الدرس(63) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00يكونوا كرماء وان تركت بعدا قد تعلق بحصول وعي في حقها يشمل بها لا يحصل عليه تحقيق العموم فداعين وسلام الضعيف عودوا وكونوا هانم تالي بعيدوا وبذلوا مخصصا لدى اناس قال رحمه الله وكل ما يكون فيه العفو من قبل الاستثناء
1:00سبقت الدرس الماضي والكلام على مبحثين المتحف الاول هو فهل يجوز استثناء المثل والاكثر او يجب ان يكون المستثنى اقل من المستثنى منه. هذه كلها مباحث سبقت في الماضي سبق لنا ان مذهب الجمهور هو عدم جواز استثناء المثل. هذا مذهب الأكثر. وخالف في ذلك ابن وطن
1:37الاندلسي واللخمي وغيرهما. قال رحمه الله والمثل عند الاكثرين مبطل. مبطل للاستثناء. فلا يجوز ولجوازه يدل المدخل. اذا القول الاول في مسألة حجم المستثنى قول ابن طلحة قال يجوز استثناء الميت واللخمي كذلك الا انه قيده بقيود القول
2:03الثاني قول الجمهور قالوا يجوز استثناء الأكثر اذن فلا يجوز عندهم استثناء المتل ولكن يجوز استثناء الأكثر والمساوي والأقل من باب الأولى خلافا لمالك. القول الثالث قول مالك رحمه الله وهو مذهب البصريين من النحويين اش
2:25انه يجب ان يكون المستثنى اقل من المستثنيين فلا يجوز على هذا المذهب ان يكون اكثر ولا مساويا قال رحمه الله اشار لهذين القولين بقوله لهذين القول هذا ولما قبله لمذهب الجمهور ولقول مالك وجوز الأكثر عند الذل ومالك او جبل للأقاليم
2:50اذن هذه ثلاث اقوال. القول الرابع اه القول بالتفصيل قول ايضا مروي عن اللخم بالتفصيل بينما هو نص في العدد وما ليس نصا في العدد فمنع هذا القائد استثناءا اكثر اذا كان المستثنى نصا في العدد وجوزه فيما عدا ذلك. اشار الى هذا القول الرابع بقوله
3:17ومنع الاكثر من نص العدد. القول الخامس قول ابن الماجي شو. فالصلاة تفصيلا اخص من هذا التفصيل وهو انه وقال كاد العدد عقدا امتنع استثناؤه والا جاز. اشار الى هذا بقوله والعقد منه عند
3:39بعدين فقط هذا المبحث الأول المبحث الثاني الذي تقدم معنا وهو ايش؟ حكم تعدد الاستثناء. اذا تعدد الاستثناء فلا يخلو الحال من امرين اما ان تذكر معه الواو اولى. اذا اما ان يتعدد الاستثناء مع العطف او دون عطف
4:03فإن تعدد الإستثناء مع العطف فما الحكم؟ الحكم واحد وهو ان المستثنيات جميعا ترجع واستثنى منه الأول سواء استغرقته ام لا الا انها ان لم تستغرق صح باستثناء وان استغرقته باطل الاستثناء ثم اختلفوا
4:23هل يبطل الكل او يبطل ما حصل به الاستغراق؟ قولان. فبناء على جمع مفرق يبذل الجميع. وبناء على عدم جمعه يبطل ما حصل به للاستغراق. اصال اشار الى هذا بقوله رحمه الله
4:43وذا تعدد بعطف الحصني للاتفاق بالاتفاق مسجلا للاولين هذا حكم تعدد الاستثناء ما على اذا تعدد الاستثناء دون عطف ففيه تفصيل كم من سورة ذكرها له؟ اربع سور له اربعة احوال. الحالة الاولى ان يتعدد الاستثناء دون عطف ولا يستغرق واحد منها
5:11لا يستغرق واحد من الاستثناءات ما قبله. ما الحكم؟ كل واحد يرجع الى ما قبله. اشار الى هذه السورة بقوله الا فكل للذي به اتصل. الصورة الثانية ان يتعدد الاستثناء دون عطف ويستغرق كل ما قبله
5:33فالحكم يبطل الجميع. اشار الى هذا بقوله وكلها عند التساوي قد بطل. السورة الثالثة ان يتعدد دون عطف ويستغرق غير الاول. يحصل الاستغراق في الاستثناءات في غير الاستثناء الاول شنو الحكم هنا
5:55كلها ترجع الى الاول. اشار الى هذا بقوله ان كان غير اول مستغرقا فالكل للمخرج منه حقق. السورة عكس هذه الصورة ان يتعدى الاستثناء ويستغرق ويستغرق الاول دون ما بعده. فهذا فيه خلاف. فقيل يلغى الثاني تبعا
6:18لما قبله للاول وقيل يعتبر. والذين قالوا يعتبر اختلفوا في طريق اعتباره. فمنهم من قال يلغى الاول ويخرج الثاني من المستثنى منه الاصلي مباشرة ومنهم من قال يعتبر الاول المستغرق ويخرج الثاني مما قبله. وانتم تعلمون ان هذا الخلاف يترتب عليه
6:43يترتب عليه شيء معنوي ماشي خلاف لفظي مثلا ان قال القائل له مثلا في الطلاق لو قال الرجل زوجتي طالق انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنين اذن اول مستغرق والثاني غير مستصغر اولا على الخلاف الأول اللي ذكرناه
7:06القول الأول قال بالغاء الثاني تبعا للأول اذا كم تلزمه هذا؟ تلزمه ثلاث طلقات لان في استثناء الثاني تابع للاول فالاول باطل والثاني باطل فتلزمه ثلاث القول الثاني قالوا لا معتبر واختلفوا في طريق اعتباره شنو دارو معايا؟ هاد الطريق في هاد الاختلاف في طريق الاعتبار غادي ينبني عليه شيء معنوي
7:30اختلفوا في طريق اعتباره فمنهم من قال هداك الاستتناء الاول المستغرق حتى هو نعتد به ونحسبو الثاني والأول وعليه انت طالق ثلاثا اذن ثبتت الا ثلاثا انتفت الا اثنين ثبتت كم تلزمه
7:48وعلى القول الثاني وهو ان المستغرق باطل. انت طالق ثلاثا ثبتت الا اثنين اه نفيت فتلزمه طلقة واحدة. ولذلك الناضب قال اشار الى هذا بقوله اش؟ وحيثما استغرق الاول فقط
8:09واعتبر بخلف في النمط اي بخلف في طريق اعتباره فهم اذا هذا حاصل ما تقدم في الدرس الماضي ثم قال هنا وكل ما يكون فيه العطف من قبله استثناء فكلا يطفو دون دليل العقل او بالسمع والحق الافتراق دون الجمع. ذكر هنا
8:29مسألة عكس ما سبق كأنها عكس ما سبق وهي ان يتعدد المستثنى منه يعني اذا وقع الاستثناء بعد جمل المتعاطفة او مفردات متعاطفة. واضح الآن؟ العكس وقع الاستثناء استثناء غي واحد ماشي متعدد واحد ولكن وقع بعد جمل متعددة او مفردات متعددة بحال بحال
8:58جمل متعاطفة او مفردات متعاطفة وجاء بعدها الاستثناء. فهل الاستثناء يرجع لها جميعا او يرجع للاخير منها او يرجع للاول او ماذا؟ نبحث وردت جمل متعاطفة او مفردات متعاطفة ثم جاء استثناء واحد
9:16فهل يرجع للجميع او يرجع للاخر او لماذا؟ مثلا لو قال قائل اكرم طلبة العلمي والخياطين والنجارين ثم قال الا الكافر منه قوله الا الكافر منهم هاد الاستثناء هل يرجع لجميع هذه المفردات هادي غير مفردات هل يرجع لجميع هذه المفردات المتعاطفة او يرجع
9:49ان قلنا يرجع للجميع اذا فيجب عليه ان يكرم المسلم من هؤلاء الخياطين والدجالين وطلبة العلم وان قلنا يرجع للاخير فقط كما هو مذهب ابي حنيفة اذا فيجوز له ان يكرم من الخياطين
10:06الكفار غير اللخر هو اللي يرجع اليه باستثناء فهم في مسألة خلاف. مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة مذهب جمهور الاصوليين انه يرجع للجميع الا اذا منع منه مانع اش؟ ان الاصل رجوع الاستثناء لجميع المفردات او الجمل المتعاطفة هذا هو الاصل ان امكن
10:33يقيدوه بهاد القيد ان امكن يعني ما لم يمنع منه مانع والمانع اما عقلي واما سمعي المانع اما ان يكون عقليا اللي هو الاستحالة واما ان يكون دليلا نقليا ولذلك الناظم غيقولينا دون دليل العقل او
10:50استمع سيأتي باستثناء اذن مذهب الجمهور في هذه المسألة ما هو؟ انه يرجع للجميع. اذا فعل هذا في هذا المثال الا الكافر منهم هاد الاستتناء راجع للاول والثاني والثالث من المتعاطفات
11:06الا اذا منع مانع عقلي او سمعي من ذلك. فان وجد الدليل فلا شك انه يعمل به. وهذا امر مقرر. ان وجد دليل يمنع من رجوع الاستثناء لواحد منها فبالاجماع يجب العمل بالدليل حنا الان كنتكلمو على الاصل ما هو الاصل؟ هذا هو الاصل عند الجمهور
11:26والدليل اما يكون عقلي او سلبي ابو حنيفة خالف في هذا الأصل ماذا قال قال يرجع للاخير منها فقط وتنبني على ذلك فروع هاد الخلاف هذا تنبني عليه خلافات في فروع فقهية فروع فقهية مختلف فيها بين الاحناف
11:46وغيرهم بسبب الاختلاف في هذا الاصل. كما سنمثل له ان شاء الله. فهم هذا مثال ذلك عند الجمهور قول الله قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
12:09كيبقى اتم الى ان قال الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا اذن لاحظ الا من تاب هذا الاستثناء هل يرجع لجميع ما ذكر او للاخر فقط؟ على مذهب الجمهور يرجع للجميع
12:25لا يدعون مع الله الها اخر الا من تاب ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الا من تاب. ولا يزنون الا من تاب. فالاستثناء راجع لجميع المتعاطفة عند مذهب ابي حنيفة يرجع للاخير فقط. هذا مثال في الجمل. في المفردات اذا قلت مثلا هذه الدار
