الدرس(02) من شرح متن مراقي السعود مع نثر الورود للفقيه موسى بن محمد الدخيلة حفظه الله ،
0:00تعلق بصفته والعلم بالاحكام ادلة مكتسباح قال رحمه الله مقدمة المقدمة يجوز فيها الكفر والفتح يجوز ان يقال مقدمة ومقدمة والاصح الكسر مقدمة بالكسر هي الاصح مقدمة بكسر الدال من قدم اللازم
1:05يقال قدم الشيء في معنى تقدم قدم هذا الكلام اي تقدم اذن فمقدمة بالكسر مأخوذة من قدم اللازم هذا الوصف اسمه الفاعل مأخوذ من قدم اللازم. قدم هذا الكلام بمعنى تقدم هذا الكلام. قدم اي تقدم. اذا لازم
1:31لازم ويجوز فيها الفتح مقدمة ستكون مأخوذة من قدم المتعدي والافصح الكفر مقدمة افصح من مقدمة من قدم اللازم احسن من قدم المتعدي لانها مقدمة لغيرها. سميت بذلك لانها مقدمة لغيرها
1:57وقد عرفتم امس ان المقدمة قسمان مقدمة فن ومقدمة كتاب. هذه المقدمة التي ترجم لها هنا رحمه الله اي مقدمتهم في هذه مقدمتهم اذا هذه المقدمة التي ترجم لها مقدمة فن والدليل على ذلك
2:14انه ذكر فيها اشياء يتوقف عليها الشروع في الفن ذكر امورا يتوقف عليها الشروع في هذا العلم. اذا ما هو ضابط الفرق بينهما؟ وقلنا امس؟ مقدمة الفن او مقدمة العلم هي ما
2:30ايتوقف عليه الشروع في الفن ومقدمة الكتاب هي ما قدم امام المطلوب. لارتباط بينهما. توقف عليه ام لم يتوقف؟ ما قدم امام المطلوب لارتباط بينهما سواء توقف عليه ام لم يتوقف عليه اذا فمقدمة الكتاب اعم
2:53من مقدمة فكل مقدمة فن هي مقدمة كتاب ولا عكس وين هذه المقدمة ما الذي ذكر فيها رحمه الله؟ ذكر فيها بعضا من المبادئ العشرة لعلم اصول الفقه تعلمون ان كل فن له مبادئ عشرة هاد المقدمة اي ماذا ذكر فيها؟ ذكر فيها شيئا من تلكم المبادئ
3:19وقد ذكرنا امس اننا سنزيد علي رحمه الله ما لم يذكره من المبالغ العشرة ليستوفي الكلام عليها كلها ان شاء الله ما الذي ذكره من المبادئ العشرة ذكر من المبادئ العشرة الحد
3:36حد علم اصول الفقه باعتبار اعتباريه باعتباره لقبا على هذا الفن وباعتباره جزئين ذكر الواضع لعلم اصول الفقه. وذكر موضوع علم اصول الفقه. والتسمية لابد منها لانه ترجمة انه ذكر اربعة ذكر الواضع والموضوع والحدوة والاسمى اسم هذا الفن وبقي عليه من المبادئ
4:06تيستاهل ديك الربعة وبقي عليه ستة سنزيدها ونذكرها ان شاء الله في محلها واضح الكلام؟ اذن هاد المقدمة ماذا ذكر فيها بعد مبادئ علم اصول الفقه ومبادئه كغيره من العلوم كم؟ عشرة. اذا اشار الى الاول منها رحمه الله بقوله
4:26اول من الفه في الكتب محمد بن شافع المطلب وغيره كان له صديقان مثل الذي لعربي من خليقة اذا اشار الى بهذا البيت الى الواضع. من مبادئ العلوم معرفة واضعها. معرفة
4:47من مبادئ العلوم العشرة ان مبادئ عشرة الحد والموضوع ثم التمارة وفضله والواضع اذا فذكر في هذين البيتين الواضعة لعلم اصول الفقه يقول رحمه الله اول من الفه الضمير في قوله الفه يرجع الى علم اصول الفهم
5:11اول من الفه اي الف هذا العلم علم اصول الفقه في الكتب اذا سم ربي الفه بكتب الدعاء دونه وصنفه لا اخترعه وانشأه لانه سيكون بعد وغيره كان له صديقة اذا فعلم علم اصول الفقه
5:31كان قبل الامام الشافعي وكان لغير الامام الشافعي من اهل زمانه. اذا الامام الشافعي له السبق في ماذا؟ في التدوين في الكتابة والتصنيف وليس في الاختراع. قال اول من الف علم اصول الفقه في الكتب؟ اي لم يخترعه ولم
5:51يلجئ وانما دونه وصنفه هو الامام محمد بن ادريس بن شافع المطلب قال محمد بن شافع اي الامام محمد ابن ادريس ابن شافع احد اجداده واضح الكلام شافع احد اجداده الى جده المباشر لانه محمد ابن ادريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع
6:21قال محمد بن شافعي احد اجداده رحمه الله المطلبي اي المطالبي نسبة محمد ابن شافع المطلبي وذلك في كتابه الرسالة التي ارسل بها الى الامام المحدث ابن مهدي لما طلب منه ذلك. وهذا المعنى هو الذي اشار اليه بنظم الورقات بقوله
6:50الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر على لسان الشافعي وهون فهو الذي له ابتداء لونا. اذا الشافعي له ابتداء التنوين لا الاختراع. واضح الكلام؟ اشار الى هذا المعنى بقوله وغيره كان له سبيقة
7:10مثل الذين العرب من خليقة. فكأنك لما اه فكأن الناظم لما قال اول من الفه وصنفه هو الامام الشافعي سأله سعيد قال له واين كان علم اصول الفقه قبل الامام الشافعي؟ اما كان علم اصول الفقه عند الصحابة
7:30والتابعين وللنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه العلوم هذه الادلة المذكورة هنا وكيفية الاستفادة منها اما كان ذلك فمذكورا ومستعمل عند اه السابقين قبل الامام الشافعي قال رحمه الله وغيره اي وغير الامام الشافعي من
7:52تجدين ممن كان قبله كالصحابة والتابعين. وغير الشافعي من المجتهدين الذين كانوا قبله. مثل ابو تدري كان له صديقة. كان علم اصول الفقه سليقة له. وغيره كان له سليم يبقى واضح؟ اذا فريق الخبر كان اسمه هذا من المستفز. كان علم اصول الفقه لغير الشافعي
8:21سليقة اش معنى سليقة؟ اي غريزة مرفوزة في طبيعته كان علم اصول صديقة مركونة اذا كان في طبيعتي من كان قبل الامام الشافعي كان شريقة له بمعنى كان اجيبي اللثة مركوزة في نفسي من كان قبله في نفسه
8:45مثل ماذا قال؟ مثل الذي للعرب من خليقة يعني ان علم اصول الفقه كان مركوزا في نفوسهم كما كان مرصوصا في اصولهم علم العربية علم علوم العربية كلها كانت مركوزة في نفوس من كان قبل الشافعي من نحو وصرف وبيان
9:09وغير ذلك من علوم العربية. كل ذلك كان مركوزا في نفوسهم. كان جبلة فيهم وطبيعة. لم يحتاجوا الى تعلمه فقال كما ان علوم العربية كانت سليخة لهم فكذلك علم وصول الفقه كان سليقة لهم. قال مثل الذي للعرى
9:32مثل الذي للعرب العرب لغة في العرب مثل الذي للعرب في علم العربية من نحو وترفيه وبيان ونحو ذلك. قال مثل الذي للعرب من خليقة. اشمعنى خليقة؟ طبيعة وسجية وفي
9:52طرية مركوزة مركوزة فيهم. فكان له قصب السبق رحمه الله اما الاختراع فقد كان صديقة لمن كان قبله وليس له في واضح الكلام اذا يقول الوادع لعلم اصول الفقه والامام الشافعي. اذا هذا
10:18مبدأ من المبادئ العشرة من هو واضع علم اصول الفقه؟ هو الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله. هذا الذي ذكره الناظم هنا والمشهور عند الاصوليين وفي هذه المسألة نزاع نازع فيها بعض اهل العلم المشهور انه الشافعي
10:41وقيل اول من دون علم هو الامام ابو حنيفة فقد اشار الى بعض مباحثه وبين بعض طرق الاستنباط في كتاب الرأي في كتاب الرأي بين رحمه الله بعض طرق الاستنباط سيكون له قصب السبخ والشافعي رحمه الله زاد عليه اه توسع في المسألة وخصص
11:07مصنفة بهذه بهذا المبحث فلذلك اشتهر الشافعي ولم يشتهر من كان قبله قيل ثم بعد الامام ابي حنيفة صاحباه صنفا في علم اصول الفقه ثم بعده ما جاء الامام الشافعي رحمه الله. ولكن المشهور
11:30على السنة الاصوليين ان اول من صنف في علم اصول الفقه والايمان الشافعي ولا شك ان الامام الشافعي هو من اشهر عند اصول الفقه هذا لا ريب فيه من الذي شهر علم اصول الرزق؟ واظهره صنفه في مصنف خاص
11:56لا شك انه الامام الشافعي ولكن هل سبقه ابو حنيفة ببيان طرق الاستنباط؟ في كتاب الرأي ام لا في ذلك ميزة اذن فالمؤلف درجة على ما عليه اكثر اهل الاصول من ان اول من صلى هو الامام الشافعي رحمه الله والخطأ
