليات فاس نظم نظم في الفقه مالكي اسمه عمليات فاس من ثلاثة واربعين بيتا فيه غي ثلاثة وربعين بيت ذكر فيه بعض النوادر في مسائل الفقه المالكي
1:14:50ولعبد الرحمان الفاسي المتوفى سنة ستة وتسعين وهدف. القرن الحادي عشر ستة وتسعين وهذا النظم اعتنى به علماء فاس في زمنه وشرحه غير واحد له شروح كثيرة. تسمى بشروح نظم
1:15:10ولا يفيد العلم بالاطلاق عند الجماهير من الفزاق وبعضهم يفيد ان عدل رواه القرين تحتوى يعني ان خبر الاحادي لا يفيد العلم يعني اليقين عند جماهير الحزاق يعني الاصوليين. وقوله بالاطلاق يعني سواء احتفت
1:15:30سواء احتفت به قرائن الصدق ام لا. وحجة هذا القول ان الرواة غير معزومين وادعاء القطع في خبر مع امكان الكذب في حقهم كأنهم تناقض. وقوله وبعضهم يفيد ان عدل روى يعني ان بعض الاصوليين منهم منهم
1:15:50من المالكية وهو رواية عن احمد وكثير من اهل الحديث يقولون ان خبر الواحد يفيد اذا كان ليراويه عدلا ضابطا. وحجتهما ان وجوب العمل به يقتضي افادته العلم لان الله ذم متبع
1:16:10وبين ان الظن لا يغنيه من الحق شيئا كما قال ان يتبعون الا الظن وقال تعالى وان الظن لا يغني من الحق شيئا وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. واجيب من جهة الجمهور بان الفروع العملية لا يطلب
1:16:30فيها القطع بما في نفس الامر والعمل يكون قطعيا وهو مبني على ظني في نفس الامر. الا ترى ان القتل يجب بشهادة عدلين على موجبه وجوبا قطعيا مع انه لا يقطع بصدقهما في نفس الامر. وقوله واختير ذا يعني آآ
1:16:50واختير ذا الى اخره يعني ان ابن الحاجب اختار افادة خبر الاحاد اليقين اذا احتوى على قرينة منفصلة زائدة العدالة كما لو اخبر عن رجل بانه قتل اخر مع مشاهدة المقتول يتشحط في دمه والقاتل هاربا
1:17:10الفزعة وبيده السكين وعليه وبيده السكين وعليه الدم وعليها وعليها الدم فان هذه القليلة مثلا يتقوى بها الخبر فيفيد القدر. ومن المحتف بقرينة الصدق ما اخرجه الشيخان او احدهما لما
1:17:30به من قرائن الصدق لشدة معرفتهما بالصحيح من غيره. وتلقي العلماء بكتابيهما بالقبول. وقوله مفعول فعل محذوف يفسره ما بعده لان ان لا تدخل لا تدخل على الجملة على الجمل الاسمية واحتوى الشيء
1:17:50وعليه بمعنى جمع. وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل. كذلك جاء في اتخاذ الادوية ونحوها كسفر والاغذية. يعني ان الامة اجمعت على وجوب العمل بحكم الحاكم وفتوى المفتي وشهادة
1:18:10الشاهد وان لم يبلغوا حد التواتر. فوجوب العمل بخبر الاحاد فيها مجمع عليه. وكذلك لو وكذلك اجمعوا على العمل به في الدنيويات كاتخاذ الادوية فيعتمد فيها على قول عدل انها دواء مأمون من العطب. وكارتكاب
1:18:30بسفر او غيره مما فيه غرر اذا اخبر عدل انه مأمون. وكاتخاذ الغذاء اذا اخبر عدل انه لا سواء كان مأكولا او مشروبا ارتكاب سبب والدخول في ومحل هذا اذا كان المقبل عدلا عارفا ولا يجوز الاعتماد على
1:19:00جاهل في ذلك وان نشأ عطب ضمن كما اشار له في المختصر بقوله كطبيب جاهل. نعم ومالك بما سوى ذاك ناخاه يعني ان مالكا رحمه الله نخع اي نطق وقال بوجوب العمل بخبر
1:19:20للواحد في جميع الامور الدينية. وكذلك قال ابو حنيفة والشافعي واحمد وعامة الاصوليين والفقهاء وقد دل على العمل به العقل والنقل. اما دلالة العقل فهي انه لو لم يعمل به لتعطل جل الاحكام
1:19:40غالبها ثابت بالاحاد والتالي باطن فالمقدم مثله. واما دلالة النقل فانه دل عليه الكتاب والسنة هو اجماع المسلمين والمخالف فيه من من المعتزلة محجوج بانعقاد الاجماع قبله. اما دلالة القرآن عليه
1:20:00لقوله تعالى السيد حنفي ما معنى قوله؟ ما معنى قوله؟ والتالي باطل فالمقدم مثله آآ والتالي باطل فالمقدم منكم السي ياسين نعم نعم العقل فيناهو العقل شناهو التالي؟ شناهو التالي؟ نعم
1:21:11نعم السي ياسين قوله المالكي نعم ابدا ماشي هذا هو المقصود بالتالي هذا اصطناعي انه هذا هو التالي المقدم عبارة منطقية في علم المنطق في القياس اه قياس اه اقتراني وقياس شرطي. قياس حملي وقياس اقتراني او شرطي
