الدرس (129) جامع الأصول التسعة معالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد فهذا اللقاء التاسع والعشرون بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة نواصل فيه قراءة كتاب الحدود
0:22تفضل الشعب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب كراهة اللعن شارب الخمر اخرج البخاري عن ابو هريرة رضي الله عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب
0:39قال اضربوه. قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده والظارب بنعله. والظارب بثوبه. فلما انصرف قال بعظ القوم اخزاك الله. قال لا قولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان وفي رواية لابي داوود ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بكتوه
0:59فاقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارسلوه وقال في اخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه
1:14واخرج البخاري عن عمر بن الخطاب ان رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبدالله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب
1:31اؤتي به يوما فامر به فجلد. فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله
1:47باب حد السرقة ونصابها المتفق عليه البهيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وفي المتفق عليه ان عائشة عقالا وفي المتفقة عليها ان عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم
2:08تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا وفي رواية عند مسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا وللنسائي قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار
2:24وفي المتفق عليه ان عائشة قالت لم تكن تقطع يد السارق في ادنى من حجفة بادنى من حجفة بادنى من حجفة او ترس كل واحد منهما ذو ثمن وللنساء لا تقطع اليد الا في المجن او ثمنه
2:43وله وثمن المجن ربع دينار وله تقطع اليد في المجن وفي المتفق علين عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
2:59وفي رواية لهما قيمته ثلاثة دراهم وفي رواية لابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم وللنسائي في مجن قيمته خمسة دراهم
3:18واخرج البخاري معلقا وقطع علي من الكف وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس الا ذلك واخرج النسائي عن انس قال قطع ابو بكر رضي الله عنه في مجن زاد في رواية قيمته خمس دراهم
3:38حديث حسن صحيح اخرج ابو داوود والنسائي عن ابن عمر ان امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها في رواية للنساء قال تستعير متاعا على السنة جاراتها الحديث
3:57ولابي داوود وان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة الى الله عز وجل ورسوله؟ ثلاث مرات قلت تلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم وعنده عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد قال فيه فشهد عليها
4:17حديث صحيح واخرج النسائي عن سعيد بن المسيب ان امرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان اناس فجحدتا فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت حديث صحيح واخرج بو داود والنسائي عن ابن عباس قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار او عشرة دراهم
4:42حديث شاذ واخرج النسائي عن عبدالله بن عمرو قال كان ثمن المجني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم حديث شاذ واخرج النسائي عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. قال النسائي الصواب والحديث الذي قبله عن انس
5:04واخرج النسائي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد الا في ثمن المجني ثلثي ثلثي دينار او نصف دينار فصاعدا حديث منكر واخرج النسائي عن سليمان ابن يسار قال تقطع الخمس
5:24الا في الخمس مقطوع مخالف للمرفوع واخرج النسيان بالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة خمسة دراهم. حديث ضعيف واخرج النسائي عن ايمن قال لا يقطع السارق في اقل من ثمن المجن
5:44وفي رواية لم يكن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق الا في ثمن مجن طعوشة اقطع والنبي سارق اقطعوا رفع العين ولا؟ نعم لم يكن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق الا في ثمن المجن
6:08وثمن المجني يومئذ دينار وفي رواية او عشرة دراهم. ضعيف والثاني منكر واخرج الناس عن عطاء قال ادنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم مقطوع مخالف للمرفوع
6:24واخرج النسائي عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم صاحب سرقة اذا اقيم عليه الحد حديث ضعيف عند احمد الشافعي ثلاثة دراهم وعند مالك. وعند ابي حنيفة عشرة
6:41واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة والدارم عن ابي امية المخزومي ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه بتاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالك سرقت؟ قال بلى. فاعاد عليه مرتين او ثلاثة. فامر به فقطع وجيء به فقال استغفر
