الدرس(03) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00سبق معنا امس تعريف علم اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن وفي اعتبار جزئين ذكرنا البعض وبقي البعض الاخر قلنا علم اصول الفس باعتبار جزئين اه يقال اصول جمع اصلي والاصل في اللغة ما يبنى عليه سواء كان في السن كالجبال للسقف
0:45او معناه في الحقيقة للمجاز او الدليل المدود وصلاحا يطلق الاصل على معانيه. ما هو الاصل اصطلاحا اسيدي يطلق على معالم في اصطلاح الاصولي. فيطلق احيانا عندهم الاصل ويريدون به الدليل. فيقولون الاصل في هذه المسألة
1:04بمعنى دليلها ويطلق الاصل ويراد به المقيس عليه في باب القياس وهو المقابل للفرع. ويطلق الاصل على الامر الراجح فيقال الاصل الحقيقة الاصل عدم المجاز بمعنى الراجح الهلك وقد اشار المؤلف الى هذا المعنى الثالث بقوله ويطلقون اصل على ما قد رجح
1:27الجزء الثاني هو الفقه. وقد ذكرنا امس معناه في اللغة وان المشهور من معانيه. المشهور من معاني الفقه في اللغة هو اش؟ الفهم هذا المشهور وقيده بعض اهل العلم بانه ليس مطلق الفهم ليس الفقه في اللغة مطلق الفهم وانما الفقه هو
1:52ادراك الاشياء الخفية. وممن قال بهذا ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى اه ليستضح معنى الفرع اكثر يعرفون كذلك ضده وبضدها تتميز الاشياء ضد الأخ اللي هواش الفارسي فرع في اللغة ما هو
2:15الفرع في اللغة ضد الأصل او ما بني على غيره. قلنا امس في تعريف الاصل بني عليه الشيء اذا غيره يبنى عليه هذا الأصل اما الفراغ فهو ما بني على شيء اخر ما بني
2:33ما بني على غيرك حسا كالسقف للجدار شوف حتى كالسقف للجدار او معنى كالمدلول للدليل وكالمجاز للحقيقة اذن العكس ديال ديال الأصل في اللغة ما هو الفرع اصطلاحا؟ اشار اليه النعيم بقوله والفرع في مسترق قد تعلق بصفة مطلقة. اذا نقول الفرع اصطلاحي
3:01هل هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف لاحظت شناهو الفرع في اصطلاح الاصوليين؟ حكم الشرع المتعلق بصفة فعل مكلف. او قل ان شئت الفرع هو الحكم الشرعي الأحكام التكليفية التي يوصف بها فعل المكلف هي الفرع ولذلك كتسمى تسمى احكاما شرعية وتسمى احكاما فرعية
3:27سميها كما شئت يقال الأحكام الشرعية ولا الأحكام الفرعية اذن الفرع شناهو؟ حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقا مطلقا سواء كان فعله ان شاء الله هو دابا الآن الاصطلاحات ونستخرجها من الزيت. اذا الفرع قلنا هو حبوب الشرع متعلق بصفة فعل مكلف مطلقا. مطلقا سواء كان
3:56ففعلو بدنيا او قلبيا او او قوليا سواء كان قوليا او بدنيا او قلبيا اذن اولا ما معنى قولهم حكم الشرع المتعلق بالسنة المكلف؟ اذا الفرع هو حكم الشرع المتعلق
4:13بصفة فعل المكلف الى الفعل الذي يصدر من المكلف سواء كان قولية او كان جسديا قويا مثل الايمان الحلف او بدنيا مثل الوضوء والصلاة او الحج او قلبيا مثل النية
4:32اذا هذه الافعال ديال المكلف بالنية والوضوء والصلاة والايمان هادي افعال للمكلف هذه الافعال التي يفعلها المكلف قولية او بدنية تتصف باوصاب تتصف باوصاف في الشرع الشرع يصفها باوصاف واضح؟ تلك الاوصاف ياش؟ الوجوب او النبع
4:56الى الحكم الشرعي المتعلق بصفة فعل المكلف ككونه ككون الفعل مندوبا او واجبا او حراما او مكروها او مباحا. اذن هاد الصفة ديال فعل المكلف لي هي كون الفعل ديالك نتا. مندوب ولا حرام ولا كدا هو الفضل
5:16واضح الكلام؟ الآن صليت الفجر صليت الفجر هذا فعل ديالك فعل مكلف وقعت منك الصلاة تلك الصلاة تتصف بوصف واضح تلك الصلاة التي صليتها هل هي واجبة عليه او مندوبة او مكروهة الى اخره
5:35اذا وصفها هو الفضل اذا الفرع ما هو اصطلاحا؟ حكم الشرع المتعلق بصفته ماشي بفعل المكلف لا بصفة فعل مكلف شناهي هاد الصفة؟ شنو المقصود بالأوصاف المقصود بالوصف ككون الفعل مندوبا او غيره من الاحكام الخمسة
5:57كانت تكليفية الخبز هذا هو الوسط واضح؟ ماشي الفعل ديالك قصير ولا طويل واضح؟ ولا الفعل ديالك سريع ولا خفيف ولا لا ماشي هدا هو الوصف الوصف المقصود به الأحكام التكليفية
6:10اذا الحكم الشرعي متعلق بصفة فعل المكلف ككون الفعل في السرية بسيطة ككون فعلك مندوبا او او غيره من بقية الاحكام الخمسة دوزها اذن وضوءك الذي توضأته مندوب وصف وضوءك وصف فعلك بانه مندوب. علاش كيتسمى؟ فرض
6:37علاش؟ لاحظوا علاش فراغ؟ لأنني الآن لما وصفت وضوءك بأنه مندوب هل وصفت شيئا كليا ولا شيئا جزئيا شيئا جزئيا الوضوء ديالك مندوب صلاتك مندوبة باسمك الان مثلا نافذة صلاتك واجبة صلاتك مكروهة لاحظ شنو كنوصف الآن الأفعال ديال المكلف الفعلي الضني نيتك واجبة النية
7:04للصلاة واجبة مثلا او مندوبة وهكذا اذا حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف وفعل المكلف ومراد بالفعل العمل البدني فقط لا ما تيدخل فيه سواء كان فعل قلبيا او بدنيا او نفسيا او
7:26قوليا كان الايمان بدنيا كالوضوء والصلاة والحج او قلبيا كان ميت هاد الأفعال ديال المكلف لابد ان توصف بالنصف ماكاينش الشفاء ديال المكلف يخرج عن هذه الأوصاف الخمسة كاين شي فعل ديال المكلف يخرجوا عن الأوساط الخاصة؟ ابدا اي فعل ديالك او
7:46لابد ان يصلي بالصلاة بكم انت الآن جالس فهاد الجلوس ديالك يوصف به الصين في الشهر اما انه مباح ولا مندوب ولا واجب ولا حرام ولا مكروه صليتي الصلاة ديالك توصف بوصفين توضيت الوتر يوصف بوصفه حججت آآ جلست نمت اكلت شربت اي فعل من الافعال المكلف قلبي
8:06دولة بدنية ولا قومية راها موصوفة بوسط صافي واضح الكلام هداك الوصف الموصوفة به في الشعر يسمى فرعا ماشي الوصف من حيث هو لا ماشي الوقف من حيث هو الوصف المتعلق بفعل مكلف انتبه للفرق
8:22مش الفرع هو الوجوب. لا هذا خطأ الفرع هو الوجوب من حيث هو هو الندب من حيث هو هو الاباحة من حيث هي لا ماشي هدا هو الفرع الفرع هو يكون هاد الوصف متعلق بفعل مكلف وجوب فعلك هداك الفعل لي فعلتيه نتا
8:41صلاتك حجك بوضوئك وهكذا المهم الفقيه اذن الفرع هو هذا واضح اذا هذا الفرع لغة اشار القادم الى هذا التعريف التعريف الذي قلناه يذكره المثل قال رحمه الله والفرع حكم الشرع
8:59قد تعلق بصفة الفعل اش معنى الفعل؟ الفعل المكلف بصفة الله تعالى لا لا فعل مكلف حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل قال وذلك ككونه مندوبا او غيره من الاحكام الخمسة. قال كندب مطلقا. وتلك الصفة كأنه قال والفرع حكم
9:28قد تعلق بصفة فعلية اي فعلية مكلف وتلك الصفة اذا انتبه شور الدين قوله كندب هذا تمثيل لاش؟ لقوله بصفتي ولا لقوله الفعلي ولا لقوله قد تعلق هذا التمثيل ديالاش؟ ديال الصفة كأنه قال وتلك
9:46الصفة واضح؟ وزيد نتا او غيره او غيره من بقية الاحكام الخمسة ولذلك المؤلف اتى بالكاف دل على التمثيل ليس القصد بها ليس القصد بها الاستقصاء هذه الكافرة استقصائية وانما هي اش
10:06تمثيلية كندب او غيره من الاحكام الخمسة. فالوجوب والاباحة والتحريم والكراهة وهكذا اذا قومه الفرع شوف الفرع مبتدأ حكمه قضى الفرع شناهو؟ هو حكمك انه قال لك الفرع سلاحا هو حكمه
10:29ايلا لاحظت والفرع حكمه والفرع اصطلاحا هو حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل اي فعل المكلف تلك الصفات ككون الفعل مندوبا كندب او غيره من الاحكام الخمسة ككون الفعل مندوبا او واجبا الى اخره ثم قال
10:49والله مطلقا مسجلا ما معنى الاطلاق هنا الاطلاق هنا اطلاق في ماذا في الفعل ماشي اطلاق في الصفة لا مطلقا سواء كان قلبيا كالنية او بدنيا كالوضوء او قوليا كالأيمن هدا هو معنى الإطلاق وضعت الطفل
11:10مطلقا سواء هذا اطلاق للفعل سواء كان الفعل قوليا او بدنيا او قلبيا. فهم؟ نعم ثم قال رحمه الله والفقه والعلم بالاحكام للشرع والفعل الى اخره الى الآن عرفنا الأصل لغة واصطلاحا والفرع
11:32لغة واصطلاحا شنو لي باقي لنا معرفناش الف ريال الفقه في اللغة سبق امس هل ذكرنا انه هو الفهم وهذا هو الاشهر من معانيه في اللغة ويطلق الفقه في اللغة على غير هذا المعنى
11:49يطلق بالله الفقه في اللغة على الشعور. ويطلق الفقه في اللغة على العلم. ويطلق الفقه في اللغة على الطب. ومن اشهر معانيه هذا هو لي كنعرفو هذا اشهر معاني الفقه اذن الفقه يطلق على معاني اشهرها الفهم ويطلق على الطب
12:12وعلى الشعور وعلى العلمي وعلى غيرها من المعاني. هذا من جهة اللغة هاد المصدر اللي هو الفقه فعله الفعل ديال هاد المادة شناهو فعله فيه لغتان فقيهة وفاقها اما فقيهة فمعناه فهيمة. يقال فقه فلان فهمه. ومنه قول الله تعالى لا نفقه ما نفقه
12:43ما نفقه كثيرا نفقه بفتح العين هذا المضارع ديال سقيها بالكسر لأن فاعله هو للمضارع ديالو يفعل اذن اش معنى او ما نفهم فاقها بمعنى فانه الا ساقوها بالضم فمعناها صار الفقه سجية له
13:04فقه الرجل صار الفقه سجية له. فقه الامام مالك. فقه الامام الشافعي اي صار الفقه في تجية له ولات عندو ملكة صارت عنده ملكة راسخة في نفسه يستطيع بها ادراك الأحكام الجزئية ملي ولات عندو هاد الملاكة لي كيستاطع يدرك بها
13:28الأحكام الجزئية كنقولو فيه فاقوها ولا الفقه خلقته ولا الفقه طبيعته اه كما انه اه متصف باشياء اخرى خلقة حسن الخلق خلقة ولا تاصف بالكرم خلقة ولم تصب غيرها من السجايا
13:52اه فكذلك يصير العالم متصفا بالفقه اش كيولي فقه بالنسبة ليه كالجودي والكرم الذي يتصف به خلقة واضح عاد كنقولو فاقوها صار الفقه سجية لهم ولذلك الوصف من الاول من الفعل الثقيها اش كنقولو فلان
14:13ثاقب على ود فاعل ففيها بمعنى فهمها فهو فقه على وجه فاهم. وهذا هو القياس باسم الفاعل من فاعلة اما فاقوها فالوصف منه فقيه فهو فقير سجية له وضع الفقيه هذا هو الفقيه
14:37اذا هذا القطوفي اللغة. ما هو الفقه اصطلاحا؟ عرفه ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع بتعريف نظمه الناظمون قال الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية
14:55اولا قوله رحمه الله هو العلم هاد الألفاظ نفسها هي لي عندنا في التعليم ولذلك نشرح التعريف يأتي معنا تغيير البيت ان شاء الله اذا ما هو الفقير؟ هو قولهم العلم يشمل الظن ليس المراد بالعلم هنا في تعريف الفقه خصوص اليقين بل المراد ما
15:19ان يشمل الظن فيدخل فيه اليقين والظن بل ان اغلب الاحكام الفقهية مغنون اغلب الاحكام الفقهية مظنون هو ظليل. اذا فيجب دخول الظن في قولهم هو العلم. اذا ليس القصد بقوله هو العلم العلم الذي يقال
15:38قبلوا الظن وانما القصد العلمي الذي يقابل الجهل الى الفقه هو العلم ويسكن في قوله العلم افضل. اذا فيطلق العلم هنا على ما يشمل الظن وقيل لا قيل بعض الاصوليين قال لك لا العلم مراد به اليقين صبا ولا يفوت وهو قول مردود اذا الصواب ان
