الدرس(56) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00رحمه الله جل السلف وكان والذي علي حكاية قال رحمه الله وما شمول من شبيه المسلم ذكر في هذا البيت رحمه الله قاعدة اصوليتين الاولى عن لفظة من؟ هل لفظة من تشمل الانثى ام لا
0:50قد سبق معنا ان من صيغ العموم من من الالفاظ الدالة على العموم من؟ سواء كانت شرطيتان او موصلة او استفهامية ياك الفقيه؟ قالينا هناك اي شنو قال تما؟ اي اين وحيتما ومن؟ اي وما
1:10وسؤالا افهمه اذا ما الألفاظ العموم من؟ سواء كانت الوصولة ولا شرطية ولا استفهامية المقصود هنا بهذا الشطر الأول هل من من بطة من؟ هل هذه الصيغة صيغة من؟ تدخل فيها الانثى ام لا؟ ماشي المقصود هل
1:30يصح ان تطلق على الأنثى لا هل تدخل فيها الأنثى هل تتناول الأنثى ظهورا ظاهرا؟ هل هذا اللفظ يتناول الأنثى اما صحة اطلاقها على الأنثى هذا لا اشكال فيه لا المقصود هل في الظاهر لفظة من تتناول دونه؟ اذا لا خلاف في ان
1:50لفظة من تتناول الذكر وانما الخلاف واش تشمل الانثى مع الذكر ام لا؟ فهم؟ اذا الخلاف هنا اشنو من؟ هل تشمل الانثى كما تشمل الذكر ام لا؟ الصحيح الذي عليه جماهير الاصوليين خلافا
2:10ترذمة من الحنفية كما عبر امام الحرمين هذه عبارة امام الحرمين قال امام الحرمين باتفاق قل لمن ينسب للتحقيق خلافا لشرذمة من الحنفي. لقلة قليلة من الحنفي. ان لفظة من تشمل الانثى. اذا
2:30الذي عليه الاكثر من اهل التحقيق ممن ينسب للتحقيق كما قال امام الحرمين في البرهان. الذي عليه اكثر الاصول المحققين ان لفظة من تشمل الانثى خلافا لبعض الحنفيات. فهم اذا واضح الشطر الاول والبحث الذي فيه
2:50رفضة من؟ اذن لاحظوا معايا لفظة من؟ السؤال هل تشمل الذكور ام لا؟ بلا خلاف تشمل الذكور ام لا؟ لا خلاف في ان هذه الذكور لم يخالف في ذلك احد. المقصود هنا هل تتناول لفظة مدء الانثى؟ هل يدخل فيها؟ الانثى ام لا؟ الجواب نعم يدخل فيها
3:10على مذهب اكثر الاصوليين ان لفظة من تدخل في يهود وخلاف الحنفية في هذه المسألة خلاف ضعيف قولهم بانها لا تتناول الانتى قول ضعيف جدا كما اشار امام الحرمين في بوران الى تضعيفه اذا
3:30اكثر اننا اش؟ من ادلتنا على انها تشمل الانثى قول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. اذا من في قوله تعالى
3:50من يعمل من الصالحات تشمل الأنثى؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ من ذكر او انثى. لولا ان من لولا ان ها تتناول الأنثى لما صحفي من البيانية ان يقول من انثى. اذا فلما اتى بمن البيارية قال من ذكر او انثى دل ذلك على ان الأنثى داخلة في
4:10في من؟ ولذلك في البيان قسم اتى بقسمين للذكر والانثى فدل على انها داخلة في الانثى. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به يدخل فيه الانثى يدخل فيه الانتى بالاتفاق من ادلتنا على ذلك حديث ام سلمة
4:30ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينظر الله الى من من جر ثوبه خيالا شوف لا ينظر الله الى من جر ثوبه طويلا فقالت ام سلمة فكيف تفعل النساء بديونهم؟ اذا فهمت انها داخلة في من؟ فهمت منك
4:50ان هذا خلاف فقالت كيف تصنع النساء؟ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها مقالش ليها انا راه قلت مالو نتي ماداخلاش مالو؟ قاليها النبي صلى اصلا من يرخينه شبرا اذا تنكشفون يرخينه ذراعا اذا الشاهد هذا اقرار من النبي سلمته فهمت واحد الفهم والنبي صلى الله عليه وسلم اقرها
5:10لو كانت ملة تشمل الأنثى غيقوليها النبي صلى الله عليه وسلم لست داخلة لأن من لي للدخول لا للإيمان اذن من تشمل الأنثى على الصحيح؟ وقد اهل اللغة على ان من قال من دخل داري فهو حر الا واحد كيملك العبيد والايماء يملك الذكور
5:30وقال من دخل داري فهو حر اجمع اهل اللغة انه ان دخل الى داره الإيماء فإنهن يعتقن الى دخلوا للدار ديالو الإيمان يعتق علاش؟ لأن لفظة من تشمل الذكر والأنثى اذن ملي قال من دخل دريوش كيشمل غير عبيد غيب
5:50ذكور رجال لا يشمل حتى البنات الا دخلوا يعتقن عليه فهم اذا الخلاف في هذه المسألة خلاف ضعيف جدا مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة خلاف الحنفية من الفروع يعني الفروع التي تنبني على هذه المسألة خلاف الحنفية في قتل مرتد الأحلام
6:10قالوا المرتدة لا تقتل لا يجوز قتلها. لما استدللنا عليهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه اجابوا بان من لا تشمل الانثى. ولذلك هم يقولون بوجوب قتل المرتد وبعدم جواز قتل المرتدات
6:30ويحملون قول النبي صلى من بدل دينه فاقتلوه على انه للذكور وان الانثى لا تدخل هنا وقولهم هذا ايش؟ اذا الخلافة عليه فروع فقهية؟ نعم. لو قال مثلا احد داري وقف على من اجتهد
6:50يوقفوا على من حفظ القرآن واحد قال باري وقف على من حفظ القرآن. فعلى مذهب الحنفية لو ان انثى حفظت القرآن فلا تستفيد من وقت على مذهب الأحباب وعلى مذهب الجمهور اش؟ تستفيد تدخل في الوقفة اذن اشار المؤلف للمسألة الأولى بالشطر الأول
7:10بقوله وما ما هنا نفية تعمل عمل ليس نافية كنيسة والا المؤلف لم يعملها عملا ليس. اذا المؤلف اه اعمل ما هنا بعمل بني تميم لم يعملها العمل الحجازي كنعرفو حنا ان من نافية لي كتكون بمعنى اليسار عملا ليس اهل الحجاز ولذلك كنقولو فيها نافية