1:22:11وصفنا اسماء كلها لو القياس الشرطي عندو المقدم والتالي المقدم هو ديك المقدمة الصغرى او وبالتالي هو المقدمة الكبرى او كل المقدم هو الجزء الأول والثاني هو الجزء الثاني. ملي كتكون القضية حملية كيكون فيها موضوع ومحمول ولكن
1:22:31ملي كتكون شرطية كيكون فيها المقدم وبالتالي معندناش الموضوع مقبول كنقولو لو كان هذا انسانا لكان حيوانا هاد الانسان هذا كيتسمى لو كان انسانا يسمى خداما ولا كان حيوانا كيتسمى تا هادي فهاد العبارة ديال التالي المقدم اصطلاح منطقي ماشي التاني زعما اللخر والمقدم تحفظ هاد الكلام اذن فين هو
1:22:51القضية الشرطية اين هي؟ هي قوله لو لم يعمل به لتعطل جل الاحكام هادي راه قضية شرطية. نعم. لو لم يعمل به لتعطل الأحكام هاد التالي لي هو لا تعطل جلد الأحكام باطل ولا صحيح؟ باطل لأن الأحكام غير معطلة حنا كنشوفو فيها الأحكام الشرعية معطلة ولا غير معطلة
1:23:11اذا اذا بطل التالي يلزم منه بطلان المقدم اذا اذا تعطل جميع الاحكام اذا غا يبطل المقدم اللي هو لم يعمل به اذا شنو خاصنا نعملو به اذا فاستدل هو باش
1:23:27قياس شرطي على ايش؟ وجوب العمل بخبر واحد. قال لك لأننا الى ما عملناش به غتعطل الأحكام. والأحكام لم تتعطل اذن فيجب العمل ولذلك الى بغينا نكملو هاد القضية شنو نقولو؟ لو لم يعمل به لتعطلت الأحكام لكنها لم تتعطل شنو النتيجة؟ فهي
1:23:47العمل به لاننا في التالي يلزم منه رفع المقدم ورفع تال رفع اول ولا يلزم في عكسهما زيد منطقيا محضرتي معانا زيد اما دلالة القرآن عليه ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم
1:24:17بنبأ فتبينوا. يفهم من دليل خطابه ان الجائي بنبأ لو كان غير فاسق لما لزم التبين وذلك يفيد العمل بخبره. وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم
1:24:37الاية فان هذه طائفة نافرة المنذرة قومها احاد والاية تدل على قبولها على قبول خبرها ولم يقل احد انها لابد ان تكون يحصل بها التواتر المفيد للقضاء. واما دلالة السنة فانه
1:24:57صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسول الواحد والرسولين في مهمات الدين ولو لم يكن ذلك حجة لما ارسل الى الناس من ليس في خبره حجة. واما الاجماع فقد كذلك نقول هو التالي باطل فالمقدم مثله. القضية. واما الاجماع فقد
1:25:17الشهارة بين الصحابة الرجوع الى اخبار الاحاد من غير نكير. ومن تتبع وقائعهم في ذلك حصل له العلم بانه لا خالفا منهم في ذلك. فمن ذلك رجوع عمر بن الخطاب الى خبر عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ
1:25:37الجزية من مجوس هاجر. وكرجوع ابي بكر رضي الله عنه لخبر كل هذه الاثار سبقت لنا في المذكرة اذا عقلتو فشرح المذكرة كل هذه الادلة سبقت لنا وبالجواب عنها لخبر مغيضة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة في ميراث الجدة
1:25:57بعد ان قال لها ما لك ما لك؟ ما لك في كتاب الله؟ ما لك في كتاب الله شيء ولا علمت ولا لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ورجوع عمر الى قولهما في دية الجنين انها غترة غرة
1:26:17اه انها غرة. ما معنى غرة اسي ياسين؟ هم؟ صفقات لنا هاد العبارة هادي. قال في نية انها غرة ابدا ماشي كلشي يفسروه غرة اي عبد او امة دية الجنين عبد او اب
1:26:47لا لا غرة ماشي غرة محجلين غرة وكرجوع الصحابة قتل جليلا في بطن امه فعليه الدية شناهي هاد الدية؟ عبد او امة وكرجوع الصحابة لخبر عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين. فان قيل لم يقبل
1:27:27ابو بكر خضرا المغيرة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة. ولم يقبل عمر بن الخطاب حديث ابي موسى الاستئذان حتى شهد معه ابو سعيد الخضري. ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر ان الميت يعذب ببكاء اهله
1:27:47ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين في السهو في الصلاة حتى شهد معه ابو بكر وعمر. فالجواب ان ابا بكر لم لم يرد خبر المغيرة في ميراث الجدة وانما طلب غيره معه تثبتا وزيادة
1:28:07وذلك لا يقتضي رد الخبر كما جاء في القرآن نظيره عن ابراهيم عليه السلام في قوله او لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. مع انه حجة ايضا على قبول ابي بكر خبر الاحاد لان خبر الاثنين احاد