12:50هذه الدار وقف على اولادي وعلى ابناء اعمامه وعلى حفظة القرآن ثم قلت المجتهدين منهم على هؤلاء ثم قيدت بقيد هذا التخصيص بالوصف وقد يكون التخصيص به الا او قلت الا الكسالى منهم وقف على اولاد
13:18وابناء اعمامي وحفظة القرآن الا الكسالى منهم مثلا او الا الفاسقين منهم الا الفساق منهم فهم هل هذا الاستثناء يرجع للاخير؟ شنو الاخير في كلامي؟ حفظة القرآن. هل يرجع للاخير فقط او يرجع للجميع
13:34الأصل انه يرجع للجميع الا اذا دل دليل على عدم رجوعه للبعض فإن دل دليل على عدم رجوعه للأخير فلا يرجع اليه او للاول فلا يرجع اليه. او للمتوسط فلا يرجع اليه. اذن دليل على انه ما كيرجعش لواحد من المفردات او الجمل فلا يرجع
13:54بالاتفاق حمائهم وضح مذهب الجمهور على مذهب الجمهور هذا اللي قررناه الآن وهو انه يرجع للجميع فهل ذلك المتعدد المتعاطف نجمعه او يرجع الاستثناء الى ذلك المتعدد مفرقا لاحظوا معايا الآن السؤال
14:15على مذهب الجمهور وهو ان الاستثناء يرجع للجميع. فهل يرجع الى الجميع مجموعا او مفرقا يرجع الى الجميع مفرقا على الصحيح لا مجموعة على الراجح. وسيأتي والحق الافتراق دون الجمع
14:32اذن الاستثناء هذا يرجع للجميع مفرقا لا مجموعة. يعني ان كان ان كانت هذه الاشياء المتعددة مما يمكن جمعه فاننا لا نجمعها كنردو الاستثناء ولكن نرده لكل واحد على انفراده مكنديروش الجمع كنردو الاستثناء لكل واحد عنفراد لهذا على
14:52انفراد ولهذا على انفراد ولهذا على انفراد ولا نرده الى الكل مجموعة مفهوم هاد لا نرده الى الكل مجموعة ينبني عليه شيء؟ نعم تنبني عليه فروع مثلا لاحظوا معايا لو قال قائل
15:10لزوجته مثلا انت طالق انت طالق تلاتا وثلاثا الا اثنين انت طالق ثلاثا وثلاثا الا ان قلنا انه يرجع الى ما ذكر مجموعا جمعناه فكم تلزمه اذن فزوجته طريق بلا اشكال
15:49لانه تجاوز الحد المشروع ولكن ان قلنا انه يرجع لكل واحد على حدة الثاني مستغرق يبطله ويرجع الاستثناء للاول وعليه فتلزمه طلقة واحدة او قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعا الا قلنا بالجمع ثلاث وثلاث ستة
16:15الا اربعا ناقص ستة اذا كم تلزمه طلقتان؟ اذا ما هو الراجح الذي هو مذهب الجمهور في المسألة؟ انه يعود للجميع مفارقة الرقم لا مجتمعا واضح؟ بالتفريق لا بالاجتماع لا يجوز الجمع بل يرجع اليها تفريخا مهم هذا حاصل ما في هذه المسألة باختصار
16:38اذن شحال دكرنا الآن من قول؟ قول الجمهور وهو الجواز الا ان منع ماله. مذهب ابي حنيفة عدم الجواز. ماذا يجب على قول اخر اللي هو التحقيق خلافا لهذين القولين الشاهد نفهمو هاد جوج اقوال لي ذكر الناظم رحمه الله
16:54قد يقول قائل المسألة التي ذكرنا المثال الذي مثلنا به وهو قول الله تعالى والذي لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس الى اخره. من جهة الفروع ابو حنيفة لا يخالف الجمهور فيما يقرره
17:13هل ابو حنيفة يقول ان الزاني اذا تاب لا يتوب الله عليه يقول بذلك هل يقول ابو حنيفة من القاتل اذا تاب لا يتوب الله عليه ابدا يوافق الجمهور في ذلك
17:27اذا ابو حنيفة يوافق الجمهور في هذه الاية اذا هل ابو حنيفة خالف اصله فيها؟ لاحظ الاصل عند ابي حنيفة ان الاستثناء يرجع للاخير ومما يدل على ذلك من الفروع مثلا ان ابا حنيفة عنده لا تقبل شهادة القاذف ولو تاب
17:49القاذف لا تقبل شهادته ولو تاب واصلح واحد ارتكب كبيرة القذف ثم تاب الى الله واصلح فعند ابي حنيفة لا تقبل توبته ابدا الى ان يموت وعند الجمهور تقبل توبته شنو سبب الخلاف فهاد الفرع الفقهي
18:10تقبل شهادته ما سبب الخلاف في هذا الفرع الفقهي؟ الخلاف في هذه القاعدة قال الله تعالى فلا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم
18:31الا الذين تابوا على مذهب الجمهور قلنا الاستثناء يرجع للجميع اذن الاستثناء يجب ان يرجع لقوله فاجلدوهم ويجب ان يرجع لقوله ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. ولكن عند الجمهور لا يردونه لقوله فاجلدوهم لوجود مانع. حنا قلنا راه عند
18:58واذا لم يوجد مانع العقل او ثمن فلا يرجع لقوله تعالى فاجلدوهم لوجود المانع. فالجلد هذا لا يسقط بالتوبة ولو تاب فانه يحد اذا فعل هذا يرجع الاستثناء بقوله ولا تقبل لهم شهادة ابدا. فان تابوا تقبل شهادتهم تقبل
19:17ويرجع الإستثناء لقوله وأولئك هم الفاسقون فإن تابوا زال عنهم وصف الفسق يزول عنهم وصف الفسق اما ابو حنيفة يقول استثناء للاخير فقط وهو واولئك هم الفاسقون. وعليه ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا لا يعود عليه باستثناء. فلا تقبل شهادة
19:37هادي فيه مطلقة اذن هذا فرع فقهي منبني على الخلاف في هذا العصر فعند الجمهور تقبل التوبة شهادته انتاب وعند ابي حنيفة لا تقبل شهادة ولو تاب وهادشي الكلام ولكن ابا حنيفة في الاية الاخرى التي ذكرت من سورة الفرقان يوافق الجمهور في المعنى
19:57حتى هو كيقول لا يدعون مع الله الى اخر ولا يقتلون ولا يزنون كل هذا داخل في قوله الا منساه. كل هؤلاء تقبل توبتهم. اذا السؤال هل ابو حنيفة خالف اصله
20:10لا لم يخالف ابو حنيفة اصلا بعضهم توهم ذلك كاين لي توهم ان ابا حنيفة تتناقض قالك راه كيقول الاستثناء يرجع للأخير وجا لهاد الآية وخالفها هو وافق الجمهور فالجواب انه لم يخالف اصلا اذا اذا لم يخالف اصلا فكيف وافق الجمهور؟ ما هو وجوب موافقته؟ الجواز
20:30ان ابا حنيفة بالعكس اعمل اصله هنا وهو ان الاستثناء يرجع لاخر مذكور وهو قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاثا الا من تاب ومن يفعل ذلك يلقى اثم الا من تاب يعود عليه الاستثناء
20:47اذا كان يعود عن الاستثناء فكيف يوافق الجمهور في الزاني وكذا وكذا يوافق الجمهور في الزاني وفي غيره ان اسم الاشارة وهو قوله ومن يفعل ذلك يرجع الى ما ذكر. ومن يفعل ذلك اي ما ذكر
21:02من دعاء غير الله والزنا وقتل النفس والاستثناء يعود على ومن يفعل ذلك اللي هو الاخير وعليه فيدخل ما اشير لان ذلك يشمل ماله فهم اذا هذا وجه موافقته للجمهور اذا الا لاحظنا الحكم واحد
21:21الا ان طريق استنباطه يختلف فطريق استنباطه عند الجمهور ان الاستثناء راجع لكل ما ذكر تفصيلا. وعند ابي حنيفة راجع للاخير اللي هو ومن يفعل ذلك واسم الاشارة اللي هو ذلك المقصود به ما ذكر من الثلاثة
21:38فطريق الوصول الى الحكم اختلف والحكم واحد. فالشاهد عندنا ان ابا حنيفة لم يخالف اصله في المسألة. واضح؟ اذا الخلاصة ذكرنا الان ذكرنا قولين قول الجمهور وقول الشارح رحمه الله قال التحقيق في المسألة
21:58خلاف ما ذكره الجمهور وما ذكره ابو حنيفة. التحقيق في المسألة قول اخر قاله الغزالي في المستصفى وهو قول الغزالي في المستصفى وقول الامد من الحنابلة وقول ابن الحاجب من المالكية. ما هو هذا القول؟ التوقف
22:17ان الاستثناء اذا ورد بعد جمل متعددة او بعد مفردات متعددة هي متعاطفة فالاصل فيه انه يتوقف فيه ان يتوقف فيه ولا يدعى ان الاستثناء يرجع الى واحد مما ذكر الا بدليل. اش معنى التوقف ما نعملوش كاع
22:40المقصود نتوقف ونجعله راجعا للبعض او للكل بدليل نقولو يرجع للأخير او للأول او للمتوسط او للثاني والثالث او للأول والثاني او للأول بدليل ما هو دليلهم على انه ليحملوا على التوقف شنو الدليل ديالهم؟ دليلهم انه ورد في الشرع كل السور
23:03ورد في الشرع في القرآن والسنة رجوعه احيانا للاخير فقط وورد رجوعه للاول فقط ورد رجوعه للمتوسط فقط وورد رجوعه للجميع. كل ذلك ثابت في الشرع. اذا الا كان كل ذلك ثابت في الشرع فلا ندعي ان الاصل رجوعه للاول ولا
23:23للمتوسط نقول نبحث له عن فهو كالمجمل بحالاش؟ حكمه حكم مجمل المجمل ما حكمه؟ صحيح يتوقف فيه ويبحث له عن مبين. فكذلك هذا حكمه كالمجمل يتوقف فيه ويبحث له عن مبين
23:42يدل على المقصود واش المقصود اللول ولا اللخر ولا الوسط؟ فهم؟ قلت لماذا قالوا بالتوقف؟ لتعارض الأدلة في ذلك لأنه ورد في بعض الأدلة انه يرجع للأول وللأخير ولغيره. مثال ذلك الآية اللي ذكرنا الآن مثلنا بها