7:40كقوله تعالى ما هذا بشر؟ اهل الحجاز يعمدونها وبنو تميم لا يعملونها. المؤلف هنا لم ينصب ما قالش جنفا قد جنفوا اذا القرآن لام يعملها على لغة اهل الحجاز فمن ليست حجازية عنده ولكن من جهة المعنى مثلها مثل الحجاب
8:00تدل على اش؟ على الذي نافية. فهم؟ نافية. قال وما اي وليس شوف فسر معايا ما ابليس. وليس من للأنثى جنف. ما بمعنى ليس نفيا. قال لك ما شموله؟ شو لاحظنا فيه
8:20ما شمول من للأنثى؟ جنف اي ميل عن الصواب والحق كأنه قال ليس في شمول من انت ميل عن الصواب والحق. اذا اذا لم يكن فيه ميل عن الصواب. شنو المقصود؟ فهي تشمل الأنثى
8:40قالك شمول من للأنثى ليس فيه ميل عن الصواب بمعنى انه هو الصواب الى مكانش فيه ميعاد صواب هو الصواب هو مفهوم؟ وما شمول من الانثى جنازة؟ وما شمول من للانثى مع الذكور ميل عن الصواب؟ اذا لم يعملها لو
9:00انه اعمال هادشي كان خاصو يقول وما شموا نبيل تجامفا قال هو جنفوا اذا لم يعملها عمل الحجازي قال وما شمول من؟ شرطية او استفهامية او موصولة للأنثى مع الذكور لأن شمولها للذكور لا خلاف فيه
9:20مع الذكور خلافا للحنفية. جنف اي ميل عن الصواب والحق. اذا السي ياسين الى كان كيقولينا ناضيين ليس شمول من للأنثى ميل عن الصواب اذا ما هو الصواب انها تشمل الأنثى مفهوم؟ ولذلك قلت
9:40ضعف امام الحرمين وغيره قول الحنفية في هذه المسألة. والتحقيق ان من تشمل الانثى. والمقصود هنا بالخلاف انتبهوا هل المقصود صحة اطلاق من على الانثى او المقصود ان من تشمل الانثى ظهورا
10:00الثاني ان من الظاهر فيها انها تشمل الأنثى اما اذا قلنا ان من تشمل الأنثى بالقرائن فهذا لا اشكال فيه لا خلاف في ان من تشمل الانثى بالقرائن الا توجدت القرائن فما تقدر دل على الانثى ولا لا؟ هذا ما فيهش خلاف وانما
10:20الظاهر في من اذا لم توجد القرائن الا مكيناش القرائن الظاهر في من ان هذه الانثى؟ نعم الظاهر في من ان هذه الانثى دون الاحتياج الى اما الى كانت القرائب فمعندهمش خلاف انها انها تشمل فهم الفقيه واضح محل النزاع ثم قال وفي شبيه
10:40اختلفوا هادي مسألة مستقلة مسألة اخرى ما المقصود بقوله في شخص المراد المراد هنا المبحث كل ما هو بحسب المادة كتبوا هادي كل ما هو بحسب المادة موضوع للرجال والنساء وبحسب الصيغة للذكور. المقصود هنا كل ما هو بحسب المادة
11:10للرجال والنساء باش نحدو محل النزاع كل ما هو بحسب المادة للرجال والنساء زيد بالصيغة للذكور. هذا هو المقصود هنا. شنو قلنا اسي ياسين كل ما هو بحسب مادة للرجال والنساء وبحسب الصيغة للذكور فقط هذا هو محل النساء
11:40وسنبين ان شاء الله. نعم؟ الصيغة للذكور فقط مثال ذلك كجمع المذكر السالم جمع المذكر السالم بحسب المادة للرجال والنساء وبحسب الصيغة المادة اللي هي لاحظ حيد العلامة ديال الجمع المادة اللي هي المسلم مسلم صالحة للذكور والاناث هاد المادة لاحظ
12:10رجل رجل هاد المادة الراء والجيم واللام للرجال والنساء لا هادي خاصة بالرجال ولكن اني موسل واللاموني مسلم هاد صالحة لهما؟ اه تنقولو مسلم مسلمة ضارب ضاربة قانت قارثة هذا هو المقصود عندنا هنا ما كان بحسب المادة للرجال
12:30المادة هي الحروف لي كتكون منها الكلمة هي المادة اذن الى لقينا الحروف المادة لي كتكون منها الكلمة صادقة للرجال والنساء مسلمين او ضربوا في الفعل مثلا هاد دار هذا يصلح لهما؟ اذن بحسب المادة لرجال النساء
12:50ولكن بحسب الصيغة للذكور فقط. مسلمون هذا جمع مذكر؟ اذا هاد الصيغة الصيغة ديال الجمع. هذا للذكور او للاناث اول الجماعة افعلوا لاحظ صلوا المادة اللي هي صلة تصلح للذكور والاناث ولكن الصيغة اللي هي
13:10واو ديال جماعة الذكور ضربوا الواو ديال جماعة الذكور والمادة صالحة لهما اه فعال مثلا فاعل سبق لينا في الألفية انه يجمع على فعال. نعم. صائم. صوم هاد فعال جمع لي. للمذكر او للمؤنث لفاعل ولا لفاع
13:30ولا لهما معا لدى غير فاعل يعني خصو يكون فالصيغة خاص بالذكور ولذلك قال هناك في الالفية هو فعال لفاعل وفاعلاو الصينات وعادل وعادلة ومثله الفعال فيما ذكر. اللي كيهمنا الآن فعال ماشي فعال. فعال هاد الصيغة خاصة بالمذكر
13:50صائم وصائم وصائم الجمع صواب قائم قوام الصيغة خاصة بالذكور ولكن المادة تشملهما معا هذا هو مراد واش واضح الآن الأمثلة؟ المادة للرجال والنساء والصيغة خاصة بالذكور الآن اختلف الأصوليون في هذا فيما كان مثل هذا
14:10هذا هو معنى شبيه المسلمين المسلمين وشبهوا اختلفوا فيه هل يشمل الاناث هل يتناول الاناث ظاهرا ام لا واضح؟ ثقيلة لاحظ القول الأول وهو مضعف قول البعض. قيل هذا اللفظ يشمل الإناث ظاهرا
14:30ظاهر فيه انه للاناث. واستدلوا على ذلك بادلة فيها ذكر الذكور مع ان الاناث يدخلن فيه وهذا كثير في القرآن والسنة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون
14:50بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مكيدخلش العباد هنا اذن البعض قالك اسيدي يتناوله بحسب الضغوط الصحيح لا هذا القول الأول. القول الثاني والذي عليه اكثر الأصوليين. وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع. والباجي والقاضي
15:10وابن الحاجب وغيرهم اكثر اهل الاصول. لاحضو معايا الخلاف هل يتناوله في الظاهر ام لا؟ هذا هو محل النزاع. الذي عليه اكثر اصوليا انه لا يتناوله ان الاناث لا يدخلن في هذا الا بالقرينتين. بمعنى النقض لا يتناول الاناث
15:30ظاهرا وانما يدخل الاناث فيه بالقريبة. شناهي القرينة؟ التي هي التغليب. تغليب المذكر على المؤنث واش اللفظ مثلا ان المسلمين لفظ المسلمين هل يتداول ظاهرا؟ يعني يتبادر للدين الظالم هو ما يتبادر الحقيقة. هل هذا اللفظ حقيقة في الاناث؟ هل يتناول في الظاهر
16:00بادر للأذهان الإناث؟ الجواب لا لا يدخل الإناث في ما كانت صيغته للذكور فقط لا يدخل فاش؟ في الظالم وانما يدخلن فيه بقرينة التغليم. بقرينة شناهي القليلة؟ اللي هي تغليف
16:20المذكر عن المؤنث هاد القرينة هي اللي كتجعلهم يدخلوا والا ففي الظاهر لا يدخلون في ذلك وتنبني على هذا بعض الفروع الفقهية كما سأذكر فوليم مما استدل به هؤلاء على انهن لا يدخلن الا بقرينة التغليب. قول الله تعالى ان المسلمين
16:40المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات لو كانت الاناث يدخلن في جمع الذكور ظاهرا يتناولوا اللفظ في الظاهر لما احتج الى المسلمات المؤمنات القانتات لكان النفض شاملا لهما في الظاهر اذن التفصيل دل على ان
17:00ان جمع المذكر السليم ونحوه لا يشمل الاناث الا من طريق التغريب الا عن طريق التغليب. اما الاصل انهن لا يدخلن فيه. فهم؟ لاحظوا الآن ملي تكلمنا على هاد المسألة شنو القيود اللي قلنا؟ قلنا كل زيد
17:20ما هو بحسب المادة المفهوم ديال هاد القيود ما كان بحسب المادة للرجال فقط هل يدخل فيه الإناث اجماعا بلا خلاف ما كان بحسب المادة للذكور فقط يدخلوا معهم الاناث وما كان بحسب المادة للاناث فقط يدخل معهم الرجال
17:40بما في ذلك مثال ذلك لفظ الرجل لاحظ الى قال الشارع من المومنين رجال يدخل الاناث رجال ابدا بالاتفاق واضح الكلام؟ نعم ايلا قال الشريع النساء هكذا لفظ لفظة النساء من نسائكم هل يدخل فيه الذكور؟ بالاتفاق اذن ملي قلنا بحسب
18:02التي لهما خرج ما كان بحسب المادة للرجال فقط فلا يدخل فيه الاناث. زيد قلنا للرجال والنساء وبحسب الصيغة خرج ماذا؟ ما كان بحسب الصيغة صالحا لهما. الى كان واحد الأب في المادة وفي الصيغة يصلح لها بالمرض. فإنه يتناوله
18:22الى خلاف خرج ماذا؟ ما كان بحسب الصيغة ماشي الصيغة خاصة بالذكور لا الصيغة كتشمل الذكور والإناث كتصلح لهم بجوج فهذا ما يشمل الاناث بلا خلاف. مثاله سوا وقوة بدون الف. صوا معلوم ان هاد الوزن لي هو فعال يسمح لي
18:42وفعال لفاعل وفاعلة والصين نحو عادل وعادلة. يصبح للذكور والاناث. اذا فيشغل هذا الاناث بلا نزاع. من امثلة ذلك الناس لفظ الناس يشمل الذكور والاناث بحسب المادة والصيغة يدخلوا فيه اذا فيشمل هذا الانسان ومن امثلة ذلك من اللي سبق
19:02معانا من اللي سبقت معانا الفقيه تشمل الاناث والذكور بحسب المادة موضوعة لهما اذن هذا لا اشكال في ان الاناث يدخل واضح اذا ما كان بحسب المادة للرجال والنساء ولا توجد صيغة خاصة او الصيغة تشمله
19:22ومعا فالإناث يدخلن ماشي هذا هو محل النزاع. وما كان بحسب المادة للرجال فقط فلا يدخل الإناث فيه. فلسا ذبح النزاع وإنما بحال النزاع ما كان لحسب المادة للرجال والنساء وبحسب الصيغة للذكور. كيفما قلنا كجمع المذكر السالم والفعل الذي اتصل به
19:42او الجماعة وفعال في جمع التكسير ونحو ذلك بما هو خاص هذا ماله اختلف الاصول فيه من جهة التناول ظاهرا هذا هو محل النزاع اما صحة التناول لا خلاف فيه لاحظ هل اختلفوا في
20:02وهي هل يصح ان يدخل الاناث في جمع المذكر السالم ام لا؟ هذا فيه خلاف لا لا خلاف فيه. نعم يصح بطريقة التغليب هذا مفيهش اشكال بقرينة التغليب الصحة كاينة وإنما الخلاف هل يتناول الإناث ظاهرا بمعنى هل الظاهرة
20:22هل المعنى الحقيقي المتبادل للأذهان؟ بدون القرينة بدون القرائن. يدخل الإناث في اللفظ ام لا مذهب الجمهور؟ انه لا يدخل الايمان. الظاهر ديال اللفظ ان الاناث لا يدخلن فيه. ودخولهن فيه اش؟ من باب
20:42عن طريق التغريب ومقرر في اللغة استغليب المذكر على المؤنث. فمن باب التغليب وبالقرائن يدخلن. فهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما دل الدليل على اختصاص الرجال به. وقيل يدخلن
21:02مما ينبني على هذا من الفروع الفقهية من قال داري وقف على بني فلان واحد قال ذا دين وقف على لي فلان بني داري وقف على بني زيد بني زيدين او زيد عندو الذكور او الإناث
21:22ولادو ذكور واناث وقال هو داري وقف على بني زيد هذا جمع مذكر سالم؟ نعم. اذا اللفظ بحسب المادة يشغل الذكور والاناث بنون بنات ولكن الصيغة هادي خاصة بالذكور فهل يستفيد من الوقف بنات زيد او الذكور فقط خلافا مبني على
21:42فالظاهر ظاهر اللفظ انه لا يتناول الاناث ولا يدخلن فيه على مذهب الجمهور. وانما يشملهن بالقرينة وعند البعض اظاهر النقد انه يشملهن فيستفدن من الوقف. فهم قال رحمه الله وفي شبيه المسلمين اختلفوا وما شمول بل تجانفوا هذا واضح ثم قال وشمولهن في
22:12الانثى اختلفوا فيه. وشمولهن في شبيه الانثى اختلفوا فيه وشمولهن زيد في شبيه الانثى اختلفوا في ليس به المسلمين في شبيه لفظ المسلمين في شبيه لفظ المسلمين اختلفوا فيه. اذا
22:42سألتكم ما المراد بقول المؤلف شبيه المسلمين؟ سي ياسين ما هو ضابط شبيه المسلمين؟ شنو الضابط ديالو كل ما كان بحسب المادة للرجال والنساء وبحسب هذا هو المراد بشبيه لفظ المسلمين ومن ذلك
23:02يكون جمع المذكر السليم المسلمون اللي قال هو وواو الجماعة وجمع التكسير الخاص بالذكور فهم ثم قال وعممي المجموعة للانواع اذا على نزاعي كمن علوم القي بالتفصيل للفقه والتفسير والاصول. هنا اراد المؤلف ان يتحدث عن فائدة اخص مما سبق. حنا عرفنا ان
