استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(48) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،

0:00الواجب المخير ايلا وقفنا واقيلا بدون كفاية دون كفاية ايه المطلوب؟ ايه المطلوب يعني على وجه الكفاية طلبا جازما؟ مم. اين المطلوب؟ اي المطلوب على وجه الكفاية ام لا؟ وسمي بذلك لان البعض يكفي فيه كما ان فرض العين سمي عين لتعلقه بكل عين
0:30ثم اعلم ان الواجب ثم اعلم تصحيح ثم اعلم ان الواجب الموسع والواجب المخير فيه وفرض الكفاية آآ تعلق الخطاب تعلق الخطاب فيها بالقدر المشترك. نعم. لكنه في هذه كلها المباحث مشتبهة. الواجب الموسع
0:54الواجب المخير فين هو فرض الكفاية كل هذا مترابطة مشتركة في الامر وهو انها فيها جميعا كيتعلق بها تتعلق فيها الخطاب بالقدر المشترك لاحظ الواجب له بداية ونهاية. عندو اول واخر. والعبادة يمكن ايقاعها في كل حصة من حصص الوقت. اذا
1:19متعلق الفعل ديال العبادة؟ بالقدر المشترك بين اول الوقت واخره. كذلك في الواجب المخير بالقدر المشترك ولا لا هذا هو القدر المشترك هو واحد من تلك الامور المبهمة المعينة واحد مبهم يلاه تقدم لينا نقدرو
1:39والثالث فرض الكفاية كذلك متعلق بالقدر المشترك لان البعض يكفي فيه قال لكنه في الواجب الموسع هو الواجب فيه كما تقدم. مم. وفي الكفاية الواجب عليه في المخير الواجب نفسه. والقدر المشترك في الكفاية هو كون المطلوب فعل احدى الطوائف. ما
2:06طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. يعني ان فضل الكفاية هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر هو اعد هو ما قصد هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله. نعم. من غير نظر الى ذات الفاعل. وخرج بقوله
2:26دون اعتبار ذات ذات من فعل ذات من قد فعل ذو العين فان الشارع قصد حصوله من كل عين اي من كل واحد من المكلفين بعينه. وسواء اكان دينيا كصلاة الجنائز او دنيويا كتعليم الحرف
2:46وستأتي امثلتهم ان شاء الله تعالى. نعم ستأتي امثلته في قول ناضج فروضه القضاء كنهي امري رد السلام وجهاد الكفر بمعنى في هذا الدرس وسيمثل الناظم رحمه الله ببعض المثل الدينية وبعضها الدنيوية. اذا حتى الانحراف كتدخل في فرض الكفاية
3:06نعم لان بها تقوم مصالح الناس. الحرف المهمة كالحراثة والنجارة ونحو ذلك والبناء هذه داخلة في فرض الكبر يجب على الامة عموما تعلمها قهوة مفضل على ذي العين في زعم الاسد مع الجويني. يعني ان الاستاذ ابا اسحاق اصفرايني وامام الحرمين واباه ابا
3:31الجويني ذهبوا الى ان الى ان المطلوب على وجه الكفاية افضل من المطلوب العيني واشار المصنف الى ضعف قولهم بصيغة الزعم حيث قال في زعم تبعا للسبكي. تبعا للسبكي لانه عبر بنفس العبارة قال زعم
3:51الاستاذ نعم لان زعم صيغة تضعيف واحتجوا لمذهبهم بان فرض الكفاية يصان بقيام الوعظ به الكافي في الخروج من من عهدته جميع المكلفين عن الاثم المترتب على تركهم له. وفرض العين انما يصان بالقيام به عن الاثم
4:11بعض القائم به فقط. قلت هذا من جهة العقل ظاهر. ولكن اعتناء الشارع بفروض العين اكثر بكثير وذلك بطريق الاستقراء التام. فالاعتناء بالصلوات الخمس والجمعة عند الشارع اهم من الاعتناء بصلاة
4:30الجنازة مزهو من العين بان قد حظر تكرير مصلحته ان فعلت اشار في هذا البيت الى فرق اخر بين العينين وهو ان فرض الكفاية يتميز عن فرض العين بمنع تكرر مصلحته اذا فعل. فانقاذ الغريق مثلا في البحر
4:50وكفاية فاذا انقذ انقذ فاذا انقذ فمن دخل في البحر مرة اخرى لا يحصل مصلحته. الصلاة على الجنازة مصلحتها ظن حصول المغفرة للميت وذلك حاصل لاول مرة. وتكريرها لا يحصن الخطأ بها
5:13وهنا يحسن القطع لا يحصل لا يحصل القطعان والشرع انما يكلف بالمصالح التي يمكن تحصيلها قطعا او ظنا. وهذا لا يمكن فيه القطع. وهذا لا يمكن فيه القطع المقصود ولو تكرر ولو يسير عليه ملايين الناس الدنيا كاملة تصدع
5:33الذي لا يمكن فيه القطع لا يستطيع احد ان يقطع بحصول المغفرة للميت وانما كيبقى دائما الظن اذن تنحاصرون بالصلاة الاولى نعم وهذا لا يمكن فيه قطعه فلو لم يكن الظن كافي لتعذر التدليس. مم. وكذلك اطعام الجائع وقتل الكافر الى غير ذلك
5:53اما فرض العين كالصلوات الخمس فان مصلحته تتكرر بتكرره. تتكرر الخضوع لله وتفهم كلامه الى غير ذلك وهذه الامور المذكورة هي مصلحة هي المصلحة من من الصلوات الخمس. وهو على الجميع عند الاكثر اثمهم بالترك
6:13تعذري حاصل مذهب ايضاح مذهب الجمهور في هذه المسألة التي اشار اليها الناظم هنا ما ذكره القرفي رحمه الله. قال القرفي هناك فرق بين التكليف وايقاع المكلف به فرق بين التكليف وايقاع المكلفين. قال فالتكليف متعلق بالجميع. وايقاع المكلف
6:37به اذا وقع من البعض يسقط التكليف عن الباقين. اذا ايقاع المكلف به تسقط التكلفة اذن شكون اللي اعم؟ التكليف او ايقاع المكلف به؟ التكليف اذن التكليف مرتبط بالجميع وايقاع المكلف به من البعض فإن وقع المكلف به سقط التكليف واضح
7:07ضابط الفرق بينهما ذكره القرار قال التكليف متعلق بالجميع وايقاع المكلف به من البعض يسقط التكليف قال يعني ان ذا الكفاية فردا او ندبا يتعلق بجميع المكلفين الامر به عند الجمهور. باسم الجميع بتركه كما اشار
7:28المؤلف الى ذلك بقوله بإسمهم بالتركيب. وقلنا هذا التعديل خاص نعم. ثم اشار الى علة اخرى وهي تعذر خطاب المجهول فقال والتعذر عطفه على قوله لاثمهم اي لاثم الجميع بتركه
7:48بخطاب غير معين. وكذلك للفرار من الترجيح بلا مرجح. ولقوله تعالى ولتكن من امة يدعون الى الخير. فالجمهور على ان من للتبعيض ولقوله تعالى فلولا نفر مني كل فرقة منهم
8:08طائفة الايتان دلتا على ان المطلوب فعل احدى الطوائف ومفهوم احداها قدر مشترك بينها وقني على كل طائفة منها بصدق الحيوان على جميع انواعه انتهى. اضف الى ذلك ان منه قيل انها بيانية
8:28وفعل منبه يقوم مسقط واحد هاد الاستدلال هنا في الحقيقة كان ينبغي ان يبين انه ليس صالحا للمخالفين هاتان الايتان استدل بها المخالف اللي قالوا وقيل به فقط يرتبطوا انها صالحة للمخالفين حنا دابا هاد القول
8:48قول من؟ الجمهور اش قالوا هو متعلق بالجميع في الأصل هو ماشي هذا دليل لمن قاله متعلق بالبعض لأن هذين الدليل فيهما من دل على التبعية ولتكن منكم اذا غير البعض
9:06قال فلولا نفر من كل فرقة وانما استدل الجمهور في الاصل بقوله تعالى كتب عليكم القتال واستدلوا بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله شوف قاتلوا الذين لا يؤمنون الخطاب للجميع كتب عليكم
9:26القتال وهو كره لكم خطاب للجميع خطاب للجميع واستدل المخالف اللي قال المرتبط بالبعض بهاتين الايتين ورد عليهم بما ذكر هادشي اللي ذكر هذا هو وجه الرد على من استدل بقوله ولتكن منكم فلولا نفر من كل فرقة اذ هذان الدليلان ظاهر
9:48انه يصلح من هادوك لي قالوا بالبعض فرد عليهم بما ذكره المؤلف وهو قولهم ومفهوم احداها قدر مشترك بينها لصدقه على كل طائفة منها اذا فإيلا كان اه صادق على كل واحد من الطوائف هو مرتبط بالجميع. لانه يصدق عليها جميعا. قال كصدق الحيوان على جميع
10:14الأصل في الحيوان انه صادق على الإنسان وعلى الفرس وعلى البغل وعلى الأسد وعلى فكذلك لفظة الطائفة صادقة على الجميع قال فعل منبه يقوم مسقط وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا او موهما او تاعبا تكون عن المخالفين نقلا
10:35يعني انه على مذهب كون فرض الكفاية لا يلزم من ذلك انه لا يسقط الطلب به والاثم الا بفعل الجميع ليسقطان بفعل البعض. وعدم علم بعضهم به ليس بمالع من الوجوب بل من الاذى. ثم اشار المعلم
10:55بالشطر الثاني يعني ليس بمالع من تعلق الوجوب وانما هو مانع من الاذان عدم علم بعضهم به لا يمنعون تعلق الوجوب واما يمنعون الاداء فهمنا هاد الصورة صورتها لو ان احدا توفي وبعض
11:15الناس مسمعوش بيه رغم اذا توفي احد من المسلمين فيجب عليهم عموما تغسله وتكفي له الصلاة عليه يجب دفنوه على المسلمين عموما اذا لم يعلم البعض عنا فواحد المكان معين مية ديال المسلمين عشرة ما فراسهمش راه ميت متعلق بهم الوجوب
11:35نعم متعلق به. قال وعدم علم البعض به لا يمنع من الوجوب. وانما يمنع من الاداء. الوجوب متعلق بهم ولكن عندهم مانع من موانع الاداب وتقدم لنا ولأنه فرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء وما
11:55تمكن من الفعل اله هادو معندهومش التمكن من الفعل علاش معندهومش تمكن من الفعل؟ لعدم علمهم نعم قال ثم اشار المؤلف بالشطر الثاني من البيت الى انه نقل عن الامام الرازي انه قال ان ذا الكفاية متعلق بالبعض دون الجميع. وذلك البعض معين عند الله
12:15تعالى ملهم عندنا يسقط الطلب بفعله او بفعل غيره كما يسقط الدين عنه باداء غيره. واشار بالبيت الثاني الى بقية اخوانه المخالفين للجمهور لي ذكروا راه داخل في البيت الثاني. حتى هو داخل في البيت الثاني. معينا او
