الدرس(17) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00مسجلة سبق معنا في الدرس امس تعريف القرآن الكريم. وسبق السلام البسملة وحاصلوا ما ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك حافظ ما ذكر ثلاثة اقوال. وقد فسبق ان القول الثالث وهو والقول الذي فيه الجمع بين القولين قبل هو المختار ولا شك انه
0:30والمؤتمر كما قال المؤلف ثم قال هنا وليس منهما بلا حدود ما ذكره هنا فيه ما هو متفق عليه وفيه ما فيه اداب. اعلموا ان ما نقل الينا من القرآن الكريم قد اختلف فيه على قومه. قيل هو على ثلاثة اقسام
0:57وقيل على قسمين وتحرير محل النزاع ان القراءات السبعة لا خلاف في تواترها القراءات السبع لا خلاف في انها متواترة وما زاد على العشر لا خلاف في انه شاذ. وانما الخلاف الحاصل بينهم في الثلاثة التي بين العشرة
1:24سبعة في الثلاث الزائدة على السبع هل هي من المتواتر؟ ام من الاحاد الذي ثبتت صحته خلاف بينهم. ولد المؤلف رحمه الله سيذكر المشهور عند القراء وبعض الفقراء. ثم سيرغفه بعد ذلك بما هو
1:48المشهور عند الاصوليين وبعض الفقهاء اذا قلت القراء السبعة لا خلاف فيه ان قراءته متواترة. وما زاد على العشرة قراءتهم شاذة. في الثلاثة هل قراءات الثلاث ايضا متواترة كالسبعة؟ ام هي احاد؟ فعلى القول بتواترها فلا يشترط
2:16فيها شيء في انها كالقراءة السبب. وعلى القول بانها احاد فان الاحاد عندهم لابد ان تتوفر فيه ثلاثة جهود صحة الاسناد وان تكون القراءة موافقة لوجه في العربية وموافقة القراءة للمصحف العثماني لخط المصحف الام وهو المصحف العثماني. وحينئذ فالثلاث يقرأ
2:44بها ويحتج بها لوجود هذه الشروط الثلاثة. ولا شك ان هذه الشروط الثلاثة شروط للآحاد. اما ان تواترت القراءة لا يحتاج لان يشترط لها اي شرط بتواترها اذا فهذه الشروط الثلاثة
3:03متى يحتاج اليها؟ ان قيم الا ما عدا السبعة ليس بمتوالي ان قيل لنا على السبعة ليس بالمتواتر اذا فلا تثبت قراءة قراءة غير متواترة الا اذا وجدت فيها ثلاثة شهور
3:20وما وجد فيه هذه الشروط الثلاثة ثلاثة هي القراءات الثلاث المكملات للعشرة اذن القول الأول ان القراءات المتواترة هي القراءات السبع. وما زاد على ذلك فهو احد. ثم هذا الأحاد ينقسم الى
3:40الى قسمين منه ما هو شاذ وهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط ومنه ما هو صحيح وهو ما توفرت فيه هذه وما توفرت فيه الشروط الثلاثة هي الثلاثة المكملة للعشرة. القول الثاني وهو المشهور عند الاصوليين وبعض الفقهاء
4:00ان القراءات تنقسم الى قسمين فقط الى متواتر وشاذ. والثلاث من المتواتر القراءات قسمان متواتر وشاب. كم هي كم هو المتواتر؟ القراءات العشر كلها متواترة. وما زال على ذلك فهو جد وعليه فلا يحتاج لذكر الشروط الثلاثة. فهم؟ نعم. فمن هذين القولين يظهر لنا ان الخلاف اين يوجد
4:30فيما بين السبعة والعشرة من هاد جوج القروي اش كنستنتجوا؟ ان السبعة مجمع على توادلها وان ما زاد على العشرة على شذوذها وان ما بينهما وهو الثلاثة المكملة عشرة مختلف فيه فقيل هي احاد صحيحة
4:50احاد توفرت فيها الشروط الثلاثة وعليه فيقرأ بها ويحج بها. وقيل هي متواترة كالسبعة فلا يحتاج لهذه الشروط الثلاث. مفهوم هاد الكلام؟ واضح الكلام. اذا القراءة السبع متواترة. ما زاد على العشر شاذ. الثلاث
5:10هل هي احاد توفرت فيها الشروط الثلاثة؟ ام هي متواترة كالسبعة؟ خلاف؟ المشهور عند القراء وبعض الفقهاء احد وتوفرت فيها الشروط الثلاثة والمشهور عند الاصوليين وبعض الفقهاء انها متواترة. فهم؟ معروف عند القراء الذي اتناف غير احد. ولكن توفرت فيها الشروط الثلاثة
5:34التي نظمها ابن الجزري ونظمها كذلك القادم هنا. صحة دسنادي ووجه عربي ووفق خط الامي. وقيل اش هي متواترة وعلى انها متواترة فلا نحتاج لهذه الشروط الثلاثة. فهم واضح الخلاصة ديال هاد الاقوال واضح
5:54هذا التقسيم الذي ذكرناه هل ينبني عليه شيء؟ نعم تنبني عليه امور تتعلق بالقراءة وبالاحتجاج. القراءة السبع المتواتر لا خلاف في انه يقرأ بها ويحتج بها والثلاثة كذلك يقرأ بها ويحتج بها. لأنها اما متواترة او آحاد توفرت فيها الشروط الثلاثة. وما زال
6:21على ذلك وهو الشاذ هل يقرأ به ويحتج به؟ ام لا يقرأ به ولا يحتج به؟ ام لا يقرأ به ويحتج به بثلاثة اقوال في المسألة الشاذ اقصد بالشاذ ما روي احدا وكان زائدا على العشرة. هو المقصود بالشاد هنا الشاد في مصطلح الحديث
6:45تنبهوا ليس المراد بالشاذ هنا الشاد في مصطلح الحديث الشاد في مصطلح الحد معروفا هو ما رواه اش؟ الصحيح مخالفا لمن هو اصح منه مخالفا لمن هو اوثق منه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو
7:05ليس المقصود بذلك هنا في القراءة المراد بالشاب ما روي بالاحاديث هذا هو الشاب ما روي بالاحاد واختل فيه شرط من الشروط بثلاثة هذا على من يجعله القسمة ثلاثية وعلى من يجعل القسمة ثلاثية ما هوي بلا حاجة اذا من هو الشاذ في القراءات؟ ما
7:25بالآحاد على من يجعل القراءة قسما متواتر وشأن. اذا فما ليس بمتواتر فهو شاب. ولو يكون صحيح الإسلام؟ نعم. صحيح الإسناد ولا مخالفة مع ذلك يصفونه بأنه شاذ فهم وعلى ان القسمة ثلاثية فالشاذ هو ما
7:45هو احد واختل فيه شرط من الشروط الثلاثة. ما روي بالاحاد واختل فيه واحد من الثلاثة. اذا ممكن القراءة تروى لنا صحيحة رواها النقلة الثقات من غير شذوذ ولا علة بالسند المتصل. ولكن ليس لها وجه في العربية او ليست موافقة
8:07لمصحف الام توصف بانها شاداه توصف وهذا مخالف للحديث مفهوم اذا فالشاب اصطلاح السنة هذا الشاب الذي ذكرته لكم الان اما انهما ليس بمتوافرين على قوله او هو ما بالاحد واختل فيه شرط من الثلاثة على القول الاخر هلال
8:27تجوز القراءة به تجوز القراءة به اقصد في الصلاة وخارجها يعني التعبد به كالتعبد بالمتواتر هل تجوز القراءة به في الصلاة او خارج الصلاة تعبدا في القرآن يترتب عليه ان من قرأ حرفا له حسنة والحسنة بعشر امثالها هادي المسألة الاولى
8:47المسألة الثانية هل يجوز الاحتجاج به العمل به؟ في ذلك ثلاثة ابواب. القول الاول وهو اضعف الاقوال تجوز القراءة به والاحتجاج به قالوا ما نقل بالاحاد يجوز قراءته والاحتجاج به
9:05ولو كان خارج العشرة ولو كان زائد عن العشرة. تجوز القراءة فيه والاحتجاج به. هذا اضعف الاقوال القول الثاني وهو قول ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع قال لا تجوز القراءة به ويحتج به لماذا؟ قال
9:21لانها اذا زالت بانه اذا زالت قرآنيته بقي ثبوته اذا انتفت القرآنية بقي الاحتجاج به لانه يكون كالاحاديث النبوية لصحة اسناده الى النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم كلامو هذا قول لبعض الاصول قالوا لا تجوز القراءة به ولكن يحتج به لا تجوز القراءة به لانه شاذ اذا
9:46انتفت عنه القرآنية ولكن الاحتجاج يبقى لصحة اسناده الى رسول الله فهو كغيره من اعمال احد يحتج به كالاحاديث النبوية القول الثالث وهو الذي اختاره الناظم هنا وهو المشهور عن مالك والشافعي. وهذه المسألة ابن السبكي خالف فيها الشافعي
10:05القول الثالث وهو مذهب مالك والشافعي وهو الذي رجحه الكاظم خالف ابن السبكي هنا ولا لا؟ خالفه لم ينظم كلامه هو خلف القول الثالث قال لا يجوز القراءة به ولا الاحتجاج به
