استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (126) جامع الأصول التسعة معالي الشيخ أ د سعد بن ناصر الشثري

0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والعشرون بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الاصول التسعة نبدأ فيه بكتاب الديات
0:23اللقاء السادس والعشرين لقاء السادس والعشرون. هم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله الفصل الثاني الديات باب مقدار الديات اخرج ابو داوود والنسائي ابن ماجة والدارمي عبد الله ابن عمرو
0:45ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم او مال تحت قدمي
1:04الا الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم او مال تحت قدمي الا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها
1:27زاد في رواية للنسائي والحجر وفيها فيها اربعون ثنية الا بازل عامها ايه نعم فيها اربعون ثنية الى بازل عامها كلهن خليفة واختصرت رواية كلهن خليفة وفيها فيها اربعون ثنية الى بازل عامها كلهن
1:54خليفة انا حامل واقتصرت رواية غير ابي داوود على الفقرة الثانية من الحديث. حديث حسن واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على درجة الكعبة
2:13احمد الله واثنى عليه وقال الحمدلله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا ان قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد فيه مئة من الابل مغلظة منها اربعون خليفة في بطونها اولادها
2:31هذا لفظ النسائي ورواية ابي داوود المختصرة وزاد ابن ماجة الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين الا ما كان من سدانة البيت وسقاية وسقاية الحاج
2:47الا اني قد امضيتهما لاهلهما كما كانا حديث حسن واخرج الترمذي ابن ماجة عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول. فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية
3:07وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل وعند ابن ماجة وذلك تشديد ذلك تشديد العقل تمام حديث حسن واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان من قتل خطأ فديته مائة من الابل
3:44ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على اهل القرى اربعمائة دينار او عدلها من الورق ويقومها على اثمان الابل
4:04فاذا غلت رفع في قيمتها واذا هاجت واذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين اربعمئة دينار الى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية الاف درهم
4:24وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البقر مائتي بقرة. ومن كان دية عقله في الشاء فالفي شاة زاد ابو داوود والنسائي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل
4:43العصبة وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها وان وقتلت فعقلها بين ورثتها وهم وهم يقتلون قاتلهم
5:01وزاد ابو داود في رواية وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانف اذا جدع ادية كاملة واذا جدعت ذندوته فنصف العقل خمسون من الابل. او عدلها من الذهب او الورق او مئة بقرة او الف شاة
5:19وفي اليد اذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث العقل ثلاثون وثلاثون من الابل ثلاث وثلاثون من الابل وثلث او قيمتها من الذهب او الورق او البقر او الشاء
5:39والجائفة مثل ذلك وفي الاصابع في كل اصبع عشر من الابل وفي الاسنان في كل سن خمس من الابل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وان لم يكن له وارث
5:56وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس اليه ولا يرث القاتل شيئا ولفظ النسائي وابن ماجة واذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان قلية حسن واخرج ابو داوود عن عبدالله ابن عمر قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:20ثمانمئة ثمانمائة دينار او ثمانية الاف درهم هدية اهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا فقال الا ان الابل قد غلت
6:42قال ففرظها عمر على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثني عشر الفا وعلى اهل البقر مئتي بقرة وعلى اهل الشاة الفي شاة وعلى اهل الحلل مئتي حلة قال وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
7:03حديث حسن واخرج ابو داوود عن عثمان ابن عفان وزيد ابن ثابت في المغلظة اربعون جذعة خليفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض
7:24وفي رواية عن زيد في الدية المغلظة مثله حديث صحيح واخرج الخمس عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذاعة وعشرون بنت مخاض
7:40وعشرون بنت لبون وعشرون وعشرون بني مخاض ذكر ورفض دارم انه صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ اخماسا حديث ضعيف واخرج الخمس عن ابن عباس ان رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا
8:02زاد النسائي والدارمي وابن ماجة في رواية وذكر وذكر قوله وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. قال باخذهم الدية حديث ضعيف واخرج ابو داوود عن عطاء ابن ابي رباح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر مائتي بقرة
