الدرس(60) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00دون جهل. المحاشاة. وقصر القصد. هل هما من قبيل العام المخصوص؟ او من قبيل العام المراد به الخصوص هل يدخلان في الاول ام في الثاني؟ ثم المحاشاة ما هي المحاشاة؟ المحاشاة
0:20اخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه بالنية. اخراج الحال في شيئا يتناوله قسم يمينه بالنية المحاشاة اصطلاح عند الفقهاء المحاشاة اصطلاح معروف عند الفقهاء. واضح؟ هاد الإصطلاح هادا مشهور فكتب الفقه. خصوصا عند المالكية
0:50اذا قالوا المحاشاة فانهم يريدون ايش؟ اخراج الحادث شيئا دخل في كلامه في لفظه بالنية دون التلفظ اذن المحاشاة ما هي؟ اخراج الحال في شيئان بالنية شيئا دخل في كلامه دخل في
1:19في يميني في قسمه هاد الحليف هداكشي لي دخلت للحليف ديالو يخرجه بدون اللفظ ميحتاجش يستثني به لفظه يخرجه القصد بالنية اخراجه لشيء دخل في حليفه بالقصد يسمى محاشاة. وقصر
1:39قصدي هذا سبق الإشارة اليه. قصر القصد هو التخصيص بالنية. مطلقا. اذن المحاشاة اخراج الحادي في شيئا دخل في لفظه بالنية دون دون التلفظ به وقصر القصد هو التخصيص بالنية
2:04التخصيص بالنية مطلقا ما قلناش الحليف ولذا اختلف اهل العلم في المحاشاة والتخصيص بالنية. هل بينهما فرق او هما شيء واحد؟ في ذلك خلاف بين العلماء الآن ذكرت لكم المحاشاة والتخصيص بالنية. قد يقول قائل هل هما شيء واحد ام بينهما فرق؟ في ذلك خلاف
2:33قال القرافي رحمه الله هما شيء واحد مذهب الامام القرافي ان المحاشاة والتخصيص بالنية شيء واحد فالمحاشاة من التخصيص بالنية داخل داخلة في التخصيص بالنية اذا فهما شيء واحد لأن قلنا في المحاشاة اخراج الحلف شيئا يتناوله لفظه بالنية اذن هذا تخصيص بالنية. اذن فهما شيء واحد لا فرق بينهما
3:00ولدلك قال المحاشاة هي التخصيص بالنية بعينه التخصيص بعينه بالنية هو المحاشى بحال بحال لا فرق بين قال بلا زيادة ولا نقصان بحال بحال هذا مذهب من؟ الامام القرافي وكثير من اهل المذهب
3:20فرقوا بينهما. فعلى ان بينهما فرقا ما هو الفرق بينهما؟ اختلف. هادو اللي قالوا بينهما فرق اختلفوا على اقوالهم فمنهم من قال بينهما التباين ومنهم من قال العموم والخصوص المطلق ومنهم من خص المحاشاة بمسألة معينة اذا
3:42القول الأول على ان بينهما فرق قول خليل ان مسألة المحاشاة خاصة بمسألة واحدة المحاشة خاصها غي بواحد المسألة اذن فلا اشكال حينئذ الا قلنا المحاشاة اصطلاحا في الفقه خاصة بمسألة من المسائل فرع من الفروع
4:02اذن هما متحدان الا واحد الفرع من الفروع كتختص بيه المحاشاة وهو قول القائل الحلال علي حرام اذن القول الأول قالك اسيدي نفضوا المحاشاة هذا الإصطلاح خاص بقول القائل الحلال علي حرام
4:23صافي خاص غي بهاد المسألة وعليه فلا اشكال اذن هوما متحدا كيفما قال القرافي وفقط تختصو المحاشاة بهاد المسألة الحلال علي حرام اذا قال الشخص الحلال علي حرام ثم استثنى بالنية بالنية اخرج زوجته يسمى هذا محاشاة الحلال علي حرام هذا يشمل كل حلال؟ نعم كل حلال
4:53ثم قالينا راني قصدت نويت اخراج الزوجة زوجتي هي في الأصل حلال عليه قصد استثناءها واخراجها بالقصد لم تلفظ لم يقل الا زوجتي لاحظوا معايا الا قال الا زوجتي هذا ليس محاجاة ولا تخصيصا بالنية مداخلش معنا كاع في سبيل المبحث هذا
5:13يدخل معانا فيما يأتي في المخصص المتصل ان شاء الله الآتي لا حنا كنتكلمو غي بالنية ما قال حتى شي حاجة باللفظ اللي سمعو من الناس سمعو قال الحلال علي حرام هادشي اللي سمعناه قال حنا ثم ملي مشينا عند القاضي مشات مرتو دعاتو
5:28مشاو الناس دعاه قالوا ليه را مرتو ولات حرام عليه قاليهم لا انا را قصدت قال للقاضي قصدت اخراج زوجتي او اخرجتها اخرجتها بالقصدي يقبل قولك نعم يقبل قوله عند المرافعة
5:42ولهذا دائما مما يترتب على الفرق بين المحاشاة والتخسيس بالنية قبول المحاشاة قبول التخصيص بها عند ولا يقبل التخصيص بالنيته عند المرافعة من حلف لاحظ من حلف على شيء وعند المرافع عرفتو المرافعة المرافعة يعني عند ترافع الخصمين الى القاضي الى الحاكم
6:06ادعى مخالفة ظاهر اللفظ بالنية دعا مخالفة ظاهر اللفظ بالنية قالك راه النية ديالي فيها خلاف لظاهر اللفظ لي سمعوه الناس راني قلت داك الكلام ولكن قصدتو اخراج كذا وكذا مثلا واحد قال لفلان علي عشرة دراهم هكذا صرح
6:31فلما رفع عمرو قال قلت الا تسعة راني في القصد خصصت بالنية تسعة في القصد قلت الا تسعة اذا را عليا غي درهم واحد قد يقبل قوله في المرافعة لا التخصيص بالنية مكيتقبلش في المرافعة ولكن المحاشاة تقبل بالمرافعة فهم لأن لاحظ معايا هاد له
6:51اقرار ولا حليف هذا اطار اذا فإذا قال القاضي قصدت الا لو فتح الباب كلشي الناس غيوليو يستثنيو الا الا ولا يثبت اقرار فهم فلا يقبل القلوب عند المرافعة ولكن المحاشاة عند المرافعة تقبل اذا المقصود من فرق بينهما
7:10اختلف اختلفوا في الفرق بينهما. القول الأول ان مسألة المحاشاة خاصة بهذه المسألة الحلال علي حرام واضح القول الثاني بينهما العموم والخصوص المطلق فالمحاشاة اخص من التخصيص بالنية والتخصيص بالنية اعم المحاشاة فين كتكون؟ في المحلوف به
7:37التخصيص بنية المحلوف به والمحلوف عليه. المحاشاة في المحلوف به والتخصيص بالنية في المحلوف به والمحلوف القول الثالث ان المحاشاة خاصة بالمحلوف بيت والتخصيص بالنية خاص بالمحلوف عليه فهم القول التالت ان المحاشاة خاصة بالمحلوف به
8:09التخسيس بالنية خاص بالمحلوف عليه لو قال مثال ذلك لو قال قائل على كل الايمان لا اكرم الفساق على كل الايمان لا اكرم الفساق الأيمان جمع يمين يعني حلف بكل ما يحلف به. كل شيء يحلف به الناس. حنا ما كنتكلموش هنايا فهاد المسألة الحديث بالله او بغير الله لا
8:44منتكلموش عليها شرعا فقها يدخل فيه الحليف بأي شيء يحلف به واحد قال على كل الأيمان لا اكرم فاسقا واضح؟ لا اكرم اي فاسق لا اكرم الفساق. ثم بالنية بالنية اخرج من الايمان الطلاق لان
9:08الناس كيحلفو بيه اخرج من الايمان الطلاق واخرج من الفساق زيدا واحد الفاسق سميتو زيد اخراجه من الايمان الطلاق اش كيتسمى؟ محاشاة. واخراجه من الفساق زيدا. التخصيص بالنية. فهم؟ واش واضح
9:25اذن المحاسبة فين كتكون؟ في المحلوف به والتخصيص بالنية في المحلوفة عليه. واضح الفرق بينهم وبين الفقيه قال اخرجت بالنية الطلاق واخرجت زيدا من الفساق فاخراجه لزيت التخسيس بالنية لانه محلوف عليه. واخراجه للطلاق محاشى لانه محلوف به. واش واضح لك الان
9:49اذن من قال بينهما فرق اش؟ اختلف على ثلاثة اقوال. القول الاول ان المحاشاة خاصة بمسألة وعليه فلا تعارض بين هذا وما بينما قرره القرافي ما كاينش اشكال اصلا لأننا نقول هما متحدا الا هاد المسألة
10:09اختصوا في الاصطلاح الفقهي ماشي في اللغة ماشي لغة الفقه في الاصطلاح الفقهاء بالموحاشة وما كيسميوهاش تخصيص بالنية في الفقهاء في الاصطلاح الفقهي اما لغة فهما سواء القول الثاني ان التخصيص بالنية اعم لأنه يكون في المحلوف به والمحلوف عليه وان المحاشاة اخص لأنها خاصة بمحلوف به
10:35القول الثالث ان بينهما التباين محاشاة في المحلوف به والتخصيص بالنية في المحلوفة عليه. فهم الفقيه والقرافي رحمه الله قال هما متحدان لاحظوا هاد الخلاف الفقهي محله في كتب الفقه ذكرناه هنا وذكره الشرح من باب الفائدة اللي كيهمنا الان من هذا كله سواء قلنا ان بينهما فرقا
11:01ما بيناتهمش فرق المحاشاة والتخصيص بالنية هل هما من العامي المخصوص او من العام المراد به الخصوص؟ نعم. هذا هو المقصود ياك عرفنا فيما سبق العامل المخصوص والعام المراد به الخصوص هاد الاخراج الاستثناء بالنية هل هو داخل
11:20في القسم الأول لي هو العام مخصوص مخصوص او في القسم الثاني اللي هو العام المراد به الخصوص فين غيدخل هذا؟ فاش؟ في العام المراد له الخصوص. واضح؟ جدا اذا التخصيص بالنية والمحاشاة قسمان من العام المراد به الخصوص