10:21لماذا؟ رد استدلال بالسلك بقوله قالوا بان هذا الذي نقل الينا نقل الينا على انه قرآن لا على انه احد الحديث نقل الينا على انه قرآن. فاذا زال الغرض الذي نقل الينا من اجل الانسان الاحتجاجية. فلا يصح
10:41الاحتجاج به اذا الخلاصة الشاذ وهو غير متواتر او على قول او ما ليس باحاد واختل فيه شرط من فيه ثلاثة اقوال من جهة القراءة والاحتجاج. قيل يقرأ به ويسجد به وهذا اضعف
10:57الاخيرة. القول الثاني لا يقرأ به ويحتج به. وهذا قول ابن السبكي وهو قول بعض الشافعية والاحباب القول الثالث وهو مذهب المالكية والشافعية في المشهور عنه انه لا تجوز القراءة به ولا الاحتجاج به. فهمت؟ وردوا ما استدل به ابن السبكي وغيره ممن يقول
11:24القوم فهم اذا هذه الذي ذكرتها لكم خلاصة ما يأتي في هذه الابيات ان شاء الله. يقول رحمه الله وليس منه ما بلا اولا قرر رحمه الله ان ما روي ونقل بالآحاد ليس من القرآن
11:43هذا اصل هو سيستثني منه على قول تم سيرجح لك القول الآخر بأن الثلاث ايضا متواترة سيأتي ذلك. اذا اول اصل بدأ به رحمه الله ليس من القرآن ما روي به احد. ما روي بالأحد ما هو؟ اش كيخلي؟ هو الشاذ. المعنى واحد. لو قال وليس من
12:03قرآن الشاب كما لو قال وليس من القرآن ما روي بنا احد. ما روي بالاحادي هو الشاب. فهم؟ ما كاينش فرق بينما روي احد وبالشام. ولذلك تلك الشروط الثلاثة يعبرونهم يقولون الشاذ لا يعمل به الا اذا توفرت فيه شروط الدواء فالاتية هاديك الشروط التالتة يجعلونها شروطا
12:23يعبرون عنه وهذا قول والقول الثاني انها متواترة كما سيأتي ان شاء الله. اذا اول اصل قرر اش قال لك؟ ليس من القرآن ما نقل بالاحاد لانه شاد كل ما روي باحد ولو كان صحيح الاسناد فانه يعتبر شاذا في القرآن لما
12:43بماذا عللوا؟ قالوا بان القرآن لاعجازه تتوافر الدواعي على نقله المتواترا لأن القرآن لإعجازه تتوافر الدواعي الاسباب موجودة الدواعي موجودة لان ينقل الينا بالتواتر. فاذا لم ينقل الينا بالتواتر كان شادا. فهمت؟ هذا دليل من جعل كل
13:09نقل بالآحاد شادا لا يجوز القراءة فيه ولا يحتاج احتجاج به. واجيب قيل منه هذا المؤلف وليس منهما اذا هو المختار وقيل منه ما رمي بالاحاد من القرآن. اذا كان صحيح الاسلام فانه من القرآن واجابوا عن هذا الدليل. الدليل اللي ذكرت الان اش؟ ان الدواعي
13:33توفاو لأن ينقل الينا متواترا فلما نقل الينا غير متواترين دل على انه ليس بالقرآن لأن القرآن معجز فالاعجاز يقتضي ان ينقل الينا بالتواتر الا ما تنقلش بالتواتر هذا دليل على انه ليس قرآنا واضح هذه حجة اهل القوم الاول وبعضهم
13:53مخالف قالك لا مروي بأحد من القرآن وبماذا رد هذا الدليل؟ رده بقوله حملا على انه كان متواترا في العصر الأول ثم اه لعدالة ناقله ثم روي احدا بعد ذلك
14:10قالوا كان متواترا في العصر الاول في الزمن الاول في عصر الصحابة ثم بعده نقل الينا بالاحادي وعليه فهو اذن القول الأول قرره المؤلفون قال وليس من القرآن ما روي بالآحاد وما نقل بالآخر
14:30هادي هو الشاب وقل ما شئت قل ما روي بالاحاد او قل الشارب. مثال ذلك كلفظ ايمانهما في قول في قراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما تلفظ ايمانهما في قراءة ابن مسعود
14:48والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما هذه القراءة رويت عن ابن مسعود بالآحاد رويت نقلت عنه بالآحاد اذا اذا نقلت عنه بالآحاد ماذا تسمى؟ تسمى اما قراءة ولو صح الإسلام ولو صح الإسلام فهي قراءة شاذة اذا يقول لك ليس من القرآن ما روي بالأحد
15:13سواء كان قليلا او كثيرا لاحظوا الآن غي كلمة وقلنا ليس من القرآن مفهومة الآن فما زاد عليها من باب اولى واش واضح الكلام؟ ما زال عليه من باب الاول. اذا ما نقد بالاحاد ليس من القرآن سواء كان قليلا او كثيرا. لماذا
15:32لان القرآن باعجازه تتوافر الدواعي الى نقله تواترا. وقيل منه وهو قول مرجوح حملا على انه كان متواترا في العصر الاول بعدالتلاقيه وعليه على هذا القول الأول اللي قربناه ما هو هذا القول الذي ذكرناه الآن هو الذي عليه الأكثر؟ ان ليس النواب ما روي بالأحاد ليس من
15:59واضح؟ على هذا القول قال فلقراءة به نفي قوي كالاحتجاج. فشوفوا فيها المؤذنة بالتفريغ. بناء على هذا القول وهو المختار على ان ما روي بالاحاد ليس قرآنا. عليه لا تجوز القراءة به ولا العمل به. لانه شاذ
16:18واضحين الآن؟ فلا يقرأ به في الصلاة ولا في خارجها لا يتعبد به لله تعالى. ليس كالقرآن المتواتر لا يقرأ به في الصلاة ولا تصح الصلاة به لذلك قال فللقراءة به بماذا به؟ باش؟ بالشد وهو
16:36ما نقل احدا ما كاينش فرق بينهما واش واضح فللقراءة به في الصلاة وغيرها في داخل العبادة وخارج العبادة. نفي قوي نفي قوي لا يجوز ذلك وهو المشهور اش قال لنا في قول؟ لان هذا هو المشهور
16:55في المذهب المالكي وكذلك هو المشهور عن الشافعي. واختلفوا فيما اختلفت فيه السبعة هل هو متواتر ام لا هذه الخلاف بين السبعة انفسهم فيه خلاف ايضا والخلاف فيه ضعيف. كل ما روي عنه من توافر. اذا الآن شنو ذكر المؤلف؟ ان القراءة
17:15فيما روي بالاحاد ما حكمها لا تجوز فللقراءة به نفي من قوله شنو بقى لينا؟ الاحتجاج هل يجوز الاحتجاج به؟ كذلك عندنا لا يجوز الاجتهاد لذلك قال احتجاج اشمعنى كان الاحتجاج؟ الاحتجاج به كالقراءة فكما ان القراءة به ممنوعة فكذلك الاحتجاج به ممنوع
17:40فكأنه قال الاحتجاج مثل القراءة الاحتجاج بالشاذ مثل القراءة به في الملأ الاحتجاج بالشاذ مثل القراءة به في اش؟ في الحكم الذي هو البلاء. لا يجوز ذلك. كان احتجاج القراءة
18:00المشاذة باش؟ لا تجوز كالاحتجاج او قل القراءة الشادة كالاحتجاج في المنام. فهم؟ اي لا يجوز القراءة بالشام ولا الاحتجاج به ما هو الشاهد الآن عرفتم الحكم؟ عندنا لا تجوز القراءة به ولا تجوز به. وقلت قيل يجوز الأمران. وابن السبكي توسط
18:28اش قال؟ لا تجوز القراءة به ويجوز الاحتجاج به قال لما؟ لانه اذا زالت قرآنيته بقي على انه خبر احد فيحتج به كما يحتج في الاحاديث ورد بانه قد نقل الينا على انه قرآن لا على انه حديث
18:46المهم فإذا انتفت قرآنيته انتفى الإحتجاج به. دابا الآن عرفنا الحكم ولكن ما هو الشأن؟ هل الشاذ هو ما وراء السبعة او ما وراء العشرة الراجح الصحيح الذي عليه الاكثر ان هذا الشاب الذي ذكرنا حكمه الان هو ما وراء العشرة هاد الشاب اللي
19:06فلا تجود قراءته به ولا يحتاج به هو ما وراء العشرة وقيل ما وراء السبعة وهو ضعيف الراجح الذي عليه اكثر انه ما وراء العشرة وعلى انه لاحظوا معايا وعلى ان الشاذة شناهو الشاذ؟ ما نقل للأحد انتبهوا معايا لأن هاد التوطئة نافعة في
19:29سيأتي لان الطالب الا قرا هاد الكلام قد يظهر له فيه تضارب اوله مع اخيه مرت ثلاث شابات مرة متواترة فانتبهوا معي هذه التوكيرة ما هو الشاب قيل ما وراء العشرة وقيل ما وراء السبعة الراجح انه ما وراء العشرة وعليه
19:47فلا نحتاج لما سيأتي وقيل لاحظ انا لي قلت ليكم الراجح ان الشادة ما وراء العشرة هو قول من؟ قول الاصوليين وبعض الفقهاء وقيل الشاذ هو ما وراء السبعة. وعليه فالشاذ قسمان. الى قلنا هو ما رأى السبعة غنحتاجو نقسموه الى قسمين. ما توفرت
20:11فيه ثلاثة شروط وما لم تتوفر. اذا قلنا الشد ما وراء السبعة فهو قسمان. لان اش معنى الشد روي بالاحد؟ هذا غي اصطلاح. واخا عبرنا عندنا اشكال خلافا للحاشية التي عندكم هذا اصطلاح عند اهل القراءات ماشي اصطلاح المحدثين شاذ بمعنى ضعيف شاذ اي ليس متواترا هذا المقصود ما معنى