7:02اغفر الله وتب اليك. فقال استغفر الله واتوب اليه. فقال اللهم تب عليه ضعيف واخرج النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة
7:20الى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها زاد في رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتب مرارا
7:35حديث ضعيف الاسناد واخرج النساء عن عائشة قالت اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعه قالوا ما كنا نريد ان يبلغ منه هذا؟ قال لو كانت فاطمة لو كانت فاطمة لقطعتها
7:52ضيف الاسناد واخرج ابو داوود والنسائي عن جابر ابن عبد الله قال جيء بسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق. فقال اقطعوه
8:13قال فقطع ثم جيء ثم جيء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه ثم اتي به الرابعة فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوه
8:27اوتي به الخامسة فقال اقتلوه. قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فالقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة زاد النسائي فانطلقنا به الى مربد النعم وحملناه فاستلقى على ظهره ثم كشر بيديه ورجليه
8:47فانصدعت الابل ثم حملوا عليه الثانية ففعل مثل ذلك. ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه ثم القيناه في بئر ثم رمينا عليه بالحجارة حديث حسن وقال النسائي منكر واخرج النسائي عن حارث بن حاطب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلص فقال اقتلوه. فقالوا يا رسول الله انما سرق
9:15قال اقتلوه. قالوا يا رسول الله انما سرق. قال اقطعوا يداه قال ثم سرق فقطعت رجله ثم سرق على عهد ابي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق ايضا الخامسة فقال ابو بكر رضي الله عنه
9:32كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بهذا حين قال اقتلوه ثم دفعه الى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبدالله بن الزبير وكان يحب الامارة فقال امروني عليكم فامروه عليهم فكان اذا
9:47اضرب ضربوه حتى قتلوه حديث منكر واخرج الاربع عن عبدالرحمن ابن محيريز قال سألنا فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق امن السنة هو؟ قال اوتي رسول الله
10:02صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم امر بها فعلقت في عنقه حديث ضعيف واخرجه ابن ماجة عن عابر ابن سعد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن
10:16حديث ضعيف واخرج ابن ماجه عن ثعلبة الانصاري ان عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال
10:33قالوا انا افتقدنا جملا لنا فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة انا انظر اليه حين وقعت يده وهو يقول الحمدلله اله الذي طهرني منك اردت ان تدخلي جسدي النار
10:48حديث ضعيف واخرج احمد العمري من شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع فيما دون عشرة دراهم اسناده ضعيف واخرج احمد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الحريصة حرام واكلها حرام
11:09اسناده ضعيف واخرج احمد عن عراك انه سمع مروان بموسم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن والبعير افضل من من المجن مرفوعه صحيح لغيره وفي الموطأ عن عمرة بنت عبدالرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان اترجه
11:33فامر بها عثمان ابن عفان ان تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده اسناده صحيح وفي الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة ومعها مولاتان لها. ومعها غلام
11:55لبني عبدالله ابن ابي بكر ابن ابي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فاخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا او فروة وخاط عليه
12:14فلما قدمت المولات عن المدينة دفعتا ذلك الى اهله. فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللب. ولم يجدوا البرد. فكلموا المرأتين كلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم او كتبتا اليها واتهمتا العبد فسأل العبد عن ذلك فاعترف
12:33فامرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا اسناده صحيح وفي الموطع النافع ان عبدا لعبدالله ابن عمر سرق وهو ابق
12:48تأصل به عبدالله ابن عمر الى سعيد بن العاص وهو امير المدينة ليقطع يده فابى سعيد ان يقطع يده وقال لا تقطع يد الاب اذا سرق قاله عبدالله بن عمر في اي كتاب الله وجدت هذا
13:04ثم امر به عبدالله بن عمر فقطعت يده اسناده صحيح وفي الموطع عن ما لك عن زريق بن حكيم انه اخبره انه اخذ عبدا ابقا قد سرق قال فاشكل علي امره قال فكتبت فيه الى عمر ابن عبد العزيز اسأله عن ذلك
13:24وهو الوالي يومئذ قال فاخبرته انني كنت اسمع ان العبد الابق اذا سرق وهو ابق لم تقطع يده قال فكتب الي عمر بن عبدالعزيز نقيض كتابي يقول كتبت الي انك كنت تسمع ان العبد الابق اذا سرق لم تقطع يده