24:02ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم فاسقون. بالاجماع لا يرجع للاستثناء لقوله تعالى فاجددوهم ثمانين جدة. الحد يجب ان يقام ولو تاب فمن قذف وتاب الى الله واصلح وثبت عنه القذف فلا يسقط عنه الحد اذا الحد لا يسقط بالتوبة
24:23فيجب ان يحد بالاتفاق اذن الاستثناء لاش كيرجع هنا؟ للثاني والثالث عند الجمهور وللاخير فقط عند ابي حنيفة اذا ها مثال لن يرجع فيه الاستثناء للاول وورد في اه نص اخر ان الاستثناء
24:44كذلك لا يرجع للاول وانما يرجع للاخير فقط في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا قوله تعالى الا ان يصدقوا راجع للاخير اللي هو دية مسلمة الى اهله اما الكفارة اللي هي تحرير الرقبة فهذا امر لا
25:06ولو تصدق اهل الميت على القاتل. او على آآ اهل القاتل. فيجب عليه ان يحرر الرقبة. كفارة اما قوله تعالى الا ان يصدقوا فهو راجع للاخر. دية مسلمة ان تصدقوا عليه فلا يسلم لهم الدية
25:25كذلك ورد رجوع الاستثنائي الاول دون الاخر العكس حتى هو ورد في الشرع. مثاله قوله الله تعالى فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قومهم ثلاثة الأمور خذوهم
25:46واقتلوهم وقال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. بالاجماع الا الذين يصلون لا يرجعوا الى اخر مذكور اللي هو ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير. لماذا؟ لان اتخاذ الكفار اولياء ممنوع مطلقا. واضح؟ سواء كانت بينكم وبينهم صلة او
26:06لم تكن بينكم وبينهم صيام الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق سواء كان ذلك او لم يكن فلا يجوز ان تتخذوا منهم وليا بنصيرا بمعنى الى كانوا مثلا الكفار بيننا وبينهم صلح كما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في الحديبية اذا كان بيننا
26:26وبينهم صلح. فهل يجوز ان نتخذ منهم وليا او نصيرا؟ لا يجوز مطلقا. سواء كان بيناتنا صلح ولا مكاينش بيناتنا صلح. اذن ان الذين يصلون باش كيرجع ليا الاستثناء لقوله تعالى خذوهم واقتلوهم خذوهم الا الذين يصلون واقتلوهم الا الذين يصلون الى كانت بيننا وبينهم
26:46ميثاق فلا يجوز ان نأخذهم في الأسر ولا ان نقتلهم. واضحين؟ اذا فالاستثناء هنا لا يرجع للاخير لا يرجع للاخير كيرجع غير الاول والثاني. فالشاهد انه عند تتبع نصوص الشريعة وجد
27:06انه قد يرجع للاول او الاخر او للمتوسط. ولذا قال بعض المحققين كابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والامري من الحنابل ومال اليه الشارح رحمه الله انه يتوقف فيه ويبحث عن دليل خارجي يدل على رجوعه
27:26احد الاشياء المتعددة المتعاطفة سواء كانت مفردات او جملا واضح؟ اذا هذا حاصلنا في المسألة تقدير البيتين قال رحمه الله وكل ما يكون فيه العطف وكل ما ما واقعة على ماذا؟ المفردات والجوع
27:49ولذا المؤلف اتى بما الدال على العموم وكل ما اي من مفردات او جمل متعاطفة وكل ما يكون العطف فيه قالك كل ما يكون فيه العطف يعني كل ما يكون فيه العطف سواء كان
28:05مفردا او جملة كل ما يكون ما من مفردات او جمل يكون العطف فيه لبعض على بعض يكون فيه العطف لبعض على بعض وهذه المسألة اختلف فيها اختلف في العطف
28:26من جهة الحرف الدال عليه فمنهم من نص هذه المسألة بالواو ومنهم من عممها في كل حروف العطف التي تدل على التشريك في اللفظ والمعنى وهذا هو الراجح الذي عليه الجمهور. الذي عليه الجمهور ان هذا الحكم يشمل كل حروف العطف التي تدل على التشريك في اللفظ والمعنى
28:46فيدخل في ذلك الواو والفاء وثم واضح الكلام؟ الى اخره من الحروف الدالة على التشريك في اللفظ والمعني وحتى لان الفرق بين هذه الحروف انما هو فرق في امور زائدة على العطف من الترتيب والتراخي ومطلق الجمع وهي امور زائدة على
29:07شريكي في الحكم وهو المقصود هنا اذن المختار ان جميع الحروف التي تدل على التشريك في اللفظ والمعنى تدخله هنا ولا يدخل في ذلك او ولا تدخلوا اما ولا تدخلوا بال ولا تدخلوا لكن ولا تدخلوا لا على المختار. وفي كل هذه المسائل خلاف من
29:27من خص هذه المسألة بالواو كاين من الاصول اللي قال لك هاد المسألة خاصة غي بالواو من حروف العطف والمختار خلافه دخل معانا جميع حروف العطف لي كدل على التشريك في اللفظ والمعنى وقد علمت من النحو
29:41قال وكل ما اي من مفردات او جمل يكون العطف فيه لبعض على بعض. زيد من قبل ورود الاستثناء من قبل الاستثناء قصره للضرورة. من قبل الاستثناء بمعنى ان هذه المتعاطفات جاءت قبل الاستثناء لا بعد الاستثناء كما مثلنا
30:04وردت المتعاطفات جملا او مفردات قبل الاستثناء. شنو الحكم؟ قال فكلا يكفوا. اي الظاهر خلافا لابي حنيفة ان كلا من المستثنيات يكفوه الاستثناء يقفوا ان يقفوه الاستثناء اي يرجعوا اليه شمعنى يخفوه؟ يرجع اليه. ولكن بشرط ان امكن واضح
30:34ان امكن مفهوم هذا الشرط انه اذا لم يمكن ودل دليل من العقل او من السمع على عدم الرجوع فلا يرجع بالاتفاق اذا الخلاف خلاف بين ابي حنيفة والجمهور في ماذا؟ فيما لم يدل دليل على عدم رجوع الاستثناء
30:53عليه. اما ما دل الدليل على عدم الرجوع لاستثناء عليه فهذا لا خلاف فيه ولذلك غادي يحدد لينا محل النزاع بعدو اذن قال فكن لم يكفو اي فالظاهر من الاطلاق
31:06ان كل المنل متعاطفات يكفوه الاستثناء ان كلا من المتعاطفات يكفوه الاستثناء اي يرجع لكلها مما يصلح له ان امكن هذا قول مالك والشافعي واصحابهما وهو مذهب الجمهور ولكن هاد القول هادا ديال الجمهور متى؟ قال لك وانما ذلك دون دليل العقل او ذي السمع
31:37دون دليل من العقل او من او من ذي السمع اذا لم يرد دليل من العقل او من السمع يدل على رجوعه لاحدها فقط فان دل دليل من العقل او من السمع على رجوعه لاحدها فقط فانه يرجع اليه دون غيره. فهم
31:58اذا تقرر هذا اللي هو مذهب الجمهور فهل يعود هادشي كامل راه قررنا لا لتقدير الأبيات الى تقرر لينا هاد الحكم فهل يعود الإستثناء على جميع ما ذكر مجموعا او مفرقا
32:11التفريق هو المختار لذلك قال والحق الافتراء دون الجمع والحق هذا على مذهب من؟ على مذهب الجمهور. اي وعلى القول بانه يرجع الى الجميع. فالحق والراجح الافتراق اي عوده على الجميع مفرقا
32:32اي يعود على كل بانفراده على كل واحد بانفراده. دون الجمع اي لا الى مجموعه لا يعود الى جميع ما ذكر مجموعا وانما يعود اليه مفرطة خلافا لابي حنيفة في انه يرجع اخيه. وهناك قول ثالث وهو قول الشارح
32:55خوفو الى ان يدل دليل على احدها بمعنى انه مجمل لا يتعين شيء الا بالدليل. لماذا؟ لورود ادلة الشرع مختلفة في ذلك. فبعضها يرجع للاول وبعضها للاخير وهكذا. ثم قال
33:14اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور اشار هنا الى دلالة سبقت الاشارة اليها قبل. وهي دلالة الاقتران. من الدلالة المشهورة عند الاصوليين دلالة الاقتراب قال دلالة الاقتران على الحق الذي عليه الاكثر على مذهب الجمهور الذي عليه اكثر الاصوليين انها لا تفيد
33:44في غير الحكم المذكور. دلالة الاقتران لا تفيد التسوية بين اللفظين المتقارنين الا في الحكم المجهول دون غيره لا تقتضي التسوية مطلقا دلالة الاقتران معناها ان يذكر لفظان فاكثر مقترنان
34:07ثم يذكر معهما مع هذين اللفظين او اكثر حكم فهل السؤال اذا ذكر لفظان مقترنان واحد معطوف على الاخر وذكر معهما حكم معين فهل اقترانهما يدل على المساواة بينهما في كل شيء او في ذلك الحكم المذكور فقط
34:32السؤال اذا ذكرا لفظان مقترنان ثم ذكر معهما حكم معين فهل الاقتران يدل على التسوية بينهما في الحكم المذكور وغير او في الحكم المذكور فقط في الحكم المذكور فقط على مذهب الجمهور
34:50مذهب الجمهور ان المقارنة تفيد التسوية في الحكم المذكور دون غيره. وقيل تفيد تفيد مقارنة التسوية بينهما في الحكم المذكور وفي كل شيء مثال ذلك قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله
35:14ما هما اللفظانين المقترنان الحج والعمرة وذكر معهما حكم خاص معين وهو الاتمام وجوب الاتمام واتموا وجوب الاتمام هذا هو الحكم المذكور هل هذا الاقتران يدل على مساواة على مساواة الحج للعمرة في كل شيء في الحكم المذكور وغيره