23:32يشمل جميع الأفراد فلا اشكال فيه الآن غيذكر لنا المؤلف رحمه الله فائدة ومسألة مختلف فيها بين الأصوليين والمختار فيها ما سيأتي من عموم العام للأنواع ماشي غير للأفراد للأفراد لا اشكال فيه يعم مع الأفراد اش؟ الأنواع وانتم تعلمون ان الأنواع
23:52اعم من الافراد وان الافراد داخلة تحت الانواع والانواع داخلة تحت الجنس قال هنا عممي المجموعة عندكم الجمعة وعلمي المجموعة للالوان. اذا بمن جر على نزاع. قال لك رحمه الله هنا ان عبر بالمجموع ليدخل فيه كل ما دل على حصر
24:22ولو كان يفيد العموم في المعنى فقط كاسماء العدد. وسنبينه. اذا يقول لك عمم المجموع. المجموع اللفظ الدال على الجميع اللفظ الذي يدل على اكثر من على متعدد هذا هو المراد بالمجموع سواء كان شيخ مذكر المؤنث سليم جمع تكسير الى اخره او
24:42كان دالا على الحصر كاسماء العدد حتى هي داخلة معانا فهاد الخلاف الآتي ان شاء الله كاسماء العدد اذن كل ما دل على جمع ولكن بقيوده المجموع هذا يجب ان يكون معرفا بالألف واللام او بالإضافة هاد المجموع اللي
25:02عليه يكون معرف بالألف واللام او بالإضافة وان يكون مجرورا بملء التبعيضية اذن لاحظوا معايا المجموع الذي ذكرته جمع تكثير او اسم العدد ما دل على حصر هاد المجموع من الفقيه خاصو يكون معرض
25:22اما بالألف واللام او بالإضافة واحد منهم اما معرف بالألف واللام او بالإضافة زيد وا مجرور بمن تبعيضية يجب ان يكون معرفا ومجرورا بمن؟ اذا الجمع معرفا بالالف واللام او بالاضافة ومجرورا بمن التبعيضية الان السؤال شنو
25:52هل يعم الانواع مع الافراد او يعم الافراد دون الانواع؟ المختار انه يعم الانواع يعم جميع الانواع التي تدخل تحت ذلك اللفظ. ولا يخرجه التبعيد عن هذا المدلول. خلافا لمن قال ان
26:12ما بين التبعية ديالنا على الاقتصار على بعض الانواع علاش هذا وقع فيه خلاف؟ السبب هو من التبعيضية لذلك لابد تكون من التبعيضية لان من التبعيدية شنو معنىها؟ شنو معناها بعض من التبعية ما معناها بعض فبعض الاصول هي شنو قال؟ لا يعم جميع الانواع ايوا واخا يكون جامع الا كان مزروب
26:32نبيعو بجميع الأنواع فيجوز الإقتدار على نوع من الأنواع بمعنى الى كان ذاك اللفظ كيدخلو تحتو ثلاثة الأنواع واش يعمها كلها؟ بعضهم قال لا غير نوع واحد يكفي الذي عليه الأكثر هو المختار انه يعم جميع الأنواع ولا يكفي الإقتصار على نوع
26:52من الانواع يعم جميع الانواع بمعنى ان كل نوع يجب ان يؤتى منه بفرد من الافراد كل نوع فرد من هاد النوع وفرد من هاد النوع فرض من هذا من امثلة ذلك قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم خذ من
27:12شوفو معايا اموالهم جمع معرف بالاضافة حنا قلنا لمن يكون معرف بال او بالاضافة معرف بالادارة مجرور بمن تبعيدية خذ من اموالهم. هذا جبل معرف بال مجروم من التبعيدية. هل يعم جميع الانواع؟ او يكفي الاقتصار على نوع واحد
27:32بمعنى الا قلنا على مذهب الجمهور انه يعم جميع الانواع وهو الذي رجحه الناضج اذن فيجب عليه ان يأخذ المال لكل واحد من كل نوع منه يأخذ اذا من نوع من كل نوع من انواع المال من كل
27:52واحد ممن له مال. كل واحد له مال يأخذ من كل نوع من انواع المال الذي عنده. اذا واحد عنده من الأموال عندو الحرف والماشية والذهب والفضة اذن خذ من اموالهم من كل نوع من هذه الانواع من الحرث والماشية
28:12والذهبي والفضة هذا هو العموم للانواع واش فهمت؟ وقيل من التبعيدية كدل على التبعيض بعضهم قال لك اذا فيكفي الاخذ من من البعض فان اخذ من نوعه من اموالهم ليأخذ من الذهب والفضة فقط. او من الحرف فقط او من
28:32الماشية فقط لان من التبعية دل على البعض. هذا قول فعل قيل به. والذي عليه محققون كما اختاره الناضل انه يعم جميع فياخود من كل نوع شوية ماشي غياخد الانواع كلها لا هاديك التبعيض لاحظوا هداك التبعيض فين كيتجلى؟ التبعيد
28:52يتجلى في ياش؟ في كل نوع من الأنواع هاد النوع منو شي حاجة وهاد النوع منو مغناخدوش كلشي اذن التبعيد حاصل ولا مقاصدش؟ حاصل لكن في كل نوع من من الأنواع وقيل ان التبعيض باعتبار الأنواع واحد يجزئ عنا واضح قال رحمه الله
29:12عممي هذا قول الجمهور انه يعم جميع الانواع هو مذهب وعمم وجوبا شوف عمم الامر على قول الجمهور وعمم على قول الجمهور وجوبا. المجموعة المجموعة المعرفة او بالاضافة او وقلت اودي حصرنا قولها كيشمل اسماء العدد من يقول قائل اسماء العدد ليست من العام ولا لا؟ ياك تقدم
29:42تم اخراجها في تعريف العمل. نعم. فالجواب انها تدخل هنا في هذه الفائدة لانها تدل على العموم معنى. من جهة المعنى كدل على العموم فممكن يكون فالعدد الأنواع؟ اه ممكن يكون فالعدد الأنواع فبهاد الإعتبار دخلناها هنا
29:58كما سيأتي معنا في المثال الاتي القي ايها المدرس ثلاثة القي من علوم ثلاثة. درس الطلبة من علوم ثلاثة. او من علوم داخل معنا هذا؟ داخل اذن علاش اسم العدد دخل معنا فهاد المسألة هنا؟ لأنه في المعنى كيدل على العموم نعم هو لفظا ليس عاما
30:22ولكن في المعنى كيدل على الأنواع او الأفراد فبهد الإعتبار ادخل هنا وعممي المجموعة للأنواع اذن شنو قالك مؤلف لنوع واحد واش قالك لنوع الى مذهب الجمهور انه يعم واش؟ جميع الأنواع للأنواع اي لجميع الأنواع