20:31ليس متواجدا فهمت اذن لاحظوا معايا قلت الشاب هو ما وراء العشرة على الراجح عند الاصول. وقيل الشاب ما وراء السبعة. وعلى هذا فينقسم الى قسمين ما توفرت فيه ثلاثة شروط وما وما اختل فيه واحد منها. ما توفرت فيه ثلاثة شروط فتجوز القراءة به
20:57الاحتجاج به يعني هو كان كالسبعة فرض ما وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة فحكمه حكم السبعة في ماذا؟ في انه يقرأ به ويحتج به وما اختلت فيه وما اختل فيه واحد من هذه الثلاثة اش؟ فلا يقرأ به ولا يحتج به وهو الذي سبق الكلام عليه هنا فحينئذ
21:20والمقصود وليس منهما بلا حد يروي اش؟ ما لم تتوفر فيه الشروط الثلاثة اذن المآل ساهل واضح الكلام اذن فلا اشكال في انما زادوا على العشرة لا يحتج به ولا يقرأوا به. وان الثلاثة يحتج بها ويقرأ بها. غي واش؟ تسمى متواترا او احدا توفرت فيه
21:40اذا فالمؤلف لما ذكر الان بعد هذا ذكر لينا الشروط الثلاثة بناء على ماذا؟ على قول القراء ولذلك غيكون لنا قول القراء ثم غادي يقول لنا ورجح النظر تواترا لها ندما قد غبر غيكون لنا قول القراء ثم غيكون لنا الراجح وهذا هو المشروع
22:00عند الاصوليين. رجح النظر لدى من قد غدر من الاصوليين. اذا من بعد غيرجح لينا قول الاصوليين انها متواترة تلات متواترة وعليه فلا يحتاج للشروط مفهومين؟ اذن قيل الشاب هو ما زاد على السبعة على هذا القول
22:19هاد الشاهد اي الذي روي لقب بالاحد كيسمع ما توفرت فيه الشروط الثلاثة فهو كالسبعة وما لا يجوز قراءته يوسف قال رحمه الله غير متحصل او غير ما تحصل يعني ان الشاذ يقرأ به وتتلقى منه
22:39والاحكام اذا وجدت فيه هذه القيود الثلاثة غير هذا غير استثناء لماذا؟ استثناء بما فيه القراءة ونفيه الاحتجاج لا تجوز القراءة والاحتجاج الا واضح الكلام؟ الا اي ان الشاذ منه ما يقرأ به ويحتج به وهو ما فيه الخيول
22:59قال غير ما تحصل اين اجتمع تحصل اي اجتمع فيه غير ما تحصن فيه اي اجتمع فيه ثلاثة قيود ثلاثة غير ما تحصل فيه اي اجتمع فيه قيود ثلاثة قيود قبل من ثلاثة غير ما تحصل فيه قيود ثلاثة
23:28اي ان الشاب يقرأ به ويتلقى منه الاحكام اذا اجتمع فيه ثلاثة قيود وهي التي سنذكرها ان شاء الله تعالى بعد اذا فظهر لكم من هذا ان الضابط عند الاصوليين وبعض الفقهاء في اثبات القراءات التواتر فقط ولا لا؟ نعم
23:51اذن هاد الشروط التلاتة عند من؟ عند القراء واش فهمتو الكلام؟ وخا دكرها الناظم هي عند القراء ومن بعد سيعقب ويبين ان مذهب الاصوليين اذا فيمكن ان نقول الخلاصة ان مذهب الاصوليين في القراءات
24:07انه لا تقبل قراءة الا بالتواتر. وما ليس متواترا فهو شاذ مطلقا. فهو شاذ اقصد. نعم. لا تجوز القراءة به واختلف فيه الاحتجاج فهم؟ وعليه على مذهب الاصول هل الثلاثة متواترة؟ ام متواترة؟ اذا الضابط عند الاصوليين
24:27وبعض الفقهاء في القراءة التواتر. وما ليس متواترا فهو الرد. فهمت؟ والثلاثة عندهم السي الفقيه واش متواترة ولا متواترة قال رحمه الله غير ما تحصن فيه قيود ثلاثة فجوز مسجلة جوز
24:50مطلقا اش معنى جوائز مطلقا؟ اي القراءة والاحتجاج؟ فجوز ايها الطالب القارئون الاصوليين اش غانقولوا لك دابا جوز ايها اش؟ القارئ الاصولي القراءة ان كنت قارئا والاحتجام ان كنت اصوليا
25:07فزوج مسجلة مسجلا اي مطلقا شنو على الاطلاق هنا؟ يعني كلشي جائز جائز القراءة والاحتجاز خلافا لمن فرق بين القراءة والاحتياج. قال لك يجوز الجميع الى توجدت هاد القيود الثلاث. ما هي القيود الثلاثة؟ اولا قال صح
25:27هذا الأول الثاني ووجه عربي الثالث ووفق خط الأم ثلاثة اذن الأول قال صحة الإسناد ان يصح اسناد القراءة الى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان صحة الإسلام تتكون من امور صحة الإسناد كتكون من امور
25:51اتصال السند وعدالة النقلة ان يكون النقلة ثقة ثقة وعدم الشذوذ وعدم العلة القادحة وملي كنقول ثقة النقل وكذلك اذا صحة الاسلام توجد بهذه الامور اتصال السند وعدالة النقلة وعدم الشذوذ وعدم العدلة القابحة
26:21هدا هو صحة الإسلام اذن وجب ان توجد هذا هذه الأمور في القراءة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الأول اذا يؤخذ منه انما لن يصح اسناده الى رسول الله من القراءات ما حكم؟ ما
26:37فلا تجوز لا يجوز قراءته يحتج بالاجماع بلا خلاف لا يقرأ به ولا يحتج به اه على الصحيح على الراجح لا يقرأ به لا اشكال فيه ولا يحتج به خلافا
26:53قال صحة الاسناد ووجه عربي الامر الثاني اش؟ ان يكون ان يكون له وجه جائز سائغ في اللغة العربية. قالوا ولو بتكلف ان يكون له وجه سائغ جائز في اللغة العربية ولو بتكلف
27:14يكون عندو وجه ولو كان الوجه متكلفا يعني يكون مبني على تقدير محذوف ولا على شيء ما ولو بتكلف فلا اشكال وانما المفروض الا يكون له وجه ولو بتكل واضح الكلام؟ هذا هو الذي لا يجوز. صحة الاسناد ووج عربي. والامر الثالث ووفق خط الامة
27:34مئتي المصحف العثماني خط الامة اشنو هو خط الام؟ المصحف العثماني ان تكون تلك القراءة موافقة في رسمها الخط الذي كتب به المصحف الامي. المصحف الاول. قال ووفق خط الامة
27:54شرط الماء ما منع. وموافقة خط الام. هذا الشرط ماء بمعنى انه شرط مش واضح؟ ووفق خط الام شرط الماء بي ما منع اي انه شرط. اي ان هذا الشرط ليس يمنع بمعنى هو موجود هو شرط هذا هو
28:13ووفق خط الام شرط ما ابي ما منع اذا لم يكن ممنوعا ما نافية ليس ممنوعا اذا واش؟ موجود هو موجود بمعنى ويشترط موافقة اذن فعل هذا الخلاصة فما توافرت فيه هذه الشروط فهو قرآن تواتر ام لم يتواتر
28:42على هذا القول ما توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو قرآن عند القراء وبعض الفقهاء. تواتر ام لم يتواتر على هذه الى اشترطنا هاد الشروط غنقولو خاصو يكون متواتر لا لأنه اذا كان متواترا فالتواتر يكفي ما نحتاجوش للشروط الثلاثة اذا تواتر
29:02كاف في القبول. وجود هذه الثلاث فيما زاد عن السبعة. تواتر ام لا؟ يلزم منه القبول وجب قبول القراءة القراءة بها والاحتجاج بها. وممن جمع هذه الشروط الثلاثة. شكون اللي جمع هاد الشروط الثلاثة؟ القراءة
29:22مثل الثلاثة يعني وممن جمع هذه الشروط الثلاثة التي ذكرت هنا الثلاث المكملون للعشر وهم الامام ابو جعفر والامام يعقوب والامام خلف. القارئ يعقوب وابو جعفر يعقوب وابو جعفر وخلف هؤلاء الثلاثة المكملون للعشرة
29:52تبعوا هذه الشروط الثلاثة المذكورة. اذا على ذلك قراءتهم مقبولة؟ نعم. قراءتهم مقبولة يصح قراءتها في الصلاة وغيرها ويصح الاحتجاج فيها. قد يكون قائل هاد الخلاف الذي ذكرتموه الان فيما روي بالآحاد
30:17ولن تصح القراءة به. يعني ما زاد على العشرة ذكرنا في المسألة خلافا. ما زاد على العشرة وروي بالاسانيد صحيحة تقدم انه لا تجوز القراءة بها على الراجح. فيه ثلاثة اقوام قيل يقرأ به ويحج به. وقيل لا يقرأ به ولا يحتج به. والثالث توسل
30:37لا تجوز القراءة به ويحتج به. هل ينبني على هذا الخلاف شيء؟ ما نقل بالآحاد صحيح ولكنه ليس قرآنا لان الشروط الاخرى لم تتوفر فيه. ليس مما بين السبعة والعشرة. ما كان زائدا على العشرة
30:58وروي بالاحاد مع صحة الاسلام تقدم ان فيه خلاف تقدم ان فيه خلافة. فابن السبكي يقول لا يجوز القراءة بهما يجوز الاحتياج به ادخل في بني علي شيء نعم تنبني عليه احكام فقهية
