الدرس(50) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00يقول الناظم رحمه الله وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للتدابير بعدم عليه ينجلي اذا تعلق بسوء اذا تعلق اذا تغير بسوق او بدن وحق غير معللا وليس فيما
0:30نبحث السلام عليكم ورحمة الله مسألة وهي يقتضي الفساد ام الصحة وهذا المبحث مشهور معروف عندكم مما سبق. تقدمت الاشارة اليه في مباحث. ومنها لما تكلمنا عن الصحة والفساد الأحكام الصحة والفساد وهناك لما
1:10تحدثنا عن الفساد اشرنا الى الخلاف اجمالا ليس ذلك محله ولكن تحدثنا عن الخلاف اجمالا في هذه المسألة وهي هل النهي يفيد الفساد او يدل على الصحة؟ اذا فهذا المبحث
1:30اجمالا متصور الا ان هذا الموضع هو مكان تفصيله وهنا ان شاء الله تعالى يأتي معنا زيادة بيان على ما سبق تقريره فيما مضى وعلى ما كان معلوما به اولا يجب ان يعلم ان اهل الاصول اختلفوا في النهي
2:04فهل يدل على الفساد ام يدل على الصحة؟ اختلفوا في ذلك على اقوال المشهور منها اربعة وسازيد على ذلك على هذه الاربعة قولين او قل ان شئت تفصيلا ما ذكر هنا وما ذكر في غير هذا الكتاب مجموع الاقوال ستة في النهي هل يدل على الصحة ام يدل على
2:36الفساد واضح المبحث مطلق النهي هل يدل على الصحة ام يدل على الفساد اقوال ستة تفصيلا اقوال ستة وقصدي بقولهم مطلق النهي اش؟ اي النهي الذي لم يقيد بما يدل على صحة
3:00ولا ما يدل على فسادهم اما اذا دل دليل على انه للصحة فهو للصحة بلا خلاف. وان قيد بما يدل على الفساد فهو للفساد لا خلاف وانما المقصود بحثه هنا اش
3:20مطلق النهي هذا معنى قوله مطلق النهي اي المجرد المجرد يعني فيه ستة اقوال. القول الأول قوله هاد الأقوال تفصيلا القول الأول قوم الشافعية الشافعية قالوا بالتفصيل. اش هو التفصيل الذي قالوا به؟ قالوا ان كان النهي
3:47راجعا لذات الشيء او للازم ذلك المنهي عنه ان كان الشيء راجعا لذات المنهي عنه او لوصفه اللازم له فهو للفساد اذا كتبتم هاد الاقوال مجردة عما عندكم في الكتاب غيكون عندكم حاصل ما في الكتاب وزيادة حاصل
4:16ما فيه وزير هاد التفصيل هدا هاد القول الأول وهذا تحريره ان شاء الله اذن القول الأول قول الشافعية قالوا بالتفصيل تفصيل بين ماذا بين النهي عن الشيء الذي يكون راجعا لذات المنهي عنه او لوصفه اللازم او
4:43النهي عن الشيء الذي يكون لشيء خارج عن عن ذات المنهي عنه. اذا الشاهد القول الاول قول الشافعية قالوا بالتفسير. ما هو التفسير ان ان كان الله يراجعا لذات من هي عنه او لوصفه اللازم يقتضي الفساد
5:03وان كان وان كان راجعا لخارج عنه فانه لا يقتضي الفساد. يقتضي الصحة يدل على الصحة وهذا النهي الذي يرجع لذات المنهي عنه او لوصفه اللازم له سبق وان قررناه فيما مضى عرفتو الفرق الآن بين النهي الراجع لذات المنهي عن او لوصفه اللازم خارج اللازم
5:30او لخارج غير لازم انفكاك الجهة وعدم انفكاك الجهة لي سبق لينا فالتفريق بين هذه العبارات وضح مما سبق اذن قال الشافعي ان كان النهي راجعا ذات المنهي عنه او لوصفه اللازم له. اي لشيء خارج
5:50ولكن لازم فإنه يقتضي الفساد وإن كان راجعا لخارج غير لازم منفصل منفك لا يقتضي الفساد يقتضي مثال النهي الراجعي لذات المنهي عنه. كالصلاة بغير طهارة هذا في لاحظ هاد القول اللي ذكرت الآن هل يفرق اصحابه بين العبادات والمعاملات؟ لا هذا هو الضابط عندهم. ان كان انه يراجعا لذات الشيء او لوصفه
6:25له اقتضى الفساد وان كان لشيء خارج لا يقتضي الفساد سواء كان النهي عن عبادة او معاملة لا يفرقون كبار العبادات والمعاملات. مثال النهي الراجع لذات الشيء في العبادات النهي عن الصلاة بغير طهارة. الصلاة بغير طهارة
6:51الصلاة بغير طهارة النهي فيها راجع لذات المنهي عنه او لشيء خارج لذات المنهي عنه لان الطهارة شرط في الصلاة اذا فما حكم النهي هنا؟ يقتضي الفساد من صلى بلا طهارة فصلاته فاسدة
7:11مثاله في المعاملات النهي عن بيع الملاقيح اي بيع ما في بطون الاجنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملاقيح. اي بيع ما في بطون الاجنة بلاتي لماذا لعدم وجود ركن من اركان البيع اللي هو المبيع المبيع مكاينش مزال مكاينش اصلا
7:37واضح الكلام اذن ما حكم بيع الملاقيح؟ بيوع ما في بطون الاجنة. بيع فاسد. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه والنهي هنا يرجع لذات المنهي عنه. علاش قلنا يرجع لذات المنهي عنه؟ لان النهي هنا عن البيع
7:58بانعدام ركن من اركان البيت وهو؟ المدية اذ اركان البيع اربعة العاقدان والعوضان وهنا لا يوجد المعوض عنه المبيع غير موجود واضح فمن السورة كأن يبيع احد ما في اه بطني
8:24او ما سيكون في بطن بقرة له. عندو بقرة ابتدأت الحملة هذا الاسبوع فباع ما في بطنها لشخص ما قال لي ابيعك ما حملته تلك البقرة. ما في بطنها او ما تحمله بعد ان
8:46يطرقها الفحل. ما حكم هذا البيع محرم لا يجوز لانه يبيع شيئا غير موجودين المبيع معدوم منتفي اذا هذا يقتضي الفساد لانه راجع ذاته او ان يكون قلت راجعا لوصف لازم خارج ولكن لازم
9:10سبق لنا انعرفنا الخارج اللازم مثل ماذا؟ في العبادات الصلاة في الاوقات المكروهة. قلنا هناك الصلاة في الاوقات المكروهة هذا خارج لازم كما ذكرنا خارج لازم لا ينفك عن العبادة وبينا وجه ذلك والفرق بين الصلاة في الاوقات المكروهة وفي الامكنة المسرورة
9:33اذا الصلاة في الاوقات المكروهة هذا نهي راجع لخارج اللازم. اذا ما حكم الصلاة في الاوقات المكروهة؟ باطلة فاسدة مثاله في المعاملات ما سبق هناك اش بيع ودرهمين بدرهمين بيع درهم بدرهمين مني عنه
9:53هذا بيع ربوي هذا داير هاد الذهب. الفضي بدرهمين هذا منهي عنه لانه ربا. النهي هنا راجعون لذات البيع لا وانما هو لخارج لازم له في هذه الصورة وهو وجود اش؟ الدرهم الزائد
10:13اذن حتى هو يقتضي الفساد فهم اذا ان كان راجعا لذات المنهي عنه او لوصفه الخارجي اللازم اقتضى الفساد. وان كان راجعا لخارج منفصل. ان كان النهي رابعا لخارج عن الذات منفصل عنها بمعنى ليس لازما. اي ان الجهة منفكة. فما حكمه؟ فلا يقتصر
10:40فالمنهي عنه صحيح هذا من جهة الصحة اما المخالف فلا شك انه واقع في الحرام خالف الشرع وهو واقع في الحرام او في مكروه الا ان ما اتى به ليس بفاسد. مثال ذلك الصلاة في المكان المغصوب كما سبق. وان يكون نهي وان يكن الامر
11:04عن النهي الفصل اذا الصلاة في المكان المغصوب او الصلاة بالحرير الصلاة بالذهب والصلاة في معطن الإبل والوضوء بالماء المغصوب ونحو ذلك ما حكم هذه العبادات التي ذكرت صحيحة مع ان صاحبها متلبس
11:28متلبس بفعل المنهي عنه الا ان المنهي عنه خارج عن ذات العبادة وليس بلازم واضح تفصيل الشافعية؟ اذن يقولون ان كان راجعا لذاتي العبادة او لوصفها الخارجي اللازم مقتضى الفساد والا فالاستحقاق
11:47ثم اعلموا دابا هذا ذكرناه من جهة التنظير ثم يجب ان تعلموا ان الفقهاء قد يختلفون في التنزيل يختلفون ففي ماذا في النهي هل هو خارج لازم او غير لازم؟ هذا قد يقع الخلاف فيه بين الفقهاء مع اتفاقهم على هذا الاصل فقهاء
12:09الشافعية انفسهم الذين يحررون هذا الاصل ويقولون به قد يختلفون في بعض الفروع تنزيلا فتجد البعض يحكم على الشيء بالفساد والبعض يحكم على الشيء بالصحة هو السبب ماشي اختلافهم في الاصول لا السبب اختلافهم في التنزيل
12:28هل النهي هنا راجع لخارج اللازم؟ او لخارج غير لازم. كما اشار اليه في جمع جوابه. فهم؟ اذا فان وقع فيقع هنا اذا اختلفوا هل هو راجع لخارج لازم او لخارج غير لازم؟ فما الحكم؟ قال كثير من المحققين يحكم بالفساد