11:44عند الاصوليين من العام المراد به الخصوص. علاش؟ لان الكلام عام والمتكلم قصد اخراج صورة وهذا هو بعينه والعامل المراد به الفقيه هذا بعينه هو العمر بالخصوص قلنا هو الذي اريد فيه البعض استعمالا وحكما
12:04وهذا كذلك هذا ملي قال الحلال علي حرام اراد به ما عدا الزوجة هكذا قصد اذا اراد بهذا اللفظ البعض ها هو راه خرج مادخلش الزوجة اراد عدم دخول الزوجة اذن فقصد بهذا اللفظ العام لي كدخل فيه الزوجة غير الزوجة
12:24اذن فأراد فيه البعض استعمالا وحكما اذن هذا هو العام المراد به الخصوص اما العامل المخصوص فلا يراد به البعض يراد الكل وهاد المتكلم الآن اراد البعض الى الكل ولذلك الفقهاء في المحاشاة والتخصيص بالنية كيشتركوا شرط
12:40الفقيه لاحظ معايا هاد الشرط كيبين ليكم هاد المسألة شناهو؟ ان يكون ان يكون التخصيص بالقصد هاد التخصيص النية اللي كنتكلمو عليه ان يكون قبل الكلام او في اثناء الكلام فإن كان بعد اليمين فهو لغو ولو حصل بعده مباشرة هاد التخصيص بالقصد الى كان بعد
13:00انتهاء الكلام فانه يعتبر لغوا لا يسمى تخصيصا اذن خاصو يكون قبل اليمين او في اثناء اليمين قبل من الكلام ولا في اثناء الكلام خلافا لخليل رحمه الله. خليل الشارط يكون قبل من الكلام. وعلى مذهب خليل الى كان في اثناء الكلام لا يقبل. والمشهور خلاف هذا. انه يقبل
13:20كما قال ابن رشد سواء كان قبل الكلام او في اما الى كان بعد الكلام واحد حتى سالا الكلام عاد نوى يخرج الزوجة ديالو ويقبل لا يعد ذلك لغوا. بخلاف الاستثناء المتصل الآتي معنا ان شاء الله. واش مفهوم؟ اذن هذا يدلكم على ماذا؟ على
13:40ومن العامل المراد به الخصوص فالمتكلم قبل ان يتكلم او في اثناء تكلمه قصد بهذا الكل البعض. اراد بالعامي البعض وهذا بعينه والعام المراد به بالخصوص قال رحمه الله مفهوم هاد الفقيه هذا مزيان؟ يلاه سير تقدير البيت قال رحمه الله ثم المحاشاة
14:04ما هي اخراج الحادث شيئا تناوله لفظه بالنية دون الذكر. قال ثم المحاشاة الشهيرة في علم الفروع المعروفة في علم الفروع في كتب الفقه. وقصر القصد. قصر القصد اي التخصيص
14:26بالنية دون اللفظ مطلقا اذن قصر القصد اعم اعم وقصر القصد القصر راه سبق لينا هو التخصيص ملي بغينا نعرفو نعرفو والتخصيص اش قلنا؟ قصر الذي عم اذا قصر القصد تخصيص اي التخصيص بالقصد التخصيص بالنية دون اللفظ
14:46مال هادو بجوج؟ ثم المحاشاة وقصر القصد التقدير قسمان يعدان من اخر القسمين شيئان يعدان من اخر القسمين من اخر القسمين اي من القسم المذكور اخرا. شناهو اخر قسم ذكر من القسمين؟ العام
15:11بدا بالعامل المخصوص هو اللول وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل نفرة لدى من يعقل وما به الخصوص قد يراد جعله في بعض النقاد فدكر العم مراد بالخصوص هو الثاني
15:24اذن هو هذا البنت لذلك قال لك من اخر القسمين اي من العام المراد به الخصوص مفهوم؟ ثم قال لك وهذا الذي قررناه الان وهو انهما من العام المراد به الخصوص
15:41دون جحد هذا الذي ذكرناه الان لا جحد فيه علاش لاجحنا فيه؟ لأنه شيء معروف لأن الجحد في اللغة العربية هو اش؟ هو انكار الشيء المعلوم. انكار الشيء المعروف وجحدوا
16:00بها واستيقانتها انفسهم الجحد بفتح الجيم هو انكار شيء معدوم بمعنى بغا يقولك المؤلف وهذا الذي قررته لك شيء معلوم معروف لا يمكن ان ينشره احد وهو انهما من العام المراد به الخصوص ولا يمكن ان يكون من العام المخصوص
16:20ما يمكنش شي حد يقول هما من العام المخصوص علاش؟ لأنهما يدخلان في حقيقة العمل المراد به الخصوص الحقيقة الحقيقة ديال عم مراد بالخصوص يدخل اذن فهذا امر لا جحد فيه لا انكار فيه اذ دون جحد كأنه قال دون ان
16:40دون انكار معروف معلوم لان الجحد هو انكار الشيء المعروف. واضح؟ ثم قال وشبه الاستثناء اول سماء واتحد القسمان عند القدامى. قال لك اعلام ان المخصص المتصل الاتي الكلام عليه ان شاء الله من القسم الأول سهل المسألة اذن المخصص المتصل اللي غيجي معانا التخصيص بالاستثناء والتخصيص
17:10بالشرطي والتخصيص بالصفة وبالغاية وببدل البعض من الكل هاد المخصص المتصل فأي قسم كيدخل فالعامل المخصوص ولا الخصوص. مخصوص. في العامل المخصوص. وهاد المحاشاة هو قصد القصد في العام الماضي. سهلة المسألة. اذن قالينا المحاشاة والتخصيص بالنية
17:30العام المراد به الخصوص والمخصص المتصل الآتي من العام المخصوص وهذا واضح عقلا من اوضح ما الدليل على انه من العام المخصوص؟ هو وجود هو وجود مخصص لو مكانش داك الفرد من الأفراد داخل فالكلام اولا
17:50نحتاج الى تخصيصي فتخصيصه اخراجه يدل على انه كان داخلا اذا هداك عام مخصوص اريد فيه الكل استعمالا وحكما والدليل على انه اريد الكل انك استثنيت غيره باللفظ. واش واضح الكلام؟ اذا يقول لك وشي بوليس فهمو بعض
18:10المعنى المراد ونجيو للفق ديال البيت اذن ماذا يريد المؤلف؟ قال لك اعلم ان كل مخصص متصل مما يأتي ان شاء الله تخصيص بالاستثناء. جاء الطلاب الا زيدا. او التخصيص بالصفة او الغاية او الشرط. البعض من الكل. هذا كله من قبيل
18:30العامل المخصوص ولا المراد به الخصوص؟ العامل المخصوص ساهل تقدير بالشطري قال وشبه الاستثناء لاول سنة وشبه الاستثناء معلوم ان ام الباب في المخصصات المتصلة هو الاستثناء الباب في المخصصات المستصلة والاستثناء لان الاستثناء هو الاخراج فهو اوضح في التخصيص من غيره من المخصصات المتصلة
19:00ولذلك المؤلف شبه به قال لك شبه الاستثناء اي من كل مخصص متصل هذا التفكير وشبه الاستثناء من كل مخصص متصل الى كان شبه الاستثناء يرجع للاول اذا الاستثناء من باب اولى شناهي
19:20شناهو شبه الاستثناء؟ الشرطي والغاية والصفات وبدل البعض من الكل كما سيأتي ان شاء الله. هاد الأشياء تشبه الإستثناء. فاش ما هو الشبه تشبه الاستثناء في كونها مخصصا متصلا الاستثناء مخصص متصل وحتى هي مخصصات متصلة
19:40اذا هي تشبه الاستثناء؟ نعم. وشكون اللي اقوى في الإخراج؟ الإستثناء ولا هي؟ اذن الى كانت هي غي هادي اللي كتشبه للإستثناء. بنا العامي المخصوص فالاستثناء من باب اولى واش واضح؟ اذن ماشي المقصود شبه الاستثناء اي دون الاستثناء لا وشبه الاستثناء مع الاستثناء فهمت
20:00فكيدخل معانا كلو مخصص متخصص وشي بولي استتناء مالو سما لأول سما اي ظهر ارتفع عندهم عند الاصوليين لاول من الاول لاول اشناهو اول القسمين لاول اي لاول القسمين وهو العام المخصوص. اذا قبيلا قالينا من اخر القسمين ودابا قالينا من اول
20:28هادشي لي بغا يقول سما وظهر وارتفع عندهم انه من الاول وشي بولي استتناء لاول سنة ثم قال واتحد القسمان عند القدمى مفهوم هاد الكلام واضح اذن الخلاصة التخصيص بالنية والمحاشى من
20:53العام المراد به الخصوص والمخصص المتصل من العام المقصود هادي هي الخلاصة ثم قال واتحد القسمان القدماء قال لك المؤلف اعلموا ان العام المخصوص والعام المراد به الخصوص متحدان عند المتقدمين من اهل العلم
21:13المتقدمون من الاصوليين من اهل العلم لا يفرقون بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص فهو ماشي واحد اذا قالوا عام مخصوص فيدخل فيه المراد به الخصوص واذا قال المراد فيدخل فيه عام مخصوص فهما شيء واحد بمعنى ان التفريق
21:33لم يظهر عند المتقدمين وانما ظهر فيمن جاء بعدهم كالسبكيين رحمهما الله. واضحين؟ قال لك واتحد علاش نبدا المؤلف على هذا؟ اي ان وجدت في عبارة متقدم العام مخصوص فلا يريدون به انه لا يدخل فيه المراد فيه الخصوص
21:53او وجدت في كلام المراد بالخصوص فلا يريدون به انه لا يدخل في العام الخصوص فهما شيء واحد بمعنى لم يظهروا ابدا الفرق بينهما يعبرون بالواحد عن الاخر فهما شيء واحد. قال لك واتحد القسمان اشنو هما القسمان؟ العبد المقصود من الرباط؟ عند
22:13القدماء عند المتقدمين من الاصوليين. اذا التفريق بينهما الذي ذكرناه عند من؟ عند المتأخرين من السبكيين رحمهما الله. والتفريق بينهما لا شك انه اضبط. ولا لا؟ التفريق بينهما اضبط. واحسن
22:33ظهر لكم الفرق بينهما مما سبق وبينهما فروق اخرى ذكرها ذو السبكي رحمه الله في اه راهوما السيوطي رحمه الله في شرحه بالكوكب الساطع وغير واحد من شراح الجبل. فهم؟ قال واتحدا القسمان عند القدماء. ثم قال وهو