31:16ما نقل لنا من القراءات بالآحاد وذكرت فيه احكام شرعية فعلى مذهب الامام مالك ومذهب الشافعي فاننا لا نأخذ الاحكام الشرعية من تلكم الايات التي نقلت احادا ولم تكن من العشرة. وعلى مذهب السبكي يحتج بها
31:36ولذلك لم يشترط مالك والشافعي التتابع في صوم كفارة اليمين صيام كفارة اليمين لم يشترط فيها مالك ولا الشافعي التتابع لان الله تعالى قال فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ولم
31:55الله تعالى التتابع فلذلك قالوا يجوز تصوم تلتيام متفرقة وذهب بعضهم الى وجوب التتابع واستدل على ذلك بقراءة ابن عباس فصيام ثلاثة ايام متتابعات اولياء متتابعات وهذه القراءة قراءة شاذة ولكن ابن السبكي ذكر انه يجوز الاحتجاج بها يعمل
32:20وعليه اشترط باش بعضهم التتابع في السن صيام ثلاثة ايام وهي رواية عن الشافعي الشرطة تتابعا في الصيام فقال اش؟ يجب في صيام الكفارة ان تكون الايام متتابعة. وعلى ذلك كذلك اشترط بعضهم
32:43في قطع يد السارق ان تقطع يده اليمنى احتج بقراءة من قرأ والسالخ هو السارقة فاقطعوا ايمانهما وقال هذه القراءة مبينا لقراءة ايديهما لانها قراءة مجملة وهذه مبينة لتلك القراءة. فاشترط قطع اليد اليمنى فاش استدل
33:03بالقراءة الشاذة بناء على جواز الاحتجاج بها ومن لم يشترط ذلك ما هو دليله؟ ان القراءة الشاذة لا يحتج بها. مفهوم؟ اذا هاد الخلاف تنبني عليه احكام فقهية فتنبهوا قال رحمه الله مثل الثلاثة اش معنى مثل الثلاثة؟ اي من وجدت فيهم هذه الشروط الثلاثة مثل القراء الثلاثة
33:29هم من ذكرته يعقوب وابو جعفر وخلف رحمة الله عليهم. فهؤلاء الثلاثة ثلاثة يجوز القراءة بهم الاحتجاج بها هل هي احد ام هل هي احد ام متواترة على ما ذكرت القول الذي ذكرته الآن هي احد توفرت فيه
33:49الشروط الثلاثة فهم ذلك القول الذي ذكرته قول من؟ قراء وبعض الفقهاء. ثم ذكر المؤلف هنا رحمه الله قول الاصوليين قال ورجح النظر تواترا لها لدى ما انقلب ورجح النظر اي العقل
34:06رجعها الرأي لدى من قد غدر اي مضامن الاصوليين وبعض الفقهاء تواترا لها اي لهذه القراءة الثلاث لها الضمير باش كيرجع؟ للقراءات الثلاثة رجح النظر لدى من غفر تواترا لهذه القراءات الثلاث
34:27قال ابن السبكي رحمه الله في منع الموانع القول بعدم تواترها في غاية السقوط قال ابن زكي القول بعدم تواترها في غاية السكوت ماشي غي ساقط في غاية السوق اذا هذا هو المشهور عند الاصولية
34:47ان الثلاثة اش متواترة متواترة اذن الى لاحظنا الان من جهة القراءة والاحتجاج هل هناك خلاف بين الاصوليين والقراء قل اسيدي من جهة القراءة بها والاحتجاج بها هل هناك خلاف بين ابدا؟ على
35:06كلا القولين يقال يجوز القراءة بهذه الثلاث والاحتجاج بها. اذا الخلاف اين يوجد؟ تواتر هل هي متواترة ام احد فعلى مذهب القراء هي اخبار احد منقول بالاحاد فقط وعلى مذهب الاصوليين هي منقولة للتوازن وانتم تعلمون ان الخلاف في كون الشيء
35:30منقولا بالاحاد او بالمتواتر قد تنبني عليه بعض الاحكام عند الاحتياج لذلك وذلك عند اش؟ التعامل عند التعارض فعند التعارض المتواتر على الاحد فان قلنا هي متواترة كان ذلك حكما وان قلنا هي احد كان الحكم
35:50حكما اخر اذا فالمشروع عند الاصوليين انها متواترة. وعند القراء انها احاد فإن قيل لاحظ قلت مشروع عند القرآن انها احد. فإن قيل للقراء انتم تقولون الآحاد شأن وعليه فلا تسجد القراءة ولا يحتج بماذا يجيبون؟ لان الاحاد عندنا قسمان. ما توفرت فيه شروط ثلاثة فهو مقبول. وما لم تتوفر
36:15فهو مردود وهذه الثلاثة مما توفرت فيه القيود الثلاثة عندنا وعليه فهي ولو كانت احد فهي مقبولة مش ممكن اذا يقول رحمه الله ورجح النظر تواترا لها لداما قد غدر قلت القول بعدم
36:35في غاية السقوط كما قال السبكي رحمه الله. ثم قال رحمه الله تواتر السبع عليه اجمع هذا هو الذي اشرت اليه قبل. قلت لا خلاف بينهم في ان السبعة متواترة
36:50تواتر السبع اجمعوا عليه اذن هل يوجد خلاف بين الاصوليين والقراء في القراءات السبع؟ ابدا في تواترها وعلي فلا يختلفون في جواز القراءة بها والاحتجاج بها. اذا لم يختلفوا في تواترها فلا يختلفون قطعا في القراءة بها
37:12الاحتجاج فيها. تواتر السبعين اجمعوا عليه. والسبعة هم نافع المدني. وابن كثير المكي وابن عامر وابو عمر البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيون اذن نافع مدني وابن كثير مكي وابو عمر بصري وابن عامر شامي وما بقي وهم عاصون
37:39وحمزة والكساري كوفيون. وما بقي هم كوفيون. اذا هؤلاء السبعة الذين ذكرت الان قراءته المتواترة الاحد اذا الخلاصة نلخصو هادشي كامل لي تقدم لان الموضوع انتهى نقول القراءات السبع هل هي
38:01متوازنة ام احد؟ متواترة. هل عليه هل يجوز القراءة بها والاحتجاج بها؟ بلا خلاف في مسألة خلاف بما فيه ذلك لأن القول بتواترها يلزم منه القول بصحة القراءة بها والاحتجاج بها. اذا قراءة سبع لا اشكال فيها
38:21ما زاد على العشرة هل ما زال على العشرة متواترا؟ في ذلك خلاف؟ متواتر متواتر ما زاد عن العشرة متواتر؟ ابدا. في ذلك ابدا لا خلاف في انما زاد عشرة ليس متواترا لا خلاف في بينه لان الخلاف فاش؟ فيما بينهما متواتر على احد اما منزل عشرة فلا خلاف
38:43وعليه فلا تجوز القراءة به ولا الاحتجاج به على الراجح. وقيل اذا انتفت القرآنية بقي الاحتجاج اذا اصح الإسلام هذا قول ابن السبي قالك هاد القراءة الزائدة عشرة الا كان الإسناد ديالها صحيح فبحالها بحال الأحاديث النبوية نعم لا تجوز القراءة
39:06بها ويجوز الاحتجاج بها. مفهوم الكلام؟ والخلاف اذا في ماذا؟ في الثلاثة ما بين السبعة والعشرات. فعلى مذهب الاصوليين هي متواترة وعليه الا بغينا نلخصو قراءة للمذهب الاصلي نقولوه عند الاصوليين عند الاصول
39:26الاحاد ما فوق العشرة والقول التاني قال وهو مذهب القراء هي احد. اذا كانت احد هل هي مردودة كما زاد عن العشرة؟ لا. لتوفر شروط ثلاثة. ماشي لان هكذا تنتبهوا لماذا كانت مقبولة؟ ماشي ان القارئ بها هو يعقوب ابو جعفر خلف لأشخاصه لا لوجود الشروط في هذه الثلاثة هادشي علاش
39:53بمعنى كأننا اصلنا اصل هو الأول ان الأحاد قسما ما توفرت فيه الشروط الثلاثة وما لا ملي جينا نقلبو لقينا الشروط الثلاثة ثلاثة ثلاثة توفرت في قراءة هؤلاء الثلاثة. وهؤلاء الثلاث قراءتهم
40:08كلها مأخوذة من القراء السبعة كلهم قراءتهم مأخوذة من من القراء السبعة فهي راجعة للقراءة السبعة. وعليه فلا اشكال مفهوم؟ على تفصيل في ذلك سيأتي ان شاء الله قراءة بعض الملفقة وقراءة البعض اخذها عن البعض وهكذا كما زلت فهم اذا هذه خلاصة ما تعلق بالقراءة ثم قال رحمه الله
40:32ولم يكن في الوحي حشو يقع هل يوجد في القرآن والسنة؟ لاحظوا هاد الكلام الاتي ان شاء الله يشمل القرآن والسنة. الكتاب والسنة. هل يوجد في القرآن والسنة لفظ لا معنى له اصلا
40:54الجواب هل يوجد لفظ في القرآن والسنة؟ لا معنى له اصلا. لا يوجد بالاجماع بلا دابا معايا باش نحررو المسألة محل النزاع هل يوجد لفظ في القرآن والسنة؟ ليس له معنى
41:14يجوز هل يوجد هذا؟ لا لا يوجد بخلاف او بالاتفاق لم يقل لن يكون مسلم من المسلمين ولو كان من اهل البدع يوجد في القرآن او السنة لفظ لا معنى له. لأن اللفظ الذي لا معنى له هدايان. اللفظ لي ما عندو تا شي معنى هدايا