16:00ان العلم هنا يشمل الضن والذين قالوا لا اجابوا بأجوبة جاوبوا بواحد الأجوبة ولكن لا نحتاج اليها فيها شيء من التكلف ولا نحتاجها نقول العلم هنا المراد به ما يشمل الظن فيشمل اش؟ المضمونة والمتيقن منه
16:19هل فيكم هو دين الافعال الاحكام جمع الحكم والحكم هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه اثبات امر لامر او نجد عنه هذا هو الحكم لا يزيد اثباتك امرا لامري اثباتك شيئا لشيء حكم. نسيك شيئا عن شيء حكمه. لاحظ الى قلت زيد قائم هذا حكم؟ لا. اهاه لأن فيه اثبات
16:43فيه اثبات القيم للبيت ويلا قلت زيد ليس بقائم هذا تا هو حكم حكم لأن فيه لا فيه شيء ايلا قلت الطالب نائم هذا حكم؟ اذا كنت بنائم هذا حكم ايضا. اذا اثبات امر لامر او نفيه عنه
17:03اذا فظهر لنا العبادة ان الحكم اللي هو اثبات امر لامر او نفيه عنه انما يطلق على النسبة التامة لأن ملي كنقولو اثبات سيدي شيئا اذن الحكم هو النسبة التامة تعرفوا النسبة؟ العلاقة بين الجزئين العلاقة بين الموضوع والمحمود
17:25العلاقة بين الجزئين بين المحمول والموضوع هي لي كتسمى نسبة الحكم يطلق على النسبة السامة او على النسبة الناقصة على النسبة التامة لان الحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه. اذا فيطلق على النسب التامة. شناهي النسبة التامة
17:46هي النسبة التي يصح السكوت عليها النسبة التي يصح السكوت عنها التي اذا سكت المتكلم تستفاد الفائدة وهاديك هي النسبة التامة فهمت اذن هذا هو الحكم الحكم هو اثبات امر لامر او نفيه عنه. والمقصود به النسب التامة التي يصح السكوت عليها
18:11ان شاء الله المحترمات اذن لما قالوا في تعريف الفقه والعلم بالأحكام المراد هنا العلم بجميع الأحوال العلم بين الاحكام شوف الداخلة على الجمع تفيد الاستغراق ولا لا اذا الاحكام المراد كل الاحكام الفقه هو العلم بجميع الاحكام بكل الاحكام
18:35واضح الكلام المحترمات ملي قلنا في الفقه والعلم بالاحكام خرج اش العلم بالمفردات العلم بالزواج بالمفردات لا يسمى فقها اذا العلم بالوتر ما هو الوتر؟ الوتر صلاة تصلى بعد العشاء. الان علمت انا ماذا علمت
18:58تكمان اولا مفردا هذا غي تصور ماشي هذا ليس حكما واضح؟ اذن فخرج العلم بالمفردات مطلقا سواء علمت ذات الشيء او صفته او فعله بزيد او علمي بلونه او علمي بفعله بصفته او فعله. كل ذلك لا يسمى في علاش؟ لانه علم بالمفردات ماشي
19:22علم بالنساء بين جزئين فهمت كذلك خرج اش العلم بالاحكام التي هي نسب ناقصة. لان قلنا الحكم الاحكام هنا النسب التامة. فخرجت النسب الناقصة شناهي النسب الناقصة؟ هي النسب التقييدية النسبة التقليدية التي تكون بين المضاف والمضاف اليه بين الصفة والموصوف
19:48الصفة والنصوص بينهما نسبة والمضاف والمضاف اليه بينهما نسبة ولكن كتسمى نسبة تقييدية ليست تامة ما الضابط لا يصح السكوت عليها لاحظ الى قلت لك كتاب لاحظ كتاب محمد كتاب محمد كاين نسبة بين المضاف والمضاف اليه؟ اه هادي هي الاضافة اللي قلنا بتقدير الله هادي اضافة بتقدير الله كاين نسبة كاين علاقة بينهما وهي ان هذا
20:14كتابة ملك لمحمد. النسبة كاينة هاد الكتاب للكل محمد ولكن هاد النسبة الى سهل السكوت عليها كتاب محمد مالو فإذا نسبة ناقصة هادي كتسمى نسبة تقليدية نسبة بين المضاف والمضاف اليه نسبة تقييدية ناقصة
20:32كذلك يخرج النسبة التقليدية اللي كتكون بين الصفة والموصوف واضح الكتاب شوف الكتاب المختصر مالو؟ الكتاب المختصر مزال مجاش الخبر كاين نسبة بين الصفة والنصوص؟ اه كاين نسبة بين الصفة والموصوف وهي ان هاد
20:54قولي المختصر وصف بقول الكتاب الكتاب الموصوف بانه مختصرين كاين علاقة بين الصفة والمؤسف ولكن هاد النسبة كتسمى نسبة تقليدية ولدالكم لا يصح السكوت عليها الا قلت الكتاب المختصر اتصلتم شيئا اذن حتى هادي خارجة لا تسمى فقها واضح الكلام
21:16اذن لاحظوا الوتر انا مثلا غنجيب واحد النسبة خيرية في احكام الفقه الوتر الطويل مالو؟ انا باغي نعرف غي الحكم الوتر عرفت غي نسبة خيالية صلاة الوتر الصلوات الخمس الان واش عرفنا شي فقه
21:37ايلا قلت مع الصلوات الخمس القراءات السبع صلاة الوتر مضاف مضاف اليه كل هذه النسب كتسمى نسب تقليدية ناقصة ليست سهلة ليست بفقه واضح الفقيه اذن نفيق واش العلم بالاحكام اي النسب التامة. فيخرج العلم بالذوات والعلم بالصفات والعلم بالافعال علاش
22:01يخرج هاد الأشياء لأنها هاه لا اصلا لان العلم بهذه الامور ليست فيه نسبة اصلا. العلم بذات الشيء او بصفته او بفعله خرج. لان اصلا ما فيهش ليس فيه هذا ادراك مفردات فخرج وخرجت ايضا النسب التقييديات واذا لاحضو شحال خرج العلم بالذات والعلم بالصفات وبالافعال
22:25وخرج ايضا العلم بالنسب التقييدية وهي النسبة بين المضاف اليه وبين الصفة والموصول المهم شنو بقات؟ بقات النسبة النسبة التامة اللي كتكون بين المحمول والموضوع. الوتر سنة هادي نسبة تامة
22:42نسبة ما بين المحمول والموضة الوتر مبتدأ وسنة خبر هاد النسبة صح السكوت عليها ولا لا الوتر سنة اذن هذا فقه فهذا فيه خص لأنه علم بنسبة تامة يصح السكوت عليها مفهوم
22:58واضح قلنا هنا يريد اشكال قلنا العلم بالاحكام اي بجميع الاحكام الان قلنا للجنس اذا كان المقصود العلم بالاحكام بجميع الاحكام فلا يوجد فقيه في الدنيا الا النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله لا يوجد من يتصف بالفقه
23:17المعنى الاصطلاحي مكاينش شي واحد كيعرف الاحكام كلها هل يوجد احد يعلم جميع الاحكام اذن الفقه بالمعنى الاصطلاحي لا يوصف به احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان
23:31المعنى كذلك شتيجة لتفسير العلم بما سيأتي غيقولك المؤلف والعلم بالصلاح فيما قدها غيقولك المقصود بالعلم في قولنا هو العلم الصلاحية والتهيؤ المقصود بالعلم الملكة الملكة واضح اذن اش معنى هو العلم بالأحكام؟ العلم المراد به الملكة بمعنى ان يكون للفقيه للعالم
23:59راسخة في نفسه يستطيع بها ادراك جزئيات الأحكام اذن ماشي القصد ان يكون عالما بالفعل بل الأمر اعم من ذلك. سواء اه كان عالما بالفعل او بالقوة العالم بالفعل هو الذي اذا سئل اجاب ما حكم الوتر؟ الوتر سنة هذا كيتسمى علم بالفعل والعلم بالقوة شناهو
24:27هو ان تكون له القدرة على الاستنباط الصلاحية كاينة التهيؤ كاين وغابت عنه المسألة الان سئل ما حكم الخنثى هل الخنسى يرث او لا يرث؟ هل الخنسى يرث؟ او لا يرث
24:45العالم عنده ملكة راسخة في النفس فقال لا ادري الله اعلم يوصف بالفقه ولا يوصف الفقه؟ لا يوصف هو فقيه وعالم علاش لأن عندو الصلاحية فيمكن ان نقول هو عالم بحكم هذه المسألة بالقوة ماشي بالفعل بالقوة عالم بحكم الخلثة
25:06قوة اش معنى بالقوة؟ عندو ملكة اللي استاطع يعرف بها الحكم بعد البحث عن المسألة فملي عندو القدرة عندو الملكة التي يستطيع بها ادراك الأحكام فكأنه عالم بجميع الأحكام واش واضح الكلام؟ اذن ما المراد بالعلم في تعريف العلم؟ المراد الصلاحية والتهيؤ. اش معنى الصلاحية والتهيؤ؟ اي الملكة
25:30الثقة في النفس التي يستطيع بها ادراك جزئيات الأحكام. فيشمل ذلك ما لو كان عالما بالفعل او كان لمن بالقوة اذا فمالك رحمه الله عالم بجميع الاحكام اما بالفعل او بالقوة الشافعي رحمه الله
25:50بجميع الاحكام بالفعل او بالقوة شمعنى هاد القوة عندو الملكة في نفسه يستطيع بها ادراك الجزئيات فهمت واضح الكلام؟ اذا فلا اشكال في قولهم هو العالم بالاحكام اي بجميع الاحكام. لان المراد بالعلم العلم بالفعل او بالقوة
26:10سيشمل التهيؤ والصلاحية لادراك الاحكام سواء كان عالما بها فعلا او كانت له الصلاحية فذلك لا يقدح فيه ولا اه يخرجه عن كونه فقيها هو فقيه توجد احكام الشرعية واضح الفقيه
26:28اذن الفقه هو العلم احكام ايش؟ الشرعية الشرعية اي المأخوذة المكتسبة من الشرع شرعية يعني اش؟ المستنبطة والمأخوذة والمفهومة من الشرع من الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه بعد ان شاء الله. اذا فخرج بهذا القيد خرج العلم بالأحكام الشرعية اش خرج
26:55العلم بالاحكام العقلية والعلم بالاحكام العادية والعلم بالاحكام الاصطلاحية. فكل ذلك لا يسمى فقها في العرف اذن خاصو يكون هاد الحكم مستند الى الشرع الحكم قلنا اثبات امر لامر او نفيه عنه هاد الاثبات ديالك اثباتك شيئا لشيء او نفيك شيئا عن شيء استندت
27:22الى ماذا فيه؟ سننتبه الى اي شيء؟ لا لا لان ممكن تبت شي حاجة شي حاجة ولا تستند للشرع استند العقل ولا للعنف ولا انما قصدنا الآن ان تستند في اثباتك او نفيك الى الشرع. ما مستندك على ان الوتر سنة
27:42الحديث ما مستندك على ان الصلوات الخمس واجبة مستندي القرآن واش واضح هدا هو الاحكام الشرعية اذن العلم بالاحكام العقلية ليس فقها العلم بالاحكام العادية ليس فقه العلم بالاحكام الاصطلاحية او قل ان شئت العرفية ليس فقه
28:03واضح لك الآن؟ لأن العلم بالأحكام العقلية مستند لماذا للعقل والعادية للعادة وللاصطلاحية للعرف الخاص لاهل العرف الخاص اذا علمك ان الواحد نصف الاثنين تيقول لماذا علمك ان النار محرقة فيقول
28:25علمك ان الفاعل مرفوع فقه ليس بفقه لان هذه الامور كلها لم تستند الى الشرعية العلم بالاحكام الشرعية العملية اي المتعلقة بكيفية عمله. اشمعنى العملية؟ اي ثقة بكيفية عمل سواء كان قلبيا او بدنيا
28:50المتعلقة بكيفية عمله. العلم بالاحكام الشرعية العملية يعني اللي عندها تعلق كيفية عمل سواء كان العمل قلبيا او بدنيا قلبي يلك النية او بدنيا كالوضوء والصلاة كما ذكرنا ويدخل في البدن هنا القول وان شئت التفصيل قل لقلبيان او جسديا
29:12او قوليا ان شئت واضح ليك معانا فخرج بهذا بعد العلم بالاحكام الشرعية العلمية الاعتقادية. فلا يسمى فقها في اصطلاح الاصوليين فعلمك كعلمك ان الله واحد كعلمك ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبينا
29:36او علمك ان محمدا خاتم النبيئين واضح الكلام؟ علمك بهذه الأمور يسمى فقها؟ لا ليس من فقها كإعتقادك ان الله مستو على عرشه كاعتقادك ان الله متصف بالعلو كل هذا لا يسمى ثقة هذا علم بالاحكام الشرعية الاعتقادية اذن كابو
29:59فرق بين اقوال القلوب واعمال القلوب. اقوال القلوب تدخل في الاحكام الشرعية اعتقادي. واعمال القلوب يقول في الاحكام الشرعية العملية والفعلية ولكن انتبهوا المسألة الواحدة قد تكون فقها من جهة وقد تكون عملية من جهة واعتقادية من جهة
30:26قد قد يكون ادراكها فقها وقد يكون ادراكها من باب الاعتقاد على حسب علمك ان الله واحد هذا اعتقاد وعلمك بوجوب ذلك بوجوب اعتقاد ان الله واحد هذا فقه علاش؟ لانه متعلق
