استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(14) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،

0:00رحمه الله له فروع ذكر في المنهج وصلينا وعمل مفرطهم في العفيف قد تعلق بفعله الاعلامي قال تحقق الزامية السامية يقدمه حاضر ولا التعبد ومات بكلمات قال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبسه على التلبس هذا
1:01قال رحمه الله له فروع ذكرت في المنهج سبق في الدرس الماضي ان اشرنا الى اه ما سيذكره الناظمون في هذه الابيات الاتية. وهي ما اه يترتب عليه الخلاف في اخر قاعدة كنا قد ذكرناها وهي هذه الترك فعل ام لا؟ سبق ان
1:29قول الصحيح في المذهب وغيره ان الترك فعله كما قال والترك فعل في صحيح المذهب فيؤخذ منه ان المسألة خلافية هل الطرق فعل ام ليس بفعل؟ في ذلك خلاف. قيل الترك فعل وقيل ليس بفعل. والصحيح الراجح ان
1:49واضح؟ الراجح ان الكف فيها كما سبق فكفنا بالنبي مطلوب النبي والكف في عيونه اذا الشاهد والترك في العنف والترك فعل في صحيح المذهب اذن المسألة فيها خلاف ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ان قال قائل هل يبنى على الخلاف في الترك هل هو فعلا ام ليس بغير؟ هل يبنى على ذلك
2:15فرعون تبلى على ذلك فروع كثيرة جدا منها ما ذكره الامام المنجور في نظم في للقواعد المنهج المنتخب له كتاب اسمه المنهج المنتخب في قواعد الذكر من المالكية لا ترى ان هذا الخلاف في هذه القاعدة تنبني عليه فروع
2:39ما هي القاعدة المختلف فيها؟ هل يترك فعل؟ ام ليس بالجهاد؟ ما هو الصحيح الراجح الذي ذكرناه؟ ان الترك فعلا فهذه الفروع التي سأذكر الآن تبنى على الخلاف في القاعدة
2:54فعلى ان الترك فعل فحكم المسألة كذا. وعلى ان الترك ليس بفعل فحكمه هكذا. يختلف حكم المسألة الجزئية بسبب الاختلاف في القاعدة على ان التركيب فعل فالحكم كذا وعلى انه ليس بفعل فالحكم كذا واضح الفقيه
3:11يقول رحمه الله له فروع له الضمير في له راجع لماذا؟ للخلاف السابق الخلاف في الكف هل هو فعله ام لا؟ قال له فروع الخلاف في كف هل هو فعل ام لا؟ له فروع ذكرت في المنهج. تبنى عليه فروعا
3:31المقصود تبلى عليه فروع تدخل تندرج تحت ذلك الأمر او تلك القاعدة فروع قال ذكرت في المنهج المنهج الذي اسم كتاب كتاب الإمام المنهج المنتخب. ذكرت في الكتاب المسمى بالمنهج المنتخب. ذكرت في المنهج ثم قال
3:53اي هذه الفروع ساسردها لك واذكرها من بعد هذا البيت. قال وسردها سرد ماذا الفروع التي ذكرت في المنهج ساسردها لك سردا بمعنى انني لن اشرحها لك وانما ساسردها لك الا ساسردها تضمينا هذا كيتسمى في
4:13البلاغات التضمين كما سابق لأنه وهاد النوع من انواع التضليل يسمى استعانة بيتا فاعلى باستعانة شحال من بيت هو ذكر من المنهج؟ ثلاثة ابيات ذكر لنا ثلاثة ابيات من نظم الامام المنجوب المسمى بالمنهج المنتخب. هذه الامية الثلاثة ليست له وانما هي للامام المنجود. اذا
4:36ذكر الشاعر في قصيدته ابياتا لغيره ان كان بيتا فاعلى يسمى استعانة. ذكر الشاهد ذكر الشاعر في قصيدة في ابياتا لغيره يسمى تضمينا ثم التضمين انواع منه ما يسمى من انواع الضم الاستعانة كما سبق في الاستعانة
4:56ان يذكر الشاعر في قصيدته اكثر من بيت لغيره. فهم؟ الذي يسمى بالاستعاذة. اذا ما فعله الناظم وهل يسمى سرقة شعرية لماذا؟ لانه صرح قال له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد
5:15ساسردها لا ساسرد لك تلك الفروع التي نظمها صاحب المنهج هذا يسمى استعانة يعني انه استعان بشعر غيره وضم له فلم يحتاج يعاود ينضم لما كانت منظومة ذكرها كما هي
5:30قال وسردها اي تلك الفروع تضمينا في هذه الابيات قال من بعد ذا البيت يجي سرد تلك الفروع يجي يذكر لك من بعد هذا البيت ومن بعد هذا البيت قوله من شربنا وخيط ذكاة فاظلم هذه الابيات ثلاثة ابيات فهم كلها من المنهج اذا يقول صاحب
5:52المنهج رحمه الله. منشور بين هذا الجار والمجرور من من شربه في قول صاحب في قول الامام في المنهج متعلق بما قبله في البيت قبله. مؤلف كان غي محل الشايب قال من شرب قد تقول جاره متعلق
6:10مكاينش شي عامل يتعلق به الجار هو المجرور العامل الذي يتعلق به الجار والمجرور مذكور في البيت قبل عند عند الامام المنجوه مذكور في البيت قبله وهو قوله قبل قال رحمه الله وهل كمن فعل تارك الكمال له
6:30نفع قدرة لكن كمال معنى البيت وهل تارك كمن فعل؟ وهل كمن فعل تارك كانت بعدا المسألة القاعدة المختلف فيها وهل تارك كمن فعل؟ بمعنى هل الترك فعلا ام ليس بجهاد؟ خلاف كما ذكرنا والصحيح انه فعل
6:49قال وهل كمن وهل كمن فعل تارك؟ هل تارك كمن فعل؟ قال كمن له قدرة بنفع لكن كما كمن له استطاعة بنفع لكن كمان بمعنى انه لم يفعل استتار كامل بمعنى مستتر
7:09كشخص له قدرة على ان ينفع على منفعة غيره ولكن مع ذلك كمان يعني انه كان نافع ماض كمال اختفى ولم يفعل ذلك وغيدكر لينا امثلة ذلك مثال ذلك قال من شرب فهم
7:26اذن يقول المثال الاول لما تبنى هذه القاعدة من لم يعطي مضطرا طعاما او شرابا شرب او طعام عاد بحال الحكم الواحد بمعنى لو ان احدا من الناس عنده فضل طعام وفضل شراب
7:44ومنعه مضطرا لم يعطه مضطرا خاف على نفسه الموت حتى هلك واحد الشخص مضطر لم يجد طعاما ولا شرابا مضطر للاكل والشرب. ان لم يأكل ويشرب مات وشخص اخر عنده فضل طعام وشراب اش دار؟ لم يفعل شيئا امسك لم يعطيه
8:07اذن لاحظوا لم يعطه هذا كف او فعل كف هل عليه الدية وهل يسمى قاتلا له؟ هذا كفة غي كف ما دار تا شي حاجة مقطوعة ولكن ما الذي فعل لم يعطه؟ ترك اعطاءه فضل طعام وشراب
8:24هل عليه الدية؟ هل يسمى قاتلا؟ خلافه. مبني على القاعدة. بناء على ان الترك فعل عليه الدية. تبارك الله؟ نعم لان منعه للطعام كما لو انه ختم. وبناء على ان ترك ليس بفعل فلا شيء عليه. لان التربية ليس بفعل وهذا ماذا ترى
8:45مهم كذلك مما تبلى عليه اذا قال من شرب او خير من كان عنده خير ولم يعطه صاحب جائزة ذا جائزة شخص به طعنة او له دابة مطعونة ويحتاج الى خيط ليخيط به تلك الطعنة. التي في البطن في الجوف ونحوه مما يهلك به الانسان. اما هو ولا
9:11الدابة ديالو لا شيء من ذلك فيه طعنة في جوفه واحتاج الى ان يخفها وصاحبه له خيط ولم يعطه لم يعطه الخيط حتى هلكت الدابة او مات ذلك الشخص. فهل عليه الضمان او الدية؟ هل يجب عليه غرم الدابة
9:35او ضمان ما تلف بسبب عدم ترك الإعطاء للخير. هل يجب علي ذلك ام لا الائتلاف مبنية على ايش ترك فعلا وحنا رجحنا في الدرس الماضي ان التانك فيه حدود وعليه فيجب عليه الدية فالمقصود
9:51هل عليه الضمان او الدية ام لا؟ خلاف راجع للقاعدة السابقة من شرب لو خيط ذكاة دكاترة مثال ذلك من مر بشارة مشرفة على الهلاك من مر بشاة ليست له شاة لصاحبه لجاره تلك الشاة مشرفة على الهلاك
10:15ويستطيع تذكيتها هاز معاه السكين وممكن يدكيها ان دكاها كان اكلها حلالا ولا لا؟ مر بشاة مشرفة على الهلاك ويستطيع مع امكانه تذكية ترك تذكيتها ترك لم يفعل شيئا تركه. فعلى ان ترتفع يجب عليه ضمانها
10:35انه ليس رجالا لا كذلك من مر بصيد مثلا صياد ما قتل صيدا ضرب صيدا ومر بصيد وذلك الصيد مشرف على الهلال ومر بصيد مشرف على الهلاك ويستطيع تذكيته وتركه حتى مات
10:56فهل يجب الضمان على بناء على ان الترك فيه يجب عليه؟ فهم؟ نعم. من شرب لو خيط ذكاة فاضليما فضل ماء ضرورة وكل هذا معطوف بحذف العاطف من شرب او خيط وذكاة وفضل ما كله معطوف بحذف العاطفة
11:14بفضل ماء كذلك من كان عنده فضل ماء ولجاره زرع وليس له مال وخشي جاره الهلاك على زرعه شخص من الناس عندو ماء زائد فضل بعدا يعني ما زايد على قدر حاجته وجاره له زرع
11:37وذلك الزرع اش يخشى عليه الهلاك اذا لم يسقى بالباء وصاحب الماء الذي عنده فضل ماء ترك لم يعطي جاره ماء ليسقي به جرعة حتى فسد الزرع فهل عليه الضمان
11:56على ان الترك فعل نعم وعلى انهم ليس بفعل الله. فضل ما وعمد عماد هو لي كنقولو ليه العمود هنا العمد كذلك من كان له عمد وطلبه منه صاحبه. طلبه منه جاره
12:14خشية خوف سقوط جدار جو عندو واحد الجدار مائل غادي يسقط فاحتاج الى عمد طلب من جاره ان يعطيه عملا فلم يعطيه. اذا من كان عنده عمد فطلبه منه جاره
12:33ليقيم به جدارا يخاف سقوطه فلم يعطه تركه. لم يعطه هذا ترك فلم يعطه حتى سقط الجدار واضح الكلام فهل يجب عليه الضرر بناء على ان التركية فعل يجب. لا نعم يجب. وبناء على انه لا يجب فهم
12:54قال وعبد رسمي يجوز ان يقرأ رسمي شهادة كما قال رسم شهادة بالاضافة ويجوز ان يقرأ رسميا شهادتي فيكون معطوف بحد العاطفة رسم وشهادتين. فإلى قريناه بالإضافة فهي مسألة واحدة رسم شهادة. وثيقة شهادة وان
13:14له بالتنوين رسمي شهادة المعطوف بحرف العاطف فهما مسألتان وللتفسير يجعلهما مسألتين اصل كذلك من الفروع التي تبنى اه على هذه المسألة من كان عنده وثيقة حق لم يعطها لصاحبها. من كان عنده وثيقة حق
13:39في غيره ولم يعطي تلك الوثيقة لصاحبها حتى ضاع حقه حتى تلف حقه واحد الوثيقة ملك ديال شخص معين كان عنده بسبب ما كان عنده اما خلاه له شي حد ولا كذا فالشاهد كان عنده ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا ترك كفا عن عن الاعطاء
14:00لم يعطي تلك الوثيقة لصاحبها الى ان على الحق. فعلى ان الترك في علم يجب عليه الضمان لان تركه للاعطاء فعل مهمة وعلى ان الترك ليس بفعل فقد سبق ان الله لا يكلف الا بفعل اذا قلنا الترك ليس بفعل تقررت الله لا يكلف
14:23الا بفعله اذا فالترك ليس مكلفا به ولكن حنا قلنا الترك فعل اذا فهو داخل في في الفعل خلاص من شهادة كذلك من سكت ولم يشهد بالحق ما كتبش شهادة
14:37حتى ضاع الحق من سكت ولم يشهد لشخص ما بحق الى ان ضاع الحق وكتب شهادة فعدم الشهادة ترك للشهادة فهم كذلك تبنى عليه يبنى على المسألة المذكورة. وما عطل ناظر
14:56كذلك من الفروع المبنية على المسألة ما عطله ناظر الناظر هو الوصي على اليتيم هو ولي اليتيم الوصي عليه فالوليد على اليتيم اذا عطل مصالح اليتيم اه كأرض له او عقار له