12:51كما ذكره صاحب جمع الجوامع المرجح انهم اذا اختلفوا في امر ما هل النهي فيه لازم؟ ام ليس بلازم؟ خارجيا ولكن واش لازم وليس بلازم قد يختلفون اذا اختلفوا سيحكم بالفساد احتياطا كما قال يوجد واضح القول الأول؟ هذا القول الأول القول الثاني في المسألة
13:18هو قول الامام احمد قول الحنابلة الحنابلة يقولون النهي يقتضي الفساد مطلقا بلا تفصيل. النهي يقتضي الفساد زيد مطلقا بلا تفصيل اي سواء كان النهي راجعا ذات المنهي عنه او لوصفه اللازم او الخارجي. مطلقا كيفية الفساد؟ مطلقا اذن الصلاة في المكان
13:57عندهم باطلة والصلاة في الاوقات المكروهة باطلة وبيع الملاقيح باطل وهكذا اذا ان يقتضي الفساد مطلقا ما هي حجتهم؟ السي هشام اذن شنو قلنا في الحلبية اذن حجة اذن الحنابلة قالوا انه يقتضي فساد مطلقا ما هي حجتهم؟ قالوا لانه لا دليل على التفريق قال لك
14:42التفصيل الذي ذكره الشافعية لا دليل عليه اذا كان النهي يدل على الفساد فإنه يدل على الفساد في كل انواعه في جميع افراده ولا دليل على التفريط ومن فرق يلزمه الدليل قال لك الا قلنا المالك يقتضي الفساد ما خصناش نفرقوه واضح؟ اذا هذا هو قول الحنابلة
15:02ولذلك المشهور عندهم بطلان الصلاة في المكان المقصود اذن هاد القول الثاني ساهل ميسر القول الثالث قول المالكية المشهور عند المالكية. يقولون النهي يفيد الفساد وكذلك كما يقول الشافعية ان كان انه راجعا لذات المنهي عنه او لوصفه اللازم لا ان كان خارجا
15:37الا انهم كيزيدو واحد القيد كيقولو الا اذا افاد شبهة الملك كيستتنيو شبهة الملك اذن القول الثالث قولنا نحن معاشر المالكية اش كيقولو السادة المالكية يقولون متل ما يقوله الشافعية من التفصيل ان كان راجعا لذات المنهي عنه او لوصفه
16:00لازم يقتضي الفساد وان كان لخارج يقتضي الصحة ثم كيستثنيو من هاديك لي قلنا يقتضي الفساد هاد الا استثناء اش كيرجع لهداك لي راجع للدات او لوصفه اللازم. الذي يقتضي الفساد كيقولو الا اذا افاد شبهة الملك
16:19فإنه للصحة اذا الاصل عندهم في النهي الراجعي ذات المنهي عنه او لوصفه اللازم انه للفساد. فان افاد شبهة الملك اه فانه للصحة حينئذ متى يفيد السؤال؟ ما معنى شبهة الملك؟ او متى يفيد
16:43شبهة الملك هاد النهي الراجع لذات المنهي متى كيفيد؟ اولا يجب ان يعلم ان هاد الاستفهام هاد الاستثناء اللي هو الا اذا فاد شبهة الملك واضح منه انه استثناء راجع للمعاملات فقط لا للعبادات شبهة الملك الملك هادي باش كتعلق؟ بالبيوع على
17:05الخصوص اذن هذا استثناء راجع للمعاملات البيوع بالخصوص لا يرجع للعبادات وماشي بكل البيوت وانما ذلك في المفوتات الاربع التي تسمى عند فقهائنا بالمفوتات الاربع التي سبق الكلام عليها بتفصيل ووضحناها بامثلتها هنا
17:25هاكا عند قول الناظم رحمه الله ان لم تكن حوالة او تلاف تعلق ونقص يولف. هناك بينا اذن فكيقولو هذه المفوتات الأربع النهي فيها يفيد الصحة النهي فهاد المفوتات الأربع يفيد الصحة وما عداها
17:50يفيد اش؟ الفاسح هاد المفوتات الأربعة شناهو الضابط الذي يجمعها؟ انها تفيد شبهة الملك فهم وسيأتي ان شاء الله اعادة الاشارة اليها وبيانها دابا غنعاودوها ان شاء الله في البيت
18:09اذا الشاهد قول المالكية بإجمال ماذا يقولون؟ يقولون مثل ما يقولون الشافعية من التفصيل بين الخارج اللازم وغير اللازم الا انهم يزيدون هنا قيدا على اقتضائه الفساد كيقولو يقتضي الفساد فيما ذكرناه ولكن بشرط اذا لم يفيد
18:29شبه فريق فان افاد شبهة الملك فالصحة فان النهي يدل على الصحة ولو كان الشيء منهيا عنه فانه يصحح صحيح وليس بفاسد. فاش فيما افاد شبهة الملك وهي المفوتات الاربع وسنذكرها
18:49ان شاء الله. اذا هذا القول الرابع ثلاثة القول الرابع قول الرازي هذا مشهور عند اش قال؟ فرق بين العبادات والمعاملات وقوله مرجوح. قال النهي يقتضي الفساد في العبادات. ولا يقتضيه في المعاملات
19:16فرق بين العبادات والمعاملات فقال يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد بمعنى يقتضي الصحة في يقتضي الفساد في العبادات ويقتضي الفساد في المعاملات. نعم. لا في العبادات يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات
19:46وهذا حس العدد. هذا القول شنو عندك عندكم هنا يقتضي الفساد في المعاملات؟ اذا القول الرابع يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات عندكم هنايا العكس القول الخامس قول القاضي ابي بكر الباقلان قال الباقلاني النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة لا
20:19الا عن الفساد ولا على الصحة يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات لعله سيكون عندكم والفخر قال في الناظم السيوفي والفخر في عبادة قد انتفى والفخر في عبادة قد انتفى. الفخر الرازي. الصحة تنتفي. الصحة تنتفي بالعبادة. قال مطلق نهي
21:05الحدري كالتنزيه على الاصح في الذي عليه جمهورهم يعطي الفساد شرعا وقيل بالمعنى وقيل ان عاد قال السلمي او احتمل رجوعه لازم او ما دخل هذا قول الشافعية. والنهي للخارج كالتطهر بالغصب لا يفيد عند
21:25ثري يقصد الشافعية كما ذكر ما هو المالكية ايضا يوافقون في هذا التفصيل. وقيل بل يعطي الفساد مطلقا. النهي يقتضي الفساد مطلقا الحنابلة كما ذكرنا والفخر في عبادة قد انتفى واضح؟ نعم. وقال هنا في الشرح الثالث يقتضي الفساد في العبادة
21:45دون المعاملات واختاره فخر الرازي هداك تصحيح غلط قلب للاقوال اذا قلت القول نعاودو هاد الرابع قول الرازي اش قال؟ يقصد الفساد في العبادات دون المعاملات القول الخامس قول اش
22:05الباقي الليل قال النهي لا يدل على صحة ولا على فساد بمعنى ان الدلالة على الصحة او الفساد تطلب من اما مجرد النهي فلا يفيد لا صحة ولا فساد فهمنا؟ قال مجرد النهي ما كيدل لا على صحة ولا على فساد
22:25لان الذين قالوا بالفساد قالوا انه يدل على كما سيأتي اما شرعان او لغة او عقلا كاين لي قال يدل على الفساد شرعا كاين لي قال لغة وكاين لي قال عقلا قاليهم الباقيين الذي في الحقيقة لا يدل على صحة ولا على فساد وكون الشيء صحيحا وفاسدا يطلب من من خارج اما النهي
22:45من حيث هو ما لا يدل على شيء من ذلك. فهم هذا القول اش؟ الخصل الخامس. القول السادس قول الحنفية قول الاحناف ما هو قول الاحناف على التحقيق؟ ابو حنيفة يقول النهي لا يدل على الفساد مطلقا. ولكن هاد
23:09مطلقا فيها تفصيل غادي ندكرو ابو حنيفة تيقول النهي من حيث هو النهي النهي براسو لا يدل على الفساد مطلقا سالا المسألة شنو قال؟ لا يدل على الفساد اذن خارج كل ما سبق خارج كل ما سبق النهي لا يدل على الفساد مطلقا
23:29سواء كانت العبادات او في المعاملات وسواء كان تحريما او تنزيها فانه يدل لا يدل اش على الفساد مطلقا اذن الا كان لا يدل على الفساد مطلقا علاش غادي يبني
23:49على الساحة لا ماشي هاكدا كيقول عندو تفصيل لاحظ ابو حنيفة معنى كلامه انه يقول النهي من حيث هو نهي النهي اللي تقدم لنا التعريف ديالو لا يدل على الفساد مطلقا. ولكن ان كان النهي راجعا لذات المنهي عنه
24:08فذلك الشيء غير مشروع واذا كان غير مشروع اصلا فهو باطل ابو حنيفة يحكم بفساده ولكن الحكم بالفساد لم يستفد منها وانما استفيد من عدم المشروعية كيقولك فهو غير مشروع اذن فهو فاسد
24:33ولكن الفساد عرضي اش معنى عرضي؟ اي لم يستفد من النهي لان الاصل عندو لي كيقول اش كيقول؟ النهي لا يدل على الفساد مطلقا ولكن النهي من حيث هو ثم غادي يجي وغيفصل غيقولينا النهي ان كان راجعا لذات المنهي عنه فذلك الشيء المنهي عنه غير