22:53وحجة لدى الاكثرين مخصص له معينا يبيه. العام الذي دخله التخصيص. العام المخصوص يعني شناهو العام الذي دخله التخصيص؟ العام الذي دخله التخصيص اي المراد به العامل المخصوص. هل هو حجة في الباقي بعد التخصيص ام لا؟ في ذلك خلاف
23:24في ذلك اقوال الذي عليه الاكثر مذهب الاكثر خلافا لابن السبكي رحمه الله. مذهب الاكثري ان العامة حجة في الباقي بشرط بشرط اذا كان مخصصه معينا. العام الذي دخله التخصيص مالو؟ حجة في الباقي بشرط وهو اذا كان مخصصه معينا
23:54واضح الفقيه؟ العام الذي دخله تخصيص وكان مخصصه معينا مالو؟ حجة حجة حجة في الباقي اش معنى الباقي اي في الافراد الباقية بعد التخصيص. المخصص يخرج الافراد. الافراد الى زينة. بعض الافراد او اكثر الافراد او
24:14المساوي لأفراد البقية فالشاهد المخصص يخرج شيئا من الأفراد هداكشي لي باقي مخرجش اللفظ العام حجة فيه؟ نعم. ذلك الباقي العاموس حجة فيه اذكرن فيما مضى في الدرس الماضي ان ذلك الباقي قد
24:32واحدة من الاعضاء الراجح. على الراجح قد يكون واحدا او اكثر. فالشاهد انه يجوز ان يدخله تخصيص الى ان يبقى فرض واحد هداك الفرض الوحيد لي بقا من العام اللفظ العام حجة فيه؟ نعم حجة فيه فهم؟ اذن العام الذي دخل
24:52له تخصيص وكان المخصص معينا فهو حجة في في الباقي. حجة في الباقي بعد منقولوش لا دخلوا تخصيص اذن مبقاش كيدل على كل الأفراد ولا دل على بعض الأفراد فقط فلا يكون حجة في البعض لأن اللفظ وضع للدلالة على الكل
25:12فملي مبقاش دل على الكل ولا دل علبر مبقاش حجة كما قال بعضهما هذا مذهب ضعيف جدا الصحيح انه واش؟ حجة في الباقي ولو كان فرضا واحدا اذن حجة فيه بشرط ان يكون المخصص معينا علاش هاد الشرط المخصص معينا غنبينو ان شاء الله علاش؟ لأنه الى مكانش معين يتعذر العمل به
25:32تعذر يحصل تعذر حينئذ. على مذهب الجمهور ابن السبكي جوده. وسيأتي ما في المسألة من الخلاف. اذا مثال ذلك اذا قلت مثلا اكرم الطلاب الا الكسالى لفظة الطلاب لفظة عامة يدخل فيها المجتهدون والكسالى. فلما قلت اسي هشام
25:55فلما قلت الا الكسالى اش خرج؟ لما قلت خرج الكسالى اذن الشاهد لفظ الطلاب يدل على المجتهدين ولا لا؟ نعم اذا لفظ الطلاب دال على بعض الطلاب ما دامش على الكل لأن
26:15خرجت ولا فرضت الطلاب في الأصل تشمل الكسالى والمجتهدين فأخرجت بعض الأفراد وبقي اللفظ دلا على بعض الأفاضل وهم ولا دار الغير على البعض هل هو حجة في هذا البعض الباقي اللي هو غير الكسالى؟ نعم هو حجة في التفويض؟ نعم
26:35خلافا لمن قال لا اللفظ ما بقاش دال على الكل ولا يدير على البعض فليس حجة له حجة على الصحيح وقيل بالتوقف فهم ولكن شرطنا واحد الشرط شوهة اسيدي اذا كان المخصص معينا ان يكون المخصص بالكسر معينا بالفتح
26:55احترازا من ماذا؟ مما لو كان غير معين. المتال اللي متلت به الآن اكرمي الطلاب الا الكسالى المخصص معين ولا لا؟ معين. نعم. مخصص معين. الكسالى. مثال ما لم يكن معينا
27:12ما لو قلت اكرم الطلاب الا بعضهم. اكرمي الطلاب الا بعضهم. الان المخصص معلم او غير معين غير اذن ليس مخصصه معينا هل آآ يكون حجة في الباقي؟ لا ابدا
27:32لماذا؟ لتعذر العمل به حينئذ. بمعنى ان هؤلاء الأكثر قالوا هذا لا يمكن وجوده في الشريعة. لماذا لانك اذا اكرمت البعض يحتمل ان ذلك البعض الذين اكرمتهم هم هم المخرجون هم المستثناون
27:52واذا استثنيت البعض فيحتمل ان المستثنيين هم الذين يجب اكرامهم فإلى خرجتي البعض ما كرهتيهش ممكن يكون والمقصود هو اللي خاصك تكرمو ويلا كرمتي البعض ممكن يكون داك البعض هو اللي خصك تستتنيه ما تكرموش اذا اكرمي الطلاب الا بعضهم هذا
28:12مخصص غير معين يوجد الاحتمال فلوجود الاحتمال قال الجمهور هذا لا يمكن وجوده في الشريعة. لانه يحتمل ويحتمل فلا يمكن وجودو اذن قلت هذا المذهب كما قال الناظم هنا هو مذهب الأكثر خلافا لابن السبكي رحمه الله وهذا القول هو قول الإمام
28:32رحمه الله خلافا لابن السبكي شنو هو ابن السبكي قال؟ ابن السبكي حكى ان الجواز ان جواز كونه حجة في الباقي. مع كون المخصص غير معين هو مذهب الأكثر. هذا هو الخلاف ديال السنة
28:51ابن السوم كيرحلو الله قالينا مذهب الأكثر العكس حنا دابا الآن قلنا مذهب الأكثري اش؟ انه يشترط ان يكون المخصص معينا هو قالينا مذهب الأكثر انه لا يشترط ذلك بمعنى انه حجة في الباقي ولو كان المخصص غير قال لينا هذا هو مذهب الأكثر القرافي رحمه الله قال هذا لا يمكن ان يكون
29:15ليقول به احد لوجود الاحتمال الذي لك اخوه. الشارح رحمه الله تعالى شارح الشيخ محمد الامين رحمه الله ذكر بعض الفروع الفقهيات عندنا في المذهب المالكي التي يمكن فيها ما ذكره ابن
29:35الخرافي رحمه الله قال لك هاد القول لا يمكن العمل به لا يتأتى العمل به يتعذر لما ذكرت لكم اللي حكى بوم السبكي عن اكثر الشارح رحمه الله ديالنا قال بأن هاد المسألة اللي قال بها الدستور كي امر ممكن ان يكون المخصص غير
29:55الأمر ممكن قال والدليل على ذلك وجود بعض الفروع الفقهية في المذهب المالكي شبيهة بهذا مثال ذلك بالفروع الفقهية انه في المذهب عندنا البيع الفاسد المختلف في فساده البيع الفاسد المختلف في فساده
30:15عندنا يمضي يتم بالثمن واذا كان متفقا على فساده فانه يمضي بالقيمة ثم يقولون في المذهب يستثنون. يقولون آآ وهذه المسألة اغلبية. يخرج منها بعض الافراد. لاحظ في المذهب عندنا واحد القاعدة وهي قاعدة اغلبية بمعنى انه تخرج منها بعض الافراد تستثنى شناهي القاعدة الاغلبية
30:45البيع المختلف في فساده يمضي ولكن يصحح بالسمع والمتفق على فساده يمضي ويصحح بالقيمة اذا هي قاعدة اذا ولكن هي اغلبية يصرحون في كتب الفقه انه ان هاتين القاعدتين المتفق عليه والمختلفين تخرج
31:07منها بعض ولم يعينوا تلك الافراد التي تخرج هاد الافراد التي لم يعينوها ويجوزون العمل بالقاعدة دون تعيين الافراد المخرجة. اذا هذا مما قاله ابن السبكي نعم شبيه به كما قال الشارح رحمه الله. والقرافي والاكثر على ان ذلك مما
31:28لا يجوز اذ لا يمكن العمل به. يتعذر العمل به. قال الناظم رحمه الله وهو حجة وهو اش الكلام على ماذا؟ العامل المخصوص الذي سبق الكلام علي اخوه شبه الاستثناء اول سنة وهو اي العام المخصوص
31:48حجة في الباقي. حجة في الباقي. بعد التخصيص علاش كنقولو حجة في باقي؟ لأن كنتكلمو على العامل المخصوص اصلا. اذن العامل المخصوص اش معنى عام مخصوص دخله التخصيص اذا فمايمكنش نقولو حجة في جميع الأفراد لا المقصود حجة في الباقي لأننا نتحدث عن المخصوص الذي خرجت منه بعض
32:18اذن وهو اي عام مخصوص حجة في الباقي بعد التخصيص لدى الأكثر اذن المؤلف كيقولينا مذهب اكثر العلماء خلافا لما دخله ابن السبكي بهاد الشرط لإن مخصص له معينا يبين. اما ابن السبكي شنو قال؟ قال لينا مذهب الأكثر ولو لم يكن
32:38معينة وما ذكره المؤلف هنا وما قاله القراب لان مذهب الاكثر انه حجة في الباقي لدى اكثر من العلماء وهذا القول هو الحق كما نصره الشارح صاحب النظم اقصد. في الأصل. واضح؟ وهو حجة لدى الأب
32:58من العلماء وهو الحق المختار. علاش ما هو دليلهم؟ قالوا لاستدلال الصحابة به من غير نفير. قال لك الصحابة كانوا يحتجون بالعام المخصوص من غير نكير. يحتجون به فاش؟ في الباقي. عام دخلوا تخصيص وكانوا يحتجون
33:18به في الافراد الباقية من غير نكير هذا يعد اجماعا؟ نعم. يعد اجماعا سكوتيا. اذا كان البعض منهم احتج بالعامل المخصوص في الباقيين الذي لم يخرج ولم ينكر ذلك على احد فهو اجماع اذا المذهب الاكثر ينشره الدليل ولكن
33:38هو حجة في الباقي بشرط بقيد قال ان مخصص له معينا يبي وهو اللي لخصناه اذا كان مخصصه معين هل اذا كان مخصصه معينا هو معنى هاد الكلام هذا التقدير البيت ان مخصص للعامي
33:58او قل ان يبي تقدير المعنى لا تقدير الاعراب. انيا ب اي يظهر مخصص له واين العامي ولاش كيرجع؟ انيا مخصص له اي للعامي معينا حالة هذا المخصص يعني لابد من هذا الشر حال كونه معين واش واضح الكلام؟ واضح؟ هو حجة
