الدرس(38) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00ما تعينا وقته مضيق تضمن نهي عن رغم وجوه جمالك فاعلوا تلك الصلاة على خلاف بوفاء الذين وقيل قطعا كما في قال رحمه الله الامر بالنفس اشار هنا رحمه الله الى مبحث معروف في باب الامر. عنوانه مشهور
0:50عند العامة والخاصة العنوان ديال ديال هاد العناوين المثورة العريضة المشهورة عنوانها الملحة من العناوين المشهورة عند المبتدئين في طلب العلم او عند السامعين للعلم وهو هل الامر بالشيء من يلعن ضده ام لا؟ هذا من المباحث
1:20معروفة هذه الامر بالشيء لم ينعم ضده ام ليس نهيا عن ضده نعم؟ اه قبل باقي لنا واحد البيت. اذن يقول الناظم اني اذا ما سر حكم قد جرى في
1:40خلة للفقراء اشار هنا الى مسألة ايضا مختلف فيها بين ازيلالتي واهل السنة وهي هل تجوز النيابة في المأمور به هل تجوز النيابة في المأمور به ام لا؟ بعبارة اخرى هل يجوز للمأمور
2:10المكلف هل يجوز للمأمور المكلف ان ينيب غيره فيما كلف به؟ هل يجوز للمكلف ان ينيب غيره فيما كلف به. كلفك الشارع بامر هل يجوز شرعا ان تنيب غيرك في ذلك في فعل ذلك المأمور به
2:35في ما كلفت به كلفك الشريع بشيء فتنيب غيرك فيما كلفت به. هل يجوز هذا ام لا؟ خلافه المشهور الذي عليه اهل السنة خلافا للمعتزلة؟ الجواز بشرط. تجوز النيابة في
2:54المأمور به يجوز للمكلف ان ينيب غيره فيما كلف به. ولكن بشرط ما هو ان تكون المصلحة التي شرع لاجلها الحكم موجودة في النيابة الشرط هو وجود المصلحة وجود الحكمة التي
3:24في سوريا لاجلها الحكم عند النيابة. فان كانت المصلحة موجودة جاز. والا فلا يجوز المانع من النيابة هو اش؟ عدم وجود الحكمة. المانع من النيابة عدم وجود الحكمة فإذا وجدت الحكمة وجدت المصلحة مع النيابة جاز ولا اشكال. سواء كان ذلك
3:54مأمور به ماليا او بدنيا. المأمور به سواء كان ماليا او بدنيا. مثال ذلك اخراج الزكاة اخراج الزكاة المصلحة الحكمة المقصودة من هذا الحكم الذي هو وجوب اخراج الزكاة واش؟ سد خلة الفقراء
4:25وسد خلة الفقراء هذه المصلحة هاد الحكمة تحصل سواء سواء وقع الإخراج من المكلف نفسه الذي وجبت عليه الزكاة او حصل الاخراج من غيره ممن ينيبه. واضح الكلام؟ فسدت وخلت الفقراء حكمة حاصلة من
4:49المنيب والنائب عنه منهما معا المصلحة نفسها غتحقق نفسها تتحقق فيجوز النيابة نقرب ذلك بمثال الاقرب. لو انه وجب عليك انت في ما لك زكاة. وجب عليك ان تخرج قدرا من المال في من مالك. ذلك القدر
5:15الذي وجب عليك اخراجه يجوز لك ان تنيب غيرك في اخراجه. تكلف واحد خور تقول ليه خرج عليا كذا وكذا من المال او تعطيه مالا ليعطيه هو للفقراء. او ان تكون مسافرا وتكلفه بان يأخذ
5:35من مالك الموضوع في مكان كذا وان يعطيه للفقراء. الشاهد انك انبت في كل هذه الصور غيرك في بفعل هذا الشيء المأمور به. انت في الأصل مأمور بإخراج الزكاة بنفسك. يجوز لك ان تنيب غيرك ان تنيب
5:55زوجتك ان تريد اخاك اباك في ان يخرج الزكاة من مالك ما مساليش نتا قلتي ليه خود شي حاجة من داك الشياه ديالي وخرج منهم خرج منها الزكاة ها هو
6:05البقر او المال او نحو ذلك. يجوز ذلك لماذا؟ لان المصلحة التي شرع لاجلها الحكم موجودة في النيابة ما هي المصلحة؟ سدة سد خلة الفقراء سد خلة الفقراء امر حاصل سواء اخرجت ذلك بنفسك
6:25او ناب عنك غيرك الا خرجها واحد خر وعطاها لداك الفقير كما لو اعطيتها له انت بنفسه فهم؟ اذا اذا علمت المصلحة او اذا وجدت المصلحة التي لاجلها شرع الحكم في
6:45النيابة الا توجدت المصلحة في النيابة جازت النيابة والا فلا تجوز. شمعنى والا؟ اذا لم توجد اذ حكمة التي لاجلها شرع الحكم في النيابة الا كان واحد المقصود واحد المقصد من الشارع واحد المصلحة واحد الحكمة
7:05لا توجد الا منك يعني الشارع شرع حكما معينا امرك بأمر ما لمصلحة وتلك المصلحة لا تتحقق الا منك نوبتي شي واحد خور ما غتحصلش المصلحة فحينئذ لا يجوز. مثال ذلك الصلاة امرك الشارع بالصلاة
7:29هل يجوز ان تنيب غيرك فيما كلفت به من الصلاة ان تكلف غيرك ان يصلي عنك الظهر او العصر لا لماذا؟ لان الحكمة التي لاجلها شريعت الصلاة هي تحقيق الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. ان يتحقق التذلل والخضوع منه
7:53لله عز وجل فإذا صلى غيرك لن يتحقق هذا المقصد لك غيتحقق ليه هو اللي صلى ونتا ما غيتحقق لك لا خضوع ولا تذلل ولا خشوع لله عز وجل وهذا هو المقصود من شرع العبادة اصلا. فهم فلا تجوز النيابة هنا
8:12او قل ان شئت اذا كان اذا كانت العلة او كان المعنى الذي لاجله شرع الحكم اولا جازت النيابة وان كانت تعبديا ليس معقول المعنى فلا يجوز وهاد المسألة قد سبقت الاشارة اليها قبل
8:32الكلام على الكتاب الاول. وما اله هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلد. ذكرنا ما نقطع دي؟ لكونه تعبديا. وما تمحض للفعل. وما الى هذا وهدي يلتزم فما تمحض للفعل تجوز فيه النيابة. كرد الودائع رد المغصوب ازالة النجاسة. هاد الاشياء تمحضت للفعل
9:02فتجوز فيها النيابة لاحظ الى الثوب ديالك فيه نجاسة يجب ان تنيب غيرك ان يزيلها؟ امرك الشارع شرعا ان تزيل النجاسة انت لتصلي بغيتي تصلي كلفتي شي واحد قلتي ليه غسل معاك الثوب ديالو يجوز؟ يجوز او نصبت شيئا لشخص ما وتبت الى الله وجب ان ترده كلفت
9:24غيرك ان يرده مارديتيش نوبتي شي واحد وتيرد هداك المغصوب او وديعة تركت عندك واحد خلا عندك واحد الوديعة امانة فأنبت غيرك ان يردها قلتي ليا انا راه مسافر مكاينش هاديك الامانة هزها من تما وردها لفلان يجوز؟ يجوز
9:40لان هذه الاوامر متمحضة للفعل. اما ما كان متمحدا للتعبد فعلاش؟ لا تجوز فيه النيابة فلان المقصود منه ما هو متمحض العبادة تحقيق تذلل الخضوع لله وهاد التذلل والخضوع لا يتحقق الا من
10:00من المكلف نفسه. قلت سواء كان هذا المأمور به ماليا كما مثلت الان بالزكاة او رد المغصوب ودائعه ونحو ذلك. او كان هذا المأمور به بدنيا كالحج. فتجوز النيابة فيه
10:20الحج تجوز النيابة فيه. فهم؟ يجوز لي الحاج لمن اراد ان يحج ان ينيب غيره عنه فيه. اذا الخلاصة ان المأمور به ان الشيء الذي كلف به المكلف يجوز له ان ينيب غيره فيه اذا تحققت مصلحته
10:51مصلحة ذلك الشيء المأمور به عند النيابة. اذا تحققت جاز والا فلا وهذا معنى قولهم الا لمانع المقصود بالمانع عدم وجود الحكمة والمصلحة وخالف في هذه المسألة المعتزلة والمعتزلة تخالف بالخصوص في المأمورات البدنية
11:19خالفوا في المأمورات البدنية كما مثلنا بإزالة النجاسة والحج ونحو ذلك. خالفوا في المأمور به ان كان بدنيا لا في اذا في الامور المالية يوافقون اهل السنة. ولكن في الامور البدنية خالفوا وقالوا لا تجوز النية
11:39في المأمورات البدنية. لماذا؟ قالوا لانها شرعت لان المقصود من شرعها قهر النفس المقصود من شرعها الحكمة ياش؟ هي قهر النفس بذلك الفعل. فإذا اناب المكلف غيره لم يحصل هذا المقصد. تفوت هذه المصلحة. هاد المصلحة لي هي قهر النفس غادي تفوت. لأن واحد الى كلف لاخر ان يحج عنه
12:08مغيحصلش ليه يقهر النفس وداك التعب والمشقة التي تحصل للحاج اذن فتفوت مصلحة المأمور به اذا فقالوا لا يجوز ذلك الا عند الضرورة. فقصروا جواز ذلك اش؟ على على الضرورة. فقالوا لا تجوز النيابة في الحج
12:28الا للضرورة بمعنى الا لمن لم يستطع ان يذهب هناك لمانع بدني اما من استطاع فلا يجوز اذن فالخلاصة ان الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب اهل السنة فيه هذه المسألة فاش؟ في المأمون
12:48البدني انتبهوا معايا مزيان في المأمور به البدن ما هو وجه الفرق بينهما؟ ان اهل السنة يشترطون لدي جوازي النيابة عدم المانع كيشترطوا للجواز عدم وجود المانع كيقولوا تجوز النيابة اش؟ بشرط عدم المانع
13:11والمعتزلة يشترطون للجواز وجود الضرورة. هذا الفرق بينهم المعتزلة كيقولو امتى يجوز في الاوامر المأمورة البدنية؟ عند الضرورة والاخرون كيقولو عند عدم المانع يظهر واثر الخلاف بينهم فاش؟ في ازالة النجاسة مثلا. هذا امر بدني. امر بدني. فعلى مذهب اهل السنة يجوز تجوز النيابة ولو لم توجد
13:39لأنه لا لا يوجد مانع وقلنا المانع المراد به هو الحكمة عدم وجود الحكمة اذن ازالة النجاسة على مذهب اهل السنة هذا مأمور به بدني فتجوز فيه النيابة ولو لم تكن ضرورة. اما على مذهب المعتزلة فلا تجوز
13:59فيه عن البدن او الثوب او مكان الصلاة. لا تجوز النيابة في ذلك الا على مذهب المعتدين. عند الضرورة. اما مسألة مثال الحج بالخصوص فالنزاع الذي فيه هل يوجد فيه المانع ام لا؟ النزاع الذي فيه بين اهل السنة هل المانع موجود او لا؟ انتبهوا مزيان. ان قلنا
14:25ان المانع غير موجود في الحج. فالقاعدة تقتضي جواز النيابة. الا قلنا المانع ما كاينش شنو هو المانع اللي هو عدم حصول المصلحة الى قلنا عدم حصول المصلحة في النيابة غير موجود اذا لا تجوز النيابة وان قلنا ان المصلحة موجودة