8:29وعلى اهل الفي شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة وعلى اهل القمح شيئا لم يحفظه محمد قال ابو داوود قرأت على سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا ابو تميلة حدثنا محمد بن اسحاق
8:45وفي رواية عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حديث ضعيف واخرج ابو داود عن مجاهد قال قضى عمر في شبه العمد
8:57ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة ما بين ثنية الى بازل عامها ضعيف الاسناد موقوف واخرج ابو داود العلي رضي الله عنه انه قال في شبه العمد اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية الى بازل عامها وكلها خليفة
9:22ضعيف الاسناد واخرجوا جدودنا علقمه الاسود قال عبد الله في شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جدعة وخمس وعشرون بنات لبون خمس وعشرون بنات مخاض ضعيف الاسناد واخرجوا بدود العلي رضي الله عنه في الخطأ ارباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جدعة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون
9:48بناتي مخاض ان يكون ضعيف واخرج النسائي والدارمي عن عمرو بن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على اهل اليمن هذه نسختها
10:08من محمد النبي صلى الله عليه وسلم الى شرحبيل ابن عبد ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والحارث ابن عبد كلال قيلبي رعيا ومعافر وهمدان اما بعد وكان في كتابه
10:30ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية
10:47وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقبة خمس عشرة من الابل
11:06وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي السن خمس من الابل. وفي الموضحة خمس من الابل. وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار وفي رواية وفي العين الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية
11:26وفي رواية جاء في اوله هذا بيان من الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكتب الايات منها حتى بلغ ان الله سريع الحساب. ثم كتب هذا كتاب الجراح
11:43في النفس مائة من الابل الى اخره وقد ورد بعض ما فيه عند الدارمي حديث ضعيف واخرج احمد عقبة ابن اوس عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة فقال
12:00لا اله الا الله وحده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده قال هشيم مرة اخرى الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تعد وتدعى وكل دم او دعوة موضوعة تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت والسقاية
12:21الحاج الاوان قتيل خطأ العمد قاله شيء من مرة بالسوط والعصا والحجر والحجر نية مغلظة مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها وقال مرة اربعون من ثنية الى بازل عامها
12:37كلهن خليفة حديث صحيح رجاله ثقات وفي رواية وان وان قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر مئة من الابل منها اربعون في بطونها اولادها فمن ازداد بعيرا فهو من اهل الجاهلية
12:54وفي رواية قال مئة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون بنات لبون واربعون ثنية خالفة الى بازل عامله الى بازل عامه اسناده ضعيف بناتك وفي الموطع ما لك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قوم الدية على اهل القرى فجعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الوارق
13:29اثني عشر الف درهم وفي الموطى عن ما لك ان ابن شهاب كان يقول في دية العمد اذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جدعة
13:46وفي الموطأ عن عراك بن مالك وسليمان ابن يسار ان رجلا من بني سعد ابن ليث اجرى فرسا فوطئ على اصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات فقال عمر بن الخطاب للذي ادعي عليهم اتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها
14:05فابوا وتحرجوا وقال للاخرين اتحلفون انتم؟ فابوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين اسنادهم منقطع وفي المطعم مالك ان ابن شهاب وسليمان ابن يسار وربيعة ابن ابي عبدالرحمن كانوا يقولون دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون
14:29بنت لابون وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة باب ديات الاعضاء والجراح اخرج الاربعة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء والاسنان سواء وثني والثنية والضرس سواء
14:51هذه وهذه سواء وفي رواية لابي داوود جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابع اليدين والرجلين سواء عند الترمذي في دية الاصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع
15:06ولفظ النسائي قال ابن عباس الاصابع عشر عشر وفي رواية لابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في السن خمسا من الابل حديث صحيح واخرج ابو داوود والنسائي والدارمي عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاسنان خمس خمس