35:40او هو يساويه في الحكم المذكور فقط لا في الحكم المذكور على المشهور. المشهور الذي عليه الجمهور ان الاقتران في اللفظ يدل على التسوية في الحكم المذكور دون غيره وقيل يدل على السنة في كل شيء. ومن هذا بسبب هذا اختلف الفقهاء في بعض الفروع الفقهية
36:03تعلمون ان العمرة مختلف فيها. قيل العمرة واجبة كالحج من الفقهاء من اوجب العمرة قال العمرة فرض عين كالحج بحالا بحال الحج ومذهب الجمهور انها انها ليست فرضا ليست واجبة وانما هي سنة مستحبة
36:22الجمهور من قال بانها واجبة بماذا استدل؟ بدلالة الاقتران اللي كيقول العمرة واجبة يستدل بدلاته الاقتران يقول قرن الله بين الحج والعمرة في حكم واحد فدل ذلك على اشتراكهما في جميع
36:37احكام اذن فكما ان الحج فرض فكذلك العمرة فرض لاقتران لاقترانه وتأول قوله تعالى واتموا الحج اي يجب ابتداء العمرة واتمامها الجمهور كيقولو المقصود يجب الاتمام بعد الشروع هؤلاء يقولون يجب ابتداء العمرة ويجب اتمامها بلا شك. اذا مذهب الجمهور ان دلالة الاقتران لا تفيد المساواة الا
37:06الحروف ولهذا امثلة كثيرة فقهية مثلا الله تعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فقارن الله تعالى بين هذه الأمور في حكم معين خاص اللي هو حلية ركوبها جواز ركوبها والخيل والبغال والحمير لتركبوها اذن هذا هو الحكم المذكور
37:30منهم من قال حرمتي مثلا المالكية يقولون بحرمة اكل لحم الخيل بماذا يستدل البعض بدلالة الاقتران يحرم لاحظ حنا الآن متفقون علاش؟ قد يقول قائل علاش ما نعكسوش؟ لأن دائما بحكم المجمع عليه يلحق به الحكم المختلف فيه
37:53اكل لحم الحمير حرام بلا اشكال يحرم اكل لحم الحامية الان الشيء المضمون او المشكوك في حكمه هو لحم الخيل هل لحم الخيل حلال يجوز اكله ام لا يجوز اكله؟ منهم من استدل بدلالة الاقتران على عدم الجواز قال لك قارنه الله تعالى مع
38:14الحمير والحمير لا يجوز اكل لحومها ادلة الواضحة في ذلك. اذا تدل دلالة الاقتران على تحريم الأكل لي ان دائرة الاقتران معناها عندهم المساواة في الحكم المذكور وفي غيره وفي كل شيء. اذا يحل ركوبها ولا يحل اكلها جميعا
38:35المهم اذن الشاهد دلالة الاقتران كما هو مقرر عند الاصوليين ضعيفة. دلالة الاقتران ضعيفة. ولا تفيد المساواة في الحكم المذكور على مذهب الجمهور وهو الراجح واضح كلام الفقيه؟ اذن خلاصة ما ذكر في هذا البيت ان دلالة الاقتران لا
38:56توجب التسوية بين اللفظين في غير الحكم المذكور. قال رحمه الله اما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور وضحكناه بأوضاع اما قران اللفظ اي الاقتران في العطف لفظ معدوف على لفظ اخر
39:15اما قران اللفظ هاد القران واللفظ لي هو الاقتران في العطف واش خاص بالمفردات المفردات كما مثلت؟ لا لا يشمل المفردات والجمل سواء كانت الألفاظ المتعاطفة مفردات او جمل. قال في المشهور
39:32هل معنى قوله في المشهور انه قول البعض وهو مشهور لا المراد هو المشهور ومذهب الجمهور جوج دالحوايج هذا هو المشهور وهو مذهب الجمهور قول اكثر فلا يساوي في سوى المذكور. لا يوجب التسوية بين اللفظين المتعاطفين في غير الحكم المذكور
39:56لا يقتضي التسوية الا في الحكم المذكور خلافا لبعضهم فلا يساوي اي لا يجب تسوية بينهما لا يساوي المقرون في اللفظ سوى اي غيرة الحكم المذكور في سوى المذكور قيدها في سوى
40:13الحكم المذكور في سوى الحكم المذكور عند الجمهور. خلافا لبعضهم في انه يقتضي التسوية المطلقة. فهم؟ اذا هذا الذي سبق كله كلام في الاصل على القسم الاول من اقسام المخصصات المتصلة المخصص المتصل ذكر انه خمسة اقسام الاستثناء والشرط
40:40وصفوه والغاية وبدل البعض من الكل. هاد الكلام كامل اللي سبق كلامو العالم هادا. ولذلك قلت لكم الإستثناء هو ام الباب المخصص المتصل ام هذا الباب هو الاستثناء. ولذلك الكلام فيه كثير والتفاصيل فيه كثيرة. اما ما سيأتي بمخصص متصل فالكلام عليها
41:00مختصر موجز واكثر المخصصات المتصلة في الشرع وفي لسان العرب انما هي من قبيل الاستثناء اكثر المخصرين والمتصلين من قبيل والتخصيص بالاستثناء اوضح في المعنى من التخصيص بغيره من المخصصات المتصلة ولذلك المخصصات المتصلة الاخرى بماذا نفسرها
41:22باش يتضح المعنى بدون استثناء الى بغينا نفسروها للمبتدئ ويتضح ليه المعنى المقصود كنجيبوه الاستثناء فهمت؟ فلذلك قدموا الكلام عليه وكان الكلام عليه في بالتفصيل كما رأيتم الآن انتقل للثاني من
41:37مخصصة متصلة وهو التخصيص بالشرط المخصص الشرطي قال رحمه الله ومنه ما كائن من الشرط التخصيص للشرب التخصيص بالشرط المراد به التخصيص باداة الشرط وفعل الشرط بجوج المراد بقولهم التخصيص بالشرط التخصيص
42:04باداة الشرط وفعل الشرط اذا السؤال من المخصصات المتصلة الشرط ماذا ماذا يقصدون بالشرط؟ اداة الشرط اللي هي ايد او حيثما او متى او مهما او المقصود فعل الشرط لو ان جاء هداك جاء المراد
42:20هما معا اذا التخصيص بالشرط المقصود به التخصيص بأداة الشرط جوج واضح الفقيه الشرط ما المراد به هنا المراد بالشرط لا يدل على تعليق مضمون جملة بمضمون جملة اخرى ما يفيد تعليق مضمون جملة بمضمون جملة اخرى هذا المقصود بالشرط فيشمل ايل ومتى ومهما الى اخر ذلك من من ادوات
42:47هل يجب ان يكون الشرط جازما؟ ابدا ايجب ان تكون الاداة دالة على الشرط سواء كان الشرط جازما او غير جازما باش يفلحو الان واضح الكلام فاش في التخصيص سواء كان اداة او كدخل معانا الى اذا؟ نعم. اذا لا تجزم داخلة معانا هنا تدخل معنا هنا. اذا فالمقصود اش
43:11بالمخصص بالشرط اداة الشرط اشار الى هذا اولا بقوله ومنه ما كأن من الشرط ومنه الضمير في قوله منه يعود الى ماذا؟ الى المتصل ومن المخصص المتصل ما ثبت واستقر كائن من الشرط
43:34ومنه اي من المخصص المتصل ما ثبت واستقر كإن من الشرط اذن لاحظوا معايا الاعراب كائن جار ومجرور متعلق بفعل محذوف صلة موصولة وقوله من الشرط من بيانية مين هي اللي بينات لينا ان المراد بقوله كائن الشر
43:56واضح؟ اذن ما اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ مؤخر؟ منه زاوية الخبر مقدم ما اسم مصوف مبتدأ مؤخر؟ كائن جار ومجرم متعلق بفعل محذوف صلة الموصول التقدير ومنه ما ثبت واستقر كائن انتهى الكلام ثم قال من الشرط فاتى بمن
44:16لتبين ما لاننا اسم مبهم. ما لفظ مبهم؟ يحتاج الى بيان. فاتى بمن الشرطية. اذا ومنهما شنو المقصود ادوات الشرطي باش عرفنا المقصود بلا ادوات الشرط؟ من قوله من الشرط لان ميم بيانية كتبين الابهام ديال الما
44:35اذا المراد بما ادوه الشرط اذا لاحظ ممكن نحيدو من البيانية ونفسرو ما نقولو ومن المخصص المتصل الشرط هاديك من الشرطين حيت هو من المخصص المتصل الشرط والمراد اداة الشرط وفعل الشرط
44:51هاد الأداة اللي هي الشرط تكون حرف؟ لا ماشي شرط يجوز ان تكون حرفا او اسما المهم تكون اداة تدل على الشرط سواء كانت من الحروف او من الاسماء وانتم تعلمون ان ادوات الشر منها ما هو حرف ومنها ما هو
45:05حشموم فهيم قال رحمه الله ومنه ما كائن من الشرق ما كائن الكاف هنا تفيد واش اش بيه ؟ اذا مشي مفهوم من قوله ومنهما كائن ان هذا خاص بلفظة ان؟ لا لا كأنه قال لينا ومن المخصصين متصل ما شابه ان. فتدخل ان وغيرها من ادوات الشر
45:31ما يشابه ان ما يشبه ان اش هو هو متى مهما حيثما اينما من ما الى غير ذلك من ادوات الشرط هذه كلها تشبه ان فاش تشبه ان في كونها تفيد تعليق مضمون جملة بمضمون جملة اخرى هذا هو وجه الشبه بينهما ملي قال ما كائن ما شابه
45:55اذن ان هل تدخلوا ام لا؟ لأنه ما قالش لينا عين قالينا غير ما شابه ان. اذن ان دخل ولا ماداخلاش؟ من باب اولى لأن الى كان غير اللي كيشبه ام كيدخل فإن هي ام الباب داخلة من باب اولى وهذا معروف مثل هذا الإستعمال
46:12التعبير بالادنى عن عن الاولى فهمت اذن الشاهد كيقولينا من المخصصات المتصلة اش؟ ما شابه ان من ادوات والمراد كما ذكرت اداة الشرط وفعل الشرط هذا من الصفات المتصلة فهم مثال ذلك نقول لك اكرمي الطلبة ان
46:33حفظوا القرآن عندنا طلبة كيحفظو القرآن اجلسي ثم امرت احدا بإكرامهم اكرم الطلبة هذا عام يشمل من حفظ ومن لم يحفظ ثم قلت ان حفظوا حفظوا القرآن هذا تخصيص؟ نعم. نعم. خصصت بالشرط فأخرجت بقوله ان حفظوا