30:46قم بكيفية عمل واضح الكلام لاحظ علمك ان وجوب توحيد الله. يجب اعتقاد ان يجب اعتقاد ان الله واحد علاش فيق هذا ولكن اعتقادك ان الله اعتقادك ان الله تعالى واحد او ان الله مسئول عن عرشه هذا اعتقاد
31:09الفرق بينهما الفرق بينهما الانفعال والفعل النفس النفس تتعلق بها افعال وانفعالات فما كان من بادل انفعال فهو اعتقاد وما كان من باب الفعل فهو فقه. اذا الفقه فعل الفاعل والاعتقاد
31:30قاد هو انفعال يأتي للنفس لاحظ انا اعتقد ان الله واحد هذا انفعال ماشي فعل هذا اعتقادي اعتقد اننا ان محمدا هو نبينا صلى الله عليه وسلم انه مبعوت من رب العالمين هذا انفعال للنفس
31:49ولكن الحكم حكمي على هذا بالوجوب اعتقاد الشخص ان الله واحد واجب. يجب عليك هذا فعل الحكم حكمي بالوجوب فعل ماشي انفعال واضح ماشي تأثر النفس بشيء بل هو فعلا صدر من
32:09من الفاعلين اذن فضابط الفرق بينهما علاش او الضابط الذي ذكرته لكم ان اقوال القلوب من باب الاعتقاد وان اعمال القلوب من باب الفقه. قولي بوجوب اعتقاد كذا وكذا لا
32:24اذا عمى القلب ماشي قوي القلب اقوال القلوب هي اعتقاداتها واعمال القلوب كالنية والخوف والرجاء ونحو ذلك طويل اذن العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب اي هذا العلم المكتسب واي العلم ولكن اشمن علم؟ العلم الموصوف بما ذكر العلم بالأحكام
32:47وهذا كلام العلم بالاحكام الشرعية مكتسب العلم الموصوف بما دفن وبعضهم اول عبارة المكتسب قال لك بمعنى المكتسبة فرده المكتسبة فرده للأحكام العلم بالأحكام كسبت والمآل واحد لا اشكال العلم بالأحكام المكتسب او العلم بالأحكام المكتسبة لأن المآل ان تلك الأحكام ادراكها مكتسب
33:15اذن الشاهد المكتسب اش معناه يعني ان هذه الاحكام مستنبطة مأخوذة مستخرجة من الأدلة التفصيلية التي هي القرآن والحديث قرآن والحديث اذا لاحظت الفقد العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب هذا العلم مأخوذ مستخرج من
33:40بالقرآن والحديث كما سنأتي سيأتي بيانه ما الذي خرج بهذا القيد المكتسب؟ شنو خرج به؟ خرج به علم الله وعلم كل نبي وعلم كل ملك فلا يسمى ذلك فقها في اصطلاح الاصوليين في عرف اهل هذا الشأن لا يسمى هذا فقه لماذا؟ لانه ليس مكتسبا واضح
34:00الى ان ليس مكتسبا علم الله لا يوصف بالاكتساب ولا بغيره. وعلم النبيين ليس مكتسبا اذ هو لدني من الله تعالى وكذلك علم الملائكة. فهمت العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب مأخوذ هاد العلمي ماذا
34:21من الأدلة التفصيلية هذا العلم مكتسب ومستنبط ومفهوم من الادلة التفصيلية. ما هي الادلة التفصيلية القرآن هو الحديث هذا هو المقصود المراد بالأدلة التفصيلية القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة هادي هي الأدلة التفصيلية ايات القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اذن قول الله تعالى
34:53يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم. دليل تفصيلي يا ايها الذين امنوا قو انفسكم. يا ايها الذين امنوا نؤمن بالله ورسوله دايرين الصين انفقوا من طيبات ما كسبتم الدليل التفصيلي يا ايها الناس اعبدوا ربكم دليل التوصي وهكذا يا ايها
35:13فالناس اتقوا ربكم فهم او فكانت الادلة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى دليل تفصيلي قول النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم
35:30قول النبي صلى الله عليه وسلم اطعموا الطعام وهكذا فهمت ادن شناهي الأدلة التفصيلية؟ الأيات القرآنية والأحاديث النبوية خرج بهذا القيد ماذا خرج به علم المقلد فلا يسمى فقها خرج بهذا القيد اش؟ علم المقلد. المقلد ممكن نلقاوه عالم بأحكام شرعية وكذا. اهاه. ممكن نلقى واحد مقلد يعلم ان الوتر
35:58كنا نسولو ما حكم الوتر سنة ما حكم الصلوات الخمس؟ الصلوات الخمس واجبة واش واضح؟ وهو مقلد ليس مستنبطا من اذا خرج علم المقلد بهذه الاحكام الشرعية العملية. علم مقلد بالاحكام الشرعية
36:16شرعية العملية ليس فقها فلإصطلاح واضح الكلام؟ اذن المقلد واخا يكون عارف الأحكام يكون عارف كثيرا من الأحكام الفقهية ان لم يكن قد اخذها من الكتاب والسنة مباشرة فليس بفقيه في اصطلاح الاصولية ولو يكون عالم بأكثر الأحكام في العبادات وفي
36:36ما حكم هذا البيع؟ جائز حرام. ما حكم هذه العبادة؟ سنة ولا واجبة فهو مقلد شاء معه شكون الفقيه الاصوليين هو الذي استنبط ذلك من الكتاب والسنة. الذي اخذه من الكتاب والسنة
36:55اذا فخرج علم المقلد. لماذا خرج علم المقلد؟ علاش؟ لأنه مكتسب من دليل اجمالي ماشي من دليل تفصيلي علم مقلد مكتسب من دليل اجمالي لا من دليل نفسه شناهو هاد الدليل الاجمالي؟ هو فتوى المجتهد
37:14الفتوى المستفيد دليل اجمالي غادي يجي معانا ان شاء الله فتوى المجتهد هي حكم الله في حقه وحق مقلديه فتوى المجتهد حكم الله في حقه وحق مقلديه فهمت اذا فالذي اخذ
37:34الحكم الشرعية العملية من فتوى المجتهد فقد اخذ الحكم من دليل اجمالي اللي هو فتوى المجتهد ولم يأخذه من دليل تفصيلي واش مهم اذا فخرج علم المقلدين فلا يسمى فقها اذن هذا ما تعلق بتعريف ايش
37:54الفقيه في الاصطلاح اذا الفقه اصطلاحا والعلم باحكام شرعية العمل مكتسب من ادلتها الصينية. اشار الناظم الى ادب صومه التعريف نظمه الناظم قال رحمه الله والفقه هو العلم بالاحكام للشرع الى اخره. اذا قوله هو الفقه قلنا الفقه يطلق على معان لغة منها من اشهرها
38:14تفاهموا وفرق في اللغة بين فقهها وفقهها ففقه بمعنى فهمها وفقهها صار فقه سجية له فالوصف من الاول فاق ومن الثاني فاق قال والفقه هو. هل قوله هو وتعريفه اصطلاحا ولا لغتان
38:30اصطلاحا اذا فانه قال وانفقوا اصطلاحا هو قال هو العلم ما المقصود بالعلم هنا ما يشمل الظن وقيل لا بالاحكام ما هي الاحكام؟ النسب التامة وما المراد بقوله الاحكام اي
38:48جميع الاحكام والاحكام جمع حكم ما هو الحكم؟ اثبات امر لامر او نفيه عنه؟ قال العلم بالاحكام للشرع والفعل ما هنت العلم بالاحكام التي نماها النامي للشرع والفعل العلم بالاحكام التي نبى همام للشرع والفهم. التي نماها اي نسبها
39:15في اي الناس يقال نميت كذا الى كذا بمعنى نسبته له اذا العلم بالاحكام بوفقه التي لماها بمعنى نسبها النامي اي الناسب للشرع والفعل انسبها انسب هذه الاحكام انسبها للشرع والفعل الا بغيتي تنسبها انسب الشرع للاحكام شغتقول؟ الشرعية انسب الفعل
39:43احكام سنقول الاحكام الفعلية هذا هو المعنى والفعلية والعملية بمعنى واحد قل الفعلية اولا العملية المعنى واحد المعنى الفعلية او العملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي او بدني. فهمت؟ التي نماها النامي للشرع والفعل
40:03واذا نماها النامي الشرع والفعل فسيقول الشرعية العملية او الفعلية. قال التي نراها النمل الشرعي ايش معنى نماها النامي الشرعي اي لاحظ العلم بالاحكام الشرعية اش معنى الشرعية؟ اي مأخوذة من الشرف المأخوذة من الشرع تصريحا او استنباطا ماشي ضروري تكون تصريحا المأخوذة من الشرح من الشرع
40:32تصريحا كما لو صرح بالحكم في الدليل التفصيلي ممكن احيانا داك التفصيل يكون الحكم مصرح به فيه واحل الله البيع وحرم الربا تصريحا البيع حلال والربا حرام هذا مأخوذ من الشرع تصريحا
40:48او استنباطا ما فيهش تصريح ولكن اخذ استنباطا من الامر الدليل على الوجوب او النهي الدليل على التحريم او الاجر الدليل على النهج او النهي الدليل على الكراهة مفهوم اذن الأحكام الشرعية المأخوذة من الشرع ضروري تكون تصريحا؟ لا لا لا الشرعية المأخوذة من الشرع تصريحا او استنباطا. فهم؟ العملية
41:09المتعلقة بكيفية عملي ثم قال رحمه الله ادلة التفصيل مكتسب منها ادلة التفصيل العلم مكتسب منها هداك مكتسب قلنا وصف للعلم التقدير ادلة التفصيل ما هي ادلة التفصيل الايات القرآنية والاحاديث النبوية هكدا فسر ادلة تفسير الايات والاحاديث ما الادلة في التفصيل؟ قال لك العلم مكتسب منه
41:38ادلة تفصيلي مكتسب منها شنو اللي مكتسب منها العلم بالاحكام الشرعية العملية. العلم الى اخره مكتسب. ادلة التفسير اللي هي القرآن الحديث قالها اسيدي العلم المكتسبون خبر خبر لذلك المبتدأ الذي سبق ووصف له
42:00قل ادلة التفصيل العلم بالأحكام الشرعية العملية مالو؟ مكتسب منها اي من ادلة التفصيل واضح الكلام؟ العلم بالأحكام والعلم بالأحكام شناهو؟ لاحظ العلم بالأحكام الشرعية العملية شناهو هو الفقه لأن العلم بالأحكام الشرعية العملية تعرف ماذا
42:23اذا العلم بالاحكام الشرعية العملية هو الفقه. والفقه هو العلم بهذه الاحكام. فكاننا قلنا ادلة التفصيلي الفقه مكتسب منها ممكن نقولو هكدا لأن ملي كنقولو العلم بالأحكام مكتسب هداك العلم بالأحكام هو الفقه اذن العلم بالأحكام الى اخره الذي هو الفقه
42:48مكتسب من هذه الادلة التفصيلية ولكن قلنا العلم بالأحكام بمعنى جميع الأحكام لا يتأتى لأحد واضح؟ اذن فلابد من تأويل العلم من تفسير العلم اذن ما المراد بالعلم المراد بالعلم اش
43:08الصلاحية بمعنى سواء كان العلم بالفعل او العلم بالقوة فرقتم بينهما سواء كان العلم بالفعل او بالقوة اذا المراد بالعلم صلاحية. لما كان قوله العلم بالاحكام يوهم يوهم ان الفقه والعلم بجميع الاحكام وان العلم هو ادراك الشيء بالفعل لا بالقوة ازال الناظم هذا الايهام قال والعلم
43:34لاحظي فيما قدها وهادي زيادة على صاحب الجمع ما تزكرهاش في المتن صاحب الجمال وانما يذكرها الشرفاء لذلك المؤلف احتاج الى ازالة هذا الوهم قالوا والعلم بالصلاح فيما قدم. والعلم اشمن علم هذا والعلم شوف الفقيه. والعلم هاديك الف قوله العلم
43:54ماذا ولي العهد اذن والعلم اشمن علم؟ العلم المذكور في تعريف الفقه كأنه قال لك والعلم الذي ذكرته لك في تعريف الفقه نعم والعلم الذي ذكرته لك في تعريف الفقه
44:10بمعنى الصلاح بالصلاح بمعنى الصلاح والتهيؤ بمعنى الصلاح والتهيؤ لماذا احتيج الى هذا لاحظ ممكن نقولو حكم وندوزو علاش احتاجوا الى هذا؟ لماذا احتاجوا الى هذا الخير؟ ليجيبوا عن الايهام الذي اه يخطر ببال من
44:34آآ قرأ التعريف لان الايهام الذي اه يأتي للأذهان عند قراءة التعريف الذي ذكرناه انه لا يوجد احد فقط. لأن قولهم العلم الفقه والعلم بجميع الاحكام يخرج به كل علماء الامة لانهم جميعا ثبت عنهم قول لا ادري مالك سئل وقال لا ادري
44:58والشافعي قال لا ادري وغيرهم من ائمة هذه الامة. كلهم ثبت عنهم قول لا ادري. واضح الكلام. اذا فلازموا ما سبق فانهم ليسوا بفقهاء فاجاب عن هذا الاشكال قال لك لا المراد بالعلم الصلاحية والعلم اي المذكور في تعريف الفقه
45:18المقصود به الصلاحية بالصلاح اي بمعنى الصلاح والتهيؤ شناهو الصلاح السيء فسر لي اسي محسن صلاح التهيؤ اي الملكة الصلاح والتهيؤ شنو معناه؟ الملكة الراسخة التي يستطيع بها ويقتدر بها
45:38الفقيه على ادراك جزئيات الأحكام قال فيما قد ذهب والعلم بالصلاح فيما اي في المذهب المشهور الذي ذهب اليه كثير من اهل العلم فيما قد ذهب اي فيما في المشتهي ممكن تفسر ما بالمشتهر او بالمذهب او بالرأي كل ذلك صحيح فيما اي في
46:03القول المشتهر الذي قد ذهب اليه اهل العلم عرفا عرفا في اصطلاحهم اذا فنقول ذهب الاصوليون الى ان المراد بالعلم الملكة هذا عرف خاص بالاصولية دهب اهل العرف وهم اهل الاصول الى ان العلم المراد به الملكة على المشغول عندهم اذا نقول المشهور عند اهل الاصول عرفا
46:37ايش ان المراد بالعلم الملكة يطلق العلم على الملكة في هذا الفن في علم الاصول. يطلق العلم على الملكة في هذا الفن قيل فيما في المجتهد الذي ذهب اليه اهل هذا الفن من ان شناهو الذي ذهب اليه؟ من ان
47:01ان العلم يراد به الملكة. فهمت؟ نعم ثم قالت فالكل من اهل المناحي الاربعة يقول لا ادري فكن متبعا. هاد الفاء تفريع عما سبق. هذه تسمى فاء فصيحة واقعية في جواب شرط مقدر اه كاين واحد الجواب ديال شرط مقدم شنو التقدير؟ اذا كان العلم بمعنى التهيؤ
47:26فالكل من اهل الملاحم على الله اذا تقرر ذلك اذا تقرر ان العلم بمعنى التهيؤ والملفة الكل اذا جواب شرط مقدر جواب لشرط فالكل من اهل الملاح الاربعة او تكون فاء تعليلية يجوز تكون الفاء تعليلية تعليل لما سبق
47:49قد يقول قائل لماذا؟ ما الذي دعاكم؟ ان تفسروا العلم بالملكة. ما الذي جعلكم تفسرون العلم بالملكات؟ الجواب ان الكل لا هو البيت الآتي فالكل من اهل المناحي الأربع الجواب لأن الكل من اهل المذاهب الأربعة من ائمة المذاهب الأربعة
48:10ثبت عنه قول لا ادري. واذا كان كذلك وهم فقهاء قطعا المذاهب الاضعاف فقهاء ولا لا؟ مالك فقهاء وقطعا وتعريفنا الاول يخرجهم عن كونهم فقهاء لان قلنا هو العلم بجميع الاحكام وهم ثبت عنه قول لا ادري اذا ماشي فقهاء
48:30قال لك المراد بالعلم الصلاحية واضح؟ ثم علل علاش قلنا المراد العلم الصلاحية؟ لأن جميع الفقهاء المتفق على انهم كذلك ثبت عنهم قول لا ازيد وذلك لا يقدح فيهم ولا يخرجهم عن كونهم فقهاء واضح الكلام
48:48قال فالكل من اهل الملاحي اش معنى الملاحي؟ اي المذاهب الاربعة اقول وغيرهم فالكل من اهل المناحي الاربعة وغيرهم من ائمة العلم يقول لا ادري ماشي غيرهم رحمهم الله. فالكل من اهل المذاهب الاربعة زيد
49:07وغيرهم من الأئمة من ائمة الإسلام واضح؟ كالثوري والاوزاعي والزهري وغيرهم من ائمة الدنيا. كلهم ثبت عنهم قول لا ادري والبخاري ومسلم وغيره وغيره فالكل من اهل الملاحي الاربعة وغيرهم من ائمة العلم. يقول لا ادري ولا
49:32ايقدح ذلك فيهم علاش لا يقدح ذلك فيهم؟ قول لا ادري لماذا لا يقدح فيهم؟ لان المراد بالعلم الملكة والملكة حاصل لهم فإذا كانت الملكة عندهم فلا يقدح ذلك بهم واضح؟ وانما يقدح يقدح ذلك في من
49:51ليس له ملكة وهما عندهم الملكة واخا قالوا لا ادري فهم عالمون بالمسألة اش؟ بالقوة لا بالفعل يقول لا ادري ثم قال لك المؤلف فكن متبعا هذا ارشاد منه رحمه الله ماشي تتمة لا لا هذه تربية
50:07هذه تربية من الناظم لنا يربينا رحمهم الله رحمه الله. يقول اهل المذاهب الاربعة وهم من هم علمان وشأنان قال يقولون لا ادري فكن متبعه كن متبعا لهذا المسلك واضح؟ وهو قول لا ادري فإن نصف العلم لا ادري
50:30لا ادري نصف العلم فكن متبعا لهذا المسلك لان هذا المسلك يدل على الورع يدل على ورعهم رحمهم الله فقد كانوا يستطيعون بلا شك ولا ريب لا نشك في ذلك عقلا عقلا يستطيعون ان يجيبوه عن اي مسألة
50:51عقلا يمكن ان يجيبوا عن اي مسألة سواء كانوا يعلمونها او لا يعلمونها. ولكن الورع يمنعهم من ذلك. الخوف من الله تعالى يمنعهم من ذلك مع علمهم مع علمهم ان قول لا ادري نصف العلم انا ادري راه ماشي ساهلة
51:10لا ادري الى كانت عندك را عندك نصف العلم نصف العلم لا ابدي فقولا وانت رافع رأسك بها قلها رافعا رأسك بها فهي نصف العلم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سئل اعلم الخلق
51:28وقال ما المسئول عنها؟ باعلم من السائل سأله جبريل عن الساعة فما استحيا عليه الصلاة والسلام امام اصحابه ان يقول لا ادري قال ما المسئول عنها باعلم من السائل فقال اخبرني عن
51:42فاخبره بما يعلم وترك ما لا يعلم عليه الصلاة والسلام اذا هذا فيه تربية من الناظم للدارس لهذا الكتاب وهي ان يتربى من اول قراءته لعلم الاصول لهذا الكتاب او لغيره
51:56على قول لا ادري فهي نصف العلم ولا يقدح في قائلها بل قد تزيد قائلها شرفا وفخرا وفضلا باذن الله تعالى. ثم قال رحمه الله كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم الى اخره
52:17هذا شروع منه رحمه الله في تعريف الاحكام الشرعية اذن لاحظ الان انتهينا الى الان انتهينا من تعريف اصول الفقه واضح السي العربي قلنا امس الفقه اصول الفقه يعرف باعتباره. عرفناه الان باعتبار جزئين اصول وفقه. انهينا الكلام على ما يتعلق
52:42بعد ان انتهينا من المبادئ العشرة انتقل النادم كغيره من الاصوليين غالبا الى الكلام على الاحكام الشرعية. اول ما يصدرون به الكلام هو الكلام على وقد قلت امس ان الاحكام الشرعية
53:02زيد مقدمة لعلم اصول الفقه ليست من من مسمى اصول الفقه. الاحكام الشرعية ليست داخلة في مسمى اصول الفقه. بل هي مقدمة لعلم اصول الفقه اذن فهي داخلة في مقدمة الفن مقدمة العلم
53:19اذا عرف رحمه الله الحكم الشرعي بقوله كلام ربه تعالى قبل الابيات نعرف الحكم الشرعي بنفس التعريف الذي ذكره المغرب. ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطاب الله المتعلق بفعل المتعلق
53:36بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به. هذا هو تعريف الحكم الشرعي عند الناظم رحمه الله اه وهو تعريف حسن تعريف جيد اذن الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه
54:00مكلف به اولا قولهم خطاب الله فالمراد بقولهم خطاب الله كلامه المخاطب به نحن نحمل هذا على هذا المعنى الذي ذكر خطاب الله اي كلامه المخاطب به. هذا هو الصواب في تفسير الخطاب. والا فلفضة خطاب
54:23مصدر قاطب يخاطب خطابا وهم يريدون بذلك اش الكلام النفسي الخطاب النفسي ولذلك عبروا بالمصدر ولم يعبروا باسم المفعول اذن خطاب بمعنى الكلام المخاطب به واضح الكلام؟ هاد اللفظة لا فالخطاب اقل ما يقال فيها لفظة مجملة
54:49تشتمل ان المراد به الخطاب النفسي وان المراد به الخطاب اللفظي بل الظاهر في كلمة خطاب واش؟ الخطاب النفسي هذا هو الظاهر لأنه مصدر والمصدر يدل على معنى وخصوصا اذا كان المتكلم بهذا يعتقد هذه العقيدة على هذا المعتقد
55:13وقد صرحوا بذلك في شرحهم لهذا التعريف في شرحهم لهذا التعريف صرحوا بان المراد بالخطاب اش كلام النفس اذن الشاهد خطاب ما المقصود به لنسلم من هذا؟ كلام الله المخاطب به من باب اطلاق المصدر وارادته من المفعول. خطاب الله
55:34اي المخاطب به كلامه المخاطب به وهو القرآن ويدخل فيه الحديث. لان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الله. راجع الى الله الله تعالى فهمت اذا ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الله اي كلام الله المخاطب به. يدخل فيه كلام رسول الله؟ اه نعم يدخل فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
55:58من هذا نستفيد فائدة وهي انه لا حكم الا لله لاحظ الان اش كنعرفو؟ الحكم الشرعي وملي بغينا نعرفو الحكم الشرعي قلنا خطاب الله ففهم منه انه لا حكم الا لله ما قلناش خطاب العلماء خطاب الائمة الله اذا لا حكم
56:18هذا الحكم الشرعي حكم شرعي ماشي اللغو لا حكم الا لله اذا الحكم الذي يأتي على لسان رسول الله هو راجع الى الله؟ نعم راجع داخل في هذا. الحكم الذي يأتي على لسان رسول الله هو لله ايضا
56:34لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ولقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اذا فالله يخاطبنا باش بأخذ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الله كيخاطبنا باش؟ بأن نعمل بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وان نجتنب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
56:59اذن الحكم الشرعي هو خطاب الله اي كلامه المخاطب به زيد المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف المؤلف رحمه الله عدل عن قول الاصوليين المتعلق بفعل مكلف وعبر بقوله بما يصح ان يكون علاش لماذا
57:19ليدخل المعدوم ليدخل المعلوم عبارة بفعل المكلف تدخل الموجود فقط كتاب الله المتعلق بفعل مكلف اذن بالفعل المكلف هاد المكلف الموجود ولكن قال بما يصح ان يكون فعلا للمكلف ليدخل المعلوم ايضا فيكون هذا شاملا للموجود والمعدود
57:43فيشمل التعلق التنجيزي والتعلق المعنوي اذن فعلى مذهبهم خطاب الله متعلق بالموجود تنجيدا وبالمعلوم متعلق بالمعلوم تعلقا معنويا وبالموجود تعلقا تنجيزيا واش واضح؟ لذلك قال بما يصح ان يكون فعلا للمكلفين. يصح ان يكون فعل للمكلف بمعنى سواء كان المكلف موجودا او غير موجود. فان
58:15كان موجودا فالتعلق تنجيزي وان كان معدوما فالتعلق معنوي او صلوحي يسمى بهذين معنوي او صلوحي والسبب في ذلك اش انتبهوا في ذلك هو بيان ان كلام الله قديم. ان كلام الله نفسي وانه ازلي قديم وليس كلامه بحادث
58:41لأن هاد العبارة هادي فيها رد على ما قد يقال لهم من ان كلام الله اذا كان متعلقا بالموجود اذا فهو حادث ليس بقدم هو حادث اذا لم يكن متعلقا بالعباد قبل وجودهم وانما تعلق بهم بعد الوجود فهو حادث فليرد
59:01لو انه حادث ولي اه يثبتوا انه قديم قالوا بما يصح ان يكون فعلا مكلف بمعنى انه متعلق بالموجود قبل وجوده الا انه قبل وجوده كان متعلقا به تعلقا معنويا. وبعد وجوده تعلق به تعلقا تنجيزيا. فهمت
59:21بمعنى انت قبل وجودك تعلق بك الخطاب تعلقا معنويا صالحيا بمعنى كأن الله كان يقول لك قبل خلقي اذا وجدت وتوفرت فيك شروط التكليف يجب عليك كذا وكذا. واقيموا الصلاة اشمعناها على مذهبهم. معنى واقيموا الصلاة
59:40اذا وجد المكلف وتوفرت فيه شروط التكليف يجب عليه ان يصلي. اذا كان مخاطبا باقيموا الصلاة قبل وجودة ولكن خطابا معنويا فهمت علاش هادشي كامل؟ لأن الكلام عندهم كلام قديم نفسي وليس كلاما لفظيا
1:00:01ولازموا مذهبهم كما بينا في مجالس ان القرآن مخلوق هذا لازم ملازم ان القرآن مخلوق واضح الكلام علاش؟ لان القرآن حقيقة عندهم كلام ازلي كلام نفسي. اذا قول الله في القرآن واقيموا الصلاة هاد الكلام هذا هاد الأمر هذا. هذا امر قديم
1:00:21لا بداية له فإن قيل لهم اذا كان قديما لا بداية له اذن اه هو خطاب موجه لمن اذا كان قديما لا بداية له. اذا موجه لمن قبل خلق الخلق كان موجه لمن؟ اذا هذا عبث
1:00:39هذا عبث لانه لم يكن احد حينئذ من البشر منا مخلوقا اذا فكان هذا الامر عبثا فالجواب انه ليس بعبس قالوا كان كنتم مخاطبين ولكن خطابا معنويا خطابا صروحيا هادشي قبل وجودنا خطابا معنويا كلام وهذا المذهب كما هو مقرر
1:01:01مذهب باطل مذهب باطل مخالف لما اجمع عليه السلف من ان كلام الله تعالى انما هو كلام لفظي كلام الله عز وجل ان الذي خوطبنا به كلام لفظي. واللفظ لا يكون مجردا عن المعنى. اذا كلام الله تعالى مشتمل على النقض وعلى البعلان
1:01:24واضح القلام؟ فان قيل على هذا هو حادث فالجواب نعم هو حادث ولا اشكال فان قيل يلزم منه انه مخلوق؟ الجواب لا يلزم ذلك اللزوم عندكم ولا يلزم من كونه
1:01:42حادثا ان يكون مخلوقا نعم يلزم من كون الحادث مخلوقا اذا اذا كان متعلقا بالمخلوق كل حادث مخلوق بالنسبة لنا نحن. اما صفات الله تعالى فلا توصف بهذه الاوصاف. لا يقال فيما كان حادثا من افعال
1:02:01هذه هو هو مخلوق لا يوصف المخلوق لا يوصف الحادث بالمخلوق الا اذا كان حادثا لنا نحن البشر لان الله تعالى قال ليس كمثل فيه شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى واش واضح الكلام؟ والله تعالى قد وصف هذا الذكر بانه حادث وصف كلامه بهذا الوصف
1:02:22قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين الا استبعوه وهم يلعنون اذا فذكر الله تعالى محدث وليس بمخلوق. ليس كل حادث مخلوقا. قولهم كل حادث مخلوق لا نسلم به
1:02:39ليس وحيدا نادرا من السماء. قاعدة قرروها ولا نسلم بها. ليس كل حديث مخلوقا علاش؟ ما الذي دعانا ان نقول ذلك؟ لان من افعال الله ما هو حادث ولا يوصف بانه مخلوق. وهذا الكلام
1:02:55لاحظوا افعال الله تعالى افعاله المتعلقة بمشيئته ارادته لموتك الان. اراد الله تعالى ان تموت اليوم. او ان تموت غدا. هذه ارادة حادثة ولا لا حادثة هل توصف بانها مخلوقة؟ ابدا
1:03:13ارادة الله تعالى ان يقع شيء في الكون اليوم اراد الله تعالى ان يقع اليوم برد او ان يقع حر او اي قاعات موت او اي قاعة بعت او نشور او نحو ذلك. كل ذلك
1:03:29مم بارادة الله تعالى. هل هذه ارادة مخلوقة؟ ابدا. اذا صفات الله تعالى منها ما هو فعلي فقط كما هو مقرر في العقيدة الاحتواء والنزول ومن صفات الله تعالى ما يكون
1:03:43ذاتيا باعتبار وفعليا باعتبار كاين بعض الصفات ديال الله تعالى هي فعلية باعتبار وذكية باعتبار كصفة الخلق صفة الخلق ذاتية باعتبار جنسها باعتبار جنس هذه الصفة باعتبار اصلها هي صفة ذاتية لم يزل ولا يزال سبحانه
1:04:03وتعالى متصفا بالخلق لا تنفك هذه الصفة عنه هو خالق سبحانه وتعالى اذانا وخلقه لاحد الاشياء لاحاد الاشياء. خلقه لك ولمن ياتي بعدك ولكذا ولكذا لافراد الاشياء اجي صفة فعلية
1:04:21الى هذه الصفة صفة ذاتية باعتبار جنسها وصفة فعلية باعتبار افرادها احادها خلق كذا واوجد كذا كذلك صفة الارادة ذاتية باعتبار جنسها لا تنفك عن الله تعالى لم يزل ولا يزال مستوصفا بصفة الارادة وباعتبار افرادها اراد بك
1:04:45وبعمرو وبفلان وفلان باعتبار احادها اش فعلية صفة الكلام باعتبار جنسها باعتبار اصلها صفة ذاتية متصلة الله تعالى متصف بها ازلا لا تنفك عنه جل وعلا ولكن باعتبار افرادها كلم موسى عليه السلام بكلام كلمه بكلام مذكور في القرآن قال له اني انا
1:05:11اربك فاخلعنا عليه هذا من احد الكلام كلم عيسى عليه السلام بالكتاب الذي انزل عليه كلم داوود بالكتاب الذي انزل عليه كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن ولما اسري به وسيكلم الناس غدا يوم القيامة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا افراد الكلام صفة فعلية
1:05:35اذا فالكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية اذا فالصفات الفعلية باعتبار يمكن ان يقال في تلك الافعال حادثة كما وصف الله تعالى القرآن بذلك ولا يلزم منه ان تكون مخلوقة واضح علاش لا تكون مخلوقة؟ لأنها صفة لله تبارك وتعالى وصفاته كلها ليست بمخلوقاته
1:05:58اذا نرجع الى ما هو مقصود الحكم الشرعي هو خطاب الله اي كلامه المخاطب به. شنا هو كلامه المخاطب به؟ اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا هذا هو كلام الله
1:06:10المخاطب به واضح الكلام؟ ماشي اقيموا الصلاة ازل الكلام نفسي لا لا القرآن المنزل مثلا خطاب الله المتعلق هاد الخطاب متعلق قال هو بما يصح ان يكون فعلا مكلف وعرفنا علاش قال هادشي علاش ليدخل المعدوم وعلاش بغا يدخل
1:06:28المعدوم لان كلام الله عندهم قديم. لا بداية له. فليجيبوا عن الايراد وهو اما واقيموا الصلاة قبل خلق الخلق لا معنى له قال لك لا عندو معنى هو انه كان متعلقا بلا تعلقا معنويا فهمت
1:06:44المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف ماشي بفعله بما يصح ان يكون فعلا سواء كان فعلا له بان كان موجودا او لم يكن فعلا له بعده واش واضح العبارة
1:06:57اه بما يصح ان يكون فعلا للمكلف ليدخل التعلق التنجيدي والتعلق المعنوي. ما الذي خرج بهذا القيد خطاب الله متعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف شنو الذي خرج خرج خطاب الله المتعلق بذاته هو سبحانه وتعالى. متعلق بصفاته المتعلق بذوات المكلفين
1:07:25المتعلق بالجمادات ونحو ذلك اذن قول الله لا اله الا هو هاد الآية الله لا اله هل هي خطاب متعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف؟ لا لا هذا هذه ايات متعلقة بذاته
1:07:45اذن لا يؤخذ منها حكم شرعي فهمت الله لا اله خالق كل شيء صفة من صفاته اذا هذا متعلق بصفات الله فلا يؤخذ منه حكم شرعي كذلك فعل الله المتعلق بذوات المكلفين
1:08:05قال تعالى آآ يعلمون اه اه ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون ولهم اعمالهم. شكون؟ العباد الخلق هم لها عاملون. اذا هذه هذه علاش خطاب يتعلق اه بذات مكلفين لا من حيث انه مكلف بذوات مكلفين او كلام الله تعالى على ادم لما خلق وصوره ولقد خلقناكم
1:08:38ثم صورناكم هذا خطاب الله المتعلق بذوات المكلفين هذا لا حكم شرعي كذلك خطاب الله المتعلق بالجمادات ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرنا. ويوم نسير الجبال نستفاد من حكم شرعي؟ والله متعلق مهم
1:08:57اذن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف فخرج متعلق بذوات المكلف بذات الله وبالذوات المكلفين وبالجمادات. كل هذا لا يؤخذ منه حكم شرعي. فهمت
1:09:14خطاب الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف بي هاد الحيثية حيثية تقييدية لابد منها يعني من هذه الحيثية لا من حيثية اخرى من حيت انه اي
1:09:33المكلف من حيث انه اي المكلف مكلف به باش بما يصح ان يكون هداك لي قالينا بما يصح ان يكون فعلا للمكلف به اي ما يرتاح ان يكون فعلا للمكلفين
1:09:52ما الذي خرج بهذا القيد؟ قلنا هذه الحيثيات قيدية ياك ا سيدي؟ اه لا من حيثية اخرى ما الذي خرج خرج خطاب الله المتعلق بافعال بفعل مكلف لا من حيث انه مكلف به. لاحظوا قبيلة خرج خطاب الله
1:10:08بذوات المكلفين دابا عاد خرج معانا خطاب الله المتعلق بفعل مكلفين لا من حيث انهم مكلفون كاين بعض الخطاب في القرآن او في السنة له تعلق في المكلف ولكن ماشي من جهة انه انه مكلفون به من جهة ماذا؟ من جهة انه
1:10:28واخبار عنهم بذلك بذلك الشيء. غير الله تعالى كيخبرنا خطاب متعلق بافعالنا ولكن من جهة الاخبار لا من جهة التكليف. غي كيخبرنا واحد الكلام كقوله تعالى شوف يعلمون ما تفعلون هذا خطاب متعلق بفعل مكلف
1:10:51ولكن من جهتي انه اخبار لا من جهة انه تكليف. يخبرنا الله تعالى ان الملائكة تعلم افعالنا هاد الأفعال اللي كنديرها را الملائكة كتعرفها هدا ما فيهش اش؟ خطاب لنا بأن نفعل فعلا معينا كاين شي تكليف هدا
1:11:07هل كلفنا الله نبفعل معين؟ لا غي خلينا الأفعال ديالكم را كتعلمها الملائكة ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هذا كذلك اطار متعلق في المكلف لا من حيث انه مكلف به ولكن من حيث انه اخبار عنهم بذلك. واضح الكلام
1:11:23مفهوم اذن واضحة القيود والمحترجات اذن ما الذي دخل؟ عطيوني شي اية كيتوفر فيها هاد التعريف؟ واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة هذا خطاب الله متعلق يعني المكلف من حيث انه مكلف به. اقيموا الصلاة واش هذا متعلق بذات الله؟ بصفاته
1:11:41بذات المكلفين بالجمادات لا لا بفعل المكلفين الصلاة فعل للمكلف من حيث التكليف من حيث تكليفنا بذلك من حيث اننا مكلفون بذلك. فهمت؟ اذا هذا هو الحكم الشرعي هذا هو الحكم في الاصطلاح ما هو الحكم اصطلاحا في اصطلاح الاصوليين؟ هو الذي ذكرته
1:12:04اما الحكم في اللغة فيطلق على معان من اشهرها المنع والقضاء. الحكم يطلق على من اشهر هذه المعاني المنع والقضاء حكم بكذا بمعنى قضى به وحكم بكذا بمعنى منعه فهم
1:12:21اشار النار الى هذا التعريف بقوله قال رحمه الله كلام ربي ان تعلق بي كذلك كلامي به الكلام النفسي كما صرح به الناظم فيما سيأتي. ونحن نحمله على الكلام اللفظي. كلام ربي ان تعلق
1:12:40بما يصح فعلا كلام ربي ان تعلق ما معنى التعلق كلام الله المتعلق ما معنى تعلق كلام الله بفعل المكلف؟ تعلق كلام الله بفعل مكلف اي بيان حاله من كونه مطلوبا
1:13:02وغيره ما معنى تعلق كلام الله بفعل المكلف؟ تعلقه به معناه اش بيان حاله من كونه مطلوبا وغيره. شنو المقصود بقوله وغيره؟ الإباحة مطلوب الفعل او الترك غيره غير مطلوب وهو المأذون فيه المباح
1:13:28واضح السي محسن؟ ساهل اش معنى التعلق؟ كلام الله المتعلق اش معنى هاد التعلق هادا؟ تعلق كلام الله بفعل مكلف اش معنى التعلق؟ بيان هنيئا هذا الجهل يعني كلام الله اللي كيبين حال الفعل المكلف
1:13:44آآ من كونه مطلوبا وغيره مطلوبا يدخل فيه طلب الفعل والترك على سبيل الذام وغير الالزام وغيره اي المأذون في الجاهلية هذا هو التعلق هذا هو معناه واضح؟ بيان حال الفعلي واش هو مندوب ولا واجب ولا كذا
1:14:01قال كلام ربي ان تعلق قلنا التعلق نوعان تعلق معنوي وتعلق تنجيدي. المعنوي قبل وجود مكلف ومتقفا بشروط التكليف والتنجيد بعد ذلك بما يصح لماذا عدل عن قولهم بفعل وعبر بيصح بما يصح ليدخل المعلومة بما يصح فعلا اي بما يصح ان
1:14:27فعلا واضح؟ خبر اللي كان مسلوفا بما يصح فعلا اي بما يصح ان يكون فعلا بما يصح ان يكون فعلا ما الذي خرج قولوا معايا نعاودو داكشي اللي قلنا المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات للمكلف بما يصح ان يكون فعلا
1:14:49مكلف سواء على مذهبهم كان هذا المكلف موجودا او قبل وجوده. او قل سواء تعلق به كلام الله تعلقا معنويا قبل الوجود او تنجيزيا بعد وجوبه. قال من حيث انه مكلف
1:15:09تكن به من حيث هاد الحيثية تسمى حيثيتان تقييدية فكأنه قال من هذه الحيثية لا من حيثية اخرى فهمت هادي حيدي هي تقيد انه الضمير في قوله انه اي المكلف من حيث انه اي ان المكلف
1:15:29من حيث انه مكلف به به مكلف مكلف به. من حيث ان المكلف مكلف. اش معنى مكلف مطلوب منه فعله وتركه بمعنى مكلف من حيث ان المكلف مكلف اش معنى مكلف
1:15:49مطلوب منه فعله او تركه. وسيأتي معنى التكليف. هل هو الزام ما فيه مشقة؟ او طلب لما فيه مشقة اذن مكلف معناه من حيث انه مكلف اي من حيث انه مطلوب منه. فعل هذا الفعل او تركه
1:16:09المأذون يدخل بتسامح كما سيأتي بيانه من حيث انه مكلف به ضمير في قوله به راجع لماذا؟ لقوله ما يصح من حيث ان المكلف مكلف بما يصح ان يكون فعلا هداك لي سبق لينا
1:16:27مكلف باش؟ بهداك ما يصح ان يكون فعلا للمكلف ما يصح ان يكون فعلا للمكلف المكلف مكلف به اي مطلوب منه فعله او تركه. واش واضح التقييدات؟ نعم. خرج بهذا القيد الاخير من حيث انه مكلف به
1:16:44خرج خطاب الله المتعلق بالفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به بل من حيث كونه مخلوقا لله تعالى كما ذكرت في الايتين. قال رحمه الله فذاك بالحكم لديهم يعرفون
1:17:03فداك بالحكم اذا ما المراد بالحكم هنا الحكم الشرعي المراد بالحكومة له حكم الشرعية والمقصود على سبيل الخصوص التكليف هاد التعريف اللي ذكر لنا رحمه الله لا يشمل الحكم الوضعية وانما يخص
1:17:20التبليزي وسيأتي ان شاء الله بعد تعريف الحكم الوضعي غيقول ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع او فاسد او ضده او فهو قد اوجب الى اخره اذا فهذا تعريف للحكم الشرعي التكليفي. اما الوضع فسيأتي. قال فداك ما سبق ذكره من قوله كلام رب
1:17:43متعلقة بالحكم الشرعي لديهم اي عندهم والضمير في قوله عندهم لمن للاصوليين لديهم اي عند الاصوليين يعرفوا اي متعارف عليه عندهم واش واضح من كلامنا؟ بمعنى قال لك هذا التعريف الذي ذكرته لك متعارف عليه عند الاصوله
1:18:08تستاهل هادشي بغيت عند الفقيه وشنو مرادنا بالحكم؟ الشرعي التكليفي وفي اللغة قلت المنع ويطلق على غيره. ثم قال رحمه الله قد كلف الصبي على الذي اعتمد بغير ما وجب محرم
1:18:24لما ذكر ان الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق المكلف الى اخره بين ان الصبيان عندنا في المذهب المالكي مكلفون ايضا ولكن بغير الواجب والحرام الصبيان الذين لم يبلغوا بعد مكلفون عندنا بغير الواجب والحرام مكلفون المندوب
1:18:52والمفروغ والمباح وليسوا مكلفين بغير ذلك. علاش ذكر الناظم رحمه الله هذا البيت بعدما سبق؟ لانه في تعريف الحكم الشرعي شنو قال؟ المتعلق بفعل مكلف والصبي ليس مكلفا. مع انه ليس مكلفا. مع ان خطاب الله يتعلق به
1:19:16ندبان وكراهة وإباحة اذن كاين بعض الأحكام التكليفية لي كتعلق بيه كاين بعض الخطاب بعض الخطابات من الله تعالى التي تتعلق بالصبي عندنا في المذهب واش واضح الكلام وهو قالينا بفعل مكلف فأخرج الصبي مع ان الصبي مكلف بغير الواجب والحرام
1:19:39ملي قال المكلف البالغ الصبي والصبي عندنا نحن مكلف فاحتاج الى ان يقيد فاتى بهذا بعد ذلك قال قد كلف الصبي على النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى ان الصبي ولو لم يكن مكلفا والمكلف كما هو معلوم
1:19:56واش المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل هذا هو المكلف سواء كان ذكرا او انثى فالعاقل خرج به المجدود
1:20:16فليس بمكلف والبالغ خرج به صبي فليس الصبي بمكلف واش واضح الكلام؟ الذي ليس بمكره خرج من اكره وقلبه مطمئن بالايمان على معصية فليس بمكلف لا يحاسبه الله تعالى. وخرج الملجأ وهو الذي لا مندوحة له
1:20:36عن الفعل الفرق بين المكره والملجأ ان المكره له مندوحة عن الفعل والملجأ لا مندوحة له عن الفعل واضح الفرق بينهم المكره كما لاحظ الذي له مندوة عن ذلك كما لو قيل لاحد
1:20:54اكفر بالله الو نقتلك او آآ اسرق دابة فلان او نقطع رأسك اما ان تسرق دابة فلان واما ان نقطع رأسك. هذا ملجأ ولا مكره مكره لان له مندوحة عن الفعل ممكن ما يسرقش الدابة ويتقتل
1:21:16اما الملجأ فلا ممدوحة له عن الفعل. كمن كمن قيد بقيود ورمي القي من اعلى جبل واحد تربط بقيود والقي به من اعلى جبل هذا مكره ولا لا ممدوحة له عن الفعل واضح؟ كما لو قيد احد بقيود والقي على
1:21:39طفل على صبي صغير حديث عهد بولادة فقتله القي عليه فقتله هذا له مندوحة عن الفعل ولا لا؟ لا ممدوحة له عن الفعل واضح؟ اذا لو قيل لاحد اقتل صبيا او
1:21:53او نقتلك فلا يجوز له ان يقتل الصبي ويجب ان يستسلم للقتل. واضح؟ لانه لا ميزة له على غيره من الخلق. ولكن لو لو قيد بقيود والقي على صبي لما كان مكلفا لما كان عليه شيء لانه لا ممدوح له عن السحر واضح الكلام؟ اذا فالشاهد المكلف ليس
1:22:15سهل ولا ملجأا وفي الاكراه تفصيل. قد لا يكون احيانا مكلفا وقد يكون مع ابراهيم مكلفا. لو اكره على معصية او على القتل او على على ان يقتل ليكفر بالله فليس بمخاطب وفي غير ذلك في ذلك في الصيف اذن شاهد غير مكلف ولا ملجأ ولا
1:22:35غافل فخرج اش الغافل بانواعه. سواء كان نائما او كان اه يعني مغمى عليه او كان سكرانا او نحو ذلك فكل ذلك يسمى غافلا. وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه في شروط
1:22:57كليتي بعدو اذن المقصود المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا غافل ولا ولا منجاة ملي كنقولو المكلف هو الذي هو العاقل البالغ يخرج الصبي ولا لا اذا فالصبي ليس بمكلف مع انه عندنا مع انه عندنا مكلف بغير الواجب والحرام واضح
1:23:19فلذلك اتى بهذا التثقيف. اذا الخلاصة ان الصبي الذي ليس بالغا الذي لم يبلغ بعد الصبي الذي لم يبلغ مكلف عندنا بالمندوب والمكروف. بناء على ان التكليف هو طلب ما فيه مشقة كما سيأتي وسيأتي ان في ذلك خلافا. اما عن التعريف الاول للتكليف وهو ان التكليف هو ما
1:23:47فما فيه الزام ما فيه كلفة ومشقة فليس الصبي مكلفا قطعا. لان الندب والكراهة لا يلزم فيهما. واضح الكلام معنى الصبي مكلف بالندب والكراهة والمباح بمعنى انه لو فعل مندوبا يثاب عليه ولو ترك مكروها
1:24:09يثاب عليه ولو فعل مكروها لقيل له تركه اولى من فعله لك والمباح عنده لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه اذا فيشارك المكلف في هذه الاحكام الثلاثة بحالو بحال المكلف
1:24:26واضح الكلام؟ ان فعل مندوبا يؤجر عليه كالمكلف وان ترك مكروها يؤجر عليه كالمكلف وان فعله كان تركه او ذاك المكلف والمباح يستوي عنده فيه الفعل وترك المكلف هذا هو معنى هذا
1:24:41اما الواجب والحرام فليس مكلفا بهما. فلو ترك واجبا لا يأثم ولو فعل حراما لا يأثم. واش واضح؟ نعم اش معنى ليس مكلفا بالواجب الحرام؟ انه مايتسالش لا ماشي هذا هو المقصود انه لو ترك واجبا فلا اثم عليه بخلاف مكلف
1:25:01ولو فعل حراما فلا وزر عليه بخلاف المكلف واضح؟ اما لو فعل واجبا فانه يثاب عليه يكون في حقه مندوبا ولو ترك حراما يثاب عليه يكون في حقه مندوبا. واضح الكلام؟ ترك الحرام في حقه مندوب
1:25:21مفهوم الكلام وتوضح الكلام اش كنقولو اذن الى ترك الواجب لا اثم عليه وان فعله يسب وان ترك الحرام يتاب وان فعله لا اثم عليه. اذا فالفرق بين الصبي والمكلف فين كيظهر
1:25:34في وجوب والتحريم كذلك فعلا وثائقا لأن المكلف لو فعل الواجب لفعله واجبا اما المندوب لو فعله لفعله مندوبا غيفعل الواجب ولكن يكون في حقه منه الدوا الخضر الصبي اذا فعل الواجب
1:25:57فكأنه فعل مندوبا لأنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه اما المكلف لو فعله لكان واجبا في حقه ولذلك لاحظ لو ان الصبية حج بيت الله الحرام قبل بلوغه لوجب عليه بعد البلوغ ان يحج حجة الاسلام اذا حجه قبل البلوغ
1:26:17يسقط عنه الحج لا يسقطه اذا فدل ذلك على ان فعله صدر منه ندبا لا وجوبا واضح الكلام؟ لو صدر منه وجوبا لما اجزأه ذلك فهم اذا الشاهد عند المالكية
1:26:35الصبيب مخاطب بما ذكرناه مكلف بالندب قولي عند المالكية يستفيدون منه ماذا؟ انه ليس مكلفا بشيء عند الجمهور. عند جماهير العلماء ليس مكلفا بأي شيء. واضح الكلام؟ لا بالمندوب ولا بالمكروب ولا بغير ذلك. دليل المالكية وممن شهر هذا القول
1:26:59وقال به القرافي وابن رشد في المقدمة. القرافي في الفروق وابن رشد في المقدمة. هذان ممن شهرا بهذا ما هو دليل المالكية؟ دليله حديث المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم رفعت قضية للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته لما حج
1:27:19لجنة الوداع رفعت صبيا كانت قد حجت به ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الهذا اجر؟ قال النبي االهذا حج قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر
1:27:33فلهذا حج قال يلبس نعم اذا فقوله نعم يدل على انه يثاب على ما صدر منه من ان يكتب له اجره هذا المعنى يكتب له واجره ثم المالسية لقائلون بها هذا اختلفوا
1:27:48هل الذي يثاب الصبي فقط او يتاب الولي فقط او الصبي ووليه ثلاثة اقوال لان الولي ديالو هو اللي كيعلمو العبادة ولا هو اللي كيوريه العبادة اش كيدير ليها ولا هو اللي كيفعل معاه العبادة كالحجي
1:28:03فقيل يؤجره هو ووليه. وقيل مأجور الولي فقط وقيل الصبي فقط. والمشهور كما قلت في المذهب ان الصبي مأجور سواء اجر معه الولي او اجر وحده. واضح الكلام اشار الناظم الى هذا بقوله قال قد كلف الصبي على الذي اعتمد اشمعنى اعتمي؟ اي على الذي اختير اعتمى كذا بمعنى اختاره
1:28:27قد كلف الصبي على الذي اعتبر كأنه قال على القول الذي اعتمي على القول الذي اختير عند المالكية على الذي اي على القول الذي اعتمد اي خسيرة عند المالكية كما ذكر القرافي وابن رشد في المقدمات وعند جماهير العلماء الصبي ليس مكلفا بشيء. قال
1:28:52كلف الصبي بماذا بغير ما وجد والمحرم. بغير الذي وجب وبغير المحرم. اذا الا حيدنا الواجب والحرام من الاحكام الخمسة اشنو بقى النبو والكراهة والاباحة كانه قال كلف بالنذر والكراهة والاباحة يعني انه مكلف بهذه الثلاثة فهو ووليه فهو
1:29:14ووليه مندوبان الى الفعل مأجورا وقيل وليه فقط وقيل الصبي فقط ولذلك لاحظوا من آآ الثمرات التي تبنى على هذا القول عند المالكية. مما يبنى لاحظوا من الفروع التي تبنى على هذا القول
1:29:37ان انكحة الصبيان تنعقد وان طلاقهم لا يلبس من الفروع التي تبنى على هذا الخلاف بين الجمهور والمالكية او من فروع ما يقرره المالكية ان نكاح الصبياني ينعقد وان طلاقهم لا يدمن بمعنى الصبي غير المكلف لو عقد على امرأة لكان النكاح صحيحا