13:43ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فان بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده وعنه انه بلغه ان القاسم ابن محمد المسالم ابن عبد الله وعروة ابن الزبير كانوا يقولون اذا سرق العبد الابق ما يجب فيه القطع
14:10اطع وفي الموطأ عن القاسم ان رجلا من اهل اليمن اقطع اليد والرجل قدم فنزل على ابي بكر الصديق وشكى اليه ان عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل
14:26فكان يصل وجهه فكان يصلي من الليل بالاصح فكان نعم فكان يصلي من الليل فيقول ابو بكر وابيك ما ليلك بليل سارق ثم انهم فقدوا عقدا لاسماء بنت عميس امرأتي بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت
15:04اهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم ان الاقطع جاء به فاعترف به الاقطع او شهد عليه به. فامر به ابو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى وقال ابو بكر والله لدعاؤه على نفسه اشد عندي
15:24عليه من سرقته بسندهم قطاع وفي الموطأ عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني ابو بكر قال اخبرني ابو بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد
15:41فحبسه ليقطع يده فارسلت اليه عمرة بنت عبدالرحمن مولاة لها يقال له امية قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فاردت قطع يده
16:01فاردت قطع يده قلت نعم قالت فان عمرة تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا قال ابو بكر فارسلت النبطي فكان يسلم من الليل هكذا في المطبوع من
16:19الموظف ما عندها لغة باب حرز الاشياء بحسبها المتفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليحلبن احد ماشية امرئ بغير اذنه ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته
16:45وينتقل طعامه فانما فانما تخزن لهم دروع مواشيهم اطعماتهم فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه وفي رواية لمسلم فيمتثل باب ما لا قطع فيه ارجى الخمسة عن محمد ابن يحيى ابن حبان
17:11ان عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان ابن الحكم. وهو امير المدينة يومئذ فسجن مروان العبد واراد قطع يده
17:31فانطلق سيد العبد الى رافع ابن خديج فسأله عن ذلك. فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فقال الرجل ان مروان اخذ غلام وهو يريد قطع يده وانا احب ان تمشي معي اليه
17:47فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع بن خديج الى فمشى معه رافع بن خديج حتى اتى مروان ابن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فامر مروان بالعبد فارسل. قال ابو داوود الكفر الجمار
18:10واقتصرت رواية غير ابي داوود على المرفوع ولابي داوود في رواية فجلده مروان جلادات وخلى سبيله صحيح والرواية الاخيرة شادة واخرج النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو ان رجلا من مزينة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:27فقال يا رسول الله كيف ترى في حريصة الجبل فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع الا فيما اواه المراح. فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال
18:49قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع الا فيما اواه الجنين. فما اخذ من الجنين فبلغ ثمنا من الجن ففيه القطع
19:04وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال زاد ابن ماجة وان اكل ولم يأخذ فليس عليه فليس عليه حديث حسن واخرج الخمس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع
19:25وفي رواية لابي داوود وابن ماجة ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا حديث صحيح اختي الثلاثة والدارم عن جنادة ابن ابي امية. قال كنا مع بسر بن ارطاه في البحر
19:39فاتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الايدي في السفر ولولا ذلك لقطعته ولفظ الترمذي والدارمي في الغزو وقصة البختية لم يذكرها غير ابي داوود
20:00حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن عبدالرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:19لا قطع في ثمر ولا كثر صحيح بما قبله واخرج ابو داود والنسائي وابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق المملوك فبعه ولو بنش
20:32حديث ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابن عباس ان عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا
20:48حديث ضعيف وفي الموطع نسائي بن يزيد ان عبدالله بن عمرو بن الحظرمي جاء بغلام له الى عمر ابن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فانه سرق. فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي ثمن
21:04وستون درهما. فقال عمر ارسله فليس عليه قطع قادمكم سرق متاعكم وفي الموطأ عن ابن شهاب ان مروان ابن الحكم اوتي بانسان قد اختلس متاعا فاراد قطع يده فارسل الى زيد ابن ثابت يسأله عن ذلك فقال زيد ابن