24:57اصلا واذا كان غير مشروع اصلا فلا يعتد به اذا فهو فاسد لان الفساد اش معناه؟ عدم الاعتدال غير مشروع اذن زد فلا يعتد به اذا هو فاسد هو فاسد اما ان كان النهي راجعا لخارج سواء كان لا
25:17لازما او غير لازم فلا يقتضي الفساد. اذا فين هو خالف؟ من جهة الثمرة. ماشي من جهة اللفظ لا. من جهة الثمرة. فين خالفنا في الخارج اللازم بقلة كان راجعا للذات فهو غير مشروع اصلا وعليه فلا يعتد به اذا هو فاسد ولكن الفساد لاحظ اسي عبد الحكيم هل الفساد استفيد من النهي
25:39لا ابو حنيفة قال لك النهي ما كيدلش على الفساد وانما استفيد الفساد فهاد المسألة من لأن داكشي غير مشروع اصلا فالفساد استفيد من الشرع فساد عرضي اش معنى عربي؟ يعني استفيد من جهة اخرى ماشي من ذات النهي لان النهي من حيث هو ما كيدلش على الفساد
25:59فإن كان هذا ان كان راجعا لذات المنهي عنه فإن كان راجعا لوصفه اللازم الى كان ني راجع لوصف ذلك الشيء اللازم. تقدم لنا الشافعية والمالكية والحنابلة اش كيقولو؟ بالفساد. لا هو كيقول بالصحة
26:16اذن لا فين كيظهر الخلاف هنا فين كيخالفنا اذن الصلاة في الأوقات المكروهة عند ابي حنيفة صحيحة؟ اه نعم لانه راجع لي وصفه اللازم عندو صحيحة بيع درهم بدرهمين بيع صحيح بيع عنده صحيح فهم الفقيه اما
26:38بيع الملاقيح عند ابي حنيفة فهو باطل ابتعد ابي حنيفة الصلاة بغير طهارة عند ابي حنيفة باطلة ولكن واش البطلان استفيد من النهي هنا فين كيخالف هوما كيقولو ليه النهي الشافعية والحنابلة والمالكية اش كيقولو؟ النهي يدل على الفساد هو قاليهم النهي
26:58على الفساد لاحظ لاحظ ابو حنيفة اش كيقول الصلاة في غير طاهرة بحال سيدي ياك؟ حتى هوما كيقولو فاسدة ولكن كيختلف في وجه الفساد عند الطرفين عند المالكية والشافعية والحنابلة
27:10النهي يدل على الفساد اذا ففسادها استفيد من النهي. ابو حنيفة اش كيقول ليهم؟ النهي ما كيدلش على الفساد مطلقا. اذن من اين استفيد من عدم المشروعية لان ذلك الشيء غير مشروع اصلا فمن اتى به فقد اتى بشيء لا غل بحالا ما دار والو
27:30الى كان هاد الصلاة هادي غير مشروعة اصلا لا غير معتبرة شرعا اذا اللي صلاها بحالا ما صلاش صلاته لا يعتد بها ولا يعتد بها هو معنى فسادها هو عدم الاعتداد وشفنا؟ واضح الفرق هذا الفرق بين قول ابي حنيفة رحمه الله
27:50معايا نعاود قول ابي حنيفة باش يتضح مزيان قال ابو حنيفة النهي لا يدل على الفساد مطلقا واضح لك ثم ثم قال ان كان النهي يراجعا لذاته اسي هشام متأخر وزايد من النوم
28:10الله يهديك ثم ان كان النهي راجعا لذات المنهي عنه زيد فهو غير مشروع اصلا وعليه فهو فاسد وفساده عربي وان كان راجعا لوصفه سواء كان خارج لازما او غير لازم
28:31يدل على الصحة لأنه راه قال بعدا لا يدل على الفساد فهو اش؟ للصحة فهم؟ اذا هذا هو تفصيل ابي حنيفة والشائع ان ابا حنيفة يقول انه يدل على الصحة مطلقا وليس كذلك وليس
28:51كما ذكره في جمع الجوامع وشرحه للجمع وذكره غير واحد من اهل العلم واضح كلام شحال الاقوال؟ ستة الاقوال. هذه الاقوال الستة هي حاصل ما سيأتي مع زيادة ذكر بعض التفاصيل ان شاء الله
29:09قال رحمه الله وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد وجاء اجي النهي الفاعل ديال المستفيد هو يعود على المني لأن كلامنا على النني وجاء النهي في القول في
29:29وفي الصحيح وجاء النهي ما المراد بالنهي هنا هاد النهي اللي دابا كنا كنتكلمو عليه هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد اشمن نهي؟ هل النهي النفسي او اللفظي؟ هل النهي الدال على التحريم او الدال على الكراهة؟ هل النهي في العبادات
29:49او في المعاملات مطلقا اذن هاد النهي لي كنا كنتكلمو عليها الفقيه سواء كان نفسيا او لفظيا تحريما او في العبادات او المعاملات مطلق هاد الخلاف لي مذكور في النهي مطلقا فهمت؟ وجاء النهي مطلقا
30:10زيد في الصحيح اش معنى في الصحيح؟ في المذهب الراجح في القول الصحيح الذي هو قول المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة والا بينهم بعض التفاصيل وبعض الفروق. ولكن هو قول الائمة الثلاثة في الجملة
30:29اش قالوا المهيولي للفساد ثم الشافعية فرقوا بين الخارجي اللازم وغير اللازم وقد يختلفون في التنزيل والحنابلة عمموا مطلقا الخارج لازما او غير لازم والمالكية وافق الشافعية واستثنوا ما افاد شبهة منه اذن هادي بعض التفاصيل مع انهم يقولون الاصل العام هو ان النهي يفيد
30:51الفساد وجاء في الصحيح في المذهب الصحيح النهي لاش؟ للفساد اش معنى للفساد؟ اي دالا على افساد المنهي عنه. يدل على فساد المنهي عنه ما المقصود بالفساد؟ اولا عرفتم فيما مضى ان الفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور ياك؟ وهو البطلان عند اهل الشام
31:18اذن الفساد هنا ولا البطلان بحال بحال النهي يدل على البطلان يدل على الفساد عند الجمهور هما مترادفا خلافا لأبي حنيفة اش معنى ولا الفساد؟ شنو المراد؟ المقصود من الفساد هنا او البطلان لازمه وهو عدم الاعتدال
31:39الشيء اذا وقع هذا هو المقصود بالفساد المراد لازم وهو عدم الاعتدال الشيء اذا وقع سواء كان عبادة او معاملة. اذا اذا وقعت العبادة اش معنى هاد الكلام هذا؟ اذا
31:59وقعت عبادة منهي عنها هاديك العبادة يعتد بها ولا يعتد بها؟ لا يعتد بها واذا كان لا يعتد بها اذا هي فاسدة عدم الاعتداد هو الفساد واضح الكلام الفقيه اذا وقعت معاملة البيع من البيوع منهية عنه هداك البيع يعتد به ولا يعتد به؟ لا يعتد به واش معنى عدم الاعتدال
32:22هو الفساد اذن المقصود من الفساد لازمه وهو عدم الاعتدال او قل ان شئت في المعاملات عدم ترتب الاثار لا تترتب فهمت؟ وجاء في الصحيح للفساد ولكن كما ذكرت لكم هاد النهي اللي فيه هاد الاقوال
32:42ستة اشمن نهي مطلق النهي كما قلت قلنا مطلق النهي فيه ستة اقوال هاديك عبارة مطلق النهي احترازا من ماذا؟ من النهي المقيد ولذلك قال ان لم يجد دليل للسداد بمعنى ان محل
32:58كون النهي يفيد الفساد الفساد عند الجمهور او محل النزاع اصلا هو متى لم يقيد النهي بما يدل على الصحة او الفساد. فإن قيد بما يدل على الصحة او الفساد فلا خلاف. ولكن علاش المؤلف استثناء هنا غير ما يدل
33:18على السداد لانه ذكر قول من يقولون بالفساد ماشي هو كيحرر لك محل النزاع قال لك الاصل عندنا والصحيح انه كيدل على الفساد الا اذا قيد ما يدل على الصحة. نعم
33:30قال ان لم يجد دليل للسداد بمعنى ان النهي عند هؤلاء الأئمة الثلاثة كيف الفساد بشرط؟ اذا لم يقيد بدليل يدل على الصحة فإن دل دليل على ان ذلك المنهي عنه صحيح فحينئذ فهو للصحة يعمل بالدليل
33:50اشكال لوجود قريبة واضح الكلام؟ فما بقاش مطلق النهي ولا النهي المقيد قال رحمه الله ان لم يجد دليل اي ان لم يقيد ذلك النهي بما يدل على السداد ان لم يجد دليل في السداد اي
34:06صحتي السداد هو الصحة اين الصحة؟ فإن جاء الدليل قال ان لم يجب مفهومه الشرطي فإن جاء الدليل الدال على السداد فهو للسداد مثال ذلك النهي عن الطلاق في الحيض. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ان يطلق زوجته وهي حائض. الطلاق في الحيض منهي عنه. لا
34:29لا يجوز للرجل ان يقول لزوجته انت طالق وهي حائض. وان فعل فقد فعل منهيا عنه. ولكن النهي الطلاق في الحيض المنهي عنه. هل يترتب عليه الاثر اللي هو حصول الطلاق
34:45اية ترتب عليه الاثر اذن هو معتد به تحسب عليه طلقة؟ نعم هل تحسب؟ فعلى من هي عنه وتحسب عليه طلقة؟ اذا هذا نهي ولكنه اش؟ يدل على الصحة لا يدل عليه. لو كان يدل على الفساد لقلنا بعدم الاعتداد. لا يعتد بالطلاق ولكن هاد الطلاق معتد