12:16في المسألة ثانية واضح؟ سواء قيل الشافعي او قيل ابو حنيفة فالامر سهل في ذلك. اذا هذا المبدأ الاول الذي ذكره الناظي. الثاني من المبادئ التي ذكرها الموضوع موضوع علم اصول الفقه قال رحمه الله الاحكام والادلة الموضوع وكونه هادي فقط
12:38موضوع علم اصول الفقه ما هو موضوعه؟ موضوع علم اصول الفقه الاحكام والادلة على قول او الادلة فقط على مذهب الجمهور اذا الموضوع علم اصول الفقه فيه خلاف بين اهل الفن بين اهل الشأن
13:02فمذهب الجمهور ان موضوع علم اصول الفقه الادلة الشرعية فقط وقيل الاحكام الشرعية والادلة الشرعية قال رحمه الله اشار بالخلاف في المسألة الاحكام والادلة الموضوعة موضوع علم اصول الفقه الموضوع هذا مبتدأ مؤخر والاحكام
13:25ضروري مقدم لأن الموضوع هو المخبر عنه والأحكام والأدلة المخبر به قال الموضوع الأحكام ما المراد بالأحكام المراد الاحكام الشرعية. اذا موضوع علم اصول الفقه هي الاحكام الشرعية. لماذا؟ قالوا لان مباحث
13:45ترجع الى اثبات الأحكام مباحث علم الأصول مآلها ومرجعها ومردها الى اثبات الأحكام الشرعية هادي هي ثمرة عين الاسود اذن فهو الموضوع لان المباحث ديال علم الاصول كلها ترجع الى الى الاحكام
14:04اذا لان مباحثه ترجع الى اثبات الادلة للاحكام مباحث علم الاصول ترجع الى اثبات الادلة للاحكام الشرعية وثبوت الاحكام بها ثبوت الاحكام لله الشرعية. اذا فإذا كان مرد علم اصول الفقه هو اثبات الأحكام الشرعية بالأدلة. اذا فالأحكام الشرعية هي موضوع
14:32رقس الفقه اذا على هذا القول الاحكام الشرعية والادلة اذا لم يقل احد ان الموضوع هو الاحكام فقط اذا يفيد ان يقال لا نزاع في ان الادلة الشرعية من موضوع اصول الفقه
14:48وانما الخلاف هل هي مع الاحكام من موضوع ام هي فقط هي موضوع علم اصول الفقه اذا لم يخرج احد الادلة الشرعية من الموضوع وانما الذي وقع الخلاف فيه الاحكام الشرعية داخلة في
15:06موضوع اصول الفقه انها ام انها ليست موضوعة علم اصول الفقه وانما هي ثمرته وليست موضوع علم الاصول اذن القول الاول الاحكام شرعية والادلة الشرعية المراد بالادلة الشرعية المراد ادلة الشرعية الكلية من اي جهة
15:26من حيث استنباط الاحكام منها اذن الأدلة الشرعية من اي جهة؟ من حيث استنباط الأحكام منها اذا قلنا الأدلة الشرعية من حيث استنباط الأحكام منها اذا فالاحكام حينئذ ليست هي موضوع المؤسسة في بلادها ولكنها ثمرة ذلك اذا النظر في الادلة الشرعية
15:51من جهة استنباط احكامها هذا هو الموضوع والاحكام سبع لذلك ثمرة ذلك ولكن ليست هي هي الموت اذن هذا هو موضوع علم اصول الفقه الاحكام والادلة هذا القول الاول. ما هو القول الثاني؟ قال رحمه الله وكونه هذه فقط
16:13وكونه اي الضمير لماذا يرجع؟ الموضوع وكونه اي الموضوع. هذه فقط هذه اقرب مذكورة اش هو الأدلة وقوله اي الموضوع هادي اي الأدلة الشرعية فقط مسموع عن بعض غي الأئمة او قل مسموع عن جمهور الأئمة مسموع عن من؟ عن جمهور الأئمة وهو مذهب الجملة
16:43لماذا لان الموضوع لاحظوا علاش الجمهور قالوا موضوع علم هو الادلة الشرعية لان موضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هذا لا اشكال فيه ما هو الموضوع اذا قيل لك شنو تعني في الموضوع؟ الموضوع هو ما يبحت فيه عن عوارض كل شيء
17:11الذاتية. اذا موضوع كل فن هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. بمعنى عن عن الاحوال التي تعرض لذاته عوارضه الذاتية يعني الاحوال صفات التي تعرض لذات ذلك الفن والادلة الشرعية هي التي يبحث
17:37فيها التي علم الأدلة الشرعية هي التي يبحث عن عوارضها الذاتية في علم اصول الفقه ما الذي يبحث عن عوارضه الذاتية؟ الأحكام ولا الأدلة الأدلة الشرعية هي التي يبحث في علم اصول الفقه عن عوارضها التي عما يعرض لها عن الاحوال التي تعرض لها
17:59فيقال في هذا الدليل الشرعي امر او نهي او عام او خاص. اذا كونه امران او نهيان او عاما او خاصا. هذا شيء يعرضه هذا عريض يعرض له حال من الاحوال يعرض له. اذا الاحوال التي تعرض لذلك الشيء. والاحوال انما هي عارضة للادلة لا للاحكام
18:22اذا ما هو الموضوع هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية؟ وقلنا موضوع علم اصول الفقه والادلة الشرعية فقط لانه يبحث في فيه اي في علم اصول الفقه عن عوارضها اي الادلة الذاتية كالامر والنهي والعامي الى غير ذلك فهذه
18:42في عوارض تعرض للأدلة واضح؟ اذا الخلاصة موضوع علم اصول الفقه الأدلة فقط هذا مذهب وقيل الأدلة والأحكام ما هو تعليل ادخال الأحكام في الله؟ في الموضوع لأن مباحث علم اصول الفقه ترجع الى اثبات الادلة للاحكام او ثبوت الاحكام بالادلة فهمت
19:12ادن شنو دكرنا المؤلف الآن؟ الواضع والموضوع قال رحمه الله اصول الفقه اصول الفقه بمعنى هذا حد اصول الفقه اصول الفقه هذا حده ونستفيد من قوله اصول الفقه مبدئا من المبادئ العشرة الا وهو الاسم من المبادئ
19:41العشرة اسم هذا العلم اذا فنستفيد من الترجمة ان اسم هذا الفن واضح؟ لقب هذا العلم هو اصول الفقه. هاد الترجمة التي ترجم بها هنا قال اصول الفقه. عن اي شيء شيء سيتحدث
19:59مما يتعلق باصول الفقه عن تعريفه اذن فهاد التقدير ديال الكلام هذا حد اصول الفقه خبر يمتلئ المحذوف على حبس الموضة او قل اصول الفقه هذا حده اصول الفقه هذا العلم اقصد هذا العلم هذا حده هذا الفن هذا حده اذا اصول الفقه حد اصول الفقه
20:21هذا المركب الإضافي الذي هو اصول الفقه يعرفه اهل الأصول باعتبارهم علم اصول الفقه يعرفونه باعتباره باعتباره مركبا اضافيا يعني قبل ان يصير لقبا على هذا الفن اذا فيعرفونه باعتبار جزئين مضاف والمضاف
20:47يعني قبل سيرورته لقبل. ويعرفونه باعتبار اخر وهو؟ باعتباره لقبا على هذا خمسا. اما تعريفه بالاعتبار الاول باعتباره مركبا اضافيا باعتبار جزئين فاء اصول جمع اصل. والاصل هو ما يبنى عليه غيره. ما يبنى عليه الشيء. الاصل في
21:13لغة الاصل لغة لا يبنى عليه الشيء. ما يبنى عليه غيره. فالاصل ما عليه غيره بني لا يبنى عليه الشيء سواء كان حسا او معدنا. لا يبنى عليه الشيء حسا مثل الجدار
21:32للسقف فالجدار يبنى على شيء الذي هو السقف اذا فا استغفوا السقف يبنى على شيء وهو جدال اذا فالجدال دارو اصل للسقف ما يبنى عليه شيء كالجدار بالنسبة له. اذا الجدار اصل للسقف
21:55او معنى كالحقيقة للمجاز فالحقيقة اصل للمجازي الحقيقة اخلص للمجاز والمجاز فرعون عن الحقيقة فالاصل في الكلام الحقيقة اذا الاصل ما يبنى عليه الشيء او كل ما يبنى عليه غيره. سواء كان حسا او معنى واضح له
22:22اصول الاشياء الحسية ظاهرة والاصول المعنوية سيأتي الكثير منها هنا في هذا الكتاب. كالحقيقة بالنسبة للمجاز والدليل بالنسبة للمدلول ونحو ذلك فهمت هذا تعريف لفظ الاصول لغة ما هو الاصل اصطلاحا؟ سيأتي للمؤلف رحمه الله
22:47الأصل في اللغة هو هذا الأصل فيه اصطلاح ما هو سيأتي للمؤلف رحمه الله. الاصل في الاصطلاح انه يطلق على معاني. الاصل اصطلاحا نقصد في اصطلاح الاصول في اصطلاح اهل هذا الفن يطلق الاصل على معالم. سيأتي لكل واحد منا يطلق الاصل في الاصطلاح على الدليل. يقال
23:11الاصل هذه المسألة بمعنى بمعنى دليلها ويطلق الاصل على المقيس عليه كما سيأتي في باب القياس الاصل والفرع الاصل اي المقيث عليه. الذي ثبت حكمه بالنقل هذا الأصل ويطلق الاصل على الامر الراجح وسيشير اليه هنا رحمه الله بقوله ويطلق الاصل على ما قد رجع. يطلق الاصل ويراد