15:19تكون فيه غلة ترك ولم يكري تلك الغلة الى ان ضاعت الى ان تلفت او تلك الأرض مع امكانه ذلك مع قدرة استطاعته لذلك او ارض بها بساتين ولم يقم عليها مع امكانه ذلك الى ان ضاع الحق. فصارت الارض فاسدة
15:43قلت له مسألة ايه كده؟ نعم. وصي على يتيم وهاد اليتيم عندو جنان وعندو ارض وعندو بساتين مثلا ومع استطاعته ان يكره تلك الارض ان يكني غلتنا اقصد ان يكري غلتها
15:58لينتفع بها الابن اليتيم لم يفعل ذلك مع امكانه لم يفعل فهل يجب عليه على ان الترك فعلا يجب عليه الضمان؟ لانها تلافت بسبب فعله. ضاعت الغلة بسبب فعله او الارض هلكت مبقاتش صالحة كاع بسبب اش
16:20عدم استغلالها لن يستغلها ولي اليتيم يتيم مزال صغير ووليه لن يستغلها مع امكانه ذلك فهل يجب عليه ان يضمن ما ضاعت من الارض من الغلة او من هلاك الارض على ان الترك فعلا جاء بلا شيء. فهم
16:41قال رحم الله ما عطل ناظر وذو الرهن ذو الرهن هو المرتهن المرتهن الذي اعطي له المرهون المرتهن هو الذي يقبض المرهونة فكذلك اذا امكنه ان ينفع صاحب الرهن بان يكري غلته ولم يفعل الى ان ضاعت الغلة فكذلك على ان
17:14يجب عليه الضمان مثلا واحد الشخص اه اخذ بالا من رجل ما ثم اعطاه ارضه ضمانا قبل منو قسط من المال وقال له خذ هذه الأرض ارضي راه الملك الى ان ارد اليك مالك
17:39الشخص الآخر يسمى مرتهنا لي كياخد المال يسمى صاحب الرهن او المرتهن هو الدي يأخذ المال والذي يعطي المرهوني يسمى راهنا الفقهاء الراجل اسم الفاعل شكون؟ هو صاحب الشيء المرغوب
17:59في الأصل في الحقيقة هو المقترض الذي اخذ البال فهمت؟ اذا الراهن هو المقترض والمرتهن هو المقرض صاحب المال اذا بالله الهدى اعطى للمرتهن شيء ارضا تلك الارض لها ذلة
18:18خلا ينتفع بها كل سنة ذلك المرتهين ام كان له ان يكري تلك الغلة؟ ممكن يكريها لشي حد ويرجع النفع ديالها للرهن ماشي للمرتهن. يعني يكريها ويقول لي هاك فلوسك انا راه غي الأرض اللي واخدها
18:33راهم اما الغلة ديالها ما عندي ما ندير بها والشاهد كراها وعطاه المال ديالها فالشاهد يمهله ان يكريها وان يرتفع الراهن بالغلة. ومع ذلك تركه ولم يفعل ذلك لان الرحم ما يقدرش يجي يتصرف فيها تركها عند غيره مهولة. فالشاهد ان كانه ان يكريها للانتفاع بغلتها ومع ذلك
18:57كلام يفعله. فهل يضمن؟ هل يجب عليه ان يضمن اه مثل ما ضاع من الغلة ام لا على ان الترك فعل يجب قال وما عطل ناظر وذرني. كذا مفرط في العلف
19:14من تركت عنده دابة وعلفها وقيل له اه اعرف اعرفها واسقيها وترك ذلك لم يفعل حتى ماتت الدابة. هل يجب عليه الضمان؟ هادي مسألة سهلة. واحد خليتي ليه دابة ديالك وخليتي ليه العلف ديالها
19:35قلتي ليه الله يرحم الوالدين وكل هاد الدابة هادي وشربها فلم يفعل تركت لم يفعل شيئا قتلها ابدا لم يفعل ترك لم يعرفها ولم يسقها الى ان هلكته بل يجب عليه الضمان على ان الترك يجب وعلى انه يشري الفعل لا يجب ان الله لا يكلف الا بفعل وهذا تركه. فهم؟ نعم. قال رحمه الله كذا مفرط
19:56العنف بسكوتنا فادري المأخذة اي تدري مأخذ هذه الفروع فادري المأخذ لهذه الفروع المبنية على الترك. هل هو فعل ام لا؟ بمعنى يقول لك من هذه الأمثلة يجب ان تعلم المأخذ
20:19الذي تبنى عليه هذه الفروع. مأخذ هذه الفروع الذي تبنى عليه ما هو؟ شنا هو المأخذ؟ هل الترك فعلا ام لا؟ هذا هو المأخذ. فهمت ثم قال كذلك مما يبنى على القاعدة التي ردت بعين وعلم وليها
20:40مثال ذلك امرأة ذات عيب فيها عيب من العيوب التي تستوجب الرد عند النكاح معروف عند الفقهاء عندهم عيوب اذا كانت في المرأة فتلك العيوب مما يوجب الرد كأن يكون بها جذام او برص او نحو ذلك وقد سبق في المذكرة
21:04فشهد هذه المرأة فيها عيوب تستوجب الرد وزوجها وليها القريب زوجها الأب ديالها وهي حاضرة ساكتة شوف لاحظ لم تقل شيئا السكوت تركيا فيا عيب حاضرة ساكتة بعد ان اعطاها الرجل الصداق وتزوجها واخذها عنده وجد بها عيبا يجيب ربه
21:33علاش قاليك المؤلف وعدل وليها وكان وليها فقيرا هاد المسألة لماذا قيدها وعلم وليها؟ لأن هذه المسألة فيها تفصيل وهي الزوج اذا رد المرأة فهل يطلب الصداقة من وليها او منها. ملي كيردها خصو يرجع الصداق ديالو. واش واضح الكلام؟ وجد فيها عيبا فردها. خصو يرجع ليه الصغف ديالو. فحين اذ هدي
21:58اطالب وليها بالصداق او يطالبها هي بالصداق شكون المكلف الواجب عليه ان يعطيه الصداق؟ هي اوليها في ذلك تفصيل في ذلك تفصيل ان كان وليها غنيا فيطالب هو بالصبر وان كان فقيرا فتطالب هي بالصداق فهم لذلك قال لك وعدم
22:18يعني كان وليها مفلسا فقيرا ما عندو والو فإلى كان الولي ديالها مفلس شكون غيطالب؟ غيطالب الزوجة فهل يطالبها بالصداق ام لا؟ على ان الترك فعلا يطالبها لان سكوتها لما كانت حاضرة وسكتت لم تتكلم فعل فيه غرور الغرور سكوتها فعلا وعليه فيطالبها بالصدأ
22:44ويجب عليها ان تعطيه الصدقة واجب عليها. فإن قيل هي لم تفعل شيئا. فنقول تركت القول والثرو فعله. تركت التصريح بالعيوب والترك مهم اذا ما فائدة قوله وعدم وليها؟ انه ان لم يكن فقيرا ان لم يكن مفلسا فلا يطالبها هي مطلقا
23:06ثلاثة او لم تسكت غادي يطالب الولي ديالها ولكن ان كان فقيرا هادي مسألة فقهية ماشي هي المقصودة عندنا غي شرحتها ليكم لأن وضوح المثال او لان فهم المثال يتوقف على معرفة هذه المسألة الفقهية. بغض النظر عن هذا المثال لاحظوا لو ان احدا منا تزوج امرأة
23:29وجد فيها عيبا وردها يجب ان يرد اليه الصداق من يجب عليه ان يطالبه بالصداق او هذا الزوج يطالب بالصداق من ها هو ردها وبغى الصداق ديالو غادي شكون لي غيطلب منو يعطيه الصداق؟ الزوج اولي الزوجة اولي الزوجة
23:54القاضي من الذي يطلب منه ان يعطيها ان يعطيه ان يرد اليه صداقة؟ الزوجة او الولي في ذلك تفصيل ان كان ان كان غنيا يطلب منه من من وليها وان كان فقيرا يطلب منها هي
24:13واضح الكلام؟ تقررت هذه المسألة رجعوا للمثال ديالنا الآن تزوج امرأة بها عيب هي حاضرة ساكتة هنا فين يتم حل الشاهد؟ اما اذا تكلمت فذلك فعل ما كاينش اشكال تكلمت فهو فعل لا لن تتكلم ساكتة تركت الكلام فعلى ان الكف فعل يجب عليها
24:34ان ترد اليه الصداق وعلى انه ليس لا يجب عليها اما الاب راه الولي ديالها يقول لا راه فقير يجب عليه مطلقا الشاهد عندنا هي واش ترد ولا ماتردش مهم
24:46ذلك قال رحمه الله وكلتي اي وكالمرأة ذات العيب التي ردت بعيبي التي شكون هي؟ المرأة ذات العيب التي ردت بسبب ردة من الزوج التي ردت من قبل الزوج بسببه سببية؟ نعم. بسبب عيب فيها. زد
25:08عادل وليها عدم فعل ماض وليها فاعل. وعدم اي افلس وليها. كان وليها فقيرا. كان غادي يعطر عليه الفقر ولا من قبل وعدم وليها افلس وليها وهي ساكتة حاضرة عند العقد
25:27بمعنى الا ما كانتش عالمة لا شيء عارية لم تكن عالمة محتاجة وقل لها راه زوجك الاب ديالك لو كانت حاضرة عند العقد لا لربما صرحت لا هي حاضرة تكذب عليك ساكتة
25:41اذا قال وعدم وليها. فهل يجب عليها ان تضمن الصداقة للزوج ام لا؟ على ان الترك فعل يجب عليه. فهم؟ لانها فعلت وسكوتها هو الفعل التفويض قال رحمه الله وشبهها اي
26:01وشبه هذه المسائل المذكورة. كم مسألة ذكرنا الان من الفروع احدى عشرة مسألة ذكرنا الان احدى عشرة مسألة قال وشبه هذه المسائل الاحدى عشرة وشبهها مما علم من هذا الاصل. وشبه هذه المسائل اذا فيؤخذ منه ان فروع هذه
26:28ذي القاعدة كثيرة جدا. هل قصد رحمه الله حصرها في هذا العدد؟ ابدا لم يقصد حسرة. ولذلك مثل لك بأمثلة كثيرة ثم قال وكل ما يشبه هذه المثل المذكورة وشبهها مما علم من هذا الاصل
26:47جريان الخلاف في الخلاف فيه. او قل وشبهها من كل ما يندرج تحت هذه القاعدة وهي هل هو هل وفعل ام ليس بفعله اذن الخلاف بينهم في الترك هل هو فعل ام لا؟ تنبني عليه فروع خلاف معنوي او خلاف لفظي؟ خلاف
27:09الحقيقي او خلاف صوري خلاف حقيقي تبنى عليه فروع واضح ليك الآن؟ ولكن الراجح الصحيح من الاقوال وفي المذهب في وغيره ان الترك فيعا وعليه فيجب الغرم والضمان والدية فيما سبق التبديل
27:28لا به واضح الكلام ثم قال والامر قبل الوقت قد تعلق بفعل ذي الاعلام قد تحقق وبعد للزامية يستمر حال التلبس ومنفردوا الى اخره مسألة مستقلة عما سبق هذه مسألة
27:48لا علاقة لها بما ذكرت مسألة مستقلة مسألة خاصة وهي ان الامر وسائر اقسام التكليف ان خطاب الشارع يتعلق الخطاب التكفيري ان خطاب الشارع التكليفي ليشمل الأقسام كلها يتعلق بفعل المكلف قبل دخول وقته المعين له شرعا تعلقا اعلاميا. وبعد دخول وقته تعلق
28:23الزامية ويستمر هذا التعلق الالزامي الى ان يفرغ المكلف من الفعل. وقيل ينقطع بمباشرة الفعل. والقول التالي انه لا يتعلق به تعلق الزام الا عند التلبس به مزيان اذن لاحظوا المسألة الأولى فيها قولان والقول الأول اختلف اصحابه سأل المسألة هاد المسألة فيها جوج دالأقوال فقط
28:55قلنا الامر وسائر اقسام التكليف يعني ان الخطابات التكليفية سواء كان الخطاب امرا ولا ندبان ولا تحريبا ولا كراهة نجتهد ان خطاب الشارع التكليفي يتعلق بي فعل المكلف قبل دخول وقت ذلك الفعلي
29:18قبل الدخول الوقت المعين له جرعة. وقد سبق تعريف الوقت والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. اذا هذه المسألة في ماذا؟ في اي الافعال تكون بالافعال المؤقتة سواء كان الوقت موسعا او مضيقا فهاد القاعدة المختلف فيها الان في العبادات او في المعاملات في الامور التي امر
29:40بها وكان لها وقت معين. اما ما لا وقت له فلا دخل له هنا. فهم ما امر الشارع به او غير الأمر من سائر خطاب التكليف ما جاء على لسان الشرع
30:00ما طلب الشارع من المكلف فعله او تركه وكان ذلك الشيء الذي خاطبنا الله تعالى بفعله له وقت فان خطاب الشارع يتعلق بذلك الفعل الذي طلبه منا قبل دخول وقته اعلاما. وبعد دخول وقته الزاما
30:31بعدا نفهمو هاد المسألة ديال الإعلام والإنسان مثلا متلو بالصلاة او بالصوم له وقت الصلاة خاطبنا الله تعالى بفعلها او او قل خطاب الله تعالى يتوجه الينا بفعلها قبل دخول وقتها ولكن اعلاما لا الزاما الان مزال مدخلش وقت الظهر