41:34والشارع منزه عن هذا منزه عن الهدايا نقص الهدايا نقص لنا والشارعون ينزهون عن النقص اذا لم يقل احد كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لم يقل احد انه يوجد في الكتاب والسنة الفاظ لا معنى لها مفهوم الكلام هادي المسألة الأولى انتهينا منها
41:54علاش قال هذا؟ لأن بعض الأصوليين قال ليس في القرآن ما لا معنى له خلافا للحشوية وهذا قال ابن السبكي لجمع الجوامع قال لك لا يوجد في الوحي ما لا معنى له خلافا للحشوية
42:10رد عليه لانه لم يقل ذلك احد وانما الخلاف فيما سأذكره الان وهو هل يوجد في القرآن لفظ في الوحي لفظ له معنى لا نفهمه لفظ له معنى لا نعرفه هذا هو الذي خالف فيه الحشوية
42:28اذن لاحظ اللفظ لا معنى له اصلا في حقيقة الامر لم يقل بذلك احد. وهذا لا يوجد في الشريعة ابدا. ولكن هل توجد الفاظ لا نفهم معناها الصحيح انه لا يوجد في القرآن ولا في السنة الفاظ لا نفهم معناها الا ما كان من قبيل المتشابه. الا ما كان من قبيل
42:51خلافا للمفوضات الحشوية المفوضة الحشوية يزعمون انه يوجد في القرآن بكثرة لها معنى لا نعرفه. الفاظ لها معنى لا نفهمه. مفهوم الكلام؟ اذا هذا هو الذي خالف فيه الجماهير الحشوية او الحشوية بالسكون او بالفتح صحيحا. نسبة الى حشا
43:21مجلس حاشية المجلس والسبب في ذلك ان الحسن البصري رحمه الله كان يجالسه هؤلاء الناس فامر بي ان يجعلوا في جانب المجلس في حاشية المجلس. فقال خذوهم الى حاشا المجلس. فنسبوا الى
43:40ايلا حاشا المجلس فقيل حاشا وهي بفتح الجيم وقيل الحشوية بسكون الشين نسبة الى الحشو لماذا لان القول بان في القرآن لفظ لا معنى له. او القول بان في القرآن الفاظ لا معنى لها قول بوجود الحشو في القرآن
44:00شناهو الحشو؟ هو الزيادة الحشو الزيادة اذن فإلى قلنا راه كاين في القرآن بكثرة الفاظ لا يعرف معناها اذا كنقولو في القرآن حشم والقرآن منزه عن الزيادة والحشو لذلك سموا حشويا قلنا
44:19السكون نسبة الى فعلهم الى صنعهم وهو انه يلزم على مذهبهم وجود الحشو في القرآن والسنة فنسب الى صنعهم فقيل حشوية يزعمون وجود الزيادة في القرآن او في السنة. اذا اذا كان المقصود بالحشو
44:40ما لا معنى له اصلا فهذا لا يجوز ولا يوجد اتفاقا ولم يقل بذلك احد على التحقيق خلافا لابن السنة واذا كان المراد بالحشو الفاظ لا نعرف معناها لا يفهم معناها ما عدا المتشابه فهذا قول مفرد
45:00فوضت الحشوية مهم فالمفوضة الحشوية يقولون يوجد في القرآن والسنة الفاظ كثيرة لا يعرف بعدها ولذلك نصوص الاسماء والصفات كلها عندهم من هذا القبيل المفوضة الذين يفوضون المعنى الكيفية نصوص الاسماء والصفات كلها عندهم من هذا القبيل
45:27اي من الحشو لها معنى لا يعرف قال تعالى وهو السميع البصير. ما معنى السميع؟ الله اعلم. هكذا يقولون مفوضة. ما معنى البصير؟ الله اعلم بمعنى العليم الله اعلم واش واضح الكلام؟ لا يثبتون لا المعنى ولا الكيفية
45:49ولذلك قال بعض اهل العلم مذهبهم شر من مذهب المحرفة شيخ الاسلام ابن تيمية قال لك مذهب المفوضة كما سبق للعقيدة شر من مذهب المحرفة او المعقمة لأنه يلزم عليه ان الله تعالى خاطبنا بألغاز وألفاظ لا نفهمها يلزم عليه ان الله سبحانه
46:13قالوا اتعلموا عني على خلقي. كيعمي علينا وكيخاطبنا بألفاظ لا نفهمها الغازا كيخاطبنا الله بالارزاق قالينا الله ذكر لينا الاسماء والصفات في كثير من اغلب ايات القرآن تشتمل على اسم من اسماء الله وصفة من
46:29اغلب الايات بل قال بعض اهل العلم كل اية تشتمل على ذلك ولا شك ان غالب غالب غالب الايات فيه شيء من ذلك. اذا فغالب القرآن فيه الفاظ لا يفهم معناها. هذا لازم مذهبي
46:45ولا لا؟ لأن الأسماء والصفات جميعا عندهم لا يعرف معناها. وهم الذين هم الذين يقولون ايضا زورا وبهتانا نبرها كما جاءت ويقصدون امروها كما جاءت من غير تعرض لمعنى ولا كيفية. هذا مذهب المفوضة المبتدعة
47:05امروها كما جاءت دون تعرض لمعناها ولا لكيفيتها نعم التفويض للكيفية هذا امر مسلم به بل هذا هو الواجب وهي عقيدة السلف ولكن حتى المعنى لا يعرف نسولك نعم حتى المعنى لا يعرف هذا مذهبي اذن هم كيف يؤمنون
47:29فبهذه الايات يؤمنون بان الله تعالى قال وهو السميع كنقولو لهم مثلا قال الله وهو السميع البصير نترك الاية على ظاهرها ونمرها كما جاءت من غير التعرض لمعناها. وشوفوا الكلام اذا قيل لهم هذا اللفظ
47:48السميع يدل على بعده مادام معناه هل يدل على صفة من الصفات؟ الله اعلم هكذا يكون بمعنى باش كيعاملو؟ غي باللفظ بمجرد اللفظ فقط هذا اللفظ جاء في القرآن وهو من القرآن يؤمنون بذلك ولكن اش معناه؟ الله اعلم. وفرق بين مذهبهم ومذهب السلف. مذهب السلف
48:08اثبات المعنى وتفويض الكيفية. واضح الفرق بينهم؟ اثبات السلف مذهب السلف اثبات المعنى وتفويض الكيفية. فيقول السميع اسم من اسماء الله. يدل على صفة من صفاته وهي السمع. كيدل على معنى. ما هي كيفية السمع؟ الله اعلم
48:28اذا فالسلف يفوضون فاش؟ في الكيفية لا في المعنى. اما المفوض الحشوية يفوضون المعنى والكيفية معا. الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى؟ عندهم؟ الله اعلم. لفظ لا يعلم معناه. هاد اللفظ انا كنآمنو به استوى. ولكن اش معنى استوى
48:48اش معنى الاستواء؟ واش استوى بمعنى السمع ولا البصر ولا العلم ولا الارادة ولا الكلام كيقول لك الله اعلم كلشي محتمل عندهم ممكن تستوى عندهم بمعنى تكلم معندهمش مشكل الله اعلم بمرادهم اما مذهب السلف فهو تفويض
49:06مع اثبات المعنى ولذلك مالك لما سئل قال الاستواء معلوم مقالش للسائل الله اعلم بمراده لا خليه الاستواء معلوم المعنى ديالو معروف شنو هو لي قاليه الكنيف. اذا فالسلف يفوضون الكيف ويثبتون المعنى. والمفوضة الحشوية يفوضون المعنى والكيفية معا
49:26اذن فالشاهد وجود ما لا معنى له اصلا في القرآن والسنة هذا عبث ولا يجوز ابدا باتفاق العقلاء وجود ما له معنى لا يعرف وجود الفاظ لا نفهم معناها هذا ايش؟ غير موجود خلاف
49:46الحاشوية الا في المتشابه الا ما استأثر الله تعالى بعلمه كالحروف المقطعة في القرآن على قوله الحروف المقطعة في القرآن قيل هي اسماء سور قيل هي اسماء كطه وياسين اذا فالسور الاخرى اسمها الف لام ميم صاد كاف ياء
50:06كاينة هي اسماء وسور وعليه لكانت اسماء سور فلها معنى عليه لا معنى شنو المقصود بها الاسم؟ اسم يدل على مسمى وهو نبي للسورة وقيل هي لمن؟ متشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه. وهذا على الراجح من
50:26انه يوقف على الله من قوله تعالى لا يعلمه الا الله ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
50:44وما يعلم تهويله الا الله. واما الراسخون والراسخون بتقديري ان الراسخون والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فانت الاية على ان المواد الاستئنافية على انه يوجد شيء في القرآن. استأثر الله
51:04وما عداه فاننا نفهم ما عداه. فهم؟ اذا الخلاصة يقول الناظم ولم يكن في الوحي حشو يقع ولم يكن حشو يقع في الوحي. ولاحظ المؤلف عبر بالوحي هنا ليشمل الكتاب والسنة. ولم يكن حشو
51:24ما هو الحشو؟ ما له معنى لا يعرف او قل لفظ له معنى لا يمكن فهمه. خلافا كحا شوية اما ما لا معنى له اصلا فهذا لا يقع فيه بالاتفاق. اذا فقول ابن السبكي خلافا
51:43الحشوية رد عليه بأن هاد ما لا معنى له لم يقل به احد لا الحشوية ولا غيره فإلى بغا يقول خلافا للحشمية خصو يقول ما له معنى لا يفهم لا يعرف فحينئذ يقول خلافا للحاشويات قال رحمه الله ولم يكن حشو يقع في الوحي اي الكتاب