35:05به فان كان هناك رجل قد طلق زوجته مرتين والطلقة الثالثة طلقها في الحيض بانت منه بانت منه بينونة كبرى اذن ملي كتبين منه مع انه فعل شيئا منهيا عنه طلقها في وقت الحيض وترتب الاثر اللي هو حصول البينونة. دل على ان ما هي للصحة؟ نعم
35:29واش واضح لك الآن؟ اذا من ما جاء الدليل على انه معتد به كما في حديث ابن عمر لما طلقها في الحيض اعتبرت طلقة. اذا جاء الدليل يدل على تحب هواش؟ صح. للصحة كالطلاق في الحيض فيترتب عليه الاثر الذي هو حصول الطلاق. فهم
35:49الآن اللي كيقولو النهي يدل على الفساد في الجملة ما هي حجته؟ حجتهم قالوا لأن كل شيء من هي عنه لان كل شيء منهيا عنه فاما انه لا مصلحة فيه ابدا او مفسدة اكثر من مصلحته
36:13وهذا يجب ان يكون مقررا عند المسلمين. ان كل ما نهى الشارع الحكيم عنه فاما انه ولا مصلحة فيه بالكلية او المفسدة ديالو اكثر من مصلحته اي شيء ينهى عليه الشرع الزنا شرب الخمر الغيبة النميمة وهكذا كل ما نهى الشريع عنه فإما
36:37انه لا مصلحة فيه بالكلية ليست فيه الا المفسدة فيه نفسنا مائة في المائة وما فيه تا شي مصلحة او مفسدته ارجح من مصلحته وهكذا الشريعة شرعنا الحنيف ولله الحمد
36:53كل ما كان فيه مصلحة متحققة لا مفسدة فيها فهو؟ فهو صحيح مطلوب او كانت مصلحته ارجح من مفسدته فهو مطلوب وكل ما كان بالعكس مفسدته متاحة او ارجح من مصلحته فهو منهي عنه
37:19فشريعتنا جاءت لي جلب المصلحة او تكثيرها ولدفع المفسدة او التقليدية ميفهم الكلام؟ اذن قال هؤلاء لي كيقولو بالفساد علاش قالوا بالفساد؟ قال لك لأن الشيء المنهي عنه اما انه مافيهش مصلحة بالكلية
37:39واما المصلحة اللي فيه قليلة والمستفيدين بالأرجح فإلى كانت المفسدة ارجح او هي الموجودة فقط اذن فهو فاسد. نعم. فاسد لماذا؟ لعدم وجود مصلحة او لأن المفسدة ارجح اشار لهذه الحجة ولهذا التعنيد بقوله لعدم النفع وزيد الخلل
37:59بمعنى والدليل على انه للفساد هو عدم النفع لعدم النفع اي لعدم المصلحة في المنهي عنه بالكلية النفع اي المصلحة. لعدم النفع اي اي المصلحة في المنهي عنه بالكلية. مفهوم الكلام اي ان المصلحة في المنهي عنه منتفية بالكلية معدومة مكيناش
38:26او قال وزيد الخلل. الواو بمعنى او لعدم النفع بالكلية ما كاينش او لزيادة الخلل على على المصلحة يدير خلل اي المفسدة بمعنى اما يكون لانه لا مصلحة في او لزيادة المفسدة على المصلحة هذا هو معنى هو زيد الخلل او زيد
38:46يدير الخلل اي لزيادة المفسدة فيه على بحال الخمر الخمر فيه بعض المنافع ولكن مكسدته ارجح نفسه ارجحوا من مصلحته فيهما اثم كبير ومنافع للناس المصلحة كاينة ولكن بيع الشراء ونحو ذلك قليلة
39:10اكثر من مصالحهم. واضح الكلام؟ ثم قال رحمه الله وملك او وملكه وملك ما بع عليه ينجلي اذا تغير بسوق او بدن او حق غيره به قد اقترب. اشار هنا رحمه الله الى
39:30مفوتات الأربعة التي يستثنيها المالكية قلت وسيأتي الكلام عليها ذكرت من الأقوال الستة قولا السادة المالكين اش كيقولو هاد الناس؟ يقولون بأنه يقتضي الفساد الا اذا افاد شبهة الملك فإنه بالسحر ولو كان النهي
39:50او لوصي اللازم فانه يفيد الصحة. وذلكم انما يكون في مفوتات الاربع. ما هي الاربع التي تحصل بها شبهة الملك. وبالتالي يصح بها البيع او يصح العقد قل مطلقا. ما هي هذه المفوتات
40:13الاربعة اولها حوالة الاسباب اول هذه المفوتات الاربع حوالات الاسواق. تغير الاسعار. تغير سعري. ثمن السلعة مثال ذلك من اشترى سلعة شراء فاسدا شتى سلعة من شخص ولكن ذلك البيع العقد الذي وقع بينهما كان فاسدا
40:43لتوفر شرط من الشروط او ركن من الأركان كانت جهالة ولا غرض ولا نحو ذلك اذن الشاهد وقع واحد البيع فاسد بين اثنين وهداك لي خدا السلعة لما اخذها عنده ما الذي ترتب على ذلك؟ ان السوق تحول زيادة او نقصا. حوالة الأسواق ماشي ضروري النقص
41:04زيادة او نقصانا. تغير السوق زيادة او نقصان. فانه يصحح البيع بالقيمة يضمن قيمتها ومما يدل ما هي حجة المالكية على انه للصحة مما يدل على انه للصحة انه انها لو ضاعت
41:24لا ضامينها شكون؟ المشتري السلعة لو انها ضاعت فداك الوقت باع هو وياها واحد البيع فاسد وبعد ان اخذ المشتري السلعة واخذ البائع الثمن ضاعت السلعة من المشتري يضمنها المشتري ولا لا؟ اذا هذا دليل على
41:43هذا مما يستدل به على على افادة شبهة الملك على وجود شبهة الملك انه الى ضاعت هو اللي كيضمنها اذن الشاهد الشيء الأول اللي قلنا اش؟ حوالة الأسواق تغير السعر تغير الثمن زيادة نقصا من اشترى بقرة من شخص
42:02وكان الشراء البيع الذي وقع بينهما كان العقد فاسدا اعد المالكية فاسدا من هي العدو؟ ثم بعد شرائه للبقرة ومرور اسبوعين او نحو ذلك تغير السعر. اما نقصانا كانت قيمتها عشرة الاف درهم وصارت قيمتها خمس
42:25خمسة الاف درهم او زيادة. فحين عند المالكية يصحح البيع لا يصحح البيع. يصحح البيع تقوم يصح البيع بالقيمة. تقوم على اش؟ على المشتري. الذي اشتراه ولا يردها لصاحبها هذا الشيء الأول حاولت الأسواق. الشيء الثاني قال ان لم تكن حوالة او ثلاثون. الشيء الثاني تلف العين
42:55تلف العين او قل ان شئت فواتها فوات العين مثاله نفس المثال من اشترى قاعة ثم ماتت مثلا تلفت ماتت هلكت البقرة شراها وكان العقد فاسدا بينهما ثم ماتت لي البقرة عاد من بعد تنبهوا ان داك العقد را كان فاسد وجاو بغاو شنو غيدير؟ فإنها تقوم على المشتري تقوم عليه
43:25بالقيمة ديالها ويتصحح العقد خاصو يتصحح العقد ولكن بالقيمة باش يرد السلعة الشيء الثالث تعلق حق الغير بها الشتا راه شخص سلعة ثم رهنها او اجرها او باعها لغيره واحد اشترى بقرة وكان العقد
43:50ثم باعها لغيره او رهنها. واضح؟ او اجرها لغيره ثم علم بعد بالفساد فباد نفس ما قلنا الأمر الرابع من المفوتات نقص يولف ان يحصل في العين نقص في ذات في ذات السلعة
44:13ماشي النقص في الثمن لا النقص في الثمن راه داخل في الأسعار في اللول لي قلنا لا هنا النقص وقع في عين المذيع في عين استدعاء كهزالها مثلا واحد شرا واحد البهيمة ثم بعد ذلك اش؟ صارت هزيلة ملي هي عندو وشراها وكان البيع فاسد
44:33هزيلة ضعيفة فبغينا نصحو البيع عرضين البهيمة ديالو عاد يشوف واش يعاود يشري من عندو ولا لا تقوم عليه بقيمتها ملي كانت مزيانة مفهوم اذن شاهد هذه الاربع تسمى عندنا في المدد مفوضات هذه المفوتات الاربع عند المالكية اش؟ ولو
44:53كان البيع فاسدا فانه يصحح بالقيمة فهم اذا اشار الى ادب قوله قال ومنكما ينجح وهذا سبق شرحه هناك بتفصيل هذا للزيادة هذا تبرع منا زيادة على ما سبق وسبق ان لم تكن حوادث التليفون بينة
45:13قال رحمه الله وملك ما بيعا عليه ينجلي تقدير البيت وينجلي عليه ملء مبيعا وينجلي ينبني ويتضح ينجلي اي ينبني ويتضح عليه عليه علاش؟ على ماذا؟ ما الذي تقريره عليه على ماذا؟ على ان النهي للفساد وينجلي عليه اي على
45:43للذي سبق تقريره وهو ان النهي يفيد الفساد وينبني على كون النهي يفيد الفساد صحة ملك ما بيعاني صحة ملك ما بيع وينبني عليه صحة ما ملكي ما بيعة. فتحه اراد ان يقول النهي يفيد الفساد
46:13وشبهة الصحة في هذه الامور الاربعة. يفيد الفساد شبهة الصحة هي شبهة الملك. الملك هو الصح وشبهة الصحة في هذه المفوتات الاربع. وينبني على كون النهي للفساد انه يفيد شبهة الصحة
46:33والملك في هذه الامور الاربعة قال وينجلي عليه صحة منك ما بيع صحة من الكيمان شكون لي غادي يملك؟ المشتري لابد من ذلك صحة ملكي شكون؟ المشتري صحة ملك المشتري لماذا؟ لما بيع بيعا حراما لما بيع بيعا فاسدا