34:28باقي نشر شناهو هاد الشرط الفقيه؟ ان يظهر مخصص للعالم حال كونه معينا. اذا كان المخصص للعالم هادا هو المعنى اذا فخرج بقوله معينا اش؟ ما لو كان غير معين فلا يجوز لماذا
34:48بوجود الاحتمال خلافا ثم قال وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ ابتلاع جامع الفرض الخارج بالتخصيص من العموم هل يصح ان يكون اصلا؟ يقاس على المفهوم اش بغا يقول لينا؟ الفرد الخارج من العموم بالتخصيص هل يصح ان يكون اصلا
35:18عليه ونخصو بعض امور اخرى لوجود نفس المصلحة والحكمة في دابا غنتكلمو على داك ماشي العام على الشيء المخرج الفرد المخرج المخصص لاحظ معايا اذا اخرجنا بالتخصيص فردا من الافراد من العموم هداك الفرد لي خرجناه فداك الفرض المخصص لي خرجنا
35:44هل يجوز ان نجعله اصلا مقيسا عليه؟ نجعلوه اصل ونقيسو عليه ما توجد فيه سوء العلة التي فيه وعليه ناقصنا عليه شي حاجة اخرى اذن غادين نخصصو بالقياس غادي يكون التخصيص بالقياس لأن غنخرجو
36:04افراد اخرى يعني ان الفرض الاول اخرج بالنص التخصيص ديالو خصص بالنص لحكمة هذا ما كنتكلموش عليه هذا واضح المقصود عندنا الآن هاد الفرد المخرج بالنص هل يمكن ان نقيس عليه غيرا؟ وعليه الا قسنا عليه غيره اش غنديرو؟ غادي نخرجو بالقياس غادي نخصصو بالقياس
36:24فهل ذلك ممكن في ذلك؟ قال لك المؤلف وقس على الخارجي في قوله ثم قال لك ورب شيخ ويقصد به بربة التكثير يعني ان كثيرا من المشايخ يمنعون ذلك اذا المسألة فيها خلاف وشفنا بعدا المسألة
36:44الف اردوغان الخارج من العموم هل يجوز ان يجعل اصلا يقاس علي هل يمكن ان نقيس عليه غيره؟ جوز ذلك بعض اهل العلم. الذين جوزو ذلك ما هي حجتهم حجتهم قالوا لتكثير المصالح والأحكام. قاليك اسيدي لتكثير المصالح والأحكام
37:14وقف على الخارج للمصالح لتكثير المصالح والأحكام فإذا وجدت الحكمة التي بها اخرج هذا الفرد في غيرها هاد الحكمة التي لاجلها اخرج الفرد وجدت في غيرها اذا حتى غيرها يخرج يلحق اي يلحق به
37:34بوجود الحكمة فيه. وبعضهم منع ذلك. ورب شيخ لامتناع الجريح. علاش؟ قال لك اه محافظة على موافقة الاصل منع ذلك خوفا من من كثرة مخالفة الاصل الاصل هو المنع هداك راه غي واحد
37:54فرض مخصص مستثنى هداك غير واحد الفضل استتنيناه من الاصل العام فقاليك الا جوزنا القياس عليه غادي نكترو مخالفة الاصل غنخالفو الأصل قسنا عليه هذا وهذا اذن ولى الأصل فخوف كثرة مخالفة الأصل قالوا لا يجوز ذلك
38:14لازم مثال ذلك نعام؟ محافظة على الأصل او قل آآ كثرة مخالفة الاصل. خوف كثرة مخالفة الاصل. اذا نقول اه مثال قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع عام واحل الله ان
38:44دابا هي مفرد محلى بان يفيد الماء اذن كل بيع هو حلال هاد العموم خصص منه الشارع سورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع البر الا اذا كان يدا
39:04اذن بيع القمح بالقمح اذا لم يكن يدا بيد او مثلا بمثل فهو حرام لا يجوز مستثنى من واحل الله البيع هذا بيع انا غنعطيه عبرة ديال البرو غيعطيني جوج عبرات هذا بيع حرمة الله اذن هذا مستثنى مستثنى من العموم ديال واحد والله البيعة
39:24العلة العلة ديال التحريم اختلف فيها قيل الطعم وقيل الكيل وقيل الاقتياث والإدخار الشاهد على كل هذه العلل سواء قلنا الكيل ولا الطعم ولا الاقتياد ولا الادخار هاد العلة ان وجدت في فرض غير البري فبلا دابا
39:44ها هو منصوص عليه في الحديث الى توجدت هاد الأرز الأرز فيه الكيل الى قلنا العلة هي الكيل فيه الطعم ايلا قلنا العلة هي الطعم فيه قضية الإدخار الى قرب العلة هي الإقتياد هل يمكن ان نقيس على البر الارزاق؟ لتكثير المصالح والأحكام؟ نعم
40:04خلاف القول الاول يجوز ذلك وقيس على الخارج بالمصالح وكثير من اهل العلم منع ذلك وايضا مما يدل على جواز ذلك مما يؤيد به قول من قال بالجواز قوله ان ابقاء
40:24اللفظ على عمومه اعتبار لغوي وان مراعاة المصالح اعتبار شرعي والاعتبار الشرعي على الاعتبار اللغوي ولا لا؟ مفهوم؟ نعم. اذا الراجح في هذه المسألة هو القول الاول. انه ان وجدت الحكمة جاز
40:44كذلك ان وجدت العلة وتيقن منها جاد ذلك. وهذا القول هو الذي سيرجحه المؤلف بعد في كتاب القياس. في كتاب بعد سيعتبره المؤلف بعده في المخصص المنفصل ها هو غيجي معانا غيخلينا واعتبر الإجماع جل الناس وقسمي المفهوم
41:04القياسي غيجي معانا انه يجوز التخصيص بالقياس وعليه لجنة التخصيص بالقياس فهذا منه الارز لاحظ ملي غنلحقو الارز بالبور وغنقولو حتى هو اش؟ يحرم فيه البيع الا اذا كان يدا بيد متلا ببيت اذن حتى هو غنستتليهم العموم واحل الله البيع واحل الله
41:24وهذا غادي يجي معنا المؤلف ان شاء الله انه سيجوزه بعده الا انه فرق بين هاديك المسألة وهاد المسألة شنو الفرق بينهما انه هناك سيتحدث على التخصيص بالقياس وهاد المسألة يتحدث فيها عن ماذا؟ على القيام
41:44على الفرد المخرجي. القياس على الفرد المفرج. مفهوم؟ واضح؟ يقول رحم الله وقس على الخارج للمصالح اذا فهمنا المبحث الفرد الخارج بالتخصيص من العموم هل يصح ان يكون اصلا يقاس عليه
42:04هذا هو المفهوم قيل نعم وقيل لا والمختار الجواز ولذلك الناظم صدر به وقال لك وقس ما قالش لك وقيل ولا يقال ولا وقيس امر وقس على قول بعض المحققين على الفرض الخارجي وقس على الفرض الخارجي
42:24زيد الخارجي من ماذا؟ وقس على الفرض الخارجي من العام بمخصص. وقس على الفرض الخارج من العام بمخصص للمصالح لحكمة تخصه اش تقيس عليه فيناهو المفعول به؟ المحذوف وقس على الفرض الخارج من العام بمخصص للمصالح اش؟ غيره. المفعول به وحدين. غيره
42:54وهادا هو المفعول ديالكم وقس ديال السي هاشم وقيس على الفرد الخارجي من العام بمخصص للمصالح اش فقيت عليه غيره المفعول به محذوف قس عليه غيره متى اذا وجدت نفس الحكمة فيه اذا وجدت الحكمة في
43:14ذلك الغير فانه يقاس على الفرد المخرج. مين قال لك للمصالح كما قلنا لتكثير المصلحة والاحكام بمعنى الى كانت المصلحة هي الطعم ها هو الطعم كاين هنا الا كانت هي الكيل ها هو الكيل هنا والا لما كانت مصلحة ما غتكونش هادي هي المصلحة تم ذكر
43:34القول الثاني في المسألة قال ورب شيخ ورب هنا للتكثير كما صرح به الناظم نفسه الناظم هو اللي نضم الكلام فهو اضرابي ما يقصد لان ان كونها للتكثير او للتقليل امر احتماليون فيه احتمال فهو صرح ان ربه نادي للتيسير ورب شيخ
43:54اي كثير من المشايخ بمعنى هذا ماشي ورب شيخ غي بعض المشايخ لا ورب شيخ اي مذهب الاكثر عدم القياس على ما اخرجه المذهب الأكثر اش كيقولو؟ لا يجوز القياس على ما اخرجه المخصص علاش؟ قالوا لأن
44:14رخصة لا تتعدى محلها هذا شيء مخصص واضح اخرجه استثناه الشريع من الاصل العامي فلا يتعدى محله اذن ورب شيخ اي مذهب الأكثر منع ذلك منع منع القياس على اش
44:34ما اخرجه المخسر. قال رحمه الله ورب شيخ جانح لامتناع ذلك جانح لشيخ تقدير ورب شيخ جارح لامتناع ذلك. جانح بمعنى مائل. جانح اي مائل ورب شيخ مائل لامتناع ذلك
45:00مفهوم؟ اي وكثير من المشايخ يميلون الى امتناع الامتناع اللام بمعنى ايل وربما شيخ جارح اي بائن زيد الى امتناع ذلك اش هو ذلك؟ القياس على ما اخرجه المخصص. اذا كثير من الشيخ يميل
45:20الى اقتناع ذلك. لماذا؟ لما فيه من تكثير مخالفة الاصل. لما فيه من تكفير او قل خوفا من كثرة مخالفة الاصل. والراجح هو القول الاول. لما ذكرناه من ان الحكمة موجودة فيه فينبغي ان يلحق به. ولان ابقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي و
45:50اه قياسه على غيره اعتبار شرعي والاعتبار الشرعي مقدم على الاعتبار اللغوي. فهمت؟ اذا هذا ما تعلق تعريفي التخصيص وما يتعلق به من احكام. ثم شرع رحمه الله في الكلام على المخصص. وذكر بكم في الدرس الماضي انه
46:10وفرق بين التخصيص والمخصص المخصص اش هو؟ هو هداك اللي كنا كنقولو مع اعتماد غيره في التخصيص قلنا قصر الذي ان مع اعتماد على غيره هداك الغير اللي غنعتامدو عليه هو المخصص اذا المخصص هو الدليل المفيد للتخصيص