14:45المنيب الذي انا بغيره في الحج واعطاه مالا ليحج عنه او كلفه بان يحج ان وجدت المصلحة في مجرد فإلى قلنا المصلحة موجودة فتجوز النيابة اذا فالنزاع حينئذ فين غادي يكون؟ هل المصلحة توجد في النيابة ام لا
15:05فان قلنا توجد جاز وان قلنا لا توجد لم يجوز. فيكون حينئذ الخلاف اين يوجد؟ غي في المثال مشي في القاعدة في المثال فقط اللي هو الحج مثلا اما عند المعتزلة فيخالفون في التأصيل اصلا كيقولو مأمورات البدنية مطلقا
15:25لا تجوز فيها النيابة الا عند الضرورات. فهم؟ فين كيخالفو؟ في التأصيل. وطالب العلم قد يستشكل هذا متى؟ اذا جمد على للحج وحنا قلنا مثال الحج اصلا الخلاف موجود في الحكمة هل تتحقق في النيابة ام لا؟ ففرق بين التأصيل وبين المثال
15:45شنو التأصيل؟ السؤال هل المأمورات البدنية؟ خليك من الحج. هل المأمورات البدنية تجوز النيابة فيها ام لا؟ على مذهب اهل السنة تجوز الا لماله وعلى مذهب المعتزلة لا تجوز الا عند الضرورة فهم الان نجيو للمثال للحج هل مثال الحج في
16:05فيه المانع او لم يوجد فيه المانع. اذا قلنا لا مانع فيه فتجوز النيابة. وان قلنا وجد المانع فلا نيابة حينئذ كالصلاة. يولي الحج معروف عن الصلاة فهيم يقول رحمه الله انب هذا الأمر في قوله انب امر للوجوب ولا للجواز؟ جوازا ماشي
16:25واجب عليك تنوب لا اذا اردت الى بغيتي تنوب ان ايها المأمور جوازا ان اردت ماشي المورود واجب عليك تنوب لا بل لو فعل المكلف المأمور به بنفسه لكان احسن. الى المكلف المأمور به. باشره
16:45بيده بنفسه يكون افضل بلا شك هو افضل لانه يستشعر اش؟ فعله لما كلف به. يستشعر امتثاله لأمر لله تبارك وتعالى. اذا يقول لك انب ايها المأمور جوازا. غيرك اني بشكون؟ غير
17:05فيما كلفت به انب ايها المأمور جوازا شكون لي غتنوب؟ غيرك فيما كلفت به او قل في المأمور به كيفما بغيت ان بغيت غيرك في المأمور به الذي كلفت به سهل
17:25متى شرط؟ اذا ما سر ما زائدة؟ ماشي للنفل ماشي ما سر لا ما زائدة؟ اذا سر حكم قد جرى شمعنى سر شمعنى السر ا ربي ولاد مصلحة مصلحة اذا سر حكم اي مصلحة حكمنا اذا سر حكم
17:45قد جرى اذا سر حكم اي مصلحته التي شرع لاجلها قد حصل بها اي بالنيابة لاحظوا الى بغينا نديرو واحد التقدير كيتسمى تقدير معنى اللا تقدير اعراب شنو نقولو؟ اذا جرى هذا تقدير معنى لا تقدير
18:05اذا جرى اي حصل شنو لي حصل؟ سر حكم اي مصلحته التي شرع لاجلها بها اي بالنيابة الضمير في بيها لاش كيرجع؟ للنيابة وكلامو احياء اذن واضح الفقيه ياك؟ اذا جرى اي حصل
18:25سر حكم بالنيابة اش معنى سر حكم؟ اي مصلحته التي شرع لأجلها بالنيابة. اذا حصل مصلحة الحكم مصلحة حكم مصلحة الحكم التي شرع لاجلها بالنيابة النيابة امين ولكن بهاد الشرط اني اذا لقيت ان اذا ما زائدة سر اي مصلحة
18:55حكم قد جرى اي حصل اذا الفاعل ديال جرى اذا جرى فاعله ضمير مستتر لاش كيرجع الفقيه؟ لسره جرى سر حكمي بها اي بالنيابة اذا حصل سر الحكم بالنيابة فيجوز مثال ذلك
19:15قال وذلك كسد خلة للفقراء. وهذا مثال للمال او للبدني. للمالي كأنه قال قد جرى بها ماليا كان كسد خلة للفقراء او بدنيا كالحج الا لمانع من الحكمة كالصلاة هداك التقديم بها اي بالنيابة زيد من المعدن فيها ماليا كان كسد خلة للفقراء
19:45كسد خلة للفقراء باش؟ القدر المخرج من الزكاة بماذا تسد خلة الفقراء؟ بالقدر الذي يجب اخراجه من المال بالقدر المخرج في الزكاة او بدنيا كالحج ثم لابد من الاستثناء ولا لا؟ وهاد الاستثناء هو مفهوم الشرط هو مفهوم قوله اذا سر حكمه
20:14مفهوم المخالفة ديال قوله اذا سر حكم قد جرى بمفهوم مخالفة مفهوم الشرط اذا لم يحصل سر حكم فلا تجوز النيابة لأنه قالك انب الى سر حكم اذن اذا لم يوجد سر حكم مصلحته التي شرع لأجلها بالنيابة
20:34اذا لم يحصل ذلك بالنيابة يجوز النيابة؟ لا تجوز. ثم قال. والامر ذو النفس بما تعين. اذا الى المسألة التي اشرت اليها قبل وهي هذه الامر بالشيء نهي عن ضده ان لا
20:54قلت عنوان هذه المسألة مما هو مشهور عند العامة قبل طلبة العلمي وقبل العلماء عندنا نشوف الأمر بشيء نهي عنه والنهي عن الشيء امر بنده ولكن تحقيق هذه المسألة وذكر محل النزاع فيها وما اتفق عليه وما اختلف فيه
21:24لا يعرفه العامة وانما يذكره المحققون من اهل العلم المحققون من اهل العلم هم يدكرو محل النزاع وان المسألة ليست بهذا الاطلاق وبهذا التصور. بل انني ازيدكم ان اغلب الناس يتصورون
21:44في هذا المبحث اللي هو الأمر بشيء نهي عن ضده اش الأمر اللفظي هكذا يتصور عامة الناس ان المقصود بالأمر الأمر اللفظي وهو قولك قم فإذا قلت لك قم فهذا نهي عن القعود والاضطجاع. وهذا لم يقل به احد اجماعا
22:05ليس الامر اللفظي نهيا عن ضده قطعا بالاتفاق. لان الامر غير النهي هي لا تقعد قم هي لا لا يقول بذلك عاقل. وانما هذا المبحث يذكره في الاصل المتكلم ويقصدون بالامر الامر النفسي. هم الذين يقسمون الامر الى اش؟ امر لفظيين وامر نفسيين. والا فلا
22:35يقول عاقل الا قم هي لا تقعد خصوصا القول بان الامر بالشيء عين النهي عن ضده. او نفس النهي عن لا يقول به عاقل فضلا عن طالب علم واش قوم قوم هاد اللفظ هذا هذا الأمر اللفظي يقوم هو لا تقعد او لا تضطجع ابدا لا يقول بذلك العقيد اسكن هي لا تتحرك
22:59الأمر هو لا تتحرك لا اسكن راه لفظ بوحدو ولا تتحرك لفظ بوحدو لم يقل في ذلك احد ابدا اذن القول بأن الأمر بالأمر اللفظي بالشيء هو عين النهي عن ضده لم يقل به احد ابدا ولا يمكن ان يقول به عاقل. والامر اللفظي
23:19اي بالشيء لا يستلزم دابا دكرت ليكم انه ليس عينه بالاتفاق ولا يستلزمه على الاصح كما قال في جمع الجوامع قال الأمر بالشيء ليس عين النهي قطعا ولا يستلزمه على الأصابع قال هو ولا يتضمنه على الأصح بمعنى لا يستلزم
23:39اذن هاد المبحث اللي كيتكلمو عليه الاصوليون وكيدكرو فيه الخلاف وسبق لنا في الورقات هل الامر بالشيء نهي عن عين نهي عن ضده او استلزموا النهي عن ضده او الفرق بين امر الوجوب وامر النذر او لا هو عينه ولا يستلزم اربعة اقوام انما هو خلاف في
24:00امر نفسي عندهم عند المتكلمين خلافه. اما الامر اللفظي فليس عينه قطعا. ولا يتضمنه على الاصح. فهم الامر بشيء نوع ضده ام لا؟ ماذا يقصدون بالامر؟ الامر بالنفس وهذا بناء على ما سبق وقررناه في في اول الكلام على الأمر ياك سبق لنا هناك ان قررنا مذهب المتكلم وهو ان
24:30كلام عندهم في الأصل ينقسم الى قسمين الى كلام النفس وكلام اللفظ ومن الكلام الأمر الأمر من اذا فالامر ايضا قسمان نفسي ولفظي كما ان النهي قسمان نفسي ولفظي وهكذا غير ذلك من انواع الكلام فالكلام
24:50اصلا عندهم وبينا هناك بطلان هذا التقسيم هذا التقسيم تقسيم باطل دل على بطلانه القرآن والسنة العرب وكلام الفقهاء وغير ذلك اذن الشاهد بناء على تقسيمهم الامر الى قسمين نفسي فالعامل النفسي اختلف فيه على اربعة
25:14في اقوال حددنا الان دابا المسألة لي غنتكلمو عليها سابين اكثر ان شاء الله الامر اللفظي بعدو نتصورو بعدا الامر النفسي باش يظهر ليكم الامر اللفظي ان شاء الله. اذا الأمر النفسي الذي هو المعنى عرفنا الأمر النفسي. المعنى القائم بالذات. بمعنى انه ليس افضل
25:34معنى قائم بذات المتكلم قائم بنفس المتكلم. ذلكم الامر النفسي اختلف فيه على اربعة اقوال هل هو عين النهي عن ضده؟ او يستلزمه او لا هو عينه ولا يستلزمه او للتفريق بين امر الوجوب وامر النب؟ اربعة
25:54فهم؟ ولكن يجب ايضا تحديد النزاع وتحديد الاقوال الاربعة الامر النفسي المختلف فيه هو الامر النفسي بشيء معين ووقته مضيق. ممكن باختصار تقول؟ الامر النفسي المعين المضيق بهاد القيود الأربعة
26:24الامر النفسي المعين ان نضيق قولي قولهم النفسي ما الذي خرج به؟ الأمر الذي سيأتي ان شاء الله. النفس ما الذي خرج به؟ اللفظي. فلا ليس عينه قطعا ولا يتضمنه على الأصح
26:44المعين ما الذي خرج به؟ الامر المخير سيأتي معنا ان شاء الله تعالى الكلام على الواجب المخير. الواجبات قسمين كاين قسمان المعين وواجب وواجب معين هو الذي حدده الشارع خصصه ان شاء الله تفصيل الكلام عليه حدده
27:04الشارع وخصصه ولم يجعل لك ممدوحة عنه ما جعل لك خيارا بينه وبين غيره. الصلوات الخمس. جعل لك الشارع بدل عنها. قال لك اما صلي الظهر ولا دير شي حاجة اخرى. لا هذا كيتسمى
27:20واجب معين الواجب المخير هو الذي خيرك فيه الشريع بين امرين او ثلاث او نحو ذلك قاليك دير هدا ولا هدا ولا هدا لي كيتسماو اجي ككفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين وسنة او كسوتهم او تحرير رقبة هدا واجب مخير
27:38اذن الأمر النفسي المعين فخرج مخير المضيق فخرج الموسع المقصود هنا وقته مضيق اما ما وقته موسع فخارج ولا يمكن ان يدخل في هذا المبحث. لاحظوا معايا علاش المخير ما يمكنش يدخل هنا والموسع ما يمكنش يدخل هنا