23:41الامر الراجح. ومن هذا قوله الاصل الحقيقة واضح الاصل الحقيقة لا المجاز بمعنى الراجح الحقيقة الاصل بقاء ما كان على ما كان بمعنى الراجح بقاء ما كان على مكان. اذا فيطلق الاصل ويراد به الامر الراجع
24:03لكن مع المقدم والراجح هو كذا وغيره مرجوح واضح الكلام؟ اذا الاصل في الاصطلاح يطلق عندهم على معالم منها نقيس عليه والدليل والامر الراجع وهذا المعنى الاخير سيأتي ان شاء الله تعالى عند المصنف
24:24اما المضاف اليه الجزء الثاني وهو كلمة الفقه. فمعلوم عندكم ان الفقه في اللغة هو الفهم وقال بعضهم كالامام الشيرازي الفخ ليس مطلق الفهم. اليس كذلك اذا نسكت على من يقولون والاكثر ان الفقه في لغة الفهم فقال لا انفقوا في اللغة هو ادراك الاشياء الخفية
24:51الفقه هو ادراك الاشياء الخفية. واستدل على ذلك بقولهم يقال فقهت كلامك فيقال فقهوا السماء والارض لان ادراك السماء والارض مما لا خفاء فيهن لا يخفى الى تأمل وهي الى نظر فلا يخفى. اذا فلذلك لا يقال فقيه في السماء والارض. لان فهم ذلك ليس
25:22ليس بفهم شيء خفي والفقه عنده هو ادراك الاشياء الخفية. اذا فالفقه قال لك في اللغة ماشي مطلق الفهم انما هو فهموا الاشياء الخفية. ادراك الاشياء الخفية. اما مطلق الادراك مطلق مطلق الفهم فلا يسمى
25:42هكذا قال اذا هذا في اللغة ما هو الفقه والاصطلاح سيأتي عند المؤلف رحمه الله غي يجي معانا قال في تعريفه في الاصطلاح والفقه هو العلم بالاحكام بالشرع والفعل اعمالي ادلة منها مكتسب. وهذا التعريف للفقه اصطلاحا اه هو احسن التعريف للفقه فيما اعلم
26:08احسنوا التعاليفي للفقه اه اي هو التعريف الجامع المانع للفقه وقد نظم رحمه الله هنا تعريف صاحب جمع الجوامع ابن السبكي رحمه الله هو المنظوم في هذه الكلمات الاتية والفقه والعلم باحكامه شرع للفعل والشرع لما علامي ادلة
26:31منها مكتسب هذا هو تعريف الفقه اصطلاحا سيأتي للناظم رحمه الله وفيه تفصيل وفيه محترضات نرجئها الى ذلك الموضع ان شاء الله. فهمت؟ اذا عرفنا الان تعريف ديال علم اصول الفقه باعتبار مفرديه. باعتبار جزئين باعتباره مركبا اداريا
26:51اش معنى كلمة اصول؟ لغة الاصطلاحان والفقه لغة وسيأتي اصطلاحا ان شاء الله ما هو اه علم اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. يعني ما هو تعريفه بالاعتبار الثاني؟ بالوجه الثاني اللي هو
27:09بعد ان صار لقبا على هذا الفن قد عرفنا ان هذا المركب الاضافي صار على من على هذا الفن؟ في الأصل ديالو مضاف ومضاف اليه. ولكن ولى عالم اذا اطلق ينصرف الذهن الى شيء معين. اذا
27:27صار هذا اللفظ مم. يعين مسماه بلا قرينة. اسم يعين المسمى مطلقا علنه اذن ولى علن عبد الله وعبد الرحمان ونحو ذلك من المركبات الإضافية التي تعين مسماها. فأصول الفقه والتي تطلق على فن خاص على
27:47كعلم معين واضح؟ فباعتباره بهذا الاعتبار ما هو علم اصول الفقه؟ عرفه الناظم عندنا التعريب في النجم قال رحمه الله اصول له دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد الفالي وما للاجتهاد من شرط واضح هذا هو تعريف علم اصول الفقه باعتباره لقبا
28:07اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط واضح والمعنى ديال هاد الاشطر الثلاثة هو قول الاصوليين اصول الفقه الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد هدا هو المعنى
28:28نفسو نظمه رحمه الله علم اصول الفقه هو الادلة الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد قال رحمه الله مشيرا الى هذا المعنى الذي يذكره الاصوليون في تعريف اصوله قال اصوله اي اصول الفقه دلائل الاجمال دلائل جمع دليل دلائل
28:51وادلة واضح الا ان ادلة على وزن افعاله للأقلة ودلائل فعائل هذا جمع كثرة وهما جمعان دليل لمفرد واحد. اذا قل ان شئت اصول الفقه دلائله الاجمالية او ادلته الاجمالية. قال رحمه
29:11والله دلائل الاجمالي اي دلائل الفقه الاجمالية. فقوله دلائل الاجمال من باب اضافة الموصوف صفتي هذا من باب اضافة الوصول للصفة والمعنى ادلته الاجمالية دلائله الاجمالية اذن الاجمالية في المعنى الصلاة اه وصف اذن بدل اضافة الموصوف لصفاته دلائله الاجمالية اذن شنو هو اصول الفقه؟ قال لك
29:41طولو الفقه دلائل الفقه الاجمالية دلائله الضمير مكيرجعش للأصول كيرجع للفقه المضاف اليه اصول الفقه دلائل الفقه الاجماعية لو كان يرجع لاصول لقال دلائلها لكن يرجع للمضاف اليه اذا اصول الفقه دلائل الاجماع بمعنى ادلته
30:01ان شئت اصول الفقه ادلته الاجمالية او دلائله الاجمالية او قل ادلة الفقه الاجمالية دلائل الفقه اجماليا واضح الكلام؟ وقيل قيل اصول الفتق هو معرفتها وقيل معرفتها اذا اصول الفقه واش هو الادلة الاجمالية او معرفة الادلة الاجمالية؟ قولان المسألة فيها خلاف
30:31فسيأتي اشارة الجدل اريد قال ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع قال اصول الفقه دلائل الفقه اجمالية وقيل معرفتها اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وقيل معرفته الفرق بين هذه نساء الإسلام؟ على التعريف الأول نفس الأدلة الإجمالية هي علم اصول الفقه سواء
31:01ادركت او لم تدرك وقعت عليها المعرفة او لم تقع. واضح؟ عرفتها او لم تعرفها. ففن اصول هو الأدلة الإجمالية نفسها الأدلة الإجمالية انفسها هي علم اصول الفقه واضح؟ سواء عرفتها ام لو تعرفها
31:22وعلى القول الثاني لا ماشي غير الأصول الفقهية والأدلة الإجمالية هو ادراكها ومعرفتها وهذا الخلاف في الحقيقة ليس خلافا في تعريف هذا العلم فقط بل هذا الخلاف يذكر في تعريف كل علم كل علم يختلف اهل العلم فيه هل هو القواعد
31:42او هو ادراك القواعد او الملكة الملكة التي تصير للمتعلم بتلك القواعد ثلاثة اقوال بل موجودة في كل في تعريف اي علم من العلوم. في تعريف علم النحو تعريف علم البيان وتعريف علم الاصول الفقه وغيرها من العلوم
32:03هل ذلك العلم علم اصول فيق ولا غيرو هو القواعد المذكورة فيه بمعنى هاديك القواعد المذكورة في النحو الفاعل هو كذا واش هي العلم ديال النحو او علم النحو هو ادراك القواعد معرفتها
32:20او ذلك العلم هو ان تصير القواعد ملكة راسخة في نفسك. اذا فالعلم يطلق على القواعد ويطلق على ادراك القواعد ويطلق على الملكة الراسخة التي تصير الدارس لتلك القواعد ولذلك لما كان العلم يطلق على هذه الثلاثة كيطلق على ثلاثة اختلفوا في تعريف كل علم واش المقصود به
32:53القواعد او ادراك او او كونها ملكة لان تصير ملكة. صيرورتها ملكة. فهمت؟ هم اذن فقيل الأدلة الإجمالية المذكورة في كتب اصول الفقه هي علم اصول الفقه وقيل لا ماشي الذكر ديالها وعلم اصول الفقه وإنما معرفتها
33:14اذا فعلى هذا علم اطبق هو معرفة الا القواعد الاجمالية اش معنى معرفة القواعد الاجمالية؟ معرفتها بان تحكم بمحمولاتها على موضوعاتها هذا هو المعنى معرفتها معرفتها ان تربط المحمول محمول تلك القوائم بموضوع
33:37ربطك لمحمولها بموضوعها هداك هو علم اصول الدين نسبة المحمولات الى الموضوعات اذن لاحظ من الأدلة التي تذكر في علم اصول الفقه القياس الأدلة الإجمالية الإجماع السنة واش هاد الأدلة نفسها هي علم اصول الفقه؟ ولا نسبة محمولاتها الى موضوعاتها؟ الأمر النهي كذا كذا