30:42وعممي المجموع لي بمعنى على على جميع انواعه كما متنا ناخذ من اولهم صدقة تطهرهم. ما هو دليل الجمهور؟ دليل الجمهور لي قالوا آآ العام اذا كان مجموعان مجروبين الى اخره يعم جميع الانواع. ما هو دليلهم؟ ما سبق تقريره من ان مدلول العامي كليته
31:08مدلوله كلية انحكم عليه في ترك اذن مدلول العام كليا واش معنى كلية محكوم فيه على كل فضيلة الافراد اذن فلان مدلوله كليا فانه يعم جميع الانواع. نعم. فحينئذ ملي كيكون العام جنس وكدخل تحتو انواع هاديك الانواع هي الافراد
31:28هاديك الأنواع بالنسبة هي الأفراد واضح؟ قال وعممي المجموعة للأنواع اي على جميع انواعه لأن مدلوله متى بهاد الشرط؟ اذا جرب اذا بمن جرة اذا جر به التقدير واضح اذا جرذم اذا جر اش؟ المجموع اللي سبق الكلام عليه. اذا جر المجموع بميم اشمن ميم؟ اشمن منهاج
31:57البيانية من التي الابتدائية اشمن اذا جر المجموع بمن التبعيضية اذا جر المجموع بمين التبعيضية فهمت؟ ثم قال لك على نزاعي عنداك تفهم من هاديك وعمم انه امر متفق عليه لا
32:17تعمم عند الجمهور على قول الجمهور ولذلك قال لك على نزاع اي خلاف في المسألة هاد المسألة اللي ذكرت لك قال لك فيها خلاف من خالف فيها من اشهر الاصوليين القرافي وابن الحاجب. من المالكية الامام القرافي وهو من هو؟ وابن
32:37والحاجب اختار انه لا يعم جميع الانواع وانما يكفي الاقتصار على نوع واحد قال لا لا يجزئ اذا فعلى مذهب القرافي وابن الحاجب وغيرهما قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة يقتضي الاخذ من
32:57من نوع واحد ولذلك قال لك المؤلف على نزاع المسألة فيها خلاف. مثال ذلك مثل لنا بمثال. قال كم العلوم بالتفصيل للفقه والتيسير والتفسير والاصول. مثال ذلك ونرجعو للبيت اذا شرط على مدرس. مدرس يدرس العلوم الشرعية
33:17اشترط عليه ان يدرس كل يوم اشترط عليه ان يدرس كل يوم ثلاثة علوم ان يلقي كل يوم ان يلقيه كل يوم وان يعلم كل يوم من ثلاثة علوم شوف مين ثلاثة علوم ان يدرس كل يوم من الفقه والتفسير والاصول فلان فهل يجب
33:47عليه ان يلقي درسا من الفقه ودرسا من التفسير ودرسا من الاصول كل يوم او يكفيه ان يدرس واحدا من هذه الثلاثة الانواع القي لاحظ القي كل يوم ثلاثة علوم من القي كل يوم
34:07ثلاثة القي ايها المدرس درس كل يوم من الأيام من ثلاثة علوم لاحظ من ثلاثة علوم لي هي مثلا في والأصول اذا قيل له القي من ثلاثة علوم فهل يجب عليه ان يلقي من كل نوع منها كل يوم يعني كل نهار
34:27في الاصول او نوع واحد من هذه الانواع الثلاثة مفهوم فعلى انه يعم فيجب عليه ايش؟ ان يأخذ من الانواع الثلاثة كل نوع منو شوية قال رحمه الله مثال ذلك وذلك
34:47جارة لقول محذوف وذلك مثل قولك القي وذلك مثل القي ايها المدرس كل يوم وذلك كأنقي كالق ايها المدرس كل كل يوم زيد ما تيسر من علوم ما تيسر من
35:17علوم ثلاثة القي كل يوم زيد ما تيسر من علوم ثلاث اذن هاديك هاداك هو الشرط لاحظ اذا شرط عليه هي ديك القي هاداك الأمر هو الشرط القي كل يوم
35:37ما تيسر من علوم ثلاثة. من علوم ثلاثة وهي قال للفقه والتفسير والاصول. اذا هذا مثال لماذا؟ هذا مثال للمحسود. ياك حنا قلنا المجموع المعرف بالف واللام والاضافة او ذي حصر
35:57اسماء العدد هذا مثال ديالاش؟ ديال العدد كأنه قال من علوم ثلاثة اذن هذا مثال للمحسود والشاهد في ثلاثة الدكتور ما بيجيب فهل يجب عليه ان يلقي كل يوم من كل واحد منها
36:17او يكفيه ان يلقي من واحد منها. واضحة؟ ثم قال والمقتضي اعم جل السلف. كذلك مفهوم قنبلة مختلفين اشار هنا رحمه الله في كل شطر الى مسألة وهما مسألتان تعلق بدلالة الاقتضاء وبمفهوم الموافقة والمخالفة مزيان العموم كما يكون في المنطوق يكون كذلك في مفهوم
36:47ويكون في المحذوف حتى المحذوف يكون فيه العنوف؟ نعم. المبحث الأول اللي في الشطر الأول ما هو؟ سبق معنا معرفة دلالة الاقتدار ياك اسيدي؟ ما هي دلالة الاقتضاء ان يتوقف صدق الكلام او صحته على محدود. لا يستقيم الكلام المذكور الا به
37:07هداك المحذوف لي كيتوقف عليه الكلام واضح الكلام؟ المحذوف الذي يتوقف عليه الكلام هل نقدره عاما او نقدره خاصا؟ مذهب اكثر الاصوليين ان يقدر عاما هداك المحذوف الى كان كيشمل انواع او يشمل افرادا متعددة فانه يقدر عاما. مذهب اكثر الاصول
37:37انه واش؟ يقدر عامن لا خصم متى؟ الى كان ممكن نقدروه كذا اما الى كان ما يمكنش نقدروه الا بواحد المعنى خاص فهو خاص. اما الى كان كنقدروه كدا وكدا وكدا فنقدرو حنا واحد اللفظ عام يشمل الافراد كلها. جا واحد باغي يقدرو بفرد وواحد بفرض ثاني واحد فرض ثاني شنو نديرو؟ نجيبو واحد اللفظ يتناوله الجميع
37:57اذا المقتضي ما هو لاحظ عندنا فرق بين المقتضي والمقتضى بالكسر وبالفتح ما هو المقتضي؟ هو الكلام لاحظوا معايا المقتضي هو الكلام الذي يتوقف على امور محذوفة هذاك الكلام لي كيتوقف المقتضي
38:17والمقتضى هو واحد من تلك الامور المحذوفة. واحد من هاديك الامور المحذوفة هو المقتضى. والكلام المتوقف هو المقتضى المهم الفقيه اذن المقتضي بالكسر واش؟ كلام هو كلام يتوقف صدقه او صحته على تقدير احد
38:37امور على تقديم شي حاجة باش يستاقب اذا هداك الكلام المتوقف اش كيتسمى؟ مقتضب وذلك واحد من ديك الامور اللي كيتوقف عليها الكلام المذكور يسمى مقتضى بالفتح كما اشار اليه في الشرح رحمه الله. اذا الشاهد عنا هداك المقتضى دابا