30:55لن يدخل الآن وقت الظهر نحن الآن مخاطبون بوجوب صلاة الظهر ولكن اعلاما اش معنى اعلاما؟ اي باعتقاد وجوب صلاة الظهر عند دخول الوقت. هذا هو الخطاب اعلامي هدا هو التعلق الإعلامي الله تعالى
31:17خطابه متعلق بفعل المكلف قبل دخول وقته على سبيل الاعلام للالزام. اذا نحن الان مخاطبون باش باعتقاد وجوب صلاة الظهر مع انه لم يدخل وقتها الان مزال مدخلش الوقت اذن فنحن مخاطبون بفعل هذه الصلاة قبل دخول وقتها
31:42ولكن هذا الخطاب خطاب اعلامي لا الزامي. لو ان احدا اوجد صلاة الظهر الان يجزئه ذلك يجوز له ذلك لا يجزئ ولا يجوز بجوج كما سيأتي ان شاء الله لا يجزئ انفاعا لا تبرأ الذمة وحرام فاعل ذلك اثم
32:02اذن هاد الخطاب المتعلق بنا الآن قبل دخول الوقت اشمن خطاب؟ خطاب اعلامي تهم اذن المقصود يتعلق خطاب الله تعالى بفعل المكلف قبل دخول وقت قبل دخول وقت ذلك المأمور به او قبل دخول وقت ذلك الفعل المكلف به تعلقا اعلاميا. وفائدة التعلق الاعلامي
32:28اعتقاد وجوب ايجاد الفعل بعد دخول الوقت هادي هي الفائدة ديالو المهم فهمتو التعلق الإعلامي ويتعلق خطاب الشارع بفعل المكلف بعد دخول الوقت تعلقا الزاميا الآن غادي يدخل وقت الظهر اذا جائز بعد الزوال
32:49تعلق بنا خطاب الله مرة اخرى؟ نعم ولكن الآن ولى التعلق الزامي بمعنى تنجيزي هو لي كنا كنفسرو فيما مضى بالتنجيزي هو الإلزامي الالزامي والتنجيزي بمعنى واحد اذا بعد دخول وقت الظهر والفقيه يتعلق بنا خطاب الشارع تعلقا الزاميا اي تنجيزية
33:13المقصود به شنو فائدة هذا؟ الإمتثال. فائدة الأول الإعتقاد. اعتقاد وجوب ايجاد الفعل بعد دخول وقته. وفائدة الثاني ان الامتثال يطلب الامتثال تلاحضو معايا لو ان احدا امتثل ولكن لم يعتقدوا وجوب ذلك الفعل. دخل الوقت
33:33امتثال الامتثال وحده دون اعتقاد وجوب ايجاد الفعل كاف ليس كافيا واعتقاد وجوب ايجاد الفعل دون الامتثال كاف ليس كافيا لابد منهما واحد صلى ربعة الركعات بنفس صفة صلاة الظهر
33:52ولكن لم يعتقد يعني التعلق الاعلامي معندوش لم يعتقد وجوب ايجاد الفعل يجزئه لا يجزئه واش مفهوم؟ نعم كذلك لو فعل قبل دخول الوقت يجزئه لا يجزئه. لو اعتقد بعد دخول الوقت ها هو التعلق الإعلامي كاين. ولكنه لم يمتثل لا يوجد التعلق الإلزامي
34:13بل لابد منهما من اعتقاد وجوب ايجاد الفعل وهو التعلق الاعلامي ومن الامتثال وهو التعلق الالزام المهم لاحظوا معايا فإن قيل هل التعلق الاعلامي من باب الخطاب المعنوي او الخطاب الصلوحي سبق لينا قبل ان خطاب الله نوعان عندهم عند المتكلمين خطاب معنوي وخطاب تنجيزي او
34:43هذا الخطاب المتعلق بفعل المكلف قبل دخوله ماذا سميناه الزاميا قبل دخول الوقت الزاميا. هل الالزامي من قبيل المعنوي او من قبيل التنجيز مم قبل الوقت الإلزامي ولا اعلامي اعلامي هذا التعلق اللي قبل دخول الوقت الذي يسمى اعلاميا هل هو معنوي او تنجيزي؟ مم
35:16تنجيزي الطموحيات الإنجليزية طلوحي وتنجيزي بمعنى واحد. الان سؤالي هل معنوي او تنجيزي؟ او قلت هل معنوي او اه نعم تقصد معنوي صحيح معنوي او صلوحي بمعنى واحد هل هو معنوي او تنجيزي؟ معنوي؟ معنوي
35:40خالفت القاعدة الأشاعرة الى قلتو معنوي خالفتم عقيدتهم لان الخطاب المعنوي عندهم قديم او حادث. قديم. وهذا الخطاب الاعلامي حديث ولا؟ حادث. حادث. لان الخطاب الاعلامي هو المتعلق بي فعل مكلف قبل وجود الفعل فهو حادث ولذلك ماذا قالوا هنا لما اضطربوا؟ قالوا انواع الخطاب ثلاثة
36:06انواع الخطاب ثلاثة خطاب معنوي او صلوحي وهو القديم وخطاب اعلامي قبل دخول الوقت وهذا حادث وخطاب الزامي وهو التنجيزي الإلزام التنجيزي بمعنى واحد فجعلوا اش؟ الأقسام ثلاثة لماذا؟ لان المعنوي عنده قديم لا بداية له
36:28والاعلامي هذا حادث لانه يكون قبل يكون متعلقا بفعل مكلف اذا بعد وجود مكلف قبل دخول الوقت يكون متعلقا بفعل المكلف بعد وجوده اذا هو حادث ولكن شنو الفرق بينه وبين التنجيز؟ انه يتعلق قبل دخول الوقت
36:47لان المقصود منه ايش؟ اعتقاد وجوب ايجاد الفعل. واعتقاد وجوب ايجاد الفعل. هذا ما يتعلق بالمكلف مكلف فهو حادث لذلك في نشر البنود المؤلف نفسو في نشر البنود قال واقسام الخطاب على هذا ثلاثة معنوي وهو قديم
37:05قال وليس الخطاب الاعلامي لمن خطاب معنوي لان هذا حادث وذاك قديم. ثم بعد ذلك قال والحاصل ان الاقسام ثلاثة خطاب معنوي وهو قديم وخطاب اعلامي وهو حادث وخطاب الالزامي وهو التنجيز بمعنى واحد
37:24اذن الشاهد نرجعو للمسألة ديالنا تفرقوا بين الإلزام والمعنوي عندهم ففرق عندهم بين المعنوي والإلزامي ليس الإلزامي هو المعنوي اعلامي كنبغي نقول ليس الاعلامي هو المعنوي فهم والالزامي هو التنجيزي اذا اذا سئلت هل هناك فرق بين الالزام والتنجيز؟ لا لا الالزامي
37:47هو التنجيزي ولكن هل هناك فرق بين الاعلامي والمعنوي لانهما يشتركان في شيء لاحظ بجوج كيشركوا فواحد الأمر وهو عدم اه التكليف بالفعل من جهة الامتثال لا يكون العبد مكلفا بالفعل من جهة الامتثال لا يجب عليه الفعل
38:06لا يجب عليه ان يمتثل فيشترك في هذا المعنوي والاعلامي ولكن الاعلامية حادث والمعنوي عندهم قديم اما الإلزامي شنو المقصود به؟ هو التنجيز نفسه يعني ياش؟ وجوب الإمتثال ماشي غي الإعتقاد
38:24مهم نرجعو لمسألتنا دابا الشاهد لي كاين من الآن هنا هو اش؟ الفرق بين الخطاب الإعلامي والخطاب ما هو الفرق بينهما ان الخطاب الإعلامي يكون قبل دخول وقت الفعل المكلف به
38:41والخطاب الإلزامي يكون بعد دخول المكلف به ما فائدة الاول الخطاب الاعلامي ما فائدته اعتقاد وجوب ايجاد الفعل والثاني ما فائدته؟ الانتفال. فان وقع اعتقاد وجوب ايجاد الفعل دون الامتثال. هل الاول كاف وحده؟ لا
39:04لا يكفي وان وقع الامتثال دون ان يسبقه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل كاف لا يكفي اذا لابد من ايجادهما لابد ان يكون اعتقاد وجوب ايجاد الفعل. قبل الفعل وان يكون الامتثال بعد الفعل
39:21بمعنى دابا الآن لا شك ان هذا حاصل نحن الآن قبل دخول وقت الظهر نعتقد الآن وجوب صلاة الظهر علينا ان دخل الوقت ولا لا كنعتاقدو هذا هو الان متعلق بنا خطاب الله اعلاميا
39:36وبعد وجوده يتعلق بنا اه الان هل يحل لنا الامتثال؟ ها هو غيجب عليه ان شاء الله ما ينبني على هذه المسألة سيأتي فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يخذل وذا التعبد. وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مقتضى. هاد التفصيل راه كنبان عليه امور ستأتي ان شاء الله
39:56المهم الفرق بين اش الخطاب الإعلامي والخطاب الإلزامي كتنبني عليه امور فرق بين الأمور التعبدية والأمور المعقولة اذن المقصود الآن خطاب الله يتعلق بنا قبل الوقت قبل وقت الفعل المكلف به
40:14سواء كان تعبدية او غير تعبدية تعلقا اعلاميا ويتعلق بنا بعد الزامية واضح الكلام؟ انتبهوا معايا لواحد المسألة هذا القول الأول وسيأتي معنا ان شاء الله القول الثاني انتبهوا دابا
40:29هذا القول الاول في المسألة متى يتعلق بنا التعلق الإلزامي متى؟ بعد دخوله. بعد دخول الأخت. القول الثاني وسيأتي نذكر لكم اختصارا باش جوج د الأقوال لأن هاد التفصيل الذي ذكره الناظم والتفصيل في القول الأول نفسه
40:47القول الثاني في المسألة ان التعلق الإلزامي لا يتعلق بنا الا بعد التلبس بالفعل بعد مباشرة الذهن مسألة الامر فيها سهل جدا والإمام القرفي رحمه الله قال وهذه المسألة ادق وقال ادق مسألة في علم الأصول
41:06قال مع انه لا تنبني عليها ثمرة كذا ذكر وذكر غيره انه تنبني على ذلك اه بعض الامور منها ما سيأتي ان شاء الله في قوله وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل؟ وسنذكر ذلك
41:21اذن الشاهد اولا بعد قلنا الآن ان الخطاب يتعلق بفعل المكلف بعد دخول الوقت تعلقا الزاميا هذا القول الأول القول الثاني وسيأتي وهو الذي ارتضاهم للسبكي في جمع الجوامع وخالفه
41:41جماهير الشرة المحلي نفسو لي كينتصر بيه خالفو فهاد المسألة قالك وفيه نظر خالفه المحشم خالفه الشربيني خالفه غير واحد من الشراح والمحجين وهو الذي اه رجح القول الثاني. ما هو القول الثاني
41:57ان خطاب الله تعالى الإلزامي ان التعلق الإلزامي لا يكون الا حين التلبس بالفعل يعني ان خطاب الله تعالى الإلزامي لا يتعلق بنا بعد دخول الوقت لا لا امتى كيتعلق بنا الخطاب الإلزامي؟ عند مباشرة الفعل مثلا في الصبر
42:16اقول الله اكبر عاد تعلق بياش؟ بخطاب الإلزام وهذا مبني على قاعدة مقررة عندهم في العقيدة واحد القاعدة مقررة عنده في الاعتقاد عليها بناو هاد المسألة وهاد المسألة ستأتي سيأتي تفصلها هناك ان شاء الله القاعدة هي قولهم العرض لا يبقى
42:36مقرر عندهم كيقولو العرب لا يبقى زمنين والقدرة على الفعل عرض فإلى كانت القدرة على الفعل عرض فهاد التعلق الإلزامي ميمكنش يكون بعد قبل دخول الوقت اه ميمكنش يكون قبل مباشرة
42:51في الفعل وعند مباشرة الفعل الا كان قبل من المباشرة هادشي بعد دخول الوقت لي كنقولو الا كان قبل مباشرة الفعل اذا مغيكونش عند مباشرة ويلا كان عندك مباشرة ميكونش قبل
43:01وعليه فالتعلق الإلزامي ما كيكونش قادرا مباشرة وبعد الدخول الوقت وإنما يكون عند المباشرة لأنه عرض العرض مكيبقاش جوج د المرات هاد المسألة ماشي هدا محل دكرى دكرتها ليكم الان على سبيل الاختصار وسيأتي بيتها ويفصلها وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبهوا
43:21اللوم قبله على التلبس بالكف وهي من ادق الاسس. اختصارا اللي قالوا هاد القول هذا يريد عليهم اشكال ملي كيقولو التعلق بإلزام اللي المقصود به الامتثال لا يتعلق الا عند المباشرة كنقولو ليهم بناء على قول
43:36لا يأثم العبد بالترك. الإنسان الى انا مثلا ما صليتش الظهر مامتعلقش بيا التعلق الإنساني. امتا يتعلق بيا الإلزامي؟ حتى حتى نقول الله اكبر انا مابغيتش نصلي اذا فعلي لا اولام