27:59المخير لا يستقيم ان يقال فيه الأمر بالشيء لا يعرض عن ضده ماذا؟ لأنه قد يترك هذا الأمر ويعمل بالأمر الثاني او يعمل بالأمر الثالث تا يكون لا هو امر به ولا نهي عن ضده
28:14ممكن متعملش بالمأمور وتعمل الضد ديالو ولكن را عندك ممدوحة عملت بشيء اخر فلا يستقيم القول بان الامر بشيء نوعا ضده لاحظ الان فكفارته طعام او مساكين اوجب الله تعالى علي ان اطعم عشرة مساكين ونهاني عن ضد ذلك عن عدم ذلك مثلا
28:37عليه للتقييم انا لم اطعم عشرة مساكين واتصفت بضد ذلك ولم اقع في النهي. علاش؟ لأنني كسوتهم كسيتهم تاصفتو بالإنضلال ومع ذلك انا مداخلش في النهي اذن فليس اشناهيا عن ضدي واضح الكلام اذن خاص الواجب يكون معين ميكونش مخير كذلك
29:00وجب ان يكون وقته مضيقا ميكونش موسع علاش؟ لأنه ان كان موسعا فقد يترك العبد المأمور به ولا يكون واقعا في النهي لما لانه يمكنه ان يؤخره الى اخر الوقت
29:14سنترك المأمور به الان في اول الوقت ولم اقع في فين هي عن ضده؟ وخا لم يتصف بضده هذا الضد لست منهيا عنه هذا المقصود اذا تركت المأمور به فقد وقعت في الضد وقع انا في الضد الان لانني تركت المأموم ومع ذلك لست واقعا في النهي علاش؟ لانه
29:36التأخير وجواز التأخير ينافي الوقوع في الحرام لأنه ينتفي ان يكون الشيء حراما جائزا في آن واحد. انت كتقوليا يجوز انك تأخر وشوية كتقول ليا نتا راك واقف حرام. كاين تنافي؟ اه. اذن ايلا جاز ليا التأخير فلست
29:51واضح الكلام اذن هاد الخلاف لي غندكروه فاش في الأمر النفسيين المعين المضيق. فخرج المخير والموسع هاد الأمر بهاد الصفات فيه اربعة اقوال من جهة الضل. وانتبهوا الى المسألة. هاد الأقوال الأربعة التي سنذكرها مازال حنا
30:16النزاع انما هي في هل الامر بالشيء نهي عن ضده الوجودي؟ الى بغيتي تزيد تقيد اكثر تقول الوجود والا فالضد الى حين لا يطلق الا على الوجود. فرق بين الضد في الاصطلاح والضد في اللغة
30:35الضد في اللغة يشمل النقيض. ولكن في الاصطلاح فرق بين الضد والنقيض. في اصطلاح المناطق او الاصوليين منهم قل ان اه شئت التيسير عن ضده الوجودي. وبيان ذلك ان ضد الشيء اما ان
30:54وجوديا او عدميا فإن كان عدميا فيسمى في الإصطلاح نقيدا مكيتسماش ضد هداك وان كان ثبوتيا فيسمى هذاك هو الوجود مثال ذلك وهذا الضد الوجود الى عدمه اما يكون واحد ولا يكون اكثر من ضد لا اشكال عندنا. لأن شكون اللي كيكون عندو طرفا وجود اثبات فقط؟ النقيض اما الضد
31:19ممكن يكون عندو اكثر ولذلك نقولو لا يجتمعان وقد يرتنعان فإذا جاز ارتفاعهما دل على وجود اضطضاض اخر لذلك ممكن يرتفعو بجوج محلهم شيء ثابت اذا قلت هذا الخلاف فاش
31:35في الضد الوجودي لا العدم والضد الوجودي لاحظ هاد الكلمة الوجودية انا اذكرها الان من باب البيان وان اصطلاحا لا احتاج الى دكرها ايلا قلت عن الضد كاف ذلك لأن الضد اصطلاحا لا يكون الا وجوديا بخلافه في اللغة والمؤلف هنا ملي قال
31:55عن الموجود من باب البيان واحترازا عن النقيض لاحضو معايا من درس المنطق يعرف الفرق بين الضد والنقيض هما في اللغة بمعنى واحد الضد والنقيض بمعنى ولذلك تجد العلماء يتساهلون في هذا الاطلاق وفي هذه العبارة في كتب الفقه والعقيدة وغير ذلك. يقولون هذه المسألة ضدها وقد تكون
32:19او يعبرون بالنقيض مكان الضد لانهما بمعنى في اللغة. ولكن في الاصطلاح ان النقيض للشيء هو نفي شيء مدبت نقيض الشيء هو اش الطرف الاخر او قل هو نفي الشيء الذي اثبته. ذلك هو نقيضه
32:44قم وعدم الخيام لاحظ كقولي قم ونهيي عن القيام قم لا تقم او قل ان شئت في الجمل الخبرية القيام وترك القيام اذا قيل لك ما النسبة بين قيام عدم قيام القيام عدم القيام
33:09هذان اللفظان ما هي النسبة بينهما؟ الضد او التناقض التضاد او التناقض. التناقض هذا التناقض ماشي التضليل لا واسطة بينهما لانه اما ان يوجد قيام او يوجد اش؟ ترك القيام عدد القيام لاحظوا معايا القيام هاد الطرف الآخر المقابل له عدمه ولا وجوده
33:34عدم القيام ترك القيام انتفاء القيام هذا شيء عدم ولا وجود؟ هذا هو اللي كيتسمى النقيض فهم اما الى كان الطرف المقابل وجودي سواء كان ضدا واحدا او اضضادا فيسمى في الاصطلاح ضدا لا نقيدا
33:53مثال ذلك الحركة ضدها السكون لاحظوا السكون هذا شيء وجودي او عدمي فيسمى في الاصطلاح ضدا او يكون له اكثر من ضد كالقيام ضده او مقابله القعود والاضطجاع مثلا او غير ذلك
34:16من ما ليس قياما اذا القيام مع القعود والاضطجاع. ما هي النسبة بين القيام والقعود؟ تضاد. تضاد لان القاعدة لا يكون قائما والقائم لا يكون قاعدا. ما هي النسبة بين القيام والاضطجاع
34:35التضامن علاش قلنا تضامن؟ لأن الطرف المقابل وجودي فهمت؟ سواء كان المقابل ضدا واحدا او اكثر ضد الدين مكيهمش كلشي داخل معانا فهاد المبحث. المقصود ان لا يكون الضد عدم عدمه
34:53علاش استثنينا ضد العدني؟ لأن الطرف المقابل ان كان عدميا بمعنى ان كان نفي نفس الشيء فالامر بالشيء عين النهي عن ضده بالاتفاق بلا خلاف الا كان ضد الفقيه عدمي يعني
35:13ان كان نقيدا فهو نهي عنه بالاجماع بلا خلاف مثال ذلك كقولي قم مع مقابله الذي هو الذي هو ترك القيام عدم القيام. قم ضده هو عدم القيام ولا لا
35:36اه نعم اذن قم هو عين النهي عن ترك القيم تنقول هاد المسألة كتحتاج شي شوية لتأمل لي ممولفش كيقرا الضد والنقيض وهاد الاصطلاحات فلول قد يستشكل ويحتاج شوية التعامل ولي سبق ليه دلك في المنطق تأمل
35:53شي شوية في الضد والنقيض ومارس الأمثلة هادشي غي ممارسة اللي مارس الأمثلة وسبق له قرا ضدو النقيب وهادشي جربناه حنا ماشي كانقولوه عن تجربة ملي يالاه كاتكون ضد النقيض كيلتامس عليك ضد نقيض ترك عدم يلعب بها العلماء الفا فقط. ترك عدم وجود وهو مسائل ساهلة
36:13حتى شوية للتأمل اذا لاحظوا معايا قم نقيضه هو ترك القيم لان قلناش نقيض الشيء هو نفيه بعد اثباته نفي الشيء واثباته هذا تناقض هو التناقض اذن قم هذا امر بوجود القيام ياك؟ بايجاده مع ترك القيام
36:38ترك الخيام هذا هو الضد اذن كنقولو قم هو عين النهي عن ترك القيام بلا خلاف قطعا او على الأقل يستلزمه هذا لا خلاف فيه اذا قلت لك قم فقد نهيتك عن ترك القيام ولا لا
36:56قطعا لأنه لا يحصل فهم مدلو للأمر الا بهذا. فهم مدلو الأمر ميمكنش يحصل الا بمعنى بهذا المعنى الذي ذكرته في في نقيضه. واشقم هي لا تترك القيام ولا لا؟ اذا قلت لك قم
37:16نهيتك عن ترك القيام ام لا دبرتو معايا مزيان اذا قلت لك قم فقد نهيتك عن ترك القيام لاحظ نهيتك عن ترك القيام هل نهيتك الان هو الحكم الذي نريده نريد الوصول اليه خليكم من الحكم اللي هو نهيتك اذا سألتكم الان ما هو الان هذا سؤال اصطلاحي في اصطلاح المناطق
37:39ما هو نقيض القيام؟ قولو معايا نشوفو واش تفهم عدم فرض عدم ما هو ضد القيام؟ القعود ساهلة المسألة؟ ما هو نقيض الحركة؟ عدم الحركة. ما هو ضد الحركة السكون
38:01هذا هو الفرق بينهم ولكن يوجد فرق بينهما في الحكم؟ نعم اذا كان الطرف المقابل نقيبا فالامر النفسي را حنا كنتكلمو غي على نفسي مشي عاللفظي فالامر النفسي اش؟ نهي عن نقيضه بلا خلاف
38:22بمعنى ان قولي قم هو عين انه ماشي قولي انا كنقصد الكلام النفسي ملي كنقول قولي تجوزا يعني اش؟ الامر النفسي الكلام النفسي يعني ان نقول هاد الأمر هدا النفسي هو عين
38:40قولي في النفس لا تتركي القيام. كاين شي فرق بينهما؟ شكون الفقيه؟ لا فرق بينهما. اذن هداك نتحدث هنا لا مبحث لنا عليه الآن هاد الخلاف لي غيجي معانا فاش
38:55هل الامر بالشيء نهي عن ضده لوجوده؟ عن الضد لا النقيض وفرق بينهما في نسل الله. وغيجي معانا المؤلف ملي قال عن الموجود احترج عن النقد ملي قال رحمه الله نهيا عن الموجود قصد الاحتراز بذلك عن النقيض. اذ اذا كان نقي
39:15فذلك الطرف منهي عنه بالاتفاق حددنا النزاع نعاودو باختصار اذن علاش غنتكلمو؟ الأمر النفسي معين مضيق هل هو نهي عن ضده الوجودي لا العدم فهم اربعة اقوام. القول الاول على الترتيب الذي ذكره الناضل. القول الاول انه يستلزم. اذا
39:45القول الاول نقول الامر بالشيء يستلزم عقلا انهي عن ضده الوجودي او اضضابه. انتبهوا لهاد العبارة واخا مانكررهاش قيسوها الى قلت عن ضده كانقصد سواء كان الضد واحدا او اكثر فماشي بالضرورة كل مرة نقولو عن ضده او اغضابه
40:05راه داخلة فكلامها عن ضده سواء كانت ضد واحدا او اكثر. واضحة؟ اذا لا نحتاج لاستمرارها. القول الاول ان الامر بشيء يستلزم عقلا النهي عن ضده. الوجود اي فليس عينه. بخلاف القول الثاني. هاد القول لول قال لك لا ماشي الأمر بالأمر النفسي بالشيء هو عين النهي عن ضده. قالوا
40:35يستلزم يتضمنه عقلا اش معنى يستلزم؟ بمعنى انه لا يمكن الاتيان بالمأمول به الا بترك ضده. هذا هو معناه يستلزمه يتضمنه ويستلزمه يعني انه مايمكنش تجيب المأمور به الا اذا تركت الضد. اذا قلت لك قم
40:58فيلزم هذا الأمر النفسي يلزم من قم اش؟ النهي عن القعود الاضطجاع وليس قم هو عين النهي عن القيام عن الاضطجاع والقعود. يعني ان نقول مشي هو عين لا تقعد
41:18ولا تضطجع ولكن يلزمه لازمه. علاش قالوا يستلزمه؟ قالوا لانه لا يمكن الاتيان بالمأمور به الا بذلك واش ممكن تحقق القيم السي اسماعيل اذا امرتك قلت لك قم هل يمكنك ان تحصل القيام دون ترك للقعود والاضطجاع
41:38ميمكنش لا تستطيع امتثال امره وتحقيق القيم الا بترك القعود والاضجاع هذا معنى يستلزمه وليس عينه شمعنى ليس عينه اي اقول معنى قولهم اللي سعينا بمعنى انه يوجد فرق بين بين الامر والنهي بغا يقول لك ماشي عين راه الامر شيء والنهي شيء اخر الامر
41:58وطلب فعل والنهي طلب ترك اذن فماشي عين ولكن يستلزم هذا القول الأول هاد القول الأول شكون لي قال به؟ قال به اصحاب هما اللي كاينين وقال به الأمدي ورجع اليه القاضي ابو بكر الباقي القاضي ابو بكر كان يقول اولا بالقول الثاني الآتي
42:18رجع الى هذا القول خلافا لما نقله في نشر البيوت. القول الأول القول الثاني ان الأمر بالشيء هو وعين النهي عن ضده. نفس النهي عن ضده او اضضاده كيفما قلنا
42:38الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده. قد يقول قائل كيف يستقيم هذا؟ هذا هو المشهور هاد القول الثاني هو المشهور عند الاصول هو الذي قال به جمهور المتكلم من هذه الاصول قد يقول قائل
42:58كيكون الأمر بشيء عينو نفسو النهي عن ضده. الجواب ان ذلك سهل على تقسيمهم والكلام الى نفسه ولفظه. سهل جدا من هذا هو المشهور عندهم. لأن كنتكلمو الآن على الأمر النفسي ماشي على الأمر اللفظي نعم يستحيل ذلك اذا كان لفظا هذا غي كلام نفسي ولذلك هم يقررون اش كيقولو؟ كيقولو
43:18الطلب شيء واحد التعلق واحد الطلب واحد الكلام النفسي شيء واحد وانما يختلف باعتبار المتعلقات فإن تعلق بالفعل سمي امرا وان تعلق بالترك سمي نهيا. قالك والا فالطلب والعلق واحد بمعنى
43:44غادي نقرب ليكم كلامهم هذا اللي هو كلام عقدي. مثلا الا انا بغيت نأمرك بالصلاة في نفسي كلام نفسي يعني في نفسي لو انني اردت امرك بالصلاح حدثت نفسي بذلك. فطلب ايجاد الصلاة او التعلق شيء واحد. ولكن
44:04هاد هاد الأمر لي باغين امرك انا بالصلاة. الآن في نفسي. هل يسمى امرا او نبيا؟ قولو اسيدي يسمى امرا على حسب ممكن يتسمى امولانا على حساب المتعلقات الطلب شيء واحد ممكن نعبر عليه بطلب الفعل وممكن نعبر عليه بطلب الترك
44:24فين كيختالف؟ على حسب المتعلقات والا الطلب التعلق شيء واحد. لذلك ممكن نقول لك صل. فالآن تعلق باش زيد بالفعل فصار امرا او يقولك لا تترك الصلاة تعلق بالنهي بالترك لا تترك الصلاة صار نهيا
44:44والطلب واحد اللي هو وجدت الصلاة. اوجدي الصلاة سواء قلت لك صلي او لا تترك لي الصلاة. فهمت؟ ولذلك لازم مذهبه كما ذكرنا قبل ان القرآن مخلوق. لأن الطلب التعلق شيء واحد. والقرآن ما هو الا عبارة دالة على ذلك الكلام النفسي الحقيقي
45:04القرآن غي عبارات دالة فإن عبر عن ذلك الكلام النفسي بالأمر سمي امرا وان عبر عنه بشيء يدل على بطلبه الترك سمي والا فهو شيء واحد وهذا الخلل في العقيدة هو التي تبنى عليه هذه المسائل اذن القول الثاني اش
45:24ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده هو عين علاش؟ لان الطلب والتعلق واحد وانما يختلف على سبيل متعلقة بحال واحد هو عينو فقالك بحال صلي بحال لا تتركي الصلاة فالامر بشيء عينك اذن فإذا قلت لك قم
45:44كما لو قلت لك لا تقعد ولا تضطجع بحال بحال هو عينه مفهوم كلام الفقيه هذا القول الثاني اذا اولا نقدرو الأبيات باقي لنا سلفها القول الأول والثاني هما المنظومان في هذين البيتين قال الناظم تقديرا لهذين القولين
46:04الامن ذو النفس. والامر صاحب النفس اي النفسي. في السمية والامر ذو النفس اي النفسي سواء كان للايجاب او للندب. هاد الامر هدا لي كنتكلمو عليه الان لما ذكرت هذين القولين فرقت بين الدال على الوجوب والدال على
46:24لمن؟ ما فرقناش اذن مطلقا هاد جوج د الأقوال لي ذكرنا الآن مطلقا غيجي معنا القول الثالث لي كيفرق بين الوجود والندل اما هاد جوج لي قلنا الان لا يستلزم او هو عين مطلقا. مفهوم الكلام الفقيه؟ اذا والامر النفسي سواء كان للايجاب
46:44او للنجم زيد واحد القايد بما تعين لشيء تعين ذا واقعة على شيء بشيء تعين اي معينين احترز به احترز بقوله بما تعين عن عن المخير زيد القيد الرابع اللي كنا ذكرناه ووقته
47:04اخويا وكان هذا هذا الأمر النفسي المعين اش؟ كان وقته كونوا مضيقا كان مضيق الوقت ووقته مضيق اي مضيق الوقت. احترز به عن ماذا؟ عن الموسع. هادي هي القيود. والامر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق. هذا مالو؟ قال
47:34تضمن نهيا عن الموجود من الضال هذا القول الأول تضمن اي استلزم عقلا واش معنى استلزم؟ اي انه ليس عينا الا اذن ماشي عينوه غي يستلزموه استلزم وهاد اللزوم منين خديناه؟ الشرع لا عقلا لأنه لا يمكن
47:54استلزم عقلا زيد نهيا عن الموجود للافضل احترز بقوله الموجود عن الضد العدمي وهو النقيض اذا احترز عن النقيض فلا خلاف في ان الامر بشيء عن ضده فيه. فهم؟ وهذا كما ذكرت هذا الاحتراز عن النقيض بناء على ان هناك
48:24هناك فرقا بين الضد والنقيض وهذا فرق في الاصطلاح اما في اللغة فلا فرق بينهما. فالضد مقيد الوجود والنقيض مقيد بالعدد. فهم الفقيه اذا قال استلزم عقلا نهيا عن من اضضاده اضضاده حلفا مضاف اليه من اضضاده الا ان كان له اكثر من ضاد او من ضده ان كان له
48:54اذن لاحظ عنداك الفقيه تفهم من الكلام الناضي من اضضاض انه دائما كيكون نهي عن اضضاده لا المقصود نهيا عن الموجود اضضى به ان كان له اكثر من ضد. فإن كان له ضد واحد فهو نهي عن ذلك الضد ماشي ضروري يكونوا دائما ابطال ممكن
49:14فكأنه قال ماهي عن استلزم نهيا عن ضده الوجود هذا القول الأول ياك الفقيه؟ القول الثاني قال او هو نهي نفس النهي عن انداد او هادي لاش؟ لتنويع الخلاف ماشي بالشك. لتنويع الخلاف بمعنى هو القول الثاني هذا القول الثاني. والقول الثاني هو
49:44هو الأمر النفسي الى اخره المقيد بتلك القيود بما تعين ووقته مضيق او هو اي الامر النفسي زيد نفس اي عين فسر ليا نفسو عين النهي عن انداد اي البطاقة دي ان كان له اكثر من دين او عن ضده ان كان الضد واحدا
50:12لأن الطلبة واحد وإنما الإفتراق في المتعلق وهو الفعل او الترك. قلت وهذا القول الثاني نسب الى الاشعري هو قول القاضي اولا في اول قوليه وهو قول جمهور المتكلمين المشهور عنهم هذا القول الثابت واضح القول الثالث قال
50:39وبتضمن الوجوب فرق بعضه. القول الثابت التفصيل بعضهم فرق بين امر الوجوب وامر الله قاليك اذا كان الأمر النفسي للوجوب فإنه يستلزم النهي عن ضده وإذا كان للهيئ للندب فلا يستلزم النهي عن ضده ساهلة القول القول بالتفصيل. اذا ماذا قال هؤلاء؟ قالوا بالتفصيل. قال لك هذاك الامر
51:09نفسي الى كان دل على الوجوب ولذلك قبل كنت قلت لكم الامر النفسي مطلقا للايجاب او للندل. احترازا عن هذا القول المفصل. اذا هؤلاء قالوا هداك الأمر ان كان للوجوب فإنه يستلزم النهي عن ضده وإن كان للندب فلا يستلزمه ففرق
51:29فهؤلاء بيناش؟ بين امر الوجوب وامر الندب. فهم فيستلزم في امر الوجوب. ولا يستلزم في امر النمل. اشار الى ذلك قال وفرق بعض بتضمن الوجوب هذا التكبير وفرق بعض بتضمن الوجوب
51:49وفرق بعض بتضمن الوجوب. وهاديك هو فين؟ هي اللي في اول البيت ووادي تضمن وفرق والألف في فرط الفقيه واش هي الفاعل السياسي؟ لا هاديك للإطلاق بعض هو الفاعل وفرق بعض اي بعض
52:09استلزام امر الوجوب فقط هذا التقدير بتضمن اي استلزام امر الوجوب هاديك قبل ما الوجوب واحد المضاف محذوف بين تضمن وجود وفرق بعض زيد بتضمن امر الوجوب بتضمن الوجوب دير قبل منها
52:31ضموا لامر الوجوب فقط ايش تضمني فين المفعول ديال المصدر؟ بتضمن الوجوب امر الوجوب فقط ان عن ضده زيد هكذا ان هي عن ضدها ونصبها لأنه مفعول بالمصدر شوف الآن ملي غنزيدو هاد الألفاظ
52:51علامة في النظم سيتضح معناه. وفرق بعض بتضمن امر الوجوب وحده النهي يا عن ضده دون امر الندب بخلاف امر الندب سهل الكلام العامة واضح الفقيه شمعنى بتضمن اي استلزام وقد سبق التعبير بنفس العبارة ووقته مضيق تضمن نهيا بمعنى استلزم تضمن
53:21استلزام. بتضمن امر الوجوب وحدهن هي عن ضده. بخلاف امر النذر. لماذا فرق هؤلاء الى الوجوب ام للوجوب والنبي؟ قالوا الامر بالشيء اذا كان للايجاب يستلزم النهي عن ضده لاشتماله الذمة على الترك. لان امر الوجوب يشتمل على
53:51على الذم على الترك لاشتماله الذمة على الترك. بخلاف امر النذر فلا يشتمل اش؟ ان الذمة لا يدل على اه الذم على الترك. اذ الاضداد الاخرى مباحة ولا لا؟ نعم