46:30التخصيص فعل المتكلم التخصيص فعل الفاعل والدليل لي كيكون فكلام الفاعل هو المخصص اذن الآن تكلمنا على التخصيص غنتاقلو لاش من كلامي على قال رحمه الله المخصص المتصل المخصص في الأصل هاد العبادة
46:54مخصص اش هي؟ اسم فاعل ديال خصص يخصصه فالشخص اذن المخصص في اللغة العربية اش هو هو المتكلم بالتخصيص هذا هو المعنى المخصص في في الأصل في اصل معناه المخصص هو المتكلم بالتخصيص
47:14اذا النبي صلى الله عليه وسلم ملي غادي يخصص لنا واحد الدليل العام في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم مخصص نعم اه النبي صلى الله عليه وسلم مخصص الله تعالى في القرآن ملي غيخصص اية بآية الله مخصص نعم اذن المخصص في الأصل اش معنى في الأصل؟ في اصل وضعه اللغوي الأخصص
47:34المتكلم احسنت المتكلم بالتخصيص ويطلق المخصص عرفا في عرف الاصوليين على الدليل يطلق المخصص عرفا اي في عرف اصولي على الدليل المفيد للتخسيس فهم اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هاد الكلام ديال هاد الدليل مخصص
48:04والنبي صلى الله عليه وسلم مخصص بجوج السي عبد الرزاق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس فيما دون خمسة اسلوخ هو مخصص والكلام مخصص لعموم قوله فيما سقت السماء السماء العشب. في الأصل المخصص عام
48:24كيتطلق على المتكلم ولا على الدليل؟ على المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هو المخصص ذلك العمومي ويطلق عرفا عندنا في الأصول وهادا هو اللي غانتكلمو عليه حنا الآن في الأصول لا نتحدث عن المتكلم كنتحدتو علاش؟ الدليل الذي يدل على التخصيص. اذا فيطلق المخصص عرفا
48:44على الدليل فكنقولو قول رسول الله كذا وكذا هذا الحديث مخصص اذا فصار المخصص عرفا كيتطلق على الكلام ماشي على المتكلم فويل! هاد المخصص الذي هو الدليل المفيد للتخصيص كينقسم الى قسمين. المخصص قسمان. مخصص متصل
49:04ومخصص منفصل ما هو المخصص المتصل سهل؟ المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه اختصارا ممكن غي تال هنا تكفي المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه اي دون العامي لا يستقل بنفسه لا يذكر وحده دون العام. والمخصص المنفصل
49:32بالعكس هو الذي يستقل بنفسه دون العبد وغيجي معانا وسمي مستقله منفصلا اذا فكنستافدو من تعريف الفصيل تعرف لأن الناضي معرفش لينا المتصل ولكن نستافدو تعريف المتصل من تعريف المنفصل غيقولينا وسمي مستقله منفصلا
49:52اذن وسم ما لا يستقيم متصلا. اذا المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه دون العام لعدم امكان انفراده عنه. لا يمكن ان ينفرد عن العام. بخلاف المنفصل علاش هذا
50:12واضح ملي غندكر ليكم الأقسام ديال المتصل كنعرفو علاش مكيمكنشي المخصص المتصل خمسة اشياء المخصص المتصل غنتكلمو عليه هنايا ان شاء الله خمسة اقسام هي التي اشرت اليها وقلت لكم سادتي. الاول الاستثناء والثاني الشرط الثالث صفة والرابع الغاية والخامس
50:32هاد الأشياء في اللغة العربية ممكن تستقل بوحدها ممكن يتوجد المستثمر ولا المستثمرين الصفة دون الموصوف الغاية دون المغيب الجرد دون المشروط بدل البعض دون المبدلبين ما يمكنش. اذن فهاد الأشياء تابعة لغيرها. هداك الغير هو العام
50:52وهي هي المخصص لذلك العام. فمثلا المستثمرين هو العام. المبدل منه هو العام الموصوف هو العام الشروط هو الان فهم المغير هو العام فهاد الاشياء مرتبطة بغيرها واش ممكن واحد يتكلم ويذكر الاستثناء المستثنى دون المستثنى
51:12يجي ويقول الا زيدان بوحدها ممكن؟ اذا فهذا يستقل ولا لا يستقل؟ اذا هو المخصص المتصل اذن المخصص المتصل ما لا يستقيم. كم من نوع هو؟ خمسة اشياء. بدأ رحمه الله بالاول منها. غنتكلموا عليها واحدا واحدا ان شاء الله
51:32اه اول هذه الاقسام الخمسة او قل ان شئت ام هذا الباب المخصص المتصل امه اش؟ الاستثناء واضح؟ الاستثناء هو ام الباب. وغيره فيه خلاف لا يوجد فيه هو بمعنى اقوى ممكن تقول اقوى المخصصات المتصلة اش؟ الاستثناء ولذلك بدأ
52:02المؤلف رحمه الله وغيره يفسر به ديك المخصصات الاخرى راه ممكن نفسروها بالاستثناء الصفة نفسروها اكرمي الطلبة لي ممكن نفسروه الطلبة الا الكسالى فهم الفقيه؟ اذن بدا لنا المؤلف رحمه الله بالقسم الأول الاستثناء ولذلك الكلام عليه اطول من
52:22الكلام على الاستثناء طويل والكلام على الأقسام الآتية مختصرة دغيا عاد نكملو الكلام عل الإستثناء هو لي فيه التفصيل هو لي لي طويل اكثر ولأن التخصيص به اكثر من التخصيص بغيره ولا لا؟ نعم. في كلام العرب وفي لسان الشارع الحكيم. التخصيص بالإستثناء اكثر من التخصيص بغيره. اغلبية
52:42الا فلان غير فلان سوى فلان حاشا فلان في الغالب كيكون باش اذا فلذلك بدأوا به قال رحمه الله حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. اذا يقول لك رحمه الله
53:02حروف الاستثناء التغيير من انواع المخصص المستصل من اقسام المخصص المتصل حروف الاستثناء وقسم بقوله ادوات الاستثناء اذن نتأولو كلام في القلوب حروف الاستثناء اي ادواته حروف الاستثناء ادواته ليشمل اش؟ الاستثناء بالاسماء والاستثناء بالافعال وان كان سيصرح به بعد
53:32تعال اذا حروف الاستثناء اي ادواته كالا وسوى وغيره وسواه وما تصرف منها سواسة والى اخره مما من ناحية حروف الاستثناء اي ادواته كإلا وسواه وغير وخلى وعدا وحاشا اذا
53:52الرا مدخولا اذا جرت مدخولها ها ثلاثة خلا وعادا وحاشا اذا جرت مدخولها علاش؟ لأنها الى نسبت غدخل معانا فيما يأتي بعد ان شاء الله في قوله وما يضارع ايجي الكلام عليها اذا حروف الاستثناء اي ادواته مثل ماذا؟ الا
54:12وغير وسوى وخلى وعلى وحاشى اذا جرت هذه الثلاثة مدخولها. علاش فسرنا حروف بأدوات ليشمل غير وسيلة الا وخلى وعداوة حتى اذا فرقت مدخولا هذا واضح حروف الاستعلاء ولكن باش ندخلو غير سوى وما تصرف منها نفسروه بأدوات الاستثناء مفهوم
54:32قال رحمه الله حروف الاستثناء معلوم في النحو ان كلمة الاستثناء اختلف في اشتقاقها اما مشتق من الثني وهو العطف واما مشتق من قولهم ثنيته عن الشيء بمعنى صرفته عنه
54:52ثانيته اي عطسته او ثنيته عن الشيء بمعنى صرفته عنه اذن اما مشتق من الثني بما معنى العطف او من الثني بمعنى الصرف. فيه ايش؟ قولان. اذا من انواع المخصص المتصل ياش؟ التخصيص باستثناء ثم التخصيص باستثناء على اما يكون بادوات
55:20لي هي الأسماء والحروف او قال والفعل المضارع من فعل الإستثناء. من ادوات الإستثناء ياش الفعل المضارع من مادة فعل الاستثناء اذا معايا؟ من ادوات الاستثناء من الافعال تكلمنا على ادوات الاستثناء اللي هي حروف واسماء شنو باقي لنا؟ الافعال ادوات الاستثناء التي هي افعال
55:50منها الفعل المضارع المشتق من الاستثناء اشتق ليا المضارع من الاستثناء الاستثنائي استثني يستثني نستثني تستثني المهم مضارع مأخوذ من الاستثناء مثال ذلك الا وغير سوى هادشي واضح واضح الاستثناء فيها
56:10مثاله فيه المضارع المستقبل الاستثناء ان اقول لك جاء الطلاب استثني ذكرا جاء الطلاب استثني هذا مضارع؟ نعم مأخود من ماذا؟ من مادة فعل استثنائي. فهم؟ اذا جاء الطلاب طلاب واستثني زيدا هذا حتى هو التخصيص ا حتى هو تخصيص اذن زيدان خرج من عموم الطلاب باش خرجتو؟ بالصفة ولا
56:40باش؟ بالاستثناء فيناهو الاستثناء بالفعل اللي هو استثناء اشار الى هذا بقوله قال والمضارع والتقدير والفعل المضارع من مادة فعل الاستثناء هذا الثاني هذا شيء ثاني والفعل المضارع زد من ما
57:00فعل الاستثناء بحالاش اسيدي؟ استثني كذا وكذا مفهوم؟ الثالث قال وما يضارع اي وما يشابه المضارع وما يضارع اي وما يشابه المضارع لانسياغ من كل فعل ماض دليل على الاستثناء
57:26وما يضارع المضارعة كأنه قال وما يضارع المضارع اش معنى وما يضارع المضارعة المفعول به اي ما يشابه الفعل المضارع من كل فعل ماض دال على الاستثناء او قل ان شئت وما يشابه المضارع من صيغ الماضي الدالة على