43:48مولانا رد عليهم يقال قالوا لهم اذن لا يلام من ترك الواجبات لانه لم يتعلق به الا التعلق الاعلامي التعلق الاعلامي لا يترتب عليه اثم واذا الذي يترتب عليه اثم هو التعلق الإلزامي المقصود منه الإمتثال وهذا راه مزال متعلقش به التعلق الإلزامي لي المقصود بالممثل اذن الى مالتزمش لا شيء عليه واش فهمتي نتا هنا
44:08بماذا اجابوا؟ باش جاو بنو السبكي رحمه الله خلاك اسيدي يلاموا قبل التلبس ماشي لأنه ترك الأمر لأن الأمر مزال متعلقش بيه ولكن لأنه تلبس بالنهي بالمنهي عنه وبعد لأنه تلبس بالمنهي عنه شناهو المنهي عنه؟ بناء على القاعدة الترك فعله في صحيح المذهب. تلبس بالمنهي عنه وهو انه
44:34منهي عن ترك الصلاة ولا لا اذا فهي الا ما صليتش لا الام لانني لم امتثل لان الامتثال مازال ما كاينش ولكن الام لماذا؟ لانني بالترك لانني تركت الواجب فاللوم قبله على التلبس بالكف ثم قال وهي من ادق الاسس هاد المسألة من ادق الاسس وهاد المسألة قالها القرافي
44:56امر ساهل شي شوية المهم هادي تفصيلها سيأتيكم على سبيل الاستقرار ورد على ابن السبكي رحمه الله رد عليه غير واحد قالوا ايه هاد اللون الذي تقول على التلبس بالمنهي عنه من اين ينشأ؟ شوف لاحظ واحد الرد جيد جدا من اين ينشأ هذا
45:20آآ النهي الذي وقع فيه الذي ترك فيه يعني اين يؤخذ النعيم من الامر بالشيء بضده وعندك انت الامر لم يتعلق قبل الامر انما يتعلق بعد المباشرة وهذا مثلا ما باشرش اذا
45:37اللي كتقول كيترتب عليه ليس موجودا لان ما هي ملازم للامر اذا الامر بشيء عن ضده والامر ما كاينش اذا النهي اللي هو ضده ما غيكونش سيبتي ان شاء الله تفصله الشاهد اولا عقلوا معايا على رؤوس الاقلام
45:51هل وقررنا ان الخطاب يتعلق اه فعل مكلف قبل دخول وقته اعلاما هذا لا اشكال فيه واضح داك ويتعلق به بعد دخول وقته الزاما هذا فيه خلاف. اذا ليس الخلاف في الخطاب الاعلامي وانما في الخطاب الالزامي. قبل الوقت
46:14خطاب اعلامي بعد الوقت خطاب الزامي وقيل الخطاب الإلزامي ليس بعد الوقت وإنما عند المباشرة وسيأتي الكلام على هذا القول ان شاء الله خليونا الآن غي في القول الأول اصحاب القول الأول اختلفوا ايضا اصحاب القول الأول شكون اصحاب القول الأول؟ الذين قالوا
46:34الخطاب يكون الزاميا بعد دخول الوقت وقبل المباشرة. اختلفوا هل ينقطع التعلق الالزامي بالفعل او لا ينقطع يبقى الخطاب مستمرا الى الفراغ من الفعل قولان مذهب اكثر اصحاب هذا القول الاول مذهب
46:54الجمهور والاكثر ايش؟ ان الخطاب الالزامي يبقى مستمرا متعلقا بالمكلف الى الفراغ من الفعل. حتى يفرغ من الفعل نصوت ليها الان الله تعالى لما خاطبنا بايجاد صلاة الظهر بعد دخول الوقت
47:10متعلق بنا الخطاب الزاما قبل المباشرة ملي نقول الله اكبر ارتفع الخطاب ولا مازال متعلق بنا؟ القول الأول مازال متعلق بنا الخطاب الى الفراغ حتى نساليو السلام عليكم عاد حينئذ ارتفع الخطاب
47:25القول الثاني وقوم فروا اش معنى فروا؟ ذهبوا الى انه ينقطع. القول الثاني وهو قول البعض ومنهم امام الحرمين والغزالي وهو مذهب المعتزلة. ماذا قالوا قالوا لا ينقطع الخطاب الإلزامي بالمباشرة الخطاب الإلزامي كان قبل من الفعل بعد دخول الوقت خلاص وقبل الفعل
47:48ولكن الله اكبر اش؟ رفع الخطاب الإلزامي علاش؟ قالوا لأننا لو قلنا لبقائه للزم منه تحصيل الحاصل غيلزم منو تحصيل حاصل ومعلوم ان تحصيل الحاصل عبث لا فائدة فيه شناهو التحصيل الحاصل؟ واحد كيصلي وتقوليه صلي را هو كيصلي واش بلا كلام
48:09ملأ الله اكبر. اذا شرع في الصلاة ماذا يفعل الان؟ هو يصلي واذا قلت له وهو يصلي صلي اش كيتسمى هذا تحصيل الحاصل وتحصين الحاصل العبث والعبث منزهة عنه الشريعة اذا فإلى باشر الفعل مكيبقاش متعلق بالخطاب لأن الى قلنا مزال متعلق بالخطاب غيكون
48:29وفي تحصيل حاصل باش غنلاحظ الان عبد المجيد يكتب اذا قلت له اكتب وهو يكتب اش كيتسمى هذا؟ طلبت منه ان يحصل حاصلا الكتابة اللي هو كيكتبها طلبت منه تحصيلها وهي حاصلة على عبث الشريعة منزهة عنه واش فهمتو الكلام
48:49تصور مثلا الشارع يقول لك كن انسانا انت راك انسان اذن الى قال لك كن انسان اشنو التحصيل الحاصل والتحسين الحاصل عبث لا فائدة فيه لا فيه اذن فقالوا اذا باشر الفعل فينقطع عنه الخطاب واشنو هي المسألة؟ دقيقة شي شوية علاش قالوا لي ينقطعون الخطاب؟ لأنني الى قلنا يستمر يلزم بدون تحصيل
49:11انا كنكرر المسألة لأنها دقيقة شي شوية وربما لا تفهم عند البعض شوية اذن ينقطع عنه لماذا؟ لأننا لو قلنا باستمراره وهو متناول بالفعل لكان الشارع يخاطبك بالصلاة وانت تصلي واش
49:26منزه عنه الشارع مهم ورد عليه اجيبوا باش؟ اجيبوا بامر وهو ان انتفاء كجزء من العبادة يلزم منه انتفاؤها كلها كنقول ليهم هاد العبادة هادي ايلا نتا فيها غي جزء منها انت فات كلها
49:50مثلا الان اذا طلبتم من عبد المجيد ان يكتب صفحة وكتب غي السطر اللول وقلت هو اعتقد انه لما شرع في الكتاب زتل عنه الخطاب ممكن يوقف امكن يوقف الا وقف عن الكتابة هل يكون ممتثلا؟ لا ممتثلش
50:09واش بلاك لعب؟ الصلاة كذلك من كبر قال الله اكبر ولم يكمل الصلاة انت فجزء من الصلاة صلى واحد ثلاثة الركعات في الظهر وبقات ليه ركعة انت كجزء اللي هو غير ركعة؟ انت فاتي الصلاة كلها كأنه ما صلاش اذا رد على قول اهلها
50:25القول بماذا بان انتفاء جزء العبادة اش يلزم منه انتفاؤها كلها وعليه فلا يرتفع عنه الخطاب الا بعد الفراغ من جلالته حتى يفرغ من العمل عاد يرتفع للخطاب لانني اقول لا يرتفع علي
50:44قبل اذا يجوز له الترك لاحظ مثلا واحد قال الله اكبر ما بقاش متعلق به الخطاب السلام عليكم قال لك صافي ما بقاش متعلق بيا الأمر ما بقاش واجب علي
50:54زال الخطاب فإذا زال الخطاب اذن حصل المقصود لا كنقولو ليه مزال متعلق بالخطاب حتى تسالي من الصلاة فهمت علاش؟ لأنه ماشي مأمور غي بتكبيرة الإحرام مأمور بإيجاد الصلاة كلها فإلى كبر مانبقاش متعلق به الخطاب بالتكبير ولكن مازال متعلق به الخطاب
51:13بقراءة الفاتحة وبالركعة التانية حتى يسالي عاد حينئذ يرتفع عنه لأن الشيء المركب من اجزاء لا يحصل الا بفعل كل الأجزاء اذا انتفى الجزء انتفى الكل مقرر هذا الشيء الذي يتركب في الاسماء كيتسمى كل فاذا انتفى جزء فلا كل
51:31فهمت؟ اذا فالقول الارجح هو قول اش الجبن مهم اذا الخلاصة الا فاش الخطاب الشرعي يتعلق بفعل المكلف قبل دخول وقت ذلك المأمور به اعلاما. وبعد دخوله اين قلت ما الذي ينبني على هذا الخير؟ اولا تقدير البيت ثم اذكروا ما الذي ينبني على اذن اشار المؤلف الى القول الاول والخلاف فيه لان قلت القول
52:02سيأتي ان شاء الله هذا غير القول الأول ما هو القول الأول؟ لاحظوا معايا الآن سأسألكم اسئلة فيها ضبط ما ذكر تعلق خطاب الشارع بنا قبل دخول وقت المأمور به. ماذا يسمى؟ هل فيه خلاف؟ لا خلاف فيه. هل المقصود
52:19منه الامتثال ابدا وانما فائدته اعتقاد وجوب ايجاد الفعل بعد دخول الوقت في اه بعد دخول الوقت خطاب الشارع يتعلق بنا بعد دخول وقت الفعل المأمور به تعلقا الزاميا هذا التعلق الإلزامي يكون قبل مباشرة الفعل ولا عند مباشرة الفعل قولان القول الأول الذي ذكرناه الآن الحمد لله التعلق
52:47يقول بعد دخول الوقت مباشرة وقبل مباشرة. القول الثاني وسيأتي ان التعلق الإنس كيبقى غي واخا دخل الوقت مازال غي الإعلامي مزال مكاينش شكون بزاف التعلق الايجابي لا يكون الا عند مباشرة واضح الكلام
53:04اهل القول الأول الثاني سيأتي ان شاء الله. اهل القول الأول انفسهم الذين قالوا يتعلق الخطاب بالمكلف بعد دخول الوقت الزاما اختلف وعلى قولين اهل القول الاول اختلفوا جمهورهم يقولون لا ينقطع هذا الخطاب الزامي الا
53:24عند الفراغ من الفعل. وقول بعضهم ومنه امام الحرمين عند اش؟ انه ينقطع هذا التعلق الإلزامي عند التلبس بالفعل واضح اشار الناظم الى القول الاول والخلاف فيه. الى القول الاول. القول الثاني سيأتي بعده ان شاء الله. قال رحمه الله
53:48والامر ما المراد بالامر هنا قلت الأمر المراد به الخطاب او قل كلامه على من باب حدف اش الواو بعد العطاء والامر وسائر اقسام التكليف لان المسألة ماشي خاصة بالواجب حتى المنذوب يدخل وكذلك غيره كما سيأتي البيان
54:09اذا قلت اما قل والامر اي الخطاب ونقول والامر وسائر اقسام التكليف. الشاهد ان هاد المسألة ماشي خاصة بالأمر اللي هو طلب الفعل جازما يكون فيها ما يشمل الأمر وغيره من اقسام والأمر وسائر اقسام التكليف
54:27مال هاد الأمر سبب؟ قد تعلق بالفعل قبل الوقت. التقدير قد تعلق ما هو الان عند الجمهور هذا قول الجمهور لان القول الثاني وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتمي وهذا قول القلة وهو ضعيف
54:45الف كما سيأتي بيانه ان شاء الله اذن القول لول هذا قول الجمهور والامر قد تعلق عند الجمهور بالفعل بالفعل فعل المكلف بالفعل اي فعل مكلف زد قد تعلق الامر بفعل مكلف قبل
55:05دخول الوقت قبل الوقت قد والامر قد تعلق عند الجمهور بالفعل اي فعل مكلف ارجع قبل والامر قد تعلق بالفعل ورجع قبل دخول الوقت ولا شك الا قلنا قبل دخوله الوقت وقبل مباشرته له. لانه قبل ما يدخل الوقت الان قبل ان يدخل وقت الضحى. هل توجد مباشرة؟ مباشرة والا كان
55:30لا يجزئ ولا يجوز في التعبديات كما سيأتي ان شاء الله. قال والامر قد تعلق عند الجمهور بالفعل الفعل المكلف قبل دخول وقتي قبل دخول الوقت شنو الوقت؟ الوقت الذي حدده الشارع لي سبق لنا والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا المستعان. قبل
55:50الوقت المؤقت لذلك الفعل شرعا. وقبل مباشرته من باب الاولى اذن هاد التعلق قد تقول كيفاش كيتعلق الأمر بالفعل قبل دخول الوقت؟ كيف يتعلق الأمر بفعل المكلف قبل دخول الوقت؟ قال
56:08حال كونه للاعلام حال كون ذلك الامر التعلق للاعلام. عنداك تفهم منو ان هاد التعلق للميزان راه مزال مدخلش الوقت لا. والامر قد تعلم بالفعل قبل دخول الوقت للاعلام حال كونه اي التعلق اعلاميا لا الزاميا. للاعلام
56:33اي كأنه قال حال كونه معلما معلما به المكلف بانه يجب عليه اذا دخل الوقت هاد التعلق هادا شنو المقصود بيه؟ اعلام مكلف بأنه يجب عليه الفعل بعد دخول الوقت