54:11الى كانت مباحة فلا نقول منهي عنها نقولو منهي عليها وهي مباحة ميمكنش اذن وجهو هاد بين امر الوجوب هذا التفريخ وجهه ظاهر علاش قالوا امر الوجوب يستلزم النهي الاخر قالوا لان امر الوجوب
54:31يشتمل الذنب على الترك فمن لم يمتثل امر الوجوب يذم على تركه اذا فهو منهي عن الضد علاش قلنا منهي عنه؟ لانه لو فعله ثم الى هداك الضد شناهو الضد هو الترك ديال الفعل؟ هداك الضد لو فعله لذمه الشارع لاستحق الذمة اذا فهو منه
54:58عن الترك بان لا يذم ان الى كان الامر للندم فالظل مباح الضد جائز حينئذ واذا كان مباحا فلا يكون منهيا عنه هو مباح قولوا له راه واقع في الإنسان او انت منهي عنه واش فهمت التفريق؟ اذن يقول
55:18بعض بتضمن امر الوجوب وحده النهي عن ضده. لماذا؟ لاشتماله على الذم بخلاف الندب. لان اضطاده مباحة بخلاف الندب علاش؟ لأن اضضاده مباحة فلا يكون ملهيا عن عن شيء مباح واضح الفقيه
55:38هذا القول الثالث القول الرابع وقيل لا يدل مطلقا القول الرابع قال لك لا كل الامر بالشيء مطلقا لا يدل الامر بالشيء على النهي عن ضده مطلقا اش معنى مطلقا؟ لا هو عينه ولا يستلزمه لا وجوبا ولا ندبا
56:08لأن الأمر غير النهي قالك لأن الأمر شيء الذي شيء آخر فلا هو عينه ولا يستلزمه سواء كان بالحجاب او هذا هو معنى لا يدل مطلقا وقيل قال بعض الاصوليين الامر بالشيء لا يدل على على النهي عن ضده هذا المعنى
56:28لا يدل على النهي عن ضده مطلقا ما معنى الاطلاق هنا؟ لا عينا ولا استلزاما لا وجود ولا ندبا لماذا؟ لان جهة الامر غير جهة النهي. قال لك للفكاك الجهة
56:48لان جهة الامر غير جهة هادي جهة بوحدها فالامر ما عندو علاقة بالبيع مهم وهذا القول نسب للامام الابهري امام الحرمين والامام الغزالي رحمهم الله. نسب اليه ماذا القول؟ لانهم قالوا اش؟ لا يجوز على النهي عن الدين. لا
57:08مطلقا لا عينا ولا استلزاما لا وجوبا ولا ادبا لماذا؟ لان جهة الامر غير جهة النحل. فهم الاقوال اذن الخلاصة هل الأمر النفسي بالشيء نهي عن ضده ام لا؟ ونفقه في
57:28ذلك اقوال اربعة. القول الأول يستلزم النهي عن ضد الوجود عقلا او اضباط. وهذا قول اصحاب مالك ورجع اليه القاضي ابو بكر وهو قول الامدي وغيره القول الثاني وهو المشهور عنده ان النهي الامر بالشيء هو عين النهي عن الدين. القول الثالث
57:58التفريق بين امر الوجوب فيستلزم النهي عن ضده والنذر فلا يستلزمه ولا يدل عليه اصلا. القول الرابع الامر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده مطلقا لا استلزاما ولا عينا لا وجوبا ولا جذب لانفكاك الجهة
58:18الخلاصة هذا الخلاف كله الذي ذكرناه خلاف فاش؟ في الأمر النفسي وكنت سأشير اليه بعد. اما الأمر اللفظي اذا تلفظ احد بلفظ قال قم فليس هذا اللفظ لاحظ اذا كتبت انا اقوم هل قم هذه المكتوبة هنا؟ قم هي لا تقعد شوفوا في ام مزيان فيها
58:44وفيها تقعد والكلام يقول بذلك احد ابدا. الامر بالشيء الامر اللفظي بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده قطعا ولا يستلزمه على الأصح فرق بين عينه ويستلزمه فهم ليس هو عين النهي عن ضده قطعا قال السبكي في جبجوع ولا يستلزمه على الاصح شنو الفرق بين عينو ويستلزمو
59:14عينه ظاهر انه ليس هو فاقوم ماشي هي لا تقعد ولا تضطجع فهذا لم يقل به احد ولكن واش يستلزمه خلاف ولا لا هل الامر بالشيء اللفظي؟ الامر اللفظي سالينا من الامر النفسي. الامر اللفظي. هل هو عين النهي عن ضده؟ قل يا سيدي
59:34بلا خلاف هل يستلزمه في ذلك خلافه؟ سهلة؟ وعلاش اختلفوا في الاستلزام؟ لان الاستلزام ماشي هو عين النادي الاستلزام بمعنى ان قوم يلزم منهن يعني الاضطجاع والقعود. ياك ا سيدي؟ نعم. هل يستلزمه ام لا؟ خلاف بين الاصول الى في ذلك
59:54فمنهم من قال يستلزمه والاصح المشهور عند الاصوليين انه لا يستلزم لا عينه ولا يستلزم الا قلنا يستلزمه يكون اثما على ترك المأمور وفعل المنهي عنه يكون اثما عليهما على ترك المأموم وعلى فعل من يسبق لينا مسألة التلبس راه متعلقة بهذا فالنهي قبله على التلبس بالكفين
1:00:22وهي من ادق الوجود كما سبقه لكم. واضح؟ اذا هذه خلاصة ما تعلق بهذا المبحث. ثم الناظم رحمه الله كعادته خلافا لصاحب الجمع وهادي من مميزات المراقي على جمع الجوامع من مميزات المراقي على الجمع انه
1:00:42في غالب المسائل يذكر ما ينبني على الخلاف او يشير الى انه لا ينبني على المسألة شيء وذلك قليل معدود على رؤوس الاصابع لا يبنى عليه فرع واي واحد اللي كاين في المرض قل لا ان تجد الخلاف لا يبنى عليه شيء فمن مميزاته على الجمع انه يذكر بعض
1:01:02الفروع التي مبناها او الخلاف فيها مبني على الاصول التي قررت من ذلكم الخلاف في هذه المسألة التي سيشير اليها قال كفاعل فيك الصلاة ضده كسرقة على الخلاف يبدأ الا اذا نصوا الفساد ابدى مثل الكلام في الصلاة
1:01:22اشار هنا الى مسألة متعلقة بهذا المبحث او الخلاف فيها مبني عليه وهي الامر بالصلاة. الشارع امرنا بالصلاة. من كان حال حال العبادة متصفا بالسرقة. سرق وهو يصلي او كان يلبس حريرا او ذهبا من الرجال وهو يصلي. او ينظر الى عورة امامه او من امامه وهو
1:02:00هو يصلي لاحظوا الآن وهو يصلي يفعل المأمور به واقع في منهي عنه وهو يصلي او يصلي المغصوبة غصبها ويصلي فيها فهو يصلي واقع في في امر المنهي عنه فبناء
1:02:20على ان الجهة غير منفكة انتبهوا هل تصح صلاته ام لا؟ هذا اللي كيصلي في دار مغصوبة او يصلي ويتصف سرقة حال الصلاة او يلبس حريرا او ذهبا او ينظر الى عورة داخل الصلاة هل تصح صلاته ام لا؟ خلاف في ذلك. الجمهور على
1:02:45نصيحة الصلاة الشاهد والشأن لا يعترض مثال بناء على ان الجهة غير منفكة وان النهي يقتضي الفساد كما هو عند وسيأتي تقريره ان شاء الله في باب النهي. فبناء على ان الجهة واحدة غير منفكة وهذا مبني على الأمر النفسي كما قررناه. لأن الطلبة
1:03:05والتعلق واحد وانما يفترق في المتعلقات فقط راه طلب واحد. فبناء على ان الجهة واحدة غير منفكة وعلى ان النهي يقتضي الفساد فلا تصح الصلاة الصلاة باطلة لماذا؟ لانه وقع
1:03:25امر بالشيء والأمر بالشيء نهي عن ضده وقد وقع في ضده واذا وقع في الضد فقد وقع في شيء منهي عنه والنهي يقتضي الفساد اذا فلا تصح صلاته. وعلى ان الجهة منفكة. على ان الجهة منفصلة
1:03:45جهة الامن غير جهة النهي فالصلاة مكلف بها من جهة والسرقة ونحو ذلك منهي عنه من جهة اخرى فالجهة ممسكة فتصح صلاته وهو اثم على ما فعل من الحرام ومحل
1:04:05هذا الخلاف في ماذا؟ محل هذا الخلاف فيما لم يدل الدليل على الفساد فيه يعني هاد الخلاف الذي اشرت اليه الآن مبني على ما سبق من ان الأمر بالشيء عن ضده ام لسنه عن ضده في ماذا؟ في
1:04:24بما لم يدل النص الدليل على فساد الصلاة فيه. اما اذا كان الفعل المنهي عنه قد دل الدليل على انه يفسد الصلاة فلا خلاف في افساده الصلاة لا خلاف في انه يفسد الصلاة وحينئذ ما غيبقاش عندنا الخلاف هل الجهة
1:04:44منفكة ام غير منفكة التفصيل ابدا. ما دل الدليل على انه يفسد الصلاة فانه يفسدها. ولا النقاش حينئذ هل الجهة واحدة ام غير واحدة؟ مثال ذلك الكلام في الصلاة عمدا الكلام في الصلاة عمدا منهي عنه ولا لا
1:05:04منهي عنه الآن هاد الكلام في الصلاة المنهي عنه دل الدليل على انه يفسد الصلاة دل الدليل على ان انه يفسد الصلاة. حديث في ذلك معروف. ان هذه الصلاة لا تصلح لذلك. وقد كان في اول كان اول الامر لمشروع الصلاة يجود لهم الكلام. يباع
1:05:24في الصلاة ثم حرمه الله تعالى ونهى عنه. فقال ان الصلاة لا تصلح لشيء من هذا انما هي تسبيح تحميد وتكبير وذكر لله عز وجل. اذا الشاهد امرك بالصلاة ونهاك عن الكلام فيها. هذا النهي يدل على الفساد بالاتفاق بلا خلاف. لماذا
1:05:54لأن النص صريح في ذلك لوجود الدليل على ان العبادة فاسدة فإذا وجد الدليل على فساد العبادة فهي فاسدة وحينئذ لا ينظر الى الجهة هل هي منفكة ام لا ولا ينظر الى النهي هل يقتضي الفساد ام لا يقتضي الفساد
1:06:14ما نقولوش حينئذ يوجد خلاف في النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ انما الخلاف فيما لم يدل الدليل فيه على على الفساد. اما ما دل الدليل فيه على الفساد فلا خلاف فيه. اذا لاحظوا معايا لماذا لا نقول في هذا المثال كما قلنا فيما سبق؟ نقولو
1:06:34جهة الامر منفكة عن جهة النبي. فصلاته صحيحة من جهة انه امر بالصلاة. وهو اثم على كلامه من جهة انه فعل حراما فعل شيئا منهي منهيا عنه فهو اثم عمدا في الصلاة هذا محرم والصلاة التي امر بها
1:06:54شيء ولاش؟ فاجهة الأمر غير جهة النهي. لماذا لا يقال ذلك هنا؟ قلت هذا مما لا خلاف فيه لأن الدليل دل على الفساد فيه وانما الخلاف بين الاصوليين المبني على ما سبق فيما لم يدل الدليل فيه على الفساد