52:03سنة ثم قال وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول كذلك قال له لا يوجد ايضا في الوحي في القرآن والسنة. لا يوجد في القرآن والسنة لفظ يقصد به غير ظاهره بدون دليل ساهل لا يوجد في القرآن والسنة لفظ يراد به
52:28يغير الظاهر دون دليل يدل على ذلك. دون دليل يبين المراد. بمعنى ملي كيكون الفقيه ملي كيكون المقصود بنص في القرآن او بالسنة غير الظاهر لابد ان يأتي الدليل المبين للمراد اما دليل عقلي او دليل
52:48النقل صحيح اما دليل عقلي صحيح او نقلي صحيح اذا فإذا لم يوجد دليل لا عقلي دليل صحيح لا عقلي ولا نقلي يعين المراد فالاصل العمل بالظاهر وستأتي هذه المسألة في الكلام على الظهير والمؤول ان شاء الله. فهمت؟ اذا ليس في الوحي اش هو الوحي؟ القرآن والسنة. ليس في الوحي
53:12لفظ ليس في الوحي لفظ ولو واحد يقصد به غير الظاهر المتبادل منه دون كدليل يدل على ذلك خلافا للمرجئة. فهم؟ خلافا للمرجئة. هذه المسألة خالف فيها المرجئة. فقالوا يوجد في القرآن او في السنة ما يراد به غير ظاهره بلاده
53:41ولذلك جميع الآيات التي جاء فيها الوعيد الشديد لأهل المعاصي قالوا هي مخرجة مخرج التمر قالوا معناها المقصود منها هو الترغيب فقط ولذلك قالوا لا يضر مع الايمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة
54:04فإن خلالهم راه جا الوعيد الشديد على اهل المعاصي في القرآن وفي السنة. الشارع رتب الوعيد الشديد عليهم. فقال لك لا داك الوعي غي من باب الترغيب فقط لاحظ قولهم من باب الترهيب هذا غير الظاهر ولا لا؟ نعم
54:21هذا غير الظاهر المتبادل الادنى هذا غير الظاهر المتبادل الشارع يقول فله كذا وكذا من الوعيد ونتا كتقول المقصود به غير الترهيب اذا هذا اش مخالف للظهير هذه المخالفة للظاهر هذا التأويل عند المرجئة هل عليه دليل؟ لا دليل عليه اذا هذا لا
54:41لا يوجد في الوحي ابدا اذن هاد الكلام هذا فيه رد عليهم رد على المرجية كلام لا يوجد في الشريعة لفظ يقصد ويراد به غير الظاهر المتبادل منه اي التأويل بلا دليل صحيح عقلي او نقدي يبين
54:59بحالاش الدليل الصحيح لي كيبين المراد؟ كالعامي المخصوص بالمتأخر لاحظوا العامل المخصوص بمتأخر فيه مخالفة للظاهر؟ نعم فيه مخالفة للظاهر ولكن كاين دليل دل على مخالفة الظاهر لاحظوا كيقولينا النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر الظاهر ديال هاد الحديث
55:23كل ما سقت السماء فيه العشوب حنا خالفنا هاد الظاهر وقلنا الى كان زائد على خمسة اوجه هاد المخالفات الظاهرة عندنا عليها دليل عندنا عليها وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ليس فيما دون خمسة اسس سجدة. اذا فعندنا ان مخالفة
55:43الظاهر لا تجوز الا بدليل. اذا لا يوجد في الوحي في الكتاب ولا في السنة لفظ. يقصد به الله تعالى اراد به غير الظاهر الا وبين ذلك بدليل. اما دون دليل فلا يراد غير الظاهر. الاصل ان يراد الظاهر. خلافا للمرجئة فقد اولوا النصوص
56:03وقالوا المراد بها غير المتبادل منها دون دليل. مفهوم الكلام؟ نعم. تقدير البيت. قال وليس فيه وليس فيه اي في الوحي هادي فيه مذكورة لأن ما في قوله وما معطوف على قوله
56:21ولم يكن في الوحي واضح؟ ولم يكن لاحظوا معايا ما علاياش معطوفة؟ على قوله حشو قال ولم يكن حشو اي ولم يكن ما يعنى به بلا دليل اذن معطوفة على حسب اذا هاديك ما مدخولة
56:41النفي نعم مدخول الاداة النفي ولا لا؟ منفية منفية مدخولة ليه؟ فيناهو النفي هو اللي سبق؟ ولم يكن حشو ولم يكن معا. كأنه قال وليس الوحي ما الوحي كتاب وسنة هنا نعم. وليس فيه ايضا ما ما فسرها ليا
56:59ماشي لفظ هو لي لفظ غي لفظ يراد به غير الظاهر ماء اي لفظ لفظ وليس فيهما اي لفظ يعنى يقصد ويراد به يقصد ويراد يعنى يقصد ويراد ارجع به
57:19وليس فيه لفظ زيد يعنى به غير الذي ظهر للعقول بلا دليل يعنى زيد غير الذي ظهر للعقود غير المتبادل اذن غيرو هذاك هو الفاعل ديال الفقيه ليس في الوحي لفظ يقصد به غير غير نائب الفاعل غير المتبادل من
57:49الذي ظهر كأنه قال غير الظاهر يعلى به غير الظاهري السري الذي ظهر الدار لانه فعل اش مبني للمعلوم والذي اسم وصول ممكن تفسرو بالدار كأنه قال غير ظاهري ليس فيه ما يراد به غير الظاهر المتبادل منه
58:09اي التأويل للعقول قال بلا دليل بدون دليل بمعنى انه لا يراد غير الظاهر الا بدليل اذا قصد غير الظاهر فلا بد من دليل اذن لي بغا يقول لينا راه المقصود بهاد اللفظ في الكتاب وفي السنة غير المتبادل للدين خاصو دليل؟ اه وجب عليه ان يأتي بالدليل
58:34وما به يعنى ان يقصد غير المتبادل منه الدي ظهر اي غير الظاهر في كتاب السنة للعقول بلا دليل زيد معايا الى دليل صحيح عقلي او غيره بلا دليل صحيح عقليا او غيره
58:54هاد الدليل بانو يبين المراد بلا دليل يعين المراد العامي المخصوص بالمتأخر. العام المخصوص بالمتأخر يراد به غير الظاهر العبد اه يراد به غير الظاهر. لماذا؟ لوجود مخصص المتأخر فلوجود المخصص
59:14جعلنا نحكم بانه اريد به غير الظاهر مفهوم هاد الكلام ولا لا؟ خلافا لمن للمرجئة في زعمهم الذي ذكرتوه. ثم قال اذا خلاصة انه ليس في القرآن ما يراد به غير ظاهره الا بدليل مبين
59:34خلافا للموجية ثم قال والنقل بالمنضم قد يفيد بالقطع والعكس له بعيد. هذه مسألة ختم بها هذا المبحث كما ختم بها صاحب الجلالة وهي هل الدليل النقلي يمكن ان يكون قطعيا؟ لاحظوا هل القطع خاص بالدليل العقلي
59:58او ان الدليل النقدي كذلك يمكن ان يكون قطعيا هاد المسألة فيها خلاف عندهم لا خلاف في ان الدليل العقلي قد يكون قطعيا هذا لا خلاف عليه هل الدليل العقلي يكون قطعيا؟ لا خلاف في ان الدليل العقلي قد يكون قطعيا وهذا مقرر في المنطق ولا لا
1:00:18ولذلك في المنطق عندهم الذي يفيد اليقين هو القياس المنطقي. اما ما عدا ذلك فلا يفيد اليقين ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقرار والتمثيل لقياس الأصولية وقياس الإستقراء ولي كيفيد القطع عندهم هو اذن لا خلاف في ان الدليل العقلي يفيد اليقين وإنما الخلاف
1:00:38عند بعضهم في الدليل النقي. الدليل النقي يعني الكتاب والسنة. واش الكتاب والسنة؟ الدليل النقدي حتى هو ممكن يكون يفيد بدون خطأ خلاف عنده عند المتكلمين في ذلك. جمهور الاشاعرة
1:00:56وكذلك المعتزلة المعتزلة وجمهور الاشاعرة يقولون الدليل النقي لا يفيد اليقين. وقولهم هذا قول زعموا ذلك قولهم باطل بعيد عن الصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله والعكس له بعيد باطل رده بعض الاشاعرة
1:01:16ولذلك قلت جمهور الأشاعرة ماشي كلهم اذن المعتزلة يقولون الدليل النقي ما كيفيدش وجمهور الأشد كذلك يقولون الدليل النقلي لا يفيد القضاء مفهوم الكلام؟ كنقصدو القطع في الدلالة ماشي في الثبوت في الدلالة مكيفيدش القطع
1:01:33وبعض الاشاعرة يقولون يفيد قد يفيد الدليل النقدي والقطع. الدليل النقدي ممكن يفيد اليقين. ممكن يفيد العلم ممكن يفيد القطع. مفهوم الكلام واردوا على من قال انه لا يفيد الخطأ بادلة واضحة كما سنبينه ان شاء الله. اذا فالقول بان الدليل القطعي النقلي لا
1:01:55قطع قول ظاهر بطلان هاد الخلاف غير معتبر نبهوا هذا الخلاف خلاف غير معتبر خلاف لا حظ من النظر لان ما استدل به المخالفون وهميات فقط استدلوا بوهميات وخياليات. لا دليل عليهم يجب الرجوع اليه