34:07اذن فالقول الأول هاد هاد الأدلة نفسها هي علم الأصول ديالو وقيل لا نسبة معرفتها بمعنى نسبة محمولات بها الى موضوعاتها واضح؟ الكتاب ان تدرك انت ان الكتاب حجة وان تدرك ان القياس حجة اذا
34:27نسبتي لمحمول الموضوع وان تدرك ان الامر للوجوب وان النهي للتحييم هذا وعي من اصول الفقه واضح اذن شاهد يقول اصوله دلائل الاجمال وقيل معرفتها. اذا فنستفيد من هذا ما الذي يخرج بهذا؟ خرجت الادلة
34:46فلا تسمى في الاصطلاح باصول الفقه. الادلة التفصيلية واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا لا توصف هذه الادلة في الاصطلاح باصول الفقه. اصطلاحا اصول الفقه هي الادلة الاجمالية شناهي الادلة الاجمالية
35:06هي التي لا تعين مسألة جزئية الادلة التي لا تعين مسألة جدية كقولهم الا الاستصحاب حجة وكقولهم قول الصحابي حجة هدا هو الدليل الإجمالي واضح الكلام؟ اذن قوله قول الصحابي فجة عينا مسألة جزئية عينا مسألة الصينية؟ لا
35:30المدني اجمالي واضح الفرق بين الدليل اذن الدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة جزئية والدليل التفصيلي هو الذي يعين مسألة جزئية المهم واضح الكلام وهل يوجد دابا الان ادركنا الفرق بين الدليل الاجمالي والدليل التفصيلي؟ الدليل الاجمالي قلنا لا يعين مسألة جزئية والدليل التفصيلي يعين
35:56هل يوجد هل هذا الفرق الذي ذكرته بين الدليل الإجمالي يدرس الصين؟ هل هو فرق بينهما بالذات او فرق بينهما بالاعتبار. هو فرق بينهما بالاعتبار لا بالذات. انتبهوا الفرق بين الدليل الاجمالي والدليل التفصيلي
36:14فرق اعتباري لا فرق بالذات بمعنى ان الذات الواحدة يجتمع فيها الدليل الاجمالي والدليل ولكن من جهتين باعتبار ان نظرنا الى الدليل من جهة كان اجماليا وان نظرنا اليه من جهة اخرى كان تفصيليا
36:34اذن فالفرق بينهما ليس فرقا بالذات وانما هو فرق بالاعتبار مثلا واقيموا الصلاة ان ما الى هذا من جهة فهو دليل اجمالي وان نذرنا اليه من جهة فهو دليل تفصيلي. ان نظرنا اليه من جهة انه امر
36:54وان الامر للوجوب ان هذا امر وان الامر للوجوب. دليل الان الاجمالي ولا نصفين؟ لانه لا يعين مسألة جزئية. وان نظرنا اليه من جهة وجوب الصلاة لاحظ المسألة الان جزئية وان نظرنا اليه باعتبار اخر وهو وجوب الصلاة فهو دليل
37:18والدليل الاجمالي لا يمكن ان يمثل له بمعزل عن الدليل التفصيلي ابدا لا يمكنك ان تجد مثالا للدليل الاجمل بمعجز عن الدليل التفصيلي لماذا لأن الدليل الإجمالي ماهية ومقرر في المنطق ان الماهية لا وجود لها في الخارج الا بأفرادها
37:43لا في افرادها الماهية الحقائق لا توجد في الخارج الا في افرادها. اذا ما هي هي شيء ذهني شيء معلوم تصوره عقلا والأمثلة لي غادي نلقاوها في الخارج هاديك غي الافراد ديالها والا فالحقائق كلها ذهنية
38:05اذن فأي مثال لقيناه ملي كنقولو مثال بمعنى شيء فرد من الأفراد الخارجية فأي مثال لقيناه لي هو فرد من الأفراد الخارجية فهو بدون تفصيلي وهذا معلوم كان جنسي مع افراده لاحظ ملي كنقولو الانسان هو الحيوان الناطق الحيوان الناطق هادي هي ماهية الانسان حقيقة الانسان شناهي
38:28انه حيوان ناضي هاد الما هي هاد الحقيقة شيء موجود في الخارج ولا لا؟ لا الحقيقة لا توجد في الخارج الا في افرادها بمعنى هادي شيء ديني الحيوانية والناطقية شيء ذهني وفي الخارج شنو موجود؟ زيد وعامر وباك اذن هذه الأفراد الموجودة في الخارج ياش
38:50افراد فكذلك الأدلة الإجمالية لا تعين مسألة جزئية علاش؟ حقيقة ذهنية وتوجد في الخارج في افرادها اللي هي الأدلة التفصيلية اذن فلا يوجد تغاير بين الدليل الاجمالي والصيني بالذات وانما هو تغير بالاعتبار فهم
39:10اذا علم اصول الفقه يقول الناظم اصوله اي الفقه دلائل الفقه دلائل الاجمال اي ادلته الاجمالية من باب باضافة الصفة للموصوف كانه قال الدلائل الاجمالية وقيل معرفتها وخرج بقوله هذا الادلة التفصيلية فلا
39:30تسمى اصول الفقه فليصطلاح فهمت قال اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح ما دام التعريف الان ديالك ما زال ما زاديناش هادا غير النصب الأول المذكور في التعريف لأن علم اصول الفقه
39:47تعريف علم اصول الفقه مستعمل على ثلاثة الأجور هادي لا الإجمالية وكيفية الإستفادة منها وحال المستفيد اشار لساني بقوله وطرق الترجيح تيقيدو نتا هادي وطرق بمعنى وجوه اوجه الترجيح. طرق وجوه او اوجه. الترجيح للادلة عند التعاضد
40:09الطرق اي وجوه الترجيحي زيد نتا للأدلة متى عند التعارض وطرق الترجيح للأدلة عند التعارض قيد تاد اي قيد تابع للأدلة الإجمالية في الدخول في مسمى اصول الفقه واضح التقدير
40:34وطرقه اش معنى طرقه وجوه الترجيح للادلة حدث متعلق وطرق الترجيح لترجيح اش الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح للأدلة عند تعارض متى يحتاج للترجيح؟ عند التعارض وهو الأدلة وطرق الترجيح للأدلة عند التعارض قيد تال قيد تابع للقيد الأول شناهو
41:03هو القائد الأول الدلائل الاجمالية اذا قيد تال اي قيد تابع للادلة الاجمالية تابع للخيل الاول اللي هو الادلة الاجمالية تابع للأدلة الإجمالية فاش؟ في دخوله في مسمى اصول الفقه. يعني شوف لاحظ اش بغا يقول
41:25كما ان القايد الأول اللي هو الأدلة الإجمالية داخل في مسمى اصول الفقه فكذلك هاد القيسام اللي هو الطرق الترجيح للأدلة عند التعارض داخل في مسمى اذن فأصول الفقه ماشي هو الأدلة الإجمالية فقط او معرفتها فقط لا بل لابد من زيادة هذا القيد و
41:48طرق الترجيح لتلك الادلة عند التعارف. لان هاديك الادلة نفسها ممكن تعارض. فقد يتعارض القرآن مع السنة. وقد يتعارض الاجماع مع القياس وقد يتعارض المنطوق مع المفهوم وهكذا او الامر والنهي واو العام والخاص او المطلق
42:08المقيد فماذا تقدم واضح الكلام؟ اذن معرفة ما الذي ترجحه وتقدمه من مسمى اصول الفقه؟ داخل في ماهية اصول الفقه الاطلاع على ذلك معرفة وجوه الترجيح والو ا سيدي داخل في مسمى اصول الفكر قال وطرق وجوه الترجيح للأدلة عند التعارض قيد تال تابع للأدلة
42:35الإجمالية في دخوله في مسمى اصول الفقه. فهمت؟ واضح الكلام القيد الثالث قال وما للاجتهاد من شرط وضح ما مبتدأ وهاداك واضح خبر دابا الفقيه ما مبتدأ او وضح خبر ماشي وضح هداك هو صفة الموت لا لا لا
42:58وما للاجتهاد من شرط وضح دخوله في مسمى اصول الفقه هذا المعنى التقدير وما اي والذي استخر بالاجتهاد اذا للاجتهاد متعلق بفعل محدود صلة الموصول وما ثبت للاجتهاد وهاديك من في قوله من شرط بيانية بينت ما اذا ما شنو المقصود بها؟ شروط
43:25تهدئة الشروط ممكن يفسروها ما بالشروط ما الدليل على ان المقصود بما الشروط او الشرط المقصود به الجنس؟ هو قوله ميم شرط من بيانية اذن كانه قال والشرط الذي ثبت للاجتهاد
43:41والمراد بالشرط هو ماشي الشرط الواحد الشروط واضح؟ شروط الشروط التي ثبتت في الاجتهاد. الشروط الذي التي استقرت للاجتهاد. وما اي الشروط او الشرط الذي استقر للاجتهاد اذا قوله من شرط هو اللي فسر لينا وما ثبت للاجتهاد من شرط مالو
44:07فضحى وظهر كونه من مسمى اصول الفقه او قل وضح دخوله في مسمى اصول الفقه خلافا لمن زعم انها ان ذلك من تتمات اصول الفقه كابن ابي شريف رحمه الله اذا ففي هذا لاحظ في قوله وضح هاديك وضح مقصودة على الناظم في قوله نضح وضح رد على ما ذهب