1:07:14فمن رأى ان جهة الامر غير منفكة عن جهة النهي والنهي يقتضي عنده الفساد بهاد جوج القيود عدم الجهة والنهي يقتضي الفساد بهادو بجوج فالصلاة باطلة ومن رأى انفكاك الجهة او رأى عدم الانفكاك
1:07:34ولكن النهي عنده لا يقتضي الفساد كالحنفية الاحناف فالصلاة صحيحة حينئذ. سيكون مثابا على الصلاة واثما على فعله للحرام وهذا هو المختار عندنا في المذهب وهو المرجح عند غير واحد من اهل العلم. والقول الثاني رواية عن الامام
1:07:54احمد ان الصلاة باطلة رواية عن احمد رحمه الله. والمشروع عندنا في المذهب كما نص عليه خليل رحمه الله في المختصر اش؟ صحة الصلاة مع الإثم على فعل الحرام لماذا؟ الإنفكاك الجهة عندنا لأن جهة الأمر غير جهة الله فهمت
1:08:14قد يقول قائل شنو علاقة الأمر بالصلاة باللي هي عن لبس الحديث قلت هذه المسألة متفرعة على ما قررنا من الامر النفسي الامر النفسي. ذلك مأمور به وكل منهي عنه فهو ضد
1:08:34الصلاة شيء مأمور به وكل شيء منهي منهي عنه فهو كل شيء منهي عنه فهو ضده اذ ليس مأمورا به لأن الطلبة كما ذكرنا او التعلق واحد وإنما الإفتراق في المتعلقات ثم قال
1:08:54رحمه الله اولا تقدير البيت قال ففاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدى فاعلون هذا مبتدأ وجملتي يبدا هي خبر مبتدأ الكلام تم ولا لا؟ ففاعل فيك الصلاة الفائدة موجودة الآن السي عمر شوف ففاعل فيك الصلاة ضد كسرقة كاين الفائدة ولا مازال
1:09:24فين الخبر هو الجملة ديال يبدى يبدى على الخلاف الجملة ديال يبدى هي الخبر اذن يقول فاعل فيك الصلاة ضدا يعني المقصود ان هذا ليس خاصا بالصلاة الصلاة وغيرها مما امر به. ففاعل في الصلاة ونحوها ضدا يعني
1:09:44من فعل في الصلاة لاحظوا في الصلاة يعني حال تلبسه بالصلاة حال العبادة حين الصلاة بعد دخوله في الصلاة ضدا من الأرض بحالا شاد ضد كسير قاتم او لبس حرير او ذهب او نظر الى عورة او نحو ذلك مما نهى عنه الشارع
1:10:04يبدا اي يظهر بناؤه على الخلاف المذكور يبدا على الخلاف اش معنى يبدا؟ اي يظهر ويتضح بناؤه على الخلاف المذكور في الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده ام لا
1:10:21فعلى قول الغزالي الأخير لا يدل على النهي عن ضده اذن الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة بلا اشكال على القول الأخير صحيحة بلا اشكال. ولكن على الأول والثاني والثالث. اذا قلنا بعدم الإنفكاك الجهوي
1:10:41اين هي تقديم الفساد؟ قال الا لاحظت بمعنى قال لك ومثار الخلاف او محل النزاع محل الخلاف في غير ما ابهر النص فيه الفساد. الا اذا النص الفساد ابدى لاحظ هاد الا استثناء لماذا؟ لقوله على الخلاف من الخلاف. بمعنى قال لك ما ذكرت لك مبني على الخلاف السابق. فيه خلاف. ومحل
1:11:08الخلاف والنزاع في غير ما ابدى النص فيه الفساد. اما ما نص فيه الدليل على الفساد فانه فاسد بلا خلاف راه محل خلاف في الأمور لي مفيهاش دليل دليل على البتات الا اذا ابدى اي اظهر النص الفساد سال الكلام الا اذا ابدى يظهر من الصدفة
1:11:28مثل ماذا ما اظهر النص فيه الفساد قال مثل الكلام في الصلاة عمدا يحتاج الى تقدير هذا؟ نعم مقدر من اصله ما يحتل لا زيادة ولا تعليم ولا شيء مثل الكلام في الصلاة عمدا فلا خلاف في حينئذ لاحظوا هاد الا علاش بغا يستثني
1:11:48لا خلاف بمعنى الذي ذكره في البيوت الأول اش قال لك؟ يبدا على الخلاف المذكور. وقال لك هذا الذي دل النص فيه على الفساد الا شنو استثناء فلا خلاف فيه هذا هو الفرق بين ما قبل الا وما بعدها ما
1:12:08القبلة الا مالو فيهم خلاف وما بعد الا لا خلاف فيه ثم قال والنهي فيه غادر الخلاف الآن ضد هاد القاعدة لي دكرنا الآن القاعدة لي تكلمنا عليها الآن اشناهي؟ هل الأمر بشيء نهي عن ضده؟ العكس
1:12:25هل النهي عن الشيء امر بضده؟ كذلك النهي النفسي مازال حنا غير في النفسي واضح هل النهي عن الشيء امر بجده ام لا كاين واحد الشوية د الفروق بين اللهي والعنف اولا قال لك القول الأول بعض الأصوليين قال النهي في
1:12:45يغادر الخلاف هذا القول الأول قال اكثر الاصوليين ان نفس الخلاف الكوري الأمر موجود في النهي بمعنى ان بعض الأصوليين قال ان النهي النفسي نفس القيود لي كنا ذكرنا كلشي
1:13:05ان الناحية النفسية الا ان النهي ما فيهش معين ومخير وما فيهش موسع ومضيق النهي ليس به ذلك. النهي النفسي على الخلاف المذكور اي ان فيه اربعة اقوال. فبعضهم قال هو عين الامر بضده. وبعضهم قال يستلزم الامر بضده
1:13:25بعضهم فرق بين نهي التحريم ونهي الكراهة. فقال في ناحية نهي التحريم يستلزم وفي نهي الكراهة لا يستلزم. والقول الرابع لا يدل على الامر بضده مطلقا لا عينا ولا استلزاما لا تحريما ولا كراهة. فهم لماذا
1:13:45لان جهة النهي غير جهة الامن لا من اسد ما يكون هذا القول الاول لبعض الاصوليين. اذا القول الاول لبعض الاصوليين اش قالوا هذا هو المشهور عندهم؟ ان نفس الخلاف في
1:14:04الامن موجود في النهي النفسي حتى هو قيل فيه الاقوال الاربعة السابقة. وهذا هو الذي اشار اليه بالشطر الاول. الشطر الاول قال والنهي اي النفسية. النهي النفسي عن الشيء مطلقا تحريما او كراهة
1:14:23جرى فيه غابر الخلاف فيه جرى فيه غابر الخلاف شمعنى غابر الخلاف؟ اي جرى فيه خلاف المذكور غابر الخلاف اي ما تقدم ما غبر سبق وتقدم ومضى من الخلاف الخلاف المذكور موجود في اش؟ النهي النفسي واضح؟ هذا القول الأول. او قال لك المؤلف او بمعنى هذا
1:14:53هذه زيادة في النهي على الامر او انه امر على ائتلافه. بعض الاصوليين قال النهي النفسي عن الشيء امر بضده الاتفاق اذن هادي زيادة في النهي عن الأمر هادي زيادة مكاينش لي قال به الاتفاق هناك. هنا في النهي كاين لي قال بالإتفاق. قال بعض
1:15:16اصوليين ومنهم القاضي ابو بكر قال النهي النفسي عن الشيء امر بضده بالاتفاق. بناء على ماذا؟ بناء على مسألته بناء على ان المطلوب في النهي فعل ضد. اذا قلنا ان المطلوب في النهي فعل الضد فالنهي
1:15:44النفسي عن الشيء امر بضده بالاتفاق. لاحظوا معايا بعدا يفهموا ما بنى عليه قائل هذا القول قوله. شنو قال؟ بناء على ان المطلوب في النهي فعل الضل فهمتو هادي ولا لا؟ اذا نهاك الشارع عن شيء
1:16:04مطلوب المطلوب في النهي واش؟ اتصافك بضد المنهي عنه. لو اني نهيتك انا كنمتل باللفظي وهاد الخلاف كما ذكر النفسي لو انني لو اني نهيتك عن القيام قلت لك لا تقم
1:16:20فمطلوبي المطلوب بالنهي ملي كنقولك لا تقوم اش هو المطلوب؟ هو فعلك ضد القيم هو ان تفعل الاضطجاعة او بناء على هذا النهي عن الشيء امر بضده بالاتفاق. واش فهمتي ولا لا؟ اه قال لك لا خلاف فيه يجب ان يكون فيه الاتفاق
1:16:41الى قلنا المطلوب في النهي هو فعل الطب اذا فهو امر ضده بالاتفاق. علاش؟ لان المدلول ديال النهي اصلا حينئذ ما هو مدلول النهي؟ فعل الضد فيكون الضد مأمورا به. اه غتكون مأمور به باش تجتنب المنهي عنه. فحينئذ يدل على النهي
1:17:01عنه على الامر بضده. اذ لا يحصل او لان فعل المأمور به يحصل به المنهي عنه فهو مدلوله حينئذ القول هذا القول ولا مازال ياك ما معقد قم بأساليب العلم اذن
1:17:21قال بعض الاصوليين النهي عن الشيء ليس مثل الامر بالشيء بل النهي عن الشيء يدل على الامر ضده بالاتفاق ولكن بناء على تفسير النهي الا فسرنا النهي بان المطلوب فيه فعل ضد
1:17:41قلنا المطلوب بالنهي او المطلوب في النهي فعل الضج؟ فيدل على الامر بضده ولا لا؟ بالاتفاق فهمناه ولا لا؟ الا المطلوب في لا تقوم اي شنو المطلوب في لا تقوم؟ اقعد اوي اضطجع. فحينئذ الا كان المطلوب هو اقوى ذوي الضجع. فهو امر بذنبه؟ نعم
1:18:01واش واضحة؟ هذا القول الثاني. القول الثالث وقيل لا يفيد الامر بضده قطعا عكس ضد هاد القول وهدا قول ضعيف لم يرتضيه ابن السبكي رحمه الله. قيل بضد هذا القول. شكون اللي قالوا؟ ابن الحاجب رحمه الله. قاله ابن الحاجب في مختصره. اش قال لك
1:18:28قال النهي عن الشيء لا يدل على الامر بضده بالاتفاق النهي عن الشيء لا يدل على الامر على الامر بضده بالاتفاق. ولكن بناء على شيء بناء على ان المقصود منه ترك الفعل فقط
1:18:51الا قلنا المقصود من النهي ترك الفعل المقصود هو ترك الفعل ماشي هو فعل الضد لا هو ترك فإذا قلنا المقصود من النهي ترك الفعل فقط اذا فليس امرا بدده اتفاقا علاش؟ لأنه لا علاقة بين النهي والأمر
1:19:11المقصود من النهي ملي كينهك الشارع على شي حاجة شنو المقصود عندو؟ تترك الفعل هداك الشيء الذي نهاكه؟ قال لك اتركه قالك لا تقم شنو المطلوب من النهي حينئذ؟ ترك القيام. بغض النظر عن اتصافك بالقعود بمعنى
1:19:31الشارع لا ينظر لهذه الجهة شنو درتي؟ المقصود ان تترك القيام دير لي بغيتي واش واضح؟ اذن فاشنو المطلوب؟ اذن الى لاحظتو القول الذي ذكرته قول القاضي وقول ابن الحاجب رحمه الله القول الثاني والثالث اللذان ذكرتهما