21:22ثابت ليس في الخلسة قطع اسناده صحيح وفي الموطأ عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب ان رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها رفع ذلك الى عمر ابن الخطاب فامر عمر كثير ابن الصلت ان يقطع ايديهم ثم قال عمر
21:45اراك تجيعهم ثم قال عمر والله لاغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقالوا مزني قد كنت والله امنعها من اربعمئة درهم فقال عمر اعطه ثمان مئة درهم
22:03استعدوا منقطع وفي الموطأ عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية يعني نباش القبور باب حدة باب حد الردة والحرابة فمتفق عليها النبي موسى ان رجلا اسلم ثم تهود
22:24فاتى معاذ بن جبل فاتى معاذ بن جبل وهو عند ابي موسى فقال مالي هذا؟ قال اسلم ثم تهود قال اجلس حتى اقتله. قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم
22:38وفي رواية لابي داوود لا انزل عن دابتي حتى يقتل. وفيها وكان قد استتيب قبل ذلك وله فدعاه عشرين ليلة او قريبا منها زاد النسائي في اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن ثم ارسل معاذ بن جبر بعد ذلك
22:55فلما قدم قال ايها الناس اني رسول رسول الله اليكم فالقى له ابو موسى وسادة الحديث واخرج البخاري معلقا وقال ابن عمر والزهري وابراهيم تقتل المرتدة وفي الموطأ عن محمد بن عبدالله بن عبد القاري قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل ابي موسى الاشعري فسأله عن الناس
23:18فاخبره ثم قاله عمر هل كان فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر افلا حبستموه ثلاثا اطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله. ثم قال عمر اللهم اني لم احضر ولم امر ولم
23:43الارض اذ بلغني حديث مرسل وفي الموطأ عن مالك ان ابا الزناد اخبره ان عاملا لعمر بن عبدالعزيز اخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا احدا فاراد ان يقطع ايديهم او يقتل
23:58تكتب الى عمر ابن عبدالعزيز في ذلك فكتب اليه عمر ابن عبد العزيز لو اخذت بايسر ذلك باب حد القذف اخرج ابو داوود اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت
24:14لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا. تعني القرآن فلما نزل من من المنبر امر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم حديث حسن واخرج ابو داوود عن محمد ابن اسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة. قال فامر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان ابنه
24:40حسان ابن ثابت ومسطح ابن اثاثة قال النفيلي ويقولون المرأة حملة بنت جحش حسن بما قبله واخرج ابو داود عن ابن عباس ان رجلا من بكر ابن ليث اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر انه زنى بامرأة اربع مرات
24:59فجلده مئة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد الفدية ثمانين حديث منكر واخرج الترمذي ابن ماجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين. واذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين
25:22ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ولفظ ابن ماجة اذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجدوه عشرين. واذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجدوه عشرين اله ضعيف واخرج احمد عن ابي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
25:44من من زنى من زن امة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار اسناده ضعيف وفي المطعم ما لك عن ابي الزناد انه قال جلد عمر بن عبدالعزيز عبدا في فرية ثمانين
26:01قال ابو زناد فسألته عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ذلك. فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا. فلما رأيت فما فما رأيت احدا جلد عبدا في فرية اكثر من اربعين
26:17اسناده صحيح وفي الموطأ عن ما لك عن زريق بن حكيم الايلي ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له يا زاني قال زريق فاستعداني عليه. فلما اردت ان اجلده قال ابنه والله لان
26:35جلدته لابوءن على نفسي بالزنا فلما قال ذلك اشكل علي امره فكتبت فيه الى عمر بن عبدالعزيز وهو الوالي يومئذ اذكر له ذلك فكتب الي عمر ان اجز عفوه. قال زريق وكتبت الى عمر
26:53وابن عبدالعزيز ايضا ارأيت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلكا او احدهما قال فكتب الي عمر ان عفا فاجز عفوه في نفسه وان افتري على ابويه وقد هلك او احدهما فخذ له بكتاب الله
27:11لا ان يريد سترا وفي الموطأ عن عروة قال في رجل قذف قوم جماعة انه ليس عليه الا حد واحد. قال ما لك وان تفرقوا فليس عليه الا حد واحد
27:25وفي الموطع العمرة بنت عبدالرحمن ان الرجلين في زمن عمر بن الخطاب فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية فاستشار في ذلك عمر ابن استشار في ذلك
27:40عمر بن الخطاب فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان تجده الحد فجلده عمر الحد ثمانين استهدفه صحيح بارك الله فيكم
28:00والله الخير وجعلنا الله واياكم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله