استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس(13) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،

0:00للرجاء قال رحمه الله ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره قبيح والمستهجن. عرف رحمه الله في هذا البيت الحسنة الحسنى والقبحى او الحسنة والقبيحة وهذا التعريف ذكر فيه رحمه الله ان
1:02حسنة الشرعية والقبيحة الشرعية قال لك الحسن شرعا هو ما لم ينهى الله عنه. والقبيل ما نهى الله تعالى عنه. فماذا المؤلف واضح شنو انت اليوم؟ الحسن هو ما لم ينهى الشارع عنه اذن فكل ما لم ينهى الشارع عنه فهو حسن يدخل في هذا ما لم ينهى الشارع عنه
1:29يدخل فيه المأذون فيه لان المأذون فيه لم ينهى الشارع عنه. وهو الواجب والمندوب والمباح. ويدخل فعل غير المكلف كالبهائم وفعل الساهي والنائم والمجنون فهذه الأفعال كذلك لم ينهى الشارع عنها اذا هذه الأفعال
1:49كلها حسنة شرعا والقبيح هو ما نهى الشارع عنه وتعلمون ان الذي الشريعة هو غير المأذون هو الذي لم يأذن فيه وغير المأذون يشمل الحرام والمكروه وخلاف الأولى على القوم به
2:09هذه الثلاثة كلها توصف بالقبح فهمنا الى الى انتبهتو معايا لهاد التعريف هدا التعريف للحسن والقبيح هل هو تعريف للحسن والقبح الشرعيين او العقليين؟ الشرعيين لأننا كنقولو الحسن ما لم ينهى الله عنه والقبيح ما نهى الله عنه اذا الحكم بالحسن والقبح
2:33راجع للشرع فهم هذا التعريف هنا للحسن والقبيح شرعا. لماذا لاننا قلنا الحسن ما لم ينهى الله عنه. اذا فحسنه شرعي شنو سبب الحكم؟ عليه بالحسن ان الله لن ينفع عنه فيدخل الواجب منذ الرباح هو فعل غير المكلف
2:55واذا قلنا القبيح ما نهى الله عنه فكل ما نعمر فهو قبيح اذا فهو شرعي ايضا لاننا حكمنا عليه بالقبح لان الشارع لم ينهى عنه فيدخل فيه كما قلت المكروه والحرام وخلاف الامتار
3:14هذا التعريف للحزن والقبح في هذا البيت انما هو باعتبار المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا تنبهوا هذا التعريف للحسن والقبح هنا في اعتبار المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا. لا بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته او بمعنى
3:38صفة الكمال والنقص لأنني قلت الحسن والقبوح هنا شرعيا ما لم ينه عنه الشارع فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح اذا فهذا باعتبار اش باعتبار المدح والدم عاجلا والثواب والعقاب اجلا. اما المدح والدم باعتبار ملائمة الطبع ومناثرته
4:00كبار الكمال والنقصان فهما عقليان اجماعا مهم وهذا التعريف من حسن والقبيح هنا انما هو عند الاشاعرة. اجتهد الناظم هو تعريف الاشاعرة الحسن وتحرير هذه المسألة هو ما ذكره الامام الزركشي في البحر المحيط وهو
4:24ان يقال الحسن والقبح او التحسين والتقبيح اما ان يكون بمعنى بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقصان واضح الكلام؟ او بمعنى الترتب الثواب والعقاب اجلا او بمعنى المدح والذم عاجلا. المسألة فيها تفصيل
4:51اما الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته اه الحكم على الحلو بانه حسن والحكم على المر بانه قبيح علاش؟ الحكم عليه بالحسن والقبح بمعنى ملائمة طبع ومناظراته. فالشيء الحلو يكون ملائما للطلب. والمر يكون منافرا للطبع. وبمعنى صفة
5:17كمال والنقص كالحكم بحسن العلم وقبح الجهل. صفة الكمال والناس. او الحكم بحسن القدرة وقبحه العجز واضحين اذن القسم الأول الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته وبمعنى صفة الكمال والنقص عقليان اجماع
5:42وبمعنى ملائمة وبمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا في ذلك فخلافنا فالاشاعرة يقررون يذهبون الى ان الحسنى والقرب بمعنى المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا شرعيان لا مدخل للعقل فيه
6:07ديما والمعتزلة يقولون كل ذلك عقلي وقد سبقت الاشارة لهذه المسألة فيما هو واهل السنة وسط في هذه المسألة مذهب السلف التوسط في هذه المسألة وهو انهم يقولون ان الحسن والقبح عقليان بالمعنى الاول لانني قلت اجماعا وبمعنى تركت بالمدح والذم عاجلا
6:34اما بمعنى ترتب الثواب والعقاب فهما شرعيا اذا فالخلاصة ان الناس في هذه المسألة انقسموا الى ثلاثة اقسام مسألة الحسن والقبح انقسم فيها الناس الى ثلاثة اقسام القسم الاول هم المعتزلة جعلوا الحسن والقبح عقليان مطلقا بلا تفصيل. بهاد المعاني كلها معتزلة كيقولو
7:00الحسن والقبح عقليان مطلقا. بمعنى ملائمة الطب ومنافرته. وبمعنى الكمال والنقصان وبمعنى ترتب المحي والدم عاجله والثواب من اجلها مطلقا الحزن والقبح عقليا اذن المعتزلة حكموا العقل ولذلك مما ينبني على هذا انهم قالوا انهم
7:20اثبتوا احكاما للاشياء قبل الشرع بالعقل كما سبق اثبتوا للاشياء احكاما قبل الشرع باش؟ بالعقل ولذلك مما تبنى عليه هذه المسألة مسألة انه يجب على الله فعل الاصلح كما يقول المعتزلة يجب علاش؟ لان ما يرتب الشريعة عليه الثواب والعقاب هو ما يحكم
7:45الشرع بتحسينه وتقبيحه اذا فالشاهد القسم الاول من الناس قالوا الحسن والقبح عقليان مطلقا القول الثاني قول الاشاعرة فصلوا قالوا الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومناثرته وبمعنى الكمال والنقصان عقليا وبمعنى المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا
8:09شرعيا لا مدخل للعقل في ذلك حتى في الدم وفي المدح. بمعنى ان المشرك لا يقال ان فعله قبيح والعاصي عموما الفاجر عموما لا يقال ان فعله قبيح ذما ماشي ترتب العقاب لا لا غي من جهة وصفه بالدم لا يقال ان فعله هذا قبل ورود الشرع كنقصدو قبل ورود الشرع لا توصف المعصية
8:35بالقبح ولا توصف الطاعة بالحسن اذ الحسن والقبح شرعيان لا مدخل للعقل فيهما حتى من جهة المدفوذة واش فيها كلام؟ تدور للشرع كنقصدو لأنه بعد ورود الشرع لا اشكال راه الشرع احكم
8:50لذلك اما بمعنى ثواب العقاب فلا اشكال في انهما شرعيان يقصد علم الاشاعات واهل السنة. واضح المذهب الثاني؟ نعم. القول الثالث قول اهل السنة وهو مذهب وقد دلت عليه ادلة من القرآن والسنة
9:06ان الحسنى والقبح باعتبار المدح والذم عاجلا عقليان ولكن لا يترتب على ذلك الثواب والعقاب الا بعد بعثة الرسل بمعنى انه يوصف فعل المشركين بانه قبيح. وبان الله يبغضه ولا يحبه. ولكن هل يعاقبون عليه قبل ورود الشرع؟ لا لا
9:30يعاقبون الا بعد غروب الشرع ويوصف فعل الموحد بانه حسن واش واضح الكلام؟ ولكن هل يترتب عليه الثواب؟ لا لا يترتب الا بعد ورود الشر اما من جهة ملائمة الطبع قلت هداك عقلي اجماعا
9:46الحزن هو القبح بمعنى ملائمة الطرد ومنافرته وبمعنى الكمال والنقص عقليا اجماعي الحلو الشيء الحلو حسن اجماعا عقلا يحكم العقل بحسنه والمر قبيح اجماعا بالعقل وكذلك صفات كمال وصفة النقص التمييز بينهما عقلي اجماعا لكن قصده هنا اش
10:10اما ترتب المدح والذنب عاجلا او ترتب الثواب. الثواب والعقاب اجلا هذا هو محل النزاع فمذهب المعتزلة انهما ايضا عقليا في القسم الأول. ومذهب الأشاعرة انهما شرعية ولا مدخل للعقل فيهما ابدا. لا يحكم الشرع
10:28بقبح شيء ولا حسنه ابدا. ومذهب السلف ان العقل يحكم لاحظ العقل هما اذا انتهى مذهب السلفي كمذهب المعتزلة الا انهم يقولون لا يترتب ثواب ولا عقاب الا بعد ورود الشراب الا بعد بعثة الرسل. فهمت؟ اذا مذهب اهل السنة ان الحسنى والقبح عقليا يدركان بالعقل. ولكن
10:53لا يترتب ثواب ولا عقاب الا بعد ورود الشرع لقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اذا قبل بعثة الرسل يحكم العقل بان الشبك قبيح يحكم بانه مذموم؟ نعم. استدل اهل السنة على ذلك بادلة كثيرة من القرآن والسنة. اما من السنة فمن
11:13الا قول ابي ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر فأتنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ الشاهد وصف حالهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم باش؟ للشر كنا في جاهلية