38:57يتضح المقصود هداك المقتضى واش نقدروه غي واحد من امور او نقدرو واحد اللفظ عام يشمل الامور كلها لي ممكن تقدم ما هو المختار نقدره عاما اذن اذن هذا شنو علاقة هذا بالعموم؟ علاقته بالعموم ان المقتضى المحذوف لي غنقدروه نقدره
39:17فهو من العامي داخل في العالم. مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. هذا الكلام فيه دلالة فقه الدار نعم لان الاحكام لا تتعلق بالذوات الاحكام مكتعلقش بالذوات حرمت عليكم الميتة واجدات الميتة محرمة؟ لا الاحكام لا علاقة
39:37هذه الدواب عندها علاقة بالصفات ماشي بالذوات اذن الكلام هنا فيه دلالة اقتضاء بحال حرمت عليكم امهاتكم احكام لا تتعلق بالدواب اذن الكلام هذا الكلام المذكور مقتضي. اش معنى مقتضي؟ ان يتوقف صدقه او صحته على احد
39:57هذه امورهم اما نقدرو حرمت عليكم الميتة اي اكل الميتة او حرم عليكم شرب لبن الميتة شهد بهاد التقديرات غيستاقم الكلام دعك من الصحة الشرعية الكلام يستاقم لغة اه ملي غنقدرو داك المحذوف الكلام في اللغة غيولي هو هداك لأن الأحكام حرمت
40:17فعليكم اكل الميتة شرب لبنها النظر اليها الان استقام الواد نعم اذن هاد هاد احد امور لي خصنا نقدروها اما هداك الأمر لي غادي تقدرو بمقتضى بالفتح لا هاديك الأمر لي غنقصدو واحد اكلو ولا شربو ولا النضرو هداك هو المقتضى الشاهد الآن
40:37هاد المقتضى هدا واش نقدروه شيء خاص ولا نقدروه شيء عام يشمل هذه الأمور كلها يشمل الأكل والشرب وكل شيء نقدره عاما اذن المقتضى عند اكثر السلف اكثر الاصوليين اش؟ عام قالوا بعمومه اذن يكون التقدير حرم عليكم تناول الميتة
40:57يشمل الاكل والشرب وغيرهما اه التناول لفظ اعم يشمل جميع الاطراف مفهوم؟ اذا ذلك المقتضى المحذوف يقدر واش؟ عاما فيقدر التناول في هذا المثال الشامل للأكل ولغيره. لماذا؟ قالوا حذرا من الاجمال حجة الجمهور اش؟ حذرا من الاجمال. لان الا ما قدرناش عام يتناول الجميع غيقول لك لا
41:27اغيكون مجمل حرم عليكم اكل الميتة او شربها ولكن شنو المقصود؟ اكل ولا الشرب؟ واحد منهم وشنو المقصود؟ مجمل يحتاج الى بيان وعام ليشمل الجميع حضارا من الاشمال من الاجمال فهم؟ واش واضح الفقيه؟ اذا يقول لك دلالة
41:47الاقتضاء ذلك المحذوف المقدر فيها مالو؟ عام عند اكثر الاصوليين لا خاص حذرا من كيجمالي اذا كان يتناول افرادا فنقدره لفظا عاما يشمل جميع تلك الافكار. قال رحمه الله والمقتضي
42:07وهو كلام يتوقف السطور على تقدير احد اموره والمقتضى بالفتح هو واحد من تلك الامور. والمقتضي قال اعم السلام اعم اي اعمه الضمير كيرجع للمقتضي او يجوز والمقتضي اعم السلف والمقتضي اعمه جل السلف او ان يكون مفعولا مقدما اعم جند السلف المقتضية اعم جل
42:37اش معنى اعم جند السلف المقتضيات؟ اي قالوا بعمومه هذا هو اعم. اعم جل السلف اعم فعل ماذا؟ ماشي اسم تفضيل فعل ماضي اعم يعم اعم جل السلف اي اكثر الاصوليين اعم جل السلف اي اكثر الاصوليين المقتضية
42:57اش معنى اعمه؟ اي قالوا بعمومه قالوا انه يعم تلك الامور المحذوفة كلها حذرا من الاجمال شكون المقصود بالجنب السلفي؟ اكثر المالكية واكثر الشافعية. اكثر المالكية فاكثر الشافعية وغيره. فهمت المسألة الاولى؟ هذه عندها علاقة بهذا الاختبار. المسألة الثانية قال كذاك مفهوم بلا مختلف
43:27قالك كداك اي يعم مفهوم سواء كان مفهوم موافقة او مفهومة كذلك يعم مفهوم موافقة او مخالفة بلا خلاف معنوي بلا مختلف اي خلاف معنوي الخلاف اللفظي كاين ولكن المعنوي مكاينش اذن كيقولك اسيدي مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة كذلك
43:57يفيد العموم اذن العام ماشي خاص بالمردود يكون حنا بالمفهوم؟ مفهوم الموافقة كذلك عام ومفهوم المخالفة عم نقدره عاما لا خاصا مثلا مفهوم الموافقة مثاله قول الله تعالى فلا تقل لهما اف يفهم منه
44:21النهي عن ايش؟ عن الضرب من باب الاولى. اذا هذا مفهومها فقول لا. لاحظوا يفهم منه الذي يعاني الضرب من باب اولى او النهي عن السب من باب اولى او النهي عن التحقير من باب اولى شنو نقدو؟ نقدره عاما يشمل هذه الامور كلها حذرا من الاجمال نقول يفهم
44:41منه النهي عن الايذاء بالباب الاولى. الاذى والاذى عام اذا فمفهوم الموافقة عام نقدره عاما لا خاصة كذلك مفهوم المخالفة من امثلة ذلك قول الله تعالى ان الذين اه من امثلة من امثلتهم فهو موافق هذا مفهوم
45:01الموافقة الأولوية مفهوم الموافقة المساوي من امثلته قول الله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم اخرا. مفهوم الأولى الذين يأكلون الذين يحرقون اموال اليتامى من باب اولى يحرقون ماشي من باب يعني له نفس حكم
45:21لان الاحراق والاكل سواء في الادمان. اذا شنو نقدرو هاد المفهوم الموافق؟ نقدره خاصا او عاما. عاما حذرا من ممكن نقدرو الإحراق ممكن ان نقدرو الإسراف ممكن غير ذلك اذن نقدره عاما وهو اش؟ الإفلاس
45:41الذين يكونون امواتيا اليتامى يفهم منه ان الاتلاف محرم والاتلاف هذا يشمل الاحراق وسائر انواع الاذلال اذا هذا مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة من امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم
46:01عقوبته على الله مطل الغني ظلم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم قيد هنا ولا لا؟ مطل الغني ظلم. يفهم منهم مخالفة ان مطل غير الغني ليس بظلم هاد غير الغني شكون هو؟ يبقى ما هو اعم
46:21واضح الكلام؟ غير الغني يبقى ما هو اعمى نخصصه بنوع من الأنواع لا بالرجل ولا بالمرأة ولا بالمسكين ولا فقير ولا بصاحب الدين غير الغني اذا اش؟ مفهوم المخالفة كذلك عنه. مطل الغني ذل مفهومه غير الغني كيفما كان