57:56الاستثناء مثال ذلك خلى وعد وحاشى اذا نصبت ما بعدها وليس ولا يكون ياك الفقيه ياك هادي كلها فالنحو هي هاديك خلا وعدا وحاشا اذا نصبت ما بعدها جاء القوم خلا زيدا وحاشا
58:16ابكرا وعدى عمرا جاء القوم ليس زيدا لا يكون عمرا من كل فعل اش؟ دال على الاستثناء اذن شحال دكر المؤلف من شيء؟ ثلاثة ثلاثة اجمالا اول شيء حروف الاستثمار
58:31ذواته حروفا او اسماء. والثاني المضارع من مادة الاستثناء. استثني. والثالث ما يشابه المضارع من كل ما دليل على كخلة وحشة اذا نصبت ما بعدها. وضع الفقيه ثم قال والحكم بالنقيض للحكم حصل
58:51لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع ورجح جوازه وهو مجازا وضحا. اشار رحمه الله هنا الى الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. وآآ ذكر ايضا رحمه الله مسألة آآ فيها اشار رحمه الله للرد على من خالف في وقوع
59:21استثنائي المنقطع لغة وهو الامام احمد رحمه الله. اذا اول شيء بعدا نبداو به. الفرق بين الاستثناء المتصل دابا عرفنا تعريف الاستهلاك اعلموا ان الاستثناء ينقسم الى قسمين الى استثناء متصل واستثناء
59:41مؤسسة منقطع منقطع الاستثناء المتصل هو ان تحكم بنقيض ما حكمت اولا على جنس ما حكمت عليه اولا. هذا تعريف دقيق لابد من فهمه. اذا فهمناه يتضح المنقطع هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اولا
1:00:11ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اولا هيدا هو المتصل. وما ليس كذلك فهو منقطع اذا انخرم قيد من هذين القيدين فهو منقطع. لاحظوا را دكرنا الان جوج د القيود. القيد الاول
1:00:41ان تحكم بنقيض ما حكمت عليه اولا اذا مفهوم هاد القايد لول اذا لم تحكم بالنقيض اذا حكمت بغير النقيض القطيع ولا متصل؟ منقطع هذا الفقيه اذن القايد الأول خاصك تحكم بنقيض ما حكمت به اولا فإذا حكمت بغير النقيض
1:01:01فليس متصلا هو منكر. الشرط الثاني تحكم بنقيض ما حكمت اليه اولا على ماذا؟ على جنس ما حكمت عليه اولا مفهومه اذا حكمت على غير ذلك الجنس فهو منقطع. اذا المنقطع كيشمل جوج سور كيدخل فيه جوج سور. متى انخرم قيد من
1:01:21الخيدين المذكورين في المتصل فهو منقطع. فيشمل المنقطع سورة كما سنبينه ان شاء الله. يشمل سورتين كما سنبين اذن المتصل بحالاش؟ المتصل واضح. لاحظوا غيتوفر فيه الشرطي لي غندكر. جاء الطلاب الا زيدان هذا متصل ولا منقطع؟ علاش متصل
1:01:41لانني حكمت بنقيض ما حكمت به اولا اكرم الطلاب اثبت للطلاب الاكرام الا زيدا نفيت عنه الاكرام. اذا الحكم اللي تابت لزيد اللي تابت للمستثنى هو اللي تابت للمستثنى منه لا تبت للمستثنى نقيض
1:02:01ما ثبت للمستثنى منه المستثنى منه اللي هوما الطلاب ثبت لهم الإكرام وزيد نفي عنه الإكرام واش واضح الكلام؟ هل كاين ثم هذا الذي حكمت عليه اه بقوله بنقيض ما حكمت عليه اولا من جنس ما حكمت عليه اولا
1:02:21زيد بين جوج طلاب؟ نعم. هذا هو الاستثناء المتصل. واضح؟ نعم. ما هو الاستثناء المنقطع اذا؟ ما ليس متصلا فهو منقطع. اذا هو الى بغينا ديالو بالتفصيل نقول هو الحكم بغير نقيض ما حكمت به اولا بغيره ماشي بنقيض بغير نقيض ما حكمت به او
1:02:41او الحكم على غير جنس ما حكمت به عليه اولا. نعم. اذا فالستنا اش كدخل معنا فيهم سورة؟ سورة السورة الاولى الا يكون من جنسه والسورة الثانية ان يكون من جنسه ولكن الحكم بغير
1:03:01مثال مثال ما ليس بالجنس ان اقول لك شوف لاحظ رأيت الطلاب الا كتابا هذا متصل ولا منقطع؟ رأيت الطلبة الا كتابا منقطع علاش؟ لأن ما حكمت عليه اه ثانيا ليس للجنس ما حكمت عليه اولا وان كان الحكم مناقض ولا لا؟ رأيت الطلاب الا كتابا
1:03:31لقد رأيتهم الكتاب لم اذا النقيض كاين ولكن ليس ما حكمت عليه ثنيا من جنس ما حكمت عليه اولا هل الكتاب من جنس لا هادي الصورة اللولة. الصورة الثانية لي كدخل معنا في الكلام اش هي؟ لا بنقيضه. مثال ذلك نقول لك رأيت
1:03:51الطلاب الا زيدا لم يسافر. رأيت الطلاب الا زيدا لم يسافروا. زيدا من جنس الطلاب. ولكن هل عليه بنقيض ما حكمت على الاول؟ لا. هل عدم السفر نقيض لرؤيتي للطلاب
1:04:11لا يناقضك زيد في تعليم السفر وهادوك اثبت لهم الرؤية واثبات الرؤية لا ينافي عدم السفر حتى هو شفتو الفوق؟ واش واضح ولا لا؟ من امثلة هذا الصورة الثانية اللي هي ان تحكم
1:04:31بغير نقيض ما حكمت به اولا. قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموت تهلا. هذا استثناء خطير علاش؟ لأن لاحظ لأن عدم ذوق الموت في الآخرة لا يناقض ذوقه في الدنيا
1:04:51لا يذوقون فيها الموت متى؟ في الاخرة الا الموتة الاولى في الدنيا يكزي هل عدم ذوق الموت في الاخرة نقيض لذوقه في الدنيا ابدا لو كان نقيضه لما صح مع انه هو هو اللي كاين ذاقوا
1:05:11والموت في الدنيا ولن يذوقوه في الآخرة لو كان نقيدا له لما صح. اذا لاحظ معايا هل هذا استثناء متصل ولا ماشي متصل علاش؟ منقطع. لماذا لان ما حكمت عليه ثانيا ليس نقيدا بما حكمت عليه اولا. فعدم ذوقهم الموت في الاخرة ليس نقيدا
1:05:31لذوقهم الموت مع ان المستثنى والمصطفى به من جنس واحد الموت الموت لهذا الموت في الدنيا والاخر موت في الاخرة ولا شك ان الموت في الدنيا لا يناقض عدم الموت في الآخرة. مفهوم؟ لأن شناهو اللي كيناقض؟ لاحظ ما هو الذي يناقض عدم الموت في الآخرة
1:05:51الموت في الآخرة نقيض عدم الموت في الآخرة الموت في الآخرة. ونقيض الموت في الدنيا عدم الموت في الدنيا هذا هو النقيض ديالنا واش واضح؟ مفهوم ولا مزيان؟ من امثلة هذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا
1:06:11لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. شناهو ديال لا تكونوا اموالكم في النار كلوها بالباطل هذا هو النقيض لا تأكلوا اموالكم من كبار النقيض ديالها كلوها بالباطل مع ان الاستثناء
1:06:31اش؟ لم يذكر فيه النقيض قال الا ان تكون تجارة عن تراضي منهم. اذا وجود التجارة عن التراضي نقيض لي عدم اكل اموال الناس بالباطل؟ مفهوم الكلام؟ ليس بل يمكن اجتماعهما وان كانوا اجتماعهن يدل على
1:06:51تناقض كما ان الموت في الدنيا يمكن اجتماعه مع عدم الموت في الآخرة. كما ان رؤية الطلاب يمكن اجتماعهم مع عدم سبل زيد العلماء اذن فهذا ليس لنا اذن اما النقيضان فلا يجتمعان واضح؟ تقدير البيت قال رحمه الله
1:07:11والحكم وهاد البيت شوية فيه تعقيب تابيعو مزيان لتقديري الأول من جهة الإعراب والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل اين والحكم ما اعرابه؟ الحكم ماشي اعرابه مبتلى اين الخبر
1:07:31ها؟ اشمن جملة؟ لا ليست جملة حسن متصل فيه تعقيب لأنه كيظهر ما حصل هو الخبر الخبر هو ديك اللي فاللخر اذن انتبهوا معايا مزيان والحكم بالنقيض للحكم اي بنقيض
1:07:51اختصر بنقيض الحبوب والحكم بنقيض الحكم حصل هو اي ذلك الحكم الضمير الفاعل ديال الحصانة مستتر كيرجع للحكم هذا نعتل اوحال نعتل شحال كأنك قلت الحكم بنقيض الحكم الحاصل الحكم الحاصل لما عليه الحكم قبل ماله استثناء متفق
1:08:21متصل اي استثناؤنا هذا هو الخلق اذن شوف انت معاي الإعراب حصل فعل ما الفاعل ديالو ضمير مستفيد كيرجع ولما جا رمضان متعلق بالحصانة هاد ليما شو الإعراب لما جا رمز متعلق بالحصانة ياك؟ وما اسم
1:08:41لما الحكم قبل ثابت عليه لماذا وقعت على الشيء فسر هذا الشيء؟ لما اي للشيء الذي الحكم قبل ثابت عليه نار جهنم خالدين فيها ابدا مستقرون عليه ممكن بعد سنة
1:09:01لما ثبت عليه الحق قبله. للشيء الذي ثبت الحكم عليه قبله شتي داك التعريف لي كنا دكرناه مثلا هو هذا مهضوم التعريف الذي ذكرناه بدريا التعريف لي ذكرناه فيه تفصيل شنو قلت ليكم؟ الإستثناء المتصل بغينا نعرفوها اش قلنا؟ قلنا هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما
1:09:31عليه اولا هي هادي ها هو تا هو قال لك قال لك بنقيض في الاول وفي الثاني قال لك علي اذن الحكم بنقيض الحكم بنقيض الحكم الحاصل هداك الحكم الحاصل للشيء الذي ثبت عليه الحقوق
1:09:51اش معنى قبلو؟ اولا فسر قبلو بأولا. هذا هو الإستثناء المتصل. نقدمو حنا قاع الخبر قولو الاستثناء المتصل هو لاحظوا قدم كاع الاستثناء المتصل هو اش هو السي ياسين؟ الحكم