12:35معينة راه هو القول لي دكرو هو معينا نعم الى ما نقل عن الابياري من الابياري من الابياري من المالك هي دي من انه مبهم اي ان البعض مبهم الا دليل على تعيينه. فمن قام به سقط الطلب بفعله. وهذا
12:55بما قبله. وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله والى ذلك اشار المؤلف بقوله او فاعله. وحاصل معنى البيت والشطر قبله ان بعض العلماء قال ان الامر المطلوب على الكفاية يتعلق ببعض المكلفين بها كلهم
13:15ولكنهم اختلفوا في تعيين هذا البعض كما رأيت. وقوله خلف خبر مبتدأ محذوف. اي ما خلف منقول عن المخالفين للجمهور. نعم. قال رحمه الله ما كان بالجزئية ندبه علم فهو بالكل كعيد وهل يعين شروط الفاعلين في الكفاية خلاف ينجلي فالخلف في اجرته للتحمل
13:45فرعون على ذاك الخلاف قد بلي وغاليبو الظن في يسقط كفى وفي التوجه السلام وجهادكم بوفري فتوى وحفظي ما سوى المشاريع نعمة منه ودفع الضرر والاحترام مع عظمة توثق وغيره
14:15اقامة. قال رحمه الله ما كان بالجزئي ندبه علم فهو في كل كعيم. اشار هنا في هذا البيت الى قاعدة بهذا الباب ذكرها الامام الشاطبي رحمه الله. هذه قاعدة تتعلق بذي الكفاية ذكرها
14:35الامام الشاطبي رحمه الله. ما هي القاعدة؟ عرفتم الان ان ذا الكفاية قد يكون مندوبا وقد يكون فرضا ما طلب الشارع ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعليه. قد يكون فردا وقد يكون ندبا
14:55وقلنا الفرق بينهما اللزوم فيكون في الفرض دون السنة سنة كفاية. القاعدة التي ذكر الشاطبي تتعلق بهذا ما هي ان ما كان مندوبا على الكفاية بالنظر الى جزئياته اي احاده فانه يكون واجب
15:15بالنظر الى كليه هادي هي القاعدة لي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله متعلقة بهذا قال لك قد يكون الشيء الأمر سهل شوف الفقيه يوجد تداخل بين فرض الكفاية وسنة الكفاية قال لك قد يكون الشيء سنة
15:32اية بالنظر الى افراده بالنظر الى احده وجزئياته ويكون واجبا واجبا النظر الى كله الى قد يكون الشيء مندوبا على الكفاية بالنظر الى جزئياته اي احاده وافراده. ويكون واجبا بالنظر الى الكل الى كليه الى مطلقة فهمنا شنو غيقول؟ مثال ذلك كالاذان الاذان في الاصل
16:08سنة كفاية سنة كفاية بمعنى ان البعض لو فعل هذه السنة لسقطت لسقطت السنية على الباقين. هو في الاصل سنة في حق التي تريد الصلاة فمثلا لو اننا اردنا ان نصلي صلاة الجماعة او في هذا المسجد المسجد الذي قربنا اردنا ان نصلي
16:33هي صلاة الظهر فيسن على الكفاية ان يقوم واحد منا ليؤذن. الى واحد منا ناض وادن سقطت السنية عن الباقي اذا فهي سنة عن الكفاية ولاحظت اش كنقول؟ سقطت السنية ماشي سقط الاثم لانه مكاينش اثم اصلا لو اننا لم نؤذن جينا وصلينا مباشرة وما اذناش
16:54هل يأثم واحد منا؟ اذن مكاينش اللزوم ولا لا؟ لا لزوم. طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله ولكن لا على سبيل الالزام لو لم نؤدين اصلا لما اثم احد. ولكن لو ادى لو اذن واحد منا لسقطت السنية على الباطل. فهم اذا
17:14الأذان الآن من هذا المثال الذي مثلت به مندوب على الكفاية بالنظر الى جزئية اه ما ادناش فهاد الجامع او فالجامع لاخر او فالمجلس المسجد الاخر وفي المدينة الفلانية مندوب على الكفايات. هذا بالنظر الى جزئياته. ولكن ان نظرنا الى كليه الى
17:34مطلقه يكون واجبا على الكفاية يصير فرض عين اش معنى ان نظرنا الى كله لو ان الناس لو ان المسلمين جميعا تواطؤوا على ترك الاذان كلهم اتفقوا على ترك الاذان فانهم يأثمون اذ هو
17:54واجب بالنظر الى كليه. لو ان المسلمين في بلدة من بلاد الاسلام كلهم اجمعوا على ترك الاداب. ما كاينش شي مسجد يؤذن فيه الاذان بالصلاة. فانهم يأتمون جميعا. لان الاذان هو سنة بالنظر الى جزئه. ولكن من
18:14نظري الى كله واجب فهم فرض عين بالنظر الى وجهه اذ هو شعار من شعائر الاسلام يجب ان يظهر هذا الشعار واجب ان يبقى في الامة ولو في طائفة من الناس واجب فإن اتفقوا
18:34على محو وازالته فهم هذا هو معنى ما كان مندوبا على الكفاية بالنظر الى جزئية فهو واجب بالنظر الى كله. من امثلة ذلك ايضا صلاة العيدين صلاة عيد الاضحى وعيد الفطر
18:54لو ان جماعة من المسلمين تركوها في مكانهم هذا على مذهبنا على مذهب المالكية صلاة العيدين بالنظر الى جزئيها اش معنى النظر الى جزئية؟ الى وجودها في هذا المكان وفي هذه القرية وفي المكان الفلاني مندوبة
19:14الكفاية فهمت؟ مندوبة على الكفاية. اذا فعلها البعض من الناس تسقط السنية ويسقط الندب على الباقي. ولكن هذا نظري الى الى جزئيات احاد صلاة العيدين. اما لو اتفق اهل مصر على تركها
19:34اتفق اهل بلد من بلاد الاسلام على ترك صلاة العيدين بالكلية. اذا بالنظر الى كله يكون واجبا. نعم. يكون الواجب من امثلة ذلك ايضا صلاة الجماعة عندنا في المذهب عند المالكية. صلاة الجماعة عندنا
19:53فرضوا كفاية في المسجد بمعنى سنة كفاية في المسجد بالنسبة للرجل في خاصة نفسه سنة. وبالنسبة لاقامة الجماعة فهي سنتك كفاية بمعنى لانه لو فعلها جماعة من الناس لسقطت السنية عن الباقي. ولو ان عشرة من الناس في مكان معين دارو مسجد
20:20ولاو كيصليو فشي جماعة لا سقطت على الباقي لخرين لي مداروش المسجد تسقط السنية عليهم لوجود المكان الذي يصلون فيه صلاة الجماعة اذا فبالنظر الى جزئيها صلاة الجماعة بالنظر الى جزئها مندوبة على الكفاية في المذهب ولكن لو انهم اتفقوا
20:40على ترك الجماعة اتفقوا على تركها وعلى عدم وجودها. يأتمون نعم. اذا فهو واجب بالنظر الى كله. ولذا قال ابن رشدي رحمه الله في هذا الجماعة سنة في كل مسجد فضيلة للرجل في خاصة نفسه فرض كفاية في
21:02اش معنى فيه الجملة؟ بالنظر الى كليها بالنظر الى مطلقها هي فرض كفاية. وقال ابن عبد البر رحمه الله لم يختلفوا ان الاذان واجب في الجملة على اهل المصري لانه شعار الاسلام
21:21واجب في الجملة على اهل مصر على اهل بلد من بلاد الاسلام شمعنى واجب في الجملة؟ لا يجوز لهم الاتفاق على تركهم نعم لو ترك هنا وهناك فهاد المسجد ما ادناش وهاد المسجد او فهاد المسجد لم نؤدن فيه عشرة من المساجد في مصر او في عشرين مسجدا في
21:41البلدي لا اشكال من جهة الاثم لا اشكالا ولكن لو اتفقوا على ازالته جميعا لا افي منه لانه واجب في الجملة خاصو يكون واضح الكلام اذن هذا هو معنى قول الشاطبي رحمه الله ما كان مندوبا على الكفاية بالنظر الى جزئه فهو
22:05واجب على الكفاية بالنظر الى كله قال رحمه الله ناظما لهذا الكلام للشاطبي رحمه الله. ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كائن حكيم قال الشاطبي ما كان ندبه علم على الكفاية ما كان ندبه علم على الكفاية
22:31النظر الى الجزئي بالجزئي اي بالنظر الى الجزئي. اش معنى الى الجزئي؟ اي الى احد ما كان زيد ندبه على الكفاية علم زيد بالنظر الى الجزئي اي الى الاحاد مالو فهو منحتم بالكلية فهو اش هو؟ هداك الذي كان ندبه علم
23:10مالو الفقيه؟ حكم حاتم اي واجب على الكفاية منحتم اي واجب على الكفاية بالنظر الى الكلي للنظر الى الكلي اي بالنظر اليه في الجملة بالنظر الى مطلقه. مثال ذلك الفقيه قال كعيد كصلاة عيد او
23:37غيرها مما هو واجب في الجملة كصلاة عيد وكصلاة جماعة وكان الادان مفهوم؟ واضح التقدير؟ فهو منحتم اي واجب على الكفاية النظر الى الكليين. بالنظر اليه في الجملة كصلاة عيد واذان وجماعة. ثم
24:07ثم قال رحمه الله وهل يعين شروع الفاعل في دلك فاية خلاف ينجلي؟ اشار هنا رحمه الله الى قاعدة الاصولية المختلف فيها المعروفة وهي هل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه؟ واضح السؤال الفقيه
24:27هل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه؟ الاصل فيه الكفاية كما ذكرنا السي عبد الرزاق انه متعلق للجميع وان قام به البعض سقط الاسم عن الباقين هذا الاصل فيه. من شرع فيه اذا شرع احد في ذي الكفاية
24:47سواء كان فردا او ندما اذا شرع احد في ذي الكفاية ابتدأه واحد بداه فهل يتعين عليه اتمامه ام لا يتعين؟ هل يصير عينيا عليه ام لا؟ خلافه اذن القاعدة ما هي؟ هل
25:10يتعين ذو الكفاية بالشروع علاش كنقول ذو الكفاية ليشمل السنة والواجب ذو الكفاية سواء كان سنة او واجبا هل يصير متعينا على ذلك المكلف؟ لاجل انه ابتدأ لأنه شرع فيه
25:32فمثلا صلاة الجنازة في الاصل فرض كفاية. من ابتدأها هل يتعين عليه اتمامها واحد الجماعة مناش واحد الخمسة ولا ستة جاو بداو كيصليو على واحد صلاة الجنازة هل يتعين عليهم الاتمام ام لا يتعين؟ يبقى الحكم مرتبط
25:51بالجميع بمعنى لو انهم بدأوا الله اكبر وشرعوا في صلاة الجنازة. هل يبقى الحكم كما كان قبل قبل ما يبداو باش كان متعلق؟ بالجميع. هل اذا بدأوا الى قلنا لا يتعين بالشروع اذا
26:09فهو ما زال متعلقا بالجميع. واذا قلنا يتعين. اذا سقط التعلق بالباقي فتعين عليهم الاثمان او دفن الميت اذا شرع احد من المسلمين طائف المسلمين في دفن ميت من موتى المسلمين فهل يتعين