46:52من لم يحفظ اذا الذين حفظوا القرآن هم الذين يكرمون ومن لم يحفظ لا يكرم والتخصيص باش حصل بالشرط اكرم طلبة العلم ان اجتهدوا ان اجتهدوا هذا تخصيص؟ باش حصل التخصيص بالشرط وفعل بأداة الشرط وفعل
47:12المهم اذا مفهومه ان من لم يجتهد لا يستحق الاكرام لا يكرم واضح ياك اسيدي ثم قال ومنه ما كائن من الشر ثم قال اعد للكل عند الجل او وافقنت فيه
47:30هل الشرط هذه مسألة اخرى مبحث اخر يتعلق بالشرط سبق مثله في الاستثناء هل الشرط يعود على جميع ما يذكر قبل او لا يعود الا على الاخير. كيفما تقدم لنا في الاستثناء
47:48هل التخصيص بالشرط يعود الى جميع ما تقدم او يعود الى الاخير؟ قال لك المؤلف يعود الى الكل عند الجل او الاتفاق بعضهم حكى في هذه المسألة الاتفاقة وبعضهم قال عند الجملة اعد اي اعد الشرطة شناهو لي اعد ماذا؟ اعد الشرط للكل
48:09اش معنى للكل؟ اي لجميع الجمل المتقدمة. هذا ما فيهش المفردات. واضح الكلام اعدي الشرطة للكل اي لجميع الجمل المتقدمة السابقة هل رجوع الشرط لجميع الجمل المتقدمة من قال به؟ قال لك عند الجل اي عند الجمهور. او وفقا وبعضهم حكى فيه الاتفاق
48:35كاين اللي قال يرجع الشرط الى جميع الجبل المتقدمة بالاتفاق وكاين اللي قال عند الجملة مثال ذلك مثلا ان اقول لاحد من الناس اكرم ان اقول لاحد ما مثلا علم طلبة
48:59العلمي علم طلبة العلم واكرمهم علمهم واكرمهم و الشيء الاخر واضربهم واضربهم علم طلبة العلم و اه اكرمهم زيد يستحقون شيئا اخر ولا غير هادشي بركة الإكرام هذا عام يشمله كثيرا من الأمور
49:38الاكل والشرب والنوم وغير ذلك اذا اكرم طلبة العلم وعلمهم ها؟ وادبهم مزيان وادبهم جزاك الله خير. وان كان داخلا في العمر الثاني مزيان وادبه من باب التمثيل ثم قلت
49:57حفظوا لاحظوا ان حفظوا المراقي علمهم واكرمهم وادبهم ان حفظوا المراقي ان حفظوا هذا الشرط يعود للجمل المتقدمة كلها او يعود للجملة الاخيرة يكاد يحصل الاتفاق وبعضهم حكى الاتفاق في المسألة انه يعود للجميع. بمعنى تعليمهم
50:24مقيدون بهذا القيد واكرامهم مقيد بهذا القيد وتأديبهم مقيد بهذا القيد ويلا كنا كيرجع للأخير فالمعنى يجب تعليمهم مطلقا واكرامهم مطلقا الا ان تأديبهم مقيد بحفظ المراقي غير التأديب هو اللي يشترط له حفظ المراقي
50:42اما ما قبله فلا يشترط له ذلك. واش هنا؟ اذن حكى بعضهم الاتفاق او هو مذهب الجن على الاقل. في ان هذا الشرط يعود للجميع لجميع لماذا لان الشرط في الحق في الاصل هو مقدم من تأخيره كما هو مقرر في النحو ولذلك هنا في الاعراب فين جواب الشرط على الراجح اللي هو مذهب البصريين؟ اين هو
51:04الجواب ان حفظوا المراقي اين الجواب ان؟ محذوف دل عليه سابق الكلام. لماذا قالوا ذلك؟ لان الشرط من الادوات التي لها صدر الكلام من ما له الصدارة فالاصل فيه التقديم فالمعنى ديال هاد الكلام الى بغينا نقدموه ونؤخروه ونرجعو الترتيب الى اصله ان حفظوا المراقي فاكرموا
51:26وعلمهم وادبهم. اذا فهو مؤخر من قالوا يرجع للجميع. وقيل لا والراجح انه يرجع للجميع. فهم؟ نعم. اذا يقول اعد الشرط للكل اي لجميع الجمل المتقدمة عند الجل او بالاتفاق تفيد. جواب اعد. اذا
51:46التخصيص بالشرط يعود على كل الجمل المتقدمة. اذا هاد البيت ذكر فيه الناظم واش مسألتين المسألة الأولى ان من المخصصات المتصلة الشرط والمراد اداة الشرط و الأمر الثاني الذي استفدناه
52:03ان الشرط يعود الى الجمل المتقدمة كلها ان سبقته اكثر من جملة على المختار ثم قال اخرج به وان عللن النصف سنة كالقوم اكرم ان يكونوا كرماء. هاد المبحث تقدم متله في الاستثناء بحال هذا سبق لنا في الاستثناء
52:24اللي هو هل يجوز ان يخرج بالشرط الاكثر من الباقي هل يجوز الشرط نستتنيو به ان نخرج به الأكثر من الباقي من العموم؟ يكون عندنا لفظ عام ثم نخصصه الشرطي ويكون هذا المخرج بالشرط اكثر من الباقي. واش واضح؟ هذا المبحث مثله سبق لنا في الاستثناء. وجوز الاكثر عند الجلي
52:51كذلك هنا قال لك الناظم يجوز اذا خلاصة البيت يجوز بالشرط اخراج اكثر من الباقي. يجوز نخرجه بالشرط الأكثر ويبقى في العام غي واحد الشوية قليلة ممكن؟ يجوز على الصحيح
53:06مثال ذلك مثلا المثال الذي مثلت به نقول اكرم الطلبة او نقول مثلا اكرم الطلبة ان اجتهدوا اكرمي الطلبة ان اجتهدوا المفهوم ديالو ان من لم يجتهد لا يكره اذا اكرمي الطلبة ولكن بهذا القيد ان اجتهدوا
53:36ولنفرض مثلا جدلا هادشي ماشي واقع ان غير المجتهدين اكثر قلت اكرم الطلبة ان اجتهدوا وغير المجتهد الكسالى اكثر من المجتهدين لو فرضنا هذا. اذا ما خرج بالشرط اكثر مما بقي
53:52انا مثلا عندنا عشرة من الطلبة ستة كسالى واربعة مجتهدون وانا امرت احدا قلت له اكرم الطلبة ان اجتهدوا والذين لم يجتهدوا اكثر اذا ما الذي وقع بالشرط؟ اخرج بالشرط الاكثر وبقي الاقل في العامي. اذا اكرمي الطلبة هذا لفظ
54:13شحال كيدخلو فيه قلت قلة قليلة هي اللي غادي نحصل بها الإكرام زوين؟ وهم المجتهدون واضح الكلام الفقيه؟ اذن يجوز هذا؟ يجوز الإخراج بالشرط ان يخرج بالشرط الأكثر ويبقى في العام الأقل جائز
54:29كما جاز في الاستثناء يجوز هنا على مذهب الجمهور. قال اخرج به تقدير البيت. اخرج به اي بالشرط وان سما على النصف اخرج بالشرط وان سما على النصف وان سما بمعنى اش
54:47على وان على المخرج على النصف وان زاد المخرج بالشرط على النصف يعني وان كان الخارج المستثنى اكثر من النصف. يجوز. وان سمع على النصف يعني اذ ان وان كان
55:07المخرج به اكثر من المخرج منه مثال ذلك قال كالقوم اكرم ان يكونوا كرماء مع ان اللؤماء اكثر لابد من هذه الزيادة مثال ذلك ان اقول لك اكرم القوم ان كانوا كرماء. وهؤلاء القوم اللؤماء فيهم اكثر. البخلاء اكثر فيهم. اذا واحد الناس
55:32اكثرهم بخلاء وانا قلت لاحد اكرم هؤلاء القوم ان كانوا كرماء ملي جا يبحث وجد ان البخلاء اكثر ان اللؤماء اكثر اذا الذي خرج من هذا العموم اكثر مما بقي
55:46خرجوا النخلاء وهم اكثر من الغرباء فهم فيهم كالقوم اكرم مفعول مقدم لقوله اكرم اكرم القوم ان يكونوا كرماء مع ان اللؤماء اكثروا فهنا فاش كنقولو مع ان اللؤماء اكثر؟ لأنه لو كان الكرماء اكثر فحينئذ خرج الأقل وبقي الأكثر. هذه مسألة جائزة بلا خلاف لا اشكال فيها
56:10ولا يتوهم منها احد عدم الجواز وانما المسألة اللي مقصودة عنا والتي قد يقع فيها الالتباس اللي هي ان يكون المخرج اكثر من الباقي هادشي علاش كنقولو مع ان اللؤماء اكثر
56:24اذا هذا جائز بلا اشكال ثم قال وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول ذي الشرطين اذا رتب الحكم على شرطين خدو معايا هاد المبحث ساهل جدا الشرط من اسهل ما يكون
56:40المباحث المتعلقة بالشرط اذا رتب الحكم على شرطين فلا يحصل الا بهما اذا رتب حكم على شطين اي فأكثر الا كانوا غي جوج فلا يحصل فأكثر اذا رتب حكم على شرطين فأكثر قال لك
57:00فلا يحصل المشروط الحكم ذلك المشروط الا بحصولهما معا اذن الى توجد غي واحد فلا يحصل المشروط لا يوجد الحكم الذي رتب على شرطين الا بهما معا. فان وجد واحد منهما فلا يوجد الحكم. واضح الكلام؟ نعم. مثال
57:18اذا قال الرجل لعبده قال له انت حر ان بنيت الدار وحفظت القرآن لاحظ قال ليه انت حر ان بنيت دارا وحفظت القرآن تا هذا الحكم لي هو الحرية متى يصير حرا؟ الحكم هذا لي هو الحرية المشروطة
57:42لاش؟ الا بعد حصول الشرطين بناء الدار وحفظ القرآن. اذا لو بنى دارا ولم يحفظ يصير حرا؟ لا. لو حفظ القرآن ولم يبني الدار لا فلا يترتب الحكم الا على الشرطين لان الحكم معلق عليهما معا
57:59اذا قال الرجل لزوجته انت طالق ان دخلت ادى ان دخلت دارا او تلك الدار المعينة ان دخلت دار فلانة وكلمتي هندا انت طالق ان دخلت دار فلانة وكلمتي هندا
58:18فمتى يحصل الحكم الذي هو الطلاق؟ لا يحصل الحكم الا بحصول الشرطين معا. فهم؟ اذا اذا رتب الحكم على شرطين فاكثر فلا يحصل الحكم اللي هو المشروط الا حصول الشرطين معا فاكثر. قال رحمه الله وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول
58:38بشرطين تقدير البيت وان ترتب شيء شيء هو الفاعل ديال ترتب مؤخر وان ترتب شيء هنا اي مشروط حكم اللي هو المشروط على شرطين على شطين ماشي على سبيل البدن على وجه الجمع بينهما. وان ترتب شيء اي مشروط على شرطين اي فأكثر الى كانوا غير جوج
59:03اكثر من باب الاولى على شرطين فاكثر ولكن على سبيل الجمع بينهما على وجه الجمع بينهما لا على سبيل البدن غيجي معانا من ان شاء الله على سبيل البدل مرادنا على وجه الجمال
59:16وان ترتب شيء على شرطين شنو الحكم؟ قال فبالحصول للشرطين معا. يعني فلا يحصل ذلكم الا بالحصول للشرطين معا. هذا هو معنى فبالحصول للشرطين اي فلا يحصل الحكم الا بالحصول للشرطين معا
59:40لانه ذكرهما على وجه الجمع بينهما كما مثلتم مفهوم طيب فان كان هذان الشرطان على سبيل البدن ذكرنا الان اذا كان على وجه الجمع فإن ترتب مشروط شيء على شرطين ولكن على سبيل البدل شنو الحكم؟ سيحصل بأحدهما
1:00:05اذا ان ترتب على شرطين على سبيل البدن زيد الفقيه سيحصل باحدهما مثال ذلك ان اقول ان يقول السيد لعبدي ان حفظت القرآن او بنيت الدار فأنت حر فيحصل الحكم اللي هو الحرية باحدهما. او يقول الرجل لزوجته انت طالق ان دخلت دار فلانة او كلمتي خديجة
1:00:31فيحسن الطلاق لانه مرتب على شرطين على سبيل البدن وما سبق على وجه الجن. تقدير البيت قال وان على البدن قد تعلق فبحصول واحد حقق وان تقديره وان قد تعلق شناهو لي تعلق مشرود شيء وان تعلق
1:00:53مشروط شيء على احد الشرطين لذلك قال على البدن اي على سبيل البدن على احد الشرطين يعني كأنه قال وان تعلق مشروط على شرطين على سبيل البدن وان تعلق مشروط شيء زد
1:01:12على شرطين زيد على سبيل البدل لا على سبيل الجمع شنو الحكم؟ جواب الشق قال فبحصول واحد تحقق يعني فالمعلق اللي هو المشروط يحصل بحصول واحد من الامرين تحقق اي تحقق هذا الامر
1:01:32ووجدت حقيقته. هذا الاصل تحقق ووجدت حقيقته باش؟ بحصول واحد من الامرين. ولا يشترط وجودهما. فان وجدا فمن باب اولى يوجد الحكم من باب اولى واضح هادي كلمت هندام ودخلت الدار من باب اولى يوجد الحكم اي واحد يكفي فإن وجد مع الباب او
1:01:55ثم قال ومنه في الاخراج والعود يراك الشرط يقول وصف وان قبل جارة انتهى الكلام على الثاني من المخصصات المتصلة اللي هو الشرط الان انتقلنا للثالث ثالث فيه بيت واحد اللي هو الوصف فيه غي هاد البيت
1:02:10اذا واضح فقه الشرط اذا شنو المباحث اللي ذكرنا في الشرط؟ اول شيء ذكرنا انه يخصص معنى كون الشرط من المخصصات المتصلة ان التحسيس يحصل باداة الشرط وفعل الشرط. نعم. المبحث الثاني
1:02:26انه يرجع لجميع ما تقدم اما بالاتفاق او على مذهب الجن المبحث الثالث اللي ذكرناه انه يجوز الاخراج بالشرط الاكثر من الباقي وان يبقى الاقل في العموم الرابع ان الحكم اذا رتب على شرطين على سبيل الجمع فلا يحصل الحكم الا بهما. وان كان على سبيل البدن فيحصل بواحد منهما وبهما من باب الاولى. صافي
1:02:52المباحث ديال الشرق الثالث من المخصصات المتصلة اش؟ الوصف قال رحمه الله ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط يقول وصف وان قبل جرى. الوصف المراد بالوصف هنا الوصف اللغوي ايوب انتبهوا ماشي المراد هنا بالوصف النعت اللي هو خصوص الوصف النحوي ابدا الوصف عند النحات هو النعت
1:03:17لا يقصد بالوصف هنا خصوص النادي. نعم يدخل النعت. ولكن يراد بالوصف هنا ما هو اعم فيراد بالوصف هنا الوصف اللغوي وهو كل شيء يحصل به الوصف. سواء كان في النحو يسمى نعتان او حالا او غيره
1:03:35المقصود ما يحصل به الاتصاف سواء كان نعتان او حالا او غيرهما مما يحصل به الوصف. اذا فالوصف هنا اعم اعم مما سبق. كيدخل معانا فيه عطف البيان مثلا يدخل في الوصف هنا
1:03:52اذا الوصول الى المخصصات المتصل هذا واضح قال لك رحمه الله الوصف مثل الشرط بالاخراج والعود لاحضو معايا دابا تقرر لينا امر وهو ان من المخصصات المتصلة الوصف الوصف هل يجوز
1:04:12ان نخرج به الاكثر ويبقى الاقل؟ نعم يجوز كالشرط هل يجوز ان يعود على كثير من الاشياء المتقدمة؟ نعم. ان يعود على اشياء متعددة. نعم. قال لك الوصف مثل الشرط فاش
1:04:30في الإخراج وفي العود اش معنى في الإخراج؟ اي يجوز ان يخرج به الأكثر ويبقى الأقل وفي العود يجوز ان يعود على يا متعددة فهم الفقيه مثال ذلك في الإخراج مثلا نقول لك
1:04:47اكرمي الطلبة المجتهدين وكان الكسالى اكثر مثلا اكرم الطلبة المجتهدين. هذا اخراج باش؟ بالوصف. التخصيص هنا باش؟ بالوصف. وكان الكسالى مثلا اكثر. يجوز اذا فأخرجت الأكثر اللي هم الكسالى واللفظ العام اللي هو الطلبة بقي دالا على عندنا جوج دالمجتهدين وتمنية دالكسالى مثلا وقلت اكري
1:05:13المجتهدين فخرج تمانية من الكسلاء الاكثر اذا الباقي اقل والمخرج اكثر. هذا جائز كما جاز في الشرط وجاز في الاستثناء يجوز في الوصف المسألة الثانية هل يجوز في التخصيص بالوصف ان يعود على اشياء كثيرة متعددة؟ نعم يجوز على الراجح. مثال ذلك ان اقول
1:05:36اكرم ان امر احدا ان اقول له اكرم ابنائي وابناء عبد الرزاق وحفظة القرآن وحفظة المراقي ثم اقول البالغين منهم. قيدت بواحد القيمة. شوف لاحظ البالغين منهم يجوز هاد الوصف ان يعود على جميع ما ذكر
1:06:06اذا يجوز الوصف ان يعود على الجميع في الحصص العلمية الأولى الأولى الإنسان مايجيش الهاتف الى خلاه في شي بلاصة هذا احسن ويلا جابو لا قدر الله كاع وجابو حيد ليه النفس سميتو
1:06:26الصوت كيفما كيدير الإنسان ملي كيبغي ينعس ملي كتبغي يبرزطك تا شي حد باش كتفيا على هادي ولا كتحيد ليه الصوت كتقول غنرتاح وغيبرزطو كتير من الناس كل عام اقصد كيجيو لحلقات العلم وكيجي بالهاتف ولو احيانا كيحيد ليه الصوت ولكن مرة مرة كيراقبو كيشغلو
1:06:45مرة مرة يجبد الهاتف ويراقب شنو كاين ياك ما تاصل بشي حد ياك ما صيفط شي حد رسالة وكيقرا الرسائل ويجاوب عليها في حلقات العيد لا الاولى ما يفتنكش الهاتف ما تجيبوش كاع خليه
1:06:55فالسيارة ولا فالدار ولا هادا ماتجيبوش والى جبتيه حيد ليه ماشي الصوت حيد ليه كاع تغذية باش متبقاش مرة مرة مع القبور ان ممكن الانسان يحيد فيه الصوت الفائدة ديال حيدتي الصوت زعما ما بغيتي تا شي حد يبرزطك في الدرس. ايوا ملي مرة مرة كتشوف فيه ولا كتخرج تهضر بيه كان بحالا غي خليه مسعود
1:07:14لذلك الأولى هذا اعظم من من النوم الى بغينا نعسو كنحيدو هذا الى بغينا ميشغلنا تا شي حاجة هذا اعظم منه من ذلك اذن الشاهد قلنا اش اه نتكلمو عل الوصف يجوز الوصف ان يعود على اشياء متعددة قلت مثال ذلك اكرم
1:07:31باش ابنائي وابناء عبد الرزاق وابناء وحفظة القرآن وحفظة المرق ثم قلت البالغين منهم. هل الوصف اللي هو البالغين يعود على فقط او على ابناء عبد الرزاق فقط او على حفظة القرآن فقط او على حفظة المراة فقط او على الجميع على الجميع واضح الكلام؟ اذا اشار الى هذا بقوله ومنه
1:07:54الضمير في قوله ومنه لاش كيرجع؟ مخصص للمتصل ومنه اي ومن المخصص المتصل اش ومنه وصف قوله قل جملة اعتراضية ووصف مبتدأ مؤخر منه جر مجرور وتعلق محدود خبر مقدم ووصف مبتدأ مؤخر وهو نكرة لماذا جاز الابتداء به وهو نكرة؟ لانه تأخر وتقدم المبتدأ
1:08:19الخبر وهو جار ومجرور اذن قال ومنه وصف هاديك جملة تقول اعتراضية لا محل لها من الاعراب ولا ماء زادها للوزن قل غي زيادة للوزن حيدها انت كاع ومنه وصف
1:08:35ولكن هاد الوصف اللي هو من المخصصات المتصلة متل يجوز فيه ان يكون اه مثل الشرط فيما ذكر قال لك وصف كالشرط ومنه وصف كالشرط مثل الشرط طيب السؤال هو مثل الشرط في ماذا؟ ما هو وجه الشباب؟ بين الوصف والشرط؟ قال في الاخراج والعود
1:08:56قيد لك المؤلف ومنه وصف يرى كالشرط في الاخراج والعود واضح التقدير الآن ومنه وصف زيد يرى كالشرط يعلم عند الاصوليين كالشرط في ماذا؟ في امرين في الاخراج والعود في الاخراج اي
1:09:18يجوز ان يخرج به الاكثر ويبقى الاقل. وفي العود ان يرجع الى جميع المتقدمين وصف يرى كالشرط في العود اي في الاخراج اي في جواز الاخراج في التقدير في جواز الاخراج للاكثر من النصف
1:09:35وفي العود والعود اي وفي العود للكل اي جميع المفردات اما اتفاقا او على الاصح كما سبق. اتفاقا في المفردات وعلى الاصح في الجمل اذا يرى كالشرط شناهو لي يرى؟ الضمير في قوله يراك الشرطي اي الوصف يرى الوصف كالشرط فهم