1:30:05اه نكاحه صحيح ولكن ان طلقها فطلاقه لا يلزم علاش النكاح ديالو ينعقد؟ نكاح صحيح وطلاقه ليس بصحيح لو طلق تلك المرأة وهو قد لا يدن لان النكاح استباحة عضو محرم النكاح شناهو النكاح؟ السباحة شيء كان محرما
1:30:27ساحة فرج محرم وهو مخاطب بالاباحة والطلاق اش معناه تحريم ما كان مباحا. الطلاق اش معنى ماذا يلزم من الطلاق؟ تحريم ما كان مباحا. كان يباح له الاستمتاع بها. فصار الاستمتاع محرما. اذا الطلاق
1:30:48تحريم الاستمتاع هو تحريم الاستمتاع والصبي ليس مكلفا بالحرام. فلذلك طلاقه لا يلزم واش واضح اذن الطلاق ديالو لا يلزم علاش؟ لأن الطلاق هو تحريم الإستمتاع والصبي ليس مكلفا بالحرام. والنكاح يصح لأن النكاح
1:31:06احد عضو الاستباحة الاستمتاع وهو مخاطب للاباحته. فهمت؟ نعم. اذا هذا معنى قولي قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجد محرم. ثم قال وهذا سهل لذلك اذكره لكم. وقد اشرت اليه قبل. تعريف التكليف ما هو التكليف
1:31:25اختلف في تعريف التكليف على قولين ما هو التكليف الفقيه؟ في تعريفه قولان مشهوران. القول الأول التكليف هو الزام ما فيه كلفة ومشقة. وقل الزام ما فيه مشقة والتعريف الثاني القول الثاني التكليف هو طلب ما فيه مشقة. لاحظوا على القول الأول التكليف هو الزام
1:31:50ما فيه مشقة على هاد القول الأول ما الذي يدخل؟ يدخل الواجب والحرام فقط لماذا؟ لانهما ما فيه الزام الذي فيه الزام هو الواجب الحرام اذ الواجب اذ الواجب في اش؟ الاذان بالفعل والحرام
1:32:11فيه الالزام بالترك. اذا فعل هذا القول يخرج الندب والكراهة والاباحة. علاش خرجت هاد التلاتة؟ لانه لا الزام فيها واضح الكلام واجلسي فحالاتك تعرف تكليف على التعريف الأول هو الزام ما فيه مشقة. لاحظ الزام ما فيه مشقة شنو كيدخل فيه؟ الواجب والحرام ويخرج الندب
1:32:37الإباحة فهذه الأشياء ليست اه ليس بتكليف ليس مكلفا بها مكدخلش في التكليف واضح الكلام؟ علاش خرجت هاد الأشياء؟ لأنه لا الزام فيها وعلاش دخل الواجب الحرام ان فيهما الزام الواجب هو ما طلب الشريع فانه طلبا جازما طلب فيه ابدا والحرام طلب الشارع
1:33:01على جهة الإلزام اذن الإلزام كاين في الحرام وفي الواجب اذن هما لي داخلين في التكوين فالندب لكراه الإباحة ليست هذه الثلاثة داخلة في التكليف لأنه لا التعريف التالي التكليف هو طلب ماشي الزام طلب ما فيه مشقة
1:33:21فعلى هذا التعريف يدخل الواجب والحرام والمكروه والممدود. علاش دخل هنا المكروه والمندوب؟ لان هذه الامور ثلاثة كلها مطلوبة الواجب طلبة الشارع وفعله والمندوب طلب فعله محرم طلب تركه والمكروه طلب تركه الا ان الفرق بين
1:33:44هذه الإلزام وعدم الإلتزام. فالشاهد كلها داخلة في الطلب طلبوا ما فيه من شخص واذا ظهر ويظهر لكم من التعريفين ان المباح لا ليس داخلا على كلا التعريفين المباح ليس داخلا في الاحكام التكليفية لا على القول الاول ولا على القول الثاني. ولذا قال القرافي
1:34:10وغير واحد من اهل العلم لا يخلو ادخاله في الاحكام التكليفية من تسامحه لا يخلو ادخاله في الاحكام التكليفية من التسامح يعني ان ادخال المباح في التسليف فيه تسامح علاش
1:34:25لان لان المباح ليس فيه الزام ولا طلب ما فيه الزام فعل ترك ولا طلب فعل ولا ترك واضح وانما هو مسكوت عنه مفيد نقل الفعل ولا طلب؟ اذن فإدخاله شيء تسامح يعني من باب التسامح تسامح اهل العلم وتساهلوا وابخلوا تتميما للقسمة واضح
1:34:45باش تكون القسمة العقلية تامة كيفاش تتنيمة شناهي هاد القسمة العقلية اللي غتكون التامة وهو ان يقال خطاب الله تعالى للمكلف اما ان يكون طلبا او اذنا باش تكون القسمة تامة ان الله تعالى يخاطب المكلف
1:35:04بالطلب او بالاذن والطلب اما طلب فعل او ترك وطلب الفعل ما على جهة الالزام وغير الالزام والترك مع او غير الإلزام فالأول كدا والتاني كدا والمأذون فيه هو المباح اذن غي باش تكمل القسمة العقلية تسريبا للتقسيم ادخلوه في الأحكام
1:35:24باسمه والا فلا تكليف في المباح لا تكليف السعر ولا تكليف بالتركيز مهم وقال بعضهم بعضهم جاوب قال لك اسيدي علم قال المباح داخل في الاحكام التكليفية من حيث وجوب اعتقاده تتميما للاقسام
1:35:43قالك داخل من حيث وجوب اعتقاده تثميما للأقسام من حيث وجوب اعتقادي اذا خاصنا نعتاقدو يجب علينا ان نعتقد ان الله تعالى قد خاطبنا بالمباح قالك من هاد الحيثية وهو داخل ولا لا شك ان هذا هذه الحجة لا تنهض ان هذا التعليل تعليل ضعيف علاش؟ لأن
1:36:11ان الاحكام التكليفية كلها يجب اعتقادها ولا لا كيفما واجب تعتاقل من البارح واجب تعتاقل الواجب والمندوب فكلها يجب اعتقادها فهذا هذا التحليل هذه الحجة لا تنهض اذا فنقول ما قال القرار ان
1:36:26ادخال المباح في احكام التكليفية فيه التسامح من باب التسامح والتجوز تسنيما للاقسام باش القسمة العقلية تكون كاملة ادخل المباح فنقول خطاب الله اما ان يكون طلبا او ادنا فالطلب يشمل الاحكام الاربعة والاذن هو المباح اذا اشار الناظم الى هذا لاحظوا قد يقول قائل ما الذي
1:36:46يبنى على هذا الخلاف دابا دكرنا جوج د الأقوال في تعريف التكليف هل هذا الخلاف يبنى عليه فرع من الفروع؟ واش كاين شي ثمرة؟ هذا الخلاف لا يبنى عليه بشيء. هذا الخلاف بينهم لا
1:37:01عليه فرع من الفروع سواء قلت التكليف وطلبنا فيه مشقة والزمن فلا يبنى على ذلك شيء. واذا كان لا يبدى عليه شيء فاياك ان يضيق صدرك وان تظن ان في هذا مضيعة للوقت قال لك المؤلف فلا تقلق لفقد فرع زرعا اياك ان يضيق صدرك اليق يضيق
1:37:21لعدم وجود فرع الذي يبنى على هذه المسألة قال رحمه الله اشار الى هذا الذي ذكرته قال وهو شناهو وهو وهو؟ اي التكليف؟ المأخوذ من قوله قد كلف وهو اي التكليف الزام اذا فخرج بقوله الزام خرج غير الملزم الزام الذي
1:37:46الذي وصل لموصوف ياك الفقيه شناهو الزام الفعل الذي يشقه. الزام الذي اي الفعل الذي يشك. وانتم تعلمون ان الفعل يشمل القلبية والبدنية والقولية. الزام الفعل الذي يشق اش معنى الذي يشق اي فيه مشقة الزام الفعل الذي فسر لي يشق فيه مشقة
1:38:09قولوا على هذا الوجوب والتحريم فقط. تعريف ثاني قال او طلب تقدير او هو طلب لما فيه مشقة او هو اي التكليف طلب لما فيه مشقة اذا طلب معطوف على قوله الزام اه معطوف على الزامه وهو الزام او هو
1:38:34طلبوا طلبوا اش لما طلب لما فيه مشقة فدخل على هذا الاحكام الاربعة واضح كلام؟ ويخرج المباح لانه غير مطلوب ثم قال فاه بكل خلقه فاه بمعنى نطق قال فاه ونطق وقال بكل
1:38:56من القولين خلق كثير من العلماء تاهة اين طاقة؟ لكل من القولين خلق كثير من العلماء ثم قال لكنه الاشارة الى الخلاف المذكور الضمير راجع للخلاف لكنه اي لكن هذا الخلاف في
1:39:17معنى التكليف بين الاصوليين لكنه اشو؟ السي محسن هو اش؟ لكن هذا الخلافة في معنى التكليف بين الاصوليين. مالو؟ لا يبنى عليه فرع. لا يبنى قال ليس يفيد فرعا اي
1:39:36لا يبلى عليه فرضا ليس يفيد فرعا لا يبنى عليه فرع فقيه ثم قال له لما بين لك انه لا يبنى عليك لا يضيق صدرك حال بعض الناس ممن يضيق صدرهم من هذا قال فلا تضيق ايها المتعلم هذا خطاب من؟ لنا نحن معاشر المتعلمين
1:39:56فلا تظق ايها المتعلم ذرعا فلا تذق ذرعا لفقد فرغ لا تضيق ذرعا هذاك ذرعا تمييز محول عن الفاعل تمييز محول على الفاعل والمعنى لا يضيق ذرعك بمعنى صدرك لا يضيق صدرك من ذلك من عدم بناء
1:40:18وعين علي فلا تضيق ذرعا. يقال في اللغة ضاق ذرعا اذا ضعفت طاقته. واضح ضاق صدره يقال ضاق فلان درعا متى؟ اذا ضعفت طاقته باللغة ضاق ذرءا اي ضعف المؤلف لا
1:40:37لا تضعف طاقتك ولا يضيق صدرك لاش؟ لفقد فرعي اي لعدم بناء فرع عليه لعدم بناء فرع فهذا الخلاف لا يضيق صدرك ولا تضعف طاقتك. فهمت زيدي الصمد رحمه الله
1:41:11لما ذكر عليه اخبر ان الفرع هو اخبر ان الفرع هو حكم الشرع المتعلق بالفتنة واجبا او مندوبا او حراما او مكروما او مباحا او خلافا اولى. ولم يشرح مطلقا مطلقا يشرح هذا ماشي محمد الامين
1:41:40لم يشرح مطلقا اش معنى مطلقا؟ ماشي مطلقا هي ندمان او واجبا لا لا لا مطلقا سواء كان الفعل الى اخره زيد الفعل هو العلم كامل الشعيرات عندما من ادلة التحصيل منهم مكتسب
1:41:55الا تعريف الجزء الثاني من وقد عرض الجزء الاول بقوله ادخلوا دائر الايمان هذا لا ينهى. فقد عرف الجزء الاول بقوله اصوله دلائل الاجمال. اليس كذلك؟ عرف الجزء الاول بقوله ويطلق الاصل على ما قد رجح. اما هذا التعريف فهو تعريف لاصول الفقه باعتباره لقبا على الفن. لاحظت قوله
1:42:20دلائل الاجمال واش هذا تعريف للجزء الاول؟ او تعريف لاصول الفقه باعتباره لقبا؟ باعتباره نقابا اذا الجزء الاول عرفه بقوله ويطلق الاصل على زيد ثم عرفنا الجزء الاخر الذي هو الفقه فقال انفقوا الى اخيه
1:42:36قدمنا ان نلتقى باللغة معناه الفهم ويطلق ايضا على الشعور ومنها قوله وهم لا يشعرون على الشعور ويطلق على العلم الطبي وكل هذه الاشياء ترجع الى معنى ثاني قال ابو كعب والفقه باللغة ادراك الاشياء الخفية. فلذلك تقول فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء
1:43:01او الامر ويلاح الامور كما ذكر المؤلف العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية المراد بالاحكام المميتة التامة يعني متأمل لاخر سلبا او ايجابا ايرادا عن العلم بالزواج وكذلك كما قلنا وعن الافعال وعن النسب التقليدية ببقية الاحكام الشرعية يعني العقلية والحزبية والاصطلاحية
1:43:29اول كالعلم بان الواحد منهم اثنين والثاني كالعلم بان النار محرقة كل هذا لا يسمى طالب بالعملية المشام لها بقوله والخير عن العلم بالاحكام الشرعية هذه كالعلم بان الله واحد
1:43:50انه يرى في الاخرة علمك بوجوه اعتقادي ان الله واحد فاقبل وعلمك ان الله واحد ليس بشرطه بل هو من علم الكلام المتكلم يثبت الوحدة الكلام يعني الاعتقاد من الاعتقاد
1:44:06المتكلم يثبت الوحدة والفقير يثبت وجوبها هكذا قرره والله اعلم انتهى من نشر الورود مصطفى مصطفى ومعنى قول المؤلف ومعنى قول المؤلفين مالنام اي نسبة يناسب فيقول فيقول ذكره والعلم بالاحكام الشرعية اي العملية
1:44:28العلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني ان المراد بالعلم بالاحكام بتعريف التنمية المتقدمة قريبا هو العلم بمعنى الكراهية والتهيؤ لذلك بان تكون له ملكة يقدر بها على ادراك جزئيات الاحكام
1:44:44قد اشتهر عرفا اطلاق العلم على هذه الملكة اعلم ان المناضل العلمي في حد الفقه ما يشمل الظن واستسقل من حيث ان الفقه نصيحتي ظن بان ادلته امنية المستفاد من الظن مضمون فكيف يعبر عنه بالعلم