1:19:51الان زائدان على ما سبق في الامن مبنيان على ماذا؟ على المطلوب من في النهي هاد القول الثاني والثالث انهما هما مبنيان على المقصود او المطلوب من النبي فدابا الآن خصنا حنا نتافقو على امر لي هو الشارع اذا نهى عن شيء ما هو المطلوب في النهي؟ شنو المقصود من النهي؟ فإن
1:20:21قلنا المقصود من النهي فعل الضد فهو امر بضده اتفاقا. ويلا قلنا المقصود من النهي ترك الفعل فقط بغض النظر عن فعل الضد المهم ترك الفعل ليس امرا بضده اتفاقا. اذا هذا وجه حكاية الاتفاق
1:20:41فيه ما عندهما لاحظ القاضي حكم الاتفاق او ابن الحاجب حكى الاتفاق ولا لا؟ قد يقول قائل كيف يحكيان باتفاق مع اننا ذكرنا ان النهي عن الشيء فيه نفس الخلاف الذي سبق في الامر بالضد؟ فالجواب
1:21:01بناءا على تفسير بمعنى انه ما قاله وجه قولهما باش ما يلتابش عليكم وجه قول القاضي قال لك لا حدش راضي يقول قال لك النهي عن الشيئين بناء لاحضو معايا بناء على ان المقصود
1:21:21منه فعل الضد يدل على الامر بضده اتفاقا يعني لا خلاف فيه وابن الحاجب قال النهي عن الشيء بناء على ان المقصود من النهي ترك الفعل فقط اش؟ لا يدل على الامر بنده بالاكتفاء خاصو اش؟ يكون امر متفق عليه الا فسرناه بهاد المدلول
1:21:53اذا الاخرون الذين اه ذكروا فيه نفس الخلاف المذكور في الامر. لا يفسرونه لا بهذا ولا بذاك. واش واضح لك الان لا بتفسير ابن الحاجب ولا ولا بتفسير ابي بكر الباقي القاضي ابو بكر الباقي الذي
1:22:13واقيلا لأن قد يلتبس عليكم تقولوا كيف يحكي القاضي الإتفاق فيه؟ مع ان فيه نفس الخلاف المذكور وكيف يحكي ابن الحاجب اتفاق فيه مع ان فيه نفس الخلاف المذكور. فالجواب ان حكايتهما اتفاق بناء على ما ذكره من
1:22:33تفسير فكأنهما قالا بناء على هذا التفسير فلا يخالف احد هذا هو معنى كلامهم قالوا الى فسرنا الذي بكذا فلا يخالف في ذلك احد يعني ان الاصوليين غيكونو متافقين على انه يدل على
1:22:49الأمر او لا يدل على الأمر بضده قال رحمه الله وقيل لا قطعا كما في المختصر القول الثالث وهذا اضعف الاقوال وقيل هذا حكاه ابن الحاجب في المختصر وانه مازال ما قدرناش هذاك
1:23:09او انه القول الثاني او لتنويع الخلاف. لتنويع الخلاف. او انه اي النهي النفسي الضمير فيه انه لاش كيعود؟ ماهيمش او انه اي النهي النفسي يزيد على الأمر بهاد المسألة لاحظ فيه غابر وخلافي هاداك هو
1:23:29الاتفاق بينه وبين الامر او انه اي النهي النفسي يزيد على الامر بشيء يزيد على الامر بماذا بانه امر بجده على ائتلافه. او انه اي النهي النفسي امر زيد اسيدي على امره
1:23:51في ضده هاديك امر نزيد عليها بضده او انه اي النهي النفسي زيد الفقيه قولهم مالكم تقدير البيت او انه اي النهي النفسي امر كاين فكلام الناظم زيد عليها امر بضده
1:24:11الائتلاف اي اتفاق. قاله القاضي المالكي. او انه اي النهي النفسي امر بضده على ائتلاف الاتفاق. وعلى هذا يزيد النهي النفسي على الامر ولا لا؟ لانه ما كاينش اللي قال في الامر النفسي نهي عن
1:24:31بالاتفاق اللي قالها؟ ابدا فهمت اذا يزيد النهي النفسي على الامر بهذه المسألة ان القاضي قال بانه امر بضده بالاتفاق. ولكن قوله هذا اكرر بناء على ان المطلوب في النهي
1:24:51فعل الضد القول الثالث قال وقيل حكاه ابن الحاجب وقيل لا قطعا ايش معنى لا؟ اي لا يفيده قطعا اي جزما اتفاقا بمعنى قطعا اي اتفاق هذا مقابل القول التالي
1:25:11ثقيلة من الذي حات هذا؟ ابن حاجب كما قال في المختصر وقيل حكاه ابن حاجب. لا يفيده. شمعنى لا يفيده ما معنى لا يفيده؟ لا يفيد النهي الامر بضده. قطعا جزما واتفاقا. كما
1:25:31ذكره في المختصر كما في المختصر لابن الحاجب رحمه الله. واضح الكلام؟ ثم قال وهو لدى السبكي رأي ما انتصر. وهو اي هذا القول الثالث قول ابن الحاجي. وهو اي هذا القول
1:25:51الحاجز لدى التاج السبكي تاج الدين السبكي في جمع جوامع رأي ما انتصر اي غير منصور فلا مقبول. لماذا؟ قال ابن السبكي لان هذا القول لم يجده لغيري هاد القول لم يجده ابن السبكي لغير ابن الحاجب رحمه حكاه ابن الحاجب ولكن لم يجدوا لغيره فلذلك كان
1:26:21غير منصور ولا مأمور وهو هذا القول الاخير لدى التاج السبكي رأي زين من انتصر ليس مال النفي نفيته ليس منصورا ولا مقبولا. واضح الفقيه؟ من هذه خلاصة هذا المذهب. كذلك ملي
1:26:41الناس كاين الأمر النفسي احترزنا عن ماذا؟ النهي النفسي النهي النفسي عن النهي هل النهي اللفظي عين الأمر بضده خطعا ليس عينا لا تقعد ماشي هي عين قم او اضطجع قطعا وهل يستلزمه لا
1:27:01يستلزمه كذلك على الأصح الا ان هنا تنبيها اختم به واحد الفرق كاين بين بالشيء والنهي عن الشيء. لاحظوا معايا مزيان. الامر بالشيء نهي عن ضده كما قلنا على الخلاف المذكور يستلزم او عين الى اخره. سواء كانت ضد واحدا
1:27:31او متعددا اذا شوفو تابعو معايا الضد فالأمر اما ان يكون واحدا او متعددا والضد في النهي اما ان يكون واحدا او نتا قولو واحد الفرق ساهل بينهما. الأمر بالشيء لا يمكن ان يتحقق. الا باجتناب
1:27:51جميع اضضاده الوجودية. جميع الاضداد الوجودية يجب تركها. فالامر بالشيء نهي عن ضده او جميع اضضاضه الوجودية. بخلاف النهي عن الشيء فالنهي عن الشيء امر بضده ان كان واحدا او بواحد من افضله الوجودية. تحكم الفرق شوية ولا مازال
1:28:21لاحظوا الى كان ضد واحد فلا فرق بين الأمر والنهي ساهل باش نحدد الأمر اذا كان الضد واحدا فلا فرق ما بين الامر والنهي. الامر بالشيء نهي عن ذلك الضد والنهي عن الشيء امر بذلك. يتحقق الامر بترك النهي ويتحقق
1:28:41بفعل ذلك الضدي فهم الكلام الخبيث الا كان واحد مكاينش فرق فين كيظهر لينا الفرق بين الامن والنهي اذا كان لهما اكثر من معايا واش مفهوم ولا لا؟ اذا كان لهما اكثر من ف الأمر
1:29:01الشيء نهي عن جميع الابضات المتعددة نهي عن جميعها مثلا اذا قيل لك قم فهذا الأمر الذي هو قم فيه نهي عن القعود وعن الإضطجاع وعن غيرهما مما ليس قياما. لماذا
1:29:21اذ لا يتحقق الاتيان بالمأمور به اللي هو القيام الا بترك جميع الاضداد. بخلاف النهي عن الشيء انه امر بواحد من الافضل. لماذا؟ لان اش؟ لان اجتناب او لان امتثال النهي انما
1:29:41بواحد من الابطال اذا قلت لك لا تقعد فتجتنب المنهي عنه بفعل واحد من الاقدار لا لا تقعد ماشي امرتك بجميع الأفضال لا بواحد منها فإن اضطجعت خرجت من النهي ان جلست
1:30:01شنو قلت لا تقولوا ان قمت خرجت من الماء مسألة؟ هذه خلاصة ما ذكرنا في هذه الابيات والله اعلى واعلم ثم هنا مسألة اشار اليها المؤلف رحمه الله قد يقول قائل هذه فائدة اخرى قد يقول قائل
1:30:21لماذا زاد النهي على الأمر كما رأيتم؟ الأمر بالشيء هل هو نهي العبد؟ اربعة اقوام وهل النهي عن امر بالدين قلنا فيه اربعة اقوال اربعة قيل فيه خلاف مذكور وبعضهم حكى الاتفاق على انه امر بضده وبعض
1:30:41حكى الاتفاق على انه ليس امرا بضده علاش النهي يزيد على الأمر؟ واضح السؤال الآن؟ ياك قلنا النهي زائد على الأمر؟ لماذا يزيد على الأمن؟ الجواب لأن جهة النهي اقوى من جهة الأمر
1:31:01لان جهة النهي اقوى من جهة الامر. بيان ذلك ان النهي الذي معناه ترك الفعل من باب درء المفاسد والامر الذي معناه الاتيان بالفعل من باب جلج المصالح المصالح المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر. زد على ذلك ان النهي عن الشيء يستطيعه كل احد
1:31:31مربوطا بالاستطاعة اذ لا يحتاج الى كلفة ومشقة وعناء. لأن اش معنى؟ النهي ما هو مدلول النهي؟ هو الترك. ان لا تقتحم ذلك الشيء وشناهو لي كيحتاج الى كلفة ومشقة هو الفعل ولذلك ربط الشارع الفعل بالاستطاعة ولم
1:31:51يربط النهي بالاستطاعة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم واجتنب الكل من المحظور استطعت افعل من المأمور واجتنب كل من المحدود. اذا المأمور متعلق بالاستطاعة لان لانه يحتاج الى كلفة ومشقة. اما
1:32:16فهو كف والكف لا يحتاج الى شيء من التكفل والله اعلم الإشكال قال رحمه الله للفقراء لانه لا يجوز لمأموري ان ينيب غيره بما كلف به ام لا؟ بالاصح الجواز الا لمانع والاصل المهتم في ذلك ان المصلحة
1:32:46التي شرع الحكم لها ان حصلت بنيابة كسد حلة الفقراء بالمال المخرج من الزكاة صحت النيابة وان لم الصلاة فان المقصود بها الخضوع والانابة لله. وذلك لا يحصل بالنيابة. الاصل عدم الصحة الا بدليل
1:33:06سواء كان بدنيا والمراد من هذه عدم حصول الحكمة التي شرع من اجلها الحكم. وخالفت المعتزلة وقالوا ان النيابة لا تدخل البدني لان الامر به انما هو لقهر النفس وكسرها بفعله والنيابة تنافي ذلك الا
1:33:26لضرورة كما في الحج فالجمهور يشترطون للجواز عدم المانع والمعتزلة يشترطون له الضرورة. فاذا انتفى المال عجازه وبدون ضرورة عند الجمهور دون المعتزلة. ومما لا يقبل النيابة اتفاقا النية ولا يرد على ذلك نية الولي عن