47:03صحة ملك المشتري زد. لما بيع بيعا حراما فاسدا من باع بيعا فاسدا من باع بيعا محرما يعني منهيا عنه المشتري يصح ملكه للسلعة التي اخذها ببيع فاسد واش واضح؟ الذي باع اش معنى باع؟ يعني تبايع مع غيره ماشي مراد البائع لا اللي تبايع مع غيره واحد البيع منهي عنه
47:43فيصح ملكه للسلعة ولكن مطلقا؟ لا قال اذا تغير بسوق نوبة او حق غيره به قد المفوتات الاربع ماشي المطلقة. صحة منك ما بيع بي عن حراما مطلقا للفقيه. لا بهاداك الشرط اللي جاي من بعد. اذا تغير
48:03هاد الأمور الأربع اذن من باع بيعا حراما يصح ملكه ملك المشتري لتلك سلعة وكذلك البائع للثمن بلا شك ولكن في المفوتات الاربع متل الفقيه هادشي هذا اشناهو القيد؟ قال رحمه الله
48:23اذا تغير شناهو الذي تغير المبيع اذا تغير بسوقه شنو هو اللي تغير؟ المبيع اذا تغير المبيع سوق شمعنا بسوق بتغير سوق تغير السوق المقصود به حوالة الأسواق تغير الأسعار
48:45زيادة ونقصا اذا تغير المبيع بسوقه بتغير سوقه زيادة او نقصا الأول قال او بدني معطوف على سوق والتقدير او تغير بدنه او تغير بدنه اذا تغير المبيع بسوق او تغير بدنه معطوف على داك الضمير المستتر لما بيعه اذا تغير المدين
49:17بسوق او تغير بدن اي بدن ذلك المبيع. تغير بدن المبيع هذا يدخل فيه اثنان من المفوتات ولا لا؟ نعم لأن تغير بدن المبيع اما ان يكون في هلاك اكيد وهذا هو الثاني اللي كنا ذكرناه او نقصه وهذا هو الرابع اللي ذكرناه واضح تغير بنادم كيدخلو فيه جوج سور اما
49:48بالهلاك وهادا هو اللي سميناه تلف العين او بالنقص هادا هوا اللي سميناه نقص العين قال او بدني ادا شحال ثلاثة الرابع قال رحمه الله اوحق غيره به قد اقترن او قد اقترن به باش؟ بهذا المبيت
50:08اشمعنى اقتارن؟ اي تعلق به حق غيره. الضمير في غيره اش كيرجع؟ للمشتري. او وقد اقترن اي تعلق حق غير المشتري به اي بذلك المبيع. كما لو وهبه او باعه او
50:28له او اجاره او اشترى عبدا واعتقه واش واضح الكلام؟ اذا فالآن اذا اشترى شيء وتعلق به والغير تحصل شبهة منك شبهة المهم او قد اقترن اي تعلق حق غيره اي غير المشتري به اي بذلك المبيع كما لوهب
50:54او باعه الى غير ذلك. اذا فإن حصل شيء من هذه المفوتات الأربع. فما الحكم؟ فإن تلك السلعة يملكها المشتري حينئذ بالقيمة. يصحح البيع. اذا هادي هي هذا هو المستثنى عند
51:14مالكيتي واضح؟ ثم قال وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر حبر فارس الفتح والفتح وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حضر فارس اشار هنا الى قول ابي حنيفة ياك دكرنا القول السادس من الاقوال هو قول اش؟ اش قال ابو حنيفة لا يدل على الفساد
51:44مطلقا ودكرنا التفصيل عنه هنا الناظم نظم قوله قال رحمه الله وبث اي نشر شكون الذي بث حضر فارسي هداك حبو فلخر هو الفاعل ديال بثا. وبث اين شرى شكون ا سيدي الذي بثة؟ حبر فارس حبر فارس
52:04بالفتح وبالكسر. حبر فارس امامهم امام الفرس لانه كان يعيش كما هو معلوم بالعراق بالكوفة رحمه الله. كان يعيش بالكوفة فلذلك اش؟ سماه المؤلف حضر فارس. قال وبت اين شر؟ حبر فارس. شكون حبر فارس؟ وهو ابو حنيفة
52:36بثة فاش قال في المدارس وبث حبر فارس وهو ابو حنيفة في المدارس اش معنى في اي في مجالس درسه في مجالس تدريسه في المجالس التي يعلم فيها المجالس التي يعلم فيها وينشر فيها العلم ما الذي نشر وبث وبث
53:04للصحة وبث حبر فارس في المدارس للصحة. وبث حبر فارس بالصحة واضح كلامك نشر ابو حنيفة في مجالس دروسه ان النهي للصحة ان النهي يدل على الصحة. ان النهي للصحة ان يقتضيها. بمعنى لا يدل على الفساد. قال لك ابنائي لا
53:34على الفساد اذن علاش كيدل يدل على الصحة؟ وباش علل بماذا احتج؟ حنا عرفنا دابا الآن حجة الجمهور عرفناها قال لعدم النفع وزيد الخلل. ابو حنيفة تا هو خصو علة. باش علم؟ قال لك معللا بالنديم. معللا ذلك اي
53:54قوله بالصحة باش؟ بالنهي قال لك ان بالنهي عن الشيء قال لك النهي عن الشيء يقتضي ان كانوا موجوده شرعا والا لكان النهي عنه لغوا معللا بالنهي عن انا ندكر ليكم العلة ونرجعو للتقدير قاليك اسيدي ابو حنيفة نشر في مجالس دروسه ان
54:21يدل على الصحة وباش احتج؟ قال لك الدليل على انه للصحة هو انه منهي عنه شوف الدليل على ان النهي من الصحة هو نهي عنه كيف ذلك؟ قال لك لأن شكون لي نهى عليه؟ لاحظ النهي عنه من الذي نهى عنه؟ العقل ولا العادة ولا شنو؟ الشرع الشرع هو الذي نهى
54:41قاليك فإذا نهى الشرع عنه اذن فيمكن وجوده. الشرع لما نهى عنه اذا نهي الشرع عنه على انكار وجوده. لو لم يكن موجودا شرعا ماشي ان كان الوجود عادة ولا عقلا. لا الوجود الشرعي. لو لم يكن
55:01وجوده معتبرا شرعا لكان النهي عنه لغوا. واش مفهوم الدليل ديالو ولا لا؟ قال لك كون ما كان الشرع كيعتابر الوجود ديالو ما ينهاش عليه اذن فملي نهى عليه اذا فقد اعتبر ان كان وجوده اذا فوجوده معتبر شرعا مكنتكلموش على الوجود العادي ولا العقلي
55:21لا الوجود الشرعي كيقصد ابو حامد اذا الشارع لما نهى عنه فقد اعتبر وجوده واذا اعتبر وجوده فهو صحيح لو لم يكن الشيء لو لم يكن الشارع يعتبر وجوده لكان النهي عنه لغوا. دابا تصور واحد الحاجة
55:41لا يعتبرها موجودة هي في نظر الشارع غير موجودة. في المنظور ديال الشرع باعتبار الشرع ذلك الشيء لا غير. اذا النهي عنه وغيكون عبث لنا نعم يمتنع النهي عنه ويكون النهي عبث لانه كأن الشريعة ينهى عن شيء غير موجود والنهي عن شيء غير موجود تحصيل حاصل
56:01النهي عن شيء غير موجود تحصيله حاصل؟ وتحصيل الحاصل المحال مبتدع عن الشارع الحكيم؟ مبتدع اذا الا كان ممتنعا للشارع الحكيم النهي هنا عن الشيء يدل على وجوده واذا كان موجودا فهو صحيح. فهم
56:21اذا فداه من كيفية التحرير مع صحة ذلك الشيء يفيد التحريم او كذا اذن ذلك الشيء مني عنه بلا شك اليه واش واضح الدليل ديالو؟ واضح حجة ابي حنيفة قال رحمه الله معللا بالنهي معللا ذلك شناهو معللا؟ معللا ماذا؟ معللا القول
56:41الصحة باش؟ النهي عن الشيء. واضح؟ وقد ذكرت لكم التفصيل عن ابي حنيفة ابو حنيفة لا يقول ان النهي لا يدل على الفساد مطلقا لا ابو حنيفة رحمه الله ان كان النهي راجعا لذات الشيء ذلك او لاحضو هاد التعليل ديالو يناسب ما ذكرته من التفسير عنه
57:11نعم مناسب يزيده توضيحا شنو التفسير اللي ذكرت لكم عن ابي حنيفة؟ ان النهي ان كان راجعا لذات المنهي عنه فذلك الشيء غير مشروع اصلا واذا كان غير مشروع اصلا فهو باطل لعدم اعتلال الشريعي به اذا علاش كيحكم هو
57:31ببطلان الشيء الذي يرجع لذات من هي عنه. لان الشارع لا يعتبره موجودا. فاللي صلى الصلاة بغير طهارة كانه لم يصلي فصلاته ليست موجودة في نظر الشارع اذا التعليم يناسب هذا الفعل فهمت
57:51ثم قال رحمه الله والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للتقوى. هادي اذا اشار اليها بعضكم الراحل جمع المؤلف رحمه الله واشار اليها ايضا القرافي ولم يذكرها في الجمع والمؤلف رحمه الله افادك فيها هنا فاذا
58:11كأن فيها تحديد محل النزاع وهي واضحة قال لك اعلام ان الخلاف السابق المذكور في النهي وشي في الصحة ولا يفيد الفساد قال لك ما المراد بالصحة والفساد؟ قال لك المراد بالصحة الصحة الشرعية
58:31ولا الصحة العادية والمراد بالفساد الفساد الشرعي لا الفساد العادي قالك راه الفساد والصحة اللي كنا كنتكلمو عليه ماشي الصحة العادية طبيعية لا الصحة الشرعية ان كان وجود الشيء شرعا وانتفاؤه شرعا الاعتداد به من جهة
58:51وعدم الاعتدال من جهة الشارع واضح الكلام؟ ترتب الاثاث شرعا. كون الشيء معتبر شرعا ماشي عادة قالك هاديك الصحة والفساد راه الشرعي ماشي العادي بيان محل النزاع هنا مفيد لطالب العلم ماشي هدا