26:29كانوا عليهم الإتمام ام لا يتعين؟ ان قلنا لا يتعين فهو ما زال كما كان قبل الشروع متعلقا بالجميع. وان قلنا عليهم الإتمام فقد سقط التعلق عن الباقي و تعين عليهم ان يتموها صار فرض عين عليهم
26:49نتا اللي مثل النبي يصير فرض عين عليهم الإتمام. مثال ذلك في سنة الكفاية الأذان. لو ان احدا شرع في الأذان فهل تتعين عليه السنية يعني يصير اتمام الاذان سنة عين في حقه. ويسقط الثواب عن الباقين. يعني الا جا شي واحد خور بغا يؤذن
27:12واحد يلاه بدا الله اكبر الله اكبر عاد جا واحد موراه بغا يأدن هل نقول السنية تسقط في حق الباقين وعليه فالثاني كلامه لغو او نقول ما زال متعلقا بالجميع لانه لا
27:28الشروع مفهوم البحثية واضح؟ واضح في ذلك خلاف فقيل يتعين ذو الكفاية بالشروع فيه وقيل لها. والمختار في المسألة وهو الارجح الذي صححه ابن السبكي في جمع الجوامع انه يتعين. قال ابن السبكي في جمع الجوامع ويتعين بالشروع على الاصح
27:51ويتعين بالشروع على الاصح. يتكلم على ذي الكفاية. ذو الكفاية يصير عينيا. بالشروع فمن شرع في ذي الكفاية تعين عليه اتمامه. وقيل لا. اذن من ابتدأ من المسلمين في تجهيز ميت في تجهيز ميت في دفنه وفي تغسيله وتكفينه وشرع في الصلاة عليه
28:21عليه الاتمام يتعين عليه الاتمام ويسقط الطلب يسقط التكليف كما قلنا يسقط التكليف عن الباقين غير بمجرد الشروع منتاضروش حتا يساليو من التغسيل والتكفين عاد نقولو سقط التكليف. بمجرد الشروع نقول سقطت التكليف عن الباقين. ويتعين على من ابتلاء ان
28:41يما هذا هو الأصح. وقيل لا. كذلك في المثال الذي مثلنا من شرع في الأذان فالسنة تعين عليه ومن اذن بعده فاذانه له. مفهوم؟ نعم. فصار الاذان في حقه كصلاة ركعتين وكصيام الاثنين
29:01الخامس يعني ولى سنة عينية مبقاش سنة على الكفاية اذن هذا هو المختار قال رحمه الله تقدير البيت وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية يعينه عادة الأمر الإستفهام قلنا يدل على الخلاف وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية وانتبهوا لتعبير
29:27قال فيه الكفاية ليشمل السنة ليشمل السنة والواجبة وهل شروع الفاعل قيد الكفاية قلت المندوب او الواجب في ذي الكفاية المندوب او الواجب رجع يعينه يعين اي يعين اياه يعلمه يعين ماذا
29:54لا الكفاية وهل شروع الفاعل في ذي الكفاية يعينه اي يجعله عينا؟ يصير لازما للمكلف ام لا؟ في ذلك خلاف. قال رحمه الله خلاف ينجلي يظهر من كلام الاصوليين في هذه المسألة. ينجلي فقيل يصير عينيا وقيل له
30:24مفهوم؟ مما ينبغي على هذا الخلاف هاد الخلاف هل تبنى عليه امور؟ نعم تبنى عليه كثير من الفروع مما ينبغي على الخلاف ما اشار اليه الناظم بقوله قال فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي
30:44فالخلف في الاجرة ينبني على الخلاف في هذه المسألة. شناهو هاد الفرع اللي ذكر المؤلف هل يجوز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة هل يجوز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة لمن شرع فيه
31:07اولا ما هو تحمل الشهادة؟ تحمل الشهادة هو ان يدعى شخص ليشهد ويحفظ الشهادة وتحمله للشهادة بمعنى ضبطه لما وقع في المجلس في ذلك المكان سواء كان ما يسند به عقدا او غيره. ضبطه لما وقع ولشروط ما وقع
31:40ليشهد بذلك عند الحاجة. لاحظ انمثل بواحد المثال بسيط ساهل. مثلا واحد جوج الناس تعاقدوا. واحد العقد بيع وشراء. جوج د الناس تعقدوا واحتاجوا شي واحد اللي يشهد بينهما اه احتاجوا شي واحد اللي يتحمل الشهادة حتى يشهد عند الاحتياج اليه
32:02احتاج اي العاقدان الى من يتحمل الشهادة ان يضبط ما وقع في مجلس العقد يضبط شروط واركانه وما وقع في حتى يشهد عند الحاجة فهاد الشخص الآن الذي حضر في مجلس التعاقد مالو؟ متحمل للشهادة هاد تحمل الشهادة في الأصل ديالو فرض كفايته او فرض عين
32:29فرضوا كفاية اذا فعله البعض يسقط الاثم عن الباقي. واش يتعين عليك نتا تشهد؟ اش يتعين عليك؟ تقول ليهم لا انا ما نشهدش شوفو واحد خور. مفهوم ممكن يبحثوا على واحد خور الى مابغيتيش تحمل الشهادة تقول لهم شوفوا السي هشام ولا السي قل لهم شوفوا السياسيين واش واضح لك الآن اذن هو فرض وكفاية في الأصل يمكن
32:49لاي احد ان ان يشهد فيه. وقد يتعين اذا لم يوجد الا ذلكم الشهيد. اذا لم يوجد غيره تعينوا عليه الشهادة لماذا؟ لان بتحمل الشهادة آآ تثبت حقوق الناس لا تضيع
33:09حقوق الناس الشاهد ماشي هاد الصورة لي كتهمنا كتهمنا ما كان فرض كفايته. بمعنى لو ان احدا تحمل الشهادة مع وجود غيره فإلى تحمل واحد الشهادة مع وجود غيره فتحمل الشهادة في حقه فرض الكفاية ولا لا؟ كفاية كفاية اذن من شرع في ذلك
33:29من تحمل الشهادة؟ فهل يتعين عليهم اتمام؟ اش معنى الاتمام؟ بان يشهد عند الاحتياج اليه او واحد حنا وتحمل الشهادة فهل يجب عليه اذا طلب عند النزاع هادوك الناس لي تعاقدوا تنازعوا وتخاصموا بيناتهم وطلب منه ان يشهد
33:49فهل يتعين عليه ذلك ام لا يتعين؟ خلاف مبني على ما سبق شنو الخلاف المبني على ما سبق؟ الآن هل يجوز له اخذ الأجرة على تحمل الشهادة؟ مفهوم؟ هل يجوز له ان يأخذ اجرة على
34:08على تحمله للشهادة. خلاف ينجلي. فعلى القول بان فرض الكفاية بان ذا الكفاية يتعين الشروع فيه فلا يجوز له اخذ الاجرة. لماذا؟ لان الاجرة لا تؤخذ على ما هو عيني. الاشياء العينية ما فيهاش
34:28الأجرة وإنما الأجر فيها عند الله فلا يجوز له اخذ الأجرة على القول بأنه يتعين بالشروع فيه. واذا قلنا لا يتعين بالشروع فيه فيجوز له اخذ الاجرة لانه ليس متعينا عليه يمكن لاي احد غيره
34:48ان يتحمل الشهادة واش فهمتو المسألة؟ اذن هاد التحمل الشهادة دابا اللي فسرناهش را حنا اش معنى تحمل الشهادة؟ هل يجوز اخذ الأجرة عليه ام لا؟ خلاف بين الفقهاء. قيل يجوز واحد الا جبناه شهد وحضر وكذا. واش يجوز ليه ياخد الأجرة من مال
35:08قيل يجوز وقيل لا هاد الخلاف مبني على ماذا؟ على ما سبق ان قلنا ان ذا الكفاية يتعين بالشروع فيه اذا فلا يجوز له اخذ الاجرة. واش واضح؟ الى قلنا يتعين لا يجوز له ان يأخذ الاجرة. علاش؟ لان
35:28اجور لا تؤخذ على ما كان علميا الأمور لي كتكون عينيا لا يؤخد عليها اجر وخصوصا مثل هذا فرض فرض عيب اذن الآن صار فرض عين بالشروع وفروض العين لا يؤخذ عليها الأجر لأن الشريعة اوجبها عليه
35:48تأتي بها امتثالا لأمر الله تعالى طاعة لربك فعلا لواجب من الواجبات التي افترضها عليك الصلاة. نعم. وان قلنا انه لا يتعين تجوز اخذ الاجرة عليه. فهم؟ نعم. قال رحمه الله. فالخلف اي الخلاف في الاجرة
36:08في جواز اخذ الاجرة على حدف مضاعف. في الاجرة اي في جواز اخذ الاجرة. للتحمل الا بمعنى على في الاجرة على التحمل للشهادة للتحمل اي على التحمل للشهادة وهو ان يدعى الشخص ليشهد ويحفظ الشهادة. والتحمل معناه ضبط التعاقد
36:38وشروطه مثلا ليشهد به الشاهد عند الحاجة اليه. قال فالخلف فيه جواز اخذ الاسرة على التحمل شهادة مالو؟ فرع قد بني على ذاك قد بليغ بلي ماشي بلي بلي باللام قد بلي بمعنى اختبر بني اي اختبر واختبر بمعنى علم
37:04كأنه قال فرع قد بلي اي اختبر اي علم بناؤه على الخلاف السابق. على ذاك خلاف المذكور واضح التقدير السي اسماعيل؟ فرعون زيد قد بني اي اختبر بمعنى علم علم ماذا؟ علم بناؤه زيد على ذاك الخلاف المذكور
37:33شناهو ذاك الخلاف المذكور؟ هل يتعين ذو الكفاية بالشروع او لا؟ يتعين؟ اذا قلنا الاصح انه ومن ذلكم كما نمثل به دائما الشروع في طلب علوم الشريعة غيجي معانا ان شاء الله
37:53من فروض الكفاية سيمثل الناظم قال وحفظ سائر علوم الشرع حفظ علوم الشريعة اي الاتهام فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. اذا من شرع منكم في طلب العلم الشرعي ياك الفقيه؟ في حفظ علوم الشريعة
38:13يتعين عليه اش؟ الإثم. يتعين هذا بالشروع فيه. كما قال ابن السبكي رحمه الله والأصح انه يتعين اذن فمن شرع واضح السي اسماعيل وجب عليه ان يتمم يتعين بالشروع ولا دابا فارض عينيك اطلب العلم الشرعي تحفظ الأمة
38:33علوم الشريعة لانك ملي كتجي وضع الفقيه ملي كتجي تقرا وتجي تحضر للدروس العلمية كأنك تقول لباقي الأمراء الناس كيشوفوك تقول لهم بلسان يخدمو ويفلحو ويزرعو وخدمو تعلمو الصناعات والحرف انا غنكفيكم العلم الشرعي عاود هدا لسانو بحاج ادن فلدلك
38:53هاديك الأمة لا تطلب العلم دابا الناس ماكيطلبوش علاش كيشوفوك ونتوما كاتقراو؟ قالوا راكم نتوما كاتحصلوا العلم حنايا غانمشيوا نكفيوكم المؤونة ديال الأمور الاخرى اللي خاصاكم باش تاكلوا وتشربوا وتسكنوا واضح؟ قال رحمه الله فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف
39:13ثم قال وغالب الظن في اسقاط الكفى وفي التوجه الى من عرف. ذكر في هذا البيت قاعدتين اثنتين. القاعدة في الشطر الأول والثانية في الشطر الثاني اما القاعدة الأولى فهي ان غلبة الظن تكفي في اسقاط الكفاء