56:49وهدا كاين ولا لا؟ الآن حنا كنعتاقدو انه ان دخل رمضان يجب علينا الصوم ونعتقد انه ان دخل وقت الظهر يجب علينا الصلاة الظهر هدا هو المعنى اذن يتعلق بفعل مكلف قبل دخول الوقت
57:03اعلاما اي هذا التعلق حال كونه معلما به المكلف انه يجب عليه فعله بعد دخول الوقت هذا هو معنى للإعلان وفائدته كما قلت وجوب الاعتقاد اعتقاد الوجوب عند السبب مثلا نقولو ملي توجد السبب لي هو رؤية الهلال ملي توجد السبب لي هو الزوال يجب علينا
57:28قال قد تحقق الامر قد تحقق خبر ثم قال وبعد للإلزام وبعده معطوف على قوله قبل الوقت واضح معطوف على قوله قبل الوقت والمضاف اليه محذوف ومنوي المعنى والدليل على نيته قوله وبعد بالبناء على الذنب اي وبعد الوقت اذا
57:51تقدير الكلام والامر قد تعلق بالفعل نفس الكلام نعاودوه والامر قد تعلق بالفعل بعده لابونا قبل بعد اي بعد دخول الوقت للإلزام ويلا كان للإعلان دابا الآن تغيرت المسألة ولا بعد دخول الوقت اذن غيتغير الحكم لي هو للإلزام اي
58:11كأنه قال وقد تعلق الأمر وسائر خطاب التكليف بعد دخول الوقت وقبل المباشرة مكنتكلموش على المباشرة غي دخول الوقت اما المباشرة فأهل هذا القول اختلفوا فيها وقد تعلق الامر زيد بعد دخول الوقت وقبل
58:30وقبل مباشرة المكلف بذلك الفعل للالزام حال كونه للالزام اي حال كون ذلك التعلق تعلقا الزاميا اي تنجيزيا او قل ملزما للمكلف دابا ولا المكلف ملزم قبل كان المكلف معلن ودابا ولا ملزم والا كان غي معلن كنعلموه دابا ولى مول
58:55اذن ماذا يقصد بالإلزام؟ الإمتثال وبعد للإلزام المطلوب منه الإمتثال. ثم قال وضحنا. ثم اختلفوا الآن هذا امر الى هنا امر متفق عليه اهل القول الأول اه قبل دخول الوقت امر اتفق عليه اه
59:18اهل القول الاول وكذلك بعده متفق عليه عند اهل القول الاول. ثم الان غادي يختلفوا اذا باشر الفعل فهل يستمر التعلق الإلزامي او لا؟ قال رحمه الله حال كونية الجملة ديالي يستمر حاليا
59:35حال كونه يستمر حال التلبس. حال كونه اش تعلق الإنزال الإلزامي واش معايا حال كون التعلق الالزامي يستمر او قلت ويستمر خطاب الله متعلقا بالمكلف على سبيل الالزام عند الاكثر
59:56حال التلبس وقت تلبس المكلف بالفعل وقبل اش؟ الى ان يفرغ منه هذا مذهب الجمهور اذا يستمر ذلكم التعلق الزامي حال التلبس اي مباشرة الفعل ويبقى مستمرا الى الفراغ. هذا هو القول الأول؟ معايا الفقيه
1:00:20اذن هذا قول الجمهور ثم قال وقوم فروا. وقوم من اهل الاصول ومنهم امام الحرمين فروا شنو معنى فروا؟ ذهبوا الى انقطاعه القول الأكثر يستمر ذلكم الخطاب زد حالة مباشرة الفعل والتلبس به الى ان يفرغ منه. وقوم من الاصوليين فروا اي ذهبوا الى انقطاعه
1:00:49حالة تلبس حال المباشرة كيقولو قبل كاين الإنسان ولكن عند المباشرة ودنيبهم ما سبق لان ذلك قالوا بما في التحصيل الحاصل وهو عبث اذا وقوم فروا الى انقطاعه حال التلبس اي مباشرة. ودليلهم الذي ذكرنا رد عليه بما ذكرته. ياك؟ نعم
1:01:10فان قيل ما الذي يبنى على هذا الخلاف او على هذا التفصيل الذي ذكرتموه ماذا يبنى عليه؟ ذكر رحمه الله ما يبنى عليه قال فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر
1:01:24ان يقدموا وددوا يبنى على ان الخطاب لا يتعلق بالمكلف بالالزام الا بعد دخول وقته. قلنا خطاب الشارع لا يتعلق بالمكلف الزاما الا بعد دخول وقته يبنى على هذا من اتى بالعبادة بالامور التعبدية ماشي غير التعبدية. من اتى بالعبادة قبل دخول وقتها
1:02:01لاحظوا في العقيدة خطاب الشارع يتعلق بالمكلف زيد بعد دخول الوقت الزاما اذا لا يتعلق بنا الخطاب قبل دخول الوقت الزاما الان الان هل نحن ملزمون ايجاد صلاة الظهر بفعل صلاة الظهر الان نحن ملزمون؟ اذا هل يتعلق بنا خطاب الشارع
1:02:29بفعل صلاة الظهر الان الزاما قل يا سيدي لا يتعلق اذا يبنى على ذلك بناء على انه لا يتعلق الخطاب قبل دخول الوقت على سبيل الإلزام يبلى عليه قال فليس يجزي من له يقدمه. يبنى عليه انه لا
1:02:56يجزئ الفعل المأمور به الذي صدر من المكلف قبل دخول وقته. لا يجزئه ذلك. علاش لأنه لم يتعلق به بعد التعلق الإلزامي الذي المقصود منه الإمتثال اذن الى كان مازال متعلقش بالتعلق
1:03:18الإلزام المقصود منه الانتداب فالإتيان بالعبادة عبث هاد الأهداف الأمور التعبدية وسيقول قبل وذا التعبد يعني هادشي فالأمور التعبدية بناءا اذن لاحظوا هاد الفرع لي غندكروه الآن يبنى على ماذا
1:03:35على ان التعلق الالزامي لا يكون قبل دخول الوقت تعلقي بزمي لا يوجد قبل دخول الوقت. بناء عليه من فعل من المكلفين؟ المأمور به قبل دخول الوقت. هل علاش؟ لماذا لا يجفئنا؟ لعدم وجود التعلق الإلزامي فهمتو؟ واضح الكلام ثم قال ولا علي
1:04:06دون حظر يقدم قال ولا يقدم التقدير سيأتي خليكم من التقدير لاحظوا ثم قال ولا يجوز له كذلك بمعنى الخلاصة ان من اتى بالفعل المكلف به قبل دخول وقته فلا يجزئه ولا يجوز له
1:04:25فإن فعل ذلك فلا يجزئه وهو واقع في الحرام. آثم. فهمتو شنو غيقول؟ لا يجزئه وهو آثم. لماذا لعدم وجود التعلق باللسان ولكن امتى يكون لا يجزئه وهو اثم؟ اذا كان ذلك الفعل تعبديا. ما امر به الشرع اذا كان
1:04:45تعبديا فنحن نعلم ان تحديد وقت له لمصلحة اشتمل عليها الوقت. ففعله قبل الوقت كفعله بعد خروج الوقت فلا يجزئ ولا يجوز لعدم وجود خطاب التعلق الإلزامي واش واضح الكلام؟ اذن بناء على ان التعلق الإلزامي لا يوجد الا بعد دخولها
1:05:09بعد دخول الوقت فمن اتى بالمأمور به المكلف به قبل دخول الوقت فلا يجزئه ولا يجوز له. واضح؟ فاش؟ قلت في الامور اذا اشار الى هذا بقوله التقدير قال شوف لاحظوا للتفريغ فبناء على انه لا يتعلق الخطاب بالمكلف بالإلزام الا بعد دخول
1:05:33وقت لزومه ليس يجزي الف علوم المأمور به ليس يجزي ماذا؟ الفعل المأمور به ليس يجزئ من المكلف. من؟ هاديك هي المفعول به من المفعول به واقعة على المكلف والفاعل ديالو يجزي اش هو؟ الفعل المأمور به الذي اوتي به قبل دخول وقته الالزام
1:05:58قبل التعلق بالانسان فليس يجزم فعل المأمور به من مفعول به ليس يجزما اي المكلف فليس يجزمن اي للفعل ضمير في قوله له راجع للفعل واللام زائدة داخلة على المفعول به ليس يجزي من له يقدم تقرير تقييمه اختيار
1:06:18ليس يجزي المكلف الذي يقدمه لما قدم المفعول به جر بالله كما سبق على حد قوله تعالى ان كنتم للرؤية تعبدون قدم للمفعول به فضعف العامل فاوتي باللام جبرا للعامل تقوية للعاملين
1:06:37اذا الضمير فيناهو لاش كيرجع؟ للفعل ويقدم وشكون اللي غادي يقدم؟ مكلف لأن من وقع على المكلف والضمير المستدير يقدم راجع عليه فليس يجزي المأمور به اذا فعله المكلف مقدما على وقته فليس يجزما اذا فسر لي من
1:06:59المكلفة له له زائدة والضمير في له الفعل المكلف به ويقدم يقدمه عن ماذا؟ عن وقته. التقدير ليس يجدي الفعل المأمور به من اي المكلف الذي يقدمه. الى بغينا نأخروا المفعول به نقدموا الفعل نقولوا من يقدم
1:07:21ان يقدموا الفعل عن وقته. المعنى المعنى ديال الكلام اي الذي قدمه على من اتى بفعل على وقت لزومه لا يجزئه. فهمت التعبديات. ثم قال هذا من جهة الاجزاء ما كاينش. بانو ماشي غي ما كاينش الاجزاء كاين حتى
1:07:41التحريم كاين الماء قال ولا عليه دون حظر يقدم ولا يقدم اي المكلف ولا يقذف المكلف عليه على على الفعل ولا يقدم المكلف على الفعل المأمور به قبل وقته دون الوقوع في حرام. بمعنى
1:08:01عليه دون الوقوع في الحرام لا يوجد. اذا الا مكانش يوجد ماذا يوجد؟ يوجد الحرام. الاقدام على الفعل خاليا عن المنع نفاه قال لك غير موجود اذن الا كان منفي الاقدام الخالي من الملأ اذن شنو اللي موجود
1:08:21الاقدام الذي يوجد معه المدى. فهم؟ يعني ان اقدامه هذا لا يخلو من منع فيه المنع فيه التحريم فيه الحذر ولا يقدم عليه اي على الفعل المأمور به قبل وقته. شكون اللي غادي يقدم؟ المكلف ولا يقدم المكلف
1:08:40عن الفعل المأمور به دون الوقوع في حضره. قال لك الا دارو قبل من الوقت فلا يخرج عن الحرام عن الحلال راه واقع في الحرام. دون الوقوع في حظر المدعو اي دون الوقوع في محظور حرام او قل ان شئت محضور لا يقدم عليه اقداما خاليا من
1:09:00من البدع اي انه واقع في المدعي واقع في الحرج اذن فالخلاصة كأنه بغى يقول لا يجزئه ولا يجوز له هذا هو خلاصة خلاصة البيت من فعل الفعل التعبدي قبل التعلق الالزامي يعني قبل دخول الوقت فلا يجزئه
1:09:20ولا يكون فعله مسلما من الحرمات. لا يكون فعله خاليا من الوقوع في المحظور اي انه فاعل لحرام لما لا يجوز؟ فلا يجزئ ولا يجوز. مفهوم قال وددت بمعنى ان هذا الذي ذكرناه من عدم الاجزاء وعدم الجواز انما هو في
1:09:45ما تمحض للتعبد ولا شناهو دار؟ الذي شوف اسم اشارة وذا اي هذا الذي سبق ان انه لا يجزئ ولا يجوز هو التعبد المحض سهل التقدير كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك من التعبدات
1:10:05المتمحضة للتعبد وذا اشناهو ذا؟ هذا اشارة لماذا؟ الذي تقدم من عدم الاجزاء والجواز فاش؟ قال انما هو التعبد البحر. اي فيما تمحض للتعبد او قل في التعبدية المحضة الذي ليست فيها اش؟ شائبة الذي ليست فيها شاربة المفعولية
1:10:35لأن كاين بعض الأفعال المقصود منها وجود الفعل ماشي المقصود منها التعبد هذا الفعل متمحض للتعبد ليست فيه شائبة المفعولية او قل شائبة الفعل فهم؟ واضح؟ قال وذا التعبد فلا يجزئ التعبد كصلاة ان قدم على وقته ولا يجوز الاقدام على
1:10:55تقديمه على وقف مفهوم؟ فإن قلت ويلا كان هاد الفعل ماشي تعبدي شنو الحكم؟ قال وبات محض للفعل التقديم فيه مرتضى واضح الآن التفصيل هذا ينبني عليه؟ وما تنحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى جائز
1:11:15وما لوقعت على ماذا؟ الفعل المأمور به. وما ايها الفعل المأمور به الذي تمحض اي للفعل اي للمفعولية الفعل اي للمفعولية. بمعنى شناهو الفعل الذي الذي تمحض بمفعوليه؟ فسروه بالعكس اي