59:11كلام زايد ولان مفيد له لان الطالب احيانا قاد يقول هذا الشيء يمكن وجوده عادة. الصلاة بغير وضوء يمكن وجود عادة يمكن وجودها وعقلا يمكن وجودها ولكن شرعا لاغية غير موجودة الا كانت لاغية
59:31غير معتبرة اذا غير موجودة في نظر الشارع ولو كانت موجودة في الطبيعة والحياة اذا فقال لك اعلم ان الخلاف السابق في الصحة التي تنتمي للشرع لا التي تنتمي للعادة وبيان ذلك كما سبق وان اشار ذكرناه فيما مضى ان الصحة فلا
59:51واقسام صحة عقلية وصحة عادية وصحة شرعية ودكرنا الفروق بين هذه الثلاثة الصحة العقلية وهي ان كانوا وجود الشيء عقلا. الشيء الذي يقبل العقل وجوده وعدمه اش؟ هو الذي يحكم عليه بالصحة والفساد عقلا ان كان موجود فهو صحيح ان كان والقسم
1:00:21تاني الصحة العادية كمشي الانسان الى الامام او رجوع او مشيه يمينا او مشيه شمالا او رجوعه الى الخلف يصح ذلك ولكن عادة المراد هنا الشرع اش معنى الشرع؟ اي ما اذن الشارع في
1:00:41الصحة الشرعية ما اذن الشارع في الاقدام عليه ما اذن الشارع في فعله هذا هو المراد الفساد اش؟ ما لم يأذن الشارع في الاقدام عليه. قال رحمه الله. والخلف اي الخلاف في النهي
1:01:01اشمن خلاف؟ الخلاف السابق المذكور بين من قال ان النهي للفساد وبين من قال ان النهي للصحة هاديك الخوف فاش؟ قال لك انما هو فيما ينتمي للشر. قال لك هداك الخلفة الخلفة سيدي فاش؟ فيما اي في الصحيح الذي
1:01:21ينتمي للشر فيما اي في الصحيح الذي ينتمي للشرع كأنه قال اي في الصحة الشرعية. لماذا؟ لانها هي المعتبرة. شو المعتبر؟ شرعا وحنا كنتكلمو على الشريعة. شو المعتبر الصحة الشرعية من عادية ام العقليات الشرعية اذا فالخلاف السابق في الصحة الشرعية لانها المحتضرة شرعا وليس في الساحة العادية
1:01:51والصحة الشرعية هي ما ذكرت لكم. الاذن الشرعي في الاقدام على الفعل. قال فليس فيما ينتمي للطبع وليس اثم. وليس هذا الخلاف المذكور. السابق زد فيما في الصحيح الذي ينتمي للطبع اي ينتمي للعادة اي ليس هذا الخلاف في الصحة العادية
1:02:21لماذا؟ لان كل مأمور به او منهي عنه يصح عادة. لاحظوا معايا كل مأمور به كل منهي عنه يصح عادة؟ نعم الشرع لا ينهى الا على شيء يصح عادته الا كانت شي حاجة لا تصح عادة لا عقلا
1:02:41ميمكنش ينهى عليها الشارع لماذا؟ لأن النهي عنها تحصيل حاصل الشرع والحليب منزل عنه تصورو معايا شي حاجة لا كاين وجودها عقلا او لا يمكن وجودها عادة وينهاك الشارع عنها ممكن هذا؟ ابدا لأنه غيكون فيه تحصيل حاصل غيقولك الشارع
1:03:01مثلا لا تطير ينهاك عن الطيران عادة ما تقدرش تطير انت الانسان لا يستطيع ان يطير اذا فإذا قال لك الشرع لا تقر يعني بنفس بجناحيك يكون فيه تحصيل حاصب؟ لأنك لا تستطيع ايجاد ذلك. قال وليس فيما ينتمي للطبيب. فهم؟ ثم
1:03:21جزاء والقبول حين نفي لصحة وضدها قدر هنا فائدة سبقت الاشارة اليها فيما مضى وتكلمنا على ما ذكره المؤلفون ولكن من جهة اخرى. هنا المؤلف رحمه الله تكلم على الإجزاء والقبول بتفصيل بما هو اعم مما شنو الفائدة التي ختم بها؟ سهلة
1:03:51ميسرة ولله الحمد قال لك الإجزاء والقبول هذا للنفضة ناخدو حنا كل واحد بوحدو باش مايشكلش علينا الإجزاء الإجزاء هل يدل على الصحة ام يدل على الفساد؟ والقبول هل يدل على الصحة ام على الفساد؟ اذا
1:04:11بمعنى اذا نفى الشارع الحكيم الاجزاء عن شيء فهل نفي الاجزاء يدل على الصحة ان يدل على الفساد. وهل نفي القبول يدل على الصحة ام يدل على الفساد؟ بعبارة اخرى
1:04:31الشارع اذا نفى القبول عن شيء ما عن عبادة او معاملة. الشارع اذا نفى القبول عن شيء فهل ذلك الشيء الذين تجتمعوا عنهم القبولا صحيح اي معتد به ام باطل ليس محتدا به يجب ان يعاد واضح
1:04:51كذلك نفس الكلام الشارع اذا نفى الإجزاء عن عمله الى دار ليه هاد العمل ليس بموجز نتا الإجزاء هاد الإجزاء معناه انه فاسد او معناه انه صحيح اذن نفي القبول ونفي الإجزاء هل يدل على الصحة ام
1:05:11يدل على الفساد ما معنى قول الاصولي يدل على الصحة؟ شكون نتابه؟ نفي القبول يدل على الصحة هل يقصدون ان نفي القبول هاد النفي بذاته معناه كون الشيء صحيحا ونفي هذا النفي معناه كون الشيء صحيحا لا ماشي
1:05:31لهذا هو المقصود وهذا لا يقوم به احد وانما قصده كما نبه عليه الشريح وهي فائدة نفيسة في الحقيقة فائدة اكثر هذه الاصول كيخليو المسألة عامة ليه لانها واضحة ولكن التنبيه على مثل هذا واضح قولهم قول من قال الاجزاء يدل على الصحة
1:05:51او نفي القبول يدوس على الصحة الا انه يقصدون انه يجامعها ولا ينافيها. كيقصدو اننا في يجامع الصحة واننا في العزاء يجامع الصحة ولا ينافيها يعني ما كاينش منافاة بين نفي القبول والصحة
1:06:11لا توجد منافاة بين نفي الاجزاء والصحة هذا هو معنى ان اننا في القبول يدل على الصحة وحننا فيه الاجزاء يدل على الصحة انه يجامعها ولا ينافيها وهو تنبيه مفيد جدا. ذكره الشارح الناظم رحمه الله في شرطه. وهم الفقيه
1:06:31واضح اذن نرجع للمبحث اذن قلنا لي فيه الاجزاءين يدل على الصحة ام لا ولا في القبول هذه النوعة الصحية شنو الجواب اسيدي على هاد السؤال؟ خلاف بين اهل العلم في ذلك على قولين اذا فيه مسألة قولان مرويان عن اهل
1:06:51الاصول ما هما القولان؟ القول الاول؟ قال اصحابه نفي الازداد او نفي القبول يدل على الفساد. القول الثاني قال لك نفي الاجزاء او نفي القبول يدل على السحر على السحر الذين قالوا نفي الاجزاء اولا نبدأ
1:07:11ده فيه الاجزاء يدل على الفساد بناء على من؟ على واحد الاصل تقرر معنا فيما مضى. اللي قالوا نفي الاجزاء يدل على الفساد وهذا على ماذا؟ على ان الاجزاء هو الكفاية
1:07:31في سقوط الطنج العكس اللي قالوا سقوط القضاء يدل على الصحة اذا الذين قالوا انه يدل على الفساد بنوا قولهم هذا على ماذا على ان مفهوم الإفساء هو الكفاية في سقوط الطلب. وقد سبق لنا اول الكتاب ان للإجماع
1:07:51تعريفين ان الاجزاء عرف بتعريفه كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او سقوط للقضاء جوج د الأقوال كفاية العبادة الإجزاء زيد وهي ان يسقط الإقتضاء هي سقوط الطلب وقيل
1:08:11سقوط قضائي فالي قالوا نفي الاجزاء يدل على الفساد بنوه على ماذا؟ على ان مفهوم الاجزاء هو الكفاية في سقوط الطلب اذا فقالوا اذا نفى الشارع الاساء اش معناه؟ ان الذمة ما زالت مشغولة ان الذمة
1:08:31ان تبرأ اذا الطلب مازال متعلق بالمكلف الطلب لم يسقط عدم سقوط الطلب واش ولا كلام؟ عدم سقوط الطلب ما زال الطلب تتعلق بالبيت المكلف هذا هو معنى نفيا بالزمن اذا فعلي هداكشي فاسد لأن مزال الخطاب الدراسي والذين قالوا النهي
1:08:51يدل على الفساد بل هو على ماذا؟ على ان على والذين قالوا نفي الإجزاء يدل على الفساد على ماذا؟ على ان مفهوم الإجزاء هو سقوط القضاء الاجزاء هو سقوط القضاء ما فيه الاجزاء واش؟ عدم سقوط
1:09:11كيف ذلك؟ لاحظ اللي قالوا نفي الإجزاء يدل على الصحة بنوا هذا على ان الإجزاء هو سقوط القبائل اذا عدم الإجزاء اشمل عدم سقوط كيف ذلك؟ فيه اشكال مستشكل لان اذا قلنا عدم سقوط القضاء
1:09:31واضح السؤال واضح الاشكال واضح السياسي الاشكال قلنا اللي قالوا نفي الاجزاء يدل على الصحة بنوا هذا على ماذا؟ على المعنى الثاني ديال الإجزاء وهو اش؟ ان الإجزاء هو سقوط القضاء اذن نفي الإجزاء عدم سوق القدر
1:09:51مسقطش القضاء اش معنى عدم سقوط القضاء؟ اي يجب على المكلف قضاء ما فعل اذا ايلا مسقطش القضاء الا كان واجب عليه يقضي فهذا يدل على الفساد الظاهر الظاهر انه خاصو يدل على الفساد وهوما كيقولو للصحة كيف ذلك؟ بيان