44:37اليه ابن ابي شهيد من ان شروط الاجتهاد ليست داخلة في مسمى اصول الفقه. وانما هي من ذمات اصول الجسد اذا فنستفيد من هذا مسألة وهي ان شروط الاجتهاد ان معرفة حال المستفيد
44:58ان معرفة المجتهد وما يتعلق بها في دخولها في مسمى اصول الفقه خلاف. مذهب الجماهير ان شروط الاجتهاد داخلة في مسمى اصول الفقه داخلة في علم اصول الفقه من اش معنى داخلة؟ من ذاتيات
45:19في اصول الفقه من الذاتيات ديال اصول الفقه وقيل ليس آآ ذلك داخلا في مسمى اصولك فإنما هو منتس مات صدفة من ذاتياته واضح؟ غي من المتممات لأصول الفقه وسنذكر
45:36على هذا القول علاش؟ قالوا من ثلاثين سنة سنذكر ذلك واضح الكلام؟ اذن يقول وما استقر للاجتهاد من شرط واضح اي زهرة كونه من الاصول او وضح دخوله في مسمى اصول الفقه
45:52خلافا لبعضهم في ان شروط المجتهد من تتمات اصول الفقه كمن كابن ابي شريفة رحمه الله ابن ابي شريف قال لك ما يذكر في كتاب الاجتهاد هو من المتممات وليس داخلا في مسمى اصول الفقه لماذا
46:15قال لان مسائل الاجتهاد بعضها يرجع الى الفقه وبعضها يرجع الى العقيدة. فعنده واذا على مذهبه شناهو اصول الفقه؟ دلائل اجمالية وكيفية الاستفادة منها صافي هذا هو تعريف علم اصول دلائل اجمالية وكيفية الاستفادة منها وشروط المجتهد غي من المتممات علاش
46:39قالك لأن المسائل التي تذكر فيه اما غادي نلقاوها راجعة لي مسائل العقيدة واما راجعة لمسائل الفقه اما فقهية او عقدية فقهية بحالاش؟ كجواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز صدور الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ مسألة الفقه مسألة
46:59فقهية هل يجوز ان يجتهد غير النبي صلى الله عليه وسلم في عصره ام لا؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ان يصدر اجتهاد غيره وهو حي
47:11ام لا؟ مسألة فقهية. وبعضها يرجع الى مسائل الاعتقاد. كقولهم المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب ام لا؟ اختلفوا معروف الخلاف في ذلك. المجتهد فيما لا قاطع فيه في المسائل
47:29التي ليست قطعية هل هو مصيب ام لا؟ هل كل مجتهد مصيب ام لا؟ خلافه معروف مذهب المصوبات مذهب المخطئة في ذلك وكذلك هل يخلو زمان من مجتهد ام لا
47:45واش ممكن شي زمان من الازمن يخلو من مجتهدين وسيأتي ان شاء الله الكلام على هذه المسائل كلها في اخر الكتاب المسائل كلها اللي ذكرها الآن هاد الأسئلة سيأتي الجواب عنها هنا واش ممكن يخلو زمان من
47:59من مجتهد ام لا؟ كذلك خلاف المسألة ترجع للاعتقاد. اذا لماذا يذكرون علم شروط الاجتهاد في علم اصول الفقه قال لك جارت عادتهم ادخال شروط في اصول الفقه لان فائدة الاصول لان فائدة الاصول القدرة على
48:28الاستنباط وهو متوقف على شروط الاستماع شوف لاحظ قالك علاش دخلو شروط الاجتهاد في الاصول الفقه؟ لان فائدة علم اصول اش هي؟ القدرة على الاجتهاد والقدرة على الاجتهاد متوقفة على شروط الاجتهاد القدرة على الاستنباط الفائدة ديال علم اصول الدين القدرة على الاستنباط بمعنى واش كل واحد ممكن
48:52صندوق ماشي كل واحد دكرنا الأدلة الإجمالية وكيفية الإستفادة منها هل كل واحد يتأسى له الاستفادة من الادلة طرق الترجيح هاد الامر يتأتى لكل واحد لا اذا من الذي يتأتى لهم ذلك؟ من توفرت فيه شروط الاجتهاد. فقال لك لما كانت فائدة علم الاصول هي القدرة على الاستنباط
49:17والقضاة على الاستنباط متوقفة على شروط الاجتهاد ذكروا شروط الاجتهاد بالاصول من هذا الباب ذكروا والا فليست هي داخلة في مسمى الاصول واش مفهوم الكلام؟ مسمى الأصول الدلائل الإجبارية وكيفية الإستفادة منها غي بهاد كيفية الإستفادة كيفية
49:37لابد لها من شروط الاجتهاد فلذلك ذكروها هنا هذا وجه اه ما علل به الامام ابن ابي شريف ومن قال بقوله من ان شروط الاجتهاد من المسممات. وهذا القول قولوا لنا الروح اشار النادم الى انه ضعيف بقوله وضح وضح دخوله بمعنى ان دخول شروط الاجتهاد في مسمى اصول
50:01واضح وظاهر وبين علاش؟ لأن الاطلاع على الادلة الاجمالية والاطلاع على طرق الترجيح ليس كافيا ابدا في حصول الثمرة هادي هي الأحكام الشرعية ماكافيش فكيفما لا يكفي معرفة كيفية الإستفادة منها فكذلك لاحظ
50:28آآ هل يكفي في علم اصول الفقه الاطلاع على الادلة الاجمالية او لابد من معرفة طرق الترجيح لابد من معرفة طرق الترجيح فكما لا يكفي الاول فلا يكفي كذلك لا يكفي معرفة طرق الترجيح بل لابد من معرفة الاصولي المرجح هدا لي غيستنبط لي غيرجح لابد من معرفة
50:51اذا فهي من مسمى اصول الكفيلة الخلاصة. ما هو علم اصول الفقه اصطلاحا؟ نجمعو هاد الكلام كامل دلائل الفقه اجمالية وطرق الترجيح لها للأدلة عند التعارض وشروط الإجتهاد دلائل الفقه الاجماليات وكيفية الاستنباط ومن كيفية الاستنباط ترتيب الادلة طرق الترجيح للادلة هذا داخل في انجاز اجتماعي
51:21وشروط الاجتهاد مفهوم؟ اذا اشار الى دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد ثاني وما للاجتهاد من واضح ثم قال رحمه الله ويطلق الاصل على ما قد رجع. هذا هو الذي ذكرت انه سيأتي ان شاء الله. ذكرنا ان الاصل في اللغة هو
51:42يبنى عليه الشيء حسا كالجدال للسقف. او معنى كالدليل المدلول على الحقيقة للمجل. واضح؟ والاصل في سلاح ما هو؟ لاحظي اذا قيل لك ما هو الاصل في السلاح الاصوليين فالجواب انه يطلق على معان منها الامر الراجح الاصل هو الامر الراجح يقال الاصل كذا بمعنى الراجح كذا
52:07وين؟ اشار الى هذا المعنى بقوله ويطلق الاصل اي اصطلاحا يطلق الاصل لغة؟ لا لا اصطلاحا ويطلق اي اصطلاحا في في العرف في في عرف اهل هذا الفن على فسر ليا ما
52:26اي الأمر على ما؟ اي على الأمر الذي قد رجح على الأمر الراجح. ويطلق الأصل على ما اي على الأمر الذي رجاحة نحو الاصل الحقيقة ويطلق كذلك الاصل على الدليل. ويطلق كذلك على المقيس
52:48علي. فهمت واضح اذن الآن شحال دكرنا د المبادئ؟ ذكرنا الواضع والموضوع والاسم و والحد باعتباري بالاعتبارين معا ذكرنا تعريف الحد بكلا الوجهين باعتباره مركبا اضافيا باعتباره بقا لينا غي مسألة لي هي تعريف الفقه اصطلاحا وقلنا ستأتي عند الناظم رحمه الله اذن كم بقي عليه من المبادئ؟ تيتستاهل
53:21الخامس من مبادئ علم اصول الفقه مما لم يذكره الناظم. الخامس فائدته ثمرته الخامس من المبادئ العشرة فائدة علم اصول الفقه ثمرة علم اصول الفقه. فائدة علم الاصول هي القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم. القدرة على استنباط الاحكام
53:53الشرعية من ادلتها على وجه سليم وقد اشرت الى هدف تعليم ابن ابي شريف عدم دخول شروط الاجتهاد في اصول الفقه قال لك لان الفائدة ديال علم الاصول هي القدرة على الاستنباط
54:08والقدرة على الاستنباط متوقفة على شروط الجهاز فمن هذا الوجه ذكروا. اذا ما هي فائدة علم اصول الفقه؟ القدرة والتمكن من استنباط الاحكام الشرعية على وجه سليم. لاحظوا من هذا تستفيدون فائدة مهمة جدا قل من نبه عليها. وهي
54:29ان الاحكام الشرعية التي تذكر في اصول الفقه والمحققون يبتدئون بها كما فعل المؤلفون وكما فعل في جمع الجوامع وكما في الورقات الاحكام الشرعية داخلة في مقدمة الفن ماشي من اصول الفقه
54:48ياك دكرنا ما هي مقدمة العلم؟ مقدمة الفن ما يتوقف عليه الشروع في الفن ومن ذلكم الاحكام الشرعية هاديك الاحكام الشرعية لي غتجي معانا فخطاب ربي ان تعلق بما وتقسيم الأحكام الشرعية الى قسمين تكليفي وضعي الى غير ذلك مما يتعلق كله