1:10:00هذا الوصف لي ذكرناه من المخصصات المتصلة هل يجب تأخيره او هو من المخصصات تقدم على الموصوف او تأخر مطلقا. الوصف من المخصصات الفقيه سواء تقدم على العامي او تأخر عن العام
1:10:17مفهوم هاد المسألة؟ الوصف من المخصصات سواء تقدم على العام او تأخر عن العام مطلقا. ولذلك قال وان جرى اقبلوا وان جرى الوصف قبل الموصوف يعني وان جاء الموصوف قبل الموصوف فهو يفيد التخصيص. اذا الخلاصة ان الوصفة يفيد
1:10:38تقدم او تأخر المتال اللي مثلنا به الآن تأخر الوصف في يد لأن لاحظ علاش قال المؤلف وإن جرى الوصف قبلو لأن الأصل في الوصف ان يتأخر فبغى يقولك وإن كان قبل فإنه يفيد التخصيص اما ان تأخرت من
1:10:54الأولى لأنه الأصل فيه واضح الفقيه مثال متقدم بحالاش مثلا ان اقول فنفس المثال الذي سبق نقدم الوصف نقول اكرم بالغي ابنائي وابناء عبد الرزاق وحفظة القرآن وحفظة المرأة بالغ ابنائي. الوصف تقدم على الموصوف
1:11:15حتى هو يفيد التخصيص اذن الخلاصة ان الوصفة من المخصصات المتصلة سواء تقدم على الموتوف او تأخر عن الموصوف مطلقا مفهوم المسألة ثم قال وحيثما مخصص توسط خصصه بما يلي من ضبطه
1:11:34هذه فائدة عامة في المخصصات المتصلة كلها. الفائدة المذكورة هنا عامة. في جميع المخصصات المتصلة. شناهي الفائدة المخصص المتصل اذا توسط بين اشياء لاحظوا معايا اذا توسط المخصص المتصل سواء كان شرطا او
1:11:54او وصفا او غيرها من المخلصين المتصلة الا توسط بين اجيال يعني ذكرت قبله عمومات وتأخرت بعده عمومات فهل يكون مخصصا للجميع لما قبله ولما بعده؟ او لما قبله فقط
1:12:10الراجح انه مخصص لما قبله فقط. مذهب اكثر الاصوليين. التحقيق عند الاصوليين انه مخصص لما قبله لا لما بعده. مفهوم المسألة الآن. المخصص المتصل استثناء ولا شرط ولا وصف؟ اذا توسط بين اشياء يعني ذكرت
1:12:28قبله عمومات وبعده عمومات. فهل هو مخصص للجميع لما قبله ولما بعده؟ او لما ذكر قبله فقط؟ لما ذكر قبله على تحقيق الذي حققه ابن السبكي في جمع الجوامع وغيره
1:12:44اشار الى هذا بقوله قال وحيثما توسط مخصص تقدير معنا وحيثما توسط مخصص بين متعاطفات مخصص توسط بين المتعاطفات لاحظ قال شوف النبي باش قال وحيثما توسط قال شرط صفة استثناء اذا قال مخصص متصل ليشمل الجميع وحيثما توسط بين المتعاطفات مخصص متصل
1:13:16سواء كان صفة او استثناء او شرطا او غاية الى اخر ما سيأتي ان شاء الله مخصصة متصلة كلها وحيثما توسط مخصص متصل مطلقا شنو الحكم؟ قال خصصه من ضبط من الاصوليين بما يلي بما يلي باي بما قبله
1:13:38خصصه اي جعله مختصا خصصه اي اختصه جعله مختصا شكون لي خصصه؟ من ضبط قالك المحققون من اهل الأصول من ضبط اهل الضبط من الأصول ويقصد به المؤلف يقصد ابن السبكي في جمع الجوامع خصص
1:13:58اي اختصه المخصص المتصل خصص المخصص المتصل من ضبط الذي ضبط علم الاصول وهو ابن السبكي رحمه الله خصصه باشا بن السبكي بما يليه اي بما تبعه ولي بمعنى تبعه يلي بمعنى تابعة خصصه من ضبط خصص
1:14:22مخصصا متصلة باش؟ بما تبعه اي بما جاء قبله خصصه بما قبله لا بما يليه وهو ما بعده خصصه بما يلي اي تابعة لا بما ولي وقد عرفتم في النحو الفرق بينهما فرق بما ولي وما
1:14:45ما يليه اي خصصه بما تبعه بمعنى ان المخصص تابع وما قبله متبوع فهذا المخصص المتصل خاص هذا التابع خاص بالشيء الذي تبعه تبعه هو المتبوع لأن التابعة متبوع تابع لما قبله اذا فإذا كان المخصص
1:15:08فين المتبوع اللي تبعو التابع هو لي قبل منو فخصصه بما يلي لا بما ولي مقالش ما ولي قالك ما يلي لا بما وليها وهو ما بعدها اذن الشاهد ها المخصص المتصل يكون خاصا بما قبله دون ما بعده
1:15:27مثال ذلك ليتضح ان اقول مثلا في نفس المثال السابق وفي قريب منه اكرم ابنائي وابناء محمد مثلا البالغين وابناء عبد الرزاق شوف لاحظ اكرم ابنائي وابناء محمد البالغين وابناء عبدالرزاق
1:15:54المخصص المتصل اين هو هو الباليه هل المخصص المتصل توسط بين متعاطفات قبله وبعده؟ فهل هذا القيد يرجع لما بعده ايضا او لما قبله فقط؟ لما قبله فقط فالإكرام لأبنائي ولأبناء محمد خاص بالبالغين ولبني عبد الرزاق عام للبالغين وغيرهم لم يدخلوا تخصيص
1:16:18ما بعد الوصف لم يخصص وما قبل الوصف هو الذي دخله تخصيص واش ولا كلام؟ وقس على هذا ما لم يذكر. قس عليه الشرط وابناء محمد ان اجتهدوا وابناء فلان. هادو ابناء فلان لا يدخله تخصيص. هاد التخصيص لي هو بالشر لا يشمل
1:16:38ابنائي وابناء محمد الا الكسالى وابناء عبد الرزاق. اذا هذه هي الكسالى يرجع لما قبله ولا يعود لما بعده. فابناء عبد الرزاق اكرمونا مطلقا وابناء من سبق المجتهدون منهم فقط. فهمتو المسألة؟ نعم. اذا يقول رحمه الله وحيثما
1:16:58مخصص توسط خصصه اذا اذا توسط المخصص المتصل بين اشياء متعاطفة اختص بما قبله منها هذه المسألة مجمع عليها لا فيها خلاف ماشي مجمع عليها قلنا هذا القول هو قول اهل التحقيق وفي المسألة خلاف
1:17:18بني على الخلاف فيها خلاف في بعض الفروع الفقهية. من ذلكم مثلا قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام اكيد بالغ الكعبة هذا بدل عطف بيان وهو وصف في المعنى في اللغة وصف
1:17:37هاد بالغ الكعبة هل هو مخصص لما قبله اللي هو هديا او مخصص لما قبله وما بعده وكفارة طعام مساكين مذهب اهل التحقيق على انه مخصص لما قبله. اذا الهدي هذا الذي اتى بمخالفته. الذي اصطاد في البر
1:17:57يجب عليه الهدي هاد الهدي مخصص باش بأن يكون بالغ الكعبة هادي خاصو يكون ان يذبحه بمكة ياك اسيدي؟ لأن الله خصصه ولكن كفارة طعام مساكين هل يجب ان تكون ان يكون الاطعام لاهل مكة اختلف في ذلك اهل العلم. فمنهم من قال يجب ان يكون لاهل مكة لان الوصف هو بالغ الكعبة
1:18:21يرجع لما قبله ولما بعده. واهل التحقيق على انه راجع لما قبله لا نوم بعده. اذا لما بعده يبقى عاما سواء كان لاهل مكة او لغيرهم. فهم؟ هذا حاصل ما ذكرناه هنا. اذا
1:18:35خلاصة ذكرنا من المخصص المتصل الآن باستثناء والشرط والوصف ما الذي بقي؟ بقي؟ مخصصان. التخصيص بالغاية وببدل البقية ولكن ذكرنا هنا فائدة تشمل المخصصات المتصلة كلها وهي ان المخصص اذا توسط مطلقا بين متعاطفات فانه
1:19:01يخصص ما قبلها دون ما بعدها على التحقيق. وقيل يخصص الكل. واضح؟ هذا والله اعلى واعلم. الاشكال من فوق بسم الله الرحمن الرحيم يعني انني استثناء الواردة بعد متعاطفات سواء كانت مفروضات او عملاء فانه يرجع لكل
1:19:51وان وجد دليل يعين الرجوع الى بعضها اتبع لسانه في مفردات قوم تصدق على تصدق على المساكين وابناء السبيل وبنيت من كل فاسق منهم. فانه يخرج الفاسق كله صلى الله عليه
1:20:21اخيه اخيه ومكانه الخاص به يكون عند الانسان قديما الانسان في بيته عندو مكان فراش او مكان معين خاص به يجلس فيه او ينام فيه بحال مثلا غرفة النوم في زمننا هذا
1:20:41فالمكان الخاص بصاحب البيت هو التكريم ديالو فاذا دخلت الى بيته فلا تجلس على تكريماته اي على فراشه الخاص به. نعم فالاستثناء الا بإذنه يرجع لهما فإن اذن لك ان تجلس تجلس وان اذن لك ان تؤم فأمه
1:21:05لقولك عبيدي احرار ونساء طوارق الا المسلمون الا مسلمة فانه يخون تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يغفرون النفس التي حرم الله الا بالحق. الى قوله الا من تاب وآب
1:21:35وعملوا الصالحات قرب النسخة ديالك للفقيه السي يوسف الآية فإنه راجع اليكم خرج ابو حنيفة الجمهور قائلا ان الاستثناء يرجع الى الجنة الاخيرة فقط. ولاجل ذلك لم لم يقبل شهادة ولو تاب واصلح
1:21:55لان قوله تعالى ان الذين تابوا واصلحوا يرجعوا عندهم لخصوصهن اولئك هم الفاسحون. ان الذين تابوا اي فقد لا تسكوهم بالتوبة ولا يقبل الرجوع ولا يقبل رجوع الاستثناء الى قوله ولا تقبلوا له الشهادة ابدا. اي الا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم. فليقل لا
1:22:15اقبلوها لهم مطلقا واحسنا ان ترجع اليها باختصاصه بالاخرة. هذه الاية من جهة الفروع الفقهية لاحظوا معايا هاد الاستثناء الا لا يرجع الى الاول بالاجماع ويرجع الى الاخير بالاجماع والخلاف في المتوسط. الا الذين تابوا لا يرجع للاول اللي هو فاجلدوهم بالاتفاق. ويرجع للاخرين