11:31واش الريم؟ حكم على ذلك باش بعقله ولكن هل ذلك الشر يعاقبون عليه؟ لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بمعنى ترتب الثواب والعقاب لأنه متوقف على بعثة الرسل. قال الله تعالى واذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم
11:50ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فسمى الله تعالى فعلهم فاحشة بمعنى انه يوصف بالذم عقلا. ولكن ترتب ثواب العقاب وقفوا على الشرف قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم فسمى الله تعالى ذلك
12:09لا حجابا وليس معنى الفاحشة ما نهى الله عنه. قد يقول قائل الأشعري فحتى ما لها فغيكون المعنى حرم ربي ما نهى عنه يكون عبث ولا لا حرم الله ما قد نهى عنه من يدل على التحريم اذا كان قد نهى عنه ما يحتاجش يعاود يحرمه لانه نأى عنه واش وضع الكلام؟ اذن اش معنى الفواحش
12:29اي ما يدرك العقل قبحها. حرمها الله تعالى. رتب عليها العقاب. هذا المقصود. واضح الآن بالتفصيل. اذا فعلوا فاحشة وظلموا انفسهم. هذا قد يحزنون انهم انهم وصلهم يعني الوحي لالة المقصود ربما الآية التي تصلح والله اعلم لا حتى هادي تصلح استدل بها شيخ الإسلام واستدل بها اهل السنة انا اذكر لك وجهها ان شاء الله
12:55واذا فعلوا فاحشة ما معنى فاحشة؟ فسرها اي فاحشة شرعا قبل المشتركة لا اذا كان المقصود شرعا فلا معنى حينئذ للنهي عنها واضحين؟ لا معنى للفتيان النهي عنها لانها قد ثبت فحشها بالشرع. الاوصاف جاءت في ذكر المتقين
13:17نعم سارعوا الى مغفرة من ربكم نعم نعم يعني قدم انه يعني هاد الناس يعني يتقون الله عز وجل وصفهم بالمتقين ثم ذكر يعني لا لا المقصود تضوي دلك المقصود بهذا المشركون الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ربما اللي في الأعراف اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. نعم صافي
13:38رحمه الله واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها فالمقصود ان الله تعالى سماها فاحشة قبل ورود فهم اذا فتسميتها فاحشة قبل ورود الشرع دليل على ان القبح ان العقل يدرك قبح الاشياء ويدرك ويدرك حسنه. ولكن هل يترتب على هذا الوصف بالمدح
14:05والذم ثواب ولا عقاب لذلك متوقف على على الشريعة. اسمعوا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه المسألة قال شيخ الاسلام رحمه الله عند تعداد اقوال العلماء في هذه المسألة قال
14:22وقيل ان ذلك سيء. وقيل ان ذلك يقصد الحسن والقبح بمعنى التاني ماشي بمعنى ملائمة الطبع ومناظرته وقيل ان ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول لكن العقوبة انما تستحق بمجيء الرسول. وعلى هذا عامة السلف واكثر المسلمين. وعليه يدل الكتاب والسنة. فان فيهما بيان
14:47ان ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل. وان كانوا لا يستحقون العقوبة الا بالرسول. وفي الصحيح ان حذيفة قال يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير ينشر؟ وقد اخبر الله تعالى عن قبح اعمال الكفار قبل ان يأتيهم
15:07كقوله لموسى اذهب الى فرعون انه طغى وصفه بالقبح قبل مجيء قبل ان يذهب اليه موسى عليه السلام قال ان فرعون علا في الارض قبل ان يولد موسى الايات فقد اخبر الله عن حاله قبل ان يولد موسى وحين كان صغيرا قبل ان يأتيه بلسانه
15:27انه كان طاغيا مفسدا الى غير ذلك من النصوص ومنها ما ذكرت يعني توسيعا مجموع الفتى والمجلد الحادي عشر ولذلك قلت حذر الإمام الزرقيشي هذه المسألة فقال في البحر قال
15:43وبهذا التحرير يخرج لنا في المسألة ثلاثة مذاهب احدها ان حسن الاشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها شرعيا قول ولهذا قال وهو قول الاشعرية. الثاني عقليان وهو قول المعتزلة. والثالث ان حسنها وقبحها
16:03ثابت بالعقل والثواب والعقاب يتوقف على الشر. فنسميه قبل الشرع حسنا وقبيحا. ولا يترتب عليه الثواب والعقاب الا بعد ورود الشرع ثم قال مازال كلام الزركشي وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجري من اصحابنا سيد الشافعي وابو الحطاب
16:23الحنبلية وذكره الحنفية وحكوه عن ابي حنيفة عن ابي حنيفة نصا وهو المنصور لقوته من حيث النظر. وايات القرآن المجيد وسلامته من التناقض واليه اشارات المحققين متأخري الاصوليين والكلاميين فليتفضل لهم. انتهى كلام
16:43قال الشيخ محمد علي ادم رحمه الله حفظه الله معلقا قد تبين بهذا ان الحق اثبات الحسن والقبح ولكن الثواب والعقاب متعلق بورود الشرع. فتبصر بالانصاف ولا تتهور بتقليد ذوي الاعتزاف
17:02ثم قالوا الحاصل ان الأشعريين ما زال كلام الشيخ محمد علي آل الإتيوبي قال والحاصل ان الأشعريين خالفوا مذهب السلف حيث عزلوا العقل عن ادراك الحسن والقبح وهذا خلاف ما جاء به الكتاب والسنة فإنهما قد جعلا للعقل حظا وافرا في ادراكهما وانه موافق في ذلك للنقل
17:22ان اردت تحقيق المسألة فراجع في ذلك ما كتبته في التحفة المرضية وشرحها تستفيد. اذا واضح الخلاصة خلاصة هذه المسألة علاش ان الحسن والقبح باعتبار ملائمة الطبع ومنافرته صفة الكمال والنقص عقليان اجماع بلا خلاف. وباعتبار ترتب المدح والذم
17:43عاجلا والثواب والعقاب اجلا شرعيان عند الاشاعرة. اما مذهب السلف فالحسن والقبح ثابت بالعقل ولكن الثواب والعقاب يتوقفان على وجوب الشرع. وما كنا معذبين حتى نبعث وادلة ذلك كثيرة ما شاء التفصيل فليرجع الى المرجع
18:03الذي ذكرته امس شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا فالصلاة فيها في مجلد الحادي عشر لا نقل مختصر عنه رحمه الله اذا يقول رحمه الله ما ربنا لم ينه عنه حسن وظلمه القبيح والمستجد. الشاهد اللي بغينا نعرفوه. هذا التعريف في هذا البيت للحسن والقبح
18:22بأي معنى هادي مسألة يجب تقييد كلامه رحمه الله بها الحسن والقبح اللذان عرفهما الناظر في هذا البيت بأي معنج بمعنى ترتب المدح والدم عاجلته بالعقل اجلا او بمعنى ملائمة الطبع ها؟ بمعنى ترتب
18:42المدح والدم عاجلا والثواب والعقاب اجل. اما بمعنى منافرة الطبع وملائمته وصفة الكمال والنقص فلا خلاف انهما عقليا اذن فهو يقصد الحسن والقبيح الشرعية لانه قال ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره وهو ما نهى الله تعالى عنه القى به
19:03ادلة اهل المذهب الصحيح اهل القول الاول وهو المذهب الصحيح مذهب اهل السنة والجماعة من القرآن قوله تعالى واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. فالفاحشة هنا هي طواف المشركين عورة بالبيت رجالا ونساء. قبل مجيء الرفوف. فبين
19:23الله انه لا يأمر به لقبحه. الدليل الثاني قوله تعالى قل من قوله تعالى قل انما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن وقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان قبل الاسلام انه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرجها
19:43العبادة والطيبات من الرزق. فوصفها الله تعالى بالحسنى. وقال تعالى دارب لكم مثلا من انفسكم. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقل. ففي هذا المثال بيان بيان من الله
20:03انه اذا كانوا لا يرضون ان يكونوا ان يكون مماليكهم شركاء لهم فكيف صاغ لهم ان يجعلوا المخلوقين شركاء للخلق؟ بمعنى ان ذلك ثابت بالعقل الحزن والقبح ثابت بالعقل ولذلك ايضا ادلة اخرى من السنة ليس هذا محل بسطها اذا هذا التعريف من المؤلف
20:23الحسن والقبح انما هو باعتبار الثواب والعقاب اجل والمدح والدم عاجلا. اما باعتبار ملائمة التفعيل ما نقولوش ما لم نهى عنه نقول ذلك عقلية الحسن والقنت عقليا وخالفت المعتزلة الاشعرية في هذا البيت هل المعتزلة يقولون ما نهى الله عنه فهو قبيح وما لم يدع
20:44هو حسن؟ لا اش كيقولو الحسن هو القبيح عقليان مطلقا منحتاجوش للشرع وانما الشرع يأتي مقررا لما ثبت بالعقل لانه يقول يجب على الله فعل الاصلح اذا فما يحكم الشرع بحسنه
21:01فيجب على الشرع ان ان لا ينهى عنه لا يجوز ان ينهى عنه. وما يحكم بقبحه فان الشرع ينهى عنه. ومنهم من توسط ولكن ما الى الاقوال هو المشهود واضح الكلام؟ اذا يقول الناظم
21:16ما ربنا لم ينهى عنه حسد وتقرير البيت ما لم ينهو ما لم ينهى عنه ربنا فهو حسن ما الذي يدخل في قوله ما لم ينهى الله عنه فهو حزن الذي لم ينهى الله عن ما هو؟ الواجب هو المأذون فيه وفعل غير
21:34جوج د الحوايج المأمون فيه الواجب والمندوب والمباح ويدخل ايضا فعل غير المكلف كفعل البهائم الساهي والناسي والمجنون. فعل هؤلاء فعل البهائم هل هو حسن او قبيح علاش؟ لأن الله لم ينهى عنه حنا قلنا الحسن ما لم ينهى الله عنه اذن فعل البهائم حسن فعل الساهي والناسي
22:02والمجنون كذلك حسن؟ حسن لأن الله لم ينهى عنه. اذا فيدخل نقاش المؤلف الحسن ما ادين فيه الشرع فرق بين العبارتين فرق بين قولك الحسن ما اذن فيه وبين قولك الحسن ما لم ينهى عنه اذا قلنا ما اذن فيه يدخل الواجب والمندوب والمباح من فعل
22:21ولا يدخل فعل غير المكلف ولكن اذا قلنا الحسن ما لم ينهى الله عنه فيدخل المأذون فيه ويدخل فعل غير المكلف وقيل هذا الذي ذكرته هو الذي عليه الاكثر وقيل فعل غير المكلف واسطة بين الحسن والقبيح
22:42بعضهم قال فعل غير المكلف واسطة. لماذا؟ لانه عرف الحسن بانه ما اذن فيه الشرع. وعرف القبيح بانه ما لم يأذن فيه وعلى هذا التعريف فعل مكلف اين يدخل؟ لا في الاول ولا في الثاني فهو واسطة واضح الفرق بين التعريفين؟ اذا الخلاصة اذا قلنا الحسن
23:02الم ينهى الله عنه ففعل غير المكلف حينئذ داخل في الحسن والقسمة ثنائية فقط وان قلنا الحسن ما هو المأذون فيه هل يخوف فعل غير مكلف؟ لا والكلام يدخل الواجب والوضوء ولا يدخل فهو واسطة ولكن المشهود هو ما نص عليه الناظم ان الحسن
23:22الم ينهى الله عنه؟ فيدخل المأذون فيه وفعل غير المكلف. فهمت المسألة؟ نعم. قال رحمه الله ما لم ينهى عنه ربنا فهو حسن مع قطع النظر عن كونه فعلا المكلف اولى. المقصود ما لدينا سواء كان فعل مكلف او لا. فهو حسن
23:42فهو حسن شرعي لا عقلي. فهم فهو حسن شرعي لا عقلي لماذا؟ لأن قلنا لن ينهى الله عنه. اذا فحسنه راجع للشرع لا للعقل. فهم؟ نعم. وكذلك الشرح في فتح الودود نفسها قال الحسن الشرعي قيده بهذا بمعنى انه ليس عقليا ثم قال وغيره
24:07غير ماذا؟ غير ما لم ينهى الله عنه وهو ما نهى عنه. الضمير في قوله غيره راجع لما؟ غير ما لم ينهى الله عنه غير ما لم يرأ الله عنه وماذا هو ما نهى الله عنه فيدخل فيه المكروه وال حرام هو خلاف الاولى من هذا؟ هو القبيح زيد
24:27الشرعي شرعا قبيح شرعا لا عقلا. واضح الكلام؟ وقيل نقل غير واحد عن امام الحرمين انه قال المكروه ليس حسنا ولا قبيحا شرعا نقل عن امام الحرمين انه قال المكروه ليس حسنا ولا قبيحا وواسطة بينهما
24:47علاش قال هادشي؟ قالك لأن فاعله لا يذم شرعا الفاعل ديال المكروه يذم شرعا يتوجه اليه اللوم يعاتب لا يعاتب شرعا اذا فليس فعله هذا قبيحا وليس حسنا لأن الشرع لم يأمر لم يثني عليه فلما كان فاعل مكروه لا هو مذموم شرعا ولا يثني عليه الشارع
25:10لا نصفه لا بالحسن ولا بالقبيح بعضهم اش؟ امام الحرمين نقل عن ان المكروه واصل لماذا؟ لأنه لا يذم انفاعا فليس قبيحا ولا يثنى عليه لا يمدح ان فعل فليس حزنا اذن هو واسطة
25:25وقيل المباح واسطة هادي كلها خلافات عندهم عند الاشاعرة قيل المباح واسطة بناء على ماذا؟ على ان الحسن هو ما امر الشارع بالثناء عليه والقبيح ما امر الشارع بذمه والحسن كما تعلمون لم يأمر الشارع فيه لا بثناء ولا بدم اذن فهو
25:45فهو واسطته اقوال والعياذ بالله ولكن المشهور هو ما ذكر الناظم رحمه الله الحسن ما لم ينهى الله عنه يدخل فيه فعل غير المكلف فعل غير المكلف والقبيح ما نهى الله عنه فيدخل المكروه والحرام وخلاف الاولى. اذا لا خلاف في ان الحرام قبيح ولا خلاف شرعا
26:05ان الحرام قبيح وان الواجب والمندوب حسن لا خلاف في ذلك وانما خلاف في المكروه والمباح فهمت وفي فعل غير المكلف ايضا ولكن المشهور هو ما ذكر. اذن الخلاصة الحسن والقبيح عرفهم المؤلف رحمه الله ولكن القيد
26:27باعتباري ثلثت بالمدح والذم عاجلا والثواب والعقاب اجلا لا بمعنى هاد التعريف ديال الحسن والقبيح لا ليس بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته وبمعنى صفة الكمال واللوكس. لماذا؟ لانهما في هذا المعنى عقليان اجماعا. وخالف
26:47المعتزلة اذن هذا مذهب الاشاعرة وخالفت المعتدلة فحكمت العقل فقالوا اش الحسن والخوف والعقليان مطلقا بالمعاني كلها مفهوم؟ وقد عرفتم مذهب السلف ثم قال رحمه الله هل يجب الصوم على ذي العذر
27:04كحائب ومبرد وضحت المسألة ديال الحسن والقبح وشيخ الاسلام رحمه الله فصل فيها تفصيلا طويلا جدا لم يفصل غيره كما فصل رحمه الله بل كل من الف بعده يرجع اليه
27:20لاهل السنة اقصد ليستفيد منه. وقد افرد تفصيله من مجموع الفتاوي افرد في جزء مطبوع مستقل في آآ الحسن والقب حدا درء تعارض العقل والنقل ايضا تكلم فيه على هذه المسألة وايضا مسألة الحزن والقبح هل ما عقليان او شرطيان؟ قال رحمه الله هل يجب الصوم على ذي
27:44الى اخره سبقت الاشارة الى هذه المسألة قبل ووعدنا باتيان الكلام عليها. قال لينا الشرح بعد قبل قال له وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله الحائض اذا دخل رمضان هل هي مكلفة بالصوم؟ وكذلك اصحاب الاعذار عموما هل صاحب العذر يكون مكلفا
28:08اذا وجد منيعك اذا انعقد سبب الوجوب ووجد معه مانع فهل يكون المعذور مكلفا حال العذر ام لا تقدمت لاشارة هذه المسألة وقلنا سيأتي تفصيلها في ذلك خلاف. وسبق عند الناظم ان الشرط ينقسم الى ثلاث اقسام. شرط وجوب وشرط
28:29وشرط صحة وبناء على هذا التقسيم بناء على هذا الذي ذكرناه فانعقاد سبب الوجوب كاف في التكليف الا ان اهل الاعذار مكلفون بشرط الوجوب دون شرط الاذان بمعنى ان الوجوب يتعلق باهل الاعداء ولكن لا يجب عليهم الاداء اذ يشترط في الاداء التمكني
28:53من الفعل هذا هو شرط ومع تمكن من الفعل طيب اما شرط الوجوب فهو ما به يكون التكليف ما به يحصل التكليف اذا وجد سبب الوجوب فيوصف بانه مكلف ولا يجب عليه الاذى. اذا اشار المؤلف الى الخلاف في هذه المسألة. هل هؤلاء مكلفون
29:13ام لا؟ وايضا اشرنا اليها لما تكلمنا على الحائض لما ذكرنا ان القضاء والأداء على اربعة اقسام العبادة من العبادة من جهة وصفها بالاداء والقضاء على اربعة اقسام ذكرنا من الاقسام التي لم يذكرها الناظم انفراد القضاء
29:33ومثلنا لانفراد القضاء باش بصوم الحائض هل صوم الحائض يسمى قضاء فقط او يسمى اداء بناء على انها لم تكن مكلفة به وقت الحيض. فان قلنا كانت مكلفة عند الحيض في رمضان ففعلها
29:51القضاء واذ قلنا لم تكن مكلفة سبقت الاشارة ايضا الى الخلاف في المسألة. ولذلك اختلف هل فعلها خارج رمضان يسمى قضاء حقيقة ويسمى قضاء مجازا والصحيح انه كما قال فيفتح الوضوء تقدم الخلاف اذا هذا محل تفصيلي المسألة
30:09هل يتعلق الوجوب باهل الاعذار حال العذر ام لا؟ هذا هو المبحث ديال المسألة. هل يتعلق الوجوب باهل الاعلى حال عذرهم قلبك بحالاش المعذور مثلا كالحائض والمريض المسافر والسكراني واضح الكلام؟ والمغمى عليه حال
30:30حال حيض المرأة ومرض المريض وسفر المسافر وسكر السكران واغماء مغمى عليه. اثناء ذلك حال العذر اذا انعقد سبب الوجوب فهل هم مكلفون ام لا؟ العقد سبب موجود ويوجد مانع شنو المانع؟ هو هذه الاعداد
30:50التي ذكرت اذا دخل رمضان مثلا المؤلف مثلا بالصوم ويمثل بغير الصوم اذا دخل رمضان فهل اه ظهور هلال رمضان به ينعقد سبب وجود الصوم ام لا؟ اذا سبب وجوب الصوم على المكلف هو ظهور شهر ظهور هلال رمضان اذا ظهر هلال رمضان فقد وجب
31:19الصوم على المكلفين اذن اذا وجد السبب انعقد السبب فهل صاحب العذر كالمرأة الحائض تكون مكلفة حينئذ ام لا العفو واضح لفلان؟ خلاف في هذه المسألة فيها اقوال اشهرها قولا فقيل الحائض حال حيضها مكلفة
31:40بالوجوب لا بالأدب مكلفة بالوجوب نقول الصوم واجب علينا هذا هو الخلاف هل الصوم واجب على صاحب العذر حين عذره ام لا قولان مشهوران والمؤلف في الصلاة في هذه المسألة ففرق بين الحائض وغيرها. فرق بين من يجزئه الفعل ان فعل وبين
32:01من لا يجزئه الفعل ان فعل هذا هو التفريق الذي فرق مريم رحمه الله. اذا الشاهد صاحب العذر حال عذره هل يكون حينئذ الشيء المكلف به واجبا علي هذا هو الخلاف الحائض حال حيدها في رمضان هل نقول الصوم واجب
32:21عليها حالة حيديها فالوقت ديال الحيض نقول واجب عليها ان لا نقول واجب عليها الا اذا طهرت واش فيها كلام؟ خلاف فمنهم من يقول سبب الوجوب كاف في التكليف كاف في وجوب الصوم عليها الا دخل الهلال اذا نقولو في الحائض والمريض والمسافر لمن يجوز لهم الترك او ممن يمنع
32:44عليهم الفعل نقولو يا والصوم واجب عليهم تهم حجة هؤلاء ما هي انعقاد السبب كاف في الوجوب. وان هؤلاء يجب عليهم الاتيان بهذا الشيء الذي تركوه. واذا اتوا بهذا الشيء الذي تركوه فانهم يأتون به واجبا لاحظ الحائض ملي غتبغي تقضي الصوم بعد رمضان حال قضائها هل يكون
33:12القضاء واجبا ولا لا في حقها؟ يكون واجبا في حقها. فدل ذلك على ان المبدل منه واجب. لان هذا الصوم الذي تأتي به بدلا عن الصوم الذي تركته في رمضان واجب. فدل على ان المبدل منه واجبا. لو لم يكن هذا
33:30لو لم يكن الصوم الاول واجبا في حقها الذي تقضيه لما كان الثاني واجبا. فملي كان البدن واجب دل على ان هداك الاول الذي تركته حتى هو واجب وحجة من قال وهذا مذهب الجمهور جمهور الفقهاء يقولون بهذا وهو مبني على ان القضاء بالامر الاول لا بامر
33:50والقول الثاني قالوا لا يكون واجبا عليها حال القضاء لماذا؟ لانها حال العذر لا يحل لها يحرم عليها الصوم فكيف يكون الشيء واجبا وحراما في ان واحد لشخص واحد مهما منقولوش واجب عليها علاش؟ لأنه يحرم فعلها له لو صامت وهي حائض لوقعت في حرام ويستحيل الجمع بين النقيضين
34:17حرام الواجب لا قيدان ابن حرام وطلب الشريع تركه والاخر طلب الشريع فعله فمايمكنش يكون الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك في آن الواحد واشنو فلذلك قالوا ليس واجبا عليها بناء على ان وجود المانع يزول معه وجود المانع يزول معه
34:37انعقاد السر بمعنى ان انعقاد السبب اذا وجد معه المانع فلا يكفي في الوجوب ما كافيش خاص لابد حتى توجد الاسباب والشروط وتنتهي الموانع عاد واضح الخلاف في المسألة؟ هذا حاصل الخلاف. مذهب جمهور الفقهاء انه واجب عليها
34:55هذا الخلاف الذي ذكرته لكم الان هل هو خلاف اللفظي؟ او خلاف معنوي؟ هل خلاف تنبني عليه ثمرة؟ او لا تنبني عليه ثمرة؟ نعم. ذكر السبكي في جمع الجوامع انه خلاف لفظي من السبكي في الجمع قال وهو لفظي هادشي لي قال هكذا قال لما ذكر الخلاف قال وهو لفظه يعني هاد الخلاف الذي ذكرناه
35:15لا ينبني عليه شيء علاش؟ للاتفاق على انه يحرم عليها الصوم حال حيضها وللاتفاق على وجوب القضاء هم مجمعون على ان هذه المرأة يجب عليها ان تقضي الأيام التي لم تصمها وعلى انها ان صامت لم يجزئها وعلى انها
35:35فعلت فعلت حراما ان صلت فقد فعلت حراما. اذا فملي كان الاتفاق على هذه المسائل الجوهرية دل على ان الخلاف غير لفظي واش نقولو واجب ولا غير واجب هنا خالف ابن السبكي رحمه الله
35:48خالف اش؟ صاحب الجمعية لانه لم ينضم كلامه ولا لا؟ خالفه. قال لك لا هذا الخلاف معنوي وليس لفظيا. هو خلاف مع الله له رحمه الله ثمرة ابدى واظهر لهذا الخلاف ثمرة. وله اظهر غيره لهذا الخلاف غير هذه الثمرة كالشيخ محمد عليه ادم في شرح الكوكب الصادق. ابدى له
36:10فوائد غير هذه الفائدة اذا فهذا الخلاف على التحقيق خلاف معنوي يبنى عليه شيء لا لفظي كما قال ابن السبكي رحمه الله. اذا هذا قولان اللذان ذكرتهما المشهوران المؤلف رحمه الله
36:26فصل في هذه المسألة تبعا لابن رشد في المقدمات ابن السبكي هاد المسألة فصل فيها تبعا في المقدمات وهو قول بعض المالكية. فرق بين المكلف الذي ان تكلف وفعل الفعل اجزاءه والمكلف الذي ان فعل الفعل لم يجزئه وكان حراما في حقه في الصوم
36:52فقال لك المكلف اذا كان يجزئه الفعل لو فعله حال جواز الترك فانه واجب في حقه. حال العذر يكون الفعل واجبا عليه والمكلف اذا لم يجزئه الفعل لو فعل وكان حراما عليه الفعل فليس واجبا في حقه حال العذر واش فهمتو
37:17مؤلف فصل قالك هاد الإنسان المعذور حال عذره لا يخلو من امرين اما ان يكون فعله لو فعل مجزئا او غير مجزئ بحالاش يكون فعله مجزئا؟ كالمريض والمسافر المريض لو تكلف وصام
37:35اجزاءه نعم والمسافر لو اراد ان يصوم اجزاءه بخلاف الحائض لو تكلفت وصامت لما اجزأها بل ولا كان حراما فقالوا المكلف اذا كان الفعل اذا فعله يجزئه فان ذلك دليل على انه كان واجبا عليه. لماذا؟ قالوا لان المندوب لا يقوم مقام الفرد. لانه لو ما كانش واجب لكان غير مندوب
38:02فحقو المندوب مكيقومش مقام الضرب هل صلاة النافلة تقوم ما قبل صلاة الفريضة بالاجماع النافلة لا تقوم مقام الفريضة واحد صلى جوج ركعات وقال مع راسو انا هاد جوج ركعات في حقه اش؟ شنو حكمها؟ مندوباه قصد بها زوال الواجب الذي كان
38:22واجبا عليه كصلاة الصبح مثلا يجزئه ذلك بالاجماع لا يجزئ النفل عن الفرض. اذا اذا صام المريض والمسافر واجزأه ذلك على انه كان واجبا عليه لان النفل لا يجزئ عن الفرض واش واضح لك الان؟ اذا فمن لي اجزاءه دل على انه واجب؟ واضح الكلام
38:42اما من كان حال عذره لا يجزئه الفعل لو فعل. بل ويكون اثما فلا يكون واجبا. واجبا عليه. لماذا؟ لان فعله وصفو بأنه محرم الفعل ديالو حال العذر يوصف بأنه حرام ولا يكون الشيء حراما واجبا في آن واحد لماذا؟ لأن الشريعة لا
39:02توجد فيها لا يوجد فيها اجتماع النقيضين ولذا التكليف بالمحال بهذا المعنى بمعنى اجتماع النقيضين غير موجود في الشريعة اجماعا لا يكلف الله تعالى بالمحرم غيجي ان شاء الله تفسير هذه المسألة. لا يكلف الله تعالى بالمحال بمعنى اجتماع النقيضين باجماع العقلاء
39:24شاعرة ومعتزلة وغيرها لا يكلف الله بمعنى هل يمكن ان يأمر الشارع بشيء ما وينهى عن نفس الشيء في ان واحد لشخص واحد هذا اجتماع النقيضين ان يأمرك وينهاك في ان واحد وشخص واحد هذا تكليف بالمحال والتكليف بالمحال بهاد المعنى
39:49غير موجود في الشريعة بالاجماع لا خلاف فيه واش واضح الكلام؟ علاش لأنه يلزم منه اجتماعا النقيضين والنقيضان لا يجتمعان بإجماع العقلاء الى قلنا الحائض حالة بها يجب عليها ان تصوم ولا يجوز لها
40:04ان تصوم هذا تكليف بالمحال ولا لا؟ هذا اجتماع وهاد التكليف محال بهاد المعنى ليس موجودا في الشريعة بالاجماع واضح الكلام؟ بلا خلاف اذ فيه اجتماع ان نلاقي واش مهم اذا ابن رشد رحمه الله في المقدمات وتبعه الناظم فرقوا بين الحائط وبين المرين والموساد
40:24فقال المريض والمسافر الصوم واجب عليهما حال العذر في رمضان والحائض ليس الصوم واجبا عليها حال العذر فإن قلت ما دليل هذا التفريق؟ علاش؟ الكل اش؟ لاحظ الكل معذور الحائض معذورة بعذر الحمد
40:44والمريض والمسافر معذوران بعذر المرض والسفر اذن الكل معذور شنو هاد التفريخ هذا ما ما سببه؟ واش واضع الكلام والكل اذا فعل الفعل الكل يجب عليه القضاء بعد رمضان ولا لا اذا زال العذر فيجب القضاء اذا فهذا التفريق يظهر في بداية الامر
41:02انه لا معنى له وسبب التفريق هو ما ذكرت ماذا؟ ان المريض والمسافر ان فعلا تكلف الفعل وفعل اجزاء قبل ما واذا اجزأه ما دل على انه كان واجبا عليهما لأن النسل لا يقوم مقام الفرض. مفهوم الكلام؟ ملي جزئهم دل على انه راه كيستجب
41:22كون ما كنتواجد ما كانش غيجزأهم واش واضح ليك معانا؟ لأن المندوب ما كيخرجش بالقانون الفرد والواجب والحائض لو فعلت لما اجزأها بل بل فعلها محرم والمحرم لا يكون واجبا
41:38لذلك مطلوب الفعل والمحرم مطلوب فهم بالتفصيل اذا يقول الناظم رحمه الله. اذا قلت ما هي الثمرة التي تبنى على هذا الخلاف التي اظهرها الناظم؟ الثمرة التي ذكرها الناظم شبلى على الخلاف خلافا لابن السلكي
41:53انما تظهر في نية القضاء. او في نية الفعل عند فعل المكلف لما ترك من اذا اراد المكلف سواء كان حائض ولا مريض ولا مصاحب العذر اذا اراد صاحب العذر ان يفعل العبادة بعد زوال
42:15العذر المعذور ملي كيزول العذر وكيبغي يفعل ماذا ينوي؟ هل ينوي الأداء او ينوي القضاء؟ هذا على مذهب من يوجب التعرض النية لأن حتى في التعرض للنية فيه خلاف. فعلى مذهب من يوجب التعرضية كيقول
42:31المكلف اذا زال عذره حينئذ يجب عليه الفعل اجماعا ياك الفقيه؟ ملي يبغي يؤدي ديك العبادة لي مفعلهاش حال العذر ماذا ينوي؟ هل هل ينوي الأداء او القضاء ماذا ينوها؟ خلاف مبني على الخلاف السابق. فعلى ان الصوم كان واجبا عليه حال العذر فماذا يلوي؟ ينوي القضاء. وعلى انه
42:54لم يكن واجبا عليه حال العذر ينوي الأذان لأنه عاد غادي يفعل وقد سبق تعريفهما معا القضاء اش؟ فعل العبادة خارج وقتها المحدد لها شرعا تداركا لما سبق تقدم وجوبه
43:10تداركا لما قد تقدم اش؟ سبب وجوبه اذن فعليه الا كان الصوم واجب على المعذور حال عذر فالآن اش غادي يدير؟ غادي يتدارك. ما قد سبق وجوبه. اذا فيسمى فعله قضاء
43:25ولكن اذا لم يكن واجبا عليه حال العذر الان عادوا ولا واجب. اذا ففعله في تلك الحال هو وقت العبادة. وعليه فهو اداء. لانه فعل العبادة في في وقتها المعين لها اجرا لأن هداك الوقت لي غادي يأدي فيه الصوم هو وقت صوم في حقه هو
43:42واضح الكلام؟ ساهل؟ اذا مما يبنى على الخلاف؟ الخلاف في هذه المسألة. هل اذا اراد ان ينوي الفعل ينوي الاذى او فين قلنا واجب عليه محل عذر فينوي القضاء وان قلنا ليس بواجب فينوي الاداء ويترتب على ذلك غير هذا من الفوائد ذكرها
44:04من اهل العلم اذا يقول الناظم هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض ومبرد وسفر قال رحمه الله هل يجب ماذا تفهمون من الاستفهام؟ دائما الاستفهام هل المسألة خلافية هل
44:22صاحب العذر يتعلق به الوجوه عند انعقاد السبب ام لا في ذلك خلاف صاحب العذر هل يتعلق عقد السبب خلاف قيل نعم وقيل لا قال رحمه الله هل يجب الصوم في رمضان يقصد؟ هل يجب الصوم في رمضان على اي
44:42بالعذر اي على المعذور شكون صاحب العذر؟ اي المعدول حال عذره معنى الكلام هل يوصف ذلك الشيء الذي تركه بالوجوب ام لا يوصف بالوجوب حين العذر هل يوصف ذلك الشيء الذي جازفه حين العذر بالوجوب او لا يوصف بالوجوب؟ بل يجب الصوم على ذي العذر. متى؟ اذا
45:08لوجد السبب المعذور هل يجب عليه الصوم في رمضان؟ اذا وجد السبب ووجد معه مانع يمنع اما من يمنع اما وجوب الفعل او يمنع جوازه انتبهوا للمسألة المانع الذي يمنع من الفعل نوعان اما ان يمنع من وجوبه او ان يمنع من
45:33جوازه مثال المانع الذي يمنع من الوجوب المرض هو السفر انت قل الفرق المانع اللي كيمنع ماشي بحال بحال هناك مانع يمنع من وجوب الفعل ومانع يمنع من جواز الفعل اللي كيمنع
45:48الوجوب كالمرض والسفر كيمنع من الوجوب ويبقى الجواز كيمنع غي من الوجوب والجواز مازال موجود ومانع يمنع من الجواز اصلا فاش تيبقى؟ التحريم والمنع اذا فمركم اذا فالتفصيل الذي ذكره ابن رشد
46:04رحمه الله بناء على هذا التقسيم فما يمنع من الوجوب يوصف صاحبه ما يمنع من الوجوب بمعنى انه ان الجواز باقي تمنع غي الوجوب فإن المعذور حينئذ يتعلق به الوجوب. والمانع الذي يمنع من الجواز صاحبه المعذور
46:23ما يتعلق به الوجوب. هل يجب الصوم على ذي العذر اذا وجد عذر يبيح الترك او يمنع الفعل؟ شوف لاحظوا العبارة العذر اما ان يبيح الترك او ان يمنع الفعل شنو الريح ما هو العذر الذي يبيح الترك
46:43ترك الصوم العذر الذي يبيح الترك المرض والسفر. والعذر الذي يمنع الفعل. فالذي يبيح الترك عند ابن رشد من؟ يوصف وصاحبه موجود والذي يمنع الفعل لا يوصف صحيح. قال كحائض هل يكون الصوم واجبا عليها؟ مع وجود مانع وهو العذر
47:05بمعنى هل يسمى فعلها واجبا في حال رمضان حال العذر ام لا؟ كحائض وممرض في حال المرض وسفر اي مسافر في حال السفر وسكران ومغمى عليه اثناء كذلك اثناء عذرهما اثناء رمضان
47:30والمقصود في هذا بهذه الأعذار سواء وجد المانع اثناء رمضان او كان المانع قبل رمضان واستمر بعد دخول رمضان بحال بحال مثلا مرا كانت طاهرة وبعد دخول رمضان عاد جا المانع اللي هو الحي او رجل لم يكن مسافرا بعد دخول رمضان عاد سافر او كان المانع قبل
47:50واستمر بعده كانت المرحلة يدخلوا من رمضان ودخل رمضان ومازال حاضرين اذن مذهب الجمهور قلت في المسألة الجو يتعلق الوجوب باصحاب الاعذار. لماذا؟ بناء على ان عقد السلفي كان. قال رحمه الله وجوبه
48:08في غير الاول رجح وضعفه فيه لديه من وضع. قلت المسألة فيها خلاف. رجح المؤلف رحمه الله ماذا؟ التفصيل رجحت التفصيل في هذه المسألة تبعا لابن رشد قال وجوبه الضمير على ماذا يعود
48:25الصوم وجوب الصوم وجوبه اي الصوم في غير العذر الاول في غير الاول في غير العذر الاول ما هو غير العذر الاول؟ المرض حال المرض وحال السفر. العذر الاول اللي ذكر الناظم هو الحيض وغير العذر
48:49الأول هو حال المرض والسفر. قال وجوب الصوم في غير الأول يعني في حال المرض والسفر رجح نجح ووضح عند المالكية كما ذكر ابن رشد في المقدمة. ثم قال وضعفه فيه وضح له
49:09لديهم وضعفه ماذا ضعف القول بوجوب الصوم فيه في حال العذر الاول الذي هو الحيض وضعف وجوب الصوم فيه في حال العذر الاول الذي هو الحيض اش وضح عند المالكية وضح عندهم لديهم اي المالكية. فهم
49:35واضح ياك اذن حال المرض والسفر الوجوب راجح فيه وحال الحيض ضعف الوجوب اي عدم الوجوب هو الراجل بمعنى ان من قال بوجوب قوله ضعيف هادشي لي قصد القائل بوجوب الصوم على الحائض قوله ضعيف وضعف القول
49:58بوجوب الصوم على الحائض وضح عندنا انه ضعيف اذا الا كان هاد القول بالوجوب ضعيف شناهو اللي ما ضعيفش؟ شناهو اللي صعيب شايب اللي صحيح هو القول بالوجوب فهمت؟ قال رحمه الله وضعفه فيه وضح ايمان وظهر عندهم
50:18يقصد بذلك ابن رشد رحمه الله ومن تبعه. ثم ذكر ثمرة خلاف. قال لك لا هو معنوي قال وهو مالها الخلاف في تكليف صاحب العذر بانعقاد السبب ذلك الخلاف هل يبنى عليه شيء؟ قال لك نعم. وهو بدا هداك هو مبتدأ وهاديك بدا في اخر بيته
50:47هي الخبر ديال المبتدأ وهو اي الخلاف بدا اي ظهر اثره بدا بمعنى ظهر وبان اثره تجاورتم تجاورتم بجوج ياك؟ وهو اي الخلاف بدا ظهر اثره شمعنى ظهر بدا اثره وثمرته
51:07في ماذا؟ في وجوب قصد للأذى او ضده قال لك تظهر ثمرة الخلاف في ماذا؟ في وجوب نية الاداء او نية ضد الاداء وهو القضاء. هل ينوي المكلف عند زوال العذر الاداء او ينوي القضاء فهم
51:27الخلاف المذكور بدأ ثومه ظهرت ثمرته في اي شيء في وجوب قصد النية للاداء اي عند فعل الصوم الفائت عند في فعل الصوم الذي مضى المترو حال العلا. هل يجب نية الاداء
51:47او نية ضده ضد الاداء اش؟ القضاء. القضاء فبناء على انه اش كان مكلفا حال العذر؟ فيجب عليه القضاء وبناء على انه لم يكن مكلفا بالوجوب حال العذر فيجب له. واضح؟ نعم. قال رحمه
52:04الله وهو في وجوب قصد للاذى عند فعل صومح العذر او نية ضدها للقضاء عند الاتيان بالبدن بدا لقائد به بدا عند قائل بكل واحد من القولين المذكورين. فهم ثم قال ولا يكلف بغير فعل
52:24حيث الانبياء ورب الفضل هذا البيت اشار به الى قاعدة معروفة صرح بها وهي قولهم لا تكليف الا بفعل هكداك جمع الجوامع قال في الجمع لا مسألة لا تكليف الا بفعل مسألة ما قبل الاخيرة في
52:45المسألة التي قبل ما قبل الأخيرة في المسائل السبع الأولى قال مسألة لا تكليف الا بفعل هادي هي القاعدة التي اشار اليها لا تكليف الا بفيلم بمعنى ان الله تبارك وتعالى لا يكلفنا لا يكلف عباده الا بفعل الا بالافعال لا
53:05مكلف بالانفعالات بغير الفعل لا يكلف الله به. وانما يكلف بالفعل علاش؟ لان الفعل هو الذي في طوق المكلف. الفعل هو الذي يكون اختياري المكلف اما الانفعال الذي هو شيء اضطراري فليس من فعل مكلف والشارع لا يكلفنا الا بما نطيق
53:25اذا ما هو الذي يكون في مقدور المكلف؟ شنو اللي في المقدور ديالنا؟ الافعال ديالنا هي اللي نقدرو نتحكمو فيها لانها صادرة باختيارنا تا الأفعال ديالنا اللي كتصدر من اختيارنا اللي هي ممكن حنا نتحكمو فيها ونقدرو عليها هي اللي كيكلفنا الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها
53:43هذا هو معنى القاعدة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما هو مقدور مقدور مكلف ما هو الوسع والشيء الذي يمكن من المكلف ان يأتي به هو الفعل. اذا لا تكليف الا بالفعل
54:01لماذا؟ التعليم؟ لانه المقدور عليه يقول لا تكليف الا بفعل لانه المقدور عليه لا يكلف ربنا تبارك وتعالى لا يكلف الله تعالى باعث الانبياء ورب الفضل لا يكلف احدا من الخلق الا بفعله. علاش
54:22لانه المقدور للمكلفين. اذ لاحظوا معايا اذ التكليف بغير الفعل تكليف بالمحال ولا لا؟ اه نعم التكليف بغير الفعل تكليف بالموحد. والله لا يكلف بالموحد لا تكلف بالمحامي اذن وسيأتي تحرير هذه المسألة ان شاء الله راه فيها تفصيل ديال تكريم الموحد والخلاف فيها في محلها ان شاء الله غتجي معنا في باب الأمر
54:46اذن المقصود قلت الله تعالى لا يكلف احدا الا بفعله علاش لا يكلف الا بفعل؟ لانه المقدور للمكلف ولماذا لا يكلف بغير الفعل لعدم التكليف بالمحال بناء لاحظوا كأن هذه المسألة متفرعة على المسألة الاخرى وهي هل يجوز التكليف
55:07فبناء على انه على انه لا يجوز التكليف بالمحال اذا فلا يكلف الله الا سهلة المسألة شوفو لاحظوا الى قلنا الله لا بالمحال يتفرع على هذه المسألة انه لا يكلف الا بفعل. لماذا؟ لان غير الفعل ليس مقدورا للمكلف. والتكليف
55:29الفعل تكليف للمحال فبناء على عدم التكليف بالمحال فلا يكلف الله الا بفعل. فهم؟ لانه المقدور للمكلف سواء كان الفعل فعلا قولا باللسان او فعلا بالجوارح او كان اعتقادا فان قيل الاعتقادات قد كلفنا بها وليست افعالا الاعتقاد اعتقادك ان الله واحد هذا ماشي فعل هذا انفعال
55:57واضح الكلام؟ والانفعال وهذا شيء اضطراريا اضطر له الانسان فنقول العبد مكلف بالاسباب المحصلة لذلك ايلا قلتي ليا التوحيد انفعال نعم انفعال ولكن الله كلفك باش؟ بالاسباب المؤدية للتوحيد بالقاء الذهن وتحضير
56:17حواس ونحو ذلك مما يؤدي الى هذه الانفعالات. اذا كان الاعتقاد مكلف به لا من ذاته وانما مكلف ما من مؤدية اليه علاش؟ لان هاديك الاسباب هي الفعل ديال المكلف والله يكلف بالفعل. واش فهمنا؟ فيدخل في الفعل لاحظ الان قررنا
56:37ان الله تعالى لا يكلف الا بفعله شنو المقصود بالفعل؟ امتثال الأمر يدخل في الفعل اربعة اشياء الفعل كدخل فيه اربعة الأمور الامر الاول الفعل يدخل في الفعل الفعل وهو ظاهر
56:55كالصلاة والزكاة والحج هادي افعال ديال المكلفين ويدخل في الفعل العزم المصمم شوف الفقيه يدخل في الفعل العزم المصمم وعليه العزم اللي هو الفعل المصمم عليه. هذا ايضا داخل في في الفعل
57:14لماذا؟ لانه عمل القلب علاش العذاب المصمم دخلناه في الفعل؟ لانه فعل القلب عمل القلب فهو داخله وخرج بقولنا عزم اذن العزم المصمم مكلف به ولا لا؟ مكلف به داء خرج به اش؟ الهم خرج الهم فلا
57:34وخرج حديث النفس فلا يخلف الله به. وخرجت الخاطرة فلا يكلف الله بها. وخرجت الهواجس فلا يكلف الله بها كيكلف الله تعالى لماذا؟ بالعزم المصمم فقط لأنه فعل القلب ما الدليل على ان العزلة المصممة
57:53يكلف به العبد انه مكلف بمعنى انه يعاقب عليه ويثاب عليه. الدليل هو حديث الصحيح لصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل مكتوب قيل يا رسول الله هذا القاتل لاحظوا القاتل علاش ما فيهش اشكال؟ لان فعله فعل
58:13والفعل حنا قلنا داخل لأن فعله فعل فالفعل واضح الدخول في التكميم فما بال المقتول اش قال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان حريصا وهذا هو العزم المصمم. كان عازما مصمما على قتل صاحبه. فعوقب بسبب العزم المصمم. واضح الكلام؟ اذا
58:33خرج بهذا الهم هو حديث النفس والخاطرات والهواجس تلك الامور التي تكون على الترتيب في الدم الهاجسة ثم بعدها خطيرة ثم بعدها خاطرة حديث النفس ثم بعد حديث النفس الهم ثم بعد الهم العجز المصمم وبعده الفعل فلا يكلف الله بالاربعة الاول وانما يكلف بالخامس
58:53اخذ العبد به عند الاكثرين والمحققين اذن الشاهد قلت الفعل يشمل اربعة امور يشمل الفعل الصريح الظاهر ويشمل العزم المصمم عليه ويشمل القول القول فعل القول فعل. الدليل على انه فعل قول الله تعالى
59:14اه يوحي بعضه الى بعض زخرفا لقول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوا الله قوله فعلا لم يقل ولو شاء ربك ما قالوا قال ما فعلوا وشنو هو الفعل ديالهم؟ انهم يقولوا يقول بعضهم الى بعض
59:34بعضهم الى بعض الذكور في القول غرورا اذا القول فعله. الشيء الرابع الترك. الترك ايضا فعل سيأتي معنا والترك فعل في صحيح المذهب الترك ايضا في علمه. ما الدليل على ان الترك فعل ادلة كثيرة جدا. في المذكرة ذكر كثيرا. منها
59:54الله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. لا يتناهون لبئس ما كانوا. فسمى الله تعالى عدم نبيهم عن
1:00:14المنكر اللي هو ترك عدم المدي ترك سماه الله تعالى فعلا قال نبي سما كانوا يفعلون اش هو الفعل ديالهم؟ تركوا النهي هذا كان قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحف لبيس ما كانوا
1:00:34يصنعوا ما هو صانعهم عدم نهيهم عدم نهيهم لولا ينهاهم الربانيون عن قولهم الاثم اذا فيهم عن قول الاثم واكل السحت سماه الله تعالى صنعا. قال لبئس ما كانوا يصنعون
1:00:52كذلك قول الله تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا تركهم للقرآن هجرهم له سماه الله اتخادا فعلا اتخذوا هذا القرآن جعلوه مهجورا والادلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة. اذا الترك فان قيل قد يكون قائل الترك عدم والعدم ليس ليس بشيء حتى
1:01:17فعلا شنو الترك؟ عدم والعدم ليس بشيء اذا فليس فعلا فالجواب ان الترك لا يتأتى ولا يحصل الا بفعل اديه يعني ان ما نهى الشارع عنه لا يمكن ان يحصل فيه الترك الا بالتلبس بضده. اذا فانت مأمور بفعل الظل
1:01:39لتتجنب الوقوع في المنهي عنه. مثلا اذا قلت لك لا تقم شنو خاصك دير الى الى بغيتي تمتثل للنهي ديالك لا ماذا يجب عليك؟ هل تقعد؟ اذن فكأنني امرتك بالضد وسيأتي ان شاء الله تحرير هذه المسألة في باب النية
1:01:57اذن فإن قيل انا مقمتش مزال جالس اذن هذا ليس فعلا هذا شيء عدمي واذا كان عدميا فليس وجوديا اذن فلا يسمى فعلا لأن الفعل والترك عدمي اذا فالترك ليس فعلا فالجواب
1:02:12ان ترك القيام الذي امرتك به لا يتأتى الا بتلبسك بالدن وتلبسك بالدد فعل امتا غادي تكون انت الأمر ديالي امتى؟ الى جلستي ولا نعستي؟ اذن فجلوسك استلقاؤك هذا فعل ليس بفعل. واضح الكلام؟ نعم
1:02:33اذن يشمل الفعل فيما ذكرناه الان طبيعته الفعل الصريح وهو واضح ويدخل فيه القول والعزم المصمم عليه لانه فعل القلب ويشمل ايضا الترك هذه الامور كلها داخلة في قولهم لا تكليف الا بفعلهم. لا يكلف الله الا بفعل سواء كان
1:02:57فعلا ظاهرة او تركا او قولا او عثما مصلا عليه. اشمعنى لا تكليف الا بهذه الامور؟ اي انه يترتب عليها الثواب والعقاب. هاد الامور الاربعة هي اللي كلف الله بها واذا كان مكلفا بها فانه يترتب عليه ثوب علاش هذه الاربعة العبد مكلف بها؟ لانها داخلة في مقدوره ولا لا
1:03:17وعلاش الله ما كلفناش حديث النفس؟ وما كلفناش بالهواجس وبالخاطرة لماذا؟ لانها ليست لأنها ليست محظورة للعبد ماشي مقدورة للعبد الخاطرة ليست مقدرة العبد لو كلفنا الله بها لكان لكان فيه التكليف بما لا يطاق
1:03:38لا يخلو احد عن خاطرة ان تحدثه نفسه او ان يخطر على باله شيء ما. فلذا الله تعالى لا يكلف بذلك. فهم اذا لا يكلف الله الا بفعل والفعل يشمل هذه الأربعة فإن القيل علاش هاد الأربعة كلها داخلة؟ فالجواب
1:03:54لانها مقدورة للعبد والعبد لا يكلف الا بفعله لانه المقدور وهذه الاربعة مقدورة للمكملات. اما ما لا يستطيعه من غير الأفعال فلا يسلف الله بكذب الإنفعالات وغيرها فإن قيل عقائد الإنفعالات فالجواب ان العبد مكلف بأسباب
1:04:14تحصيلها. اذا يقول رحمه الله ولا يكلف احدا تقدير. ولا يكلف احدا حذف المفعول به رحمه الله في العلم به وقد تقرر وحذف فضلة اجز ولا يكلف احدا باعث الأنبياء ورب الفضل بغير الذكر
1:04:34اذا تابع معايا هذاك باعث شنو اعراب اسي عماد؟ فاعل يكلفه لا يكلف باعث الانبياء ورب الفضل احدا بغير فعل اش معنى ذلك يكلف بغير فعل اي لا يكلف الا بفعل لا يكلف بغير الفعل اذا الا كان ما كيكلفش بغير فعل فاش كيكلف
1:04:55الدين الفعلي العبارة غير معكوسة والا المعنى واحد ولا يكلف احدا الله تعالى باعث الانبياء ورب الفضل فقد تتميه. باش؟ بغير الفعلي اي لا يكلف احدا الا بفعله. لماذا؟ بناء على عدم التكليف محال
1:05:15لماذا لا يكلف الله بغير الفعل؟ لان غير الفعل ليس في مقدور مكلف. وهل الترك داخل في الفعل هنا داخل على الصحيح التكليف بالاعتقاد تكليف بماذا؟ التكليف بالاعتقاد تكليف بتأصيل اسبابها
1:05:35على الصحيح كالقاء الدين وصرف النظر وتوجيه الحواس وقلت الفعل يشمل واش؟ العزم المصممة عليه ايضا والقول. ثم قال رحمه الله فكفنا بالنهي مطلوب نبي. والترك فعل في صحيح المذهب
1:05:52ما ذكر في هذا البيت اجبنا عنه ما ذكر في هذا البيت فصلناه قبل. هذا البيت جواب عن سؤال مقدر. هاد البيت يذكر الناظم جواب عن سؤالي المقدر كأن قائلا قال للمؤلف رحمه الله هذا الذي ذكرته وهو ان الله لا يكلف الا بفعل
1:06:12هذا المذكور ظاهر في الأمر لأنه مقتض للفعل اما النهي فلا يظهر ذلك لأنه مقتضي للترك يعني هاد الكلام اللي قررتيه انه لا تكلف الا بفعل ظاهر وواضح في الامر علاش؟ لان الامر يقتضي
1:06:28بالفعل الأمر ماذا؟ ما طلب الشارع فعله فمقتضى الأمر فعل الشيء اذن فأوامر الشرع واضح فيها انها فعل ولكن فليس واضحا في النهي لماذا؟ لان مقتضى النهي ترك. ترك. الترك ليس فعلا. وقد قررتم ان الله يكلف بالفعل. وهذا ترك. واضح؟ فوضح لي مثال
1:06:48قال فمطلوب النبي منا بالنهي هو كفنا. تقدير البيت فكفنا بالنهي مطلوبنا به. فمطلوب النبي منا بالنهي هو كفنا اي تركنا عن فعل المنهي عنه ساهل الكلام اذا بغا يقول لك ان المنهي عنه حتى هو مطلوب الفعل. فمطلوب النبي صلى الله عليه وسلم
1:07:17منا في النهي اش هو؟ هو الكف عن فعل المره عنه هو الكف عن فعل المنهي عنه والكف فعل بأن الأمر اعتباري لاحظ الأمر اعتباري ان عبر عن الشيء بالنهي سمي نهي وان عبر عنه بالامر سمي امرا اذا الا كان المطلوب ديال النبي بالنهي هو الكف اذا مشي الكف وفعله لاحظ الكلام اذا قلت له
1:07:42كف واحد كف عن شرب الخمر هذا امر ولا لا؟ هذا الزام من الناظم تنقول المسألة قد يكون قائل الامر واضح ان مقتضاه الفعل يعني الاوامر راه المقتضى ديالها الفعل قالك راه النهي المقتضى ديالو هو الامر بالكف اذا فهو راجع للامر فالشرع ملي كيقولينا
1:08:02لا تشرب الخمر كأنه قال لينا كفوا عن شرب الخمر وكفوا هذا امر لاحظ دابا انت الآن تسلم ان المقتضى ديال الأمر هو الفعل ولكن لا تسلم ان مقتضى النهي كتقول ليا اقيموا الصلاة بل المقتضى دياله فعلا اذن فهو داخل في في التكليف ولكن مقتضى انه لا تشرب الخمر
1:08:22ليس مقتضاه الفعل لأنه نايم فغنقولك راه المقصود المطلوب من الشارع لما نهانا عن الفعل اش؟ الكتف عنه عن المنهي عنه الكف عن المنهي عنه والكف امر طلب الكف امر كأنه قال لنا كفوا
1:08:42شرب الخمر الى ما عجباتكش لا تشرب الخمر بدلها باش؟ بكفو كفو امر الى المقتضى فعل اشنو هو مقتضى كفو؟ الترك الترك الوقوع في المنهي يعني ترك فعل المنهي عنه. اذا الا كان عندك المقتضى ديال الامر فعل فها هو الأمر تبناه
1:08:59واش بلا كلام؟ بمعنى بغا يكون ناضي ما طلب الشارع النهي عنه هو داخل في الامر اذ قد طلب منا الكف عنه عن فعل المنهي عنه هوما اش بغا يقولها؟ اذن هذا جواب عن سؤالي المقبل كأن قائلا قال له ما ذكرتم ظاهر في الأمر لأن مقتضاه الفعل ولا يظهر في النهي لأن
1:09:22مقتضاه الترك فقال لنا ان المقصود من النهي عن الشيء هو الكف عن فعله والكف امر طلبوا الكف في امر اذا فهو راجع للامر فلا اشكال. فهمت؟ نعم. قال رحمه الله فاذا الفهد ايش كتسمى؟ فصيحة واقعة في جواب شرط مقدر. فان قلت
1:09:42قال سنطلوب النبي التقدير مطلوب النبي منا بالنهي هو مطلوب النبي منا هو ماذا؟ هو كفنا عن المنهي عنه. هو كفنا عن المنهي عنه اي تركنا للمنهي عنه كفوا فعل ولا اشكال حينه. الكف فعل فسمه لا شدة. فكذلك ملي قال لنا اقيموا الصلاة كأنه قال لا تتركوا الصلاة. لان
1:10:12مقصودة واحد مطلوب واحد شنو الفرق بين صلوا لا تتركوا الصلاة من جهة المعنى؟ واحد اذا فالمآل واحد هذا المقصود مهم اذا يقول فمطلوب النبي منا بالنهي هو كفنا عن فعل المنهي عنه. وبالتالي فهو راجع لي كأنه امر. مفهوم
1:10:32ولذلك قال والترك فعل في صحيح المذهبي بمعنى اذا تقرر ان مطلوب الشارع المقصود بالنبي الشريع ماشي المقصود غي السنة القرآن ماشي سهل هاد القوة قوله هو الترك متفرع لما سبق بمعنى اذا تقرر ان المطلوب من الشارع بالنهي هو الترك فاعلم ان الترك
1:10:54في صحيح الاقوال قال والترك فعل في صحيح المذهبي. والترك فعل في القول الصحيح في المذهب اي مذهب المالكية. وكذلك في مذهب غيره. القول الصحيح ان الترك فعل فهم؟ القول الصحيح ان الترك فعل لماذا؟ لانه يحصل الترك يحصل بماذا؟ بفعل ضد المرجع عنه
1:11:21خلافا لمن قال ان الترك امر عدمي لا وجود له. والعدم ليس بفعله اذ الفعل وجودي. اذا بعض قال لك ترك امر عدمي والامر العدمي لا وجود له فكيف يكون فعلا؟ فالجواب
1:11:38ان الترك لا يحصل الا بفعل ضد المرئ عنه اذا فقد امر الشارع بالتلبس ضد المنهي عنه. فهمت ملي قالك الشارع لا تتركي الصلاة اذن متى تكون محققا لامتثال هذا الأمر؟ اذا تلبست ببد من
1:11:57عنه وهو ايجاد الصلاة لا تتركي الصلاة شنو الدود ديالها؟ ايجاد الصلاة اذا فإذا اوجت فقد تلبست بالذكر فإلى فعلت ضد فقديم تتنتهي الناهية قال رحمه الله والترك في بعض النسخ والكف فعل في صاحبه ومما يدل على ان الترك فعل قول الشاغل لإن قعدنا والنبي يعمل لذاك من
1:12:22العمل المضلل شوف قال لإن قعدنا لذاك منا العمل فسموا قعودهم عملا لئن قعدنا والنبي يعمل وش معنى لم نعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ونحن لم نعمل. قعدنا تركنا العمل. لذاك منا العمل المضلل. فسموا عدم عملهم عملا
1:12:42لذاك من لائق وعودنا غيكون هو العمل المضلل. فهم هذه المسألة تبنى عليها فروع. ما هي المسألة؟ هل الترك فعل او ليس بالفعل؟ هل الترك فعل او ليس بفعل؟ يبنى
1:12:58على الخلاف في هذه المسألة فروع كثيرة فقهية ذكرها الامام المنجوف في المنهج المنتخب. ذكر المنجور رحمه الله المنهج فروعا تنبني على الخلاف هذه التركيع الاولى قلنا القول الصحيح صحيح المذهب القول الصحيح في المذهب المالكي واش
1:13:18ان الترك فعل وعليه فتنبني عليه فروع فقهية كثيرة ذكرها الناظم رحمه الله وعلى ان ترك اه ليس بفعل كذلك ما سيأتي بفروع اذا ما سيأتي من الفروع الحكم فيها مبني
1:13:37على الخلافة للتركيز على فان كل الترك فعل فلها حكم شرعي وان قلنا ليس بذل فلها حكم اخر شرعية فروع كثيرة ذكرها في المنهج يأتي ان شاء الله شرحها وتبسيطها وبيانها في الدرس الآتي بإذن الله. واضح ا سيدي مفهوم؟ كاين شي اشكال
1:13:57بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يعني ان الحسنة شرعا هو ما لم ينهى الله عنه فيدخل فيه الواجب والمندوب والجائزة. والقبيح المستهجل هو ما نهى الله عنه من حرام او
1:14:46او خلاف الاولى. وقيل المكروه واصلة بين الحسن والقبيح فلا يسمى قبيحا لانه لا يذم عليه. ولا حسنا لانه لا يسوغ عليه وهو قول الامام الخلاف في افعال غير المكلف مثل البهائم والنائم ونحو ذلك هل هو من الحسن اولى لا فائدة
1:15:06فيه ولا طائل تحته والحسن عند المعتزلة ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض يعني انه يعني انه اختلف في الحائض في رمضان والمريض والمسافر فيه ونحوه هل يصدق عليهم ان الصوم واجب عليه
1:15:26في وقت العذر في وقت العذر ام لا؟ حجة من يقول هو غير واجب عليهم ظاهرة لانه حرام على الحائض وحرمته تنافي وجوبه عليها ولانه جائز الترك للمريض والمسافر وجواز وجواز تركه ينافي وجوبه ايضا. وحجة من يقول بصدق الوجوب عليهم انه يجب
1:15:46عليهم القضاء بقدر ما فاتهم. فكان فكان الماتي به بدلا من الفائت والبدل واجب. فدل على ان الفائت واجب وان لم ومما يوضح ذلك انه لو صام قدر الايام الفائتة من غير نية من غير نية تدارك ما فات من رمضان فكان
1:16:06فكان الماتي بهم فكان الماتي به بدلا من الفائت من الفائت. والبدل واجب والبدل واجب فدل على ان لا يتواجهون وان لم يكن وان لم يكن بدلا منه وهو مما يوضح ذلك انه لو صام قدر الايام الفائتة من غير نية تدارك ما فات من رمضان
1:16:31فانه لا يجزئه ذلك الصوم فدل على انه قضاء واجب. قضاء واجب على انه قضاء واجب دل على انه قضاء واجب وتقريب هذا للذهن ان العلماء اختلفوا في العقاب لان القضاء لا يكون الا كذلك فيه لا يكون الا كذلك الا واجبا
1:16:51لأن المقصود عندنا هنا ماشي ان القضاء واجب راه القضاء القضاء هنا واجب بالإجماع المقصود انه حال العذر كان واجبا اذا هذا قضاء لي لي واجب لما كان واجبا وان القضاء راه واجب زيد وتقريبها هذا للدين الى العلماء اختلفوا في انعقاد
1:17:11ولو منع من تأثير الفصل ولو منع من تأثير سبب الوجوب مانع منع ولو منع من تأثير سبب الوجود المانع الوجود كالحيض او تخلف شرط كالمرض والصحة لان شرط وجود الصوم بالفعل في رمضان الاقامة فيه وعدم المرض وهذا القول هو الصواب وهو مذهب جمهور خلافا
1:17:41ما درج عليه المؤلف تبعا لابن رشد من من الفرق بين الحلب وبين المرض ايضا مما علل به الجمهور هذا القول قالوا وجوب القضاء سبق للمعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على
1:18:01ذلك الشخص بعينه هذه ايضا مسألة اخرى المعتبر في وجوب القضاء سبق سبب الوجوب في الجملة لا على شخص فالمقصود بالقضاء هو ان يتقدم سبب الوجوب جملة يعني السبب الذي يوجب العبادة على المكلفين في الجملة لا على شخص بعينه وعليه
1:18:21الجمهور وهذا القول بانه كان واجبا على هذه الاعذار وقد ذكر هذا الامام العبادي في الايات وهو المذهب والجمهور خلافا لما درج عليه المؤلف تبعا لابن رشد من الفرق بين الحيض وبين المرض والسفر. او لا يسمى واجبا الا اذا صاحب انعقاد وجوب
1:18:41انعقاد وجودهم تصاحب انعقاد الا اذا صاحب انعقاد وجوبه انتفاء كل موانع ووجود كل الشروط وتظهر فائدة هذا الخلاف من تسع ايام الفائتة من رمضان فعلى صدق الوجوب عليه وقت العذر ينوي القضاء تداركا لذلك الواجب الفائت وهذا قول
1:19:01وعلى عدم ما فات واجب مؤتنف مؤتنف بدليل جديد كقوله تعالى فعدة من ايام اخر. وامره صلى الله عليه وسلم الحائض بصوم ما فتى في الحج اه نعم بمعنى واحد
1:19:20وامره صلى الله عليه وسلم الحائض بصوم ما فات من الحاج على هذا القول. وهذا هو معنى قول المؤلفون وهذا هو معنى قول المؤلف وهو وجوبه في غير الاول رجح وضعفه فيه لديهم في وضعفه لديهم لديه مواضع وضع
1:19:40وضعفه فيه لديه مواضع وهو في وجود قتل للاذى او ضده لقائل به ماذا؟ نعم القانون الذي علل لماذا فرقوا فصلوه؟ قال وانما رجحوا وجوبه في حال المرض والسفر لان المريض والمسافر اذا تكلفا
1:20:00صوب اجزاءهما وكان وكان اداء فلو كان غير واجب لما اجزأهما لان الناس لا يقوم مقام الفرض كما سبق بخلاف الحائض ان الحائض لا يجزئها صوم رمضان اذا صامته لانه محرم عليها حينئذ والمحرم لا يكون واجبا. المحرم واجب لا يكون
1:20:20مراد المؤلف الاول هو ما قدمنا من الفرق بين المرض والسفر فلا يمنعان صدق الوجوب وبين الحيض فانه يمنع الوجوب على ما قاله ابن رشد مراده بالبيت الثاني هو مقامه ومراده بالبيت الثاني هو ما قدمنا من انه على القول بالوجود ينوي
1:20:40الويفي البديل القضائي وعلى ضده يروي فيه الاداء والضمير في قوله وهو راجع الى الخلاف بمعنى ثمرته. ولا يكلف ولا يكلف بغير فعل بعيد الأندية ورب الفضل. يعني ان الله تعالى لا يكلف الا الا بفعل. لأن غير الفعل غير مقدور غير
1:21:00المكلف والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. واما التكليف باذعان النفس وانقيادها وتصديقها بالعقائد على الذنب فهو في حقيقة تكليف بالاسباب المؤدية الى ذلك لا من مجرد انفعال الاذعان من اذعان في الاول وندم في
1:21:20هو الشيء الذي لا ينهر له اثر في الخارج الذي لا يظهر في الخارج ثم انفعاله. والفعل يظهر له اثر في الخير سواء كان فعلا قلبيا الا كان قول لسان ولا فعل الجوارح هذا واضح انه في الخارج
1:21:34والفعل في كلام المؤلف يشمل اربعة اشياء وهي الفعل والقول والعزم المصمم لانه فعل القلب والترك لانه فعل القلب والترك والترك اما الفعل والظاهر كالسرقة والزنا فلا اشكال في تسميته فعلا. واما القول فقد سماه الله تعالى فعلا لانه لانه فعل اللسان وذلك في قوله زخرف القول
1:21:54لو شاء ربك ما فعلوا واما واما القصد المصمم فالدليل على كونه فعلا قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقصود في النار قالوا يا رسول الله عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه فبين صلى الله عليه وسلم ان عزمه المصمم على قتل صاحبه
1:22:14فعل قبيح دخل في سبيله النار واحترز بالعزم المصمم عن الهم فلا يؤخذ به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة وقوله تعالى وقوله تعالى والله وليهما. واما الترك فالدليل على انه
1:22:34قوله تعالى قوله تعاون قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيين والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبس ما كانوا يصنعون تركهم للامر بمعروف والنهي عن المنكر صنعا وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده فسمى كف الابى اسلاما فدل على ان
1:22:54اسباب كثير ويدل ويدل لان الترك قول الراجز لان قعدنا والنبي يعملون ذاك منا العمل مبلغا وكون الترك فعلا هو مراد المؤلف بقولها. والترك فعلا في صحيح مذهب. يعني ان الذي كلفنا به
1:23:14الشارع هو بمعنى الترك والانتهاء. اي اي انصراف للنفس عن المنهي عنه. وذلك فعل يحصل بفعل الضد فالمقصود بالذات هو الانتهاء واما فعل الضد فقد يقصد فقد يقصد بالدين فقد يقصد بالالتزام وقد لا
1:23:34اذا كان المتكلم غافلا عنهم وذلك لا يتأتى في كلام الله تعالى سنطلب النبي لله كفوا. يعني الذي طلب منا النبي صلى هو الكهف بمعنى ما هو المقصود بالنهي؟ واش واضح هذا؟ هذا جواب عن ايران وهو
1:24:04ان الامر قد عرفنا انه مقتضي من فعله ولكن الذي لا يظهر له مقتضي بالفعل انني مقتضي للطرف ونتوما كتقولو لا يكلف الا بفعل اذن فمقتضى النهي ليس داخلا في ذلك التكييف فجاوب قالك اسيدي لا راه المطلوب بالنهي الذي طلب الشارع منا بالنهي هو اش
1:24:24والكف في علو؟ اش بغا يقول؟ فمطلوب النبي منا بالنهي كفنا عن فعل المنهي عنه ولابد كفنا المطلوب مبتدأ مؤخرا كفنان هو الخبر المقدم على ان احسنت كذلك الصبي غير البالغ اختلف فيه. فعلى انه كما يقول المالكية مكلف بغير ما وجب ولي
1:24:58محرم ففعله المندوب والمباح حسن وفعله المكروه قبيح. وعلى انه كما هو الراجح في المذهب. وعلى انه ليس مكلفا كذلك يدخل في في فعل غيرنا احسنت هذا داخل فيه على القول بانه ليس مكلفا مطلقا وعلى ما في المذهب من انه مكلف
1:25:21بغير الواجب والحرام ففعله المندوب والمباح حسن وفعله المكروه المكروه ذكر هاد المسألة في فتح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.