55:08مقدمة لعلم اصول الفقه مداخلش في اصول الفقه هاديك هي المقدمة ديال اصول الفسق ليس داخلا في مسمى اصول الفقه حقيقة لان مسمى اصول الفقه كيما دخلنا الان علاش؟ دلائل
55:18الإجمالية وكيفية الإستفادة منها وحول المستفيد كره الأحكام الشرعية مذكرناهاش علاش؟ لأن هاد الأمور الثلاثة تثمر اجي الاحكام الشرعية اذن فالاحكام الشرعية ثمرة لعلم اصول الفقه واذا كانت كذلك فليست من مسماه
55:36ذكرهم لها اش من باب مقدمة الفن ولذلك مما يدلكم على ذلك انهم في الغالب يذكرونها في اول الكلام على اصول الصلاة يقدمون الكلام عليه كيبداو بها هي اللولة علاش كيبداو بها هي اللولة
55:54لانها مقدمة فن ومقدمة الفن ما يتوقف عليه الشرور ما له ارتباط بالمطلوب ويتوقف الشروع عليه وهذا وجه من يذكرها من الاصوليين اولا وهم الغالب وبعضهم اعترض الاصوليين بعضهم نكت عليهم وقال
56:15ينبغي ان تذكر الاحكام الشرعية في اخر كتب اصوله في خلاف اولها خاص الاحكام الشرعية تذكر هي اللخرة علاش؟ بماذا علموا؟ قال لك لانها هي الثمرة فاذا كانت هي الثمرة ديال الاصول حتى نذكروا
56:30ما يولد لنا الاحكام الشرعية اولا عاد نختم بها ونقول لذكرها في اول الكتب له وجه وهو انها مقدمة لعلم اصول الفقه مقدمة فن يتوقف عليها الشروع في الفن واضح الكلام؟ اذن هذا تنبيه تنبه له الأحكام الشرعية من من داخلة في
56:56في مقدمة علم اصول الذكر اذن هداك الكلام لي غيجي معانا ان شاء الله الاحكام الشرعية كدا كدا هدا كلو غي مقدمة لي لعلم اصول الفقه وليست داخلة في مسمى
57:08اذا قلت فائدة ما هي ثمرة علم الرسول الفقه؟ القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على وجه سليم ولاحظ استنباطها من ادلتها على وجه صحيح. القدرة على فعل ذلك على وجه صحيح. لابد من هذا القيد. لماذا
57:30اه لأن البعض قد يظن نفسه ممن يستنبط الأحكام الشرعية قد يظن نفسه قادرا على استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية ولكن ليس على وجه سليم. اذا فالتمارة الأحكام من الأدلة التفصيلية على وجه سليم المهم وبعضهم قال فائدة علم اصول الفقه
58:00بمعنى قريب ولا اشكال بعضهم قال فائدة علم اصول الفقه معرفة فروع الشريعة معرفة فروع الشريعة الناشئة عن النظر في دليلها الشرعي التفصيلي معرفتهاش فروع الشريعة ان معرفة فروع الشريعة الناشئة هذه
58:25عن النظر في دليلها التفصيلي اذا النظر في الدليل التفصيلي ينشأ عنه معرفة الاحكام الفروع الشرعية اللي هي الاحكام الشرعية فروع الشريعة اي الاحكام الشرعية الواجب والمندوب الى غير ذلك. وقد نظم هذا المعنى صاحب المرتقى بقوله فائدة العلم بكل الشرع اخذا وتركا عن دليل شرعي
58:52وهذا الكلام الذي ذكرته هو كلام اه صاحب المرتقى نفسه في نيل السول على مرتقى الوصول. نسبته نسبة علم الاصول الفقه لغيره من العلوم. نسبته لغيره من العلوم التباين في الجنس او في النوع
59:11نسبة علم اصول الفقه لغيره من العلوم التباين في الجنس او في النوم اذن ممكن نقولو عموما نسبته الى غيره من للعلوم التباين. صافي. صحيح هاد الكلام هذا الى هنا. نسبة علم اصول
59:31الى غيره من العلوم كيفما كانت التباين غير التباين اما يكون في الجنس او في النواة نسبته لغيره من العلوم الدنيوية التباين في الجنس نسبة علم اصول الفقه لعلم الطب. واضح الكلام؟ او لعلم الهندسة. او لعلم الحساب اش؟ التباين في الجنس
59:57علاش قلنا التباين في الجنس لان علم اصول الفقه من العلوم الشرعية الدينية. وعلم الطب من العلوم الدنيوية. اذا الجنس مختلف فهناك يوجد التباين في الجنس ونسبته لغيره من العلوم الشرعية التباين في النوع علاش؟ لان الجنس واحد كل
1:00:19منهما اش؟ علم شرعي علم ديني والتباين فيه فين؟ غير في النوايا هذا علم اصول فقهي والاخر علم المصطلح الحديثي الاخر علم التفسير اذا في التباين في النوع والجنس واحد اللي هي علوم شرعية دينية مهم اذا نسبته لغيره من العلوم
1:00:39تباين اما في الجنس او بالنار تباين في الجنس لغيره من العلوم الدنيوية وفي النوع لغيره من العلوم الدينية فهم فضله سابع من المبادئ فضله على غيره من الامور فضل علم اصول الفقه على غير
1:00:59من العلوم يتضح ويظهر بفائدته وموضوعه. وقد سبق بيانهما وهاد المسألة التي ذكرت ليست لعلم اصول الفقه فقط بل هذه قاعدة مطردة خذوها ولي ان فضل كل علم يظهر ويستضح بفائدته وموضوعه
1:01:24الفضل ديال كل علم كيبان لينا بالفائدة وبالموضوع انظر للفائدة والموضوع تعلم الفضل انظر لفائدته وموضوعه تعلم فضله لاحظوا الفائدة ديال علم اصول الفقه شناهي القدرة على استنباط الاحكام الشرعية من ادلة على وجه سليمة او معرفة الفروع الناشئة عن الادلة عن النظر
1:01:49التفصيلية لاحظ الاصطلاع الاصطلاع على الفروع الناشئة او الخضرة على استنباط الاحكام الشرعية. فاذا عظم ولا لا؟ اعظم بها من فائدته. فاذا عظيمة جدا باش طالع للحكم الشرعي وتعرف فروع الشريعة من اجل التفسير فإذا عظيمة جدا الموضوع ديال علم الأصول في الأدلة الشرعية
1:02:12ادلة شرعية والادلة الشرعية اش؟ لها فضل ولا لا؟ مفضلة؟ لها فضل. اذا فعرفنا فضل علم الاصول بفائدته وتردده وهكذا كل علم يعرف فضله لفائدته وموضوعه تمداده استمداد علم اصول الفقه هذا شحال الان
1:02:34قدامي الثامن من المبادئ مستمده استمداده المشهور عند الاصوليين وخصوصا المتكلمين منهم. مشهور عند اهل الاصول الذين صنفوا في الاصول المشهور عند من صنف في الوصول. ان استمداد اصول الفقه من ثلاثة امور
1:02:58من علم الكلام ومن العربية ومن الاحكام الشرعية الفرعية الى الاحكام الشرعية الى الاستبداد اصول الفقه من ثلاثة امور على المشهور عندهم من علم الكلام من الكلام والعربية و الاحكام الفرعية احكام شرعية
1:03:22اولا قالوا مستمد من علم الكلام. ما المقصود بعلم الكلام؟ المقصود به علم اصول الدين والمنطق. مراد علم اصول الدين وعلم المنطق هذا هو الكلام العقائد ولذلك يذكرون في كتب اصول الفقه بابا
1:03:42اه يتكلمون فيه عن اصول الدين غالبا الكثير منهم يفعل ذلك وقد فعله صاحب الجمال كتابه كتيبه مختصر وختمه وآخر كتابه اصول الدين ولم يفعله صاحب المراقي رحمه الله لأنه قال ممتددا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررة
1:04:02فما تخافش اصول الدين ختم ذلك بالكلام على مسائل الاعتقاد اذا مستمد من علم الكلام قلنا شنو علم الكلام المقصود به؟ علم اصول الدين العقائد وعلم المنطق. كيف ذلك؟ ما هو وجه ذلك؟ قالوا
1:04:19لان كون الادلة حجة فرع عن معرفة الصانع وما يجب له من الصفات لان كون الادلة حجة فرع عن معرفة الصانع باش عرفنا حنا ان الادلة هذه الادلة الاجمالية حجة ذلك الفرعون عن معرفة
1:04:38الله تعالى وما يجب له من صفات اذا فعل هذا علم الاصول فيه متفرع عن عن اصول الدين عن مسائل الاعتقاد ومستمد من العربية المقصود بالعربية على سبيل الخصوص بل اهم ذلك عندهم هو علم النحو ولغة العرب
1:05:02النحو ولغة العرب اهم علوم العربية التي استمد منها علم الاصول او قل اه النوعان او الفنان من فنون العربية اللذان استمد منهما علم الاصول هما اه النحو ولغة العرب
1:05:26النحو واللغة العربية لغة العرب اللسان العربي علم النحو لغة العرب هذا هو المقصود بالعربية واضح الكلام اذن مستمده من العربية شنو مخصوص بالعربية؟ النحو ولغة العرب. لماذا بماذا عللوا ذلك؟ قالوا لتعلق طرف منه بالكلام على مقتضى الالفاظ
1:05:53كاين واحد الطرف من اصول الفقه كيتسمى دلالات الألفاظ اذن يتعلق طرف من علم اصول الفقه باش بمقتضى الالفاظ مقتضى ما تدل عليه الالفاظ. وذلك بلا شك يتوقف على العربية. باش نعرفو مقتضى الالفاظ
1:06:14ما تدل عليه هذا متوقف على العربية فلذلك كاناش علم العربية من مستمد اصول الفقه الأمر الثالث الأحكام الأحكام الفرعية الأحكام الشرعية قالوا لماذا؟ قالوا لأنها مدلول اصوله لأنها مدلول
1:06:35اصول فقهي اذ هي ادلته الاجمالية اصول فقهية ادلة الفقه الاجمالية ولا يتصور ادراك الدليل دون المد لا اذا الاحكام الشرعية علاش هي المستمد؟ لانها هي المدلول ديال ديال اصول الفقه
1:06:54علاش هي المسؤولية؟ لأن اصول الفقه هي الأدلة الإجمالية اذن فهي المدلول ديال الدليل اللي هو داخل في مسمى اصول الفسق ولا يتصور ادراك الدليل دون المدلول. اذن فالمدلول اللي هو احكام الشرعية من مستمد اصول الفقه. او قل ان شئت بعبارة اخرى
1:07:14لان تصور الاحكام الفرعية لا يتمكن الاصولي مين لآلاف اثبات الأحكام الفرعية او نفيها اذا اراد استخراجها من الكتاب والسنة الا بذلك وهذا قاله اه صاحب المرتقى كذلك قال تصور الاحكام الفرعية ليتمكن الاصولي من
1:07:47اثباتها او نفيها اذا اراد استخراجها من الكتاب والسنة وقد نظم هذا بقوله هاد المستمد قال رحمه الله في الملتقى ومستمده من الكلام والنحو واللغة والاحكام ومستمده من الكلام اللي هو قلنا اصول الدين وعلم المنطق
1:08:07والنحو واللغة لي هو علم العربية وقد قلت علم العربية محصور في فنين نحو لغة العرب والنحو واللغة والاحكام بالفرعية وهم قلت هذا هو المشهور عند اه الاصوليين وخصوصا المتكلمين منهم
1:08:26وزاد كثير من اهل العلم من المحققين ممن لم يتأثر بالمنطق وعلم الكلام بعض المسائل التي يستمد منها علم اصول الفقه ونفى ان يكون مستمدا من علم الكلام فمما زاده بعض المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم. رحمهما الله وغيرهما من اهل العلم
1:08:53قالوا مما يستمد منه علم اصول الفقه اجماع السلف فاذا اجمع السلف على قاعدة ما على مسألة ما معينة كانت تلك القاعدة قاعدة اصولية بمعنى فيستمد علم اصول الفقه من الاثار المروية عن السلف باجماعهم. فبعض الاثار المروية عن السلف باجماعهم قد يستفاد منها
1:09:19واعد اصولية ومما يستمد منه علم اصول الفقه التتبع والاستقراء لنصوص الشريعة التتبع والاستقراء لنصوص الشريعة قرآنا وسنة يستمد منها علم اصول في خلاف وممكن نقولو يستمد اصول الفقه من
1:09:40واستقراء الادلة التفصيلية تتبع الاستقرار الادلة التفصيلية يستفاد منه ادلة اصولية قواعد الاصول تبارك الله اذا هذا الذي ذكرته المشهور عند المتكلمين وتعلمون ان هذا الذي ذكروه ليس وحيا نازلا من السماء. كلام لبعض العلماء. فاذا كان كلاما له فسير
1:10:04قد ينظر فيه وصح للناظر ان ينظر فيه ولا اشكال. اذا فماذا عاموا من انهم مستمد من كذا وكذا؟ قد ينظر فيه لانه ليس وحيا هنا نزهة مطهرة من السماء تأصيله وتأصيلهم قد ينقض الا انه يجب ان ينقض بالعلم وبالدليل والحجة والبرهان
1:10:24مثل هذا المشروع عنده مستمد. التاسع من مبادئ علم اصول الفقه حكم الشارع فيه. ما هو حكم الشريع في الاصل انه كغيره من علوم الشريعة. الاصل ان تعلمه. فرض كفاية هذا الاصل. وقد
1:10:44يتعين على البعض فيكون فرض عين وقد يكون فرض عين على البعض مثل ماذا شكون هاد البعض كالمتصدر الافتاء وللاجتهاد في النوازل وللحكم في القضايا واضح؟ لمن اراد استنباط الاحكام من الادلة
1:11:08صينية فيكون هذا اش المهم اذن هذا المبدأ التاسع العاشر من مبادئ علم اصول الفقه مسائله مسائله بمعنى قضاياه التي ذكروا فيه القضايا التي يطلب نسبة محمولاتها الى موضوعاتها. في هذا الفن ماشي القضايا عموما
1:11:37لا لا القضايا التي يطلبون قضايا هاد الفن والقضايا جمع قضية والقضية هي الجملة الخذلية المخصوصة معروفة في علم المالدي اذا المقصود نسبة محمولاتها الى موضوعاتها كقولهم الامر للوجوب لاحظ
1:11:57الامر للوجوب قضية؟ نعم قضية فيها نسبة المحمول للموضوع. والاصل العمل بالعامي شوف الاصل العمل العام قضية قضية جملة خبرية فيها نسبة المحمول للموضوع وهاد القضية التي فيها نسبة المحمول الموضوع من هذا الفن في هذا الفن اذا هذا هو هادي هي مسائل اصول الفقه هي القضايا التي
1:12:21لتذكر فيه كقولهم الكتاب حجة والامر للوجوب وهكذا فهم؟ اذا هذه هي مبادئ علم علم اصول الفقه مفهومة الان اذا ذكرناها كلها ما الذي بقي؟ بقي تعريف الفقه طلاحا وبقي لنا تعريف الفرع استطرادا ليتضح ليستضح به اكثر الاصل هذا من جهة اللغة و
1:12:50سنذكر ان شاء الله كذلك سيذكر الناظم تعريف الفرع اصطلاحا لان عدد الاصوليين انهم اذا تكلموا على الاصل ان يتكلموا على ضده. الاصل عرفناه لغة اصطلاحا. شناهو ضد الاصل اللي هو الفراغ؟ سيأتي ان شاء الله تعريفه لغة
1:13:06اصطلاحا وكذلك الفقه لغة واصطلاحا ثم نشرع في الاحكام الشرعية التي هي مقدمة لعلم اصول الفقه واضح هذا والله اعلى واله وصحبه هل من اشكال واخا سير دوز بسم الله الرحمن الرحيم
1:13:30قال رحمه الله مقدمة اي في علم الاصول وهي في كفر الدار اصبح من فتحها من قدم اللازم من قدم اللازم من قدم اللازم بنقدم اللازم بمعنى تقدم لاحظ مقدمة من قدوما ميمكنش مقدماه من قدوما قدوم عند كبرات
1:13:53من قدم قدم يقدم مقدمته وش معنى قدم هاد اللازم؟ اي تقدم يقال قدم الشيء بمعنى تقدم الشيء في اللغة اللي هو مقدمة افصح المقدمة لازم افصح وقيل بفتحها من قدم المتعدد
1:14:10زيد وهي ما يتوقف عليه الشروع في الفن لحظة التعريف ملي قال وهي ما يتوقف ما يتوقف عليه الشروع في الفن هذا تعريف لاي ديما زين لمقدمة الفن زيد اول من الفه في الكتب محمد بن محمد بن شافع المطالبين يعني ان اول من الف علم الاصول في الكتب
1:14:34الامام الشافعي محمد بن ادريس بن عبادي التانية التانية محمد ابن ادريس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع. ابن عباس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع الف كتاب الرسالة الرسالة الذي ارسل به الى ابن مهدي. نعم. وقيل ايضا هو هو اول من الف
1:15:01ففي مختلف الحديث قيل اول من الف في علم مختلف الحديث و الامام الشافعي ايضا وغيره كان له سليقة مثل نادين العرب من خليقة يعني ان المجتهدين قبل الشافعي كالصحابة وتابعيه كانت معرفة علم الاصول سريقة لهم اي مركوزة في طبائعهم كما ان علم العربية من نحو وصرف
1:15:28كان مركوز في طبائع العرب ايضا قبل تدوين النحو فهذه فهذه الالقاب النحوية كالفاعل واسم الفاعل والمبتدأ والخبر وكذلك العام والخاص والمطلق والمقيد كل ذلك اصطلاحات وضعها ائمة النحو والاصول
1:15:46الاحكام والادلة نعم يقرأ البيت هكذا الاحكام بدون همزة الاحكام والادلة احكامها الادلة الموضوع وكونوا هادي فقط مسموع يعني ان كل فن من فنون العلم يتوقف الشروع فيه على معرفة موضوعه
1:16:05وموضوع كل فن ما يبحت فيه عن عوارضه الذاتية. اي الاحوال التي تعرضني لذاته كعلم الطب. شنو الموضوع ديالو بدن الانسان علاش الموضوع ديالو هو بدن الإنسان لان بدل الانسان يبحث فيه