1:28:27اجمع وان عمر بن الخطاب صرح في بعض روايات الحديث انه لم يتهم ابا موسى وانما فعل ذلك سدا للذريعة بالا يتجرأ الناس على التخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا حجة على قبول عمر خبر الاحاد
1:28:47مع انه ثبت في الصحيح رجوعه لخبر عبدالرحمن بن عوف وحده في اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وان عائشة رضي الله عنها لم تقل برد خبر ابن عمر وانما ظنت انه غالط في خصوص هذا الحديث
1:29:07بظنها ان الاية تكذب وهي قوله تعالى بمعنى تخطئه. الخطأ وزرة اخرى ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من رواية القاسم بن محمد ان عائشة رضي الله عنها قالت
1:29:27في حديث ابن عمر المذكور انكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا مكذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ وهو صريح وهو صريح فيما ذكرناه وان النبي صلى الله عليه وسلم انما لم يقبل خبر
1:29:47اليدين لانه صلى الله عليه وسلم كان يظن انه صلى الله عليه وسلم صلى اربعا وان ذا اليدين هو الغالط كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن اي في ظني
1:30:04وما ينافي نقل طيبة ما لا اذ ذاك قطعي وان رأيا ففي تقديم ذا او ذاك خلف قد خفي. يعني ان خبر الواحد اذا تعارض ومع ما نقله جميع مجتهدي المدينة من الصحابة والتابعين والتابعين فقط فان مالكا يمنع العمل بخبر
1:30:24الوحيد فيقدم عليه نقل اهل المدينة. لان نقل اهل المدينة قطعي لتواتره والمخالف له احاد هذا من قبيل تقديم المتواتر على الاحاد. وقوله وما ينافي نقل طيبة يعني ان الذي يقدمه مالك على خبر
1:30:44الاحادي هو ما نقله اهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم بان صرحوا بنقله عنه او كان له حكم الرفع لا مجال للرأي فيه وقوله اذ ذاك قطعي اي لتواتره. وقوله وان رأيا ففي تقديم ذا الى اخره
1:31:04يعني ان عمل اهل المدينة مخالفة لخبر الاحاد اذا كان عن اجتهاد منهم لا لا نقل عن النبي لا نقل لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فان المالكية اختلفوا ايهما ايهما يقدم؟ فاكثر البغدادي
1:31:24على انه ليس بحجة انهم بعض الامة. فيقدم عليهم خبر الاحاد المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحق وعليه المحققون من المالكية. وسيصرح المؤلف في القوادح بان فساد الاعتبار قادح في كل اجتهاد
1:31:44وهو مخالفة النص فكل اجتهاد خالفنا الصنف فهو باطل للقادح المسمى فساد الاعتبار. وذلك في قوله في باب القوادح الذي سيأتي والخلفة للنص او يجمع عند فساد الاعتبار كل من كل من وعى
1:32:02وقال اخرون ان اجماعهم حجة فيقدم على قدر واحد. وتحقيق خلافه كما يأتي للمؤلف في كتاب الاجماع اما اذا لم يعلم اما اذا لم يعلم اهل المدينة بالخبر فهو مقدم على قولهم بالاتفاق وقال المالك
1:32:22اذا علموا وتركوا العمل به دل ذلك على نسخه فيقدم عملهم عليه. كذلك فيما عرض القياس رواية الاحكام الاساس يعني انه جاء عن مالك روايتان في عمل اهل المدينة اذا خالف القياس ايهما يقدم
1:32:42وينبني على الخلاف جريان القصاص بالاطراف بين الحر والعبد. فعمل اهل المدينة بان لا خصاص فيها. ومقتضى القياس القصاص فيها فقدم مالك هنا عمل اهل المدينة. وسيأتي لهذا زيادة ايضاح في اول كتاب القياس
1:33:02قوله من احكم الاساس يعني من اتقن الاصول ومراده به مالك. وقد كفى من غير ما اعتضاده خبر واحد من الاحاديث يعني ان خبر الاحاد يجوز العمل به ولا يحتاج الى عاضد يعضده من نص او قياس وعمل. فلفظة ما زائدة
1:33:22والمعنى من غير اعتضاد اي تخو بشيء مما ذكر اذن توقفنا هنا في هذا البيت والجزم من فرعي وشتى الاصل وسنقف وقفتان لمراجعة ما سبق وللإختبار فيه. اخر امتحان كنا درناه فين فين كنا في الأمر ولا في الموضوع كلكم؟ فأذكر القرآن
1:33:52اذا من الامر الى هذا الى كتاب السنة الأمر الى كتاب السنة. او الى هذا الموضع. هاد الأسبوع الآتي ان شاء الله ها هو فرصة للمراجعة مراجعة مراجعتها السبت ان شاء الله مع عدالة السبت الآخر صباحا يكون ان شاء الله الإمتحان من باب الأمر الى
1:34:32والاثنين الذي بعد السبت القصائد اللي قلنا كملتوها ربما ياك باقي ان شاء الله