1:45:03وازيل اجوبة انظرها في شرح المؤلف وفي شرح للتنقيط فقد اثار الكلام واحسن ذلك الشكوى ها المقصود ديال القانون لما انزل قلوبنا الذهب يعني ان العلم بالصلاحية كالرأي الذي ذهب اليه اهل العلم
1:45:23كل من اهل المناحي الأربعان يقول لا ادري فكلوا التابعة يعني انه اذا كان المراد بعلم في الاصطلاح تهيؤه والكراهية فان ذلك لا يصلح في ائمة الاجتهاد الاربعة يعني انه اذا كان
1:45:39لكان مراد العلم في اصطلاحه تهيؤ اه خبر كان تهيئة والصلاحية فان ذلك لا يقدح في ائمة الاجتهاد اربعة اصحاب المذاهب مؤلفه فالكل من اهل المناهج مراده بالملاحي المزاري وعقوله في بعض المسائل التي سئلوا عنها لا ادري ليس ذلك بالقادح فيه بل هو دليل على وعيه من فضله
1:46:03تبعهم في ذلك فانه دليل على الورع ولله ذر القائل ومن كان يهوى ان يرى متكبرا ويكره لا ادري مصيبة مقاصده قال ابن عبد الله في مقدمة التبريد واخبرنا حدثنا صوتك مزيان
1:46:20دفن ابو زرعة حدة حدثنا هيثم جميل قال ما لك ابن انس سئل عن ثمان واربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين من على ادري انت وقال ابو حنيفة في ثمان مسائل لا ادري
1:46:38لا ادري الشهر ومحل اطفال المسلمين ووقت الفتان واذا بالصدفة من الفقرين والملائكة افضل ام الانبياء ومتى يطير لحم الجلالة جاء احمد يكثر من لا ادري وسئل الشافعي عن المتعب في افيها طلاق اميرات ام نفقة الكذب
1:47:00قال والله ما ادري فسبحان من احاط بكل شيء علما انتهى بوقف بنقل صاحب نشر الهموم كلام ربي ان تعلق بنا يعني ان الحكم الشرعي للاصطلاح هو كلام الله متعلق بما يصح ان يكون فعلا الى هنا من هنا ابتدأ كلام الشيخ رحمه الله محمد الامين هذا الان الشرح
1:47:21من هنا يبتدأ كلامه يعني ان الحكم الشرعي هو كلام الله المتعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به اشار بقوله كلام الله الى انه لا حكم ان بثك الا لله
1:47:37قال تعالى ان الحكم الا لله النبي مبلغ عن الله قال تعالى جميع ما في السنة داخل في القرآن من قوله وما اتاكم الرسول فخذوه قولي من يطع الرسول فقد رفع الله وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني
1:47:58واو لقوله ان تعلق بما يصح فعلا المكلف عن المتعلق بما لا يصح ما لا يصح فعلا له ككلام الله المتعلم في عباده وصفاته لا اله الا الله هو الخالق لا اله الا هو خالق كل شيء
1:48:18فكلامه متعلق بلواة المكلفين نحو قوله ولقد خلقناكم ثم قوماكم وقوله ثم يميتكم ثم يحييكم وبكلامه المتعلق بجمالات نحن ويوم نسير الجبال وبارزة ونحو ذلك وانما عزل المؤلف عن عمارة الاخويين بقولهم المتعلق بالفعل المكلف الى قوله ما يصح ان يكون فعلا مكلفا بالمكلف
1:48:44ليدخل المعلومة وقت كلام الله له وقت كلام الله لذلك الحكم بقوله من حيث انه مكلف عن كلامه المتعلق ما ينطق فعلا المكلف من حيثية اخرى فيناهو مم كيف يدخل في ماذا
1:49:12اين يدخل؟ هذا يدخل في فعل مكلف لا من حيث انه مكلف به لا من حيث النوم انه كلامه المتعلق هاي مكلفين لا من حيث انهم مكلفون بالسنة بل من حيث انه اخبار عنهم بالصدور تلك الاعمال. والمراد بالتعلق بالخطاب بشيء بيان حاله
1:49:36كونهم الضوء الفعلي او الترك او مأذونا فيه المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس ولا غافل. رواه المؤلف لو حدث قيده المكلف بان الصبي عنده تتعلق به احكام النذر والكراهة والاباحة كما يأتي له
1:49:54ويمكن ان يجاب عنه بان القضية يدخل في المكلف عند المالك بالنسبة الى غير الواجب والحرام كما يأتي للمؤلف قريبا واعلم ان هذا التعريف يتناول الفصال التقليدي وسيأتي السلام على خطاب الوضع ان شاء الله وقول المؤلف من حيث انه الى اخره من كسل العمدة على اللغة القصوى
1:50:15وهي ان حيث لا تضاف الا بالجمل لا يجوز فتحها فتقوم حيث مضافة الى المصدر الممتلك من انه صلتها بناء على جواز الاضافة حيث المفرد قيل ومن تكلمنا عليها في الاسياخ
1:50:31اذن حيث بعدها حيث تضاف الى الجمل واذا تقرر انها تضاف الى الجمل فهمزة ان بعدها مكسورة كما عقده في الالفية وحيث ان اليمين المؤمنون من المواضع التي تقصر فيها ان قال وحيث ان بيمين المؤمن
1:50:50اذا اذا وردت سن بعد حيث فهي ببساطة بناء على ان حيث تضاف الى الجمل ولا تضاف الى المفردات وهذا مذهب جمارير النحاس اه وقد قال ابن مالك والزموا اضافة الى الجمل حديث من الظروف التي تذهب الاضافة الى الجمل
1:51:08وعلى مذهب الكفاء يجوز ان تضاف الى المفردات. وهو قليل جدا ما استدل به قليل. كقوله حيث لي العمائم بيومه اما تراه لامعا قول الشاعر كلف الطابع على الذي اهتمي بغير ما وجب والمحرم. يعني ان الطبيب عند المالكية مكلف بغير الواجب والحرام
1:51:38والاباحة كما صححه البيان والمقدمات والتراهي في احكام المواقف دليل المالكية على ذلك حديث الخزعمية التي اخذت بضرورة الترميم وقالت نعم الخسعمية ذكرها التاريخ رحمه الله لا تدع عني اه صاحب الاصل بنشر البنون لصاحب نشر البنوك وسيصرح بعد ذلك الناضل في باب الامر
1:52:04غيقول وليس من امر بالأمر امر لثالث الا كمات ابن عمر والامر للاستبيان ندبه نمي لما روه من حديث خثعا فالمؤلف رحمه الله اه ذكر ان هذا الحديث الذي يستدل به على ان الصبيان مكلفون مخاطبون بالندب وان لهم الاجر هو
1:52:24حديث امرأة من خسعة امرأة خثعة النية والتحقيق انها ليست كذلك وان حديث المرأة الخصالية حديث اخر ماشي هو ديال المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبي له اجر ولعل النبي اختلط عليه هذا الحديث بذلك الحديث فذكر انه
1:52:44ان هذه الخزعنة وقالت يا رسول الله الهذا حل قال نعم ولكن نعم ماشي اشكال لا اشكال عليا هما الكتفان دارو بيه مبني على قاعدة فيها ولي هل من امر بالامر امر بالثابت او لا؟ ستأتي ان شاء الله هذه القاعدة. هل الامر بالامر
1:53:44امر للثالث اذا قلت لك مر عمادا ان يفعل كذا وكذا انا اخاطبك انت الان قلت لك مرعن فليفعلا فهل انا لعماد ام لا واش واضح الكلام؟ ولا امرك؟ واش انت هو المأمور ولا عماد هو المأمور
1:54:00قلت لك مر فلانا ليفعل كذا وكذا هذا هو الامر بالامر بالشيء هل الامر بالامر بالشيء امر للثالث ام لا؟ في القاعدة بخلافه اه بين الاصوليين والمختار انه ليس امنا للثاني. اذا انا لم امر عمادا امرتك ان انت هو المأمور. مر عمادا
1:54:20امرتك انت. واضح؟ ومنه الحديث مروهم للصلاة وهم ابناء سبع. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لينا حنا الاولياء مرور هموم ابناءكم بالصلاة اذن هل الأبناء هم المأمورون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا حنا المأمورين
1:54:38نحن هم المأمورون. اذا ليس الخطاب للتالت اللي هو الصبي وانما هو وذلك قال وليس من امر بالامر امر لثالث. الا كما في ابن عمر يعني الا اذا وجدت قليلة تدل على انه مأمور
1:54:54القليلة الموجودة في حديث ابن عمر قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه لعمر قال مرهفا يراجعها مروا فليراجع هاد اللام ديال الامر ليراجعها امر من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله
1:55:09فإذا لم توجد القرينة فليس امرا للثالث ستأتي ان شاء الله زيد قد بين قلبي انا مؤلف ذلك بمبحث الامر بقوله وليس من امر بالامر امر كارثين الا كما ترك عمر والامر من حديث
1:55:28قولوا اعتمر بمعنى كثيرا وقال في القواعد في تنعقد ويخير ولي وطلاقهم لا يندم في الفرق بين انكحة الصبيان وطلاقهم معطوف على امتحانه فراقهم لا ينامون لا يلزم الا هذا هو قال هذا هو مقول القول لا يلزم هذا العنوان هذا نقطتان الا هادشي هو لي قال قال القراطي
1:55:59وقال القرافي ان عقد النكاح سبب اباحة زيد هذا في كتابه الفروض وهم اهل للفطار للاباحة والنذر والكرامة طبيعي لجماهير العلماء غير مكلف بشيء مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم
1:56:30فيها القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحترمه وهو انه الذي يشق اخرى لكنه ليس طبعا يعني انه اريد في حد شكله فقيل هو والزام ما فيه مشقته وكل فهو على هذا القول فلا يدخل في
1:56:48بالواجب والحرام فقط وهذا الاطار حديث امرأة اخرى هو صحيح الا انهم قالوا بمعنى ان فعله صح من هنا اه لا يمنع من فعل ذلك من فعل العبادة تربية له لا يمنع من فعله من فعلها
1:57:10فلهذا حرج؟ قال لي عندي في النعم يعني كأنه قال لا حرج ان يحج. انتظر منه الحج الحج فلا حرج منه. ولذلك ما قالش وله اجر قاليها ولك اجر نتي لي عندك اجر لأنك حججتي بيه ولا يكون
1:57:26لا ما كيقولوش ما كيقولو تا شي حاجة ما كاين تا شي حكم تكليف قلت ابتدى فعل الناظم هذا الحديث ليس حديث الخثعمي الخثعمي امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها الذي توفي اأحج عنه ام لا
1:57:45وهادي المرأة التي سألت عن الصبية لم يرد في الحديث لانها خت عليا ولا شيئا. فلعل الناظم التبث عليه لانه ما معا المرأتان سألتا النبي صلى الله عليه وسلم تولد عن ابيها والاخرى عند الصبي
1:57:59وهذا القول الذي معناه اللغوي ومنه قول عظمته قول الخنساء في صقر اكلم وان كان اخبارهم مولدا الى الوضع وما فيه مشقة وخلف وعليه يدخل من حيث وعليه يدخل في هذه التسبيح
1:58:33واجب الندو والحرام والمكروه واما الجائز فلا يدخل على كلا التعريفين قالوا بالاحكام التكليفية لا يخلو من تسامح ما اجاب به البعض من انه مكلف به من حيث لا ينهض
1:58:46لان غيره يجب اعتقاده ايضا وقول المؤلف لكنه ليس يخرج فرعا الى اخره يعني ان الاختلاف هل هو هل هل هو الالزام او الطلب لا يفيد بناء حكم عليه قال ابو اسحاق الشاطبي في هذه المسألة ليس من في هذه المسألة
1:59:05ليست من اصول الفقه ولا عونا عليه وما كان كذلك لا ينبغي ذكره في الفن لعدم وجود هذه المسألة لا يندم عليها حكم في عمر من اين ترى؟ مما يظهر انه يبنى عليها مما سبقت الاشارة اليه والله اعلم قد يبنى على هذه المسألة
1:59:28صافي فعلى قول المالكية من ان الصبي مكلف بالمندوب والمكروه والمباح فان قلنا ان التكليف هو طلب ما فيه فرصة ومشقة اذا فليس مكلفا قطعا مانقولوش الصبي مكلف ولو على مذهب المالكية نعم
1:59:43انتبهتو شوف النفق التي فيه تعريفان التعريف الأول هو الزام ما فيه الفة ومشقة. فعلى هذا التعريف لان التسنيف هو الزام ما فيه يقول فهو مشقة فليس الصبي مكلفا ولو على
1:59:57مذهب المالكية واضح الكلام؟ لماذا لانه مكلف على الدولة الملكية غي بالمندوب والمكروه والمباح وهذه الثلاثة لا الزام فيها اذا فليس مكلفا اش؟ بالاجماع على هاد الأول وعلى التعريف الثاني يأتي الخلاف بين المالكية وبين الجمهور والله اعلى واعلم