1:10:11وذلك ان الشيء قد يصح ويجب فيه القضاء ان سقوط القضاء لا يلزمه ان عدم سقوط القضاء لا يلزمه البطلان اه قد يكون الشيء صحيحا لما عوجوا بالقضاء. بيان ذلك اش؟ ان عدم سقوط القضاء لا يلزم منه
1:10:41فقد يكون الشيء صحيحا مع لزوم القضاء. ولنا في المذهب فروع كثيرة ملي كنا كنتدارسو بنو عاشر كثير من فروع ذكرنا من امثلة ذلك فاقد الطهورين على احد الاقوال الاربعة من لم يجد ماء ولا متيمما من الاقوال التي قيلت اش
1:11:01يصلي ويقبض لاحظ يصلي صلاتو اللولة اللي صلاها وهو صحيحة ام باطلة؟ ولذلك قالوا له يصلي اذن صلاتو اللولة صحيحة ويقضي اذن القضاء لا يلزم منه البطلان هادشي علاش قالوا اش
1:11:21الإجزاء اللي هو عدم سقوط القضاء اش؟ يدل على الصحة لا يلزم منه البطلان وقد ذكره المحل اللي قال المحل فإن كما لا يسقطه بان يحتاج الى الفعل ثانيا قد يصح هداك لما حد يدير لفظه فانما لا يسقطه بان
1:11:41احتاج الى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين هذا المحل شافع فهم الفقيه؟ واضح اذن هذا الكلام على الاجزاء ارنا نفي القبول نفي القبول كذلك اختلفوا فيه قيل نفي القبول يدل على الصحة وقيل
1:12:01وشرحنا هاد العبارة الذين يدل على الصحة لأنها مستشكلة غادي يقول قائل عدم القبول كيدل على الصحة لا وجه له لا المراد بنا في يدل على صحة اش؟ لا ينافيها يجامعها بمعنى ممكن يجتامعوا قلنا في ذلك قولان القول الأول قال اهله نفي القبول
1:12:21لا يجامعون في لا يجامع الصحة اذا لا في القبول يلزم منه نفي الصحة وهذا سبقتي الاشارة والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء يقول ولكن دكرنا اش؟ من جانب واحد وهو الصحة ولا لا؟ اذا قل لنا
1:12:41في القبول اش القول الأول قال اهله يدل على الفساد لماذا يدل على الفساد؟ قالوا لظهوره في عدم الإعتدال قال لك لأن ان الشيء غير معتد به. الى قال لك الشارع لا تقبل من اتى عرافا لم تقبل له صلاة
1:13:02يوما فظاهرنا في القبول لم تقبل ان الصلاة غير معتد بها وعدم الاعتدال هو الفساد بعينه القول بالتالي قال اهله القبول لا ينافي الصحة يجامعها هذا هو معنى يدل على الصحة اي لا ينافيها بماذا استدل اهله؟ قالوا باننا في القبول ظاهرة
1:13:22في عدم الثواب لان اش معنى القبول؟ هذا شيء زائد على الصحة الله تعالى يتقبلها منك بمعنى يأجرك عليها يكون لك ثواب يكون لك ثواب عليها. اذا فقالون فيه القبول ظاهر في نفي الثواب لا في نفي الصحة. فهؤلاء قالوا اش
1:13:42في القبول يدل على الذين قالوا ولكل من الطرفين ادلة شرعية دابا دكرنا ادلة من جهة النظر ولكل منهم ادلة شرعية لي قالوا بأننا في القبول او نفي الإجزاء يدل على الفساد لاحظ بأن مكاينش لي
1:14:02الإجزاء ولا لا اللي اللي قال نفي القبول او نفي الإزاء كيدل الفساد قالوا فيهم بجوج او قال او اللي قال كيدل على الصحة قالوا فيهم بجوج فالذين قالوا ان نفي القبول ونفي الإجزاء يدل على الفساد لماذا استدلوا؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا
1:14:22صلاة صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل لا تجزئه لنا في اش معناه؟ الفساد ولا لا؟ اذا فقالوا نفي اجزاؤنا في القبول كيدل على الفساد لأنهم قاسوا هاد الحديث فيه لا تجزئه قال لك بحالنا كيلقاوكم بحال النبي
1:14:42حجة من قال بأن اش؟ نفي القبول وكذلك نفي الإجزاء يدل على الصحة عندهم ادلة كثيرة منها من اتى فسأله عن شيء لم تقبل له صلاته. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين يوما. وما استود الذي
1:15:02نفي تقدير البيت. قال رحمه الله الاجزاء والقبول حين نفيا الالف ضمير التتليات حين اي اذا في الوقت الذي نفي به حين وقت نفي اذا نفي هل يدلون في على الصحة والفساد قال لصحة وضدها قد رويت قد روي لصحة وضدها. قد روي
1:15:32قولان في هذا للزاء والقبول متى الفقيه؟ اذا نفي اش معنى اذا نفي؟ اذا لقينا واحد الدليل في الشرع لا تجزئوا لا تقبلوا هذا هو حين نوفي يعني ان اذا وجد القبول منفيا والإجزاء منفيا علاش كيدل؟ قال رحم
1:15:52انه الله حين وفي قد روي قولان في هذا عن اهل الاصول. القول الاول قيل لصحته. قيل في صحة اي يدل نفي القبول والاساءة على الصحة وقيل يدل على ضدها وضد الصحة
1:16:12الفساد او البطلان اذا كان في ايذاء يدل على البطل لصحة اي يدل على الصحة وقيل يدل على ضدها اي الفساد وقد ذكرت ما معنى كونه دالا على الصحة وهذا مفيد لذلك اكرره اي ان لا فيه القبول ولا فيه اجزاء
1:16:32مع الصحة ولا يتنافى معها. هذا باختصار ما تعلق بهذه الاديان شوف هذا سبق هذا غي ذكره استشهادا هذا سبق لنا في اول هذا الكتاب غي استشهد به المؤلف رحمه الله لأن لأنني قلت هاد المسألة هادي هاته سبق الكلام عليه هذه الإجزاء سبق الكلام عليها
1:17:12او للجهة الاخرى والآن تكلمنا عليها بتفصيل اشرت الى هذا واشرت الى هذه ايضا كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وداء اخص من صحته اذ بالعبادة يخص والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم
1:17:32استوائية القوة الشاهد هذا كله سبق في اول الكتاب زيد رحمه الله وجاء في الصحيح لم يجد دليل من بعدم النفع وزيد الخلل يعني ان النهي المطلق تحديما كان او
1:18:02تنزيها في العبادات والمعاملات المحتاجة للفساد المنهي عنه على الصحيح. والفساد ضد الصحة والمراد من ملازمه وهو عدم المنهي عنه اذا وقع. فمعنى الفساد في المعاملات انه يوجب بقاء الذمة مشغولة بها. ومعناه في المعاملات عدم
1:18:22باثارها عليها الا ان يتصل بها ما يقرر اثارها على اصول المالكية في البيع الفاسد كما سيأتي وكما تقدم بقوله تكن حوالة او تلف. واختلف في مأخذ دلالة النهي عن الفساد. فقيل من الشرع اذ لا يفهم ذلك من غيره
1:18:42قيم اللغة وقيم العقل وذاتوا على الفساد اذا كان النهي لامر داخل في الذات او لازم لها لا ان كان لامر منفصل كما تقدم في فالصلاة بالحلال ونحو ذلك. والصحيح من مذهب مالك. الوضوء في الماء الماء المقصود. بين الوجه انفصال الجن
1:19:02النهي كونه خارجا كيف ذلك؟ هذا مثال للخارج منفصل كيف ذلك عليكم الماء المقصود هذا الماء المغصوب منهي عنه لان فيه اتلافا لما للغير. وكون الماء منهيا عنه قد يوجد مع الوضوء كون الماء المثلث المغصوب
1:19:52شيئا منهيا عنه قد يوجد مع الوضوء بدون فمن اخذ مال غيره فقد غصب توضى به ولا ما توضاش به هذا هو معنى كون الجهة والصحيح من مذهب مالك دلالته على فساد مع اثباته. فيما
1:20:12تثبت فيه شبهة ماشي فكلشي فالمفوتات وقال الباقي الذي لا يقتضي فسادا ولا صحة وقال الرازي حسين بصري انه يقتضي الفساد بمعاملاته دون العبادات. هذا خطأ العكس. وقال الرازي واخو الحسين انه يقتضي فساد في العبادة
1:20:32دون المعاملات غتلقا هاد القول عندك اسي عبد الحميد قول الرازي فتحصلت اربع اربعة مذاهب يقصد الفساد لا يقتضيه الفرق بين العبادات الذي يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة شبهة الملك وهو مذهب مالك كما تقدم. فتحصلت في الحقيقة خمسة مذاهب على ما ذكر
1:21:02على ما ذكره هو راها خمسة ماشي ربعة. لاحظ راه واحد القول دكرونا وما عاودش دكرو في قوله فتح الصدد شنا هو؟ قول ذكر هنا قبل وملي قال فتح الصلاة ما دكروش نزلني واحد الحروف
1:21:22قول الباقي المالي ابي بكر باقي له لا يقتضي فسادا ولا صحة ما نذكروش في الحاصل فتحصنت اربعة مذاهب يقتضي الفساد هذا قلنا عند المالكية والشافعي والحنابلة في الجملة. لا يقتضيه هذا عند ابي حنيفة كما سيأتي. الفرق بين العبادات والمعاملات اش معنى