1:16:24عن عوارضه الذاتية التي تعرض له بل الانسان تعرض له الصحة ويعرض له المرض اذا فبدنه فالبدنه هو موضوع العلمي الطبي كبدن الانسان مثلا لعلم الطب. وعوارضه الذاتية الصحة والمرض اللذان لا لا يبحث الطبيب الا عنهما. اذا
1:16:46كذلك موضوع يلبس الفقه الادلة الشرعية شناهي العوارض الذاتية التي تعرض له؟ كونه امران او نهيا او عاما او خاصا او نحو ذلك وموضوع علم الاصول الادلة الشرعية والاحكام. وقال بعضهم ان موضوع علم الاصول الادلة الشرعية فقط. والى ذلك اشار
1:17:07والف في قوله وكونه هادي فقط مسموع. فالاشارة في قوله هادي الى الأدلة وهذا مذهب الجمهور كما جزم به المؤلف في الشرح قال بأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية كقولهم
1:17:23الامر يفيد الوجوب ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وفي الحقيقة لا لا خلاف من القولين في المعنى اصول الفقه. اصول جمع اصل. والاصل لغة ما يبنى عليه غيره حسا كالاساس للبنيان. او معنى
1:17:46للمجدول والفقه في اللغة معناه الفهم. ومنه حديث الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واصطلاحا سيأتي للمعلم تعريفه في قوله والفقه الفقه هو العلم بالأحكام بالشرع والفعل مما هنام
1:18:03واصول الفقه مركب اضافي يطلق تارة على جزئي الاضافة. ويطلق تارة لقبا لهذا العلم النصوص وعلما له المركب الاضافي هل يتوقف حده؟ النقابي على معرفة جزئيه اولى. وعلى الاول درجة مؤلفة واضح الكلام؟ اختلف في المرتب
1:18:23الإضافي يعني بعد ان صار لقبا في المركب الإضافي بعد سيرورته لقبا فاختلف هل يتوقف حده على معرفة جزئية اولى بمعنى اه الى واحد المركب من مضاف المضاف اليه صار علما الا بغينا نعرفوه
1:18:41واش يكفي ان نذكر تعريفه بعد سيرورته لقبا؟ او لابد من معرفة جزئيه ومفرده قبل ان يصير على من عاد عرفوا بعد سيرواتي عالما خلاف في ذلك فقيل الاول وقيل الثاني وعلى هذا الثاني درج المؤلف
1:18:59وعلى الاول درج مؤلف وشرع يؤرفهما فقال اصوله دلائل الاجمال اعلم ان العلماء اختلفوا في في اصول الفقه هل هو الاجمالية لان الاصل في الاصطلاح يطلق على الدليل والادلة الاجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية كقاعدة مطلق
1:19:19والنهي والاجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص ونحو ذلك وهذا مذهب الاكثرين. وقيل اصول الفقه معرفة دلائل الفقه دلائل الفقه. لان الادلة انفسها ليست اصولا لانها موضوع الفن وموضوع الشيء غير غير ضرورة واش فهمتو؟ لاننا قلنا قبل موضوع اصول الفقه الادلة الشرعية الكلية
1:19:45فإلى كانت هي الموضوع ديالو اذن ماشي هي اصول الفصل لأن موضوع الشيء غيره واضح؟ مايمكنش يكون الموضوع الشيء هو الشيء نفسه لا يمكن اذن فموضوع الشيء غيره فإلى كان علم اصول الفقه الموضوع ديالو هو الأدلة الشرعية الكلية اذن فماشي الأدلة الشرعية كلها هي
1:20:05علم اصول الفقه ليقع التغاير هذا هو المعنى فقيل ان الأدلة ليست اصولا للفقه وكذلك معرفتها ليست اصولا له ايضا وانما مراد القائلين ان اصول ان اصول الفقه معرفة الادلة الاجمالية التصديق بتلك القواعد اي العلم بثبوت المحمول للموضوع ومراد الاكثر القائلين
1:20:30ومراد الاكثر القائلين انها ادلة. القواعد الباحثة عن احوال الادلة. نحو مطلق الامر للوجوب. ومطلق النهي للتحريم اجماع والقياس والاستصحاب حجة الى اخره. واضح الكلام؟ هذا كانه بغى يجمع بين القولين او يتوسط بين القولين هاد القائل. فقال لك لا اصل انفق له
1:20:52التنمية الإجمالية ولا معرفة الأدلة الإجمالية بمعنى هاد الإطلاق ماشي هو المقصود وإنما مقصود من قال هذا كأنه توفيق مقصود من قال ان اصول فقهي اه معرفة الادلة الاجمالية شنو مقصود المعرفة؟ التصديق بتلك القواعد بمعنى نسبة محمولاتها الى موضوعاتها. هذا هو معنى المعرفة. ان
1:21:13تصديقا لتلك القواعد ملي كيقولو القرآن حجة تصدق بذلك ماشي المقصود ادراكها لا لا المقصود التصديق بها والتسبيق شناهو؟ هو نسبة المحمول الى الموضوع وكما هو مقرر في المنطق. نسبة المحمول الى الموضوع يسمى تطبيقا. اذا فالمراد التسبيق بها
1:21:32ومراد من قال هي الادلة الاجمالية بمعنى القواعد الباحثة عن احوال الادلة اذا ماشي هي الادلة القواعد باحثة عن احوال الأدلة ومما يعرض للأدلة بمعنى الأحوال العارضة للأدلة كالأمر للوجوب والنهي للتحريم هذه احوال عارضة
1:21:55للأدلة التي هي ان القرآن حجة مثلا او بالسنة حجة واحترمت بالاجمالية عن التفصيلية نحن. اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا. وقال بعضهم ليس بين الاجمالية والتفصيلة بالذات بل بالاعتبار اذ هما شيء واحد له جهتان فاقموا الصلاة له جهة اجمال هي كونه امرا وجهة تفصيل
1:22:20كونه هي كونه متعلقه خاصة خاصا وهي اقامة الصلاة وهو الظاهر انه هو هو الذي يظهر انه هو ضمير مبكر وهو اقامة الصلاة وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصا وهو المتعلق الضمير يعود على متعلق
1:22:43وهو اي المتعلق اقامة الصلاة فالاصول يعرف الدليل من المجلس الاولى الفقيه من الثانية فالاصولي يعرف الدلائل من من الجهة الاولى. بمعنى ينظر الى الجهة الاولى بمعنى يعرف ينظر باعتبار الجهة الاولى والفقيه ينظر للجهة الثانية
1:23:06والفقيه من الثانية ثم ان اصول الفقه من العلوم التي تطلق مرادا بها تارة قواعد ذلك العلم قواعد قواعد ذلك العلم وصارت المراد بها ادراك قواعده. فمن عرف اصول الفقه بانه ادلة الفقه الاجمالية نظر الى المعنى الاول
1:23:26ومن عرفه بانه معرفة ادلة الفقه الاجمالية نظر الى الثاني انتهى منصة البنود بتصرف وتقديم وتأخير وحذف. وطرق الترجيح قيد تالي يعني ان طرق الترشيح الحديثة عند التعرض قيد ثان اي تابع للادلة الاجمالية اي تابعتم اي تابع اي تابع
1:23:49العدالة الاجمالية في الانفراج في حقيقة الاصول والمراد بالطرق وجوه الترجيح وما للاجتهاد من شرط واضح يعني ان اصول الفقه هي الادلة الاجمالية وكيفية الترجيح وشروط الاجتهاد الاتي ذكرها في الكتاب الاخير من هذا من هذا التأليف ومعنى البيت انه
1:24:09وضح اي ظهر دخول شروط الاجتهاد في مسمى الاصول. وقال ابن وقال ابن ابي شريف ان التحقيق دخول مباحث الترجيح في مسمى الاصول دون مباحث الاجتهاد فانما هي تتيمات. وعليه فيقال اصول الفقه. ادلة الفقه الاجمالية وكيفية
1:24:29كيفية وكيفية الاستفادة منها وقيل العلم بها. اما مسائل الاجتهاد فبعضها فقهية كمسائل في مسألة جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم وبعضها اعتقادية كقولهم المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب
1:24:49لكن جرت جرت العادة بادخالهم شروط الاجتهاد في الاصول قاله الخشيري افادهم المؤلف في الشرع وانظره وانظره فانه فيه زيادة على ما ذكرته كثير. هذه وان لكن جرت العادة بادخالهم شروط
1:25:05اصول لماذا؟ علل؟ قال لان فائدة الاصول القدرة على الاستنباط وهو متوقف على شروط الاجتهاد. هادشي علاش جرت العادة ويطلق الاصل على ما قدر الجهل. ذكر في هذا الشطر ان الاصل يطلق في في اصطلاح الاصوليين على الامر الراجح نحو الاصل براءة الذمة
1:25:24والاصل عدم المجال والاصل ابقاء ما كان على ما كان. قاله القراطي في التنقيح. والاصل طهارة الاعيان وهكذا. الله اعلى واعلم اشكال