46:41فضله ليس بظلمه واضح الفقيه؟ اذا يعم ان مقدر المحذوف في دلالة الاقتضاء هو عام عند اكثر الاصوليين. وكذلك مما يعم بلا خلاف معنوي مختلف بلا خلاف معنوي مفهوم موافقة ومفهوم المخالفة. اذا مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة يعم بلا خلاف
47:11معنويا ودلالة الاقتضاء ذلك المقدر المحذوف يعم عند الجمهور عند اكثر المالكية والشافعي من امثلة مفهوم المخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. انما الماء من الماء هذا الحصر مفهوم
47:31ان غير الماء لا ماء فيه انما الماء اي الاغتسال من الماء اي المني من انزال المني يفهم منه ان غير المني كيفما كان عام كيفما كان واديان او مديان كيفما كان ان غير المني لا غسل
47:51لا يوجب الغسلة عام اذا هذا ما تعلق به وغيجيب عليه ان شاء الله في المخصصات ان مما يخصص المفهوم حتى المفهوم كيتخصص غيجي معانا ان شاء الله بمفهوم موافقة ومفهوم مخالفة لانهما عامة لي دابا الان قررنا انهما اذن
48:11نعم كيدخل للتخصيص مفهوم الموافقة ويدخل مفهوم المخالفة ويدخل دلالة بل ويخصص بهما على خلاف في بعضهما كما ماشي غي كيتخصصو حتى هوما ممكن يكونوا مخصصين يخصص بالمفهوم كما تيأس
48:31بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وما شمولتي شبيه المسلمين اختلافوا المؤلف في هذا البيت مسألتين مختلف فيهما بين علماء الاصول الاولى موصولة تتناول الاناء. وقد اشار المعلم انا تناولها لهن بقوله وما شمول من اجلنا؟ يعني انه
49:01وليس بمثل عن الصواب قال امام الحرمين باتفاق كل من ينتسب لتحريره من ارباب اللسان والاصول وخالف بعض الحنفية فقالوا لا تتناولوهن ومنعوا قتل المرأة المرتدة مدلول عليه بحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. وشن
49:21امام الحرمين في القرآن عليهم وبالغ في رد قولهم هذا انظروا ان شئتم. المسألة الثانية هل النساء يدخلن في الجموع المذكرة السالمة او لا يدخله. واشار الى ذلك المؤلف بقوله وفي شبيه المسلمين اختلفوا. يعني ان العلماء اختلفوا
49:41في هذه الصيغة واشباهها من كل صيغة تختص للذكور هل تندرج النساء فيها؟ قالوا اراصين والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير قال والقاضي عبد الوهاب وكذلك عند الحنابلة وبعض الشافعية لان النساء
50:01الرجال في الاحكام الا ما دل الدليل على اخراجه. والظاهر من كلام الاصوليين ان جامعات المذكر السالم ونحوه السالمة سالمة ونحوه لا يدخل فيه النساء الا عن طريقة تغليب الذكور على الاناث كما هو عادة العرب في خطاباتهم
50:21عن طريق نعم وهذا الخلاف انما هو في الصيغ الخاصة بالذكور بحسب المادة نحو الرجال ولا فيما هو موضوع للذكور والاناث نحو الناس ومن كما تقدم بل الخلاف فيما هو بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصيغة موضوع للذكور خاصة. ومن الصور المختلفة
50:51فيها من جمع التفسير صور وقوام من خلال فانه ليس خاصا بالذكور. وقد صرح في الحديث المختصر بعدم دخولهن ظاهرا ورد على الحنابلة قولهم بعدم دخولهن ظاهرا اش معنى هاد ظاهرا؟ احترازا من القديم
51:11بمعنى ان دخولهن بقليلة التغليب لا اشكال فيه. غي ظاهرا لا يدخلن. زيد. وقد ذكر الشيخ الامين رحمة الله عليه هذه في تفسير سورة الفاتحة وذكر ادلة فريقين من القرآن ولم يرجح من نفسه الا ان كلامه يشير الى عدم دخولهن الا بقرينك
51:31حيث عبر عن اهل هذا القول بالكثير وعبر عن اهل القول الاخر بقوله فذهب قومه. وكلام السبكي يتطرق مع وفي الحقيقة توجد ادلة في القرآن والسنة تدل على دخولهن ومن الكتاب قوله تعالى وفي الحقيقة تدل على دخولهن باش
51:51النزاع الآن راه كيدخلو النساء مكنختلفوش بماذا؟ واش بقرينة التدريب او يدخل يتناولهن ظاهر لفظي؟ واش واضح هذا مما يدخل بطريقة التغليب لا اشكال فيه فمن الكتاب قوله تعالى في شأن مريم وصدقت
52:11كلمات عرفها وكتبه وكانت من القانتين. وقوله تعالى في شأن امرأة العزيز واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطفين ومن السنة تقريره صلى الله عليه وسلم ام سلمة على فهمها في قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه حيث قالت
52:31كيف تصنع النساء؟ شنو محل الشاهد من هذا الحديث؟ ومن السنة تقريره اين هو محل الشهيد منه يقراوها على من؟ عن ماذا نتحدث الآن اصلا الجمعية سالينا المسألة اللولة راه ساليناها قبيلا قالك المسألة الأولى كذا بين علماء الأصول انتقلنا دابا للمسألة الثانية. والآن تكلمنا على جمع المذكر السالم على الصيغة لي تشمل
53:11سدر القانتي مزيان الخاطئين واضحة ماشي مشكل. ولكن هذا الحديث اصلا استشهدوا به في مسألة من السابقة ذكرناه هنا فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على انها داخلة فينا لذلك حتى العبارات قدر الله وما شاء فعل
53:31فتح الودود ولا مراكز الصعود على مراكز الصعود احسن بكثير فقط والا كلام الناضي كلام الشارح رحمه الله الاصلي دقيق زيد وقد اجمع اهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الاناث في الجمع في الاصل العيب فينا
53:51هادا صراحة هادا هو الأصل كانقولوا را حنا مافهمناش الأول ما كان يظهر لنا كاين الخلل كنا كانقولوا العيب فينا ولكن مع توافر الشروط وجدت الحمد لله بكثرة ما كانت. فهمتي؟ الآن وجدت الشروح وتيسرت غي بالحواسيب وهادا. ترجع هنا وهنا وهنا وهنا. كيبان لك الخلل