1:11:35الذي ليس فيه شائبة التعبد فهم؟ المتوحد بالفعل معقول المعنى. ليس فيه شائبة اي ما علمت مصلحته في نفسه. المصلحة ديالو واضحة في ذات الفعل في نفس الفعل. وهذا هو الفعل اللي سبق لنا لا
1:11:55له نية التقرب قلت الواجب الذي لا يشترط له نية التقرب بحالاش؟ الأمر اه المتمحض للفعل كرد الدين رد الديون لاصحابها. لاحظ واحد مثلا سلفك ودرتي معاه غترد ليه السلف ديالو في العام الجاي
1:12:15في شهر الله المحرم من السنة الاتية سارد لك دينك. اذا لاحظوا هذا الفعل الان وعين الوقت ديالو اذن الآن انا مخاطب برد الدين قبل مجيء شهر محرم اشمن خطاب هذا؟ خطاب اعلامي متعلق بي الخطاب اعلام
1:12:35قبل مجيء شهر الله المحرم بمعنى يجب علي ان اعتقد وجوب رد الدين عند مجيء محرم هذا اعلان واذا جاء الشهر المحرم وجب علي امذابا قلنا في التعبدات لا يجوز التقديم هاد رد الدين امر متمحض للمفعولية مصلحته في نفسه مصلحة اش؟ في الرد
1:12:58واضح؟ ليس لهذا الرد اه مصلحة يشتمل عليها الوقت. واش كاين شي مصلحة متعلقة بالمحرم؟ الرد في محرم احسن من الرد فيه رجب لا لا لا مصلحة للمحرم للوقت في ذلك. اذا هذا فعل متمحن ليست فيه شائبة تعبد ابدا. لأن المصلحة ديال
1:13:19في نفسه بغض النظر عن الوقت شنو المصلحة؟ هو ترد الدين لمولاه صاحب الدين باغيك باغيك تردد له فلوسو رددتها له في محرم وقبل محرم على السواء لأن المصلحة شناهي؟ هي الفعل نفسو اللي هو الرد ولا مصلحة للوقت بخلاف التعبدات لا الأوقات المصلحة موجودة في الوقت والدليل على ذلك ان
1:13:39الشريعة را بطل بوقته فهمت اذن الى كان الفعل مصلحته في نفسه متمحض للمفعولية وليست فيه التعبد هل يجزئ تقديمه على وقته؟ انا مثلا غنرد لك الدين درت معك محرم وغنرد لك قبل من محرم يجزئ؟ يجزئ
1:13:59هو يجوز بجوج اذن لا يوجد لا ملعون ولا عدم بخلاف ما سبق اذا كان تعبدي لا اجزاء ولا جواز ويلا كان الفعل غير تعبدي متمحض للمفعولية ليست فيه شيء من التعبد فيجزئ ويجوز بل المشايخ يجزئ ويجوز قالك المؤلف مرتضى التقديم
1:14:19مرتضى فيه علاش ارتضاه المؤلف؟ بجوازه مع براءة الذمة لأن الذمة ديالك غتبرأ بسرعة فإن برئت ذمتك يبقى متعلق بك الخير ولا شك ان عدم تعلق الخطاب بك وخلو ذمتك من الاوامر اولى من بقائها عامرة
1:14:38شنو الأحسن؟ الديمة ديالك تبقى عامرة بأمر بخطاب الشارع او تكون خالية. لذلك قال لك التقديم مرتضى هذا ماشي غي جائز احسن تزوين مزيان لماذا؟ لتبرأ ذمتك من الفعل. لجوازه ولبراءة الذمة بفعله
1:14:55قال رحمه الله مفهوم انا؟ قال التقدير وما ايها المأمور به الذي تمحض اي المتمحض للفعل وشنو المقصود بالفعل؟ اي المفعولية وما تمحض اي المتمحض للفعل لاننا اسم وتمحض في علم دين معلوم كنفسروه باسم فاعل
1:15:15والعكس كذلك المتمحل الذي تمحض والذي تمحض المتمحد وماتمحض لانه احيانا علاش؟ قد يكون قائم متمحن بحال بحال هادي هي كترة الهضرة ياك اسيدي باش نكملو بها باش نكملو بها جوج سوايع
1:15:29هادي غي كترة الكلام ياك اسيدي؟ احيانا قد يختار قد يغفل معنا واذا فسرته بلفظ المراد في التوضيح. احيانا ممكن يكون مع اسم الفاعل تيكون الكلام معه غامض فإن فسرته بالموصول والفعل للمعلوم يتضح ولا لا؟ يحصل هذا بكثرة وقد يقع العكس
1:15:49قال وما تمحض اي الفعل الذي علمت مصلحته في نفسه قال للفعل اي المفعولية وشناهو الفعل الذي كما حدد المفعولية؟ فسروا بتفسيرين ممكن تقول هو الذي مصلحته في نفسه او قل هو الذي ليست فيه شائبة تعبده. لانه غيجي معنا
1:16:10لي كيحتافلهم بجوج غيجي وما الى هذا وهذا ينتسب كاين بعض الافعال الا نظرنا اليها من جهة كتبان تعبدية الى نظرنا يمكن واضح جدا هذا كنقولو متى يعني الشائبة ما فيهش
1:16:22اما اللي فيه شائبة سيأتي ان شاء الله. اذا هذا شنو حكمه؟ قال فالتقديم. اش معنى التقديم؟ التقديم ولا مذكور؟ لذلك اتى لهاد اش كتسمى؟ للعهد اشمن تقديم؟ كيفاش التقديم؟ تقديمه على ماذا؟ على وقته. تقديمه على الموت ولا على التكليف ولا على اي شيء. عبارة مباما
1:16:42لا التقديم له قبل وقت لزومه هذا هو التقديم الذي سبق تقديم هذا الفعل قبل مجيء وقت اللزوم قبل الخطاب الإلزامي عند الإعلام قال مرتضى فيه فالتقديم مرتضى فيه علاش كان مرتضى؟ لحصول
1:17:02ولا شك ان براءة الذمة احسن من بقائها عاملة ولكن هذا قيده الشرح رحمه الله بقيده التقديم فيه مرتضى ما لم يشتمل التقديم على محرم فيملى بشرط التقديم مزيان ما لم بمعنى ممكن نقولو التقديم ذاته جائز بل مرتضى
1:17:24تقديم ذاته نفسه مرتضى. اذا لم يشتمل لم يخلق بممنوع. الى كان غي التقديم بحد ذاتو بوحدو لاحظ. فعلا غادي نديروه في محرم درتو دابا فعلا سافعله في المحرم فعلته الان من الافعال اش
1:17:41المتوحدة للفعل دون تغيير وصف لاحظوا معايا اللي بغيت نقول بنفس الصفة في شهر المحرم هاد الفعل هذا سافعله كذا وكذا وكذا قبل المحرم فعلته بنفس الصفة بمعنى ان التقديم لم يشتمل على زيادة ولا نقصان التقديم مافيهش وصف زائد
1:18:01فذلك جائز بل مقتضى ولكن الى كان التقديم فيه شي حاجة مخلطة معاه التقديم كاين ولكن يشتمل على شيء اخر يختلط بأمر اخر فيه واحد الوصفة زائد فنشوفو فهداكشي المشتمل عليه فإن اشتمل التقديم على محرم فيمنع مبقاش جائز ولى ممنوع محرم بحالاش
1:18:22مثلا القاعدة عند الفقهاء وهي قولهم ضع وتعجل القواعد المعروفة عند الفقهاء او من المسائل المعلومة المعلومة في كتب في البيوع اه مسألة يعبرون عنها بقولهم مسألة فقهية جزئية وكيعبرو عليها بهاد العبارة ضاع وتعجل
1:18:42اش معنى متعجل؟ دعوة تعجب على البقاع له هو. اداء الدين قبل حلول وقته بشرط اسقاط بعض منه لاحظوا هذا العكس ديال الربا الربا المعروف عندنا كتسلف وبسبب التأخير كتزيد دابا كتقدم السلف على وقته وتنقص ليه شوية مثلا واحد الشخص
1:19:03اقربك ما لم على واتفقتما على وقت ان ترد اليه سلفا في شهر محرم دازت واحد الشهرين محتاج الفلوس هاديك الفلوس اللي سلفتك عطيني غي كدا والله يسامح هداك المال الذي اقرضتك
1:19:20اقرضك مثلا خمس مئة درهم قال لك او كان داير معك حتى المحرم اذن لا يلزم الى جا عندك وقال لك خاصك تعطيني لا يلزمك لأنه داير معك شهر محرم فلا يلزمك لا
1:19:30ما علينا ولا شيء لانكم ما اتفقتما على المحرم فقبل وقت المحرم لا لا يجوز له ان يلزمك محتاج هذا كيوقعو فيه الناس احتاج الى قبل اعطني اقل من ذلك الما الذي اقرضتك وخذ الباقية. الباقي انا مسامح لك فيه. سلفك خمسين درهم خمسمية درهم عطيني غير ربعمية درهم دابا الى
1:19:54عطيتيني ربعمية درهم دابا قبل مايجي المحرم انا مسامح لك في مية درهم بمعنى الى ان ترك الأمر الى المحرم غتعطيه خمسمية درهم ولكن الى عطيتيه قبل من الم محرم هو جا عندك اما طلب منك ولا طلبتي منو المهم تافقتو
1:20:09على انه قبل الوقت غتعطيه ربعمية ومسامح ليكم هو في مية درهم لا اشكال. فهمت؟ هدا اش كيتسمى ضع وتعجب ضاع بمعنى اسقط نقص وتعجل اي قبل وقت اجل الدين. مفهوم؟ اذا هي العكس ديال الربا. ديال السلف مع الزيادة بسبب التأخير. عكس ربا ربا
1:20:28من نساء؟ فهمت؟ اذا لاحظوا الآن اسلفتني خمس مئة درهم هل يجوز ان اردها لك قبل المحرم؟ يجوز. ولكن بشرط ما لم يشتمل على محرم خمسمية رفض لك خمسمية فان اشتمل هذا التقديم على محرم انا غنقدمها ولكن غيكتمل هاد التقديم على محرم لي هو ضع وتعجل ما الحكم
1:20:53حينئذ يمنع لا يجوز الا ما شتملش التقديم واش واضح الفقيه؟ اذا لم يشتمل التقديم على محرم جاز وان اشتمل على محرم بني واضح الكلام اه هذه المسألة اللي هي دعوة تعجل ذكرناها الان وقلنا ان اشتمل على محرم ملئ بناء على مذهب المالكية فيها. واما فمسألة دعوة
1:21:20في كتب الفقه فيها ثلاثة اقوال خلاف مذهب الجمهور في الجملة مذهب المالكية والحنفية ورواية عن الشافعية ورواية عن الحنابلة ان دعوة عجل اش؟ نوع من البيوع المحرمة. اذن مذهب الأئمة الأربعة والجماهير. ان هذا النوع من البيوع اللي وضع وتعجب
1:21:43محرم لاشتمالها على الربا واضح الكلام القول الثاني رواية اخرى عن الشافعية. ورواية عن الحنابلة ان دعوة عجل امر جائز لا اشكال فيه. ورجح هذا القول ابن تيمية وابن القيم
1:22:01شيخ الاسلام ابن تيمية ورجحه ابن القيم وغير واحد من المعاصرين. مسألة ضعف وتعجب قد لا اشكال فيها ليس ليس هذا من باب الربا لماذا؟ لأن الشريعة لم ينهى عنه ولوقوع المصلحة فيه. هداك صاحب الفلوس محتاج فلوسو فإلى خفف عليك لترد عليه فلا اشكال في ذلك
1:22:21فالشاهد انهم قاموا بجلوس تدل بادلة عقلية وكذلك بادلة نقلية. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث مختلف في اسناده قال ضعوا وتعجلوا حديث في السنن ضاعوا وتعجلوا ولكن من قال بمن عاش
1:22:38ضعف الحديث فهو مختلف فيه من جهة الاسلام هادي مسألة ليس هذا محل الاصطياف كتب الفقه الان رؤوس الاقلام اشير لكم الى الخلاف فيها لئلا تتصوروا ان المسألة محرمة اجماعا
1:22:52اذا فقلنا ما لم يشتمل على محرم في منع. كدعوة عجل بناء على مذهبنا معاشر المالكية. وعلى مذهب الاحلام وكذلك القوم الثالث التفصيل وهذا التفصيل عند بعض الحنفية في المكاتبة في الكتابة فيجوز دون غيره. قالوا الى كان هاد الضعوت عجب في الكتابة جائز. والى كان في غير الكتابة لا يجوز. شو كتابة
1:23:16يعني العبد المكاتب الكتابة لي كتكون بين العبد وسيده. مثلا السيد اشترط على عبده قال له ان اعطيتني خمس مئة اه خمسة الاف درهم فانت حر. ان اعطيتني خمسة الاف درهم من هنا الى العام الاتي. المحرم وجد ليا خمس الاف درهم وانت
1:23:37واضح الكلام؟ ثم احتاج السيد الى الباب قبل ما يوصل المحرم جا عندو قاليه شوف عطيني غي تلتالاف درهم وأنت حر فجوزوا ذلك في الكتابة قال لماذا؟ لأن الشارع لأن الشارع يندب الى اش؟ العتق ويرتب
1:23:57وعلى العشق كثيرا من الاجر والثواب. اذا فالشريعة تتشوف الى الحرية. فإلى كان هاد الأمر في المكاتبة جاز ان المقصود اصلا علاش الشارع جوز المكاتبة؟ دليل على ان هنا ما اراد الرقة والعبودية لو ان لو ان الرقة والعبودية كان