15:24رفض النسائي في الاسنان خمس من الابل. وفي رواية الاسنان سواء خمسا خمسا حديث حسن صحيح واخرج ابو داوود والنسائي عن عبد الله ابن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها
15:40بثلث الدية ولفظ النسائي قوى صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة السادة لمكانها اذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء اذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء اذا نزعت بثلث ديتها
16:00حسن احتمالا واخرج الخمسة عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواظح خمس ولفظ النسائي لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال في خطبته
16:14وفي المواظح خمس خمس حديث حسن صحيح واخرج النسائي عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها
16:30اللي هو ضعيف وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب انه كان يقول تعاقل المرأة الرجل الى ثلث الدية اصبعها كاصبعه وسنها كسنه ومضيحتها كموضيحته ومنقلتها كمنقلته وفي الموطأ عن ما لك اي من شهاب وبلغه عن عروة ابن ابن الزبيري انهما كانا يقولان
16:53مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة انها تعاقل الرجل الى ثلث دية الرجل. فاذا بلغت ثلث دية الرجل كانت الى النصف من دية الرجل جل وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب بانه كان يقول في الشفتين اذيته كاملة. فاذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية
17:13وفي الموطع عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الرجل الاعور يفقأ عين الصحيح فقال ابن شهاب ان احب الصحيح ان منه فله القود وان احبت له الدية الف دينار او اثنى عشر الف درهم
17:29وفي الموطأ عن سليمان ابن يسار ان زيد ابن ثابت كان يقول في العين القائمة اذا اذا طفأت مئة دينار اسناده صحيح باب دية الاصابع. اخرجه البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء. يعني الخنصرة والابهام. وفي رواية لاحمد الاسنان سواء
17:51والاصابع سواء واخرج ابو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء عشر عشر من الابل. حديث مو صحيح واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره الى الكعبة
18:13بالاصابع عشر عشر وللنساء والاصابع سواء ولفظ ابن ماجة الاصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الابل. حديث حسن صحيح وفي الموطأ ربيعة بن ابي عبدالرحمن انه قال سألت سعيد بن المسيب كم في كم في اصبع المرأة
18:33فقال عشر من الابل فقلت كم في اصبعين؟ قال عشرون من الابل. فقلت كم في ثلاث؟ فقال ثلاثون من الابل. فقلت كم في اربع قال عشرون من الابل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها
18:51فقال سعيد اعراقي انت فقلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم. فقال سعيد هي سنة يا ابن اخي بابودية الجنين فالمتفق عليه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأته من بني لحيانة بغرة
19:13عبد او امة ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها ازداد في رواية لهما فقال ولي المرأة التي غرمت كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل
19:37فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان وفي رواية لهما قال اقتتلت امرأة من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:52فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية الندية جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم فقال حمل ابن النابغة الهدلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل
20:12فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان. من اجل سجعه الذي سجع وانتهت رواية البخاري عند قوله على عاقلتها وفي المتفق عليها المؤهرة ابن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن املاس المرأة
20:32هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال ايكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقلت انا فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد او امان. فقال لا تبرح حتى تجيء
20:50يعني بالمخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي انه سمع انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد او امة ولفظ الدارمي قال نشهد عمر الناس اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم احد منكم في الجنين؟ اقام المغرة قال قضى فيه عبدا او اماه
21:14فنشهد الناس ايضا فقام المقضي له فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم لي به عبدا او امة. فنشهد الناس ايضا فقام المقضي عليه فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم
21:24علي غرة عبدا او اما فقلت اتقضي علي فيه ما لا اكل ولا شرب ولا استهل ولا نطق ان ان تطله فهو احق ما يطل. فهوى النبي صلى الله عليه وسلم اليه بشيء معه فقال اشعر؟ فقال عمر لولا ما بلغ
21:42من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لجعلته هدية بين ديتين واخرج موسى عن المغيرة ابن شعبة قال ضربت امرأة ضر قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها
22:02قال واحداهما لحيانة لحياء واحداها واحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله وسلم ادية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة انا اغرم ليتملى اكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسجع كسجع الاعراب؟ قال وجعل عليه
22:32المدية ولفظ ابن ماجة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. وفي رواية مرسلة للنساء ضربت امرأة ضرتها بحجر وهي حبلى فقتلتها واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة والداري عن ابن عباس عن عمر انه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال
22:54بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل بها وفي رواية لابي داوود زاد بغرة عبد او ما فقال عمر الله اكبر لو لم اسمع بهذا لقضينا بغيره هذا حديث صحيح والثانية اسنادها
23:14وضعيف واخرجوا من ماجة عن المسوة لابن مخرم قال استشار عمر ابن الخطاب الناس في املاس المرأة يعني يعني سقطها. فقال المغيرة ابن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. فقال عمر ائتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة
23:34حديث صحيح واخرج ابو داوود والنسائي عن ابن عباس في قصة حمل ابن مالك قال فاسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا. وماتت المرأة فقضى على العاقلة فقال عمها انها قد اسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال ابو القاتلة انه كاذب. انه والله ما استهل ولا شرب
23:56ولا اكل فمثله يطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسجعل جاهلية وكهانتها ادي في الصبي غرة قال ابن عباس كان كان اسم احداهما مليكة والاخرى اما غطيف قال ابن
24:12قال ابن عباس قال ابن عباس كان اسم احداهما مليكة والاخرى ام غطيف زاد النسائي في اوله كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب فرمت احداهما الاخرى بحجر حديث ضعيف واخرج ابو داودة والنسائي عن بريدة ان امرأة خذفت امرأة فاسقطت فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها خمس مئة شاة
24:40ونهى يومئذ عن الخلف قال ابو داوود كذا الحديث خمسمائة خمسمائة شاة والصواب مائة شاة وقال النسائي هذا وهم وينبغي ان يكون اراد مئة من الغر وفي رواية للنساء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولدها خمسين شاة
25:00والرواية الاولى ضعيفة واخرج ابو داود عن ابي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امة
25:14او فرس او بغل. وفي رواية لم يذكرا او فرس او بغل. حديث شعبي واخرجوا ابو داود عن الشعبي قال الغرة خمس مئة درهم. قال ابو داوود قال ربيعة الغرة خمسون دينارا
25:29ضعيف الاسناد مقطوع واخرج احمد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقل الجنين اذا كان في بطن امه بغرة
25:40عبد او امة. فقضى بذلك في امرأتي فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي صحيح لغيره بابدية الذمي والمعاهد اخرج الاربع عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد
25:58نصف ديتي الحرة رفض الترمذي والنسائي دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن وللنساء وابن ماجة عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى حديث حسن واخرج الترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامري ودى العامري ودى العامريين
26:22بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف الاسناد وفي الموطأ عن ما لك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى ان دية اليهودي او النصراني اذا قتل احدهما مثل نصف دية
26:40بحر المسلم وفي الموطأ عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان سليمان ابن يسار كان يقول دية المجوسي ثمانمائة درهم بابودية المكاتب والعبد المطعم ما لك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار كان يقول ان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه
27:01وعنه انه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح ان على من جرعه انه ان على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد باب الدية على العاقلة في الموطأ عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل العمد انما عليهم
27:25عقل قتل الخطأ عنه علم شهاب لانه قال مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد الا ان يشاءوا ذلك وعنه ان ابن ان ابن شهام قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو اولياء المقتول ان الدية تكون
27:43على القاتل في ما له خاصة الا ان تعينه العاقلة عن طيب نفس منها باب لا دية لمشرك باب المسلمون تتكافئ دماؤهم اخرجه ابن ماجة عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يد على من سواهم وتتكافئ دماؤهم
28:06تصححون بما قبله الكتاب الرابع الحدود واليوم الاخر بارك الله فيكم وفقكم الله بكل خير باللقاء السادس والعشرون بعد المئة الله يبارك فيك ويتقبل منا ومنكم صالح والله على منبر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.