54:11اما قبل كتقول راه حنا مفهمناش هايدا زيد اسيدي والاجابة عن هذا ليس هذا محلا لها وعلمي المجموعة من انواع على نزاعك من علوم الارض بالتفصيل بالفقه والتفسير والاصول. يعني ان صيغة التبعيد اذا اجتمعت مع الملك
54:31مع الجموع المعرفة بالألف واللام وبالإضافة او اجتمعت مع ذي حصر كاسماء العدد فإن ذلك لا يبطل العمر عند الجمهور واشار الى بقوله على نزاعه. يعني ان هذا القول وهو حمل الجمع على جميع انواعه الذي هو مذهب الجمهور منازع فيه. وانما
54:51وانما حمل حمل الجمع هنا على جميع انواعه لما تقدم من ان مدلول العام كليا واسم العدد عام في المعنى وان وان كان لا يسمى عاما في الاصطلاح فقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة يقتضي على مذهب الجمهور الاخذ من كل نوع من مال
55:11في مال كل واحد وقيل ان التبعيد يبطل عموم صيغة العموم في ذلك الحكم المتبع لان من للتبعير وهو يصدق ببعض مدلولها وهو نوع واحد. وعليه في الاية انما تقتضي الاخذ من نوع واحد من مال كله. وهو رأي ابن الحاجب قال في المختص
55:31مسألة خذ من اموالهم لا يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال خلافا للاكثر. واعترف بان القول الاول مذهبي ولكنه خالفه وشرع يرد مذهب مخالفيه شئت. والعزاء المؤلف في الشرح للقرأة. كنت ليس
55:51هذا القول ببعيد في رأيي والله اعلم. ولاسيما اذا كانت الآية في غير الصدقة واجبة. مع انهم من المسلم ان الشارع قال اقتلوا من المشركين رجلا اقتلوا اقتلوا اقتلوا من المشركين رجلا خرجنا من العهدة بقتل مشرك واحد. ثم
56:11اشار المؤلف الى ما ينبغي عليه الخلاف بقوله رجلا لا لو قال اقتلوا من المشركين وكان المشركون انواعا كان مثلا عندنا انواع مشركوا الهند والسند وكذا فهذا هو هنا فين غايكون محل النزاع كانت انواع ديال المشركين
56:31فعلى مذهب الجمهور يقتل من كل نوع مسرف الى ما ينبني عليه الخلاف بقوله فمن علوم الى اخره يعني انه لو وقع شرط على المدرس في عقده ان يلقي كل يوم ان يلقي ان يلقي كل يوم ما تيسر من علوم
56:51ومن علوم التفسير ومن علوم الاصول فعلى الاول الذي هو مذهب جمهوري يلزم وان يلقي كل يوم ويلزمه يلزمه ان يلقي كل يوم كل واحد من هذه العلوم وعلى ان ان التبعيد يدخل العموم يكفيهما ان يلقيا من واحد منها كل يوم درسا
57:11والمقتضي اعم ذل السلف كذاك مفهوم الى مختلف. تقدم كيتقال هكذا لأن دابا حنا بغينا جمع معرف بآل هكذا والذي حصري مجرور به فماشي مثال هكذا هذا شرح هذا تفسير للمثال ماشي هذا هو اصل المثال هذا تفسير له آآ لو وقع شرط
57:31المدرس في عقله ان يلقي كل يوم من علوم الحديث ومن علوم التفسير ومن علوم الأصول. غيقولك الطالب فين هو الجمع المعرف او بالإضافة التبعيدية بغينا غي جمع ونستافدو منو الأنواع اللي كدخل تحتو. خذ من اموالهم صدقة واضح. ولكن هذا من علوم التفسير ومن علوم الأصول و
57:51هذا هذا شرحه لنا للمثال والا المثال كما لو قيل لمدرس القي من ثلاثة علوم درس كل يوم ما تيسر لك من ثلاثة علوم او من علوم ثلاثة. هذا هو المثال
58:11قلنا ليه وهي الفقه والتفسير والاصول؟ الشاهد عندنا ماشي وهي الفقه هذا غي تفسير الشاهد عندنا ديك من ثلاثة فمن ثلاثة واش كيشمل واعد يكفي الاقتصار على نوع واحد زيد تقدم بذكر دلالة الاقتضاء ان المقتضي كلام مقتضي المقتضي كلام مقتضي
58:31او صحته شرعا او عقلا على معنى غير مذكور على معنى غير مذكور وذلك المعنى لا تستقيم صحة ذلك المرض بدون تقدير. وذكر هنا في هذا البيت ان ذلك المعنى الذي تتوقف صحة النبض عليه عام واحد من السلف. يعني
58:51المال اكثر المالكية والشافعية كما نص عليه في الشرح. والمعنى انه يعم تلك الامور حذرا او نورا تلك الامور حذر من الاجمال. والاشارة بقوله جلد السلف الى خلاف ابن الحاكم والغزالي. وغيرهما حيث قالوا
59:11انه لا يعم عن اندفاع الضرورة بواحد منها ويكون مجملا بينها بينها. بينها لاندفاع الضرورة بواحد وفيناهو هاد الواحد لي كيكون مجملا بينها يتعين بالقانون ويلا مكانش القرية هذا هو الذي اراد الجمهور دفعه اذا لمكنتش قرينة غيبقى مجمل فالحمد حنا على العموم
59:41لدفع العيد الإجمالي زيد وقول المؤلف كذلك مفهوم الى اخره يعني انه لا خلاف في مذهبه في المفهوم موافقة كان او مخالفته. فقوله تعالى فلا تقل لهما اف عام في تحريم انواع الاذى وقوله تعالى
1:00:01الذين يأكلون اموال اليتامى عام في جميع وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم اي بخلاف مطلع فليس منهم فاللفظ الدال على مفهوم الموافقة والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف في مفهوم الموافقة ومواصفة العقل فيما
1:00:21ونتوما غير عام وهو من عظماء العلماء من عظماء علماء الشافعيين في وهو مقتضى كلامي المحلي فاعله والتقدير وقول المؤلف والتقدير والمقتضي ومن الطبيب اعمه جلود السلف وقوم مؤلف بلا مختلف اي بلا خلاف كما قرر في الشرح مع ان الغزالي صرح
1:01:01بانه لا يعود وبنى ذلك على مذهبه في ان العموم في الالفاظ فقط ولذلك في الشرح شنو قال هو بلا خلاف معنوي بغا يقول لك الخلاف ديال الغزالي خلاف لفظي بلا خلاف معنوي واخلق قرارها ذلك على منهجه لان
1:01:21ثم في الالفاظ فقط والمتمسك بالمفهوم متمسك بسكوت فلا يعم. اما الاشكال في الوضع