39:33غلبة الظن تكفي في اسقاط ذي الكفاية. اش معنى هاد الكلام هذا؟ قلنا الاصل في ذي انه متعلق بالجميع على مذهب الجمهور. يكفي في سقوط ذي الكفاية على بعض المكلفين ان يغلب على ظن
39:54ان غيره فعله لو غلب على ظنك ان غيرك فعل الكفائية فانه يسقط في حقي. غلبة الظن كافية ولا خاص تنقطع مية فالمية انه حصل لا يجب القطع غلبة الظن تكفي فمثلا لو مات احد من المسلمين في قبيلة وغلب
40:17على ظنك انت ساكن فهاد القبيلة وغلب على ظنك ان الناس قد صلوا عليه ان الناس قد غسلوه وكفنوه الى اخره جهزوه غلب على كأنهم فعلوا ذلك. كنتي دايز مثلا وشفتي المقدمات ديال هاد الأمر هذا. ورأيت الناس يفعلون بعض الأشياء ويتحدثون في ذلك. الشاهد ترجح عندك
40:37معندكش القاطع ولكن غلب على ظنك ان اش ان غيرك فعل ذلك الكفائية. اذا يسقط عليك الكفائي يسقط في حقك؟ نعم يسقط الكفائي في حقه. ولو لم يفعل لو فرضنا جدلا انه لم يفعل في حقيقة الامر ولو لم يفعل. نعم. اه ولو لم يفعل. تكفيه
41:01واش مفهوم؟ اذن غلبة الظن ان الغير فعل كافيته. اذا فاذا غلب على ظن غيرك استسماعي اذا غلب على ظن الناس انك تحفظ علوم الشريعة انك تحفظ علوم الالة علوم الشرع
41:21فذلك كاف في اسقاط اش؟ ذي الكفاية عليهم كاف في اسقاطه عليهم. وكاف في تعينه عليك. مفهوم. اذا المقصود هنا اراد ان يقول اش؟ غلبة الظن تكفي في في اسقاط ذي الكفاية وكنعبر ذي الكفاية ليشمل
41:41العين وفرض العين. غلبة الظن تكفي في سقوط ذي الكفاية على على الباقي. فاذا غلب على ظنك ان غيرك تفاعل ذلك الكفاء الأذان غلب على ظنك ان فلانا قد اذن جيتي مسمعتيش الأذان ولكن غلب على ظنك لأن هادي هي العادة ان الناس كيأدنو غلبة على ظنك انه قد اذن اذن
42:04فالكفاية سقطت في حقك. سنة الكفاية سقطت في فلا سنة تتعلق به. غلبة الظن اذا اشار لهذه القاعدة بالشطر الاول قال رحمه الله وغالب الظن في الاسقاط كافة. تقدير البيت وغالي
42:24الظن ان الغير قد فعل كفى المكلف في الإسقاط لدي الكفاية كفى مكلفا في مسقاط لدي الكفاية. نعاود وغالب الظن اي غلبة الظن غالب غلبه. وغلى وغلب الظن او غالب الظن زيد ان الغير قد فعل الكفائية
42:57كفى وغالب الظن كفى كفى شكون؟ كفى المكلف الذي لم يفعل يكفي شكون؟ المكلف الذي لم يفعل الكفائية كفاه ماذا في الإسقاط لدي الكفاية كفاه في الإسقاط لذي الكفاية اذن غلبة الظن ان
43:24ذلك الفعل قد فعله غيرك كاف في اسقاط ذي الكفاية عنك غلبة الظن عند بعض المكلفين في ان غيرهم قد فعل الفعل يكفي عمن لم يكفي عمن لم يفعل في اسقاط
43:51الكفايات واضح؟ ثم اشار بالقاعدة الثانية قال وفي التوجه لدى من عرف لدى من عرف عرف بفتح في العين وفي التوجه لدى من عرف. القاعدة الثانية هي ان غلبة الظن ايضا تكفي في توجه
44:14الخطاب بذي الكفاية لمن لم يفعل. العكس ديال هاد القاعدة غلبة الظن حتى هي كافية في توجه الخطاب لمن لم يفعله. فهمنا هاد القاعدة ولا لا؟ اذا غلب على كأن غيرك لم يفعل فغلبة الظن كافية في توجه الخطاب لك بذي الكفاية. نفس المثال اللي مثلنا به فيما مضى
44:41لو انه مات احد من المسلمين في قريتك وغلب على ظنك انه لم يصلى عليه ولم يغسل ولم يجهز غلب على ظنك انه لم يجهزه احد. ما عندكش اليقين والقدر ولكن يغلب على ظنك انه لم يفعل شيء من ذلك. كنت في واحد القرية فيها غير جهلة من الناس وما كيعرفوش
45:01مثلا ولا حديث عاد بإسلام فغلب على ظنك انه لم يفعل شيء من ذلك هل غلبة الظن تكفي في توجه الخطاب لك؟ كافية اذن غلبة الظن كتكفي فجوج دالأمور متضادة. كتكفي في سقوط توجه الخطاب. وكتكفي غلبة الظن في توجه الخطاب
45:21اذا غلب على ظنك ان ذا الكفاية لم يفعل ولي سي عبد الرزاق فذلك كاف في توجه الخطاب بذي الكفاية لك. والعكس اذا غلب على ظنك انه قد فعل فذلك كاف في
45:37سقوط الخطاب بذي التكليف عنك. لذلك قال وفي التوجه معطوف على ما سبق. وغالب الظن في اسقاط التقدير وكفى غالب الظن في التوجه. وكفى غالب الظن ولكن غالب الظن ديال ماذا هنا؟ وكفى غالب الظن
45:57ان غيرك لم يفعل وكفى غالب الظن ان غيرك لم يفعل في التوجه اش معنى التوجه؟ التوجه اي التوجه للخطاب بذي الكفاية لدى من عرف اي لدى اهل المعرفة من الاصوليين كالرازي والامام
46:17القرى فيه رحمه الله لدى اهل المعرفة اذن لاحظوا هنا قرينا غلبة الظن هنا وغلبة الظن بالعكس حنا نفرضو واحد الصورة من لم يغلب على ظنه يكتم اللي ما غلب على ظنو لا وجود للكفاية ولا انتفاؤه من لم يغلب على ظنه شيء لا وجود
46:47بالكفاية ولا انتفاؤه فما الحكم فلا يتعلق به الوجود لان الوجوب او عدم مرتبط باش؟ بغلبة الظن فمن لم يحصل له الظن لا في وجود ذي الكفاية ولا في انتفائه ما عندوش غلبة الظن في واحد منهما فلا يتعلق به الخطاب اصلا
47:12لماذا لان التكليف بفرض ذي الكفاية موقوف على حصول الظن الغالي. كما رأيتم الان وفي التوجه لدى من عرفة. اذا ماذا تستفيدون من هذا؟ ان التكليف بذي الكفاية متوقف على امر وهو
47:30الظن الغالب فإذا لم يوجد الظن الغالب فلا تكليف فلا يتوجه الخطاب. فهمت؟ ولذا ذكر في الشرع قال فمن لم يظن حصول الفعل من الغير ولا انتفاءه لا يتعلق به الوجوب لان التكليف بفرض الكفاية موقوف على الظن على حصول الظن الغالي. واضح
47:55ثم قال رحمه الله فروضه القضاء كنهي امري رد السلام الى اخره. ذكر في هذه الابيات الخمسة عشرين مثالا من وامثلتي فرض الكفايات. بغيتي الأمثلة آ الفقيه؟ هاكا عشرين مثال ديال فروض الكفاية. وهاد المتن كلها متون
48:15فرض الكفاية كنا كنتكلمو على دين كفاية هذه امثلة لدي الكفاية لفرض الكفاية لفرض الكفاية وامثلة سنة الكفاية ستأتي غي قل لنا وغيره المسنون كالامام والبدء بالسلام والاقامة. هذه امثلة ديال سنة الكفاية. والان نبدأ ان شاء الله بامثلة
48:35فروض الكفاية وذكر رحمه الله كم من الامثلة؟ عشرين. ذكرها بالعد لا بالحد. لان حد لأن حد فرض الكفاية وسنة الكفاية سبق تعريف الحد ديال فرض الكفاية شنو خاصنا دابا الآن؟ فالآن سيذكر لنا رحمه الله يعدد لنا بعض الموتور بفرض الذكر وبعض المتن فيهما
49:05فدائما المدن لا تسلم بعضها فيه نظر الا ان المتون جميعا موافقة لما عليه اهل المذهب قال رحمه الله فروضه فروضه اي فروض الكفاية بالعدل سيذكرها بالعد بعدما فسبق حصرها وتحقيقها بالحد مع سنتها. اولا قال القضاء فروضه اذا الاول
49:35من فروض الكفاية اش هو؟ القضاء بين الناس. لدفع التخاصم. القضاء بين الناس. فرض كفاية؟ نعم القضاء بين الناس فرض كفاية. القضاء بين الناس لدفع التخاصم بينهم. للحكم كله. شمعنى فرض كفاية
49:55دايما ملي كنقولو فرض الكفاية بمعنى اذا وجد الغير اما اذا لم يوجد احد يصلح للقضاء الا واحدا يتعين عليه مكنهدروش عليه ولكن كنقولو فرض كفاية اذا وجد اكثر من واحد يصلحون للقضاء في مكان ما فهو فرض كفاية اذا
50:15سقط الاثم والا فيأتم الجميع. قال فروضه القضاء بين الناس بدفع التخاصم. وسيأتي معنا ان شاء الله بعد الفتوى ما الفرق بينهما؟ الفرق بين القضاء والفتوى كما هو معلوم. ان القضاء هو الاخبار بالحكم
50:35على وجه الالزام القضاء هو الاخبار بالحكم على وجه الالزام. اما الفتوى فهي الاخبار بالحكم لا على جهة الإلزام المفتي لا يلزم الناس والقاضي يلزم الناس الفتوى ليس فيها الزام وإنما فيها اخبار بحكم الله كتقول لمن
50:55افتتى حكم الله في المسألة كذا وعملتي ولا معملتيش شغلك هداك هادي هي الفتوى ولكن القضاء فيه الإلزام قضى عليك القاضي بكذا راه يجب ان ينفد عليك الحكم الى حكم عليك القاضي بالحكم فانه يلزمك وجوبا لو ان احدا ادعى على زيد
51:15انه اخذ ماله واتى ببينة ترافع للقاضي وهداك المدعي عندو البينة والمدعى عليه ما عندوشي اذن يحكم القاضي بذلك الشيء للمدعي هاد الإخبار بالحكم ملي كيجي القاضي كيقول قد حكمت او حكم من معي
51:35انا معهم بأن ذلك المال لزيد هذا اخبار بحكمه هاد الإخبار بالحكم على وجه الإلزام على وجه الإلزام واجب بعدين يعطيه ذاك المال ضروري غيعطيه ذاك المال اذن الأول من المثل القضاء بين الناس بدفع التخاصم. الثاني قال كنهي النهي
51:55عن المنكر الثالث الامر بالمعروف. اذا النهي عن المنكر والامر بما عمل. وهذا فرض كفايته بشرط ما لم يتعين على واحد من الناس ما لم ينصب الامام احدا من الناس بذلك. فاذا عين الامام ولي امر المسلمين الامام كنقصد
52:19فيه الإمامة الكبرى اذا عين الإمام نصب الإمام طائفة من الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسير فرض عين عليها مبقاش ذو كفاية هو في الأصل ذو كفاية متى ما لم يعين الإمام احدا بذلك فإذا عينه صار عينا عليه ان يأمر
52:39كالجهاد جهاد الطلب في الاصل فرض كفاية ولكن اذا عين الامام بعض الافراد يتعين عليهم الا قال الامام نتا خصك تمشي ونتا يتعين مبقاش ذو كفاية فهمت اذن الثالث والرابع
52:59النهي عن المنكر والامر بالمعروف ولكن بالقيد الذي ذكره ما لم ينصب امام احدا فيتعين عليه حين يأتيه الثالث رد السلام على من سلم على جماعة رد السلام امتا؟ الى كان معك غيرك اما الى كنت بوحدك يتعين عليك
53:19رد السلام على من سلم على جماعة. فمن سلم على جماعة فيكفيه في الرد واحد. الرد فرض كفاية. وفي المسألة خلاف فيقي. الخامس جهاد الكفر. واضح رد السلام. الخامس جهاد الكفر والمراد بالجهاد هنا جهاد الطلب. ماشي جهاد
53:39الدفع جهاد الكفر جهاد طلب عندنا في المذهب ان جهاد الطلب فرض كفاية مرة في كل سنة جهاد الطلب فرض كفاية مرة في كل سنة. فمرة في كل سنة يتعين على السلطان ومعه الناس ان
54:04للجهاد لجهاد الكفار جهاد طالب لا شك ان هذا مشروط بشروطه اذا كانت للمسلمين قوة وكذا اما اذا كانوا ضعافا فيكفيه مدة فعل كما هو الحال قال وجهاد الكفر اذا هذا المثال وش؟ الخامس القضاء والنهي عن المنكر
54:24والامر بالمعروف ورد السلام وجهاد الكفر. اذا جهاد الكفر مرة في كل سنة والمقصود جهاد الطلب. فهو فرض الى جمعنا فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقيين. اما بعث السرايا بعث السرايا
54:44وقت الغرة فهو مندوب على الكفاية وليس فرضا على الكفاية زد من امثلة فرض الكفاية الفتوى قال الله فتوى بلا تلوين في الحفظ مانقراوهاش فتوى وحفظ بلا تنوين الظاهر انه ممنوع من الصلاة
55:04وفي كسل ما ممنوع من الصبر. اذا فتوى ايضا من فروض الكفايات. وقد ذكرت الفرق بين القضاء ايوة والفتوى ما هي الفتوى؟ هي الاخبار بالحكم لا على وجه الالزام الفتوى لمن؟ اذا سئل المفتي عن امر مهم
55:29يحتاج الى بيانه اذا سئل المفتي عن امر مهم يحتاج الى بيانه فيفترض على المفتين العلماء ان يجيبوا فان اجاب واحد منهم سقط الاثم عن الماء هذا لا شك ان الفتوى فرض كفاية متى
55:49اذا وجد غير المسؤول اما اذا لم يوجد الا ذلكم المسئول وكان السؤال مما يخشى فواته. كان السؤال مهم شي امر كيتعلق بمسألة يخشى فواتها. فيتعين عليه ان يجيب. مسألة
56:08ايلا كان في البلد غي مسؤول واحد ما يمكنش السائل يسول غيرو وكان السؤال مما لابد منه كينبني عليه كيتوقف عليه عمل والعمل يخشى فواتو شي واحد كيسول على الزكا ومازال ما عندوش الفلوس هادا ممكن ما تجاوبوش يسأل عن كم القدر المخرج من الزكاة وهو ما زال ما عندو البال
56:26او اذا دهبت الى الحج فماذا افعل؟ وهو مازال ما عندوش الاستطاعة للذهاب للحج لا المقصود ما يخشى فواته فهذا يجب على ان كان وحده ان يجيب السائل يتعين عليه
56:41وان لم يجبه فهو اثم. اذا سترى من امثلة ذنوب الكفاية قال وحفظ ما سوى المكان حفظ القرآن المقصود حفظ القرآن حفظ ما زاد على الفاتحة حفظ ما زاد على الفاتحة فرض كفاية
57:00اذا اذا لم يقم به احد تأثم الامة كلها فيجب على الجميع حفظ ما سوى المثل ان حفظ البعض سقط الاثم على الباقي. اذا يقول لك حفظ ما زاد على المثل. الا ان فقهائنا يفرقون بين الفاتحة
57:20وسورة زائدة عن الفاتحة. حفظ الفاتحة فرض عين وحفظ سورة زائدة على الكفاية سنة عين. حفظ الفاتحة فرض عين وحفظ سورة زائدة الفاتحة سنة عين وما زاد على ذلك فرض كفاية ما زاد على ذلك فرض كفاية فهم؟ اذا يقول
57:46وحفظ ما سوى المثاني. ما سوى المثاني المراد بالمثاني الفاتحة. يشير الى قول الله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني على ان السابعة هي سورة الفاتحة قيل السبع من المثاني سورة الفاتحة لان اياتها سبعون. اذا يقول لك حفظ ما سوى
58:06الفاتحة علاش ستنا الفاتحة؟ لأن حفظها فرض عين قال زيارة الحرام للأركان من فروض الكفاية عندنا في المذهب زيارة بيت الله الحرام كل سنة لمن استطاع للحج او للعمرة مراد زيارة بيت الله الحرام. سواء كانت الزيارة للحج او للعمرة مرة في كل سنة الا
58:34اذن لمن يستطيع؟ شمعنى انه فرض كفاية؟ بمعنى ان ان اهل بلد لو لم يزر منهم احد بيت الله الحرام في سنة من السنوات يأتمون جميعا. واجب في كل سنة على الأقل يمشي واحد منهم لزيارة بيت الله الحرام
58:54اهل البلد كنقصد ماشي قبيلة ولا دوار اهل بلد معين من بلاد الاسلام فيجب على طائفة منهم ان تزور بيت الله الحرام للحج او للعمرة قالوا الا اذا تعذر الوصول اليه. فاذا تعذر الوصول اليه ولم يستطيعوا فلا شيء عليه
59:14اما اذا لم يتعذر فهو عنده فرض كفاية وشنو الكلام؟ زيارة بيت الله الحرام مرة في السنة للحج او للعمرة فرض كفاية اذا لم يذهب احد في سنة ما يأثم الجميع الا عند التعذر
59:30قال رحمه الله زيارة الحرام على حجم مضاف اي زيارة البيت الحرام. قوله ذي الاركان هذا نعت للمدح فقط لمجرد المدح لا للاحتراز هذا النعت المقصود به المدح صفة كاشفة لا للاحترام. زيارة الحرام ذي الاركان الاربعة. ذي الاركان الاربعة اي الكعبة
59:57فالكعبة فيها اركان اربعة مشرفة الشاميان واليمنيان الركن اليماني والركن الذي يليه فيه الحجر الاسود فدوى الشامية. اذا قال رحمه الله زيارة الحرام ذي الاركان الاربعة المعروفة بالامثلة فروض الكفايات امامة قال رحمه الله امامة منه هذا باب الرفع لانه مبتدأ خبره منه امامة منه
1:00:27اش معنى منه؟ من فرض كفاية امامة منه اي من فرض الكفاية ما المقصود بالامامة هنا المراد الامامة الكبرى وهي نصب خليفة للمسلمين. ماشي الامامة ديال الصلاة. امامة الصلاة ستأتي سنة كفاية
1:00:47اللي هو فرض كفاية الإمامة الكبرى وهي نصب الخليفة للمسلمين. يجب قال المسلمين نصب خليفة فإن نصب الخليفة سقط الإثم عن الأمة من امثلة فرض الكفاية دفع الضرر عن انفس المسلمين واموالهم. دفع الضرر عن انفس المسلمين
1:01:17واموالهم التي لا تستحقه شرعا. التي لا تستحقه شرعا. اما الى كان الضرر على انفس المسلمين تستحقه تلك الانفس فهذا لا يدفع الا واحد قتل يجب ان يقتل ندفعو الضرر نقولو لا ندافعو عليه مخصوش
1:01:37واضح؟ لذلك لابد من هاد القيد دفع الضرر على انفس المسلمين واموالهم التي على الانفس التي لا تحقه شرعا واش واضح؟ لا تستحق ذلك الضرر شرعا اما اذا كانت تستحقه كقطع يد
1:01:57سارق وكاقامة الحد على قاطع الطريق وكقتل القاتل فهذا لا يدفع فيه الضرر وما عدا ذلك يعني الضرر الذي لا تستحقه انفس المسلمين يجب دفعه اذا يجب على المسلمين ان يدفعوا الضرر على
1:02:17اخوانهم المسلمين الذي لا يستحقونه شرعا من امثلة دفع الضرر اطعام الجنة وانقاذوا الغرقى من المسلمين وفداء الاسرى من المسلمين ودفع الصائب عن المسلمين لو ان صائلا صال على طائفة من المسلمين ولا كاستطاعة في ان تدفع كاين واحد المجموعة من الناس عندهم استطاعة الى واحد من دوك الناس
1:02:47خاص تقدم بدفع الصائل يكفي ذلك يحصل المقصود لانه فرض كفاية ماشي كلنا خاصنا نمشيو ولكن اذا لم يدفع ذلك الصائل احد يأثم ولكن هذا بشرط ياش؟ لاستطاعتي اما اذا كان هذا اللي غايمشي يدفع حتى هو غايكون مصول عليه ويقع له من الضرر ما يقع لهم
1:03:07لا فائدة حينئذ منه سيرمي بنفسه للهلاك. فهم؟ نعم. اذا دفع الضرر واضح الكلام. على المسلمين على انفسهم وعلى من امثلة فرض الكفاية الاحتراف ولذلك قلنا قبل سواء كان دينيا او دنيويا ولا لا؟ الاحتراف
1:03:27سؤال مهم المراد بالإحتراف هنا الإحتراف المهم الذي يحتاجه الناس تحتاجه الأمة الإحتراف المهم وقيدو بهاد القايد اش معنى الاحتراف؟ اي تعلم الحرف حتى تعلم الحرف الفقيه فرض كفاية؟ اه فرض الكفاية هداك لي كيتعلم النجارة بحال لي
1:03:47كيطلب العلم لي كيطلب العلم يأتي بفرد من فروض الكفاية ولي كيتعلم النجارة ولا البني حتى هو يأتي بفضل مفهوم الكفاية واضح ولعل من يتعلمون الانحراف هم اتقن هذا الفرد الذي اتجهوا اليه ممن
1:04:07الا من رحم الله ممن توجهوا للعلم عطاو للصنعة حق هادوك وتعلموا مزيان وولاو متقنين بخلافنا نحن كنقولو غي شي بركة لأن راه كيبغي يقرا وكيقول مع راسو منين تتعيش شي حاجة وعلاش متكونش الهمة ديالك عالية وتقول كلشي هي شي حاجة باراكا عليا نحفظ القرآن وشي شي متون
1:04:27نفيقو في النحو الأجر والنية باراكا علاش باراكا علاش ما تزيدش على الأجروية وتزيد على الورقات اذا قلنا الاحتراف اي تعلم الحرف المهمة. الاحتراف المهم. بحالاش؟ كالحرافين الفلاحة عموما والنجارة والبناء ونحو ذلك. ملي قلنا الاحتراف المهم احترازا لماذا؟ احترازا من الاحتراف غير
1:04:55كتعلم النقش وتزويق البيوت ونحو ذلك فهذا ليس من فروض الكفاية. لو تركته الامة جميعا لما كان به ضرر واضح؟ اذن الاحتراف غير المهم كنقش الحيطان وتزويق البيوت وغيرها من انواع الزخرفة. مما يزيد
1:05:15على الحاجة هاديك الكماليات المتممات الزائدة على الحاجات ليست من فروض الكفاية ممكن تدخل فسنة الكفاية؟ الاحترام من امثلة ذلك قال سد الثغر الاصل الثغور حذفت الواو لالتقاء الساكنين سد الثغور
1:05:35جمع ثغر والثغور هي ما يلي دار الحرب من بلاد المسلمين هاديك الجهة الجهة التي تلي دار الحرب من بلاد المسلمين هاديك كيتسمى ثغر من ثغور المسلمين او المكان مخوف الموضع المخوف موضع المخافة من فروج البلدان اذا لاحظ الصغر شناهي الصغور
1:06:05صغور اما تكون واحد الجهة تاني ارضى الكفار تلي جهة الكفار يعني المسلمين في الجهة الشمالية يجاورهم بعض الكفار المحاربين في الجهة الشمالية اذا في تلك الجهة يوجد كفار محاربون
1:06:25هاديك من جهة هاديك الجهة اللي من جهة الكفار المحاربين ثغر من الثغور ثغر يجب ان يسد او موضع المخافة من البلدان واحد مكان من الأمكنة في بلدان المسلمين ماشي في الجهة ديالو الكفار مكاينش الحربيين في جهته ولكنه موضع من المواضع التي
1:06:45يخاف ان يدخل العدو منها. الى كان هداك الموضع يخاف ان يدخل العدو منه واخا ماشي في الجهة ديالو. هو ساكن من هاد الجيه ولكن ممكن يدور ويدوز لك من الجهة لخرى
1:06:55فهو ايضا من من الثغور موضع المخافة على البلدان. فالشاهد هاد الثغور يجب على الامة سدها يجب على الامة سدها على الكفاية ولا كلشي خاصو يمشي يسد على الكفاية اذا قام البعض بسد الثغور سقط الفرض عن الباقي من امثلة
1:07:15كفاية. قال رحمه الله حضانة. اي حضانة لقيط. او التقاته. حضانة اللقيط والتقاطه من خروج بالكفاية حضانة حضانة بفتح الحاء وكسرها يجوزان حضانة حضانة اللقيط او التقاضه لماذا كان من فروض الكفاية؟ لان حضانة اللقيط من حفظي داخل في حفظ النفوس. وحفظ النفس
1:07:45واجب من الواجبات ولا لا؟ حفظ النفوس واجب من الواجبات. فيجب على المسلمين عموما حضانة اللقطة فمن لم يحتضن فإذا اتفق المسلمون على عدم حضانة اللقيط اثموا جميعا لانهم اذا لم يحضنوهم غادي يموتوا ولا لا؟ تضيع نفوسهم وحفظ النفوس واجب. واجب على المسلمين في الجملة ان
1:08:15احفظوا النفوس ولكن هل هذا يتعين على كل احد؟ لا اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. فلو ان بلدا من المسلمين طائفة المسلمين وجدوا طفلا لقيطا وواحد منهم تكفل بحضانته سقط ذلك على الباقي. هذا يدخل في دفع الضرر. قد يدخل
1:08:35في دفع الضرر عموما تكلفا ممكن يدخل في دفع الضرر الا ان دفع الضرر فيما ذكرنا خصصناه بما بما ذكر اذا علاش كان هذا على الكفاية؟ لأنه قد يحصل بواحد. وهنا بعض المسائل السي حسن ستأتي معنا بعض المسائل يمكن ان تدخل فيما سبق
1:08:55معنا وكذا العيادة العيادة للمرضى وتمريضهم داخل في عموم دفع الضرر الناظم نفسه اشار لذلك في الشارع قال وان كان داخلا وصرح به ثم قال وان كان داخلا في نفع بها اذا قلت الحضانة حضانة اللقيط وهنا ذكر
1:09:15اخليل رحمه الله وذكر الفقهاء مسألة ان من احتضن لقيطا ابتداء ليس له رده بناء على ان فرض الكفاية الشموع فيه الى واحد مثلا نقيد جا واحد من المسلمين قال انا احضنه تكفل بحضانته اذا حصل المقصود بواحد فيسقط التاء
1:09:35الخطاب عن الباقين هل يجوز له بعد مدة ان يرده يجي عند المسلمين يرده ويقول لهم انا ما قدرتش على هذا بناء على ان فرض الكفاية تعينوا بالشروع فيه وهو الذي افتى به خليل وذكره في المختصر لا يجوز له ربه الى خداه فلا يجوز له ان يرده. فهم
1:09:55اذا حضانة اللقيط او التقاطه كذلك من فروض الكفايات قال توثق اش معنى توثق؟ كسب الوثائق كتب الوثائق اذ فيها الوثائق اش كيحصل؟ حفظ اموال المسلمين كما يجب في الجملة حفظ نفوس المسلمين فيجب
1:10:20حفظ اش؟ اموال المسلمين بكتب تحفظ اموال المسلمين. كتب الوثائق وثيقة عقد البيع او عقد الاجارة او عقد الرهن او نحو ذلك من العقوق او السلفي او نحو ذلك. اذا تداينتم بديناج مسمى فاكتبوه. اذا كتب الوثائق فرض كفاية. اذا وجد من يكتب
1:10:50والوثائق فلا يجب على كل مكلف ان يكون كاتبا الا ان كاتب الوثائق اشترط فيه الفقهاء شروطا خاصو يكون حسن للخاط ويكون عالم ومايكونش عندو لحم الى اخره شروط مذكورة في الفقه فالمقصود كتب الوثائق عموما فرض كفاية اذا وجد من يقوم به يسقط الاثم عن الباقي
1:11:10كتب الوثائق قال شهادة هي اللي ذكرناها تحمل شهادتي توفق اي كتب الوثائق شهادة اي تحملها لماذا؟ لان تركه يؤدي الى اتلاف حقوق المسلمين. اذا الا لاحظتوا هاد الامور كلها
1:11:30لأن تركها يؤدي الى الى اتلاف ضروري من الضروريات الخمس. الترك ديالها كيأدي الى تركيبه الى اتلاف الضروريين وتلك الضروريات يجب حفظها يجب حفظها على المسلمين في الجملة فإلى وقع الحفظ من البعض حصل
1:11:50قال رحمه الله شهادة اي تحملها ايضا من فروض الكفاية قال تجهيز ميت تجهيز الميت وذلك كدفنه دفن الميت كذلك فرض كفاية. اما غسله والصلاة عليه ففي ذلك خلاف فقيل فرض كفاية وقيل سنة كفاية لم يقم به احد قيل لا يسقط الاثم عن الباقي ولكن دفناه فرض كفايات
1:12:20بلا خلاف فهمتو معايا هاد المسألة؟ دفن الميت الميت من المسلمين فرض كفاية بلا خلاف اذا تواطؤوا على تركه يأتمون ولكن لا واحد ندفنوه ولم يصلوا عليه ولم يغسلوا. فقيل لا شيء عليهم بانه سنة كفاية. وقيل فرض كفاية يأثمون جميعا. اذا تجهيز
1:12:40كدفنه بلا خلاف وكغسله والصلاة عليه مع خلاف في ذلك. قال رحمه الله وكذا العيادة عيادة المرضى. عيادة المرضى هي من فروض الكفاية اذا مرض احد من المسلمين ولم يعده احد اثم الجميع. اذا عيادة المرضى فرض على الكفاية. فيجب على البعض او
1:13:08يسقط الاثم عن الباقين بفعل البعض. العيادة للمرضى وكذلك تمريضهم عيادة المرضى والامر الثاني لي قلنا اش داخل هنا تمريضهم يعني كون احد منهم ممرضا خاص المسلمين يكون البعض منهم ممن يقوم على المرء
1:13:28يمرضهم من الأطباء اذا فوجود بعض الأطباء او بعض الممرضين الذين يعالجون اه مرضى المسلمين واجب على الكفاية. وان كان التمريض كما قلت داخلا في عموم دفع ضرر متقدم عن المسلمين من امثلة فرض الكفاية ضيافة الضيافة الضيافة
1:13:58ضيافة المسافر او الغريب او نحو ذلك ممن ليس من اهل البلد. ضيافته فرض كفاية. اذا اذا جاء الى بلد من البلدان المسلمين غريب من المسلمين. فيجب على المسلمين في الجملة ضيافة. فإن استضافه احد اضافه
1:14:18احد من المسلمين سقط الاثم عن الباقي. وان لم يضيفه احد اثموا جميعا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم ضيفه ولان هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض الا ان الضيافة التي هي فرض كفاية ثلاثة ايام
1:14:38وما زاد على ذلك فهو نفي تطور اذا ثلاثة نحل في الوارد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الايام دول فرض وكفاية اذا لم يقع فيها لم تقع فيها الضيافة اثم الجميع وما زاد على ذلك فهو
1:14:58تطوع نفل من العبد. وهنا ذكر الامام مالك فائدة عجيبة. قال مالك رحمه الله الضيافة من فروض الكفاية لاهل البوادي والقرى. اما اهل الحضر فلا يجب عليهم ضيافة الغريب لوجود الفنادق. قال هذا لاهل البادية والقرى ما لك رحمه الله. اما اهل الحضري فلا يجب عليهم ضيافة
1:15:28الغريب علاش؟ قال لك موجود فين ياكل وموجود فين يبات وموجود كذا لوجود الفنادق والقرى وغيره. قال القرافي في الذخيرة وهذا في غير اهل المعرفة قالك هاد الكلام ديال مالك رحمه الله في غير اهل يعني في غير الناس المعروفين كأهل العلم ونحوهم من المعروفين اما
1:15:48اهل المعرفة اي كأهل العلم مخصش المعرفة لي كتعرفو لا اما اهل المعرفة اي المعروفون من الناس كأهل العلم ونحوهم فهذا فهؤلاء يجب ضيافتهم ولو في الحضر شاهد سيأتي في الشرح زيادة
1:16:07ضيافة اذا من فروض الكفاية للادلة حضور من في النزع الحضور عند المحتضر حضور بعض المسلمين عند المحتضرين بتقديمه الشهادة هذا كذلك فرض كفاية؟ نعم يجب على البعض ولو واحدا من المسلمين ان يحضر المحتضر عند احتضاره حضور من في النزع
1:16:37اي حضور من كان في النزع وهو المحتضر. والمراد بالنزع نزع الروح. فمن كان في نزع الروح اي كان نظره الموت جاءته الوفاة فيجب على البعض المسلمين ان يحضر في تلك اللحظة لماذا؟ ليلقنه الشهادة
1:16:57حضور من في النزع لتلقينه الشهادة. الاخر الموفي للعشرين شحال الكمال الان؟ تسعة عشر. العشرون من فروض الكفايات العشرون من فروض الكفايات قال وحفظ سائر علوم الشرع. حفظ سائر في علوم الشرع والاتها مال هذا ا سيدي؟ من فروض الكفاية. ومحل كونه اذا شناهو
1:17:27العشرين هذا هو اهمها هاد العشرين اهم هذه الفنون ا سيدي حفظ سائر علوم الشرع شمرا بحفظ سائر علوم الشرع تعلم العلم الواجب عليك لا تعلم الواجب عليك هذا فرض عين ماشي فرض كفاية التعلم ما اوجبه الله عليك من
1:17:47من العبادات والعقائد والمعاملات ونحو ذلك هذا من سؤود العين لا من فروض الكفايات. المقصود هنا بحفظ سائر الشرع اي آلاتها حفظ علوم الشرع اي آلات علوم الشريعة كاللغة الأصول والمصطلحات
1:18:07ونحو ذلك مما يحفظ الشريعة. ومحل هذا نزيدو واحد القيد اخر ومحل هذا اذا وجد من يقوم به غيرك اما اذا لم يوجد غيرك ممن يقوم به فيتعين عليك ما بقاش غير فرض الكفاية فلو ان طالب علم ببلد ما واحد البلد
1:18:27واحد فقط لي كاين طالب علم في ذلك البلد خرج من بلده ليطلب العلم الشرعي فيتعين عليه هذا ماشي فرض كفاية في حقه فرض عين عليه انه لا يوجد من يقوم بذلك الا هو. ناس خرين ما يقدروش لا استطاعة لهم على ذلك. لا قدرة فيتعين عليه ان يحصل العلم
1:18:47وحفظ سائر علوم الشرع قلت اما العيني فهو العلم بحالتك التي انت عليها. وعلمك بما يجب عليك اذا ما زاد على العلم بالواجب فهو فرض كفايته. حفظ الات الشرع. قلت ومحل ذلك
1:19:09اذا اه محل هذا ان وجد من يقوم به غيرك. والا يتعين عليك. اذا لم يوجد ببلدك الا انت على المفهوم اذا هذه عشرون مثالا من امثلة فروض الكفاية اما امثلة سنة الكفاية فقد ذكرت
1:19:29ثلاثة قال رحمه الله وغيره المسنون كالامامة والبدء بالسلام والاقامة. وغيره غيره هو الذي ذكر غير فرض الكفاية وغير ما ذكر من فروض الكفاية هو المسنون على الكفاية ما ذكر
1:19:51وهو فرض الكفاية غير فرض الكفاية مالو؟ هو المسنون على الكفاية. والمراد بالمسلول هنا ما يشمل المندوب عنداكم الظنون المراد بالسنة هنا السنة التي تقدمت اصطلاحا في اول الكتاب وسنة ما احمد قد واضب. لا لا المراد بالسنة هنا ما يشمل المندوب
1:20:11واضح اسي ياسين؟ ماشي المقصود هنا بالمسنون السنة اصطلاحا عند المالكية. المراد بالسنة هنا ما يشمل المندوب. ولذلك مرة كنقولو السنة الكفاية كنقولو الندب على الكفاية ولا لا؟ فالمراد ما يعم ذلك ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا هو المقصود هنا وغير فرض الكفاية
1:20:31وهو المسنون على الكفاية والمقصود ما يشمل المندوب. بحالاش ا سيدي؟ قال كالإمامة. اشمن امامة دابا؟ الإمامة للصلاة وذلك كالامامة في الصلاة فهي سنة على الكفاية. وقيل فرض كفاية. المشهور عندنا في المذهب انها سنة على
1:20:51كفاية علاش؟ لأن صلاة الجماعة اصلا عندنا سنة على الكفاية صلاة الجماعة اصلا في المذهب ليست واجبة هي كما قلنا في الانسان في خاصة نفسه فضيلة عليه. وبالنسبة سنة في حقهم اما في الجملة فهي واجبة كما ذكرنا في الجملة. اذا صلاة الجماعة بالنسبة
1:21:21الناس ما حكمها؟ سنة على الكفاية. فاذا كانت سنة على الكفاية فعدم وجود الامام اصلا لا اثم فيه ليس فرض كفاية لأننا الى ما صليناش كاع الجماعة فلا اثم علينا على على ما هو المشهور في المذهب وعليه
1:21:41الامام للصلاة ما نزني سنة كفاية علاش؟ لانه لو لم يوجد فلا اثم ماشي حنا كنقولو لم يوجد في الجملة لا لا يوجد عند في بعض الناس عند بعض الجماعات واحد الجماعة معندهاش امام ولا واحد
1:21:59القبيلة من الناس ولا مسجد من الناس ليس عندهم امام فلا اشكال في ذلك لأن صلاة الجماعة اصلا في حقهم عندنا في المذهب سنة على الكفايات وليست واجبة. واضح المقصود؟ وقيل عندنا في المذهب وقيل ما كنقصدش خارج المذهب غيس المذهب. وقيل في
1:22:19المذهبي فرض كفاية اما خارج المذهب فذلك واجب عموما ولكن عند البعض اذن وقيل قول عندنا في المذهب ان الامامة فرض كفاية اش معنى فرض كفاية اذا لم يوجد امام في المسلمين اثم اثمة الامة. اذا القبيلة خاصة دير الامام. الى ما عندهاش الايمان فهم اثم
1:22:45وماشي المقصود بالإمام امام راتب وكذا ويكون لا المقصود امام من يصلي بهم من يصلي بهم فهو امامهم خاص يكون عندهم انه اذا لم يوجد لهم امام فلا صلاة للجماعة اذ لا توجد الجماعة الا بالايمان فان لم يعينوا اماما فلا صلاة للجماعة
1:23:05مفهوم؟ اذا من امثلة سنة الكفاية ياش؟ الامامة في الصلاة. قال رحمه الله والبدء بالسلام ابتداء السلام من الجماعة كذلك المقصود. ابتداء السلام من جماعة سنة كفاية لو ان جماعة دخلت الان فيسن لواحد منهم ان ان يسلم فاذا
1:23:32سلم واحد منهم سقطت السنية على الباقي. فسلام غيره ليس سنة لا اجر له فيه. وانما الاجر اخذه من ابتداء اذن البدء بالسلام ماشي رب السلام رد السلام ذكرنا فروض الكباية البدء بالسلام الابتداء بالسلام
1:23:52علاش كنقولو من جماعة لأنه الى كان غي واحد فهو سنة عين ماشي سنة كفاية سنة عين حينئذ وحنا كنتكلمو على سنن الكفاية يعني الى دارها واحد مبقاتش سنية في حق الآخرين. قال والبدء بالسلام والإقامة للصلاة. كذلك اقامة الصلاة
1:24:12هادشي لا ما سبق والاذان وصلاة الجماعة وصلاة العيدين هاديك الامثلة لي كانت سبقت لينا عند الامام الشاطبي ما كان مندوبا بالنظر الى جزئياته فهو واجب على الكفاية بالنظر الى كل شيء حتى هي امثلة ديال سنن الكفاية صلاة العيدين الاذان الاقامة
1:24:32اذا لم يؤذن جماعة ارادوا صلاة الجماعة فلا اثم عليهم واذا اذن واحد فله الاجر وسقطت السنية على غيره كذلك الإقامة للصلاة الى جات واحد الجماعة وصلاو الظهر بدون ان يقيموا الصلاة ما حكم صلاتهم؟ صحيحة بلا اشكال بلا خلاف صلاتهم صحيحة ولكن لو اقام
1:24:52فواحد منهم الصلاة وقبل الاقامة كان في حقهم جميعا ان يقيموا وكذلك الاذان كما ذكرتم. ومن امثلة هذا من ما مثل به عندنا في المذهب وفيه خلاف في المذهب. تشميت العاطس. قيل وهو المشهور في المذهب تشميت العاطس من
1:25:14يسقط السنية عن الباقي. لو ان احدا عطس وحمد الله وكان يوجد في المجمع اكثر من واحد. فشمته واحد قال الا يرحمك الله فتسقط السنية عن الاخر وقيل هو فرض كفاية. المشهور انه سنة كفاية في المذهب. وقيل هو فرض كفاية. آآ وقيل هو سنة عين. وعليه على ان
1:25:38سنة عين اذا شمت واحد لا تسقط السنية على الباقي وقيل هو فرض كفاية اش معنى فرض كفاية؟ اذا لم يشمت احد اثم الجميع. اما على القول الاول فاذا لم يشمت احد فلا اثم عليهم. لانهم تركوا
1:25:57وخلا هذا هو ضابط الفرق بين سنة الكفاية وفرض الكفاية ولا لا؟ سنة الكفاية فيها ليس فيها لزوم وفرض الكفاية فيه؟ سنة الكفاية اذا تركوها جميعا لا يستحقون الاثم وفرض الكفاية اذا تركوه جميعا يستحقون به. وما كنقصدش جميعا اي في الجملة كله. جميعا اي اهل
1:26:17مكان ما اهل جماعتنا اهل قبيلة ما اذا تواطأ المسلمون جميعا على الترك فقد سبق عند الشاطبي رحمه الله انه واش؟ يكون واجبا بالنظر الى كله اذا هادو نعم وقيل واجب العين نعم وقيل ذلك وقيل
1:26:37عيني وسنة عينية وسنة على الكفاية وفرض على الكفاية. قال رحمه الله وغيره المسنون كالامامة والبدء بالصلاة والاقامة والاقامة اي والاقامة للصلاة اقامة الصلاة ماشي الاقامة هي المكوث تسكن في مكان معين لا الاقامة للصلاة
1:26:57هي مندوبة على الكفاية اذن هذه بعض المثل لصرف الكفاية ولفرد العين والله اعلى واعلم. قال صندوق بسم الله الرحمن الرحيم كان مطلوبا على سبيل المجد بالنظر الى جزئياته اي احاديث فهو واجب بالنظر الى كليه المطلق. يعني مندوبا على الكفاية وواجبا
1:27:37عليها كالابان في المسجد والعيدين. لان اقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة. فلو تركها اهل بلد قوتلوا. قال ابن عبدالبر لم يختلف ان ان الاذان واجب. ان الاذان اذان بالهمزة. ان الاذان واجب في الجملة على اهل على اهل مصر. لانه شعار الاسلام
1:27:57قاله عنه المؤلف في الشرح وبمعنى ان الاذان في ذاته مندوب اليه شرعا ولكن اذا قام البعض به سقط الامر به عن الجميع اعني في كل بلد وان لم يقم به البعض ازم الجميع لان متعلقه بجميعنا بالبعض الا انه يسقط الطلب بفعل البعض. وهل
1:28:17شروع الفاعلين في ذي الكفاية خلاف يدلي. يعني انه اختلف فيما فيما شرع على الكفاية. هل يتعين ان يصير فرض فرض عين على من شرع ان يسيروا فرض عين على من شرع في فعله اذا كان فرضا ويصير ندبا على من شرع في فعله اذا كان ندبا او لا
1:28:37تعين خلاف في ذلك ينجلي اي يظهر من كلامهم. قال السبكي في جمع الجوامع ويتعين بالشروع على الاصح. ومقتضى كلامها المحلي ان منشأ الخلاف هو ان بعض فروض الكفاية يجب الاستمرار من فاعله فيه كاتمام صلاة الجنازة والاستمرار في صف قتالهما في عدمه من كسر
1:28:57بقلوب المجاهدين وبعض وبعض فروض الكفاية لا يجب الاستمرار فيه كالتمادي على حفظ القرآن بعد الشروع فيه انتهى في الاجرة للتحمل فرغ على ذاك الخلاف قد ولد. يعني انه ينبني على الخلاف للكفاية بشرع فرع فقهي فقهي
1:29:17قل لي اي علم وهو جواز اخذ الاجرة على تحمل الشهادة الاتي انه من فروض الكفاية. لانه لان تركه يؤدي الى لا في الحقوق فمن قال انه يتعين بالشروع ان يصير عينا قال لا يجوز اخذ الاجرة على التحمل لانه صار فرض عين ولا يجوز اخذ الاجرة على
1:29:37بالعين ومن قال لا اجاز اخذ الاجرة عليه. وغالب الظني في رشقة كفاه في التوجه الى دم عرف. من عرف لدى من عرف المقصود عند الناظم بمن عرف الامام الرازي والقرافي. يعني انه مقام انه يكفي في توجه الخطاب غلبته الظلم. غلبته الظن ان
1:29:57ان الغير لم يفعلوا. قالا انه يكفي في توجه الخطاب بذي الكفاية غلبة الظن ان الغير لم يفعله. وكذلك يكفي في اسقاطه ايضا مع من لم يفعله غلبة الظن ان غيرهم فعل. ولا يرد على هذا ان التكاليف ازقط. ولا يرد على هذا ان ولا يرد يرد
1:30:17ايراد من الايراد. ولا يرد على هذا ان التكاليف اصلها ان تكون بالعلم. لان الله يقول وان الظن لا يغني من الحق شيئا ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم. غير انه لما تعذر حصول العلم في اكثر السور. اقام الشرع الظن مقاما علميا
1:30:37لغلابة لغلابة صوابه ونظرة خطأه فانيطت به التكاليف. فالحاصل ان من غلب على ظنه ان المأمور به على وجه الكفاية لم يقم به غيره وجب عليه من غلب على ظنه ان الغير قام به سقط عنه. ومن لم يظن ومن لم يظن حصول فعل الغير ولا انتفاءه لا يتعلق به الوجوب
1:30:57لان التبليم في فرض الكفاية موقوف على حصول ظن الغالب فقبل حصوله لا يتعلق التكليف فروغ القضاء كما هي كما هي كنهي نمر رد السلام كنهي الامر فروضه القضاء كنهي الامر رد السلام وجهاد الكفر فتواه وحفظ
1:31:17زيارة الحرم للاركان امام امامة امامة امامة امامة هو دفع الضرر والاحتراف مع شهادة تجهيز ميتم وكذا العيادة ضيافة حضور ما في نزع وحفظ سائر علوم الشرعية. هذا شروعي من المؤلف في تعداد فروض الكفاية قد عد منها عشرين. وقد زاد بعضهم مسائل اخرى على هذه العشرين. فذكر ان منها القضاء القضاء بين الناس
1:31:47في دفع الخصام ويتعين فضل الكفاية على من عينه الامام له. وقال ابن عبد السلام لا يتعين عليه القضاء بتعيين الامام له. وله ولو الفرار من المؤمنين وله الفرار لعظم لعظم خطره ومنها الامر بالمعروف والنهي عن
1:32:07عن المنكر واليه ما اشار المؤلف بقوله كنهي الامر. فقوله وامري معطوف على بناهي بحذف العاطف. ومنها رد السلام على من سلم على جماعة في رد واحد منهم عليه. فقوله ردي معطوف ايضا على التناهي بحث العاطفة. وكذلك قالوا في البدء بالسلام من الجماعة يكفي ابتداء واحد منهم ايضا
1:32:27وهذا من سنن الكافية كما يأتي المؤلف. وهذا من سنن الكفاية كما يأتي للمؤلف. ومن الجهاد في الكفار كل سنة للكفار كل سنة ومندوبه بعث السرايا وقت الغلظة ومنها الفتوى وهي الاخبار بالحكم لا على وجه الالزام بخلاف القضاء
1:32:47فيجب على من سئل عن امر يحتاج الى بيانه ان يديم. ويتعين ذلك ان كان السؤال عن واقعة دينية يخاف فوتها وانفرد المسئول وهي حفظ القرآن الكريم سوى الفاتحة كما اشار الى ذلك بقوله وحفظ الناس والمثاني فالمثاني هي الفاتحة
1:33:07وحفظ سورة معها سنة سنة عين ومنها زيارة بيت الله الحرام كل سنة الا الا لعذر لا يستطاع معه الوصول اليه زيد وانفرد المسؤول وو جملة حالية حالة كون المسؤول منفردا. مسؤول الواو اه نعم فيه وهو مسؤول ساقطة
1:33:37وقوله زيارة الحرم على حذف مضافين اي زيارة بيت الله الحرام بالاركان. ومنها الامامة الكبرى وهي ابو خليفة وهي نصب خليفة ممكن نجعله غير مضاف واحد زيارة البيت الحرام والا الزم بتركها اهل الحل والعقد
1:33:57الحل والا اثم بتركها اهل الحل والعقد ومنها دفع الضر عن الانفاس والاموال الاسارى ودفع الصائل عن المصول اليه. واطعام الجائع ونحو ذلك. ومنها الاحتراف اي تعلم الحرف المهمة كالحراثة
1:34:17لا غير المهمة ومنها سد الثغور جمع ثغور بفتح بفتح فسكون جمع ثغر جمع ثغر بفتح فسكون وهو دار الحرب ومواضع الحرب ومواضع ومواضع الخوف من العدو. ومنه وما يلي دار الحرب ومواضع عطوف على
1:34:37وهو ما يلي دار الحرب ومواضع الخوف من العدو. ومنها الحضانة والمراد بها حضانة اللقيط وكذلك التقاط والمراد بها حضانة اللقيط وكذلك التقاطه ولم يذكره المؤلف في النظر. وذكره في الشرح عن ابن الحاجب. وليس له رده بعد اخذ
1:34:57قياس على ما يتعين بالشروع. قال خليل بن اسحاق نعم ولا اقت طفل كفاية وحضانته ونفقته. ولقت طفل نبذ كفاية يعني طرح رمي هذا المعنى. اذا عندنا جوج اشياء انتقاده وحضانته التقاده بمعنى عدم تركه منبوذا اخذوه ولا يلزم من عدم تركه منبوذا
1:35:27هذا غي لتاقطو ثم ينظر الى من؟ ان لم يكن الى ان قال ولا يرده بعد الا ان يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقل فلم يقبله والموضع مطروق وهذا كله كلام منها كتب الوثائق
1:35:47كتبوا كتبوا ومنها كتب الوثائق بين الناس واليه الاشارة بقول توثقوا وينبغي ان يكون صاحب الكتابة المنصوب لها امينا دينا حسن الكتابة قليل اللحن عدلا اذ بالكتابة تحفظ اموال الناس وتصان دماؤهم ومنها الشهادة اي تحملها
1:36:07لان تركه يؤدي الى اتلاف الحقوق. والغرض منه يحصل بالبعض. فاذا كان فرض كفاية. ومنها تجهيز الميت كدفنه. وفي وجوب غسله والصلاة عليه وفي وجوب غسله والصلاة عليه وسنيته ما خلاف مشهور. منها عيادة المرضى وتمريضهم. وان كانت
1:36:27تمريضهم داخلا في دفع الدار المتقدم على المسلمين. ومنها الضيافة للقادم. قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزة وما جائزته يا رسول الله؟ فقال يوم وليلة. وليلة. الضيافة ثلاثة ايام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة
1:36:47علي قال مالك رحمه الله الضيافة انما تتأكد على اهل القرى والبوادي ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق وغيرها لان القرى يقل الوالي اليها فلا مشقة بخلاف الحذر ذكره المؤلف في الشرح. فلا مشقة يقل الوالد الى يقين في الذات في البوادي والقرى. اما
1:37:07الحضر فالواردون الى الحضر كثور واضح الا جيتي تقابل غي الضياف ما دير والو زيدو زيدو حديث الاشارة الى تأكد الى تأكد تأكد يوم وليلة دون الضيافة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ابن بطال سئل عنه
1:37:27فقال يتحفه ويكرمه يوما وليلة وثلاثة ايام ضيافة. ثم قال قلت واختلفوا هل الثلاث بين الاول او يعد منها فقال ابو عبيد يتكلف له في اليوم الاول بالبر بالبر والالطاف وفي الثاني والثالث يقدم له ما حوله. ما حضر
1:37:47هو لا يزيده على عادته واضح؟ النهار الاول يتكلف له شي شوية والنهار الثاني والثالث ما حضر يطعمه منه زينب ما يجوز به مسافة يوم وليلة وتسمى الجيزة. وهي وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهج الى منهج. ثم نقل عن الخطاب
1:38:07قريبا من هذا انتهى. وقال المؤلف في الشرح قال القراف في الذخيرة وهذا في غير اهل المعرفة ومن بينهما. اهل المعرفة اي المعروفين عند كأهل العلم ونحوهم ومن بينهما مودة والا فالحضر
1:38:27والقرى سواء منها حضور من في النزع يعني حضور من حضره الموت ومنها حفظ سائر علوم الشرع. لان العلم اما من مكارم الاخلاق ومن الامور التي عليها العرب قبل الاسلام وعليها المسلمين ولله الحمد الى زمننا هذا. من العيب جدا عند عامة الناس
1:38:47عدم ضيافة الضيف اه سواء كان ذلك في القرى او في الحذر من العيب عند الناس. فهذه من الاخلاق التي انتشرت في المسلمين وفي اه العرب عموما وهي امر محمود مطلوب جدا. زد
1:39:07ومنها حفظ سائر علوم الشرع لان العلم اما فرض عين وهو معرفتك بحالتك التي انت عليها اي علمك بما يجب عليك وما يحرم وما يباح الى غير ذلك واما فرض كفاية وهو ما عدا ذلك. وعلوم الشرع اعم من علوم الشريعة. فعلوم الشريعة ثلاثة ثلاثة. التفسير والحديث والفقه
1:39:27يعني ان سائر علوم الشرع يجب على الامة حفظها على الكفاية فاذا قام بحفظها البعض سقط الاسم عن الباقين. اما علوم الشريعة فلا بد لكل لا احد ان يتعلم منها ما هو مكلف به وما ليس مكلفا به. وكذلك وسائلها التي لا بد لها منها كمعرفة علم النحو واللغة والبيان
1:39:47لان الوسيلة الى الواجب واجبة وما لا يتم الواجب الا به واجب. فهذه عشرون مسألة ذكرها المؤلف وقد رأيت زيادة عليها خلال وغيره مسند الامامة والبدء بالسلام والاقامة. يعني ان هناك سنن كفاية ومندوبات غير غير ما ذكره من فرض الكفاية
1:40:07فكما ان الكفائي يكون في الواجب كذلك يكون في السنن والمستحبات. فمثلا للسنة والامامة في الصلاة فانها سنة مؤكدة. وقيل فرض الكفاية وبالاقامة للصلاة المشار اليها بقول الناظم والاقامة. والابتداء بالسلام ومن المندوبات ما ما يفعل بالاموات من المندوبات غير الواجبات
1:40:27قال القرار في تلقيح الكفاية والاعيان كما كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالاذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات من المندوبات فهذه على الكفاية وعلى الاعياد استئناف والتشميت وما يفعل بالاموال
1:40:47والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفاية. التصويت والتشميت وما يفعل بالأموات من هذه على الكفاية وعلى الاعيان كالوتر والفجر وصيام الايام الفاضلة عيدين والطواف في غير النسك والصدقات انتهى
1:41:07والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك علوم الشريعة هي التي يجب على كل مكلف معرفتها. قال علوم الشريعة الثلاثة الفقه والتفسير والحديث. والمقصود بذلك ما يجب على المكلف معرفته التفسير يتعلق بالقرآن والحديث يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد به ان تتفقه فيما اوجب الله
1:41:37فهو ذكر ان علوم الشرع اعم من علوم الشريعة. فعلوم الشريعة تتعلق بما يجب على كل مكلف تعلمه من العبادات والعقائد او المعاملات ان كان يتلبس بها وعلوم الشرع اعم اش معنى اعم تشمل علوم الشريعة وزيادة زيادة علوم
1:41:57الخادمة للكتاب والسنة التي بها يتوصل الى فهم القرآن والسنة. واضح يعني بعت سرية وقت الغرة للكفار يكونوا فيه ناعسين ولا يكونوا غافلين ولا كذا منين المندوبات ديال الجهات وقت الغيرة هو
1:42:27ملي يكونوا غافلين فيه وقت النعاس ولا وقت يخرجوا للسوق ولا فهمتني؟ شحال

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.