1:02:17فهذا الخلاف لا حظ له من ان نرى المعتدية جمهور الاشاعرة خلاف هذا الاخير ولذلك ابن السبكي وصاحب الجمع خالف هذا القول وبعض الاشاعرة وهو التحقيق عندهم ومنهم الرازي حتى الرازي رحمه الله خالف هذا القول وقرر ان اش؟ ان الدليل النقلي قد يفيد
1:02:39مفهوم الكلام؟ اذا المبحث هنا هل الدليل النقلي من الكتاب والسنة يمكن ان يفيد يفيد اليقين ولا لا يمكن ان يفيد اليقين على الصحيح وهو الراجح والحق الذي لا تجوز مخالفته. وقيل وهو قول باطل لا يفيد الدليل
1:02:59ابدا وعليهم لاحظوا على هذا القول الذي قرروا يجب عليهم ان ينكروا جميع مسائل الاعتقاد الذي يقرون بها. لان لاحظ شناهو الدليل القطعي عندهم؟ لماذا قال الدليل النقلي لا يمكن ان يفيد القدر. ما هو دليلهم
1:03:19قانون لان افادة القدر تتوقف على انتفاء المعارض وانتفاء المعارض في الادلة النقلية مستحيل. شناهو هاد المعارض؟ ان ينفى احتمال المجاز. واحتمال التخصيص واحتمال التقييم واحتمال النسخ واحتمال عدم المبين الى اخره. فقالوا القطع لابد فيه من
1:03:44رفع احتمال المعارضين. والمعارض الاشياء المعارضة كثيرة. الحقيقة كتقابلها المجاز التأسيس يقابله التأكيد واضح الكلام والبقاء على الأصل يقابله النقل فقالوا لابد من زوال هذه الأمور كلها ميكونش احتمال النقل وميكونش احتمال المجاز ولا شك
1:04:04ان عدم وجود هذه المعارضة كلها امر مستحيل لا يمكن. يعني اش معنى عدم وجودها؟ قطعا قطعا نجزمو ان فهاد النص هذا لا يوجد احتمالية المجالس قطعا ولا يوجد احتمال النقل قطعا ولا يوجد احتمال تخصيص قطعا والحكم بعدم وجود احتمال قطعا
1:04:24الف متعدل ولا لا؟ اذن فعاليه الدليل النقدي ما يمكنشي فين ورد عليهم بان كثيرا من احكام العقائد اليقينية عندنا بيوت توجد في هذه الاحتمالات لا خلاف لا خلاف بين المسلمين في اثبات اليوم الآخر من انكر اليوم الآخر كافر بلا اشكال
1:04:46كافر هذا امر ينكره المشركون اما كل مسلم يجب عليه ان يدبره اذا يوم المعاد نؤمن به الأدلة الدالة على يوم هل تخلو من هذه العوارض كلها بالقطع؟ ابدا واش واضح ليك لا لا؟ آآ الله تعالى قالي يوم القيامة ممكن يجي واحد يقولك كاين احتمال المجاز هنا. اليوم الآخر كاين احتمال المجاز. واضح الكلام
1:05:11اما المراد به الموت ولا القبر ولا وعليه فلا يثبت امر من امور الشريعة الا ما وصلوا اليه بالادلة العقلية كاثبات الصانع مثلا واصوله بادلة عقلية اثبات وجود الله تعالى وصلوا اليه بأدلة عقلية اثبات ان العالم الحديث وصلوا اليه اذن هاديك الأمور هي اللي قطعية وما عدا ذلك فليس بقطعي وعليه على
1:05:35فلا يجوز الايمان بهذه الامور لان العقائد عندهم لا تثبت الا بالقطع ويلا كانت هاد الامور ماشي قطعية اذن لا ينبغي الايمان باليوم الاخر بالمعادي ولا بالحساب ولا بغير ذلك مما لا يختلف فيه المسلمون. لذلك كان هذا القول بعيدا عن الصواب. كان مجانبا للصلاة
1:05:55صواب جدا مهم اذا قرر الناظم رحمه الله كصاحب الجماعة ان الدليل النقلي قد يفيد القطع. قد تكونون متى يفيد القطع؟ الدليل النقدي سواء كان كتابا وسنة قد يفيد اليقين اذا انضم اليه بسبب بسبب ما ينضم اليه قد يفيد القطع
1:06:20بسبب ما ينضم اليه من تواتر لفظي او معنوي او غيره كالمشاهدة ولذلك قال في الجمع والحق لما بغا يكون هاد المسألة قال والحق ان النقل يفيد القطع بما ينضم له من تواتر او غيره. شوف شنو قال والحق يعني ان ما عداه باطل
1:06:47والحق ان النقل يفيد اليقين بما ينضم له من تواتر او غيره. اذا الدليل النقدي قد يفيد اليقين متى؟ اذا انضم للدليل النقلي التواتر اللفظي او التواتر المعنوي او غيره كالمشاهدة
1:07:09اذن لاحظ افعال الصلاة صفة الصلاة افعال الصلاة من الركوع والسجود والقيام تع الصلاة عموما اجمالا ماشي من نقص التفاصيل الركوع والسجود والقيام والجلوس الى اخره. هل افعال افعال الصلاة بالنسبة للصحابة؟ امر يفيد القطع
1:07:30صفة الصلاة بالنسبة للصحابة لي شافو بعينيهم كيف كان كيصلي النبي صلى الله عليه وسلم امر يفيد الخطر. نعم. نعم. اذن ذلك الدليل النقلي عند الصحابة لصفة الصلاة بالنسبة لهم قطعي. لماذا؟ لانه انضمت اليه المشاهدة. بما ينضم اليه وهو المشاهدة. وبالنسبة
1:07:50كذلك قطعي نعم لانه نقل الينا بالتوابل اللفظي او بالتواتر وكذلك غير ذلك من مسائل اليوم الآخر المعاد الحساب كل ذلك كان مفيدا للقطع عندنا لماذا لأنه واش؟ انضم اليه التواتر واللفظي او المعنى. ومن ذلك رؤية شفاعة رؤية الله غير يوم القيامة والشفاعة والحوض الى غير ذلك
1:08:18كل هذه الامور ثابتة بالقطع فلا شك ان الدليل النقدي قد يفيد القضاء واضحين خلافا لجهود الاشاعرة و وللمعتزلين وبعضهم قال بعض الاشاعرة بعض الاشاعرة قال خلافا لبعض الاشاعرة. الصحيح ان هذا مذهب جمهور بعض الاشياء. قال رحمه الله والنقل اي الدليل
1:08:41النقل قد يفيد للقطع اللام في قوله للقطع زائدة داخلة على المفعول به والتقدير قد يفيد القطع هداك هو المفعول ديال اليوفي والنقل قد يفيد القطع مفعول به وجر باللام الزائدة قال
1:09:02للقطع جر باللام الزائدة للإفادة لا شك ان الحرف الزائد كيدل على تقوية الكلام وتوكيده والاستقامة الوزنية والا الاصل قد يفيد الخطأ فجر المفعول به باللام الزائدة هو جائز في اللغة. والنقل اي شنو المقصود بالنقل؟ الدليل
1:09:22قد يفيد القطع زيد بالمنضم ارجع الدليل النقل قد يفيد القطع بالمنضم الباء سببية بسبب ما ينضم له. شناهو هاد المنضر؟ من تواتر لفظي او معنوي او مشاهدة. مهم والنقل قد يفيد القطع بما ينضم له بالمنضم. وهذا هو الحق هذا القول هو الحق
1:09:52فيكون النقل قطعي الدلالة على المعنى المراد اشمعنى قد يفيد القطع؟ بمعنى الدليل النقلي ممكن يكون قطعي الدلالة. هاد هاد الخلاف اسي عماد ماشي في الثبوت. الثبوت لا اشكال الا في الدلالة
1:10:07انهم باش عللوا بزوال المعارض وهذا امر له علاقة بالدلالة ماشي بالثبوت. اذا الخلاصة ان الدليل النقلي قال يكون قطعي الدلالة في المعنى المراد منه ممكن يكون؟ اه ممكن خلافا للمعتزلة وجمهور الاشاعرة
1:10:25ثم قال والعكس له. عكس هذا القول. شناهو عكس هذا القول ان الدليل النقلي لا يفيد اليقين لا يفيد العلم مطلقا كاين لي قال مايمكنش يدير اليقين اه نعم وعكس هذا القول والعكس له
1:10:41اي لهذا القول وهو ان الدليل النقلي لا يفيد اليقين مطلقا لا يفيد العلم مطلقا وقائله من ذكرنا بل هاد القول قال بعيد من الصواب العكس لهذا القول بعيد من الصواب لماذا كان بعيدا؟ لان اصحابه
1:11:01او استدلوا بادلتهم وهمية لا يعول عليها. ولا يجب الرجوع اليها. عقليات وهميات لا يعول عليها. فهذا خلاف لا حظ له من من النظر. هذا المذهب الذي ذكرناه هو الحق وخلافه باطل والله اعلى واعلم واشهد واحتسب
1:11:21واضح؟ بسم الله الرحمان الرحيم قال الناظور رحمه الله وليس منهما بلا حد يرويك للقراءة به فيها الاحتجاج يعني ان المروي بالاحاد على انه قرآن لم يثبت كونه قرآنا كلفظ ايمانهما في
1:11:41بعض الصحابة اقطعوا ايمانهما وكلفظ المتتابعات للقراءة ابن مسعود متتابعات عندكم شي تصحيح فيها زيد صيام ثلاثة ايام متتابعات وكقراءة ابي وابن عباس النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو لهم كبد. فمثل هذا لا تجوز به القراءة على القول القوي ولا يجوز