1:24:17المقصود بالشارع لما كانت مكاتبات من حتى السيد يقول له انت حر عاد يمشي فلذلك شرع كثير من الامور فالشاهد عللوا لذلك بالبعض فجوزوا دعوة تعجل في الكتابة دون غيرها. اذا فعليهم يوافقون المالكية في ان دعوة عجل لا يجوز الا هاد المسألة المستثناة عندهم. المقصود
1:24:37ان الفعل المتمحض للمفعولية الذي ليس فيه شائبة تعبد يجوز تقديمه قبل وقته اللازم له اش؟ ويجزئ الا اذا اشتمل التقديم على امر محرم كدعوة عجل عند الجمهور وفي المسألة خلاف
1:24:57او خذ كتب الفقه ثم قال وما اله هذا وهذا يلتزم ففيه خلف دون نص قديه اشار رحمه الله الى ما ذكرت لكم الآن تكلمنا على الفعل الذي فيه الذي المتمحث للتعبد وتكلمنا على الفعل المتمحض لما
1:25:17مفعولية شنو لي بقا لينا؟ الفعل الذي فيه شائبة تعبد وشائبة الفعل واش واضح الكلام؟ بمعنى ما لم يكن متمحدا للتعبد ولا متمحدا للمفعول تا شي حاجة الا نظرنا ليه من جهة فيه شهية تعبد ان
1:25:37اليه من جهة يظهر انه متمحض للفعل. كل جهة كيبان لينا فيها. شنو الحكم؟ قال ففيه كل الخلق. مثال ذلك الزكاة حدد الشارع لها وقتا ولا لا؟ حدد لها الشارع اذا يجب على من له مال
1:25:57بلغني صعبا يجب عليه قبل حلول الحول اش؟ ان يعتقد وجوب اخراج الزكاة عند وقت ميزانه. اذا ما تعلق به الخطاب الاعلامي قبل كاين داك النصاب كيتعلق بالخطاب الاعلامي خاصو يعتقد وجوب اخراج الزكاة عند وصول الوقت
1:26:17ويجب عليه اذا وصل الوقت يجب عليه اخراج الزكاة امتثالا اذا صار الان التعلق الزامه هل يجوز له؟ ان يقدم اخراج الزكاة على وقتها قبل وقت الزكاة بشهر او شهرين. او اكثر من ذلك. هل يجوز
1:26:37ان يقدم هذا الفعل اللي هو اخراج الزكاة قبل مجيء الحول. في ذلك خلاف بين الفقهاء. والخلاف بين الفقهاء مبني على هذه المسألة هادي هادي امر الزكاة امر متمحد للفعل او امر تعبدي ان نظرنا اليه من جهة سدة خلت الفقراء
1:26:57كيظهروا انه متوحد للفعل انه ليس تعبديا. المقصود باخراج الزكاة هو سد خلات الفقراء. وسد خلة الفقراء كيفما كتحصل دابا غتحصل عند حدود حاصلة بحال بحال واحد الفقير محتاج علاش الشارع شرع اخراج الزكاة لماذا؟ لسد خلة في الارض
1:27:17واش واضح الكلام؟ باش نسدوا هداك النقص اللي كاين عند الفقراء الى سديتي النقص اللي عند الفقراء فرجب بحال الى سديتيه ف شعبان وشحال بحالك هنا من جهة سد الخلة من جهة اعانة المحتاج واش الإعانة واحدة ان تتغير؟ فرق بين ذلك في
1:27:37او في رجل في الشمال؟ اذن من جهة سدة خلة فقير فذلك امر اش؟ المقصود منه الفعل فسواء الزكاة في شعبان ولا في رمضان بالنسبة له هو حب ماشي هو هذا ولكن ان نظرنا اليه من جهتين تعيين
1:27:57القدر الذي تجب فيه الزمن وتعيين القبر المخرج يظهر انه تعبده الشارع قال لنا الى كان عندك كذا عاد خاصك تزكي والا ماكانش عندك ماتزكيش الا مبلغش المال كذا فلا تزكي اذن عين القدر الذي يتجب فيه الزكاة وعين كذلك
1:28:17وعين كذلك القدر المخرج عين اش؟ القدر الذي يجب اخراجه كم يجب اخراج كذا وكذا ربع العشر او العشر قدر معين محدد اذا نظر اليه الجاكب التعبدي لانه كون ما
1:28:37المقصود به التعبد ما غيكونش قلب واحد يقول لها عاونوا الفقراء بشي حاجة. ولا عاونوهم على قدر حاجتهم. مع ان الشريعة لم يكن ذلك امين المال كذا وكذا اذا سارى عاد كيقراو
1:29:02اذا قلنا الى نظرنا اليه من جهة القدر الذي تجب فيه الزكاة ومن جهة القدر المخرج يظهر انه تعبدي الشارع حدد ليه مقدار معين ولن ينظر الى مقدار حاجة فقيرة واش كبيرة ولا صغيرة ولكن نظرنا اليه تعبدي مفهوم؟ فلذلك اختلف الفقهاء
1:29:22رجعنا للأئمة هل يجزئ تقديم الزكاة على وقتها ويجوز؟ الى مثلا الى خرج الزكاة قبل حلول الحول هل يجزئني ذلك ام لا يجزئ وهل يجوز ام لا يجوز؟ خلاف بين الفقهاء. الخلاف مبني على هذه المسألة. فهم؟ فان نظرنا اليه من جهنم تعبده فلا
1:29:42وان نظرنا اليه انه متمحض للفعل فهم؟ قال رحمه الله ولا اله دواء هذا ينتسب ففيه خلفه واضح فان قلت ما الراجح في كتب الفقه؟ الراجح تم بالفقه ان شاء الله هنا مثال للمسألة مهم قال رحمه الله
1:30:02اول ما ما وقعت على ماذا؟ المأمور به الفعل المأمور به. وما ايها الفعل المأمور به؟ الذي ينتسب الى هذا وهذا وما ايها الفعل المأمور به زد ان الذي ينتسب
1:30:22الى هذا اي التعبد وما ينتسب الى هذا اي التعبد بان كانت فيه وهذا ثاني وهذا اي؟ اي الفعل المتمحد للفعل وهذا اي المتمحل بالفعل او كل مفعولية بان كانت فيه شائبة المفعولية كالزكاة مثلا وما ينتسب الى هذا وهذا
1:30:52ففيه هاديك الفاء هي الرابطة بين الشرط والجواب ما اداة شرط والجملة ديال فيه خلف ولا هاديك هي جملة الجواب وما ينتسب الى هذا وهذا او ما اسم الرسول على الخبر لان المبتدأ من الفاظه. وما ينتسب الى هذا وهذا ففيه خلف. اش معنى فيه خلف
1:31:12بأيهما يلحق فيه خلف فاش في الإلحاق هل نلحقه بالتعبد نظرا الى ان فيه شائبة تعبد او نلحقه بالمتمحن بالفعل نظرا الى ان فيه شائكة المفعولية فيه خلف بناء على تغريب احدى الشائبتين هذا هو الخبز واش نغلب شائب التعبد او نغلب شاربة التمحض
1:31:42هذا هو الخلاف بالفعل هاد المسألة فإلى غلبنا شائبة التعبد قلنا التعبد مقدم على الفعل لا يجزئ ولا يجوز تقديمه والى غلبنا شائبة سيجزئ قال ففيه حكم ثم قال وهذا الخلف بقيم دون نص حجي
1:32:02هاد الخلاف اذا كان ما ذكر دون نص دون دليل يدل على اجزائه وجوازه. هاد المسألة مسألة وهي يعني ان الخلاف بين الفقهاء في الامور التي ليس فيها دليل يدل
1:32:22على جواز التقديم وعدم جوازه. اما الى كان عندنا فعل فيه شأن التعبد وشائبة التمحض للفعل. ولكن ضمن الدليل على جواب فحينئذ لا خلف فين كيوقع الخلاف بين الفقهاء؟ فيما لا دليل يدل على الحاقه بالتعبد او الحاقه بالمتلقي
1:32:42اما ما فيه الدليل فهذا لا خلاف فيه ولا يجوز ان يقع فيه الفتنة مثال ذلك الوضوء الوضوء فيه شائبة التعبد وشهيبة المفعوليات ان نظرنا اليه من جهة غسل اعضاء مخصوصة مع اننا نقض الوضوء قد يكون
1:33:02خروج الريح ويخرج الريح ويجب عليك ان تغسل الوجه ولا تغسل الموضع الذي وقع منه نقض فإذا نظرنا اليه من هاد الجهة وان نظر اليه من جهة التنظيف الوضوء كيحصل به تنظيف وتغيير للأعضاء التي حل بها الحدث فإن انضم اليه
1:33:22من جهة النظافة ومن جهة الطهارة اش؟ ظهر ان المقصود به الذكر ولذلك الاحناف لم يشترط النية شنو دار اليوم؟ الاحناف لم شريط الميت في الوضوء قالوا النية لا تشترط في الوضوء علاش؟ لأن عندهم هواش معقول المعنى المقصود به النظافة المقصود به النظافة
1:33:42ان يتنظف المكلف اذن المقصود هذا فيه شائبات تعبد وفيه شائبة الفطر فبايهما يلحق لا خلاف فهل يلحق بالتعبد او يلحق بالمتبحر الفعلي؟ ان قلنا يلحق بالتعبد فلا يجوز ويقول لا يلحقهم متاح الرحم فيجوز. والوضوء معلوم انه يجوز تقديمه قبل وجوب الصلاة قبل دخول وقتها
1:34:12اي قبل وجوب قبل وجوب الاسلام بالاجماع يجوز ولا لا؟ نعم. يجوز لمكلف ان يتوضأ قبل الصلاة وان يصلي بذلك الوضوء الصلاة بعد دخول الوقت بل يجوز له ان يصلي صلوات بالوضوء الواحد. لماذا؟ هذا لم يقع فيه خلاف لذا
1:34:32لمجيئ الدليل الدال على جواز تقديمه فهذا لا خلاف فيه جواز تقديمه يجوز تقديمه ويجزئ جوج يجوز ويجزئ مفهوم؟ لذلك استثنى قال دون نصه كأنه قال وهذا الخلاف المذكور وما ذكر اذا لم يكن دلص
1:34:52انا دون نص اذا كان ما ذكر دون نصه شو المراد بالنص؟ الدليل ماشي المراد بالنص النص بالمعنى الاصطلاحي عند الاصوليين ما لا يحتمل الا معنى واحدا المراد بالنص كالدليل دون دليل سواء كان الدليل نص ولا ظاهر ولا كيفما بغيت واضح ولذلك من اطلاقات
1:35:12ان السي يطلق وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى على الوحي وعلى كل دليل ويطلق النص على مذلة وفي كلام اذا المراد بالنص الدليل دون دليل قد جلب لتقديمه دون دليل قد جلب جاء يدل على التقدير
1:35:32دليل قد جلب يدل على احد امرين فهم؟ اذا الان لاحظوا الان تكلمنا علاش؟ القول الأول فقط في مسألة هل التعلق الإلزامي يكون بعد دخول الوقت وقبل المباشرة او لا يكون التعلق الالزامي الا عند المباشرة القول الاول راجعوا معاه التعلق الالزامي متى يكون
1:36:02بعد دخول الوقت وقبل المباشرة واصحاب هذا القول اختلفوا هل يستمر التعلق الالزامي عند الى الفراغ او ينقطع عند التلبس قولان مذهب اكثر انه يستمر الى الفرح ومذهب البعض وهذا قول مرجوح وقد رددناه عليه. القول الثاني في المسألة ان التعلق الالزامي لا يوجد الا الا عند التلبس
1:36:32اذا قبل التنفس كان غي الاعلامي والاعلامي لا يقصد منه الامتثال اذا فالعبد قبل الفعل ليس مطالبا بالامتثال وسيأتي ايضاح هذا القول في الدرس الاتي ان شاء الله القول الثاني مازال تكلمنا عليه اش؟ اجمالا شرحناه اجمالا يأتي ان شاء الله تفصيله وبماذا استدل وما رد عليه
1:36:52وهو قول ضعيف كما ذكر وان كان قد رجحه فقد رد عليه غير واحد من المحققين ولم يوافقوا وقوله هذا مبني على القاعدة التي اصلوها وهي ان العرض لا يبقى زمانين وسيأتي بيان ذلك في الدرس الاتي اذا الان بداولنا غي قول وماذا ينبني على
1:37:12على ذلك القول من التفريق ماذا ينبني على التفريق بين اش؟ تعلق الاعلامي والتعلق الازامي قد يكون وفق اعلام الزامي هاد التفريق اش كاين باليه؟ نقولو راه ملي يدخل الوقت عاد ولى التعلم مكانتش متعلق الفعل قبل لا كان متعلق باحداثه. هل التعلق الاعلامي كافر؟ تفادت
1:37:32مسألة فيها تفصيل على حسب تعبدي او غير تعبدي قولي لي والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الناظرين رحمه الله له فروعا وفرضها من بعدي
1:37:51من شهادة قدر مخرجا نعم نربي الجمر وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها معطوف على قوله كالتي كالتي اي وشبه هذه المسائل الاحدى عشر من كل مسألة داخلة راجعة لاهل الكف الترك او اهالي الترك فيها على ان سبيل ذلك وشبه هذه المسائل من كل مسألة داخلة تحت