1:22:38واولئك هم فاسقون بالاتفاق وانما الخلاف فيه ولا تقبل لهم شهادة ابدا. فقيل لا يرجع اليه ولا مذهب ابي حنيفة والجمهور انه يرجع لي وانه ان تاب واصلح فإن فإن شهادته تقبل ولم ينصرف قاعدته
1:22:59تعالى الا من انه موفق للجماعة اليه راجع الى الآخرة فقط وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما الا ان الاشارة في قوله ذلك راجعة الى جميع الجنود مقدمة وبرجوعه وظهر ان ابا حنيفة المخالف فيها اصلا قال ابن القيم وعده الله عنه بهذه
1:23:31والشافعين والحنابلة من رجوع الاستثناء لجميع المتعاطفات او لا ان صحة احتجاج داوود الظاهرية على اتاحة جمع مختلف الوقت وملك اليمين لانه يقول ان قوله الا ما ملكت احدى نساه
1:23:51راجع ايضا لقوله وان تجمعوا بين الاختين اي الا يوم لفت ايمانكم من الاخوات فلا يحرم ولا يحرم الجمع. فلا يحرم فيه الجمع مفهوم هاد الكلام اذن قال لك مذهب الجمهور يلزمه صحة قول داوود الظاهري مع ان قوله ليس بصحيح وهو
1:24:11توازن الجمع بين الاختين بملك اليمين. علاش؟ لان قوله تعالى الا ما ملكت كيقول لك راجع لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. الله تعالى ذكر المحرمات وذكر من المحرمات الجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ثم قال بعد والمحصنات من النساء الا
1:24:31مع ملكة ايمانكم فعلى مذهبه الا ما ملكت هذا يرجع للجميع ومما ذكر قبل وان تجمعوا اذا فالجمع بين الاختين اذا فلم يكن بالزواج كان بملك اليمين لو ان احدا كان يملك اختين بملك اليمين
1:24:48فيجوز له ان يطأهما على مذهب ذوي الظاهرين والصحيح لي هو مذهب الجماهير من السلف والخلف انه لا يجوز الجمع بين الاختين مطلقا لا بملك اليمين ولا مطلقا لا يجوز الجمع بينهما. فهمت؟ واستدلوا بالعموم وان تجمعوا بين الاختين. الاختين عام
1:25:07مثنى محلى بها ليفيد العموم سواء كان تا بملك اليمين او بالوطء اذن فمذهب الجمهور يلزمه صحة قوم داوود الظاهري ولذلك قال لك الصحيح ماشي هو قول الجمهور التوكل والجواب والجواب عن هذا ان التحقيق في هذه
1:25:27لهم بعض المتأخرين بالحاج من المالكية والرجاء من الشافعية والآملين من الحنابلة احتمال رجوعه البعض اخيرا او اولا. ووجه كوني هذا هو التحقيق ان القرآن يشهد له في ايات كثيرة لقوله تعالى
1:25:57فانه لا يرجع الى الجملة الاولى التي هي في الحدود ثمانين جدة. لان القاضي فلا يسقط عنه حتى القتل بالتوبة وكقوله تعالى فانه لا يرجع للاولى لان لان التصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ
1:26:37قوله تعالى فانه لا يرجع للاخرة التي هي وليها ولا نصير ولكن المراجع صلى الله عليه وسلم وفرقنا بعض العلماء بلا خلاف يعني انه لجميع المتعاطفات قبله الحق انه يعود الى الجميع مفرقا ولا يعود اليها مجموعة
1:28:07ذلك فيما لو قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربعة. فعلى التفريق تلتزمه الثلاث لان قوله الا اربع راجع لكل بانفراده والاربعة مستغرقة للثلاث فيبدو الاستثناء في كل منها الاستغراق وعلى الجميع تجمع وعلى الجمع تجمع الثلاث
1:28:27والسلاسة يكون مجموعها ستة ويكون كمن قال ستا الا اربعة مفهوم هذا واضح زيد اما قران اللفظ في مشغول فلا يساوي في سوى مذبول. يعني ان القران بين جملتين مثلا او مفردين مثلا اي الاتيان او الاتيان اي الاتيان
1:28:47الاتيان باللفظين الدالين عليهما لا يوجب التسوية بينهما في غير ذلك حكم مذكور كقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله عند من يقول بعدم وجوب العمرة فانه تعالى قرن بينهما في حكم وهو وجوب الاسلام بعد الشروع لا يلزم من ذلك
1:29:07اخواتي الناس بحكم ابتداء من طلب الوجود يكون معنى ابتداء. فعليه معنى اتمام ابتداء فعلهما والاتيان بهما معنى الاتمام ابتداء فعلهما هذا هو الخروف. مع الاتمام ابتداء فعلهما تامين. وما ذكره
1:29:27من ان القران في اللفظ لا يدل على المساواة في غير ذلك في غير ذلك الحكم هو مذهب الجمهور. خلافا لبعض المالكية والمزني والمزني من الشافعية وابي يوسف من الحنفية وعليه تكون خلافا لهؤلاء فاش؟ في كونهم قالوا يدل على المساواة في الحكم المذكور وفي
1:29:47وعليه تكون العمرة واجبة كالحج ولو على ان المراد ولو على ان المراد بالاسلام الاسلام بعد الشروع ان اولا ان الشرط من حيث هو شرط عظيم في الحياة هذا سبق هاد الأقسام سبقت لنا اولا في كلامه على الشاطئ والمانع من الأحكام الوضعية
1:30:17عيد الطهارة للصلاة وعليه لغوي ما هو المقصود هنا المخصص المتصل ما كان فهاد الدليل هو التفسير شوف الشرطي قال ما كائن اي ما شابه الا الشرطيين شوف التفسير لاحظ ما
1:30:37منه اي من المخصص المتصل ما كائن اي ما شابه ان الشرطية هذا هو المعنى الا كنا ما كان اي ما شابه ان الشرطية ما كان هي انزل ايوه من المخصص المتصل اي ما شابه الشرقية من ادوات الشروط مهما ومتى ونحوهما من جوازم فعلين
1:30:59لاحظ قال وكا اذا ولو بمعنى انه لا يشترط ان يكون الشرط جازما واخا ما يكونش جازم والمراد بالشرط الاداة وفعل زد لأن هما لأنهما هما هما الدالان على التخصيص فكاتبوهم فيهم خيرا وفنونهم تخصيص الأمر بالكتاب
1:31:29بالذين علم منهم خير دون غيرهم اي فانهم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتروهم. وحقيقة الشرط المخصص هو تعليق الرسول اعيد للكل عند الجود او وفقا يعني ان الشرط يعود للجمل المتقدمة عند الجمهور. وقيل اتفاقا
1:31:49وجه ذلك ان الشرط له صدر الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا ورد هذا بانه قدم على خصوص ما هو راجع اليه فلا يلزم فان رجع للاخرة قدم عليها فقط فعلى هذا فلا يظهر بينه وبين الاستثناء فرض. اخرج به وان على النصف
1:32:09يعني انه يجوز الاخراج بالشرط وان كان المخرج به اكثر من المخرج منه ليصح ولو كان المخاطب ولو كان المخرج بالشرط اكثر يجوز المخرج والمخرج يجوزا اخرج وخرج ولو كان المخرج للشرط اكثر وهو النؤماء. وقوله وان على النصف سماء اي زاد على الاسم. وان ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين
1:32:39يعني انه اذا الشروط شرطان او اكثر او اكثر في شيء او اكثر او اكثر في شيء فانه لا يحصل الا بحصول الجميع. فلو قال لزوجته دخلت الدار وكلمتي زيدا فانت طالق. لم تطلق
1:32:55الا بشرطين معا وهكذا وان على البدن قد تعلق في حصول واحد تحقق يعني انه ان علق شيء على احد الشرطين على سبيل ادب النحو ان دخلت الدار او كلمتي زينا فانت طالق فانه يحصل في حصول اي واحد منهما وقلوب تحقق بالبناء لمفعول
1:33:15ومنهم في الاخراج والعون يراقي صديق وصدور قلوب ومنه ايضا من المخصص المتصل يعني ان من المخصص المتصل الوصف والنحو من بني تميم بني تميم من العلماء. فالعلماء وصف اخراج مخرج
1:33:31مخرج فالعلماء وصف مخرج لغير العلماء من خلوف الاخراج ورق الشرط يعني ان الغسل كالشرط في انه يعود للكل انه يجوز به اخراج اكثر واخراج اكثر من اخراج اكثر من النصف. فمتال رجوعه للكل هذه الدار حبز على
1:33:51حبس هذه الدار حبس بمعنى وقف حبوس لسان رجوعه لكل هذه الدار حبة على اولاده واولاده المحتاجين انه يخرج محتاج من الاولاد واولادهم هذه الدار محتاجي اولادي واولادي فانه يخرج حيثما مخصص متوسطاه خصصه يعني ان المخصص
1:34:27متوسطة بين المتعاطفات كان مخصصا لما قبله من المتعاطفات دون ما بعده ومراده بقوله خصصه فيما يلي وقوله من ضبط يعني به السكية ولم يكن ولم يكن ذلك الا في الصحة فقط مع قوله انه لا
1:34:47فيها نقلا انه لا يعلم مع قوله انه لا يعلم فيها لولا وذكر ابن القاسم في الايات وذكر ابن قاسم في الاية بينات ان لا بين الصفة وغيرها لتخشش كل ما قبله دون ما بعده
1:35:07واياه اتبع المؤلف في قوله وحيثما مخصص الى اخره حيث عممته مخصص متصل ومثاله في السنة قوله اخي بن هاشم على ذلك وروي عن الامام الشافعي رحمه الله ما يدل على ان صحته المتوسطة بين المتحالفات وخصصها
1:35:37بخصوص انه يعطى انه تعالى قال هديا بالغ الكعبة في عن الشافعي تخصيصا بذلك فيما بعد الصفة والاطاعات وجعل كل مسرح من حوله. يعني الاشكال ولا واضح