1:12:11به. ولذا لم يقل مالك والشافعي بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين. وقيل تجوز القراءة به وصحح ابن السبكي جواز الاحتجاج به دون القراءة غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلة صحة الاسناد ووجه عربي ووفق خط الوسط
1:12:37يعني ان الشاذ تجوز القراءة به بثلاثة شروط. الاول صحة اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال سند وثقتنا خالته دون شذوذ ولا علة فقدان. الثاني ان يوافق وجها جائزا في العربية التي نزل القرآن
1:12:57بها الثالث موافقة خط المصحف العثماني يحصل ذلك بموافقة واحدة من جملة نسخ المصحف العثماني قال ابن الجزري وكل ما وثق وجها نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن
1:13:17هذه ثلاثة الأركان وحيثما يختل شرطنا في السبعة والاصوليون وكثير من الفقهاء يقولون بان القرآن لا يثبت الا بالتواتر واعترض باثبات قرآنية البسملة مع انها لم تتواتر واجيب بان هذا الاحتجاج انما هو على من اثبت قرآنه
1:13:42مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر. يعني ان مثال المستوفي للشروط الثلاثة اتت المارة قراءة القراء الثلاثة خلف وابي جعفر ويعقوب. اما ابو جعفر يزيد ابن القعقاع
1:14:04فهو من شيوخنا في ومن كبار قراء اهل المدينة. واما يعقوب فقال فيه ابن عرفة قراءته داخلة في السبعة لانه اخذها عن ابي عمرو. واما خلف فقال السبكي قراءة خلف ملفقة من السبعة
1:14:22انه في كل حرف موافق منه. وقال ابو حيان لا نعلم احدا من المسلمين منع القراءة بالثلاثة بل قرأ بها سائر الانصار وقول المؤلف ورجح النظر تواترا لها يعني ان قراءة الثلاثة المذكورة
1:14:42رجح النظر عند مذكورة يعني ان قراءة احسنت احسنت. زين. يعني ان قراءة الثلاثة الثلاثة المذكورة رجحها النظر عند بعض العلماء انها متواترة. قال السبكي في منع الموانع ان القول بعدم تواترها في غاية السقوط
1:15:07للسلكي له جمع الجوامع ومنع الموانع منع الموانئ عن جمع الجوامع لما الف جمع الجوامع اعترض عليه اعترض عليه غير معروف يعني الاقران في كل زمان الف جمع الجوامع وقال انه اعتمد فيه عادة على
1:15:27يقارب مئة مصنف فالعلماء في عصره منهم من قرأ ونظر بعين الرضا ومنهم من قرأ بعين النقد والسخط. فالساهل الشاهد اعترض عليه استخرج استخرجوا له من جمع الجوامع اخطاء وعلقوا عليه بحواش وانتقدوه في مسائل فالف كتابا سماه منع الموانع عن جمع الجوانب
1:15:52كل الموانع التي ذكروها منعها مرة اخرى. منع تلك الموانع التي ذكروا عن عن كتيبه جمع الجوانب. وبعض الانتقادات التي انتقدوها عليه صحيحة. واضح؟ ماشي كل ذلك ولو منعها فان بعض الموانع التي منع فيها نظر
1:16:12لا ولكن عموما كتابه جيد في الاصول بلا شك تواتر السبع عليه اجمعوا يعني ان قراءة القراء السبعة مجمع على تواترها وهم ابن عامر ونافع وعاصم وابن كثير وابو عمر وحمزة والكسائي فالقراءات عند
1:16:32وبعض الفقهاء ثلاثة اقسام متواتر وهو السبع ومختلف فيه بين التواتر والصحة الثلاث وشاذ وهو وما اختل فيه شرط الصحة شرط صحة. وعند الاصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع. وشاذ وهو ما سوى ذلك
1:16:52فلا تجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع والتحقيق جوازها بالثلاثة كما تقدم. ولم يكن في الوحي حشو يقع يعني انه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له خلافا للحشوية واما التشابه فله معنى يعلمه الراسخون في العلم بناء
1:17:12على ان الواو في قوله سبحانه والراسخون في العلم عاطفة ويعلمه الله وحده بناء على انها استئناف من الشيخ رحمه الله موافق لما عند ابن الزكي ومخالف لما في نشر البنود. قوله اي انه لا يكون في الوحي شيء لا معنى له خلافا للحشوية
1:17:32هذا موافق لابن السبكي ومخالف لما في نشر البنود ولما فيه حلول فضياء اللامع تعقيبا على صاحب الجمع وكذلك ولي الدين العراقي الدين العراقي رحمه الله في الغيث الهام على جمع الجوامع قال وابن حيون الغنى قال كلام للدين رحمه الله قال وما لا معنى له اصلا
1:17:52لا يوجد اتفاقا بلا خلاف وانما اللي هو خلاف للحشوية ما ذكرته. زد والحكمة على هذا الاخير اجتدار الخط بالايمان والاذعان مع عدم فهم كما مدح الحروف المقطعة على القول بانها يعني علمها
1:18:09على حساب هذا حنا استثنينا في كلامنا استأثر الله به الا المتشابه فكلامنا قلنا لا يوجد ما لا معنى له اه لفظ له معنى لا يفهم غالي الا ما استأثر الله به الا المتشابه. فهذا بالاجماع يوجد. لا خلاف في الوجود. وقول الحاشية على ما
1:18:39على الازمة وعلى ما عدا ذلك ما عدا ما ما عدا استغفر الله به يعني وهو عندهم كثير غالي حنا عندنا المتشابه قليل لان نصوص الاسماء والصفات كلها من هذا القبيل كما مدح تعالى الراسخين في العلم بذلك بقوله امنا به كل من عند ربنا
1:18:59وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. نهضة ما عفوا على قوله يحشون. يعني انه لا يجوز عقلا يا طاعة الوحي يحشون ولا ما اي لفظ يعنى به غير ظاهره المتبادل متبادل منه الا لدليل يدل على المحتمل
1:19:19كما يأتي ان شاء الله تحريره من حفل التأويل. فقوله غير نائب فاعل يعنى. بمعنى يراد اي ليس فيه ما به غير ظاهره الا بدليل على ذلك. والمقلوب منضمه قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. يعني ان النقل يفيد
1:19:39القطعة بصحة الخبر فالدليل القاطع يجوز ان يكون نقليا وقيل لا يمكن ان يكون نقليا وحكاه الفخر الرازي في المعالم واحتج له بأن القطع بالخبر يتوقف على امور لا سبيل وحكاه الفخر الرازي في معالمه واحتج له
1:19:59ماذا تفهم؟ انه يقوم بهذا القول؟ لا لا لا احتج لي اصحابي احتج لهم. واضح؟ والا في الرازي كما ذكرت لكم ان انتم وتعمدت ذلك لان لا تفهموا هذا اليام الرازي ممن يقول بقول الراجح وهو ان الدليل النقلي قد يفيد القضاء واحتج له بمن
1:20:19اصحابي احتج لهذا القول ماذا يقول اصحابه؟ والا ففي شرح الجوامع قال في شرح اه الجمع اقصد اه المحل الحق كما اختاره الامام الرازي وغيره ان الادلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر او غيره. انظر المنادي والازهري واضح
1:20:39في البوناني والازهر يقصد غير المحل. واحتج له بان القطع بالخبر يتوقف على امور لا سبيل لها. اذا لاحظ اشنو قال؟ قال وحكاه الفخم الرازي. ما قالش قال حكاه ضحكة اما هو فانه يقول بماذا تفعل؟ بالقول الذي عند مسكه زيد
1:20:59احتج له بأن القطع بالخبر يتوقف على امور لا سبيل الى القطع فيها وهي عدم النجاة والنقل والتقديم والتأخير والتخصيص والنسخ والادمار والاشتراك والمعارض العقلي. واجاب الجمهور عن يفيد اليقين بواسطة المنضم اليه من تواجد لفظي نوعا
1:21:19ومن قرائنا الحالية فلا شك انني اتي الصلوات مثلا قطعية لمنضم الى الاخبار بها من التواتر ونحو ذلك مما من الدين بالضرورة من النقليات. وهذا هو مراد المؤلف بقوله بالمنضم. وقول المؤلف والعكس له بعيد يعني ان
1:21:39بالخبر لا من الخبر. ان القول بان الخبر يعني ان القول بان الخبر والعكس له بعيد يعني ان القول بان الخبر لا يفيد اليقين مطلقا بعيد وهو كذلك ببطلانه. ولاه في قوله زائدة داخلة على المفعول به. والاصل قد
1:22:09في نقطة عقد والله اعلم واعلم. نعم رواية كاين واحد الخلاف بين مختلف فيما اختلف فيه الكبار الخلاف بين الاصوليين اختلفوا وفيما اختلف فيه القراء كلهم فبعضهم قال لا يقرؤون الصحيح هو ان