1:33:46لانها خلاف الاصل. والامر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من الضاد او هو نفس نهي عن انداد. يعني ان الامر النفسي بشيء معين ووقته مضيق يتضمن ان يستلزم عقلا لله عن الموجود من افضاله
1:34:06واليه ذهب اكثر لاحظوا واحد الفائدة يعني علاش ماقالش الناظم نهيا عن الموجود ملء الضاد او هو نفس النهي عن الضادي يعاودها يقول او هو ويستقيم الوزن ولا لا؟ علاش ما كرههاش؟ يقول الضادي او هو له الضاد
1:34:26اه من عيوب قافية هذا من عيوب القافية عندهم في الشعر. تكرار اه نفس اللفظ الدال على نفس المعنى. ايلا تكرر اللفظ وكان معناه مختلف فلا عيب فيه. في الشعر
1:34:46اللفظ اذا تكرر في آآ الآخر يعني في الضرب اذا تكرر نفس اللفظ وكان معناه مختلفة لا عيب فيه ولكن اذا تكرر قبل سبعة ابيات يعني دكر واحد اللفظة وقبل من سبعة الابيات تكررها يلاه تذكر بيت وتعاود نفس اللفظة تجعل
1:35:06الهروي فهذا من عيوب القافلة عندهم وانما يتكرر اللفظ بنفس المعنى بعد سبعة ابيات عاد ميكونش شفيعا تكون لفظة وتنظم سبعة الابيات من موراها ممكن تعاود نفس اللفظة اما تعاودها بعدها مباشرة ولا بعد بيت او بيتين فهو من العيوب وقلت يكون النقد دل على نفس المعنى اما الى دكرت
1:35:26وقصدتي بها حرف جر على قصدتي بها في علم فلا اشكال. واليه ذهب اكثر اصحاب مالك وصار واليه القاضي ابو بكر الباقي الباقي اللاني في اخر مصنفاته والمشهور انه عينه. واحد كان الضد كضيف
1:35:46يعني التحرك او اكثر من واحد كضد القيام الشامل للقعود والاضطجاع. اما النقيض الذي هو ترك المأمون فانه نهي عنه او يتضمن اتفاقه. فقولك قم يستلزم النهي عن ترك القيام بلا خلاف. وقوله اولا
1:36:06النهي عن انداد او فيه لتنويع الخلاف. والانداد الاضداد يعني ان الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين وفحول الظال ذهبوا الى ان الامر النفسي بشيء معين ووقته مضيق هو نفس النهي عن ضده الواحد او الضاد انتهى
1:36:26نشر البنود ولعل قوله والقاضي يعني بذلك او طول حاله لاننا قدمت يعني يقصد بذلك او ولا حاله لاننا قدمنا انه ذهب في اخر مؤلفاته انه يتضمن. فالمعنى ان ما يصدق عليه انه امر
1:36:46هل يصدق عليه انه نهي عن ضده او مستلزم له؟ وبيان ذلك ان الطلب واحد هو بالنسبة الى المأمور به امر والى ان الطلب واحد هو بنسبة على مذهب المتكلم ماشي هذا حق وبيان فالمعنى ان ما ليس ما يلعن
1:37:06كما صرح به الشيخ ابو حامد والقاضي في التقرير وغيرهما وقيد الضد بوجوده للاحتراز عن النقيض الذي هو ترك المأمور فانه منهي عنه اتفاق انتهى به. او بتضامن الوجوب فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا. يعني ان بعض العلماء
1:37:26فرق بين امر الوجوب وامر الندب فقال ان امر الوجوب يتضمن لله عن ضده بخلاف امر الندب فانه لا عينه ولا يتضمنه بان الضد فيه لا يخرجه عن اصله من الجواز بخلاف الضد في امر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك. وقوله وقيل
1:37:46لا يزل مطلقا يعني ان الابياري من المالكية وامام الحرمين والغزالي من الشافعية قالوا ان الامر المذكور ليس سعينا النهي ولا يتضمنه مطلقا امر وجوب كان او ندب. لان جهة الامر غير جهة ذكر ذلك عنهم صاحب
1:38:06اما امام الحرمين والغزالي فصرح بذلك السلكي عنهما في جمع الجوامع ونص عليه امام الحرمين في القرآن اما الغزالي فلم اقف على كلامه. تنبيه هذا كله في الامر النفسي عنده. واما اللفظي فليس عين
1:38:26قطعا لان من يرى انه ليس للامر صيغة تخصه لا يستقيم له ذلك. لاحظ اه اشرت قبله الى الخلاف في هذه المسألة بعد ان يتحدثوا عن الأمر ويعرفونه يبحثون في مسألته فيقولون هل للأمر صيغة
1:38:46ام لا؟ فيختلفون اختلفوا بينهم. هل الامر له صيغة تدل عليه ام لا؟ فمنهم من قال وهذا قول بعضهم في لا صيغة له تدل عليه. ومنهم من قال له صيغة هو اللي كنا ذكرناه. فعل الامر والمضارع المطلوب من الامر الى اخره. هاد الخلاف كله
1:39:06مبني على عقيدة المتكلم. متى وجدتم؟ هل للامر صيغة؟ فاعلموا ان هناك اشعرية. واضح؟ ظهرت لكم هل للأمر صيغة؟ سؤال للمتكلم واضح؟ والا فلا خلاف عند غيرهم من اهل السنة من ان الامر له صيغة
1:39:26تدل عليه بل الأمر هو صيغة في الأصل فهم هذا السؤال هل للأمر صيغة بناء على تعريف الأمر النفسي؟ ولذلك بعضهم كيقولك لا لا كاين اللي قالك لا عندو صيغة وهذا الذي عليه جمهوره ومن يرى ذلك فلا شك ان قوله قم غير قول
1:39:46لا تقعد واختلف ليتضمنه او لا؟ والاصح انه لا يتضمنه ومقابل الاصح عزاء غير واحد لعبد الجبار وابي الحسين من المعتزلة ففاعل فيك الصلاة ضدك سرقة على الخلاف يبدأ الا اذا النص الفساد ابدى مثل
1:40:06في الصلاة عمدا. ساعدوا مبتدأ خبره يبدأ بالبناء للمفعول اي اي يظهر. اي يظهر ويبنى على الخلاف المذكور اتيان المكلف حال العبادة بضدها هل يفسدها ذلك او لا؟ والنشور في السرقة صحة
1:40:26الصلاة وكذلك اذا صلى الرجل بثوب حرير او لبس ذهبا او نظر المصلي الى عورة الى عورة امامه او غيره في الصلاة على ان الامر بالشيء نهي عن ضده بطلة الصلاة اذا قلنا ان النهي يدل على الفساد. ومسار الخلاف في هذه
1:40:46مسألة النظر الى تعدد الجهة وصحة الانفصال. يعني النظر الى تعدد الجهة وصحة الانفصال ام لا النظر ماشي النظر الى تعدد الجهات ام لا اي عدم تعددها فإذا قلنا الجهة متعددة فتصح الصلاة
1:41:06قلنا الجهة غير متعددة الجهة واحدة لا تنفد فلا تصح الصلاة. يعني بذلك ان الصلاة عبادة مأمور بها من جهة وان سرقة ولاء ونفسا لها ولبس الذهب للرجال منهي عنه من جهة وكذلك الغصب
1:41:26وفي من صلى في دار مغصوبة فمن رأى ان الجهاز مزكة قال ان الصلاة صحيحة وله ثوابها وعليه عقاب تلك معصية من سرقة او غصب او لبس ما لا يجوز لبسه. ومن رأى عدم انفكاك الجهة وقال ان النهي يقتضي الفساد
1:41:46قال ببطلان الصلاة وعلى الاول مشى خليل ابن اسحاق في مختصره فقال وعسى وصحت ان لبس ان لبس قليلا او ذابا او او سرق او نظر محرما فيها. قوله وصحت يعني الصلاة وقال في الحج وعصى وصح
1:42:06بالحرام واشار الناظم بقوله الا اذا الصبح زاد اودى الى ان محل الخلاف حيث لم يدل دليل على الفساد كالكلام في الصلاة عمدا فالفساد مفعول فالفساد مفعول به لابدى مقدم عليه اي الا اذا ابدى النصر
1:42:26فانه لا خلاف في بطلان تلك العبادة. والنهي فيه غادر خلاف او انه امر على ائتلاف وقيل ما في المختصر وولد منتصر. يعني ان النهي النفسي عن شيء تحريما او كراهة جرى فيه من الخلاف
1:42:46ما في الامر النفسي اي هل هو امر بالضد او يتضمنه او لا عينه ولا او لا عينه ولا يتضمنه؟ لا عين او لا فعينه ولا يتضمنه او نهي او نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة فان كان الضد واحدا
1:43:06ضد التحرك فواضح او اكثر كضد القعود كالقيام وغيره فالكلام في واحد منه ايا كان. بخلاف ما وفي الامر من ان الامر في الشيء الذي له اكثر من ضد النهي عن اضفاضه الوجودية كلها. لا يتأتى الاتيان بالمأمور الا
1:43:26عنها كلها وقول الناظم او انه امر على ائتلافه يعني ان نهي النفسية يزيد على الامن بانه امر بالضد اتفاقا كما اشار لذلك بقوله على ائتلافه بناء على ان المطلوب في الله فعل الضد وانما جرى القطع في جانب الله
1:43:46الى جانب الامر لان دلالته على مقتضاه اقوى من دلالة الامر على مقتضاه. لان دلالة النهي على مقتضاه درء المفاسد ودلالة الامر على مقتضاه جلب المصالح. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. واشار بقوله وقيل
1:44:06تلاقت عنك ما في مختصر الى ان ابن الحاجب قال في مختصره الاصولي ان عن الشيء ليس امرا بالضد لا على وجه مطابقة ولا التضمن فهو ليس عينه ولا يتضمنه. لكن هذا القول غير منتصر وغير مقبول عند
1:44:26الدين السلكي حيث لم يذكره في جمع الجوامع قائلا انه لم يقف عليه لغير ابن الحاجب انتهى. وامر هذا القول نبقاو بالحاجب بناء على ماذا؟ قال لا يدل قطعا على الأمر بمثله
1:44:46بناءا على قلنا قول بناء على ان المطلوب بناء على ان المطلوب في النهي فعل ضد قول ابن الحاجب بناء على ماذا؟ صيغتين على ان المطلوب من النهي والترك هو ترك فعلي فقط. لأن هاد المسألة لم يذكرها الشارع فحبذا لو
1:45:26كتبت مزيان ممكن دابا جاوبتو ولكن غدا ولا تلتيام وربعين ما فمتل هدا مزيان تكتب المؤلف راه ذكر ما بنى عليه القاضي قوله قالك بناء على ان المطوفين فيها مزيان ولكن ما بنى عليه بن الحاجب قوله لم يذكره الشارح هنا
1:45:46فيمكن ان تزيد بناء ذو الحجم اللي قال كذا ولا يتضمن بناء على ان المقصود منه ترك الفعل يعني فقط بناء على ان المقصود منه تأخذ في هذه واما النهي اللفظي
1:46:06فليس عين الامر بالظل ولا يستلزمه على الاصح قاله في نشر البنود. والله اعلم