1:10:11بالنقيض للحكم اي بنقيض الحكم. الحاصل ذلك الحكم الحاصل زيد للشيء لما للشيء الذي ثبت عليه الحكم اولا. بمعنى خاص الحكم بنقيض الحكم يكون ثابت وحاصل لماذا؟ لشيء ثبت عليه الحكم قبله يعني كل من جنسه اش معنى بالشيء
1:10:41الذي ثبت عليه الحكم قبله هاديك الشيء يفسرها انت بالجنس كاع كأنه قال لما اي لجنس ما حكمت عليه قبلي سهلة لما لجنس اش؟ لجنس الشيء الذي حكمت عليه قبل. فقوله
1:11:01والحب للنقيض للحكم ذكر فيه القيد الأول اللي هو اش؟ ان يكون الحكم بالنقيض وقوله لما حصلت عليه قد يذكر القيتني اللي هو ان يكون المحكوم عليه ثانيا من جنس المحكوم عليه اولا يكون من الجنس حصل لما اي لجنة
1:11:21الشيء الذي ثبت عليه الحكم قبل اولا مال هذا اسيدي هاد الحكم لي بهاد القيود وبهادشي مالو استثناء والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل استثناء متصل تسهل الكلام؟ ما هو المنقطع؟ قال وغيره منقطع بلا ما يعاود لك سير اسيدي وغيره اي وغيره
1:11:51المتصلين منقطعون الضمير في غيره لاش كيرجع؟ المدة وغير المتصل منقطع اذن الى بغينا تعريف المنقطع هو الحكم بغير نقيض ما حكمت عليه اولا او الحكم على غير جنس ما حكمت عليه اول. اذا فنقول هو ان تحكم على غير الجنس الذي حكمت عليه اولا
1:12:21او بغير نقيض ما حكمت به ابوي. هذا هو المنكر. وغيره منقطع. اذا هادي هي المسألة الاولى شنو ذكرنا دابا الفرق بين الاستثناء المتصل هاد الفرق ذكره القرابين في التوقيع قالوا القرابين في التنقيط والكلام بلفظه قال بل ينبغي ان
1:12:41ان المتصل عبارة عن ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا فمتى خراب قيل من هذين القيدين كانا منقطعا. انتهى بلفظه منه. واضح؟ هذا كلام اش؟ هو واضح. قال فمتى انخرم
1:13:01من هذين القيدين كان منقطعا. ثم قال ورجح جوازه وهو مجازا وضحا هنا للرد على من خالف في جوازي وقوع الاستفتاء المنقطع لغة. هناك بعض اهل العلم الفقيه خالفوا في جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغته. قال لك الاستثناء المنقطع لا يوجد في اللغة. وممن خالف في ذلك احمد
1:13:31رحمه الله واصحابه. خالف الامام احمد واصحابه في جواز وقوع الاستثناء المنقطع اللغة قال لك ما كاينش الاستثناء قال لك المؤلف ورجح جوازه اذن هل هو رجح جوازه فيه الرد على احمد؟ على الامام احمد رحمه الله
1:13:51قالك الراجح عند علماء الأصول خلافا لأحمد واصحابه جواز وقوع الاستثناء المطلق. تنير الليل ورجح عندما نفهم عند علماء الاصول خلافا لاحمد واصحابه حيث منعاه جوازه المنخفض جوازه اي جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة. لان احمد منع ذلك غدوة
1:14:21اللغة تمنع ذلك. لماذا؟ ما هي حجة احمد؟ قال لان الاستثناء اخراج لماذا دخل وما لم يدخل لا يمكنه اخراجه. حجة عقلية واضحة ليه؟ شنو قال احمد لأن الإستثناء الإمام احمد
1:14:51اصحابه الذين منعوا ما هي حجتهم؟ قالوا لان الاستثناء اخراج لما دخل في الكلام. والاستثناء المنقطع فيه اخراج لما لم يدخل؟ اذا فاخراج ما لم يدخل عبث شي حاجة ما دخلتش وانت تخرجها عبث جاء الطلاب الا حمارا هل
1:15:11الحمار داخل فيه الطلاب؟ اذن فاخراج شيء لم يدخل عبث فلذلك قال احمد هذا لا يمكن وقوعه في اللغة ورد عليه رد عليه باش؟ بالوقوع رد عليه لماذا؟ لأن هادشي كاين واقع ماشي حنا اخترعناه لأنه واقع وموجود في كلام الله وفي كلام العرب موجود في
1:15:31شرعي وفي لسان العرب. واستدلوا عليه بادلة من الشرع. منها قول الله تعالى ما لهم به من علم الا والظن غير العلم كما هو معلوم العلم اليقين والظن غير العلم والله قال ما لهم به من علم الا اتباع
1:15:51الا اتباع الظن فاستثناه من العلم مع انه ليس منه ليس داخلا اصلا وقال تعالى لا يسمعون فيها وجه الله سلاما. هل قولهم قولهم سلام من اللغو مع انه ليس منه استثناه. كذلك قول الله تعالى يسمعون في
1:16:11بلغوا ولا تأزينا الا قيلا سلاما مع ان قولهم سلاما سلاما ليس من اللغو ولا من التأجيل اهم ومن امثلته ايضا عند العرب صافي قول نابغة لبيان وقفت فيها اصيلا لا اسائلها عيط جوابا وما بالربع من احد الاوان
1:16:31قال وما بالربع من احد اي من انسان سبق لنا ان احد انها في النفي بمعنى انسان ها هي في النفي هنا وما بالرفع من احد اي انسان الا الاواري والاواري هي مرابط الخير الاواري هي مرابط الخير اذن مرابط الخير
1:16:51خير اللي هي الاوائل هي المستثنى الفقيه هل هو من جنس المستثنى منه؟ ليس من جنسه من امثلة هذا قول الراجي يا ليتني وانت يا لميس ببلدة ليس بها انيس قال ببلدة ليس بها انيس الا اليعافي
1:17:11هل يعافر والعيش من الدواب؟ هل هي من الانسان؟ ليست من الانسان فهمت؟ اذا فالشاهد الجمهور ردوا على احمد باش بالوقوع قالوا لي هادشي واقع فكيف ترده؟ في القرآن الكريم بالخصوص وفي لسان العرب على سبيل العلوم
1:17:31اذا هذا رد على الامام رحمه الله قال ورجح جوازه اذا الراجح عند اكثر العلماء الاصول اش؟ جواز الاستثناء المنقطع لغته ثم ثم قال وهو مجازا وضحا وهو اي الاستثناء المنقطع قد وضح عندهم حال كون
1:17:51ديما شهادة هو مبتدأ وضح الجملة الخبر مجاز الحال وهو اي الاستثناء المنقطع مالو الفقيه حال كونه مجازا كما ذكره القاضي الباقي. لاحظ احنا اللي كنقولو سيدي غير الأحمدي نقول بأنه واقع في اللغة طيب هو اللي واقع في اللغة الإستثناء المقاطعة هل هو حقيقة ام مجاز؟ لا هو مجاز لماذا؟ علاش
1:18:21لعدم التبادل سبق لينا من علامات المجال عدم التداخل لأن الذي يتبادر الى الذهن من الإستثناء والاستثناء المتصل ولا يطلق على المنقطع استثناء الا مقيدا به. وتقدم له واحد من علامات
1:18:41المجاز القيد لزوم القيد من علامات المجاز من علامات وعدم التبادل من علامات المجفف اذن باستثناء المنقطع مجال الاستثناء المتصل حقيقة. ما الدليل؟ لان الذي يتبادر للذهن من الاستثناء هو المتصل. زد على ذلك
1:19:01ان الاستثناء اذا اطلق اذا اطلق اذا قيل استثناء الى ماذا ينصرف الدين؟ ولو اريد المنقطعون احتيج للقيد اللي بغا الإستثناء المنقطع خاصو يقول هذا استثناء منقطع كيحتاج القيد وما يحتاج فرع عما لا يحزن
1:19:21اذا المجاز المنقطع واقع الا اننا نقول هو من باب المجاز لا من باب هذا حاصل ما فيه هذه الابيات والله اعلم. تفضل بالنسبة اللي جمع السكوت هل الراجح فيه يعني هو
1:19:41لأن العلماء اختلفوا يعني الشافعي رحمهم الله يقول لا يعتبر حجة ولما قال رحمه الله يعني يعتبر حجة هذا الراجح اعتبارك ابتداء من سيأتي ان شاء الله فيما بإذن الله الراجح اعتباره حجة ولكن في ثلاثة شروط ثلاثة شروط ان وجدت فيه فهو حجة
1:20:01عندنا ان شاء الله سيأتي فباب الإجماع قال رحمه الله فهنيئا وحاشاك وقصر القصد اي التخصيص بنياته لهما من القسم الاخير وهو ملعب مراد بالخصوص. والمحاشاة هي اخراج الحالف شيئا
1:20:21لفظ جدية فقط دون اللفظ وظاهر كلام مؤلف ان المحاشاة غير التخصيص النية والواقع في حقيقة المحاشاة وتخصيص بالنية ايضا ولذا قال القرابي المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقص. التخصيص بعينه يقصد اي بالنية
1:20:41فإن قيل اهل مذهب مالك يفرقون بينهما فإن التخصيص بنيته اذا خالفت ظاهر اللفظ لا يقبل عنده مع المراجعة والمحاشاة تقبل عندهم في المرافعة فمن قامت عليه بينة عندهم انه قال الحلال علي حرام وادعى المحال
1:21:01ودعى محاشاة الزوجة بنية صدقة صدقت تيصدقو القاضي وهذا يحصل حلال نعم هذا فيه قسم كأنه وهذا يقتضي الفرقة عندهم بين المحاشاة والتخصيص بالنياب. الجواب ان المحاشاة تختص بمسألة الحلال عليها
1:21:41كما قال خليل وهي المحاشاة وعليه فلا اشكال. وعلى القول بان المحاشاة اعدت مسألتي الحلال علي حرام رسوله منادي واستدل بالكلام الباغي. فالجواب ان المحاشاة في نصوص مخلوق به. والتخصيص بالمحلوف به والمخلوق عليه