1:38:41الاصل صاحب المنهج فقوله من شرب متعلق من شرب متعلق بالبيت قبله وهو قوم صاحب المنهج وهل كمن فعل تارك كما؟ له بناء قدرته لكن كامل. اي له قدرة بنفع كامل من شرب. مطبوع هذا المنهج المنتخب مع
1:39:11ترحيب وتحقيقه محقق وبشرح الامام المندوب وقد شرحه غير واحد مطبوع في جزئين طبعه طباعة متعددة منها طلعت وزارة الأوقاف طبعا محققة في المنهج مع شرحه وهو محقق. حققه الدكتور
1:39:31في جزئية الا وقدرة بنفع كامل من شرب يعني ان من عنده فضل فلم يعطه مضطرا حتى مات يضمن نيته على ان الترك فعلا وهو الحق لا على مقابله فلا ضمان وقوله او
1:39:51يشير الى ان من منع خيطا من ذي جائفة يخيط جائزة طعنة تبلغ الجوف. الطعنة التي تبلغ الجوف حتى مات يضمن او خيط يشير الى ان من منع خيطا من ذي جائفة يخيطها به حتى مات يضمن ديته على ان الترك فيه ايضا. وقوله زكاة
1:40:16نيته ديته نعم زيد غي زيد زيد مشي مشكل وقوله زكاة يشير الى الى من مر بصيد لم انت مقاتله او امكنته ذاك تزكيته فلم يفعل حتى نفسه يضمن بناء على ان تفتخر ام لا؟ لم تكن المقاتلة يعني
1:40:38لن يمت بعده مازال حي نفذت مقاتله لم يعلم هذا توفي وقول فضل ما يشير الى الى من منع فضل مائه عن زرع جاره قد تهلك هل يضمنه بناء على ان الترك فر ايضا؟ وقوله وعمل
1:40:54يشير الى من عنده عمد عمد فطلبها منه صاحب جدار خاف سقوطه فلم يفعل حتى سقط فعلى ان نترك يضمنون لا على مقابلنا وقوله رسم شهادة على اضافة الاول الى الثاني معناه ان من امسك رسم شهادة اي وثيقة
1:41:14وثيقة حق حتى تلف الحق فإنه يضمنه على ان الثقة فيه وعلى عدم الإضافة وتنوين وتنوين قوله رسمي وعطف شهادة بحب العضلة ومسألة قوله رسمي يشير الى وثيقة الحق المتقدمة وقوله شهادته يعني ان من كتم الشهادة حتى ضاع الحق هل يضرب هل يغرق لان الترك خير اولى
1:41:44وقوله ما اعطانا ناظرا يشير الى ما عطله الناظر على اليتيم ونحوه من عقاره فلم يكفي حتى فاتت عبد غلته بعدم وترك الأرض حتى تبور هل يضمن بنا على الترك خير ام لا؟ يعني تركها حتى هلكته وقوله وذو الرهن يعني
1:42:04صاحب الرأي الحائز للرهن وهو المتهم وهو المرتهين بكسرها. المرتهن والاخر الطرف الاخر يسمى الراهن. اذا هذا المتهم والطرف الاخر الراهن بكسره. نعم تكلم الراهن هو صاحب الأرض مثلا انا الذي غنتسلف منك هذا هو لي كتسمى الرحم صاحب الأرض هو
1:42:34خديت من عندك فلوس انا الراهن ونتا اه الاخر انذاك يعني المقترض مقترض اللي مسلف اللي مسلف والو هو المقترض ناخد المقرض ومن اخذ المال مقترض وبالرهن يعني صاحب الرهن الفائز للرهن وهو المتهم اذا عطله ولم يكده حتى فاتت غزلته بعدم الكلام هل يضمن بلال على ان
1:43:12وقوله كذا مفرط في العلف يشير الى من دفعت له دابة مع علفها علفها مع الفيا وقيل لا اعرفها ثم لم يقدم لها العلف حتى ماتت فهل يضمن اولى؟ بناء على ان الاختلاف في تركها وقول
1:43:32وعدم ولي وعدم من بناء بمعناه تشير الى ان ذات العين قد يقول قائد يقول وكلتي ردت بعيب بلا ما يقولها لي وعلم ولي وعلاش دخلوا لأنه لو كان غنيا يطالب هو بالصداقة. فلذلك احتاج لهاد القيمة بمعنى ان الولد ديالها مغيطالبش الشاهدة عندنا فيها هي هي تركت
1:44:02هل تطالب ام لا؟ نعم ما فيهاش نص فيها خلاف لأن الدين فيها محتمل نعم رجلهم المالكية انه ان كان غنيا يرجع اليه وان كان فقيرا يرجع اليه الله تعالى
1:44:42وليعفوا الذي بيده عقدة النكاح. اختلف في دينه يحتمل. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة هل المراد الزوج او المراد الولي؟ لانه قلنا المراد الذي بيده عقدة النكاح
1:45:02النكاح الذي بيده يشير الى ان ذات العين يزوجها وليها القريب هل يرجع عليها الزوج بالصدق؟ لان سكوتها فعل للغرور. اولى؟ نعم. اولى. لان ترك الاخبار بالعين هذه المسائل فيه خلاف مذكور. يعني ان
1:45:42التكليف يتعلق عند الجمهور بالفعل قبل دخول الوقت اعلاما ومعنى الاعلام اعتقاد وجوب ايجاد فعل واجب مثلا لا نصلي جمال الصبح لا نصلي وقس عليه باقي الاذكار لم يستمروا على التنفس يعني ان الفيل اذا دخل وقته تعلق بتكريم الزاما قبله مباشرة فهو مكلف
1:46:12يرزق بان يباشره بالامتثال وذلك هو معنى قوله وبعد وقوله يستمر الحال من الميزان اي وبعد دخول الوقت يتعلق التزام حالكم لذلك الالتزام مستمرا حالا مباشرة فيه والتلبس الى الانتهاء. فمن احرم في الصلاة مثلا فلم
1:46:32لم يزيد التكليف بها مستمرا عليه وهذا هو الحق وقومه وقومه يعني ان قوما من الاصوليين وهم امام الحرمين والمعتزلة وجعلوا انه ينقطع الابتداء مباشرة وهو عبث لا فائدة فيه. ورد هذا المذهب ظاهر
1:47:02وهو ما ذكرنا ان العبادة المركبة من اجزاء كالصلاة اذا ضاع منكم منها ضاعت امها وهو ظالم. سيأتي ان ثمرة هذا الخلاف تظهر في فرض حنا كنعرفو ان فرض الكفاية هو ماشي
1:47:22من التعريف المعروفة عنا اذا فعله البعض سقطت اسمه عن الباقي ياك؟ فان كنا الزامي ينقطع كما قال الامام الحرامي ينقطع عند مباشرة اذا فهادوك الناس اللي غادي يكونوا فرض الكفاية مثلا صلاة الجنازة
1:47:42اذا شرعوا الله اكبر وجب عليهم الكتفان وسقط الاثم عن الباقين غير بالشرور وعلى قول اكثر من انه لا القطيع يستمر الى الفراغ ملي كتقول الله اكبر مازال حنا كذلك متعلق بنا الخطاب الى ان يسلم حتى يسالي الصلاة عاد
1:48:02وهي في فرض الكفاية فهل يسقط شروع قد حصل؟ واش الاثم يسقط عن باقي بشروط الشروع او يسقط عن الباقين بعد الفراغ. على مذهب الجمهور يسقط الاخوة عن الباقي بعد الفراغ. لان الخطاب هزم وتوجه
1:48:22وعلى قول من قال اذا فلا يسقط الدم عند الله يقول الله اكبر سقط وستزيد المسألة فرض الكفاية هل فرض الكفاية يجد بالشموع فيه ام لا؟ خلافية ستأتي يعني ان التكليف لما كان لا يتعلق بالخير قبل وقته الزاما وانما يتعلق
1:48:52على سبيل الاعلام به فقط كان تقديمه غير مجد ولا زال وكونه قبل وقته لا يلزم. زين يدل على ان تقديمه فكان فكونه قبل وقته لا يزال كونه قبل وقته لا يلزم يدل على ان
1:49:12ديما ولا يجوز ولا يجزي وكونه لا يجزي هو مراد المؤلف بقوله فليس يجزي وكونه لا يجوز هو مراده مراده بقولك ولا عليه دون اي لا يقدم عليه اقداما خاليا من الحضر وهو المنع. وانما لم يجزي ولم ولم يجز لانه ات بغير
1:49:32ما امر به لانه اتى بغير ما امر به لانه لم يؤمر به الا في وقته. ومن اتى بغير ما امر في عدم فعدم براءة ذمته فلا يجوز الاقدام على العبادة الا على وجهها الشرعي لان الله يقول
1:49:52الله اذن لكم ام على الله تفترون؟ وقول المؤلف وذا التعبد يعني ان هذا الذي لا يجزي قبل وقته ولا يجوز الاقدام على هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم. وقوله يقدم الاخ يقدم الاخير مضارع اقدامه على الامر اذا تقدم اليه
1:50:12والاول المضارع قدم مضاعفا اي فعل الفعل قبل وقته. وما تمحض للفعل قدم ان فعل غير معقولة المعترف بالمعني والآخر هو العبادات المعتقلة وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى يعني ان الفعل اذا تمحض للفعل يعني المفعولية يرتضى تقديمه قبل وقته لانه جائز مجزي
1:50:49وتقريبا لابنه ان يكون المقصود من الفعل ثمرة ظاهرة معقولة تحصل بمجرد ايقاع الفيل كم مرة لقضاء الدين ورصد الودائع الوديعة والمقصود هاد المثال ديال رد الوديعة والمقصود غير ظاهر في هذه المسألة لاننا نتكلم على اقسام التمييز
1:51:09مؤقتة بوقت ومحدد لها وقت ورد وديعتي او رد المقصود ليس له في المعلم بل الواجب على العبد ان يرد الوديعة ان اراد التوبة في اقرب وقت بدر فهذا ما فيهش التقديم على الوقت ولا قبل الوقت لدخول الخلاف ولذلك هذه المسألة نفسها اخذها
1:51:29صاحب نشر البنود الاصل صاحب النبو في شرحه نظم كلام آآ حلولو رحمه الله في الضياء اللامع شرح جمع الجوامع رحمه الله لم يمتل مثل فقط بقضاء الدين لم يمتل برد الوديعة ورد المقصود والمؤلف هنا تبع في هذا التمثيل صاحب نشر القرود لانه متلا
1:51:49الوديعة والمقصود فتبعه ومثله ولكن صاحب الاصل الذي اخذ في المسألة منه ونظمها الناظم وشرحها لم يمثل الا بقضاء لان الدين هو لي عندو وقت معين اما رد الوديعة فيجب ان ترد مطلقا ليس لها زيد كتقديمه قبل وقت
1:52:09ما لم يشتمل التقديم على امر محرم نحو دعوة وما الى هذا وهذا يلتزم ففي وننسق يعني ان المنتسب لهذا وهذا اي ما فيه شائبة شائبة التعبد وشائبة المفعولية كالزكاة كالزكاة
1:52:29فانه يحترم فانه يختلف ام لا؟ والقول في التقديم نظرا لما فيه من جريمة والقول بعدمه نظرا لما فيه من فائدة التعبد فالزكاة مثلا من حيث الفقير في قضاء الله وانا
1:52:49الثمرة بمجرد الفعل ومن حيث التنصيص على مخرج والقدر المخرج من المخرج المخرج بمعنى واحد زيد فهي امر تعبدي غير معقول المعنى غير معقول المعنى وكيف يعقل الانسان وحده ان الزكاة مئة وعشرين من الغنم كزكاة الاربعين
1:53:17وقوله دون الروضة لان من الاربعين الى مئة وعشرين عن زمان عندنا شاة واحدة هي التي يجب اخراجها فاذا بلغت مائة احدى وعشرين وجب اخراج شافين فهاد العدد المعين انه من ربعين حتال مية وعشرين غي وحدة ليس معقول المعنى يعني
1:53:37الامر التعبدي يعني ان محل الخلاف المتردد بين التعبد والمفعولية هل يقدم قبل وقته ام لا؟ هل يقدم زيد هل يقدم هل يقدم قبل وقته ام لا؟ في فيما اذا لم يرد نص بجواز التقديم
1:54:07والايجاز بلا خلاف والا جاز بلا خلف هاديك الهمزة مزحلقة والا جاز بلا خلاف تا شي شوية قبل غيكون المعنى هو هدا والا جاز بلا خلاف ومثال ما ورد النص بجواز تقديمه للوضوء فانه متردد بين التعبد والمفعولية لان خصوص هذه الاعضاء دون غيرها
1:54:32والنجوم الاصلية للحدث ولو نظيفة امر تعبدي لا تظهر فيه حقيقة نتيجة الفعل. كظهورها في غير التعبد وكون وهذه الأعضاء الى كرة القدم. وان المقصود من كل النظافة الا ان الموضوع اجمع المسلمون على جواز تقديمه قبل دخول وقت الصلاة وهو خارج
1:55:02وذلك وبعد قول المؤلف دون نصيب والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.