1:21:42قول الرازي الفرق بين العبادات ففيها الفساد والمعاملات فالصحة القول الرابع يفيد الفساد على مذهب مالك كما تقدم الخامس قول الباقلان لا يقتضي فسادا ولا وزدنا عليه التفصيل لي كنا دكرناه بين الحنابلة
1:22:02والشافعية وسيتم ذهب ابي حنيفة ان شاء الله واشار الناظر بقوله ان لم يجد دليل من السداد الى ان اقتضاء النهي للفساد للمنهي عنه بمعنى عدم ترتب اثاره في المعاملات وعدم الاعتزاز في العبادات ما لم يأتي دليل على السداد
1:22:22اي الصحة او الفساد. اما اذا دل دليل على الصحة فيكون لها. ومثل لهم النظام في الشرح بالطلاق في الحيض الناضل لعله ناضي ناضي ومثله ناض في الشرح بالطلاق في الحيض المنهي عنه
1:22:42فانه يترتب عليه اثره الذي هو نفوذ الطلاق. ثم ذكر الناظم علة اقتضاء نهي الفساد بقوله لعدم النفع وزين الخلل والمعنى ان النهي انما اقتضى الفساد لعدم النفع اي وجود المصلحة في المنهي عنه او لزيادة الخلل اي المفسدة فيه على المصلحة
1:23:02ان الاسباب الشرعية ليس من شرط افادة هذا الملك ان تكون مشروعة في نفسها. السرقة محرمان وهما سبب في الحد وسقوط العدالة وكذا الطلاق وكذلك الطلاق في الحيض حرام ويترتب عليه اثره الذي هو ازالة العصمة. نعم. فقد
1:23:22كونوا السبب حراما وقد يكون واجبا الى اخر كلامه النفيس فانظروا نعم اذا الاسباب الشرعية ليس من شرطها ان تكون مشروعة في نفسها وهذا معروف وقد صدق في باب القياس فقد يكون السبب آآ الشرعي
1:23:42وكذلك الشرط الشرعي في الاصل ليس مشروعا محرما وهو سبب في جيد فالزنى سبب في اقامة الحد السرقة سبب في اقامة الحد مع ان الزنا والسرقة محرمة ان شاء الله وتحصل ان النهي عند المالكية يفيد الفساد وشبهة وشبهة
1:24:02الصحة ليتبين بسوقنا وبيننا وحق غيره به قد اقترب. يعني انه ينبني على كون انه يفيد الفساد وشبهة وشبهة العائقة في التقدير هداك التقدير ومعنى لا تقدير اعرابي المضاف اليه يأخذ مكانه
1:24:32يرتفع ملك المشتري لما بيع بيع حراما اذا تغير سوقه او بدنه بهلاك او غيره كالمزارع ونحوه او تعلق به حق غير المشتري فما اذا باعه المشتري او وهبه او اجره او راعه في دينه في اي دين او
1:24:52فيملكه المشتري بالقيمة. اما على ان النهي يفيد الصحة عند القائلين بذلك فان جواز التصرف يترتب على سيملكه مجتهدي بمجرده. قاعدة اهل المذهب ان النهي يدل على الفساد وتفاريعهم انه يدل على شبهة الصحة عزاء له المؤلف في الشرح ولن اقف على هذه الالفاظ في التوقيف ولا في شرحه ولكن
1:25:22ولكن مؤداها ولكن مؤداها فيه. وقد نقله عنه ابن خلود. ومثل الصحة في مدارس المعلم بالنهي فارس يعني ان حبر فارس وهو ابو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه نشر في مجالس دروسه ان النهي يقتضي صحته
1:25:42وعلم ذلك بان النهي عن الشيء يقتضي ان كان وجوبه شرعا وان لم تنع النهي عنه هذا مفاد البيت اذا معناه انه يجوز التصرف في المبيع بيعا حراما ما بيع بيعا حراما يجوز التصرف فيه الامة اذا اه بيعت بيعا
1:26:02اه السيدا لوصفه اللازم له فيجوز وطؤها ولا اشكال عنده من جهة الصحة. لكن ان نقول الحنفي انه لذلك الحاصل من من تأمل يجد ان ابا حنيفة طرد قاعدته وان الشافعية والحنابلة كذلك طردوا قاعدته
1:26:22لهم الا المالكية فلم يطردوا قاعدتهم. فوافقوا الجمهور في الاصل ووافقوا الحنفية فيما استثنوا. هاديك الامور الاربع اللي استثنوا راه وافقوا فيه الأحناف لأنهم قالوا فالصحة فالأمور الأربعة اا قالوا بغير في غيرها بما قال به الشافعي والحنابلة
1:26:42فلم يجعلوا قاعدتهم مطردة كما كما فعل غيرهم. لكن المنقول عن الحاجي انه يقول تزيد الصحة اذا كان منهيا عنه لوصفه كما صرح بذلك السلفي في جمع جوامع حيث قال وابو حنيفة لا يفيد مطلقا وابوح قال في الجمع
1:27:02وابو حنيفة لا يفيد مطلقا لا يفيد اش؟ الفساد لا يفيد النهي الفساد مطلقا زيد نعم المنهي لعينه غير مشروع واضح مفهوم هذا؟ نعم المنهي عنه لعينه غير مشروع اصلا فاذا كان غير مشروع
1:27:22فلا يعتد به فهو فاسد ولكن فساده عربي لا يستفاد من النهي نفسه. هذا هو قال والمنهي عن اول وصفه يفيد الصحة. فالنهي عنده لا يفيد الفساد مطلقا. والضمير في قول المنهي عنه لوصفه يفيد
1:27:42واحد النقطة عندكم ساقية زيد الضمير في قري السبكي لا يفيد راجع الى الفساد وقال القرافي في التنقيح وقال ابو حنيفة روى محمد بن الحسن لا يدل على الفساد مطلقا. وهذا الاطلاق من نبيه وما اشار اليه صاحب جمع الجوامع. والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما
1:28:02ينتمي للطاوع يعني ان الخلاف بين ابي حنيفة القائل ان النهي يقتضي الصحة وبين القائلين انه يفيد الفساد محله فيما لا ينتمي من ذلك للشرع وليس المراد ان القائلين بالفساد يقولون لا يصح هذا الشيء عادة. لان المعتبر الصحة الشرعية
1:28:22المعنى ان الخلاف ليس في الصحة الطبيعية اي العادية قال القرار في اتفق الناس على انه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الاطلاق الا وفيه الصحة العادية. نعم. الشرع اصلا ما ينهاش عليه. غيكون فيه تحصيل حاصل
1:28:42زيد وقال قبل هذا بقليل الصحة اقسامه صحة عقلية وهو امكان الشيء وقبوله للوجود والعدم في نظره العقل وصحة عالية فالمشي اماما ويمينا وشمالا وصحة شرعية المولد الشرعي في جواز الاقدام على الفعل فيشمل الاحكام الشرعية ما عدا
1:29:02قلت تقدم للمؤلف ان الصحة وفاق ذو وجهين للشرعي وذلك في قوله وصحة النفاق بالوجهين للشرع مطلقا بدون ميل بقوله انها الاذن يعني بذلك موافقة الاذن. موافقة يعني بذلك موافقة الاذن
1:29:22الاجزاء والقبول حين نوفي لصحة وضدها قدرية. يعني اننا في الجزائر اذا قيل مثلا هذه صلاة لا تجزئ رؤية فيها روي في هذا عن اهل الاصول قولان قيل يفيد الفساد بناء على ان الاجزاء في سقوط الطلب وذلك لم يحصل قيل
1:29:42الصحة بناء على ان الاجزاء اسقاط القضاء. قال المحلي هنا في هذا الموضع فان ما لا يسقطه بان يحتاج الى فعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين وكذلك روي عنهم ايضا
1:30:02الخلاف في نفي القبول عن العبادة فقيل انه يدل على الصحة لظهور نفي القبول في عدم الثواب دون عدم الاعتدال. وقيل ان ذلك يدل على على الفساد لظهوره في عدم الاعتداد. واستدل القائلون بنفي الاجزاء على الفساد بحديث لا تجزئ صلاة لا لا يقرأ الرجل فيها
1:30:22في الكتاب واستدل القائلون بنفي القبول على الفساد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ التفريق ديالو بالاستدلال فيه اشكال اللي هواش استدل القائلون بلف القبول على الفساد والسادة قائلون الصحة باقي
1:30:42خاصنا دليل ديال الإجلاء مكاينش لا راه لي كيقولو بأن فيه القبول كيقولو بما فيه الإجزاء ودليلهم واحد وصلنا القائلون في القبول على الصحة ها الدليل هذا اللي غيذكر استدل به القائلون بان نفي القبول ونفي الاجزاء يدل على
1:31:02حاسة دلو بنفس الدليل من اتى عرفت؟ من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته اربعين ليلة وحديث اذا ابقي العبد من ماذا؟ اذا اذق العبد من مواليه لم تقبل له صلاته. وجه الاستدلال بهذين الحديثين انه
1:31:22ومتفقون على ان صلاة سائل العراك وعلى ان صلاة العبد صحيحة لعدم بطلانها اذ لا نطلب منه ان يأتي بها مرة اخرى ملي كدوز ربعين يوم هل يطلب من السائل العراف ان يعيد الصلاة ديال ربعين يوم لا اذا بريئة ذمة
1:31:42فإذا برئت ذمته فهذا دليل على انها صحيحة هذا وجه الاستدلال بهذين والله اعلى واعلم