1:22:01فهي اخص وهو اعد وعلى قول ابن مسلم محرز وعلى قول ابن محرز ومن تبع هو ان المحاشاة قاعدة منفردة والمحلوف عليه فيتعين ما قاله القرافي من اتحادهما او لو بان ابن محرز ومن تبعه يرون ان اليمين. يا عم يرون ان اليمين علانية الحالف بالله او غيره مطلقا
1:22:31على وثيقة حق مطلقا متعلقة بما بعدها. مطلقا يعني سواء حلف على وثيقة حق ام لا؟ يعني يشمل وثيقة لان البعض فصل قال لك الا كانت وثيقة حق لا يقبل وان كانت وثيقة غير حق لا لان وثيقة الحق عندهم هي ما يتوثق به
1:22:51المحلوف له من الحالف في حق له عليه. ما يتوثق به المحلوف له من الحالف في حق له علي. هي وثيقة الحق فكاين فوظيفة الحق لا مانقبلوهش لأنه ممكن يبغي يتعاود مما عليه اما في غيرها فنعم وعليه
1:23:11ان الفرقة لا يمكن الا على القول الاول او الثاني والله تعالى اعلم. على القول الاول او الثاني القول الاول انها خاصة بمسألة الحلال علي حرام او القول الثاني وهو ان المحاشاة اخص من التخصيص بالنية
1:23:31يعني ان كل ما يشاور الاستثناء من كل للاول اي من القسم الاول والعون مخصوص والقسمان اللذان هما العام مخصوص والعام الذي اريد بالخصوص متحدان عند القدماء اي الاقدمين من الاصوليين
1:24:01ولذا لم يتعرض للفرق بينهما. فكلاهما عند الاقدام عام مخصوص ومراد به الخصوص. وانما فرق بينهما المتأخرون ما ما قبل تقريبا وما لم يحدد له زمنا معينا المقصود الاولون من اهل
1:24:31رحمه الله وبحمده وهو حجة على ذلك مخصصون له معينا يعني ان العامل الذي دخله تخصيص حجة باقي بعد التخصيص لدى اكثر العلماء وهو الحق. ولكن الشرط ان مخصص بصيغة اسم فاعل معين بصيغة اسم المفعول نحو اقتلوا المشركين الا اهل الذمة فان كان غير
1:25:01اقتلوا المشركين الا بعضهم لم يصح الاحتجاج به في الباقي لانه ما من فرض لانه ما من فرض الا يحتمل انه من البعض المستثنى فلا يجوز قتل فرد وخالف السبكي قائدا ان مذهب الاكثر الاحتجاج
1:25:21ولو كان المخصص غير معين. وقال الخرافي ان هذا المذهب لم يأخذ به احد ولا يمكن العمل به مع دون البعض حراما والبعض حلال من غير تمييز. قال مقيده عفا الله عنه اظهار من بعض وسائل فروع المالكية جواز ما ذكره السلكي عن الاكثر من جواز
1:25:41عملي مع عدم تعيين مخصص وذلك في قولهم ان الكون المضي البيع المختلف فيه عند الخواتيم الثمن ومضي عليه بالقيمة قاعدة اغلبية يخرج منها بعض الافراد ولم يعينوه مع تجويدهم العمل
1:26:01القاعدتين كما هو معروف في فروع ذلك. وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ الامتناع الجانح يعني انه اختلف في فرض خارج من العموم المخصص هل يجوز ان يكون اصلا يقال يقال عليه او لا؟ وايضاحه ان العام
1:26:21فإذا اخرج من حكمه بعض الأفراد من مخصص لحكمة تخص ذلك الفرد المخرج من العموم ثم وجدت تلك الحكمة بشيء اخر هل يجوز قياسه على ذلك الفرض المخرج من العموم لتكسير مصلحة او لا يجوز ذلك؟ او لا يجوز ذلك خوفا من كثرة مخالفة
1:26:41الازهر مثال ذلك قوله تعالى واحل الله البيع خرج من عمومه بيع البر متفاضلا يدا بيد هل يجوز ان نقيس الارض مثلا على الدر الخارج من العموم بجامع الطعم والكيل والامتياز والاندخار بجامع التهم او او
1:27:01او الاقتياص والادخار او لا يجوز ذلك خوفا من كسرة مخالفة الاصل وقوله وركب شيخ للتكسير يشير الى كثرة القائلين بعدم القياس على ما اخرجه المخصص وقوله اي مائل والمجرور قبله متعلق به مائل
1:27:31زيد من بعدها والمجرور قبله متعلق به اي رب شيخ جانح اي مائل به اي مزال مزال مزال السقف مزال به اي رب شيخ جانح اي مائل. زيد هاديك اي مائلين را كاينين جوج. كاين
1:28:01لوجود اثنتين وقع اي مائل اي مائل وقوله جانح اي مائل ومجرور قوله متعلق اي رب شيخ جان في اي مائل الى امتناع ذلك. المخصص في المخصص عرفا الدليل المفيد
1:28:21اما المنفصل فسيأتي الكلام عليه في قول المؤلف وسم مستقلة الى ومن تصل واذكرونا فهو ما لا يستقل بنفسه دون العام. بل لابد من مقارنته للعام وهو خمسة اشياء والشرط والصفة والغاية وبذل البعض من الذل. وسيأتي ان شاء الله جميعها للمؤلف. حروف الاستثناء والمضارعون
1:28:51وما يضارعون. يعني انا من انواع الاستثناء اي ادوات كالا وسوى الى اخره وقوله والمضارع من فائدة استثنائي الفعل المضارع من مادة استثناء نحو جاء القوم جاء القوم واسسني زيدا وقوله وما يضارع اي وما
1:29:21ما يشابه المضارع من صيغ الماضي الدالة على الاستثناء له جاء القوم على زيدا او عمرا بالنصب فيهما وقيل نسخناه ونسخنا منه ان يكون متكلم واحد. وقيل لا يشترط ذلك. وان واذا كان العام من كلام الله تعالى
1:29:41من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يكون مخصصا. لاحظ قال لك وقيل يشترط في المستثنى والمستثنى من ان يكونا من متكلم واحد. يعني جاء القوم الا زيدا واحدا وقيل لا يشترط ذلك مطلقا لي قالوا لا يشترط ذلك يجوز انت تقول جاء الطلاب هشام يقول الا زيدا ويصح
1:30:01ولو كانا من غير المتكلم يصح هذا التخصيص. واذا كان العبد من كلام الله تعالى والاستثناء من كلامه. وبعضهم فصل هاد الكلام لي غيقولك راه تفصيل كاين لي قال قاليك الى كان هاد الاستثناء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام الله او العقد والا هدا هو
1:30:21حين يكون مخصصا فصلا وقيل يكون متصلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ في الكل ولا يقول على الله الا بوحي لقوله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بل قال العبادي في الايات البينات الامر كذلك وهو على القول بانه
1:30:41ولو على الارض ولو على القول بانه صلى الله عليه وسلم ربما الشهادة لان الجهاد هو ايضا حق ولا يقر على باطل. والحب سلم عليه الحكم قبل متصل وغيره مقاطعون ورجح جوازه وهو مجازا وضحا. تعرض
1:31:01لحقيقة الفقر بين الاستثناء المتصل والمنقطع. وقوله والحكم من نقيضه الى اخره يعني ان الاستثناء المتصل هو الحكم بالاخير للحكم على جنس ما حكمت عليه اولا وان غيره هو المنقطع وهو صادق بامرين. الاول ان يكون المحكوم عليه
1:31:21ليس من جنس الاول نحو جاء القوم الا حمارا. والثاني ان يكون المحكوم عليه. ان والثاني ان يكون المحكوم عليه في الثاني من جنس الاول الا ان الحكم على الثاني ليس بنقيض
1:31:41بنقيض القسم الاول لقوله تعالى عليه السلام هو عين المحروم عليه في الاول. الا ان الحكم على الثاني ليس نقيدا للحكم على الاول لان الحكم على الاول عدم الذوق في الموت في الاخرة والحكم على الثاني ذوقه في الدنيا. وذوقه في الدنيا ليس نقيدا لذوقه في الاخرة. وقوله
1:32:11نجح جوازه يعني ان المرشح عند علماء اصول جواز وقوع الاستثناء المنقطع خلافا لاحمد واصحابه القائدين بعدم جوازه في اللغة لان الاستثناء اخراج لما دخل وما لم يدخل لا يمكن اخراجه وحجة الجمهور كثرة وقوع
1:32:31في القرآن وفي كلام العرب فمن امثلته في القرآن قوله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع الظن ومعلوم هذا اتباع الظن ليس من جنس العلم وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وقوله تعالى
1:32:51لمن الاقيلا سلاما سلاما. قوله تعالى وما لاحد عنده من نعمة تجلى الى ابتغاء وجه ربه الاعلى. ومن امثلته في كلام العرب قول نابغة وقفت فيها اسائلها وقفت فيها اصيلا لا اسائلها
1:33:11حصيلا على هذه النسخة مصيلا لا اسائلها اما اسيلان وقفت فيها اصيلا لاسائلها جوابا وما بالربع من احد من احد ان الاوان لاحد لا اساعدها الا الاواري لي الاواني ليس من جنس الاحد وهي مرابط الخير. وقول بعض شعراء بني تميم وبنت كريم. وبنتي
1:34:11وبنت كريم قد نكحن ولم يكن لا خطيب الا سنا وعامل وقول راجس يا ليتني وانت يا لميس ببلدة ليس بها انيس انني عافر وان العيس. وقوله مجازا وضح يعني ان الاستثناء المنقطع وضع حال كونه مجازا. وسيأتي بقية الاقوال فيه من كونهم مشتركا او متواطئا
1:34:41نعم الأدوات الأدوات لانه تحدث عن الا قلنا في الاصل ادوات تشمل الاسماء او الافعال والحقوق الادوات الا انه هو ملي تكلم على الافعال حنا خصصنا الأفعى الحروف والأسماء والأفعال راه على سبيل الجسد